حرية الدين والمعتقد في مصر
التقرير ربع
السنوي الثاني
(إبريل- يونيو 2008)
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
برنامج حرية الدين والمعتقد
يوليو 2008
هذا التقرير
يتناول هذا
التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال
شهور إبريل ومايو ويونيو من عام 2008. ويرصد التقرير تزايداً حاداً في
التوترات الطائفية خلال فترة الرصد، والتي تطورت في بعض الحالات إلى استخدام العنف
بشكل جماعي ضد الأقباط على خلفية أفعال أو شائعات منسوبة لأحدهم كما وقع في حادثين
منفصلين بمحافظة الفيوم. كما يقوم التقرير بتوثيق الاعتداء المسلح غير المسبوق
على دير أبو فانا بالمنيا على خلفية نزاع على ملكية الأرض المحيطة بالدير. وكان التقرير ربع السنوي السابق للمبادرة المصرية للحقوق
الشخصية قد تناول اعتداء مماثلاً تعرض له نفس الدير في يناير 2008.
كما يستعرض
التقرير بشيء من التفصيل حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في إبريل الماضي بسحب
جائزة الدولة للتفوق في الآداب من الشاعر حلمي سالم على خلفية قصيدة كان قد كتبها
واعتبرتها المحكمة "مسيئة للذات الإلهية".
ويتعرض
أيضاً للقانون الجديد بشأن حظر التظاهر في أماكن العبادة أو أمامها، واللائحة
الجديدة لدار الإفتاء، وتعديلات لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وقرار
مجمع البحوث الإسلامية بشأن حرمان أسرة المسيحي الذي يتحول إلى الإسلام من الميراث. كما يضم التقرير عرضاً لبعض التطورات السياسية،
والتقارير المصرية والدولية، والمؤتمرات والندوات ذات الصلة بالشأن الديني في مصر.
حول التقارير ربع السنوية لحرية الدين والمعتقد في مصر
تهدف هذه
السلسلة من التقارير بشكل أساسي إلى توفير مرجع للمعلومات الأولية بشأن أهم
التطورات السياسية والقانونية والمجتمعية التي تؤثر على درجة التمتع بحرية الدين
والمعتقد في مصر، بما يمكّن الباحثين والإعلاميين والمشرعين وصانعي السياسات من
الإحاطة بهذه التطورات، في ظل الندرة النسبية لهذه المعلومات الأولية أو عدم
إمكانية التحقق منها في بعض الأحيان. وعلى هذا،
فإن التقارير لا تقدم تحليلاً معمّقاً لهذه التطورات، وإنما تكتفي برصدها وتوثيقها
كأساس لإجراء مثل هذا التحليل.
ويعتمد
برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في إعداد هذه
التقارير على النشاط الميداني لفريق البرنامج، والحالات والشكاوى الواردة مباشرة
إلى المبادرة المصرية خلال فترة الرصد، والمعلومات المنشورة في وسائل الإعلام
والتي يقوم باحثو البرنامج بتوثيقها، بالإضافة إلى ما ينشر في الجريدة الرسمية من
قوانين وقرارات تتصل بحرية الدين والمعتقد. ولا تقدم
التقارير ـ بطبيعة الحال ـ حصراً شاملاً لكافة التطورات المتصلة بالشئون الدينية
في الفترة محل الرصد، وإنما تقتصر على المعلومات التي رأى معدو التقرير أهميتها
وارتباطها بتحقيق الهدف المرجو من التقرير أولاً، ثم تمكنوا من توثيقها والتحقق من
صحتها ثانياً.
فريق التقرير
قامت يارا
سلام، الباحثة ببرنامج حرية الدين والمعتقد، برصد وتوثيق المعلومات الواردة في
التقرير. وساعد نادر شكري في الرصد والتوثيق. كما ساعد في البحث والمراجعة كل من عادل رمضان، المسئول
القانوني للبرنامج، وحسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،
والذي قام أيضاً بتحرير التقرير.
أولاً: الأحكام
القضائية والمحاكمات
1.
في 1 إبريل 2008 قضت محكمة
القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني بوقف تنفيذ قرار منح الشاعر حلمي
سالم جائزة الدولة للتفوق في الآداب وسحب الجائزة منه مؤقتاً لحين الفصل النهائي
في موضوع الدعوى. وكان أحد المواطنين ويدعى يوسف البدري قد أقام الدعوى
رقم 31339/61 ضد كل من وزير الثقافة ورئيس
المجلس الأعلى للثقافة وطلب فيها سحب الجائزة التي تمنح سنوياً وقيمتها خمسون ألف
جنيه من الشاعر الذي حصل عليها العام الماضي. واستند
المدعي إلى أن الشاعر كان قد نشر في أوائل 2007 قصيدة
بعنوان (شرفة ليلى مراد) في مجلة
صادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، اعتُبرت بعض مقاطعها مسيئة للذات الإلهية،
مما دفع الهيئة الناشرة إلى وقف توزيع العدد الذي نشرت فيه القصيدة ثم إعادة
توزيعه بعد حذف مقاطع من القصيدة.
واستندت
المحكمة في قرارها بعدم مشروعية قرار منح حلمي سالم جائزة الدولة إلى أن قصيدة (شرفة ليلى مراد) التي نشرها
الشاعر قد "أساء فيها إلى الذات الإلهية بصورة فجة تنم عن قمة
التردي مع الذات الإلهية"، ولذلك "فإن ما
اقترفه من إثم ... في حق الله وفي حق المجتمع متحدياً تقاليده وعقائده
الدينية ليُحبط كامل عمله، ويفقده الأهلية لنيل أي تكريم أو جائزة من الدولة، في
الوقت الذي أوجب فيه الدستور في المادة 12 منه على
المجتمع رعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة
المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والآداب العامة. وهذا الخطاب موجه من المشرع الدستوري للمجتمع بما فيه
المذكور الذي لم يعبأ بهذا الواجب. فضلاً عن أن
قانون العقوبات قد جرم ازدراء الأديان، وهو ما لا يتسق معه بأي حال منح المذكور
جائزة أو حقه في أي تكريم من أي نوع."
ورفضت المحكمة
الدفع المقدم من محامي الحكومة بأن المدعي ليست له مصلحة في إقامة الدعوى، حيث جاء
في الحكم أن "الإساءة إلى الذات الإلهية تمس كل مؤمن في عقيدته ودينه،
وتتحقق صفته ومصلحته المباشرة في الذود عنه بالوسائل المشروعة قانوناً ومنها
الحيلولة [دون] تكريم هذه
الإساءة من أموال الشعب". كما رفضت المحكمة الاعتداد بكون
قرار منح الجائزة صادراً عن لجنة مستقلة من الأدباء وليس عن الجهة التنفيذية، حيث
استند حكم المحكمة إلى كون المجلس الأعلى للثقافة يتبع إداريا وزير الثقافة، مما
يجعل من قرار منح الجائزة قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء ويمكن للمحاكم إلغاؤه.
كما رأت
المحكمة وجوب سحب القيمة المالية للجائزة من الشاعر على وجه الاستعجال وقبل الفصل
النهائي في موضوع الدعوى، مبررة ذلك بأن "في الإبقاء
على منح المذكور جائزة الدولة للتفوق رغم سبه للذات الإلهية ما يؤذي شعور المجتمع،
ويثير الفتنة والضغينة، ويفقد القدوة لدى الشباب وعدم المبالاة حتى بالثوابت
والعقائد، وهو ما ينال من استقرار المجتمع وأمنه، ويترتب على استمراره نتائج يتعذر
تداركها." ومازالت الدعوى متداولة أمام القضاء الإداري حتى وقت
صدور هذا التقرير.
2. وفي دعوى
مشابهة قضت محكمة القضاء الداري برئاسة المستشار محمد الحسيني في 13 مايو 2008 برفض دعوى
أقامها أحد المحامين وطلب فيها إسقاط الجنسية المصرية عن الكاتبة نوال السعداوي "تحقيقاً للمصلحة العامة لتطاولها على الدين الإسلامي
وعلى الذات الإلهية". كما طلبت الدعوى إضافة اسم السعداوي
إلى قوائم ترقب الوصول للتحقيق معها فور عودتها إلى مصر بشأن بلاغ جنائي كان
المحامي نفسه قد تقدم به إلى النائب العام واتهم فيه الكاتبة بازدراء الأديان بسبب
نشرها في عام 2007 مسرحية بعنوان (الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة).
واستندت
المحكمة في رفض الدعوى إلى أن "حق المواطن
في التنقل والترحال والعودة إلى أرض وطنه" حق مقرر في
الدستور المصري فضلاً عن حمايته بموجب كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما رأت
المحكمة أن "اعتناق الأفكار والتعبير عنها فيما يطلق عليه الإبداع
الفني أو الثقافي ما هو إلا موقف حر واعٍ يتناول ألواناً من الفنون يقوم بها
المبدع بعمل ذهني وجهد خلاق يتعداه إلى الآخرين، بحيث ينتشر ويكون مؤثراً فيهم...وأياً ما كان الرأي فيما تطرحه المدعى عليها الثانية
الدكتورة نوال السعداوي من أفكار في مؤلفاتها الكثيرة والمنشورة بين مؤيد لما
تطرحه من أفكار واصفاً إياها بالإبداع الذي يدخل في إطار حرية التعبير، وبين معارض
لهذه الأفكار يدخلها في نطاق الانحلال والفساد الأخلاقي وتشويه المعتقدات والقيم
والنيل منها، فإن شطط الأفكار والرؤى للمدعى عليها لا يرقى إلى حد طلب إسقاط
الجنسية المصرية عنها، حيث لا يدخل ضمن الحالات الواردة في القانون على سبيل الحصر".
3. في 29 أبريل 2008 قضت محكمة
القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني بعدم قبول الطعن رقم 34833/61، المقام من أحد المواطنين ضد قرار رئيس الجمهورية بتفويض المحافظين
بالترخيص للطوائف الدينية المسيحية بإجراء تعديلات وتوسعات بالكنائس القائمة. وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005 قد أدخل تسهيلات قانونية على
إجراءات الترخيص بتعديل وترميم الكنائس القائمة، حيث منح القرار المحافظين
سلطة "الترخيص
للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وبإقامة كنيسة محلها في ذات موقعها، وبإقامة
بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة".
كما سمح
القرار بأن "يكون الترميم أو تدعيم منشآت كنيسة قائمة بموجب إخطار
كتابي من مسئول الكنيسة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة"، دون الحاجة إلى ترخيص مسبق. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون منح رئيس
الجمهورية باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية سلطة تفويض المحافظين في
اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى ذلك فإن المحكمة غير مختصة بنظر الطعن.
4.
قضت محكمة القضاء الإداري في 4 مايو 2008 برفض طعن
أقامه أحد المحامين للمطالبة بتحويل مادة الدين الإسلامي أو المسيحي في المدارس من
مادة يشترط النجاح فيها فقط إلى مادة تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي للتلاميذ
بجميع مراحل التعليم. ووفقاً لما نشرته صحيفة الأهرام اليومية في 6 مايو 2008 فقد أكدت
المحكمة في قرارها أن "قانون التعليم أوجب لنجاح الطالب في مادة الدين الإسلامي
أو المسيحي حصوله على 50% على الأقل من المجموع ولم يلزم
إضافتها للمجموع الأساسي للطالب."
5. في يوم 20 مايو 2008 بدأت
الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي في نظر
الدعوى رقم 27658/62 التي أقامها أحد المحامين ضد كل
من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية.
وتطالب
الدعوى بإنهاء سياسة وزارة الداخلية القائمة على تغيير ديانة الأطفال المسيحيين
المثبتة في شهادة ميلادهم من المسيحية إلى الإسلام دون إرادتهم في حال تحول والدهم
إلى الإسلام. ولازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة حتى وقت كتابة هذا
التقرير.
6. بدأت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري في يوم 7 يونيو 2008 في نظر
استشكال أقامه أحد المواطنين للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 29 يناير 2008، والذي كان قد قضى بحق المواطنين
البهائيين في الحصول على أوراق لإثبات الشخصية دون أن تذكر بها أي ديانة. (انظر فقرة 1 من تقرير حرية الدين والمعتقد في الربع الأول من عام 2008).
وقامت
المحكمة بتأجيل النظر في الاستشكال إلى أول شهر نوفمبر القادم.
وفي مائدة
مستديرة نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوم 5 يونيو 2008 بعنوان (تنفيذ أحكام القضاء الإداري الخاصة بموضوع خانة الديانة)، صرح ممثل عن وزارة الداخلية بأن الوزارة ستبادر بالتنفيذ فور الفصل في
الاستشكال المقام لوقف التنفيذ، وأنها لا تستطيع قانوناً تنفيذ الأحكام الصادرة
لصالح البهائيين حتى يفصل القضاء في هذا الإشكال.
7. قامت مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شبرا الخيمة في 5 مايو 2008 بإلقاء القبض على بهية السيسي
تنفيذاً لحكم غيابي صادر ضدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد أدانت المتهمة في
القضية رقم 14223 لسنة 1996 بتهمة
استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره، استناداً إلى أن المتهمة قامت بإثبات اسمها
وديانتها المسيحيين في بطاقة إثبات الشخصية التي حصلت عليها لأول مرة في 1994 رغم أن والدها كان قد تحول من
المسيحية إلى الإسلام في عام 1964. وقد تم تحديد جلسة لبدء إجراءات
إعادة محاكمة المتهمة حضورياً في 20 يوليو 2008، حيث أمر القاضي بإخلاء سبيلها
لحين انتهاء المحاكمة.
يذكر أن
شادية السيسي، شقيقة السيدة بهية السيسي، كانت قد أدينت بالتهمة ذاتها وصدر ضدها
حكم مماثل بالسجن ثلاث سنوات قبل أن يطعن النائب العام على الحكم أمام محكمة النقض
ويأمر بإطلاق سراح شادية السيسي لحين الفصل في موضوع الطعن، بعد قضائها أربعة أشهر
في سجن بنها تنفيذاً للعقوبة (انظر الفقرة
رقم 7 من تقرير حرية الدين والمعتقد في
الربع الأول من عام 2008).
8. في يوم 8 يونيو 2008 عقدت محكمة
جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة خمسة متهمين من بينهم كاهن مسيحي في القضية رقم 4829 لسنة 2007
(جنايات قسم
إمبابة). ويواجه المتهمون تهماً بتزوير أوراق رسمية عبر استخراج
شهادة ميلاد مزورة لفتاة مسلمة ببيانات مسيحية لتمكينها من الزواج من شاب مسيحي
خلال عام 2005، واستخراج جوازات سفر مزورة لهما لتسهيل هروبهما إلى
الأردن. ولم يحضر جلسة المحاكمة سوى الكاهن المسيحي الذي أمرت
المحكمة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته وتأجيل نظر الدعوى إلى شهر أغسطس القادم
لاستدعاء الشهود وضبط الزوجين الهاربين.
يذكر أن
اثنين من المتهمين في القضية والذين يواجهان الاتهام بمساعدة الزوجين في الحصول
على المستندات المزورة كانا قد قضيا ثمانية عشر شهراً في الحبس الاحتياطي على ذمة
القضية قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيلهما وإحالتهما للمحاكمة في 19 إبريل 2008، بسبب استنفاد المهلة القانونية
للحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
9. بدأت محكمة القضاء الإداري في يوم 15 يونيو 2008 نظر الدعوى رقم 29938/62، والمقامة من أعضاء مجموعة (مصريون ضد
التمييز الديني) ضد قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة رفض طلب
المدعين الحصول على ترخيص لإشهار مؤسسة أهلية بعنوان "مصريون في وطن واحد". وكان المدعون ـ وهم مجموعة من المتطوعين الناشطين في
مجال التسامح الديني ـ قد تقدموا بطلب لتسجيل مجموعتهم كمؤسسة أهلية في ديسمبر 2007، إلا أن مديرية التضامن الاجتماعي أخطرتهم برفض الطلب في شهر
يناير الماضي استناداً إلى "عدم توافر مقومات المادة 11 من القانون
رقم 84 لسنة 2002
[بشأن
الجمعيات والمؤسسات الأهلية] ولائحته
التنفيذية." وتتناول المادة 11 من القانون
كافة الأغراض والأنشطة المحظورة على
الجمعيات، كتكوين التشكيلات العسكرية، أو تهديد الوحدة الوطنية أو الدعوة للتمييز
بين المواطنين، أو ممارسة أي نشاط سياسي يدخل في نطاق الأحزاب السياسية أو استهداف
تحقيق ربح. ولازالت الدعوى منظورة أمام القضاء الإداري حتى وقت
كتابة هذا التقرير.
ثانياً: أحداث التوتر أوالعنف ذي الطابع الطائفي
10. في يوم 31 مايو 2008 وفي حوالي
الساعة الخامسة مساء تعرض الرهبان المقيمون في دير القديس أبو فانا الواقع على بعد
270 كيلومتراً جنوبي القاهرة والواقع
في نطاق مدينة ملوي بمحافظة المنيا إلى اعتداء مسلح من قرابة ستين شخصاً من البدو
المقيمين في قرية (قصر هور) المتاخمة
للدير. واستمر إطلاق النار على الدير ـ والذي تشير بعض الروايات
إلى أنه كان متبادلاً، بينما ينفي رهبان الدير ذلك بشدة ـ لما لا يقل عن أربعة
ساعات حتى وصول قوات الأمن.
وقد وقع
الصدام بسبب نزاع بدأ منذ عدة سنوات بين رهبان الدير الأثري الذين يقومون باستصلاح
الأرض المحيطة بالدير، وبين البدو المسلمين المقيمين في القرية المجاورة والذين
يعتبرون الأرض ملكاً لهم بوضع اليد رغم كونها من أملاك الدولة.
وقد أسفرت
الأحداث عن مصرع مزارع مسلم إثر إصابته بطلق ناري ما زال مجهول المصدر، وإصابة
سبعة من رهبان الدير، من بينهم ثلاثة رهبان تعرضوا للاختطاف على يد البدو، قبل أن
يتم إطلاق سراحهم بعدها بعدة ساعات. كما تشير
المعلومات التي حصل عليها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والواردة أيضاً
في بيان صادر عن رهبان الدير، إلى أن الاعتداء نجم عن تخريب كنيسة صغيرة مقامة
بالمزرعة التابعة للدير وإتلاف كافة محتوياتها، وحرق عدد من القلايات (الغرف المخصصة لخلوة الرهبان)، وهدم مزرعتين لعسل النحل وعيش الغراب، وسرقة عدد من
محتويات الدير والمزرعة، بما في ذلك جرار زراعي ومعدات زراعة وحاسب آلي وغيرها من
المسروقات.
ووفقاً
للمعلومات التي حصل عليها باحثو المبادرة أثناء زيارة الرهبان السبعة المصابين بعد
نقلهم إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج، فقد تضمنت إصابات الرهبان شظيات
وإصابات ناتجة عن الرمي بالرصاص لدى اثنين منهم، وكسوراً متعددة ومضاعفة وتمزقات عضلية،
وكدمات وجروحاً ناتجة عن التعرض للضرب والجلد والسحل والرجم بالحجارة. كما ذكر بعض المصابين من الرهبان الذين تعرضوا للاختطاف
أن البدو الذين كانوا يقومون بتعذيبهم قاموا كذلك بإهانة وسب معتقداتهم الدينية،
بما في ذلك إجبارهم على البصق على علامة الصليب، ودفعهم للنطق بشهادتي اعتناق
الإسلام تحت التعذيب.
وقد بدأت
نيابة مركز ملوي التحقيق في تهم مقتل المزارع المسلم، والشروع في القتل، والاختطاف
المقترن بالضرب، وإحراز أسلحة وذخيرة غير مرخصة، ومهاجمة دور عبادة وإحراق المباني
التابعة لها، وإتلاف المزروعات. وأشارت
تقارير صحفية إلى القبض على عدد يتراوح بين 15 و 19 متهماً في الأحداث، من بينهم
المقاول المسيحي الذي كان يقوم ببناء سور حول أرض الدير عند وقوع الاعتداءات إضافة
إلى شقيقه. ولازالت التحقيقات مستمرة حتى وقت كتابة هذا التقرير، مع
حبس المقبوض عليهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وقام مئات
من المصلين الأقباط في يوم الأحد التالي للاعتداءات والموافق 1 يونيو 2008 بتنظيم
مظاهرة احتجاج على الاعتداءات أمام مطرانية ملوي التي يتبعها الدير، والواقعة على
بعد حوالي 30 كيلومتراً منه، مرددين هتافات
تطالب باستقالة وزير الداخلية وتقديم المسئولين عن الهجوم على الدير إلى العدالة. وذكر شهود عيان أن الشرطة استعملت الهراوات في محاولة فض
المظاهرة بالقوة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن سبعة من المتظاهرين.
وأصدر
المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يوم 11 يونيو 2008 بياناً بشأن الاعتداء على الدير
والرهبان جاء فيه أن مطارنة وأساقفة المجمع "قد هالهم
الاعتداء الغادر على الآباء الرهبان المقيمين في دير أبو فانا بملوي وعلى الدير
نفسه وكنيسته ومبانيه وممتلكاته...في سابقة لم
تحدث منذ قرون..." وطالب البيان رئيس الجمهورية
باتخاذ ستة إجراءات لمعالجة الموقف، وهي "الإفراج عن
المحتجزين الأقباط بغير حق، والقبض على الجناة المبلغ عنهم واتخاذ الإجراءات
القانونية ضدهم، التي تمنعهم وتمنع غيرهم من تكرار هذه الاعتداءات التي تعرض
السلام الاجتماعي في مصر للخطر، واستظهار الصورة الحقيقية للواقعة من ناحية اتفاق
الجناة مسبقاً على ارتكابهم الجريمة، وجميع تفاصيل واقعات الاعتداء المتكرر على
رهبان الدير وممتلكاته، وبناء سور للدير بأكمله تحت إشراف وحراسة الدولة منعاً من
تكرار الاعتداءات مستقبلاً، على أن يكون السور شاملاً لحرم الآثار ومزرعة الدير،
والجبانة، ومنطقة القلالي المنفردة، وتعويض الدير عن التلفيات والمسروقات التي
أصابت منشآت الدير ومنقولاته، التي تجاوزت المليون جنيه، والعمل على عدم تكرار هذا
النوع من الاعتداءات، وذلك بدراسة أسبابه وإزالتها."
وكان تقرير
سابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أشار إلى تعرض دير أبو فانا في يوم 9 يناير 2008 لاعتداء مسلح من قرابة عشرين شخصاً، أسفر عن إتلاف ما يقرب من ثماني قلايات، وتضمن
إطلاق الرصاص على أحد الرهبان وإصابته
بشظية في يده. ورغم قيام
مسئولي الدير وقتها بتحرير محضر بمركز الشرطة عقب وقوع الاعتداء وإحالته للنيابة،
غير أن أحداً لم يتم القبض عليه أو اتهامه حتى وقوع الاعتداء اللاحق في نهاية مايو
الماضي وحتى وقت صدور هذا التقرير. (انظر الفقرة
رقم 10 من تقرير حرية الدين والمعتقد في الربع الأول من عام 2008).
11. وكانت قرية قصر هور المتاخمة لدير أبو فانا بمركز ملوي
قد شهدت في يوم 20 إبريل 2008 اعتداءاً
بالعصي على المصلين الخارجين من كنيسة
القرية والتي تحمل أيضاً اسم (كنيسة أبو
فانا). ووفقاً لما
ذكره الضحايا وشهود العيان لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد بدأ
الاعتداء عندما صدم شاب مسلم بدراجته سيدة مسيحية في طريقها إلى الكنيسة يوم
الأحد، مما أدى لنشوب نزاع تطور إلى الاعتداء على المصلين وأدى لإصابة خمسة منهم
بجراح طفيفة. وذكر الضحايا ومحاميهم أنهم تقدموا بشكوى إلى مركز شرطة
ملوي، بينما تقدم بعض مسلمي القرية بشكوى مضادة تتهم المصلين بالاعتداء عليهم. وذكر المصابون الأقباط الذين تحدث إليهم باحثو المبادرة
المصرية أنهم تعرضوا لضغوط من ضباط الشرطة ومن كهنة الكنيسة من أجل التصالح
والتنازل عن شكاواهم مقابل تنازل مسلمي القرية عن الشكاوى المضادة، وهو ما تم
بالفعل في اليوم التالي لوقوع الأحداث.
12. في يوم 20 يونيو 2008 قام مئات من
المسلمين المقيمين بقرية النزلة، التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم جنوبي
القاهرة، بالاعتداء على ممتلكات ومنازل أقباط القرية. وقد وقعت الاعتداءات بعد أن سرت شائعة بأن زوجة أحد
مسلمي القرية، والتي كانت قد تحولت من المسيحية إلى الإسلام قبل عامين، قد تعرضت
للاختطاف مع رضيعها البالغ من العمر عشرة أشهر من قِبل أسرتها المسيحية بالقاهرة. واستمرت الاعتداءات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم
التالي عندما انتشرت أخبار حول عودة السيدة وطفلها إلى منزل زوجها، وسط تأكيدات
أمنية بأنها كانت في زيارة لأهلها وأنها لم تتعرض للاختطاف.
وأسفرت
الاعتداءات عن تحطيم عدد من محلات أقباط القرية وسرقة وإتلاف محتوياتها، واقتحام
عدد من المنازل ونهبها، وإشعال النار في بعض المنازل والمحلات، وتحطيم سيارة،
فضلاً عن تحطيم واجهة كنيسة بالقرية رجماً بالحجارة وإحداث تلفيات بسيارة كاهن
الكنيسة.
وأشار شهود
عيان لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن قوات الأمن التي وصلت إلى
القرية صباح يوم الاعتداءات فور سريان شائعة الاختطاف قامت بتأمين الكنيسة
والمحلات الواقعة على الشوارع الرئيسية، مما دفع المعتدين إلى التركيز على المحلات
والمنازل الواقعة في الطرقات الجانبية. وقامت قوات
الأمن باستخدام الغازات المسيلة للدموع في تفريق المعتدين، مما أسفر عن إصابة
بعضهم إصابات طفيفة.
وبدأت نيابة
أبشواي بالفيوم تحقيقات في الاعتداءات، وقامت ـ وفقاً لتقارير صحفية ـ بالتحقيق مع
15 من المقبوض عليهم بتهم التجمهر
وإتلاف الممتلكات. غير أن النيابة أمرت بإخلاء سبيل جميع المتهمين بعد بضعة
أيام من بدء التحقيقات. ولم تتم إحالة أي من المتهمين إلى المحاكمة حتى وقت
كتابة هذا التقرير.
وقامت أجهزة
الأمن بعقد جلسة صلح بين الطرفين في يوم 1 يوليو 2008 ، كما توجه وفد من مسلمي القرية
لزيارة الكنيسة يوم الجمعة 4 يوليو. ولم يتم الاتفاق على دفع أي تعويضات خلال جلسة الصلح.
13.وفي حادث
منفصل بعد بضعة أيام، قام عدد من المسلمين بمدينة طامية بمحافظة الفيوم في يوم 29 يونيو 2008 بمهاجمة
منزل أسرة مسيحية ومحاولة إحراق محطة وقود ومتجر تملكه الأسرة، وذلك على خلفية
اكتشاف علاقة جمعت بين زوجة مسلمة وشاب مسيحي من سكان المدينة. وأشارت تقارير إلى أن الشرطة ألقت القبض على 23 شخصاً، أمرت نيابة طامية بإخلاء
سبيل خمسة منهم وتوجيه الاتهام إلى 18 آخرين بالتجمهر ومحاولة إحداث
تلفيات وحرائق. ولم تتم إحالة أي من المتهمين إلى المحاكمة حتى وقت
كتابة هذا التقرير.
وقد عقدت
جلسة صلح شعبية بمنزل أحد مسلمي المدينة عقب وقوع الاعتداء، تم فيها ـ وفقاً
لتقارير صحفية ـ الوصول إلى اتفاق مكتوب بدفع تعويضات من أهالي المدينة إلى
المتضررين، مع تعهد أسرة الشاب المسيحي بإبعاده عن المدينة، ودفع غرامة مالية في
حال عودته إليها.
14.في ظهر
يوم 28 مايو 2008 قام شخصان باقتحام محل مجوهرات
مملوك لأحد الأقباط بمنطقة الزيتون بالقاهرة وإطلاق النار على جميع الموجودين
بداخله قبل فرارهما على دراجة بخارية. وقد أسفر
الاعتداء عن مصرع صاحب المحل وثلاثة من مساعديه الأقباط. وبينما أشار بيان لوزارة الداخلية صدر في اليوم ذاته إلى
أن الملابسات تشير إلى "أن الحادث مرتبط بدوافع جنائية"، فقد أثار الاعتداء مخاوف من كونه اعتداء طائفياً نظراً
لأن الجناة لم يقوموا بسرقة أي من محتويات المحل قبل فرارهم. ولم يتم تحديد الجناة حتى وقت كتابة هذا التقرير.
15. في يوم 5 يونيو 2008 قام مئات من
الأقباط بقرية دفش ذات الأغلبية المسيحية والتابعة لمركز سمالوط بالمنيا، بتنظيم
مظاهرة أمام إحدى كنائس القرية استمرت لعدة ساعات، بعد مصرع شاب قبطي بالقرية في
اليوم نفسه. وصرحت مصادر أمنية وكنسية فيما بعد بأن أحد مسلمي القرية
قام بطعن الشاب بالسكين في أحد الحقول انتقاماً منه لقيامه بالتلصص على منزل شقيق
القاتل وزوجته. وقام الأمن بفرض حظر التجول في القرية لمدة عدة أيام
تخوفاً من وقوع أي اعتداءات طائفية. كما تم
القبض على المتهم بالقتل، بينما عُقدت جلسة صلح عرفية بعد قرابة أسبوع من الحادث،
وأشارت تقارير إلى أن أسرة القاتل وافقت على دفع دية لأسرة القتيل خلال جلسة الصلح. ولم تتم إحالة المتهم إلى المحاكمة حتى وقت كتابة هذا التقرير.
16. في يوم 19 مايو 2008 قام عدد من
الطالبات المسلمات المقيمات بالسكن الجامعي لجامعة المنيا بالتظاهر ومحاولة
الاعتداء على الطالبات المسيحيات بالسكن، وذلك على خلفية تقارير غير مؤكدة تفيد
بقيام طالبة مسيحية بكتابة عبارات مسيئة للإسلام على باب غرفتها بالسكن. وأفادت التقارير أن إدارة المسكن قامت بتأمين حماية
الطالبات المسيحيات وإخراجهن من السكن، حيث تمت استضافتهن بمقر مطرانية المنيا
لحين انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي.
17.
في يوم 26 إبريل 2008 قام عدد من
الطالبات المسلمات بمدرسة ثانوية حكومية في مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة
بتنظيم مظاهرة ومحاولة الاعتداء على مدرس مسيحي للمواد التجارية يعمل بالمدرسة،
بعد أن سرت شائعة بأن المدرس يحاول دفع طالبات إلى التحول إلى المسيحية. ووفقاً لأقوال المدرس لباحثي المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية، فقد خرجت المظاهرة خارج أبواب المدرسة وانضم إليها عدد من أهالي المدينة
المسلمين، حيث طاردوا المدرس لفترة قبل أن يتدخل الأمن لإنقاذه واحتجازه بمركز
الشرطة لعدة ساعات. وقام الأمن عقب الأحداث بإبعاد المدرس وزوجته وأبنائهما
الثلاثة إلى محافظة أخرى، مع منع المدرس من دخول مدينة أبو المطامير "لأسباب أمنية" على حد قوله.
ثالثاً: التدخلات
والملاحقات الأمنية
18. قام مفتش بمباحث أمن الدولة بسوهاج باستدعاء أحد
المواطنين لقرية الكشح ذات الغالبية المسيحية والتابعة لمركز دار السلام بسوهاج في
يوم 31 مايو 2008 والتعدي
عليه بالسب ومطالبته بمسح صلبان مرسومة على منزله بدعوى أنها قد تتسبب في فتنة
طائفية في القرية التي كانت قد شهدت اعتداءات على الأقباط في عام 2001. وعلم باحثو المبادرة المصرية
للحقوق الشخصية أن صاحب المنزل قد قام بالفعل بعد تهديده بالاعتقال بطمس كافة
الصلبان الموجودة على جدران منزله في حضور أحد ضباط أمن الدولة. ولم تتبين الأسباب الحقيقية التي دفعت الأمن إلى هذا
الإجراء غير المعتاد.
19.
في يوم 21 إبريل 2008 أمرت محكمة
عسكرية بمحافظة قنا بإخلاء سبيل جابر متشولح، الموظف ببريد الشرطة بقنا، بعد حبسه
احتياطياً منذ 3 مارس 2008.
وكانت
النيابة العسكرية قد قامت بالتحقيق مع الموظف، المسئول عن توصيل البريد بين مديرية
أمن قنا ومركز شرطة نجع حمادي، بتهمة تسريب صورة من قرار أمني صادر بالموافقة على
ترميم كنيسة الشهيد أبي فام الجندي بمدينة المراشدة التابعة لمركز دشنا بقنا. وصرح محامي المتهم لباحثي المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية بأن موكله قد أنكر التهمة في تحقيقات النيابة العسكرية. ولم يتم اتخاذ قرار بإحالة المتهم إلى المحاكمة العسكرية
حتى وقت كتابة هذا التقرير.
20. أفادت تقارير صحفية بأن مباحث أمن الدولة بمدينة شرم
الشيخ قامت في شهر يونيو 2008 بالقبض على ثلاثة من الروس بتهمة
توزيع منشورات ومجلات باللغة العربية تروج لمعتقدات طائفة (شهود يهوه)، التي لا
يعترف بها القانون المصري كإحدى الطوائف المسيحية.
ولم يتمكن
باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من الحصول على معلومات إضافية بشأن الواقعة.
21. في يوم 24 إبريل 2008 قام قرابة 40 فرداً من الناشطين في مجموعة (مصريون ضد التمييز الديني)
بإرسال
رسالة إلى وزير الداخلية تطالبه بإخلاء سبيل سامي سمير غايس، المعتقل بموجب قانون
الطوارئ منذ شهر سبتمبر 2007. ووفقاً لنص الرسالة فإن المعتقل
القبطي هو الوحيد الذي لم يتم إخلاء سبيله من بين المحتجزين عقب اشتباكات وقعت بين
شبان مسلمين ومسيحيين بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية في سبتمبر من العام الماضي على
خلفية علاقة جمعت شاباً مسيحياً بفتاة مسلمة. ولم يتم
إنهاء الاعتقال الإداري لسمير غايس حتى وقت صدور هذا التقرير.
22.
ذكرت صحيفة الفجر الأسبوعية في يوم 30 يونيو 2008 أن سمير حنين جرجس تقدم ببلاغ إلى
نيابة الشرابية ضد مأمور قسم الشرابية وضابطين بالقسم، اتهم فيه بتعذيبه أثناء
احتجازه بالقسم على خلفية تحقيق جنائي. وفقاً
لتقرير الصحيفة، فقد تضمن البلاغ رقم 1266 (إداري الشرابية) تفاصيل حول قيام الضباط أثناء تعذيب المبلغ بسب معتقداته
المسيحية وتجريده من ملابسه وإجباره على النطق بشهادتي اعتناق الإسلام.
رابعاً: التمييز
على أساس الدين أو المعتقد
23.
اعتمد مجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر في جلسة عقدها يوم 21 أبريل 2008 توصية لجنة
البحوث الفقهية بالمجمع، والتي توصلت إلى حرمان الزوجة غير المسلمة من ميراث زوجها
إن أسلم، وتطبيق القاعدة نفسها على الأبناء البالغين غير المسلمين الذين يتحول
والدهم إلى الإسلام. وقال رئيس لجنة البحوث الفقهية بالمجمع الدكتور عبد
الفتاح الشيخ في تصريح لصحيفة المصري اليوم في 22 إبريل إن
المجمع كان قد قرر مناقشة هذه القضية بعد تقدم أحد الشباب الأقباط بطلب للمجمع
يطلب فيه الحصول على حقه في ميراث والده الذي كان قد تحول من المسيحية إلى الإسلام
قبل وفاته.
التقرير ربع
السنوي الثاني
(إبريل- يونيو 2008)
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
برنامج حرية الدين والمعتقد
يوليو 2008
هذا التقرير
يتناول هذا
التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال
شهور إبريل ومايو ويونيو من عام 2008. ويرصد التقرير تزايداً حاداً في
التوترات الطائفية خلال فترة الرصد، والتي تطورت في بعض الحالات إلى استخدام العنف
بشكل جماعي ضد الأقباط على خلفية أفعال أو شائعات منسوبة لأحدهم كما وقع في حادثين
منفصلين بمحافظة الفيوم. كما يقوم التقرير بتوثيق الاعتداء المسلح غير المسبوق
على دير أبو فانا بالمنيا على خلفية نزاع على ملكية الأرض المحيطة بالدير. وكان التقرير ربع السنوي السابق للمبادرة المصرية للحقوق
الشخصية قد تناول اعتداء مماثلاً تعرض له نفس الدير في يناير 2008.
كما يستعرض
التقرير بشيء من التفصيل حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في إبريل الماضي بسحب
جائزة الدولة للتفوق في الآداب من الشاعر حلمي سالم على خلفية قصيدة كان قد كتبها
واعتبرتها المحكمة "مسيئة للذات الإلهية".
ويتعرض
أيضاً للقانون الجديد بشأن حظر التظاهر في أماكن العبادة أو أمامها، واللائحة
الجديدة لدار الإفتاء، وتعديلات لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وقرار
مجمع البحوث الإسلامية بشأن حرمان أسرة المسيحي الذي يتحول إلى الإسلام من الميراث. كما يضم التقرير عرضاً لبعض التطورات السياسية،
والتقارير المصرية والدولية، والمؤتمرات والندوات ذات الصلة بالشأن الديني في مصر.
حول التقارير ربع السنوية لحرية الدين والمعتقد في مصر
تهدف هذه
السلسلة من التقارير بشكل أساسي إلى توفير مرجع للمعلومات الأولية بشأن أهم
التطورات السياسية والقانونية والمجتمعية التي تؤثر على درجة التمتع بحرية الدين
والمعتقد في مصر، بما يمكّن الباحثين والإعلاميين والمشرعين وصانعي السياسات من
الإحاطة بهذه التطورات، في ظل الندرة النسبية لهذه المعلومات الأولية أو عدم
إمكانية التحقق منها في بعض الأحيان. وعلى هذا،
فإن التقارير لا تقدم تحليلاً معمّقاً لهذه التطورات، وإنما تكتفي برصدها وتوثيقها
كأساس لإجراء مثل هذا التحليل.
ويعتمد
برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في إعداد هذه
التقارير على النشاط الميداني لفريق البرنامج، والحالات والشكاوى الواردة مباشرة
إلى المبادرة المصرية خلال فترة الرصد، والمعلومات المنشورة في وسائل الإعلام
والتي يقوم باحثو البرنامج بتوثيقها، بالإضافة إلى ما ينشر في الجريدة الرسمية من
قوانين وقرارات تتصل بحرية الدين والمعتقد. ولا تقدم
التقارير ـ بطبيعة الحال ـ حصراً شاملاً لكافة التطورات المتصلة بالشئون الدينية
في الفترة محل الرصد، وإنما تقتصر على المعلومات التي رأى معدو التقرير أهميتها
وارتباطها بتحقيق الهدف المرجو من التقرير أولاً، ثم تمكنوا من توثيقها والتحقق من
صحتها ثانياً.
فريق التقرير
قامت يارا
سلام، الباحثة ببرنامج حرية الدين والمعتقد، برصد وتوثيق المعلومات الواردة في
التقرير. وساعد نادر شكري في الرصد والتوثيق. كما ساعد في البحث والمراجعة كل من عادل رمضان، المسئول
القانوني للبرنامج، وحسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،
والذي قام أيضاً بتحرير التقرير.
أولاً: الأحكام
القضائية والمحاكمات
1.
في 1 إبريل 2008 قضت محكمة
القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني بوقف تنفيذ قرار منح الشاعر حلمي
سالم جائزة الدولة للتفوق في الآداب وسحب الجائزة منه مؤقتاً لحين الفصل النهائي
في موضوع الدعوى. وكان أحد المواطنين ويدعى يوسف البدري قد أقام الدعوى
رقم 31339/61 ضد كل من وزير الثقافة ورئيس
المجلس الأعلى للثقافة وطلب فيها سحب الجائزة التي تمنح سنوياً وقيمتها خمسون ألف
جنيه من الشاعر الذي حصل عليها العام الماضي. واستند
المدعي إلى أن الشاعر كان قد نشر في أوائل 2007 قصيدة
بعنوان (شرفة ليلى مراد) في مجلة
صادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، اعتُبرت بعض مقاطعها مسيئة للذات الإلهية،
مما دفع الهيئة الناشرة إلى وقف توزيع العدد الذي نشرت فيه القصيدة ثم إعادة
توزيعه بعد حذف مقاطع من القصيدة.
واستندت
المحكمة في قرارها بعدم مشروعية قرار منح حلمي سالم جائزة الدولة إلى أن قصيدة (شرفة ليلى مراد) التي نشرها
الشاعر قد "أساء فيها إلى الذات الإلهية بصورة فجة تنم عن قمة
التردي مع الذات الإلهية"، ولذلك "فإن ما
اقترفه من إثم ... في حق الله وفي حق المجتمع متحدياً تقاليده وعقائده
الدينية ليُحبط كامل عمله، ويفقده الأهلية لنيل أي تكريم أو جائزة من الدولة، في
الوقت الذي أوجب فيه الدستور في المادة 12 منه على
المجتمع رعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة
المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والآداب العامة. وهذا الخطاب موجه من المشرع الدستوري للمجتمع بما فيه
المذكور الذي لم يعبأ بهذا الواجب. فضلاً عن أن
قانون العقوبات قد جرم ازدراء الأديان، وهو ما لا يتسق معه بأي حال منح المذكور
جائزة أو حقه في أي تكريم من أي نوع."
ورفضت المحكمة
الدفع المقدم من محامي الحكومة بأن المدعي ليست له مصلحة في إقامة الدعوى، حيث جاء
في الحكم أن "الإساءة إلى الذات الإلهية تمس كل مؤمن في عقيدته ودينه،
وتتحقق صفته ومصلحته المباشرة في الذود عنه بالوسائل المشروعة قانوناً ومنها
الحيلولة [دون] تكريم هذه
الإساءة من أموال الشعب". كما رفضت المحكمة الاعتداد بكون
قرار منح الجائزة صادراً عن لجنة مستقلة من الأدباء وليس عن الجهة التنفيذية، حيث
استند حكم المحكمة إلى كون المجلس الأعلى للثقافة يتبع إداريا وزير الثقافة، مما
يجعل من قرار منح الجائزة قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء ويمكن للمحاكم إلغاؤه.
كما رأت
المحكمة وجوب سحب القيمة المالية للجائزة من الشاعر على وجه الاستعجال وقبل الفصل
النهائي في موضوع الدعوى، مبررة ذلك بأن "في الإبقاء
على منح المذكور جائزة الدولة للتفوق رغم سبه للذات الإلهية ما يؤذي شعور المجتمع،
ويثير الفتنة والضغينة، ويفقد القدوة لدى الشباب وعدم المبالاة حتى بالثوابت
والعقائد، وهو ما ينال من استقرار المجتمع وأمنه، ويترتب على استمراره نتائج يتعذر
تداركها." ومازالت الدعوى متداولة أمام القضاء الإداري حتى وقت
صدور هذا التقرير.
2. وفي دعوى
مشابهة قضت محكمة القضاء الداري برئاسة المستشار محمد الحسيني في 13 مايو 2008 برفض دعوى
أقامها أحد المحامين وطلب فيها إسقاط الجنسية المصرية عن الكاتبة نوال السعداوي "تحقيقاً للمصلحة العامة لتطاولها على الدين الإسلامي
وعلى الذات الإلهية". كما طلبت الدعوى إضافة اسم السعداوي
إلى قوائم ترقب الوصول للتحقيق معها فور عودتها إلى مصر بشأن بلاغ جنائي كان
المحامي نفسه قد تقدم به إلى النائب العام واتهم فيه الكاتبة بازدراء الأديان بسبب
نشرها في عام 2007 مسرحية بعنوان (الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة).
واستندت
المحكمة في رفض الدعوى إلى أن "حق المواطن
في التنقل والترحال والعودة إلى أرض وطنه" حق مقرر في
الدستور المصري فضلاً عن حمايته بموجب كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما رأت
المحكمة أن "اعتناق الأفكار والتعبير عنها فيما يطلق عليه الإبداع
الفني أو الثقافي ما هو إلا موقف حر واعٍ يتناول ألواناً من الفنون يقوم بها
المبدع بعمل ذهني وجهد خلاق يتعداه إلى الآخرين، بحيث ينتشر ويكون مؤثراً فيهم...وأياً ما كان الرأي فيما تطرحه المدعى عليها الثانية
الدكتورة نوال السعداوي من أفكار في مؤلفاتها الكثيرة والمنشورة بين مؤيد لما
تطرحه من أفكار واصفاً إياها بالإبداع الذي يدخل في إطار حرية التعبير، وبين معارض
لهذه الأفكار يدخلها في نطاق الانحلال والفساد الأخلاقي وتشويه المعتقدات والقيم
والنيل منها، فإن شطط الأفكار والرؤى للمدعى عليها لا يرقى إلى حد طلب إسقاط
الجنسية المصرية عنها، حيث لا يدخل ضمن الحالات الواردة في القانون على سبيل الحصر".
3. في 29 أبريل 2008 قضت محكمة
القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني بعدم قبول الطعن رقم 34833/61، المقام من أحد المواطنين ضد قرار رئيس الجمهورية بتفويض المحافظين
بالترخيص للطوائف الدينية المسيحية بإجراء تعديلات وتوسعات بالكنائس القائمة. وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005 قد أدخل تسهيلات قانونية على
إجراءات الترخيص بتعديل وترميم الكنائس القائمة، حيث منح القرار المحافظين
سلطة "الترخيص
للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وبإقامة كنيسة محلها في ذات موقعها، وبإقامة
بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة".
كما سمح
القرار بأن "يكون الترميم أو تدعيم منشآت كنيسة قائمة بموجب إخطار
كتابي من مسئول الكنيسة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة"، دون الحاجة إلى ترخيص مسبق. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون منح رئيس
الجمهورية باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية سلطة تفويض المحافظين في
اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى ذلك فإن المحكمة غير مختصة بنظر الطعن.
4.
قضت محكمة القضاء الإداري في 4 مايو 2008 برفض طعن
أقامه أحد المحامين للمطالبة بتحويل مادة الدين الإسلامي أو المسيحي في المدارس من
مادة يشترط النجاح فيها فقط إلى مادة تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي للتلاميذ
بجميع مراحل التعليم. ووفقاً لما نشرته صحيفة الأهرام اليومية في 6 مايو 2008 فقد أكدت
المحكمة في قرارها أن "قانون التعليم أوجب لنجاح الطالب في مادة الدين الإسلامي
أو المسيحي حصوله على 50% على الأقل من المجموع ولم يلزم
إضافتها للمجموع الأساسي للطالب."
5. في يوم 20 مايو 2008 بدأت
الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي في نظر
الدعوى رقم 27658/62 التي أقامها أحد المحامين ضد كل
من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية.
وتطالب
الدعوى بإنهاء سياسة وزارة الداخلية القائمة على تغيير ديانة الأطفال المسيحيين
المثبتة في شهادة ميلادهم من المسيحية إلى الإسلام دون إرادتهم في حال تحول والدهم
إلى الإسلام. ولازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة حتى وقت كتابة هذا
التقرير.
6. بدأت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري في يوم 7 يونيو 2008 في نظر
استشكال أقامه أحد المواطنين للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 29 يناير 2008، والذي كان قد قضى بحق المواطنين
البهائيين في الحصول على أوراق لإثبات الشخصية دون أن تذكر بها أي ديانة. (انظر فقرة 1 من تقرير حرية الدين والمعتقد في الربع الأول من عام 2008).
وقامت
المحكمة بتأجيل النظر في الاستشكال إلى أول شهر نوفمبر القادم.
وفي مائدة
مستديرة نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوم 5 يونيو 2008 بعنوان (تنفيذ أحكام القضاء الإداري الخاصة بموضوع خانة الديانة)، صرح ممثل عن وزارة الداخلية بأن الوزارة ستبادر بالتنفيذ فور الفصل في
الاستشكال المقام لوقف التنفيذ، وأنها لا تستطيع قانوناً تنفيذ الأحكام الصادرة
لصالح البهائيين حتى يفصل القضاء في هذا الإشكال.
7. قامت مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شبرا الخيمة في 5 مايو 2008 بإلقاء القبض على بهية السيسي
تنفيذاً لحكم غيابي صادر ضدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد أدانت المتهمة في
القضية رقم 14223 لسنة 1996 بتهمة
استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره، استناداً إلى أن المتهمة قامت بإثبات اسمها
وديانتها المسيحيين في بطاقة إثبات الشخصية التي حصلت عليها لأول مرة في 1994 رغم أن والدها كان قد تحول من
المسيحية إلى الإسلام في عام 1964. وقد تم تحديد جلسة لبدء إجراءات
إعادة محاكمة المتهمة حضورياً في 20 يوليو 2008، حيث أمر القاضي بإخلاء سبيلها
لحين انتهاء المحاكمة.
يذكر أن
شادية السيسي، شقيقة السيدة بهية السيسي، كانت قد أدينت بالتهمة ذاتها وصدر ضدها
حكم مماثل بالسجن ثلاث سنوات قبل أن يطعن النائب العام على الحكم أمام محكمة النقض
ويأمر بإطلاق سراح شادية السيسي لحين الفصل في موضوع الطعن، بعد قضائها أربعة أشهر
في سجن بنها تنفيذاً للعقوبة (انظر الفقرة
رقم 7 من تقرير حرية الدين والمعتقد في
الربع الأول من عام 2008).
8. في يوم 8 يونيو 2008 عقدت محكمة
جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة خمسة متهمين من بينهم كاهن مسيحي في القضية رقم 4829 لسنة 2007
(جنايات قسم
إمبابة). ويواجه المتهمون تهماً بتزوير أوراق رسمية عبر استخراج
شهادة ميلاد مزورة لفتاة مسلمة ببيانات مسيحية لتمكينها من الزواج من شاب مسيحي
خلال عام 2005، واستخراج جوازات سفر مزورة لهما لتسهيل هروبهما إلى
الأردن. ولم يحضر جلسة المحاكمة سوى الكاهن المسيحي الذي أمرت
المحكمة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته وتأجيل نظر الدعوى إلى شهر أغسطس القادم
لاستدعاء الشهود وضبط الزوجين الهاربين.
يذكر أن
اثنين من المتهمين في القضية والذين يواجهان الاتهام بمساعدة الزوجين في الحصول
على المستندات المزورة كانا قد قضيا ثمانية عشر شهراً في الحبس الاحتياطي على ذمة
القضية قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيلهما وإحالتهما للمحاكمة في 19 إبريل 2008، بسبب استنفاد المهلة القانونية
للحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
9. بدأت محكمة القضاء الإداري في يوم 15 يونيو 2008 نظر الدعوى رقم 29938/62، والمقامة من أعضاء مجموعة (مصريون ضد
التمييز الديني) ضد قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة رفض طلب
المدعين الحصول على ترخيص لإشهار مؤسسة أهلية بعنوان "مصريون في وطن واحد". وكان المدعون ـ وهم مجموعة من المتطوعين الناشطين في
مجال التسامح الديني ـ قد تقدموا بطلب لتسجيل مجموعتهم كمؤسسة أهلية في ديسمبر 2007، إلا أن مديرية التضامن الاجتماعي أخطرتهم برفض الطلب في شهر
يناير الماضي استناداً إلى "عدم توافر مقومات المادة 11 من القانون
رقم 84 لسنة 2002
[بشأن
الجمعيات والمؤسسات الأهلية] ولائحته
التنفيذية." وتتناول المادة 11 من القانون
كافة الأغراض والأنشطة المحظورة على
الجمعيات، كتكوين التشكيلات العسكرية، أو تهديد الوحدة الوطنية أو الدعوة للتمييز
بين المواطنين، أو ممارسة أي نشاط سياسي يدخل في نطاق الأحزاب السياسية أو استهداف
تحقيق ربح. ولازالت الدعوى منظورة أمام القضاء الإداري حتى وقت
كتابة هذا التقرير.
ثانياً: أحداث التوتر أوالعنف ذي الطابع الطائفي
10. في يوم 31 مايو 2008 وفي حوالي
الساعة الخامسة مساء تعرض الرهبان المقيمون في دير القديس أبو فانا الواقع على بعد
270 كيلومتراً جنوبي القاهرة والواقع
في نطاق مدينة ملوي بمحافظة المنيا إلى اعتداء مسلح من قرابة ستين شخصاً من البدو
المقيمين في قرية (قصر هور) المتاخمة
للدير. واستمر إطلاق النار على الدير ـ والذي تشير بعض الروايات
إلى أنه كان متبادلاً، بينما ينفي رهبان الدير ذلك بشدة ـ لما لا يقل عن أربعة
ساعات حتى وصول قوات الأمن.
وقد وقع
الصدام بسبب نزاع بدأ منذ عدة سنوات بين رهبان الدير الأثري الذين يقومون باستصلاح
الأرض المحيطة بالدير، وبين البدو المسلمين المقيمين في القرية المجاورة والذين
يعتبرون الأرض ملكاً لهم بوضع اليد رغم كونها من أملاك الدولة.
وقد أسفرت
الأحداث عن مصرع مزارع مسلم إثر إصابته بطلق ناري ما زال مجهول المصدر، وإصابة
سبعة من رهبان الدير، من بينهم ثلاثة رهبان تعرضوا للاختطاف على يد البدو، قبل أن
يتم إطلاق سراحهم بعدها بعدة ساعات. كما تشير
المعلومات التي حصل عليها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والواردة أيضاً
في بيان صادر عن رهبان الدير، إلى أن الاعتداء نجم عن تخريب كنيسة صغيرة مقامة
بالمزرعة التابعة للدير وإتلاف كافة محتوياتها، وحرق عدد من القلايات (الغرف المخصصة لخلوة الرهبان)، وهدم مزرعتين لعسل النحل وعيش الغراب، وسرقة عدد من
محتويات الدير والمزرعة، بما في ذلك جرار زراعي ومعدات زراعة وحاسب آلي وغيرها من
المسروقات.
ووفقاً
للمعلومات التي حصل عليها باحثو المبادرة أثناء زيارة الرهبان السبعة المصابين بعد
نقلهم إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج، فقد تضمنت إصابات الرهبان شظيات
وإصابات ناتجة عن الرمي بالرصاص لدى اثنين منهم، وكسوراً متعددة ومضاعفة وتمزقات عضلية،
وكدمات وجروحاً ناتجة عن التعرض للضرب والجلد والسحل والرجم بالحجارة. كما ذكر بعض المصابين من الرهبان الذين تعرضوا للاختطاف
أن البدو الذين كانوا يقومون بتعذيبهم قاموا كذلك بإهانة وسب معتقداتهم الدينية،
بما في ذلك إجبارهم على البصق على علامة الصليب، ودفعهم للنطق بشهادتي اعتناق
الإسلام تحت التعذيب.
وقد بدأت
نيابة مركز ملوي التحقيق في تهم مقتل المزارع المسلم، والشروع في القتل، والاختطاف
المقترن بالضرب، وإحراز أسلحة وذخيرة غير مرخصة، ومهاجمة دور عبادة وإحراق المباني
التابعة لها، وإتلاف المزروعات. وأشارت
تقارير صحفية إلى القبض على عدد يتراوح بين 15 و 19 متهماً في الأحداث، من بينهم
المقاول المسيحي الذي كان يقوم ببناء سور حول أرض الدير عند وقوع الاعتداءات إضافة
إلى شقيقه. ولازالت التحقيقات مستمرة حتى وقت كتابة هذا التقرير، مع
حبس المقبوض عليهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وقام مئات
من المصلين الأقباط في يوم الأحد التالي للاعتداءات والموافق 1 يونيو 2008 بتنظيم
مظاهرة احتجاج على الاعتداءات أمام مطرانية ملوي التي يتبعها الدير، والواقعة على
بعد حوالي 30 كيلومتراً منه، مرددين هتافات
تطالب باستقالة وزير الداخلية وتقديم المسئولين عن الهجوم على الدير إلى العدالة. وذكر شهود عيان أن الشرطة استعملت الهراوات في محاولة فض
المظاهرة بالقوة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن سبعة من المتظاهرين.
وأصدر
المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يوم 11 يونيو 2008 بياناً بشأن الاعتداء على الدير
والرهبان جاء فيه أن مطارنة وأساقفة المجمع "قد هالهم
الاعتداء الغادر على الآباء الرهبان المقيمين في دير أبو فانا بملوي وعلى الدير
نفسه وكنيسته ومبانيه وممتلكاته...في سابقة لم
تحدث منذ قرون..." وطالب البيان رئيس الجمهورية
باتخاذ ستة إجراءات لمعالجة الموقف، وهي "الإفراج عن
المحتجزين الأقباط بغير حق، والقبض على الجناة المبلغ عنهم واتخاذ الإجراءات
القانونية ضدهم، التي تمنعهم وتمنع غيرهم من تكرار هذه الاعتداءات التي تعرض
السلام الاجتماعي في مصر للخطر، واستظهار الصورة الحقيقية للواقعة من ناحية اتفاق
الجناة مسبقاً على ارتكابهم الجريمة، وجميع تفاصيل واقعات الاعتداء المتكرر على
رهبان الدير وممتلكاته، وبناء سور للدير بأكمله تحت إشراف وحراسة الدولة منعاً من
تكرار الاعتداءات مستقبلاً، على أن يكون السور شاملاً لحرم الآثار ومزرعة الدير،
والجبانة، ومنطقة القلالي المنفردة، وتعويض الدير عن التلفيات والمسروقات التي
أصابت منشآت الدير ومنقولاته، التي تجاوزت المليون جنيه، والعمل على عدم تكرار هذا
النوع من الاعتداءات، وذلك بدراسة أسبابه وإزالتها."
وكان تقرير
سابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أشار إلى تعرض دير أبو فانا في يوم 9 يناير 2008 لاعتداء مسلح من قرابة عشرين شخصاً، أسفر عن إتلاف ما يقرب من ثماني قلايات، وتضمن
إطلاق الرصاص على أحد الرهبان وإصابته
بشظية في يده. ورغم قيام
مسئولي الدير وقتها بتحرير محضر بمركز الشرطة عقب وقوع الاعتداء وإحالته للنيابة،
غير أن أحداً لم يتم القبض عليه أو اتهامه حتى وقوع الاعتداء اللاحق في نهاية مايو
الماضي وحتى وقت صدور هذا التقرير. (انظر الفقرة
رقم 10 من تقرير حرية الدين والمعتقد في الربع الأول من عام 2008).
11. وكانت قرية قصر هور المتاخمة لدير أبو فانا بمركز ملوي
قد شهدت في يوم 20 إبريل 2008 اعتداءاً
بالعصي على المصلين الخارجين من كنيسة
القرية والتي تحمل أيضاً اسم (كنيسة أبو
فانا). ووفقاً لما
ذكره الضحايا وشهود العيان لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد بدأ
الاعتداء عندما صدم شاب مسلم بدراجته سيدة مسيحية في طريقها إلى الكنيسة يوم
الأحد، مما أدى لنشوب نزاع تطور إلى الاعتداء على المصلين وأدى لإصابة خمسة منهم
بجراح طفيفة. وذكر الضحايا ومحاميهم أنهم تقدموا بشكوى إلى مركز شرطة
ملوي، بينما تقدم بعض مسلمي القرية بشكوى مضادة تتهم المصلين بالاعتداء عليهم. وذكر المصابون الأقباط الذين تحدث إليهم باحثو المبادرة
المصرية أنهم تعرضوا لضغوط من ضباط الشرطة ومن كهنة الكنيسة من أجل التصالح
والتنازل عن شكاواهم مقابل تنازل مسلمي القرية عن الشكاوى المضادة، وهو ما تم
بالفعل في اليوم التالي لوقوع الأحداث.
12. في يوم 20 يونيو 2008 قام مئات من
المسلمين المقيمين بقرية النزلة، التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم جنوبي
القاهرة، بالاعتداء على ممتلكات ومنازل أقباط القرية. وقد وقعت الاعتداءات بعد أن سرت شائعة بأن زوجة أحد
مسلمي القرية، والتي كانت قد تحولت من المسيحية إلى الإسلام قبل عامين، قد تعرضت
للاختطاف مع رضيعها البالغ من العمر عشرة أشهر من قِبل أسرتها المسيحية بالقاهرة. واستمرت الاعتداءات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم
التالي عندما انتشرت أخبار حول عودة السيدة وطفلها إلى منزل زوجها، وسط تأكيدات
أمنية بأنها كانت في زيارة لأهلها وأنها لم تتعرض للاختطاف.
وأسفرت
الاعتداءات عن تحطيم عدد من محلات أقباط القرية وسرقة وإتلاف محتوياتها، واقتحام
عدد من المنازل ونهبها، وإشعال النار في بعض المنازل والمحلات، وتحطيم سيارة،
فضلاً عن تحطيم واجهة كنيسة بالقرية رجماً بالحجارة وإحداث تلفيات بسيارة كاهن
الكنيسة.
وأشار شهود
عيان لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن قوات الأمن التي وصلت إلى
القرية صباح يوم الاعتداءات فور سريان شائعة الاختطاف قامت بتأمين الكنيسة
والمحلات الواقعة على الشوارع الرئيسية، مما دفع المعتدين إلى التركيز على المحلات
والمنازل الواقعة في الطرقات الجانبية. وقامت قوات
الأمن باستخدام الغازات المسيلة للدموع في تفريق المعتدين، مما أسفر عن إصابة
بعضهم إصابات طفيفة.
وبدأت نيابة
أبشواي بالفيوم تحقيقات في الاعتداءات، وقامت ـ وفقاً لتقارير صحفية ـ بالتحقيق مع
15 من المقبوض عليهم بتهم التجمهر
وإتلاف الممتلكات. غير أن النيابة أمرت بإخلاء سبيل جميع المتهمين بعد بضعة
أيام من بدء التحقيقات. ولم تتم إحالة أي من المتهمين إلى المحاكمة حتى وقت
كتابة هذا التقرير.
وقامت أجهزة
الأمن بعقد جلسة صلح بين الطرفين في يوم 1 يوليو 2008 ، كما توجه وفد من مسلمي القرية
لزيارة الكنيسة يوم الجمعة 4 يوليو. ولم يتم الاتفاق على دفع أي تعويضات خلال جلسة الصلح.
13.وفي حادث
منفصل بعد بضعة أيام، قام عدد من المسلمين بمدينة طامية بمحافظة الفيوم في يوم 29 يونيو 2008 بمهاجمة
منزل أسرة مسيحية ومحاولة إحراق محطة وقود ومتجر تملكه الأسرة، وذلك على خلفية
اكتشاف علاقة جمعت بين زوجة مسلمة وشاب مسيحي من سكان المدينة. وأشارت تقارير إلى أن الشرطة ألقت القبض على 23 شخصاً، أمرت نيابة طامية بإخلاء
سبيل خمسة منهم وتوجيه الاتهام إلى 18 آخرين بالتجمهر ومحاولة إحداث
تلفيات وحرائق. ولم تتم إحالة أي من المتهمين إلى المحاكمة حتى وقت
كتابة هذا التقرير.
وقد عقدت
جلسة صلح شعبية بمنزل أحد مسلمي المدينة عقب وقوع الاعتداء، تم فيها ـ وفقاً
لتقارير صحفية ـ الوصول إلى اتفاق مكتوب بدفع تعويضات من أهالي المدينة إلى
المتضررين، مع تعهد أسرة الشاب المسيحي بإبعاده عن المدينة، ودفع غرامة مالية في
حال عودته إليها.
14.في ظهر
يوم 28 مايو 2008 قام شخصان باقتحام محل مجوهرات
مملوك لأحد الأقباط بمنطقة الزيتون بالقاهرة وإطلاق النار على جميع الموجودين
بداخله قبل فرارهما على دراجة بخارية. وقد أسفر
الاعتداء عن مصرع صاحب المحل وثلاثة من مساعديه الأقباط. وبينما أشار بيان لوزارة الداخلية صدر في اليوم ذاته إلى
أن الملابسات تشير إلى "أن الحادث مرتبط بدوافع جنائية"، فقد أثار الاعتداء مخاوف من كونه اعتداء طائفياً نظراً
لأن الجناة لم يقوموا بسرقة أي من محتويات المحل قبل فرارهم. ولم يتم تحديد الجناة حتى وقت كتابة هذا التقرير.
15. في يوم 5 يونيو 2008 قام مئات من
الأقباط بقرية دفش ذات الأغلبية المسيحية والتابعة لمركز سمالوط بالمنيا، بتنظيم
مظاهرة أمام إحدى كنائس القرية استمرت لعدة ساعات، بعد مصرع شاب قبطي بالقرية في
اليوم نفسه. وصرحت مصادر أمنية وكنسية فيما بعد بأن أحد مسلمي القرية
قام بطعن الشاب بالسكين في أحد الحقول انتقاماً منه لقيامه بالتلصص على منزل شقيق
القاتل وزوجته. وقام الأمن بفرض حظر التجول في القرية لمدة عدة أيام
تخوفاً من وقوع أي اعتداءات طائفية. كما تم
القبض على المتهم بالقتل، بينما عُقدت جلسة صلح عرفية بعد قرابة أسبوع من الحادث،
وأشارت تقارير إلى أن أسرة القاتل وافقت على دفع دية لأسرة القتيل خلال جلسة الصلح. ولم تتم إحالة المتهم إلى المحاكمة حتى وقت كتابة هذا التقرير.
16. في يوم 19 مايو 2008 قام عدد من
الطالبات المسلمات المقيمات بالسكن الجامعي لجامعة المنيا بالتظاهر ومحاولة
الاعتداء على الطالبات المسيحيات بالسكن، وذلك على خلفية تقارير غير مؤكدة تفيد
بقيام طالبة مسيحية بكتابة عبارات مسيئة للإسلام على باب غرفتها بالسكن. وأفادت التقارير أن إدارة المسكن قامت بتأمين حماية
الطالبات المسيحيات وإخراجهن من السكن، حيث تمت استضافتهن بمقر مطرانية المنيا
لحين انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي.
17.
في يوم 26 إبريل 2008 قام عدد من
الطالبات المسلمات بمدرسة ثانوية حكومية في مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة
بتنظيم مظاهرة ومحاولة الاعتداء على مدرس مسيحي للمواد التجارية يعمل بالمدرسة،
بعد أن سرت شائعة بأن المدرس يحاول دفع طالبات إلى التحول إلى المسيحية. ووفقاً لأقوال المدرس لباحثي المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية، فقد خرجت المظاهرة خارج أبواب المدرسة وانضم إليها عدد من أهالي المدينة
المسلمين، حيث طاردوا المدرس لفترة قبل أن يتدخل الأمن لإنقاذه واحتجازه بمركز
الشرطة لعدة ساعات. وقام الأمن عقب الأحداث بإبعاد المدرس وزوجته وأبنائهما
الثلاثة إلى محافظة أخرى، مع منع المدرس من دخول مدينة أبو المطامير "لأسباب أمنية" على حد قوله.
ثالثاً: التدخلات
والملاحقات الأمنية
18. قام مفتش بمباحث أمن الدولة بسوهاج باستدعاء أحد
المواطنين لقرية الكشح ذات الغالبية المسيحية والتابعة لمركز دار السلام بسوهاج في
يوم 31 مايو 2008 والتعدي
عليه بالسب ومطالبته بمسح صلبان مرسومة على منزله بدعوى أنها قد تتسبب في فتنة
طائفية في القرية التي كانت قد شهدت اعتداءات على الأقباط في عام 2001. وعلم باحثو المبادرة المصرية
للحقوق الشخصية أن صاحب المنزل قد قام بالفعل بعد تهديده بالاعتقال بطمس كافة
الصلبان الموجودة على جدران منزله في حضور أحد ضباط أمن الدولة. ولم تتبين الأسباب الحقيقية التي دفعت الأمن إلى هذا
الإجراء غير المعتاد.
19.
في يوم 21 إبريل 2008 أمرت محكمة
عسكرية بمحافظة قنا بإخلاء سبيل جابر متشولح، الموظف ببريد الشرطة بقنا، بعد حبسه
احتياطياً منذ 3 مارس 2008.
وكانت
النيابة العسكرية قد قامت بالتحقيق مع الموظف، المسئول عن توصيل البريد بين مديرية
أمن قنا ومركز شرطة نجع حمادي، بتهمة تسريب صورة من قرار أمني صادر بالموافقة على
ترميم كنيسة الشهيد أبي فام الجندي بمدينة المراشدة التابعة لمركز دشنا بقنا. وصرح محامي المتهم لباحثي المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية بأن موكله قد أنكر التهمة في تحقيقات النيابة العسكرية. ولم يتم اتخاذ قرار بإحالة المتهم إلى المحاكمة العسكرية
حتى وقت كتابة هذا التقرير.
20. أفادت تقارير صحفية بأن مباحث أمن الدولة بمدينة شرم
الشيخ قامت في شهر يونيو 2008 بالقبض على ثلاثة من الروس بتهمة
توزيع منشورات ومجلات باللغة العربية تروج لمعتقدات طائفة (شهود يهوه)، التي لا
يعترف بها القانون المصري كإحدى الطوائف المسيحية.
ولم يتمكن
باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من الحصول على معلومات إضافية بشأن الواقعة.
21. في يوم 24 إبريل 2008 قام قرابة 40 فرداً من الناشطين في مجموعة (مصريون ضد التمييز الديني)
بإرسال
رسالة إلى وزير الداخلية تطالبه بإخلاء سبيل سامي سمير غايس، المعتقل بموجب قانون
الطوارئ منذ شهر سبتمبر 2007. ووفقاً لنص الرسالة فإن المعتقل
القبطي هو الوحيد الذي لم يتم إخلاء سبيله من بين المحتجزين عقب اشتباكات وقعت بين
شبان مسلمين ومسيحيين بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية في سبتمبر من العام الماضي على
خلفية علاقة جمعت شاباً مسيحياً بفتاة مسلمة. ولم يتم
إنهاء الاعتقال الإداري لسمير غايس حتى وقت صدور هذا التقرير.
22.
ذكرت صحيفة الفجر الأسبوعية في يوم 30 يونيو 2008 أن سمير حنين جرجس تقدم ببلاغ إلى
نيابة الشرابية ضد مأمور قسم الشرابية وضابطين بالقسم، اتهم فيه بتعذيبه أثناء
احتجازه بالقسم على خلفية تحقيق جنائي. وفقاً
لتقرير الصحيفة، فقد تضمن البلاغ رقم 1266 (إداري الشرابية) تفاصيل حول قيام الضباط أثناء تعذيب المبلغ بسب معتقداته
المسيحية وتجريده من ملابسه وإجباره على النطق بشهادتي اعتناق الإسلام.
رابعاً: التمييز
على أساس الدين أو المعتقد
23.
اعتمد مجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر في جلسة عقدها يوم 21 أبريل 2008 توصية لجنة
البحوث الفقهية بالمجمع، والتي توصلت إلى حرمان الزوجة غير المسلمة من ميراث زوجها
إن أسلم، وتطبيق القاعدة نفسها على الأبناء البالغين غير المسلمين الذين يتحول
والدهم إلى الإسلام. وقال رئيس لجنة البحوث الفقهية بالمجمع الدكتور عبد
الفتاح الشيخ في تصريح لصحيفة المصري اليوم في 22 إبريل إن
المجمع كان قد قرر مناقشة هذه القضية بعد تقدم أحد الشباب الأقباط بطلب للمجمع
يطلب فيه الحصول على حقه في ميراث والده الذي كان قد تحول من المسيحية إلى الإسلام
قبل وفاته.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب