حرية الدين والمعتقد
في الربع الأول
من عام 2008
(يناير- مارس 2008)
المبادرة
المصرية للحقوق الشخصية
برنامج حرية
الدين والمعتقد
إبريل 2008
حول
التقرير
يقدم هذا
التقرير رصداً مختصراً لعدد من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين
والمعتقد خلال الأشهر الثلاث الأولى (يناير- مارس) من عام 2008. وتشمل هذه
التطورات كلاً من القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالشئون الدينية، وأهم
حالات التمييز الديني وغيره من انتهاكات الحق في حرية الدين والمعتقد، وأحداث
التوتر أو العنف الطائفي في المجتمع، إضافة إلى أهم التقارير وȧلإصدارات والأنشطة
التي شهدتها مصر خلال فترة الرصد والمتعلقة بالحالة الدينية.
ويهدف هذا
التقرير بشكل أساسي إلى توفير مرجع للمعلومات الأولية بشأن Уهم التзورات السياسقة
والقانونية والمجتمعية التي تؤثر على درجة التمتع بحرية الدين والمعتقد في مصر،
بما يمكّن الباحثين والإعلاميين والمشرعين وصانعي السياسات من الإحاطة بهذه
التطورات، في ظل الندرة النسبية لهذه المعلومات الأولية أو عدم إمكانية التحقق
منها في بعض الأحيان. وعلى هذا، فإن التقرير لا يقدم تحليلاً معمقاً لهذه
التطورات، وإنما يكتفي برصدها وتوثيقها كأساس لإجراء مثل هذا التحليل.
ويعتمد برنامج
حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في إعداد هذا التقرير على
المصادر التالية: النشاط الميداني لفريق البرنامج، والحالات والشكاوى الواردة
مباشرة إلى المبادرة المصرية خلال فترة الرصد، والمعلومات المنشورة في وسائل
الإعلام والتي يقوم باحثو البرنامج بتوثيقها، بالإضافة إلى ما ينشر في الجريدة
الرسمية من قوانين وقرارات تتصل بحرية الدين والمعتقد.
ولا يعد
التقرير ـ بطبيعة الحال ـ حصراً شاملاً ومتكاملاً لكافة التطورات المتصلة بالشئون
الدينية في الفترة محل الرصد، وإنما يقتصر على المعلومات التي رأى معدو التقرير
أهميتها وارتباطها بتحقيق الهدف المرجو من التقرير أولاً، ثم تمكنوا من توثيقها
والتحقق من صحتها ثانياً.
فريق
العمل: قامت يارا
سلام، الباحثة ببرنامج حرية الدين والمعتقد، برصد وتوثيق المعلومات الواردة في
التقرير. وساعد في البحث كل من عادل رمضان، المسئول القانوني للبرنامج، وحسام
بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي قام أيضاً بمراجعة
وتحرير التقرير.
أولاً:
الأحكام القضائية
1. في 29 يناير 2008 قضت محكمة
القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة
الداخلية بوضع علامة (ــ) أمام خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي وشهادات
الميلاد الخاصة بمواطنين بهائيين. وقد وضع هذا الحكم الصادر في القضيتين رقم 18354/58 و 12780/61 نهاية لسياسة
الحكومة على مدى الأعوام الثمانية الماضية والقائمة على إجبار المصريين البهائيين
على اختيار إحدى الديانات التي تعترف بها الدولة، وهي الإسلام أوالمسيحية
أواليهودية، كشرط للحصول على الوثائق الرسمية الضرورية.
وقد امتنعت
وزارة الداخلية ـ في تطور لافت ـ عن الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
خلال الفترة القانونية التي يسمح خلالها بالطعن، وهي ستون يوماً.
غير أن مصلحة
الأحوال المدنية لم تقم حتى وقت كتابة هذا التقرير بتنفيذ حكم 29 يناير، حيث
طلب مسئولو المصلحة من المصريين البهائيين الذين تقدموا للحصول على أوراق رسمية لا
تذكر فيها ديانتهم الانتظار لحين إدخال التعديلات الضرورية على نظام إصدار الوثائق.
وكان حكم سابق
للمحكمة الإدارية العليا قد قضى في ديسمبر 2006 بتأييد سياسة
الحكومة في رفض إثبات المعتقد الديني للبهائيين في الأوراق الرسمية على أساس أن
ذلك الإجراء من شأنه أن يخالف مبادئ النظام العام والشريعة الإسلامية، مما دفع
المصريين البهائيين إلى تغيير مطلبهم إلى الحصول على وثائق رسمية لا تتضمن ذكر أية
ديانة.
2. في 9 فبراير 2008 أصدرت المحكمة
الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد نوفل حكماً في اثني عشر دعوى قضائية أقامها
مواطنون مسيحيون يرغبون في استخراج بطاقات تحقيق الشخصية التي تثبت عودتهم
للمسيحية بعد أن كانوا قد تحولوا إلى الإسلام. وقد صدر هذا الحكم النهائي لصالح
المدعين، وقام بإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار
محمد الحسيني في إبريل 2007 والتي كانت قد أيدت سياسة الحكومة في الامتناع عن إثبات الديانة
المسيحية لهؤلاء المواطنين بالمخالفة لقانون الأحوال المدنية، الذي يكفل الحق في
إجراء تغييرات بخانة الديانة في الأوراق الرسمية. وقد أوصى حكم الإدارية العليا
بأن تتم الإشارة في البطاقات الشخصية للعائدين للمسيحية إلى سبق اعتناقهم للإسلام،
مما أثار مخاوف المدعين ومنظمات حقوق الإنسان من أن مثل هذه الإشارة العلنية قد
تجعل العائدين للمسيحية عرضة للتمييز والوصم المجتمعي.
ولم يتمكن أي
من المواطنين الاثني عشر الذين صدرت الأحكام لصالحهم من إصدار البطاقات الجديدة
حتى وقت كتابة هذا التقرير.
3. وفي أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية
العليا بشأن العائدين للمسيحية (انظر فقرة 2) قضت محكمة
القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني في 4 مارس 2008 بوقف نظر جميع
الطعون المماثلة المقامة أمامها من مواطنين يطالبون بإثبات عودتهم للمسيحية،
وإحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 47 من قانون
الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 والتي تنظم إجراءات تغيير أو تصحيح الجنسية أو المهنة أو الديانة
في الأوراق الرسمية. وطلبت محكمة القضاء الإداري في حكمها أن تفصل الدستورية
العليا في ما رأته تعارضاً بين القانون الذي سمح بتغيير الديانة دون قيود وبين نص
المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن
مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ولم تبدأ المحكمة الدستورية
العليا في نظر الطعن حتى وقت كتابة هذا التقرير.
4. في تطور متصل أصدرت محكمة القضاء
الأداري برئاسة المستشار محمد الحسيني في يوم 4 مارس 2008 حكماً بعدم
قبول الدعوى رقم 21791/60 والتي كان قد أقامها أحد المحامين في عام 2006 ضد كل من رئيس
الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية، وطلب فيها إلزام الحكومة بإصدار قانون
لتجريم "الارتداد"، وإدراج كلمة (مرتد) في البطاقة الشخصية لكل من تحول
من الإسلام للمسيحية وطلب إثبات اعتناقه للمسيحية في بطاقة تحقيق الشخصية. وقضت
المحكمة برفض الطلب الأول لخروجه عن اختصاص المحكمة، ورفض الطلب الثاني لانتفاء
القرار الإداري، أي لعدم وجود مسئولية قانونية توجب على الدولة إدراج كلمة (مرتد)
في السجلات الرسمية.
5. كما أصدرت محكمة القضاء الإداري
برئاسة المستشار محمد الحسيني في 29 يناير 2008 حكماً بعدم
قبول دعوى أقامها محمد أحمد عبده حجازي ضد وزير الداخلية يطلب فيها إثبات تحوله
إلى المسيحية في بطاقة الرقم القومي بعد أن كان قد ولد لأبوين مسلمين. وقد استندت
المحكمة في عدم قبول الدعوى (رقم 35647/61) إلى انتفاء
القرار الإداري، أي لعدم وجود التزام على الدولة بإثبات "الارتداد عن الدين
الإسلامي" في الأوراق الرسمية بما يخالف أحكام النظام العام.
6. وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة
المستشار محمد الحسيني أيضاً في يوم 4 مارس 2008 بعدم قبول
الدعوى رقم 3814/60 والتي كان قد أقامها أحد المحامين ضد وزير الداخلية يتضرر فيها من
إلغاء جلسات (النصح والإرشاد) والتي تقوم فيها وزارة الداخلية بإجبار الراغبين في
التحول من المسيحية إلى الإسلام على الاجتماع بأحد رجال الدين المسيحيين داخل
مديرية الأمن وبحضور ضباط الأمن قبل إنهاء إجراءات التحول إلى الإسلام. وقد استندت
محكمة القضاء الإداري في قرار عدم قبول الدعوى إلى انتفاء القرار الإداري بسبب عدم
تقديم المدعي لما يثبت وجود قرار بإلغاء تلك الجلسات.
7. في 12 يناير 2008 قامت النيابة
العامة بتقديم مذكرة لمحكمة النقض بالطعن على الحكم الصادر ضد شادية السيسي بالسجن
ثلاث سنوات بتهمة استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره. وكانت محكمة جنايات شبرا
الخيمة بالقليوبية قد أصدرت الحكم المذكور في 21 نوفمبر 2007 في القضية رقم
14223/1996 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، استناداً إلى أن المتهمة قامت بإثبات
اسمها وديانتها المسيحيين في عقد زواجها عام 1981 رغم أن والدها
كان قد تحول من المسيحية إلى الإسلام في عام 1964. وقد أثار
الحكم بالسجن العديد من الانتقادات في الأوساط الإعلامية والحقوقية، قبل أن يأمر
النائب العام بالطعن على الحكم وإطلاق سراح شادية السيسي لحين الفصل في موضوع
الطعن، وذلك بعد قضائها أربعة أشهر في سجن بنها تنفيذاً للعقوبة. واستندت مذكرة
الطعن المقدمة من النيابة إلى أن "المحكمة قضت بإدانة المتهمة دون أن تفحص
أوراق الدعوى وعناصرها وأدلة الاتهام فيها ونسبت إلى الشهود واقعة لم ترد بأقوالهم
بالتحقيقات". ولم يتم تحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض حتى وقت كتابة هذا
التقرير.
8. في 12 فبراير 2008 بدأت محكمة
جنايات شبرا بالقاهرة في إعادة محاكمة عاطف وهيب، والذي كانت المحكمة قد أصدرت
حكماً غيابياً بسجنه مع أربعة متهمين آخرين لمدة عشر سنوات في القضية رقم 12201 لسنة 2006 جنايات شمال
القاهرة- دائرة شبرا. وتتعلق القضية بواقعة استخراج بطاقة تحقيق شخصية لسيدة مسلمة
بعد تغيير اسمها وديانتها من الإسلام إلى المسيحية، ثم تسهيل زواجها من مسيحي
بإحدى الكنائس. وما زالت دعوى إعادة محاكمة عاطف وهيب ـ بتهم تتعلق بشهادتч على
عقد الزواج ـ منظورة أمام المحكمة حتى وقت كتابة هذا التقرير.
9. أصدرت المحكمة الإدارية العليا
برئاسЩ المستشار السيد نوفل في 1 Ʌارس 2008 حفماً نهائياً
بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث رئيس الكنيسة ألقبطية الأرثوذكسية بإصدار تصريح
بالزواج الثاني للمواطنين الأ祂باط الحاصلين على حقم قضائي بتطليقهم. وقد اȳتند
الحكم إلى نص المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصيةللأقباط الУرثوذكس التي أقرها إلمجلس
الملي العام في عام 1938، والتي تقضي بأنه "يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن
يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج."
وكان محامو البابا شنودة قد أقاموا ئلدعوى رقم 18698/52 أمام الȥЯإرية
العليا للطعن على حكх كانت قد أصثرتن محكمة القضاء الإداري بنفس النتيجة في عئم 2006. وقد استند
طعن الكنيسة إ㱄ى عدم جواἲ تدخل القضاء في شأن من الشئون الدينية للأقباط الأرثوذكس
بوȵفها تخضع كلية للسلطة الروحية لكنيسة، التي لا تقبل طلاق الأقباط إلا في حالة
الزنا. وȱفضت الإدارية العليا هذا الدفй استناداً إфى أن كون الطقوس الدينيЩ
للزواج تتم بترخيص من الرئيس الدينɊ:
"фا
يعني أن هذا الرئيس يباشر اختصاصه بمنأى عن أي قواعد، فعليه أن يتبع القواعد المنصوص
عليها في [شريعة الأقباط الأرثوذكس] وأنه وهو يمارس هذه السلطة يخضع لرقابة القضاء
للوقوف على ما إذا كان هذا الرئيس الديني محقاً في امتناعه عن إعطاء هذا الترخيص
أم أنه تجاوز سلطاته المنوطة به بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس بما يمثل خروجاً
عليها. ولا يعد ذلك تدخلاً من القضاء في الشأن الديني وإنما هو إعلاء لهذا الشأن
لتحقيق مقاصد وأهداف الشريعة [القبطية] أو إيجاد الموازنة بين قرارات القائمين على
الشأن الديني وحقوق المواطنين المحمية دستورياً وفي إطار قواعد الشريعة دون خروج
عليها أو تجاوز لها."
ثانياً:
أحداث التوتر أوالعنف ذي الطابع الطائفي
10. في يوم 9 يناير 2008 تعرض دير أبو
فانا الخاص بالأقباط الأرثوذكس والواقع في نطاق مركز ملوي بمحافظة المنيا إلى
اعتداء مسلح من قرابة عشرين شخصاً. ووفقاً لمسئولي الدير فقد أسفر الاعتداء عن
إتلاف ما يقرب من ثماني قلايات (أي الغرف المخصصة لخلوة رهبان الدير). وتجدر
الإشارة إلى أن الشهود الذين تحدث إليهم باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد
أجمعوا على أن الاعتداء لم تكن له أسباب دينية واضحة، وإنما قامت به مجموعة من
الأفراد الذين دأبوا على محاولة ابتزاز مسئولي الدير للحصول على أموال مقابل عدم
التعرض لهم.
وذكر الأستاذ
ممدوح رمزي المحامي لباحثي المبادرة، بعد أن قام بزيارة الدير عقب وقوع الأحداث
أنه شاهد القلايات وقد تفحمت نتيجة للاعتداء، كما ذكر أنه شاهد أثناء زيارته خبراء
المعمل الجنائي الذين انتدبتهم نيابة ملوي لجمع الرصاص وتحديد المواد المستخدمة في
الاعتداء. وأضاف راهب بالدير أن أحد الكهنة تعرض خلال نفس الاعتداء لإطلاق الرصاص
عليه أثناء ركوبه لجرار زراعي وأصيبت يده من ارتداد شظية معدنية من الجرار. وقال
الراهب أن مسئولي الدير قاموا بتحرير محضر بمركز الشرطة عقب وقوع الاعتداء وتمت
إحالته للنيابة، غير أن أحداً لم يتم القبض عليه أو اتهامه حتى أوائل شهر إبريل.
ووفقاً لمسئولي
الدير فقد أصدر محافظ المنيا عقب وقوع الاعتداء قراراً بالاستجابة لمطلب كهنة
الدير بإقامة سور خارجي حوله لحمايته من الاعتداءات المماثلة في المستقبل. وحتى
وقت كتابة هذا التقرير كان المسئولون المحليون قد قاموا برسم حدود السور وتحديد
قياساته، لكن العمل في بنائه لم يكن قد بدأ بعد.
11. في يوم 27 مارس 2008 قضت محكمة
شمال القاهرة الإبتدائية برئاسة القاضي محمد فتحي عبد الوهاب بعدم قبول دعوى تعويض
ضحايا أحداث العنف الطائفي في قرية الكشح بمحافظة سوهاج، والتي كانت قد وقعت في
يناير 2000 وأسفرت عن مصرع 22 قبطياً ومسلم واحد. وكانت هيئة مسيحي
الشرق الأوسط ـ وهي منظمة مسيحية مقرها كندا ـ قد أقامت الدعوى رقم 1932/2007 ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل
والمالية والتضامن الاجتماعي، لمطالبتهم بصرف مليون جنيه تعويضاً لورثة ضحايا
أحداث الكشح ومصابيها. واستندت الدعوى، التي انضم إليها ثلاثة من ورثة ضحايا أحداث
الكشح، إلى مسئولية الدولة عن تعويض الضحايا بعد أن كانت محكمة جنايات سوهاج قد
قضت في عام 2003 بتبرئة جميع المتهمين بارتكاب الاعتداءات. وقد استندت محكمة شمال
القاهرة في عدم قبول الدعوى إلى عدم اتباع الإجراءات القانونية، نظراً لأن القانون
يلزم طالبي التعويض بتقديم طلب إلى لجنة فض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء، وهو
ما لم يقم به المدعون في هذه القضية.
ثالثاً:
التدخلات والملاحقات الأمنية
12. قررت نيابة أمن الدولة العليا في النصف الثاني من شهر
فبراير إخلاء سبيل المتهمين المقبوض عليهم بتهمة الانتماء إلى طائفة (الأحباش)،
والتي يعتبرها بعض علماء المسلمين من الفرق الخارجة عن الإسلام. ووفقاً لتقارير
نشرتها وكالة رويترز للأنباء وصحيفتا الأهرام والمصري اليوم، فقد تراوح عدد
المقبوض عليهم بين 22 و25 شخصاً، من بينهم أربعة لبنانيين وكازاخستاني واحد. وتشير التقارير
إلى أنهم قد جرى القبض عليهم قبيل يوم 12 ديسمبر 2007 والتحقيق معهم
في القضية رقم 1296 حصر أمن دولة عليا بتهم ازدراء الدين الإسلامي، والانضمام إلى
جماعة غير مشروعة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي قوله إن التحقيق يتم مع
المتهمين بتهمة نشر أفكار من بينها إباحة صلاة المسلمين دون وضوء، والتبرك بالقبور
والموتى. ووفقاً لتقارير صحفية فقد تم ترحيل المتهمين اللبنانيين والمتهم
الكازاخستاني خارج البلاد.
13. في يوم 4 مارس 2008 ذكرت صحيفة
البديل اليومية أن أجهزة الأمن بالشرقية قررت في يوم 1 مارس منع
انعقاد الدرس الديني للنساء والذي كان يعقد يومياً بعد صلاة العصر في مسجد الحاج
سباعي بمدينة أبو كبير. ووفقاً لتقرير الصحيفة فقد أصرت المصليات على عقد الدرس
أمام ساحة المسجد في الشارع في حضور رجال الأمن والمارة وانصرفن بعد انتهائه دون
احتكاكات بالأمن.
14. خلال شهر يناير الماضي أوقفت أجهزة
الأمن بمحافظة بني سويف عمليات ترميم كنيسة مارمينا بقرية وش الباب التابعة لمركز
أهناسيا، مما دفع أقباط القرية إلى تأدية صلواتهم في العراء في صور تم نشرها على
عدد من المواقع المسيحية على الإنترنت. وكان أقباط القرية قد حصلوا على تصريح
بتاريخ 16 يناير 2008 لترميم الكنيسة وزرع أعمدة خرسانية وصب سقف خرساني، غير أنه وفقاً
لشكاوى أقباط القرية فقد تصدعت بعض حوائط الكنيسة في اليوم الثاني من أعمال
الترميم بسبب أعمال الحفر للصرف الصحي الحكومي بالشارع بجوار الكنيسة على عمق
أربعة أمتار بالاضافة إلى الأمطار الغزيرة في ذلك اليوم ووجود المياة الجوفية
بالمنطقة. وأضاف أقباط القرية أن أجهزة الأمن اتهمتمهم بتعمد هدم حوائط الكنيسة من
أجل إعادة بنائها وتوسعتها بالمخالفة للتصريح الممنوح، وقرروا التدخل لوقف أعمال
الترميم وإعادة البناء. ولم تُستأنف أعمال الترميم حتى وقت كتابة هذا التقرير.
15. في يوم 30 مارس 2008 ذكرت صحيفة
الدستور اليومية أن كنيسة العذراء بأسيوط قد تلقت إخطاراً من مديرية أمن أسيوط
بتوقيع اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط يطالب مسئولي الكنيسة
بإزالة صليب خشبي في مدخلها بدعوى أنه "يثير استياء المسلمين" في مركز
أبو تيج، والذين ذكر الإخطار أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمطالبة بإزالة الصليب.
وعلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الصليب لم تتم إزالته حتى وقت كتابة هذا
التقرير، وإن كان مسئولو الكنيسة قد وافقوا على التوقف عن إضائته بالأنوار
الكهربائية.
16. في يوم 12 يناير 2008 قامت الشرطة
بإلقاء القبض على طالب جامعي أثناء جلوسه داخل سيارته واستماعه إلى اسطوانة تحوي
آيات قرآنية مصحوبة بالموسيقى. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الأهرام في يوم 13 يناير، فقد
لفتت الموسيقى انتباه المارة بجوار السيارة في شارع جامعة الدول العربية
بالمهندسين، ما دفعهم إلى محاصرة السيارة وإبلاغ شرطة النجدة التي حضرت لإلقاء
القبض على الطالب. وذكرت صحيفة الفجر الأسبوعية في 28 يناير أنه قد
تم تحرير محضر برقم 934 لسنة 2008 جنح العجوزة ضد الطالب بعد التحفظ على نسخة الاسطوانة التي كان
يستمع إليها وإحالته لنيابة العجوزة التي وجهت له تهماً من بينها تحريف نصوص
قرآنية، مع إحالة الاسطوانة إلى مجمع البحوث الإسلامية لإصدار تقرير بشأنها.
ويتضمن القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية عقوبة السجن
المشدد (15 عاماً) وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لكل "من حرف عمداً
نصاً في القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة كانت." وقد تم إخلاء
سبيل الطالب بكفالة بعد أن قضى أربعة أيام على ذمة التحقيق. ولم ترد معلومات حول
إحالة القضية للمحاكمة حتى وقت كتابة هذا التقرير.
رابعاً:
التمييز على أساس الدين أو المعتقد
17. في شهر مارس 2008 رفض رئيس
الكنترول المركزي للمرحلة الأولى لامتحان الثانوية العامة قبول استمارة التقدم
للامتحان من الطالبة خلود حافظ بسبب تسجيلها لديانتها البهائية في الاستمارة، وهي
ذات الديانة المثبتة في شهادة ميلادها. وبعد شكاوى عديدة وإثارة المسألة إعلامياً
تدخل مسئولو وزارة التربية والتعليم من أجل السماح للطالبة بملء استمارة جديدة في
يوم 18 مارس 2008 مع وضع علامة (ــ) أمام خانة الديانة، وفقاً لحكم محكمة القضاء
الإداري الصادر في 29 يناير 2008 (انظر أعلاه فقرة 1).
18. في يوم 4 مارس 2008 توجه وفد من
حركة "مصريون ضد التمييز الديني" ـ وهي مجموعة من المتطوعين الناشطين في
مجال التسامح الديني ـ لتسليم رسالة مفتوحة إلى وزير التربية والتعليم بشأن
المضايقات التي تعرضت لها هالة طلعت، المعلمة بمدرسة أم المؤمنين عائشة الإعدادية للبنات
والتابعة لإدارة الوراق التعليمية. وكانت مديرة المدرسة قد وجهت إنذارات إلى هالة
طلعت بشأن عدم التزامها بارتداء "الزى اللائق" وأحالت المسألة إلى
الإدارة التعليمية التي قام عدد من مسئوليها باستجواب المعلمة حول التزامها بقراءة
القرآن والصلاة وأسباب امتناعها عن ارتداء ملابس تغطي الرقبة. وبعد مقابلة وزير
التعليم والتغطية الإعلامية المكثفة للقضية طلبت الوزارة من الإدارة التعليمية رفع
الإنذار الموجه لهالة طلعت، وإلزام المدرسة بعدم الضغط عليها بسبب الزي.
خامساً:
القوانين والقرارات والتطورات السياسية
19. رصدت المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2008 صدور أربعة
قرارات لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالكنائس، صدر ثلاثة منهم للطائفة الإنجيلية
بينما صدر الرابع لطائفة الأقباط الأرثوذكس. وجاء تفصيل القرارات على النحو التالي:
أ- القرار رقم 69 لسنة 2008، بتاريخ 28 فبراير 2008، لطائفة
الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الشهيد مارجرجس المقامة من قبل والكائنة بقرية كيمان
سعيد بمركز صدفا، محافظة أسيوط.
ب- القرار رقم 70 لسنة 2008، بتاريخ 28 فبراير 2008، للطائفة
الإنجيلية بكنيسة الإخوة البليموث بالدوير بمركز صدفا، محافظة أسيوط. ونصت المادة
الثانية من هذا القرار على إلغاء قرار سابق لرئيس الجمهورية برقم 495 لسنة 1990 بشأن إنشاء
نفس الكنيسة.
ج- القرار رقم 82 لسنة 2008، بتاريخ 9 مارس 2008، للطائفة
الإنجيلية بالكنيسة الرسولية المقامة من قبل بنزلة سعيد التابعة لنزلة الدويك
بمركز طما، محافظة سوهاج.
د- القرار رقم 93 لسنة 2008، بتاريخ 17 مارس 2008، للطائفة
الإنجيلية بالكنيسة الرسولية المقامة من قبل بقرية صفط اللبن بمركز المنيا، محافظة
المنيا.
20. وافق مجلس الشعب في 23 فبراير 2008 على القانون
رقم 110 لسنة 2008 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها. ويقضي القانون
بإنشاء صندوق مركزي في القاهرة برئاسة وزير الأوقاف ليحل محل الصناديق المماثلة
الموجودة في كافة محافظات مصر برئاسة المحافظين والتي كان ينظمها القانون رقم 125 لسنة 1974 بإنشاء صندوق
لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة بكل محافظة. وينص القانون الجديد على إلغاء قانون
عام 1974 وتحويل أرصدة الحسابات البنكية للصناديق الموجودة بالمحافظات إلى
الحساب المركزي للصندوق الجديد.
وأثناء مناقشة
مشروع القانون في مجلس الشعب صرح وزير الأوقاف بأنه لم يتبق سوى ثلاثة آلاف مسجد
فقط ينطبق عليها وصف المساجد الأهلية غير الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف، بعد أن تم
ضم أكثر من 99 ألف مسجد إلى إشراف الوزارة. بينما أشارت تقارير صحفية إلى أن
الهدف الأساسي للقانون الجديد هو مراقبة حركة التبرعات التي يتم جمعها في المساجد،
خاصة تلك التابعة للجمعيات الإسلامية، وذلك في إطار مراقبة ومنع تمويل العمليات
الإرهابية داخل أو خارج البلاد.
21. وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى
بمجلس الشعب في الأسبوع الأول من مارس 2008 من حيث المبدأ
على الاقتراح المُقدم من نائب الحزب الوطني الديمقراطي خالد زردق لواء الشرطة
السابق ووكيل لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بشأن تغليظ عقوبة
"ازدراء الأديان". وقامت اللجنة بإحالة المقترح إلى لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية بالمجلس، والتي لم تبدأ في مناقشته حتى وقت كتابة هذا
التقرير. ويقترح مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات على قوانين العقوبات
والإجراءات الجنائية والمرافعات من بينها:
أ- إضافة مادة
جديدة إلى قانون العقوبات تعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو
أحداهما على "كل من تعدى أو حط أو ازدرى أو سخر من الذات الإلهية أو أحد
الأديان السماوية أو رسلها وأنبيائها أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم، وكل من حبذ
أو روج لذلك، بأي وسيلة من الوسائل، مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عبر التوابع
الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية وأيا كانت الطريقة المستخدمة في ذلك سواء
بالكتابة، أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو الرمزي، أو التصوير، أو الغناء،
أو التمثيل، أو غيرها وبأي لغة من اللغات." كما ينص التعديل على أن ينال نفس
العقوبة أي شخص أو هيئة تقوم بنشر أو إعادة نشر هذه المواد بأي وسيلة من وسائل
النشر. ويقضي التعديل أيضاً بأن تمتد هذه العقوبة "سواء وقع ذلك كله أو جزءاً
منه داخل إقليم الدولة أو خارجه ولو كان مرتكبها من غير رعاياها"، على أن
يتبع العقوبة أيضاً الحكم بغلق المقار ومصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب
الأفعال.
ب- إضافة مادة
إلى قانون الإجراءات الجنائية تسمح بإقامة الدعوى الجنائية فيما يتلق بازدراء
الأديان "بناءاً على طلب كتابي يقدم إلى النائب العام من أي من رعايا الدولة
أو أحد أتباع إحدى الديانات السماوية ممن يتمتع بالحقوق المدنية طبقاً لقوانين
الدولة، حتى ولو وقعت الجريمة خارج إقليمها ولو كان مرتكبها من غير رعاياها"،
على أن يسمح أيضاً "لكل ذي مصلحة" أن يتظلم للقضاء إذا قرر النائب العام
عدم إحالة المسألة إلى القضاء.
ج- النص على
عدم انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم فيما يتعلق بازدراء الأديان.
22. تبنى البرلمان الأوروبي بإجماع من
كافة الكتل السياسية به في يوم 17 يناير 2008 قراراً بعنوان
"الوضع في مصر" تضمن إدانة لعدد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها
الحكومة المصرية. وفيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد سجل القرار في ديباجته أن
"الأقباط والبهائيين والشيعة والقرآنيين لا يزالون يعانون بشكل قاسٍ من
العزلة الطائفية". كما تضمن القرار فقرة أعرب فيها البرلمان الأوروبي عن دعمه
القوي لكافة الإجراءات المتخذة في سبيل ضمان حرية ممارسة المعتقدات الدينية.
وفي تعقيب
تفصيلي على القرار ذكر وزير الخارجية المصري في لقاء مع مندوبي الصحف المصرية في 21 يناير 2008 أن الإشارات
التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي بشأن حرية الدين والمعتقد تعد "سقطة
كبيرة من حيث أن القرار تجاهل الحق الثابت دستورياً والمُمارس عملياً في مصر في
اعتناق العقيدة وممارسة الشعائر بكامل الحرية".
23. تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قرار
بعنوان "الإساءة إلى الأديان والتفرقة ضد المسلمين" إلى الدورة الحادية
عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي انعقدت في داكار بالسنغال يومي 13 و14 مارس 2008. وتضمن القرار
(رقم 11/11-ث) النص على أن مؤتمر القمة الإسلامي "يبدي انزعاجه من
الموجة المتصاعدة للإسلاموفوبيا في بعض البلدان غير الإسلامية وازدياد وتيرة حدوث
أعمال التفرقة ضد المسلمين على أساس الدين" ويلاحظ بقلق "تقاعس بعض
الدول غير الإسلامية في مكافحة الإساءة إلى الأديان، ومنها الإسلام، والممارسات
التمييزية ضد المسلمين". ويطالب القرار جميع الدول باتخاذ إجراءات تشريعية
وإدارية لمحاربة "أعمال التشهير بالأديان والتمييز على أساس الدين". كما
يكلف القرار مجموعة الدول الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
"بالسعي إلى اعتماد صك دولي بشأن خطر التشهير بالأديان وإعلان مثل هذه
الممارسات انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الإنسانية."
كما وافقت
القمة بالإجماع على الطلب الذي تقدمت به مصر لاستضافة القمة الإسلامية المقبلة،
والتي تعني رئاسة مصر لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الفترة من 2011 وحتى 2014. ووافقت القمة
أيضاً على استضافة مصر للاجتماع الثاني لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن المرأة في
الإسلام في نوفمبر 2008.
24. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة في آخر أيام جلسته السابعة والتي انعقدت بمدينة جنيف في الفترة من 3 إلى 28 مارس 2008 قراراً تقدمت
به منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن مناهضة الإساءة إلى الأديان. وأشار بيان صادر عن
وزارة الخارجية المصرية في 29 مارس إلى أن القرار جاء بناء على مبادرة
مصرية. وقد تم تمرير القرار بأغلبية من 21 دولة مقابل
معارضة 10 دول وامتناع 14 دولة عن التصويت. كما تم تضمين مسألة
الإساءة إلى الأديان في قرارين آخرين تبناهما المجلس خلال نفس الجلسة بشأن حرية
الرأي والتعبير، ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من
تعصب.
وقد تضمن بيان
الخارجية المصرية إعراب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط عن استغرابه واستيائه إزاء تصويت الدول
الأوروبية ضد القرار الذي طرحته الدول الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان حول ازدراء
الأديان والإساءة للإسلام، وذكر أن إصرار الدول الغربية على التصويت ضد هذه
القرارات يعد رسالة سلبية للعالم الإسلامي ويعبر عن عدم اكتراثهم بالمطالبات
المتكررة للدول الإسلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المسلمين ضد هذه
الأفعال. وأضاف أبو الغيط أننا نتطلع لقيام منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن
حقوق الإنسان بمطالبة الحكومات الغربية بمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة
للأديان لما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتقييد لحرية العقيدة وشكل من
أشكال التمييز الذي حرمته الصكوك والتشريعات الدولية."
سادساً:
تقارير وإصدارات وأنشطة
25. صدر في يوم 17 مارس 2008 التقرير
السنوي الرابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في مصر خلال 2007. وقد تضمنت
توصيات التقرير السنوي الدعوة لإصدار قانون لتكافؤ الفرص وحظر التمييز، ومراجعة
كافة التشريعات لتعديل أي قوانين تتضمن شبهة تمييز، وأهمية حذف خانة الديانة من
الأوراق الثبوتية أو عدم الاقتصار على إثبات "الديانات السماوية"
الثلاثة فيها، وضرورة سرعة إصدار القانون الموحد لبناء وترميم أماكن العبادة.
ولاحظ التقرير "وضوح التردد الحكومي إزاء اقتراح المجلس بشأن قانون البناء
الموحد لدور العبادة وتوصياته بشأن القضاء على بعض أشكال التمييز."
وفيما يتعلق
بحرية الدين والمعتقد تضمن التقرير عدة إشارات إلى شكاوى تلقاها المجلس وعمل على
حلها خلال العام الماضي تضمنت شكاوى من مصريين بهائيين بسبب عدم تمكنهم من استخراج
أوراق إثبات الشخصية وما يترتب عليه من مشاكل أخرى، وشكوى من أحد الأطباء المنتمين
إلى طائفة (شهود يهوه) بخصوص فصله من عمله بإحدى المستشفيات العامة بناء على
"تعليمات أمنية" بسبب معتقده، فضلاً عن عدة شكاوى من مسيحيين ومسلمين
يشكون من تغيب بناتهم نتيجة لإجبارهن على تغيير ديانتهن من المسيحية إلى الإسلام
أو العكس. وأشار التقرير أيضاً إلى تلقيه لشكاوى من ضحايا الاعتداءات الطائفية على
الأقباط بقرية بمها، التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة.
كما تناول
التقرير بعض حالات الاعتقال بسبب المعتقد، كالحكم على المدون كريم عامر بتهمتي
تحقير الدين الإسلامي والإساءة لرئيس الجمهورية، واعتقال بعض القرآنيين والشيعة،
والقبض على أعضاء بمنظمة "مسيحي الشرق الأوسط"، وملاحقات أفراد ينتمون
إلى جماعة الإخوان المسلمين، وحالات اعتقال بسبب "الانتماء إلى جماعات
إسلامية متشددة تشكل خطراً على أمن واستقرار
الوطن".
26. عقد في القاهرة في يومي 9 و 10 فبراير 2008 أول مؤتمر
لنشطاء "أقباط المهجر" تحت عنوان "مؤتمر القاهرة الأول لتفعيل
المواطنة"، بمشاركة 11 منظمة قبطية من الخارج. وقد صدر عن
المؤتمر وثيقة حملت اسم "إعلان القاهرة الأول لتفعيل المواطنة في مصر"،
تضمنت عدداً من المطالب والتوصيات في مجالات متعددة على أن يتم رفعها إلى رئيس
الجمهورية. وتضمنت هذه التوصيات الدعوة إلى "اعتراف الدولة بأن الأقباط أقلية
دينية لها من الخصائص ما ينبغي حمايتها وطنياً"، وتطبيق نظام التمثيل النسبي
أو الجمع بينه وبين الانتخاب الفردي وصولاً إلى تضمين عدد من الأقباط في القوائم
الانتخابية للأحزاب، والأخذ بإجراءات التمييز الإيجابي كآلية مؤقتة لعلاج تهميش
الأقباط، وإتاحة حق الانتخاب والترشيح للمصريين في الخارج، وإلغاء خانة الديانة من
الرقم القومي، وإدخال التاريخ والثقافة القبطية إلى مناهج التعليم العام. كما تبنى
الإعلان مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن توحيد إجراءات بناء دور العبادة
ومنع التمييز.
في الربع الأول
من عام 2008
(يناير- مارس 2008)
المبادرة
المصرية للحقوق الشخصية
برنامج حرية
الدين والمعتقد
إبريل 2008
حول
التقرير
يقدم هذا
التقرير رصداً مختصراً لعدد من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين
والمعتقد خلال الأشهر الثلاث الأولى (يناير- مارس) من عام 2008. وتشمل هذه
التطورات كلاً من القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالشئون الدينية، وأهم
حالات التمييز الديني وغيره من انتهاكات الحق في حرية الدين والمعتقد، وأحداث
التوتر أو العنف الطائفي في المجتمع، إضافة إلى أهم التقارير وȧلإصدارات والأنشطة
التي شهدتها مصر خلال فترة الرصد والمتعلقة بالحالة الدينية.
ويهدف هذا
التقرير بشكل أساسي إلى توفير مرجع للمعلومات الأولية بشأن Уهم التзورات السياسقة
والقانونية والمجتمعية التي تؤثر على درجة التمتع بحرية الدين والمعتقد في مصر،
بما يمكّن الباحثين والإعلاميين والمشرعين وصانعي السياسات من الإحاطة بهذه
التطورات، في ظل الندرة النسبية لهذه المعلومات الأولية أو عدم إمكانية التحقق
منها في بعض الأحيان. وعلى هذا، فإن التقرير لا يقدم تحليلاً معمقاً لهذه
التطورات، وإنما يكتفي برصدها وتوثيقها كأساس لإجراء مثل هذا التحليل.
ويعتمد برنامج
حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في إعداد هذا التقرير على
المصادر التالية: النشاط الميداني لفريق البرنامج، والحالات والشكاوى الواردة
مباشرة إلى المبادرة المصرية خلال فترة الرصد، والمعلومات المنشورة في وسائل
الإعلام والتي يقوم باحثو البرنامج بتوثيقها، بالإضافة إلى ما ينشر في الجريدة
الرسمية من قوانين وقرارات تتصل بحرية الدين والمعتقد.
ولا يعد
التقرير ـ بطبيعة الحال ـ حصراً شاملاً ومتكاملاً لكافة التطورات المتصلة بالشئون
الدينية في الفترة محل الرصد، وإنما يقتصر على المعلومات التي رأى معدو التقرير
أهميتها وارتباطها بتحقيق الهدف المرجو من التقرير أولاً، ثم تمكنوا من توثيقها
والتحقق من صحتها ثانياً.
فريق
العمل: قامت يارا
سلام، الباحثة ببرنامج حرية الدين والمعتقد، برصد وتوثيق المعلومات الواردة في
التقرير. وساعد في البحث كل من عادل رمضان، المسئول القانوني للبرنامج، وحسام
بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي قام أيضاً بمراجعة
وتحرير التقرير.
أولاً:
الأحكام القضائية
1. في 29 يناير 2008 قضت محكمة
القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة
الداخلية بوضع علامة (ــ) أمام خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي وشهادات
الميلاد الخاصة بمواطنين بهائيين. وقد وضع هذا الحكم الصادر في القضيتين رقم 18354/58 و 12780/61 نهاية لسياسة
الحكومة على مدى الأعوام الثمانية الماضية والقائمة على إجبار المصريين البهائيين
على اختيار إحدى الديانات التي تعترف بها الدولة، وهي الإسلام أوالمسيحية
أواليهودية، كشرط للحصول على الوثائق الرسمية الضرورية.
وقد امتنعت
وزارة الداخلية ـ في تطور لافت ـ عن الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
خلال الفترة القانونية التي يسمح خلالها بالطعن، وهي ستون يوماً.
غير أن مصلحة
الأحوال المدنية لم تقم حتى وقت كتابة هذا التقرير بتنفيذ حكم 29 يناير، حيث
طلب مسئولو المصلحة من المصريين البهائيين الذين تقدموا للحصول على أوراق رسمية لا
تذكر فيها ديانتهم الانتظار لحين إدخال التعديلات الضرورية على نظام إصدار الوثائق.
وكان حكم سابق
للمحكمة الإدارية العليا قد قضى في ديسمبر 2006 بتأييد سياسة
الحكومة في رفض إثبات المعتقد الديني للبهائيين في الأوراق الرسمية على أساس أن
ذلك الإجراء من شأنه أن يخالف مبادئ النظام العام والشريعة الإسلامية، مما دفع
المصريين البهائيين إلى تغيير مطلبهم إلى الحصول على وثائق رسمية لا تتضمن ذكر أية
ديانة.
2. في 9 فبراير 2008 أصدرت المحكمة
الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد نوفل حكماً في اثني عشر دعوى قضائية أقامها
مواطنون مسيحيون يرغبون في استخراج بطاقات تحقيق الشخصية التي تثبت عودتهم
للمسيحية بعد أن كانوا قد تحولوا إلى الإسلام. وقد صدر هذا الحكم النهائي لصالح
المدعين، وقام بإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار
محمد الحسيني في إبريل 2007 والتي كانت قد أيدت سياسة الحكومة في الامتناع عن إثبات الديانة
المسيحية لهؤلاء المواطنين بالمخالفة لقانون الأحوال المدنية، الذي يكفل الحق في
إجراء تغييرات بخانة الديانة في الأوراق الرسمية. وقد أوصى حكم الإدارية العليا
بأن تتم الإشارة في البطاقات الشخصية للعائدين للمسيحية إلى سبق اعتناقهم للإسلام،
مما أثار مخاوف المدعين ومنظمات حقوق الإنسان من أن مثل هذه الإشارة العلنية قد
تجعل العائدين للمسيحية عرضة للتمييز والوصم المجتمعي.
ولم يتمكن أي
من المواطنين الاثني عشر الذين صدرت الأحكام لصالحهم من إصدار البطاقات الجديدة
حتى وقت كتابة هذا التقرير.
3. وفي أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية
العليا بشأن العائدين للمسيحية (انظر فقرة 2) قضت محكمة
القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني في 4 مارس 2008 بوقف نظر جميع
الطعون المماثلة المقامة أمامها من مواطنين يطالبون بإثبات عودتهم للمسيحية،
وإحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 47 من قانون
الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 والتي تنظم إجراءات تغيير أو تصحيح الجنسية أو المهنة أو الديانة
في الأوراق الرسمية. وطلبت محكمة القضاء الإداري في حكمها أن تفصل الدستورية
العليا في ما رأته تعارضاً بين القانون الذي سمح بتغيير الديانة دون قيود وبين نص
المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن
مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ولم تبدأ المحكمة الدستورية
العليا في نظر الطعن حتى وقت كتابة هذا التقرير.
4. في تطور متصل أصدرت محكمة القضاء
الأداري برئاسة المستشار محمد الحسيني في يوم 4 مارس 2008 حكماً بعدم
قبول الدعوى رقم 21791/60 والتي كان قد أقامها أحد المحامين في عام 2006 ضد كل من رئيس
الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية، وطلب فيها إلزام الحكومة بإصدار قانون
لتجريم "الارتداد"، وإدراج كلمة (مرتد) في البطاقة الشخصية لكل من تحول
من الإسلام للمسيحية وطلب إثبات اعتناقه للمسيحية في بطاقة تحقيق الشخصية. وقضت
المحكمة برفض الطلب الأول لخروجه عن اختصاص المحكمة، ورفض الطلب الثاني لانتفاء
القرار الإداري، أي لعدم وجود مسئولية قانونية توجب على الدولة إدراج كلمة (مرتد)
في السجلات الرسمية.
5. كما أصدرت محكمة القضاء الإداري
برئاسة المستشار محمد الحسيني في 29 يناير 2008 حكماً بعدم
قبول دعوى أقامها محمد أحمد عبده حجازي ضد وزير الداخلية يطلب فيها إثبات تحوله
إلى المسيحية في بطاقة الرقم القومي بعد أن كان قد ولد لأبوين مسلمين. وقد استندت
المحكمة في عدم قبول الدعوى (رقم 35647/61) إلى انتفاء
القرار الإداري، أي لعدم وجود التزام على الدولة بإثبات "الارتداد عن الدين
الإسلامي" في الأوراق الرسمية بما يخالف أحكام النظام العام.
6. وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة
المستشار محمد الحسيني أيضاً في يوم 4 مارس 2008 بعدم قبول
الدعوى رقم 3814/60 والتي كان قد أقامها أحد المحامين ضد وزير الداخلية يتضرر فيها من
إلغاء جلسات (النصح والإرشاد) والتي تقوم فيها وزارة الداخلية بإجبار الراغبين في
التحول من المسيحية إلى الإسلام على الاجتماع بأحد رجال الدين المسيحيين داخل
مديرية الأمن وبحضور ضباط الأمن قبل إنهاء إجراءات التحول إلى الإسلام. وقد استندت
محكمة القضاء الإداري في قرار عدم قبول الدعوى إلى انتفاء القرار الإداري بسبب عدم
تقديم المدعي لما يثبت وجود قرار بإلغاء تلك الجلسات.
7. في 12 يناير 2008 قامت النيابة
العامة بتقديم مذكرة لمحكمة النقض بالطعن على الحكم الصادر ضد شادية السيسي بالسجن
ثلاث سنوات بتهمة استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره. وكانت محكمة جنايات شبرا
الخيمة بالقليوبية قد أصدرت الحكم المذكور في 21 نوفمبر 2007 في القضية رقم
14223/1996 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، استناداً إلى أن المتهمة قامت بإثبات
اسمها وديانتها المسيحيين في عقد زواجها عام 1981 رغم أن والدها
كان قد تحول من المسيحية إلى الإسلام في عام 1964. وقد أثار
الحكم بالسجن العديد من الانتقادات في الأوساط الإعلامية والحقوقية، قبل أن يأمر
النائب العام بالطعن على الحكم وإطلاق سراح شادية السيسي لحين الفصل في موضوع
الطعن، وذلك بعد قضائها أربعة أشهر في سجن بنها تنفيذاً للعقوبة. واستندت مذكرة
الطعن المقدمة من النيابة إلى أن "المحكمة قضت بإدانة المتهمة دون أن تفحص
أوراق الدعوى وعناصرها وأدلة الاتهام فيها ونسبت إلى الشهود واقعة لم ترد بأقوالهم
بالتحقيقات". ولم يتم تحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض حتى وقت كتابة هذا
التقرير.
8. في 12 فبراير 2008 بدأت محكمة
جنايات شبرا بالقاهرة في إعادة محاكمة عاطف وهيب، والذي كانت المحكمة قد أصدرت
حكماً غيابياً بسجنه مع أربعة متهمين آخرين لمدة عشر سنوات في القضية رقم 12201 لسنة 2006 جنايات شمال
القاهرة- دائرة شبرا. وتتعلق القضية بواقعة استخراج بطاقة تحقيق شخصية لسيدة مسلمة
بعد تغيير اسمها وديانتها من الإسلام إلى المسيحية، ثم تسهيل زواجها من مسيحي
بإحدى الكنائس. وما زالت دعوى إعادة محاكمة عاطف وهيب ـ بتهم تتعلق بشهادتч على
عقد الزواج ـ منظورة أمام المحكمة حتى وقت كتابة هذا التقرير.
9. أصدرت المحكمة الإدارية العليا
برئاسЩ المستشار السيد نوفل في 1 Ʌارس 2008 حفماً نهائياً
بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث رئيس الكنيسة ألقبطية الأرثوذكسية بإصدار تصريح
بالزواج الثاني للمواطنين الأ祂باط الحاصلين على حقم قضائي بتطليقهم. وقد اȳتند
الحكم إلى نص المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصيةللأقباط الУرثوذكس التي أقرها إلمجلس
الملي العام في عام 1938، والتي تقضي بأنه "يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن
يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج."
وكان محامو البابا شنودة قد أقاموا ئلدعوى رقم 18698/52 أمام الȥЯإرية
العليا للطعن على حكх كانت قد أصثرتن محكمة القضاء الإداري بنفس النتيجة في عئم 2006. وقد استند
طعن الكنيسة إ㱄ى عدم جواἲ تدخل القضاء في شأن من الشئون الدينية للأقباط الأرثوذكس
بوȵفها تخضع كلية للسلطة الروحية لكنيسة، التي لا تقبل طلاق الأقباط إلا في حالة
الزنا. وȱفضت الإدارية العليا هذا الدفй استناداً إфى أن كون الطقوس الدينيЩ
للزواج تتم بترخيص من الرئيس الدينɊ:
"фا
يعني أن هذا الرئيس يباشر اختصاصه بمنأى عن أي قواعد، فعليه أن يتبع القواعد المنصوص
عليها في [شريعة الأقباط الأرثوذكس] وأنه وهو يمارس هذه السلطة يخضع لرقابة القضاء
للوقوف على ما إذا كان هذا الرئيس الديني محقاً في امتناعه عن إعطاء هذا الترخيص
أم أنه تجاوز سلطاته المنوطة به بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس بما يمثل خروجاً
عليها. ولا يعد ذلك تدخلاً من القضاء في الشأن الديني وإنما هو إعلاء لهذا الشأن
لتحقيق مقاصد وأهداف الشريعة [القبطية] أو إيجاد الموازنة بين قرارات القائمين على
الشأن الديني وحقوق المواطنين المحمية دستورياً وفي إطار قواعد الشريعة دون خروج
عليها أو تجاوز لها."
ثانياً:
أحداث التوتر أوالعنف ذي الطابع الطائفي
10. في يوم 9 يناير 2008 تعرض دير أبو
فانا الخاص بالأقباط الأرثوذكس والواقع في نطاق مركز ملوي بمحافظة المنيا إلى
اعتداء مسلح من قرابة عشرين شخصاً. ووفقاً لمسئولي الدير فقد أسفر الاعتداء عن
إتلاف ما يقرب من ثماني قلايات (أي الغرف المخصصة لخلوة رهبان الدير). وتجدر
الإشارة إلى أن الشهود الذين تحدث إليهم باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد
أجمعوا على أن الاعتداء لم تكن له أسباب دينية واضحة، وإنما قامت به مجموعة من
الأفراد الذين دأبوا على محاولة ابتزاز مسئولي الدير للحصول على أموال مقابل عدم
التعرض لهم.
وذكر الأستاذ
ممدوح رمزي المحامي لباحثي المبادرة، بعد أن قام بزيارة الدير عقب وقوع الأحداث
أنه شاهد القلايات وقد تفحمت نتيجة للاعتداء، كما ذكر أنه شاهد أثناء زيارته خبراء
المعمل الجنائي الذين انتدبتهم نيابة ملوي لجمع الرصاص وتحديد المواد المستخدمة في
الاعتداء. وأضاف راهب بالدير أن أحد الكهنة تعرض خلال نفس الاعتداء لإطلاق الرصاص
عليه أثناء ركوبه لجرار زراعي وأصيبت يده من ارتداد شظية معدنية من الجرار. وقال
الراهب أن مسئولي الدير قاموا بتحرير محضر بمركز الشرطة عقب وقوع الاعتداء وتمت
إحالته للنيابة، غير أن أحداً لم يتم القبض عليه أو اتهامه حتى أوائل شهر إبريل.
ووفقاً لمسئولي
الدير فقد أصدر محافظ المنيا عقب وقوع الاعتداء قراراً بالاستجابة لمطلب كهنة
الدير بإقامة سور خارجي حوله لحمايته من الاعتداءات المماثلة في المستقبل. وحتى
وقت كتابة هذا التقرير كان المسئولون المحليون قد قاموا برسم حدود السور وتحديد
قياساته، لكن العمل في بنائه لم يكن قد بدأ بعد.
11. في يوم 27 مارس 2008 قضت محكمة
شمال القاهرة الإبتدائية برئاسة القاضي محمد فتحي عبد الوهاب بعدم قبول دعوى تعويض
ضحايا أحداث العنف الطائفي في قرية الكشح بمحافظة سوهاج، والتي كانت قد وقعت في
يناير 2000 وأسفرت عن مصرع 22 قبطياً ومسلم واحد. وكانت هيئة مسيحي
الشرق الأوسط ـ وهي منظمة مسيحية مقرها كندا ـ قد أقامت الدعوى رقم 1932/2007 ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل
والمالية والتضامن الاجتماعي، لمطالبتهم بصرف مليون جنيه تعويضاً لورثة ضحايا
أحداث الكشح ومصابيها. واستندت الدعوى، التي انضم إليها ثلاثة من ورثة ضحايا أحداث
الكشح، إلى مسئولية الدولة عن تعويض الضحايا بعد أن كانت محكمة جنايات سوهاج قد
قضت في عام 2003 بتبرئة جميع المتهمين بارتكاب الاعتداءات. وقد استندت محكمة شمال
القاهرة في عدم قبول الدعوى إلى عدم اتباع الإجراءات القانونية، نظراً لأن القانون
يلزم طالبي التعويض بتقديم طلب إلى لجنة فض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء، وهو
ما لم يقم به المدعون في هذه القضية.
ثالثاً:
التدخلات والملاحقات الأمنية
12. قررت نيابة أمن الدولة العليا في النصف الثاني من شهر
فبراير إخلاء سبيل المتهمين المقبوض عليهم بتهمة الانتماء إلى طائفة (الأحباش)،
والتي يعتبرها بعض علماء المسلمين من الفرق الخارجة عن الإسلام. ووفقاً لتقارير
نشرتها وكالة رويترز للأنباء وصحيفتا الأهرام والمصري اليوم، فقد تراوح عدد
المقبوض عليهم بين 22 و25 شخصاً، من بينهم أربعة لبنانيين وكازاخستاني واحد. وتشير التقارير
إلى أنهم قد جرى القبض عليهم قبيل يوم 12 ديسمبر 2007 والتحقيق معهم
في القضية رقم 1296 حصر أمن دولة عليا بتهم ازدراء الدين الإسلامي، والانضمام إلى
جماعة غير مشروعة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي قوله إن التحقيق يتم مع
المتهمين بتهمة نشر أفكار من بينها إباحة صلاة المسلمين دون وضوء، والتبرك بالقبور
والموتى. ووفقاً لتقارير صحفية فقد تم ترحيل المتهمين اللبنانيين والمتهم
الكازاخستاني خارج البلاد.
13. في يوم 4 مارس 2008 ذكرت صحيفة
البديل اليومية أن أجهزة الأمن بالشرقية قررت في يوم 1 مارس منع
انعقاد الدرس الديني للنساء والذي كان يعقد يومياً بعد صلاة العصر في مسجد الحاج
سباعي بمدينة أبو كبير. ووفقاً لتقرير الصحيفة فقد أصرت المصليات على عقد الدرس
أمام ساحة المسجد في الشارع في حضور رجال الأمن والمارة وانصرفن بعد انتهائه دون
احتكاكات بالأمن.
14. خلال شهر يناير الماضي أوقفت أجهزة
الأمن بمحافظة بني سويف عمليات ترميم كنيسة مارمينا بقرية وش الباب التابعة لمركز
أهناسيا، مما دفع أقباط القرية إلى تأدية صلواتهم في العراء في صور تم نشرها على
عدد من المواقع المسيحية على الإنترنت. وكان أقباط القرية قد حصلوا على تصريح
بتاريخ 16 يناير 2008 لترميم الكنيسة وزرع أعمدة خرسانية وصب سقف خرساني، غير أنه وفقاً
لشكاوى أقباط القرية فقد تصدعت بعض حوائط الكنيسة في اليوم الثاني من أعمال
الترميم بسبب أعمال الحفر للصرف الصحي الحكومي بالشارع بجوار الكنيسة على عمق
أربعة أمتار بالاضافة إلى الأمطار الغزيرة في ذلك اليوم ووجود المياة الجوفية
بالمنطقة. وأضاف أقباط القرية أن أجهزة الأمن اتهمتمهم بتعمد هدم حوائط الكنيسة من
أجل إعادة بنائها وتوسعتها بالمخالفة للتصريح الممنوح، وقرروا التدخل لوقف أعمال
الترميم وإعادة البناء. ولم تُستأنف أعمال الترميم حتى وقت كتابة هذا التقرير.
15. في يوم 30 مارس 2008 ذكرت صحيفة
الدستور اليومية أن كنيسة العذراء بأسيوط قد تلقت إخطاراً من مديرية أمن أسيوط
بتوقيع اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط يطالب مسئولي الكنيسة
بإزالة صليب خشبي في مدخلها بدعوى أنه "يثير استياء المسلمين" في مركز
أبو تيج، والذين ذكر الإخطار أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمطالبة بإزالة الصليب.
وعلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الصليب لم تتم إزالته حتى وقت كتابة هذا
التقرير، وإن كان مسئولو الكنيسة قد وافقوا على التوقف عن إضائته بالأنوار
الكهربائية.
16. في يوم 12 يناير 2008 قامت الشرطة
بإلقاء القبض على طالب جامعي أثناء جلوسه داخل سيارته واستماعه إلى اسطوانة تحوي
آيات قرآنية مصحوبة بالموسيقى. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الأهرام في يوم 13 يناير، فقد
لفتت الموسيقى انتباه المارة بجوار السيارة في شارع جامعة الدول العربية
بالمهندسين، ما دفعهم إلى محاصرة السيارة وإبلاغ شرطة النجدة التي حضرت لإلقاء
القبض على الطالب. وذكرت صحيفة الفجر الأسبوعية في 28 يناير أنه قد
تم تحرير محضر برقم 934 لسنة 2008 جنح العجوزة ضد الطالب بعد التحفظ على نسخة الاسطوانة التي كان
يستمع إليها وإحالته لنيابة العجوزة التي وجهت له تهماً من بينها تحريف نصوص
قرآنية، مع إحالة الاسطوانة إلى مجمع البحوث الإسلامية لإصدار تقرير بشأنها.
ويتضمن القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية عقوبة السجن
المشدد (15 عاماً) وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لكل "من حرف عمداً
نصاً في القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة كانت." وقد تم إخلاء
سبيل الطالب بكفالة بعد أن قضى أربعة أيام على ذمة التحقيق. ولم ترد معلومات حول
إحالة القضية للمحاكمة حتى وقت كتابة هذا التقرير.
رابعاً:
التمييز على أساس الدين أو المعتقد
17. في شهر مارس 2008 رفض رئيس
الكنترول المركزي للمرحلة الأولى لامتحان الثانوية العامة قبول استمارة التقدم
للامتحان من الطالبة خلود حافظ بسبب تسجيلها لديانتها البهائية في الاستمارة، وهي
ذات الديانة المثبتة في شهادة ميلادها. وبعد شكاوى عديدة وإثارة المسألة إعلامياً
تدخل مسئولو وزارة التربية والتعليم من أجل السماح للطالبة بملء استمارة جديدة في
يوم 18 مارس 2008 مع وضع علامة (ــ) أمام خانة الديانة، وفقاً لحكم محكمة القضاء
الإداري الصادر في 29 يناير 2008 (انظر أعلاه فقرة 1).
18. في يوم 4 مارس 2008 توجه وفد من
حركة "مصريون ضد التمييز الديني" ـ وهي مجموعة من المتطوعين الناشطين في
مجال التسامح الديني ـ لتسليم رسالة مفتوحة إلى وزير التربية والتعليم بشأن
المضايقات التي تعرضت لها هالة طلعت، المعلمة بمدرسة أم المؤمنين عائشة الإعدادية للبنات
والتابعة لإدارة الوراق التعليمية. وكانت مديرة المدرسة قد وجهت إنذارات إلى هالة
طلعت بشأن عدم التزامها بارتداء "الزى اللائق" وأحالت المسألة إلى
الإدارة التعليمية التي قام عدد من مسئوليها باستجواب المعلمة حول التزامها بقراءة
القرآن والصلاة وأسباب امتناعها عن ارتداء ملابس تغطي الرقبة. وبعد مقابلة وزير
التعليم والتغطية الإعلامية المكثفة للقضية طلبت الوزارة من الإدارة التعليمية رفع
الإنذار الموجه لهالة طلعت، وإلزام المدرسة بعدم الضغط عليها بسبب الزي.
خامساً:
القوانين والقرارات والتطورات السياسية
19. رصدت المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2008 صدور أربعة
قرارات لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالكنائس، صدر ثلاثة منهم للطائفة الإنجيلية
بينما صدر الرابع لطائفة الأقباط الأرثوذكس. وجاء تفصيل القرارات على النحو التالي:
أ- القرار رقم 69 لسنة 2008، بتاريخ 28 فبراير 2008، لطائفة
الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الشهيد مارجرجس المقامة من قبل والكائنة بقرية كيمان
سعيد بمركز صدفا، محافظة أسيوط.
ب- القرار رقم 70 لسنة 2008، بتاريخ 28 فبراير 2008، للطائفة
الإنجيلية بكنيسة الإخوة البليموث بالدوير بمركز صدفا، محافظة أسيوط. ونصت المادة
الثانية من هذا القرار على إلغاء قرار سابق لرئيس الجمهورية برقم 495 لسنة 1990 بشأن إنشاء
نفس الكنيسة.
ج- القرار رقم 82 لسنة 2008، بتاريخ 9 مارس 2008، للطائفة
الإنجيلية بالكنيسة الرسولية المقامة من قبل بنزلة سعيد التابعة لنزلة الدويك
بمركز طما، محافظة سوهاج.
د- القرار رقم 93 لسنة 2008، بتاريخ 17 مارس 2008، للطائفة
الإنجيلية بالكنيسة الرسولية المقامة من قبل بقرية صفط اللبن بمركز المنيا، محافظة
المنيا.
20. وافق مجلس الشعب في 23 فبراير 2008 على القانون
رقم 110 لسنة 2008 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها. ويقضي القانون
بإنشاء صندوق مركزي في القاهرة برئاسة وزير الأوقاف ليحل محل الصناديق المماثلة
الموجودة في كافة محافظات مصر برئاسة المحافظين والتي كان ينظمها القانون رقم 125 لسنة 1974 بإنشاء صندوق
لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة بكل محافظة. وينص القانون الجديد على إلغاء قانون
عام 1974 وتحويل أرصدة الحسابات البنكية للصناديق الموجودة بالمحافظات إلى
الحساب المركزي للصندوق الجديد.
وأثناء مناقشة
مشروع القانون في مجلس الشعب صرح وزير الأوقاف بأنه لم يتبق سوى ثلاثة آلاف مسجد
فقط ينطبق عليها وصف المساجد الأهلية غير الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف، بعد أن تم
ضم أكثر من 99 ألف مسجد إلى إشراف الوزارة. بينما أشارت تقارير صحفية إلى أن
الهدف الأساسي للقانون الجديد هو مراقبة حركة التبرعات التي يتم جمعها في المساجد،
خاصة تلك التابعة للجمعيات الإسلامية، وذلك في إطار مراقبة ومنع تمويل العمليات
الإرهابية داخل أو خارج البلاد.
21. وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى
بمجلس الشعب في الأسبوع الأول من مارس 2008 من حيث المبدأ
على الاقتراح المُقدم من نائب الحزب الوطني الديمقراطي خالد زردق لواء الشرطة
السابق ووكيل لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بشأن تغليظ عقوبة
"ازدراء الأديان". وقامت اللجنة بإحالة المقترح إلى لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية بالمجلس، والتي لم تبدأ في مناقشته حتى وقت كتابة هذا
التقرير. ويقترح مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات على قوانين العقوبات
والإجراءات الجنائية والمرافعات من بينها:
أ- إضافة مادة
جديدة إلى قانون العقوبات تعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو
أحداهما على "كل من تعدى أو حط أو ازدرى أو سخر من الذات الإلهية أو أحد
الأديان السماوية أو رسلها وأنبيائها أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم، وكل من حبذ
أو روج لذلك، بأي وسيلة من الوسائل، مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عبر التوابع
الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية وأيا كانت الطريقة المستخدمة في ذلك سواء
بالكتابة، أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو الرمزي، أو التصوير، أو الغناء،
أو التمثيل، أو غيرها وبأي لغة من اللغات." كما ينص التعديل على أن ينال نفس
العقوبة أي شخص أو هيئة تقوم بنشر أو إعادة نشر هذه المواد بأي وسيلة من وسائل
النشر. ويقضي التعديل أيضاً بأن تمتد هذه العقوبة "سواء وقع ذلك كله أو جزءاً
منه داخل إقليم الدولة أو خارجه ولو كان مرتكبها من غير رعاياها"، على أن
يتبع العقوبة أيضاً الحكم بغلق المقار ومصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب
الأفعال.
ب- إضافة مادة
إلى قانون الإجراءات الجنائية تسمح بإقامة الدعوى الجنائية فيما يتلق بازدراء
الأديان "بناءاً على طلب كتابي يقدم إلى النائب العام من أي من رعايا الدولة
أو أحد أتباع إحدى الديانات السماوية ممن يتمتع بالحقوق المدنية طبقاً لقوانين
الدولة، حتى ولو وقعت الجريمة خارج إقليمها ولو كان مرتكبها من غير رعاياها"،
على أن يسمح أيضاً "لكل ذي مصلحة" أن يتظلم للقضاء إذا قرر النائب العام
عدم إحالة المسألة إلى القضاء.
ج- النص على
عدم انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم فيما يتعلق بازدراء الأديان.
22. تبنى البرلمان الأوروبي بإجماع من
كافة الكتل السياسية به في يوم 17 يناير 2008 قراراً بعنوان
"الوضع في مصر" تضمن إدانة لعدد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها
الحكومة المصرية. وفيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد سجل القرار في ديباجته أن
"الأقباط والبهائيين والشيعة والقرآنيين لا يزالون يعانون بشكل قاسٍ من
العزلة الطائفية". كما تضمن القرار فقرة أعرب فيها البرلمان الأوروبي عن دعمه
القوي لكافة الإجراءات المتخذة في سبيل ضمان حرية ممارسة المعتقدات الدينية.
وفي تعقيب
تفصيلي على القرار ذكر وزير الخارجية المصري في لقاء مع مندوبي الصحف المصرية في 21 يناير 2008 أن الإشارات
التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي بشأن حرية الدين والمعتقد تعد "سقطة
كبيرة من حيث أن القرار تجاهل الحق الثابت دستورياً والمُمارس عملياً في مصر في
اعتناق العقيدة وممارسة الشعائر بكامل الحرية".
23. تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قرار
بعنوان "الإساءة إلى الأديان والتفرقة ضد المسلمين" إلى الدورة الحادية
عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي انعقدت في داكار بالسنغال يومي 13 و14 مارس 2008. وتضمن القرار
(رقم 11/11-ث) النص على أن مؤتمر القمة الإسلامي "يبدي انزعاجه من
الموجة المتصاعدة للإسلاموفوبيا في بعض البلدان غير الإسلامية وازدياد وتيرة حدوث
أعمال التفرقة ضد المسلمين على أساس الدين" ويلاحظ بقلق "تقاعس بعض
الدول غير الإسلامية في مكافحة الإساءة إلى الأديان، ومنها الإسلام، والممارسات
التمييزية ضد المسلمين". ويطالب القرار جميع الدول باتخاذ إجراءات تشريعية
وإدارية لمحاربة "أعمال التشهير بالأديان والتمييز على أساس الدين". كما
يكلف القرار مجموعة الدول الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
"بالسعي إلى اعتماد صك دولي بشأن خطر التشهير بالأديان وإعلان مثل هذه
الممارسات انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الإنسانية."
كما وافقت
القمة بالإجماع على الطلب الذي تقدمت به مصر لاستضافة القمة الإسلامية المقبلة،
والتي تعني رئاسة مصر لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الفترة من 2011 وحتى 2014. ووافقت القمة
أيضاً على استضافة مصر للاجتماع الثاني لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن المرأة في
الإسلام في نوفمبر 2008.
24. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة في آخر أيام جلسته السابعة والتي انعقدت بمدينة جنيف في الفترة من 3 إلى 28 مارس 2008 قراراً تقدمت
به منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن مناهضة الإساءة إلى الأديان. وأشار بيان صادر عن
وزارة الخارجية المصرية في 29 مارس إلى أن القرار جاء بناء على مبادرة
مصرية. وقد تم تمرير القرار بأغلبية من 21 دولة مقابل
معارضة 10 دول وامتناع 14 دولة عن التصويت. كما تم تضمين مسألة
الإساءة إلى الأديان في قرارين آخرين تبناهما المجلس خلال نفس الجلسة بشأن حرية
الرأي والتعبير، ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من
تعصب.
وقد تضمن بيان
الخارجية المصرية إعراب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط عن استغرابه واستيائه إزاء تصويت الدول
الأوروبية ضد القرار الذي طرحته الدول الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان حول ازدراء
الأديان والإساءة للإسلام، وذكر أن إصرار الدول الغربية على التصويت ضد هذه
القرارات يعد رسالة سلبية للعالم الإسلامي ويعبر عن عدم اكتراثهم بالمطالبات
المتكررة للدول الإسلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المسلمين ضد هذه
الأفعال. وأضاف أبو الغيط أننا نتطلع لقيام منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن
حقوق الإنسان بمطالبة الحكومات الغربية بمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة
للأديان لما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتقييد لحرية العقيدة وشكل من
أشكال التمييز الذي حرمته الصكوك والتشريعات الدولية."
سادساً:
تقارير وإصدارات وأنشطة
25. صدر في يوم 17 مارس 2008 التقرير
السنوي الرابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في مصر خلال 2007. وقد تضمنت
توصيات التقرير السنوي الدعوة لإصدار قانون لتكافؤ الفرص وحظر التمييز، ومراجعة
كافة التشريعات لتعديل أي قوانين تتضمن شبهة تمييز، وأهمية حذف خانة الديانة من
الأوراق الثبوتية أو عدم الاقتصار على إثبات "الديانات السماوية"
الثلاثة فيها، وضرورة سرعة إصدار القانون الموحد لبناء وترميم أماكن العبادة.
ولاحظ التقرير "وضوح التردد الحكومي إزاء اقتراح المجلس بشأن قانون البناء
الموحد لدور العبادة وتوصياته بشأن القضاء على بعض أشكال التمييز."
وفيما يتعلق
بحرية الدين والمعتقد تضمن التقرير عدة إشارات إلى شكاوى تلقاها المجلس وعمل على
حلها خلال العام الماضي تضمنت شكاوى من مصريين بهائيين بسبب عدم تمكنهم من استخراج
أوراق إثبات الشخصية وما يترتب عليه من مشاكل أخرى، وشكوى من أحد الأطباء المنتمين
إلى طائفة (شهود يهوه) بخصوص فصله من عمله بإحدى المستشفيات العامة بناء على
"تعليمات أمنية" بسبب معتقده، فضلاً عن عدة شكاوى من مسيحيين ومسلمين
يشكون من تغيب بناتهم نتيجة لإجبارهن على تغيير ديانتهن من المسيحية إلى الإسلام
أو العكس. وأشار التقرير أيضاً إلى تلقيه لشكاوى من ضحايا الاعتداءات الطائفية على
الأقباط بقرية بمها، التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة.
كما تناول
التقرير بعض حالات الاعتقال بسبب المعتقد، كالحكم على المدون كريم عامر بتهمتي
تحقير الدين الإسلامي والإساءة لرئيس الجمهورية، واعتقال بعض القرآنيين والشيعة،
والقبض على أعضاء بمنظمة "مسيحي الشرق الأوسط"، وملاحقات أفراد ينتمون
إلى جماعة الإخوان المسلمين، وحالات اعتقال بسبب "الانتماء إلى جماعات
إسلامية متشددة تشكل خطراً على أمن واستقرار
الوطن".
26. عقد في القاهرة في يومي 9 و 10 فبراير 2008 أول مؤتمر
لنشطاء "أقباط المهجر" تحت عنوان "مؤتمر القاهرة الأول لتفعيل
المواطنة"، بمشاركة 11 منظمة قبطية من الخارج. وقد صدر عن
المؤتمر وثيقة حملت اسم "إعلان القاهرة الأول لتفعيل المواطنة في مصر"،
تضمنت عدداً من المطالب والتوصيات في مجالات متعددة على أن يتم رفعها إلى رئيس
الجمهورية. وتضمنت هذه التوصيات الدعوة إلى "اعتراف الدولة بأن الأقباط أقلية
دينية لها من الخصائص ما ينبغي حمايتها وطنياً"، وتطبيق نظام التمثيل النسبي
أو الجمع بينه وبين الانتخاب الفردي وصولاً إلى تضمين عدد من الأقباط في القوائم
الانتخابية للأحزاب، والأخذ بإجراءات التمييز الإيجابي كآلية مؤقتة لعلاج تهميش
الأقباط، وإتاحة حق الانتخاب والترشيح للمصريين في الخارج، وإلغاء خانة الديانة من
الرقم القومي، وإدخال التاريخ والثقافة القبطية إلى مناهج التعليم العام. كما تبنى
الإعلان مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن توحيد إجراءات بناء دور العبادة
ومنع التمييز.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب