تعريف الاتجار بالبشر
1. الاتجار بالبشر هو: "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أواستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أوالاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالةاستضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة علىشخص آخر لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال، كحدأدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمةقسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء."()
2.نقدم فيما يلي تفصيلا توضيحيا يحلل هذا التعريف لعناصره الثلاثة الكبرى(الفعل، ووسيلته المستخدمة، وغرضه) ولعناصره الصغرى الداخلية:
الاتجار بالأشخاص هو فعل متمثلفي:
· التجنيد
· النقل
· التنقيل
· الإيواء
· الاستقبال
يستخدام وسائل مثل:
· التهديد بالقوة
· استعمال القوة
· القسر
· الاختطاف
· الاحتيال
· الخداع
· استغلال السلطة
· استغلال حالةاستضعاف
· إعطاء أو تلقيمبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر.
تعريف الإتجار بالأطفال
3. التعريف الوارد في الفقرة (ج) من المادة 3 من البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة[ii] الاتجاربالأطفال يشمل على وجه الخصوص ، بالإضافة للتعريف مار[iii]الذكر ، أنه: " ج) يعتبرتجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجارا بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو علىاستعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛".
4. التعريف الوارد في المادة 291 من قانون العقوبات المضافةبموجب قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 المعدل بالقانون رقم 128 لعام 2008
الاتجار بالأطفال هو:
5. بيع طفل أو شراءه أو عرضه للبيع، أو تسليمه أو تسلمه أونقله، أو استغلالهجنسياً أو تجارياً أواقتصاديا، أو في الأبحاث والتجارب العلمية، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولووقعت الجريمة في الخارج. (المادة 291 من قانون العقوبات)
6. الطفل كما وردبالمادة الثانية من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2008 والمادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل [i]و الفقرة د منالبروتوكول مار الذكر هو، " أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
7. استغلال الأطفال في المواد الإباحية هو:
n استخدام الحاسبالآلي أو الانترنت أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لعرض أو الترويج لأعمال إباحية تتعلق باستغلال الأطفال في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم ، أو لتحريضهم على الانحراف أو القيامبأنشطة منافية للآداب ، و لو لم تقع الجريمة فعلاً ( المادة 116 مكرراً أ قانون الطفل رقم 126 لعام 2008).
8. التعريفالوارد في البروتوكول الإختياري لأتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع وإستغلال الأطفال فيالبغاء والأعمال الإباحية [iv]:
أ- بيعالأطفال .
ب- استغلال الأطفال في البغاء .
ج- استغلال الأطفال في المواد الإباحية .
9. المرادببيع الأطفال: هو أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاهنقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكلآخر من أشكال العوض؛
10. يُقصدباستغلال الأطفال في البغاء: استخدام طفل لغرض أنشطةجنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض.
11. يُقصد باستغلال الأطفال فيالمواد الإباحية: تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسةحقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباعالرغبة الجنسية أساساً.
12. يقصد بأسوأ أشكال عملالأطفال:
الأشكالالأخري المتعلقة بعمل الأطفال والمحددة بالبنود التالية والتزامات مصر باتفاقية منظمة العمل الدولية 182، المتعلقة بمنع أسوأ أشكالعمل الأطفال والإجراءاتالفورية للقضاء عليها، التي تعرف المادة 3 منها تعبير" أسوأ أشكال عملالأطفال" أنه:
أ- كافة أشكال الرق والممارسات الشبيهةبالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أوالإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعاتمسلحة.
ب- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراضالدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية.
ج - استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطةغير مشروعة، ولاسيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدوليةذات الصلة والاتجار بها.
د- الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أوبفعل الظروف التي تزاول فيها، إلي الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهمالأخلاقي.
13. يقصد بالحد الأدني لسنالأستخدام:
· ما ورد بالتزامات مصر كدولة موقعة علي اتفاقية منظمة العمل الدولية 138المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، والتي تنص المادة (3) منها علي أنه:
- لا يجوز أن يقلالحد الأدنى للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التييحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التييؤدى فيها. وغيرهم من الاتفاقيات ذات الصلة[[v]] مثل التزام مصر باتفاقية منظمة العمل الدولية 105، المتعلقة بتحريم السخرة، وباتفاقيةالأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، وبالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل وبيع الأطفال ودعارة الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية،وباتفاقية الأمم المتحدة بشأن الرضا في الزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيـلعقود الزواج.
- وفي هذا الصدديجدر التنوية إلي أن المادة 64 من قانون الطفل المعدل تحظير تشغيل الطفل قبل بلوغةخمسة عشرة سنة ميلادية كاملة.[vi]
- لا يعد عمل الأطفال اتجارا إلا إذا توفرركن استغلال الأطفال من أجل الغير، لذا ستركز الخطة الوطنية علي أسوأ أشكال عملالأطفال وأسوأها علي الإطلاق، من خلال الترابط بين الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية سن العمل 138 لسنة 1993 ووفقا لما بينالاتفاقيتين يندرج عمل الأطفال المستهدف الاهتمام به في فئات ثلاث هي :-
v العملالذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى المحدد لذلك النوع من العمل كما يحدده التشريعالوطني ووفقا للمعايير الدولية المقبولة، والذي يرجح أن يعوق تعليم الطفل ونموهالكامل .
- العمل الذي يعرض سلامة الطفل البدنية أوالعقلية أو الأخلاقية للخطر إما بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ بها ويعرفبالعمل الخطر .
14. يقصد بإستغلال الأطفال في التسول :
· أطفال يقومأفراد من أسرهم بتسفيرهم أو نقلهم داخلياً ، مصطحبين أو غير مصطحبين من قبل شخصبالغ من الأسرة، لاستغلالهم في التسول بصورة يومية ومنتظمة وطيلة اليوم.
· أطفال يقومأفراد من خارج أسرهم بأخذهم من أسرهم الموجودة منذ زمن، قانونيا أو بصورة غيرقانونية، لاستغلالهم في التسول بصورة يومية منتظمة وطيلة اليوم.
· بنات في سنالطفولة الصغيرة أو في سن المراهقة (فتيات) يتسولن في الشوارع ويعملن في الدعارة –فالتسولإما مهنة مصاحبة أو هو غطاء للدعارة التي قد تدر للمتاجرين بالطفلة أو الفتاة(أحيانا الوالدين أو أفراد الأسرة) دخلا أكبر؛
· الأطفال صغارالسن (أقل من عام أحيانا) الذين يتماستئجارهم من أسرهم بواسطة أشخاص آخرين لغرض استخدامهم كـ "أدوات مصاحبةومساعدة" لقيام هؤلاء الأشخاص بالتسول.
· أطفال معوقونيتم إستأجرهم بغرض استغلالهم في التسول المنظم استدرارا لعطف المحسنين خاصة فيالمواسم الدينية وخلال فصل الصيف؛
· أطفال يعملون فيبيع الأشياء الصغيرة (مناديل؛ زهور؛ لعب أطفال؛ مياه معدنية) في الشوارع وعلىالأرصفة وبعضهم يمررون المخدرات؛ أو يعملون في الدعارة.
فتتداخل عدة أشكال استغلالية للأطفال في"بيئة التسول". ويكون من الضروري التفريق بين أشكال "الاستغلالالمحض" و"أشكال الإتجار" .[vii]
15. تعريف الضحية:
· تعريفالضحية الوارد في إعلان الأممالمتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمالالسلطة، المادة 18 (ب):
- الضحايا" هم الأشخاص الذين أصيبوابضرراً فردياً أو جماعياً، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسيةأو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عنطريق أفعال أو حالات إهمال لا تشكل حتى الآن انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية،ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوقالإنسان."
- لكن حين يكونالشخص طفلاً فإنه يعتبر ضحية حتى لو لم يستخدم أية وسيلة من الوسائل المذكورة فيالمادة 3(أ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأفراد خاصة النساءوالأطفال.
· تعريفالضحايا الوارد في المادة(3) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأفراد خاصةالنساء والأطفال: الضحية هوشخص تعرض لأذى ما سواء كان هذا الأذى جسديا أم عقليا أم اقتصاديا نتيجة تعرضهلمجموعة من العوامل والأفعال والوسائل والأغراض كما هي محددة في المادة3(أ) من البروتوكول
- الأفعالوتتمثل في:
· التجنيد
· النقل
· التنقيل
· الإيواء
· الإستقبال
- الوسائلوتتمثل في:
· بواسطة التهديدبالقوة
· أو استعمالها
· أو غير ذلك منأشكال القسر
· أو الاختطاف
· الاحتيال أوالخداع
· استغلال السلطة
· استغلال حالةاستضعاف
· إعطاء أو تلقيمبالغ مالية أو مزايا
الأغراض – الاستغلال وتتمثل في:
· استغلال دعارةالغير
· أو سائر أشكالالاستغلال الجنسي
· السخرة
· الخدمة قسرا
· الاسترقاق أوالممارسات الشبيهة بالرق
· الاستعباد
· أو نزع الأعضاء
- الضحيةالثانوية: أعضاء العائلة المباشرة أو الأشخاصالذين يعولهم الضحية والأشخاص الذين عانوا من مساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنعوقوعهم كضحايا
- الضحيةالمستضعفة: هو شخص يعرف بأنه فيحالة استضعاف أو ضعف غير عادية إما بسبب السن أو الحالة الجسدية أو العقلية أو ممنلديه قابلية خاصة للوقوع في فعل إجرامي يرتكب (فخ)
- الضحيةالمحتملة: هو شخص ينتمي لمجموعة معرضه للخطرولديه قابلية للاتجار به، يجب اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تحول الضحية المحتملةإلى ضحية فعلية
- الضحيةالمفترضة: هو شخص تم الاتجار به إلا أنه لميتم التعرف عليه كضحية.
موافقة الضحايا على الاستغلال:
عدم الاعتداد بموافقة ضحية الاتجار في حالتين:
1- استخدام أياً منالوسائل غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 3(أ)
2- كون الضحية أقلمن 18 سنة ( الطفل لا يستطيع أن يوافق على الاتجار به)
ما هي النتائج المترتبة على اعتبار الشخص ضحية:
1- عدم تجريم ضحاياالاتجار بالأشخاص:
يجب إعفاء الضحية من المسئولية الإجرامية عن الأعمالالمرتكبة نتيجة الاتجار بالضحية
· حيازة جوازاتسفر مزورة
· مغادرة الدولةعلى نحو غير قانوني
· العمل في صناعةالجنس والبغاء
· العمل دون إذن
· الإقامة غيرالشرعية
16. تعريف أهم أشكالالإتجار في الأطفال: تتم جرائم الاتجار في الأطفال بهدف استغلالهمدون مراعاة حقوقهم، وأن من أكثر صور الاتجار بالأطفال شيوعاً في كل دول العالم، وعلى سبيل المثال لاالحصر، ما يلي :
- خطف الأطفال بغرض بيعهم تحت مسمى التبني .
- الجرائم الصغيرة .
- العمالة للأطفال القسرية(بما في ذلك العمالة المنزلية إذا تضمنت انتهاك حقوق الأطفال- السخرة - الخدمة قسرا- الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق – الاستعباد)
- الاتجار في الأعضاءالبشرية- نزع الأعضاء البشرية و والتبرعبها ولو بالرضا .
- السياحة الجنسية / استغلالدعارة الغير/سائر أشكال الاستغلالالجنسي
- استغلال الأطفال فيالأعمال الإباحية عبر الإنترنت أو في الدعارة.
- أطفال الشوارع(المقترنة باستغلال الأطفال بأي شكل من أشكال الاستغلال التجاري أو الجنسي ) .
- زواج الأطفال أو استغلالمسمى الزواج في إبرام زيجات لفتيات دون السن القانونية، المقترن بتزوير وثائقإثبات السن، بغرض الانتفاع من الزيجات أو تسوية الديون سيما إذا تمت من خلال وساطةسماسرة متخصصين.
[i] ) مادة (3) من بروتوكولمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقيةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بقرار رئيسالجمهورية رقم 295 لسنة 2003
[ii] ) الفقرة - ج - من المادة سالفة البيان من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
[iii] بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأفرادخاصة النساء والأطفال المكمل لأتفاقية الأمم المتحدة لمكلفحة الجريمة المنظمة عبرالوطنية.
[iv]) كما ورد نصاً ، في المادة (2) منالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال فيالبغاء وفي المواد الإباحية الاتجار بالأطفال
1) اتفاقية الرضا بالزواج، والحدّ الأدنىلسنّ الزواج،وتسجيل عقود الزواج (1964) المادة 1 - لا ينعقد الزواج قانونا إلاّ برضا الطرفينرضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانيةاللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا لأحكام القانون.
2) كما عرف الميثاقالأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990 المادّة 21: الحماية ضدّ الممارساتالاجتماعية والثقافية الضارة تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق، كافة الإجراءاتالمناسبة للتخلّص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهيةالطفل، وكرامته، ونموّه السليم، وعلى وجه الخصوص:
- تلك العادات والممارسات الضارة بصحة الطفل أو حياته؛
- وتلك العادات والممارسات التي تنطوي على تمييز بالنسبة إلى الطفل على أساس الجنسأو أي وضع آخر.
3) التزام مصرباتفاقية منظمة العمل الدولية 105، المتعلقة بتحريم السخرة
[vi] فيرعاية الطفل العامل
مادة (64)([vi]) :مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشرة سنة ميلاديةكاملة ، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنة ميلادية .
و يجوز بقرار من المحافظ المختصبعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتي عشرة إلي أربع عشرةسنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم و لا تخل بمواظبتهم علي الدراسة .
مادة (65)([vi]) :يحظرتشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ،أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، و يحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل فيأسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .
و مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبيناللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال و الأحوال التي يجوز فيهاالتشغيل و الأعمال و الحرف و الصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
مادة (65) مكرراً([vi]) : يجرى الفحص الطبي قبلإلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، و يعاد الفحص دورياًمرة ، على الأقل ، كل سنة ، و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
و فى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أوأضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم و الترويحو تنمية قدراته و مواهبه ، و يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه و حمايته من أضرارالمهنة خلال فترة عمله .
و تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العاملالبالغ سبعة أيام ، و لا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب .
[vii] الأطفال في وضعيات الاتجار:التعريف والمعايير الدوليةوالأطر البرنامجية/ د. عشاري خليل مستشاراليونيسيف
1. الاتجار بالبشر هو: "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أواستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أوالاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالةاستضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة علىشخص آخر لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال، كحدأدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمةقسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء."()
2.نقدم فيما يلي تفصيلا توضيحيا يحلل هذا التعريف لعناصره الثلاثة الكبرى(الفعل، ووسيلته المستخدمة، وغرضه) ولعناصره الصغرى الداخلية:
الاتجار بالأشخاص هو فعل متمثلفي:
· التجنيد
· النقل
· التنقيل
· الإيواء
· الاستقبال
يستخدام وسائل مثل:
· التهديد بالقوة
· استعمال القوة
· القسر
· الاختطاف
· الاحتيال
· الخداع
· استغلال السلطة
· استغلال حالةاستضعاف
· إعطاء أو تلقيمبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر.
تعريف الإتجار بالأطفال
3. التعريف الوارد في الفقرة (ج) من المادة 3 من البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة[ii] الاتجاربالأطفال يشمل على وجه الخصوص ، بالإضافة للتعريف مار[iii]الذكر ، أنه: " ج) يعتبرتجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجارا بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو علىاستعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛".
4. التعريف الوارد في المادة 291 من قانون العقوبات المضافةبموجب قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 المعدل بالقانون رقم 128 لعام 2008
الاتجار بالأطفال هو:
5. بيع طفل أو شراءه أو عرضه للبيع، أو تسليمه أو تسلمه أونقله، أو استغلالهجنسياً أو تجارياً أواقتصاديا، أو في الأبحاث والتجارب العلمية، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولووقعت الجريمة في الخارج. (المادة 291 من قانون العقوبات)
6. الطفل كما وردبالمادة الثانية من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2008 والمادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل [i]و الفقرة د منالبروتوكول مار الذكر هو، " أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
7. استغلال الأطفال في المواد الإباحية هو:
n استخدام الحاسبالآلي أو الانترنت أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لعرض أو الترويج لأعمال إباحية تتعلق باستغلال الأطفال في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم ، أو لتحريضهم على الانحراف أو القيامبأنشطة منافية للآداب ، و لو لم تقع الجريمة فعلاً ( المادة 116 مكرراً أ قانون الطفل رقم 126 لعام 2008).
8. التعريفالوارد في البروتوكول الإختياري لأتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع وإستغلال الأطفال فيالبغاء والأعمال الإباحية [iv]:
أ- بيعالأطفال .
ب- استغلال الأطفال في البغاء .
ج- استغلال الأطفال في المواد الإباحية .
9. المرادببيع الأطفال: هو أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاهنقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكلآخر من أشكال العوض؛
10. يُقصدباستغلال الأطفال في البغاء: استخدام طفل لغرض أنشطةجنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض.
11. يُقصد باستغلال الأطفال فيالمواد الإباحية: تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسةحقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباعالرغبة الجنسية أساساً.
12. يقصد بأسوأ أشكال عملالأطفال:
الأشكالالأخري المتعلقة بعمل الأطفال والمحددة بالبنود التالية والتزامات مصر باتفاقية منظمة العمل الدولية 182، المتعلقة بمنع أسوأ أشكالعمل الأطفال والإجراءاتالفورية للقضاء عليها، التي تعرف المادة 3 منها تعبير" أسوأ أشكال عملالأطفال" أنه:
أ- كافة أشكال الرق والممارسات الشبيهةبالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أوالإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعاتمسلحة.
ب- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراضالدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية.
ج - استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطةغير مشروعة، ولاسيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدوليةذات الصلة والاتجار بها.
د- الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أوبفعل الظروف التي تزاول فيها، إلي الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهمالأخلاقي.
13. يقصد بالحد الأدني لسنالأستخدام:
· ما ورد بالتزامات مصر كدولة موقعة علي اتفاقية منظمة العمل الدولية 138المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، والتي تنص المادة (3) منها علي أنه:
- لا يجوز أن يقلالحد الأدنى للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التييحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التييؤدى فيها. وغيرهم من الاتفاقيات ذات الصلة[[v]] مثل التزام مصر باتفاقية منظمة العمل الدولية 105، المتعلقة بتحريم السخرة، وباتفاقيةالأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، وبالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل وبيع الأطفال ودعارة الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية،وباتفاقية الأمم المتحدة بشأن الرضا في الزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيـلعقود الزواج.
- وفي هذا الصدديجدر التنوية إلي أن المادة 64 من قانون الطفل المعدل تحظير تشغيل الطفل قبل بلوغةخمسة عشرة سنة ميلادية كاملة.[vi]
- لا يعد عمل الأطفال اتجارا إلا إذا توفرركن استغلال الأطفال من أجل الغير، لذا ستركز الخطة الوطنية علي أسوأ أشكال عملالأطفال وأسوأها علي الإطلاق، من خلال الترابط بين الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية سن العمل 138 لسنة 1993 ووفقا لما بينالاتفاقيتين يندرج عمل الأطفال المستهدف الاهتمام به في فئات ثلاث هي :-
v العملالذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى المحدد لذلك النوع من العمل كما يحدده التشريعالوطني ووفقا للمعايير الدولية المقبولة، والذي يرجح أن يعوق تعليم الطفل ونموهالكامل .
- العمل الذي يعرض سلامة الطفل البدنية أوالعقلية أو الأخلاقية للخطر إما بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ بها ويعرفبالعمل الخطر .
14. يقصد بإستغلال الأطفال في التسول :
· أطفال يقومأفراد من أسرهم بتسفيرهم أو نقلهم داخلياً ، مصطحبين أو غير مصطحبين من قبل شخصبالغ من الأسرة، لاستغلالهم في التسول بصورة يومية ومنتظمة وطيلة اليوم.
· أطفال يقومأفراد من خارج أسرهم بأخذهم من أسرهم الموجودة منذ زمن، قانونيا أو بصورة غيرقانونية، لاستغلالهم في التسول بصورة يومية منتظمة وطيلة اليوم.
· بنات في سنالطفولة الصغيرة أو في سن المراهقة (فتيات) يتسولن في الشوارع ويعملن في الدعارة –فالتسولإما مهنة مصاحبة أو هو غطاء للدعارة التي قد تدر للمتاجرين بالطفلة أو الفتاة(أحيانا الوالدين أو أفراد الأسرة) دخلا أكبر؛
· الأطفال صغارالسن (أقل من عام أحيانا) الذين يتماستئجارهم من أسرهم بواسطة أشخاص آخرين لغرض استخدامهم كـ "أدوات مصاحبةومساعدة" لقيام هؤلاء الأشخاص بالتسول.
· أطفال معوقونيتم إستأجرهم بغرض استغلالهم في التسول المنظم استدرارا لعطف المحسنين خاصة فيالمواسم الدينية وخلال فصل الصيف؛
· أطفال يعملون فيبيع الأشياء الصغيرة (مناديل؛ زهور؛ لعب أطفال؛ مياه معدنية) في الشوارع وعلىالأرصفة وبعضهم يمررون المخدرات؛ أو يعملون في الدعارة.
فتتداخل عدة أشكال استغلالية للأطفال في"بيئة التسول". ويكون من الضروري التفريق بين أشكال "الاستغلالالمحض" و"أشكال الإتجار" .[vii]
15. تعريف الضحية:
· تعريفالضحية الوارد في إعلان الأممالمتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمالالسلطة، المادة 18 (ب):
- الضحايا" هم الأشخاص الذين أصيبوابضرراً فردياً أو جماعياً، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسيةأو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عنطريق أفعال أو حالات إهمال لا تشكل حتى الآن انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية،ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوقالإنسان."
- لكن حين يكونالشخص طفلاً فإنه يعتبر ضحية حتى لو لم يستخدم أية وسيلة من الوسائل المذكورة فيالمادة 3(أ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأفراد خاصة النساءوالأطفال.
· تعريفالضحايا الوارد في المادة(3) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأفراد خاصةالنساء والأطفال: الضحية هوشخص تعرض لأذى ما سواء كان هذا الأذى جسديا أم عقليا أم اقتصاديا نتيجة تعرضهلمجموعة من العوامل والأفعال والوسائل والأغراض كما هي محددة في المادة3(أ) من البروتوكول
- الأفعالوتتمثل في:
· التجنيد
· النقل
· التنقيل
· الإيواء
· الإستقبال
- الوسائلوتتمثل في:
· بواسطة التهديدبالقوة
· أو استعمالها
· أو غير ذلك منأشكال القسر
· أو الاختطاف
· الاحتيال أوالخداع
· استغلال السلطة
· استغلال حالةاستضعاف
· إعطاء أو تلقيمبالغ مالية أو مزايا
الأغراض – الاستغلال وتتمثل في:
· استغلال دعارةالغير
· أو سائر أشكالالاستغلال الجنسي
· السخرة
· الخدمة قسرا
· الاسترقاق أوالممارسات الشبيهة بالرق
· الاستعباد
· أو نزع الأعضاء
- الضحيةالثانوية: أعضاء العائلة المباشرة أو الأشخاصالذين يعولهم الضحية والأشخاص الذين عانوا من مساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنعوقوعهم كضحايا
- الضحيةالمستضعفة: هو شخص يعرف بأنه فيحالة استضعاف أو ضعف غير عادية إما بسبب السن أو الحالة الجسدية أو العقلية أو ممنلديه قابلية خاصة للوقوع في فعل إجرامي يرتكب (فخ)
- الضحيةالمحتملة: هو شخص ينتمي لمجموعة معرضه للخطرولديه قابلية للاتجار به، يجب اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تحول الضحية المحتملةإلى ضحية فعلية
- الضحيةالمفترضة: هو شخص تم الاتجار به إلا أنه لميتم التعرف عليه كضحية.
موافقة الضحايا على الاستغلال:
عدم الاعتداد بموافقة ضحية الاتجار في حالتين:
1- استخدام أياً منالوسائل غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 3(أ)
2- كون الضحية أقلمن 18 سنة ( الطفل لا يستطيع أن يوافق على الاتجار به)
ما هي النتائج المترتبة على اعتبار الشخص ضحية:
1- عدم تجريم ضحاياالاتجار بالأشخاص:
يجب إعفاء الضحية من المسئولية الإجرامية عن الأعمالالمرتكبة نتيجة الاتجار بالضحية
· حيازة جوازاتسفر مزورة
· مغادرة الدولةعلى نحو غير قانوني
· العمل في صناعةالجنس والبغاء
· العمل دون إذن
· الإقامة غيرالشرعية
16. تعريف أهم أشكالالإتجار في الأطفال: تتم جرائم الاتجار في الأطفال بهدف استغلالهمدون مراعاة حقوقهم، وأن من أكثر صور الاتجار بالأطفال شيوعاً في كل دول العالم، وعلى سبيل المثال لاالحصر، ما يلي :
- خطف الأطفال بغرض بيعهم تحت مسمى التبني .
- الجرائم الصغيرة .
- العمالة للأطفال القسرية(بما في ذلك العمالة المنزلية إذا تضمنت انتهاك حقوق الأطفال- السخرة - الخدمة قسرا- الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق – الاستعباد)
- الاتجار في الأعضاءالبشرية- نزع الأعضاء البشرية و والتبرعبها ولو بالرضا .
- السياحة الجنسية / استغلالدعارة الغير/سائر أشكال الاستغلالالجنسي
- استغلال الأطفال فيالأعمال الإباحية عبر الإنترنت أو في الدعارة.
- أطفال الشوارع(المقترنة باستغلال الأطفال بأي شكل من أشكال الاستغلال التجاري أو الجنسي ) .
- زواج الأطفال أو استغلالمسمى الزواج في إبرام زيجات لفتيات دون السن القانونية، المقترن بتزوير وثائقإثبات السن، بغرض الانتفاع من الزيجات أو تسوية الديون سيما إذا تمت من خلال وساطةسماسرة متخصصين.
[i] ) مادة (3) من بروتوكولمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقيةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بقرار رئيسالجمهورية رقم 295 لسنة 2003
[ii] ) الفقرة - ج - من المادة سالفة البيان من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
[iii] بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأفرادخاصة النساء والأطفال المكمل لأتفاقية الأمم المتحدة لمكلفحة الجريمة المنظمة عبرالوطنية.
[iv]) كما ورد نصاً ، في المادة (2) منالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال فيالبغاء وفي المواد الإباحية الاتجار بالأطفال
1) اتفاقية الرضا بالزواج، والحدّ الأدنىلسنّ الزواج،وتسجيل عقود الزواج (1964) المادة 1 - لا ينعقد الزواج قانونا إلاّ برضا الطرفينرضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانيةاللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا لأحكام القانون.
2) كما عرف الميثاقالأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990 المادّة 21: الحماية ضدّ الممارساتالاجتماعية والثقافية الضارة تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق، كافة الإجراءاتالمناسبة للتخلّص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهيةالطفل، وكرامته، ونموّه السليم، وعلى وجه الخصوص:
- تلك العادات والممارسات الضارة بصحة الطفل أو حياته؛
- وتلك العادات والممارسات التي تنطوي على تمييز بالنسبة إلى الطفل على أساس الجنسأو أي وضع آخر.
3) التزام مصرباتفاقية منظمة العمل الدولية 105، المتعلقة بتحريم السخرة
[vi] فيرعاية الطفل العامل
مادة (64)([vi]) :مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشرة سنة ميلاديةكاملة ، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنة ميلادية .
و يجوز بقرار من المحافظ المختصبعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتي عشرة إلي أربع عشرةسنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم و لا تخل بمواظبتهم علي الدراسة .
مادة (65)([vi]) :يحظرتشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ،أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، و يحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل فيأسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .
و مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبيناللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال و الأحوال التي يجوز فيهاالتشغيل و الأعمال و الحرف و الصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
مادة (65) مكرراً([vi]) : يجرى الفحص الطبي قبلإلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، و يعاد الفحص دورياًمرة ، على الأقل ، كل سنة ، و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
و فى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أوأضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم و الترويحو تنمية قدراته و مواهبه ، و يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه و حمايته من أضرارالمهنة خلال فترة عمله .
و تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العاملالبالغ سبعة أيام ، و لا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب .
[vii] الأطفال في وضعيات الاتجار:التعريف والمعايير الدوليةوالأطر البرنامجية/ د. عشاري خليل مستشاراليونيسيف
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب