حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  Empty التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 01, 2010 2:55 pm

    التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن
    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية




    المحتويات


    الفقـرات الصفحة


    مقدمة.................................................................................... 1-3 4


    أولاً - الوثيقة
    الأساسية.............................................................. 4-58 5



    الفرع الأول- معلومات عامة عن دولة الكويت.............................. 4-12 5


    الفرع الثاني- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان..................... 13-53 7


    الفرع الثالث- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الإنصاف المتاحة 54-58 20


    ثانياً - معلومات
    عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها دولة الكويت
    تنفيذا للمواد الواردة في
    الجزء الأول والثاني والثالث من العهد................. 59-218 21



    المادة
    1 59-60 21



    المادة 2 61-65 21


    المادة
    3 66-67 22



    المادة
    4 68-75 23



    المادة
    5 76 24



    المادة
    6 77-88 24



    المادة 7 89-99 27


    المادة
    8 100-116 29



    المادة
    9 117-123 33



    المادة
    10..................................................................... 124 34



    المادة
    11..................................................................... 125 34



    المادة
    12..................................................................... 126-132 35



    المادة
    13..................................................................... 133-135 36



    المادة
    14..................................................................... 136-144 37



    المادة
    15..................................................................... 145-147 38



    المادة
    16..................................................................... 148 39



    المادة 17..................................................................... 149-153 39


    المادة
    18..................................................................... 154-157 40



    المادة
    19..................................................................... 158-164 41






    المادة
    20..................................................................... 165-167 42



    المادة
    21..................................................................... 168-169 43



    المادة
    22..................................................................... 170-181 43



    المادة
    23..................................................................... 182-194 46



    المادة
    24..................................................................... 195-198 49



    المادة
    25..................................................................... 199-200 50



    المادة
    26..................................................................... 201-216 50



    المادة 27..................................................................... 217-218 54









    مقدمة



    1- لقد سعت دولة الكويت منذ
    نشأتها وحتى وقتنا هذا إلى بناء مجتمع تتأصل فيه مبادئ حقوق الإنسان والحرص على
    تنميتها وصيانتها ضد أي خرق أو انتهاك. وانطلاقاً من هذا الإيمان الراسخ داخل
    النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع الكويتي، اتخذت الدولة العديد من التدابير
    التشريعية والتنفيذية لضمان التحقيق الأمثل لهذه المفاهيم بل وتطبيقها على أرض
    الواقع بالشكل الذي يأمن فيه كل من تقله أرض دولة الكويت على جميع حقوقه الآدميـة
    . ولم تكتف
    دولة الكويت بتأمين حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي بل سعت إلى التعاون مع جميع
    أفراد المجتمع الدولي (الدول والمنظمات) لتقرير وتوثيق آليات السعي المشترك نحو
    تطوير وتنمية هذه الحقوق وتعميقها لكي يتمتع جميع أعضاء المجتمع الدولي بالمزيد من
    التنمية والرفاهية المنشودة.



    2- وانضمت دولة الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق
    المدنية والسياسية عام 1996
    وأصبحت مواد هذا العهد جزءاً من قانونها الداخلي بموجب القانون رقم 12
    لسنة 1996 الصادر في 3 نيسان/أبريل 1996. ويعد انضمام دولة الكويت لهذا العهد أحد
    المظاهر التي تجسد عمق الاهتمام الذي توليه دولة الكويت لموضوعات حقوق الإنسان
    باعتبار

    أنها أصبحت أحد
    الأهداف السامية للمجتمع الدولي الإنساني المتحضر.

    كما قامت دولة الكويت بالانضمام إلى عدة اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان (انظر
    الفقرة 13 أدناه).



    3- ونود بدايةً أن نشير إلى أن هذا
    التقرير يتكون من جزأين، الجزء الأول وهو عبارة عن الوثيقة الأساسية ويتكون من:



    الفرع الأول: معلومات عامة عن دولة
    الكويت.



    الفرع الثاني: الإطار العام لحماية
    وتعزيز حقوق الإنسان.



    الفرع الثالث: المعلومات المتعلقة بعدم
    التمييز وبالمساواة ووسائل الإنصاف المتاحة.



    أما الجزء الثاني فهو
    خاص بالتدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها دولة الكويت تنفيذاً
    للمواد الواردة في الجزء الأول والثاني والثالث من العهد.



    أولاً - الوثيقة الأساسية


    الفرع الأول - معلومات
    عامة عن دولة الكويت



    الخصائص
    الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة



    4- تشتمل المرفقات التالية المتاحة لدى الأمانة
    على المعلومات المطلوبة، وهي كالتالي:



    1) قرص ممغنط (CD) صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء (المجموعة الإحصائية السنوية) ويتضمن
    معلومات وإحصائيات تتعلق بالمسائل التالية:



    ·
    الأحوال
    الطبيعية والجوية والبيئية.



    ·
    السكان
    والإسكان؛



    ·
    القوى
    العاملة ؛



    ·
    الزراعة وصيد
    البحر؛



    ·
    الطاقة؛


    ·
    التجارة
    والنقل والاتصالات؛



    ·
    الإحصاءات
    الاقتصادية؛



    ·
    الخدمات؛


    ·
    مؤشرات
    اقتصادية رئيسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



    2) المجلدات الخاصة بإحصاء العاملين بالقطاع
    الحكومي وفقاً للحالة في 30 حزيران/ يونيه 2007
    : المجلد الأول بشأن الوزارات والجهات الحكومية والمجلد الثاني بشأن
    الهيئات والمؤسسات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمجلد الثالث بشأن الشركات
    المملوكة للدولة ملكية كاملة؛



    3) كتاب حول الملامح الأساسية للعمالة الوطنية
    في القطاع الخاص وفقاً للحالة في 30 حزيران/يونيه 2008؛



    4) كتاب حول الملامح الأساسية للعمالة الوافدة
    في القطاع الخاص وفقاً للحالة في 30 حزيران/يونيه 2008؛



    5) النشرة السنوية للإحصاءات الاجتماعية 2007.






    الهيكل
    الدستوري والسياسي والقانوني للدولة



    5- إن الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة
    تامة، تدين بدين الإسلام، لغتها الرسمية اللغة العربية، ونظام الحكم فيها
    ديمقراطي، وكما أشارت المذكرة التفسيرية للدستور فإن الدستور قد تلمس في هذا النظام
    الديمقراطي الذي تبناه طريقاً وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي. ومما يدل
    على تجسيد المبادئ الديمقراطية الأصيلة، أن نظام الحكم في الكويت أخذ بالمبدأ
    الدستوري بالفصل بين السلطات مع تعاونها فيما بينها.



    6- كما أفرد الدستور الكويتي لموضوع السلطات
    باباً خاصاً يتألف من خمسة فصول، حيث أشار في البداية إلى أن السلطة التشريعية
    يتولاها الأمـير ومجلس الأمة وفقاً للدستور، والسلطـة التنفيذية يتولاها الأمير
    ومجلس الوزراء والوزراء، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود
    الدستور.



    7- وفي الفصل الثـاني من الباب السابق الذكر
    تمت الإشارة إلى اختصاصات رئيس الدولة:



    1- توليه لسلطاته بواسطة وزرائه وتعيينه لرئيس مجلس
    الوزراء وإعفاؤه من منصبه؛



    2- أنه هو القائد الأعـلى للقوات المسلحـة وهو
    الذي يعيـن الضباط ويعـزلهم وفقاً للقانون ؛



    3- وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين
    واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة في الدولة؛



    4- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين
    السياسيين لدى الدول الأجنبية.



    8- وهناك
    اختصاصات أخرى للأمير على المستويين التشريعي والتنفيذي.



    9- أما
    فيما يتعلق بالسلطات العامة بالدولة فقد بينها الدستور على النحو التالي:



    السلطة التشريعية


    10- حسب
    المادة 79 من الدستور يتولاها الأمير ومجلس الأمة الذي يتألف من خمسين عضواً
    ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر لمدة أربع سنوات وهي السلطة التي تملك
    بمقتضى الدستور إصدار التشريع وقد حدد الفصل الثالث من الدستور الكويتي الأحكام
    الخاصة بالسلطة التشريعية.



    السلطة التنفيذية


    11- يتولاها
    الأمير ومجلس الوزراء الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة
    ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية ويتولى كل وزير الإشراف
    على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، كما يرسم اتجاهات الوزارة
    ويشرف على تنفيذها .



    السلطة
    القضائية



    12- تتولاها المحاكم باسم الأميـر ويكفل الدستور
    والقانون مبدأ استقلال القضـاء على أساس أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس
    الملك وضمان للحقوق والحريات فلا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه. ويكـفل
    القانون استقلال القضاء وضمانات القضـاة والأحكام الخاصـة بهم،، وقد خص الدستور الكـويتي
    السلطة القضائية فيه بفصل كامل.



    الفرع
    الثاني - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق
    الإنسان



    13- بدايةً تجدر الإشارة في
    هذا الخصوص إلى أن دولة الكويت ارتبطت بعدة اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان
    وهي كالتالي:



    1- الاتفاقية الخاصة بالرق؛


    2- الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 (المعدلة)؛


    3- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛


    4- الاتفاقية الدولية
    للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛



    5- اتفاقية حظر الاتجار
    بالأشخاص واستغلال دعارة الغير؛



    6- الاتفاقية الدولية
    لقمع جريمة
    الفصل العنصري والمعاقبة عليها؛


    7- اتفاقية حقوق الطفل؛


    8- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛


    9- اتفاقية منع جريمة
    الإبادة
    الجماعية والمعاقبة عليها؛


    10- اتفاقية عدم تقادم
    جرائم الحرب
    والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛


    11- اتفاقية مناهضـة
    التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقـوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛



    12- العهد الدولي الخاص
    بالحقوق المدنية
    والسياسية؛


    13- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛


    14- الاتفاقية الدولية
    لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية؛



    15- البروتوكـول الاختياري لاتفاقيـة حقوق الطفل المتعـلق باشتراك
    الأطفال في النزاعات المسلحة؛



    16- البروتوكول الاختياري
    لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع
    الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.



    14- هذا مع العلم بان دولة الكويت قد اتخذت الخطوات الدستورية والقانونية
    اللازمة للانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أما على المستوى الإقليمي
    فإن دولة الكويت قد وقعت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهو معروض حالياً على
    مجلس الأمة الكويتي.



    15- ويعتبر الدستور الكويتي بمثابة المظلة
    السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان في الكويت عامة. كما أن هناك العديد من
    التشريعات الكويتية التي تخص جميع الشؤون الحياتية للإنسان قد صدرت في فترة سابقة
    على صدور الدستور، وهي تشريعات حرصت على توفير ضمانات العدالة للإنسان في الكويت
    من أبرزها قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية اللذان صدرا عام 1960. وبالنظر
    إلى الدستور الكويتي نجد العناية الواضحة بحقوق الإنسان والسعي نحو مستقبل أفضل ينعم
    فيه الوطن بمزيد من الرفاهية ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز
    بكرامة الفرد والوطن، حيث تضمنت معظم نصوصه المبادئ التي استقر عليها المجتمع
    الدولي وعبر عنها في المواثيق الدولية الصادرة في هذا المجال .



    16- كما أن إنشاء المحكمة الدستورية بموجب القانون
    رقم 14 لسنة 1973 كفل الاحترام والتطبيق الفعلي لتلك الحقوق والحريات. وقد أصدرت
    دولة الكويت التشريعات المطلوبة لنفاذ تلك الحقوق على الوجه المطلوب.



    مبادئ
    حقوق الإنسان التي يتضمنها الباب الأول والثاني من الدستور الكويتي



    ·
    إن الشعب
    مصدر السلطات والسيادة فيه للأمة (المادة 6)؛



    ·
    العدل
    والمساواة والحرية (المادة 7)؛



    ·
    حماية الأسرة
    والأمومة والطفولة ورعاية النشء (المادتان 9 و10)؛



    ·
    رعاية وتوفير
    التأمين الاجتماعي للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل (المادة 11)؛



    ·
    كفالة
    التعليم ورعايته ومجانيته من قبل الدولة (المادة 13)؛



    ·
    رعاية العلوم
    والآداب وتشجيع البحث العلمي (المادة 14)؛



    ·
    الحق في
    الرعاية الصحية (المادة 15)؛



    ·
    حق الفرد في
    التملك وحرمة الأموال العامة وحمايتها (المادتان 16و17)؛



    ·
    صون الملكية
    الخاصة، وعدم تجريد أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال التي بينها
    القانون وبشرط تعويضه التعويض العادل (المادة 18)؛



    ·
    الحق في تولى
    الوظائف العامة (المادة 26).



    مبادئ
    حقوق الإنسان التي يتضمنها الباب الثالث من الدستور الكويتي



    17- أفرد هذا الباب لبيان الحقوق والواجبات العامة
    وتضمن على العديد من المبادئ التي أرستها المعاهدات الدولية الصادرة في مجال حقوق
    الإنسان وهي على النحو التالي:



    ·
    عدم جواز
    إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون (المادة 27)؛



    ·
    عدم جواز
    إبعاد الكويتي عن بلده (المادة 28)؛



    ·
    المساواة
    وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، فالمواطنون متساوون أمام
    القانون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 29)؛



    ·
    الحريات
    والحقوق مثل الحرية الشخصية (المادة 30) وحرية الاعتقاد (المادة 35) وحرية الرأي
    والبحث العلمي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشـر (المادة 37) وحرية
    الحياة الخاصة والمسكن (المادة 38) وحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية
    وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحق الاجتماع (المادة 44)؛



    ·
    عدم جواز
    القبض على إنسان أو حبسه أو تعذيبه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته والإقامة
    والتنقل وحظر التعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة (المادة 31)؛



    ·
    لا جريمة ولا
    عقوبة إلا بناء على قانون (المادة 32)؛



    ·
    المتهم بريء
    حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تتوفر فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق
    الدفاع (المادة 34)؛



    ·
    الحق في
    التعليم المجاني في مراحله المختلفة مع جعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية (المادة
    40)؛



    ·
    الحق في
    العمل (المادة 41)؛



    ·
    حظر تسليم
    اللاجئين السياسيين (المادة 46)؛



    ·
    إعفاء أصحاب
    الدخول الصغيرة من الضرائب (المادة 48).



    المبادئ
    التي يتضمنها الباب الرابع من الدستور الكويتي



    18- حدد هذا الباب في الفصل الأول والثاني والثالث
    والرابع والخامس منه الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة وبين السلطات
    الثلاث واختصاصاتها ووظائفها التي سبق بيانها بصورة مفصلة في موضع سابق من هذا التقرير،
    حيث أكد في المـادة 50 منه مبدأ الفصل بين السلطات. وقد عنى الفصل الخامس من هذا
    الباب بإيراد مبادئ أساسية هامة خاصة بالقضاء حيث اعتبر أن نزاهة القضاء أساس
    الملك وضمان للحقوق والواجبات وأكد على المبادئ التالية:



    ·
    مبدأ استقلال
    القضاء وحصانة القضاة (المادة 163)؛



    ·
    مبدأ حق التقاضي
    (المادة 164).



    19- كما أنشئت المحكمة الدستورية بموجب القانون
    رقم 14 لسنة 1973، وهي هيئة قضائية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية
    وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح.
    ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم.



    20- وعند الحديث عن الجانب التعليمي والتربوي
    لحقوق الإنسان، نجد أن دولة الكويت خطت خطوات واسعة في هذا الجانب ويمكن توضيح ذلك
    من خلال الآتي:



    قوانين التعليم


    21- خلال المسيرة التطورية لدولة الكويت صدرت
    العديد من القوانين والمراسيم ذات الصلة بالتعليم والتي سبقت حتى الدستور الحالي
    من خلال:



    (أ) في
    عام 1955 صدر تقرير خاص بالتعليم (تقرير متى وعقراوي) حيث أكد على مبادئ عامة
    تتعلق بحقوق الإنسان ومنها ‘1‘ إزالة الأمية؛ ‘2‘ بث روح الديمقراطية؛ ‘3‘ وجوب
    قيام تعليم إلزامي مشترك؛ ‘4‘ إتاحة الفرصة للمواطنين لإكمال تعليمهم. ومن خلال
    تلك البنود يتضح أن الحق في التعليم ارتبط به أيضاً مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص،
    إضافة إلى التركيز على التعليم الأساسي؛



    (ب) في
    عام 1965 صدر قانون بشأن التعليم الإلزامي والذي تضمن ما يلي: إن التعليم إلزامي
    ومجاني للجميع من ذكور وإناث؛



    (ج) مدة
    الإلزام عند صدور القانون ثمان سنوات وقد أصبحت تسع سنوات بعد تعديل السلم
    التعليمي عام 2005؛



    (د) واستكمالاً
    لتطوير التعليم تم إنشاء جامعة الكويت عام 1966؛



    (ﻫ) وفي
    عام 1979 صدر مرسوم أميري يحدد اختصاصات وزارة التربية؛



    (و) في
    عام 1981 وتحقيقاً لمبدأ التعليم وحق الجميع فيه، صدر قانون خاص بمحو الأمية؛



    (ز) وفي
    عام 1987 صدر قانون خاص يستكمل ما يتعلق بالتعليم العام أكد من خلاله بأن التعليم
    حق لجميع الكويتيين وأنه بالمجان وتكفله الدولة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 01, 2010 2:56 pm

    السياسات الوطنية المتعلقة بتعليم حقوق الإنسان


    22- ارتبط التعليم بوجه عام بحقوق الإنسان وذلك من
    خلال الاعتراف به كحق وفي الوقت نفسه كوسيلة
    لتعليم
    حقوق الإنسان، وإلى جانب السياسات الوطنية المتعلقة بتعليم حقوق الإنسان، برز دور
    الكويت من خلال الآتي:



    الخطة
    العربية للتربية على حقوق الإنسان من 2009 إلى 2014



    23- ترأست دولة الكويت وشاركت بشكل فعال في إعداد
    الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي أشرفت عليها جامعة الدول العربية
    وصدقت عليها جميع الدول العربية في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في دمشق عام 2008
    والتي تهدف إلى:



    (أ) إدماج
    حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية؛



    (ب) تأهيل الكوادر
    البشرية وتدريبها في مجال التربية على حقوق الإنسان؛



    (ج) تهيئة البيئة
    التعليمية للتربية على حقوق الإنسان؛



    (د) توسيع المشاركة
    المجتمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان.



    24- كما ترتكز الخطة العربية على مبادئ عامة من أهمها:


    (أ) العـالمية والكونية: جميع النـاس يتمتعون بالحقوق
    نفسهـا وأنه لا أساس للتمييز بينهم؛



    (ب) الشمولية
    والتكاملية: حقوق الإنسان وحدة متماسكة وغير قابلة للتجزئة؛ (ج) المساواة
    وعدم التمييز: حقوق الإنسان هي حق كل فرد يتمتع بها دون أي شكل من أشكال التمييز
    على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير
    السياسي أو الأصل العرقي أو الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر؛



    (د) المشاركة: كل
    الأفراد والشعوب لها الحق في المشاركة الفعلية والفاعلة في تنمية اجتماعية
    واقتصادية.



    اللجنة
    العليا لحقوق الإنسان



    25- صدر القراران الوزاريان 169 و204 لسنة 2008 بتشكيل وتسمية وتحديد
    اختصاصات "اللجنة العليا لحقوق الإنسان" برئاسة معالي وزير العدل ووزير
    الأوقاف والشؤون الإسلامية، وضمت في عضويتها نخبة من قيادي الوزارات المعنية
    بموضوعات حقوق الإنسان، وهي (وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية،
    ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة
    التربية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة). وقد روعي في هذا التشكيل
    اجتماع جميع الجهات التنفيذية ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لضمان الفاعلية في
    الوقوف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه العبث بحقوق الإنسان أو الانتقاص منها.



    26- وقد منحت هذه اللجنة جملة من الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل لها
    حسن أدائها لعملها، ولعمل أهم هذه الاختصاصات هي:



    (أ) تقديم الرأي
    والمشورة لأصحاب القرار بالدولة في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان؛



    (ب) مراجعة الأنظمة
    والقوانين القائمة واقتراح تعديلها؛



    (ج) إبداء الرأي في
    الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛



    (د) إعداد الرد على
    التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية الحكومية والمدنية عن أوضاع حقوق الإنسان في
    دولة الكويت؛



    () التنسيق
    مع الجهات المعنية بموضوعات حقوق الإنسان؛



    (و) نشر الوعي بحقوق
    الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة وإعداد الكوادر المتخصصة القادرة على نشر
    هذا الوعي.



    27- ولا يقتصر عمل اللجنة العليا لحقوق الإنسان على تلك الاختصاصات، بل
    يتبع اللجنة ثلاث لجان فرعية متخصصة هي:



    اللجنة
    الأولى: لجنة المتابعة المحلية



    28- وتعنى هذه اللجنة بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان داخل دولة الكويت
    وإعداد تقريراً دورياً عنها
    يرفع للجنة العليا. وكذا تقوم هذه اللجنة
    الفرعية بتلقي الشكاوي من الجهات والهيئات بشأن انتهاك حقوق الإنسان وتشكيل فرق
    لتقصي الحقائق عن هذه الانتهاكات وطلب الإفادات والإيضاحات من تلك الجهات والهيئات.



    اللجنة الثانية: لجنة التواصل
    الدولية



    29- إن مهمة هذه اللجنة هي التنسيق مع المنظمات الدولية الحكومية وغير
    الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وكذا تبادل الخبرات معها ومتابعة الصورة
    العامة لدولة الكويت على الصعيدين الدولي والإقليمي، والوقوف على آخر تدابير حماية
    حقوق الإنسان في العالم والاستفادة منها محلياً، كل ذلك بالإضافة إلى متابعة أوضاع
    المواطنين الكويتيين خارج دولة الكويت والتأكد من تمتعهم بكامل حقوقهم المدنية
    والاقتصادية والاجتماعية والشخصية وعدم المساس بها.






    اللجنة الثالثة: لجنة تأصيل
    مبادئ حقوق الإنسان



    30- وتعمل هذه اللجنة على تأصيل المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان في
    جميع الأوساط الكويتية، وتعريف المواطنين والمقيمين بما لهم من حقوق وما عليهم من
    التزامات، وكذا متابعة تحديث وتطعيم المناهج الدراسية بجميع مراحلها بالجرعة
    الكافية لتعريف المتلقين بموضوعات حقوق الإنسان.



    تحليل
    الحالة الراهنة لتعليم حقوق الإنسان



    31- وتعد الحالة الراهنة لتعليم حقوق الإنسان، مرحلة استكمال لمراحل
    سابقة راعت من خلاله التعليم وفق القيم الإنسانية عامة، ويمكن تحليل الوضع الراهن
    من خلال ما يلي:



    أولا
    ً- مجال المناهج



    32- عندما بدأت الخطوات التنظيمية للتعليم الرسمي في دولة الكويت، كان
    هناك تأكيد واضح على الجوانب التربوية والتعليمية الأساسية والمتمثلة في الجوانب
    المعرفية والمهارية والوجدانية، لذلك يمكننا القول بأن كل القيم الإنسانية بما
    فيها حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية والتسامح وغيرها موجودة في المناهج
    الدراسية من خلال:



    (أ) الأهداف
    التربوية في دولة الكويت بمستوياتها كافة (العامة - المراحل - المناهج -
    السلوكية)؛



    (ب) تضمين جميع الكتب
    الدراسية تلك القيم بعرضها بصورة صريحة تارة وضمنية تارة أخرى، وقد برزت هذه
    المفاهيم والقيم في كتب التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية
    إضافة للمواد الأخرى؛



    (ج) التأكيد على الخبرات الحياتية
    اليومية والممارسات الفعلية في الواقع التربوي؛



    (د) إجراء
    العديد من الدراسات المسحية حول توافر تلك القيم في المناهج الدراسية وآلية
    التضمين .



    33- ونتيجة
    للتغيرات الحديثة في الجوانب التعليمية والتربوية على المستويين المحلي والعـالمي،
    إضافة إلى الحاجة الماسة لتأصيل القيم الإنسانية والتركيز على بعضها كحقوق الإنسان
    والديمقراطية والسلام والتفاهم الدولي، بدأت دولة الكويت بخطوات واضحة في هذا
    الجانب، حيث بدأت منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين بتشكيل لجان متخصصة تبحث في
    آلية وضع مناهج دراسية تهتم بحقوق الإنسان والديمقراطية ، وتمهد السبل لتحقيق هذه
    الغايات.



    34- وفي عام 2000 تم تشكيل لجنة متخصصة لتصميم
    مناهج دراسية حول الدستور وحقوق الإنسان والديمقراطية، التي كان من أهم أعمالها
    تصميم مناهج خاصة بتلك المفاهيم، تلا ذلك تشكيل لجان تأليف باشرت عملها تمهيداً
    لطرح تلك المناهج. وفي عام 2006 تم تشكيل لجنة جديدة ضمت متخصصين في مجال حقوق
    الإنسان، وتشكلت من أساتذة متخصصين في المواضيع التالية:



    1- القانون الدولي؛


    2- الدستور؛


    3- حقوق
    الإنسان؛



    4- العلوم
    السياسية؛



    5- أصول
    التربية والمناهج؛



    6- المواد
    الاجتماعية؛



    7- اللغة
    العربية؛



    8- إدارة
    المناهج
    .


    35- وقد
    سار عمل اللجنة وفق الخطوات الآتية:



    (أ) وضع
    فلسفة خـاصة بتدريس الدستور وحقوق الإنسان؛



    (ب) إعداد الإطار الفكري والمعرفي للمادة بشكل يعكس المدى والتتابع
    للمجال الدراسي وبطريقة متتالية، بحيث تمهد كل مرحلة لما سيأتي بعدها؛



    (ج) صياغة
    الأهداف العامة للمادة؛



    (د) صياغة
    الأهداف الخاصة لكل صف دراسي؛



    () إعداد
    المادة العلمية والأنشطة المتعلقة بها؛



    (و) تقسيم
    المادة العلمية وفق المنظومة الآتية:



    ‘1‘ الصف
    العاشر: مبادئ الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان؛



    ‘2‘ الصف
    الحادي عشر: حقوق الإنسان: حيث يتناول مفهومها وأهميتها وسماتها ومصادرها مع دراسة
    تفصيلية لبعض الحقوق
    كالحق
    في الحياة، والمساواة، والكرامة الإنسانية، والاعتقاد، والرأي والتعبير، والتعليم
    والتعلم، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، والحقوق السياسية، وواجبات الفرد؛



    ‘3‘ الصف
    الثاني عشر: الدستور والسلطات العامة.



    36- وقد راعت اللجنة أموراً عدة منها:


    (أ) إيجاد
    بناء فكري ومعرفي للمادة يميزها عن المواد الأخرى، ويعطيها خصوصية مناسبة، ولا سيما
    أن المادة تتشكل من منظومة فكرية وتربوية وقانونية وسياسية؛



    (ب) التأكيد
    على التعليم المباشر والمقصود حتى تتحقق الفائدة القصوى من تدريس المادة والحفاظ
    على الفهم الصحيح للمصطلحات ووصول المعلومة بشكلها الصحيح؛



    (ج) العمل
    على إعداد دليل للمعلم؛



    (د) الاتصال
    بالميدان عن طريق اللقاءات والندوات التربوية العامة؛



    () عقد دورة
    تدريبية لموجهي وموجهات المواد الاجتماعية؛



    (و) عقد
    دورة خاصة لمعلمي ومعلمات مادة الدستور وحقوق الإنسان.



    فلسفة منهج الدستور وحقوق
    الإنسان



    37- من المهم جداً أن يطلع المتعلمون على مفاهيم الديمقراطية ومعانيها
    وعلى بنود الدستور وأحكامه، وعلى
    حقوق الإنسان ومقاصدها، ضمن إطار قانوني تربوي
    مجرد وغير موجه، كي ينشأوا مشبعين بالمعلومات العلمية الصحيحة والأفكار السليمة،
    متفهمين للاختلافات القائمة بين الدول أو بين الأفراد في فهم الديمقراطية وتطبيقاتها
    بعيداً عن الاختلافات المذهبية والقبلية وكل ما من شأنه أن يؤثر في وحدتنا
    الوطنية.



    38- وفي ضوء ما سبق نجد أن فلسفة منهج الدستور وحقوق الإنسان تبنى على:


    (أ) أهمية الدستور
    وما يتضمنه من مواد تحكم العلاقة بين الأفراد والسلطة الحاكمة أو بين الأفراد
    بعضهم بعضاً، وتنظم حياتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة،
    وتكفل حقوقهم وتحدد واجباتهم؛



    (ب) النظرة القائلة بعالمية حقوق الإنسان وأنها جزء لا
    ينفصل عن حياة الإنسان، بل إن وجوده وسعادته وخيره لا يقوم إلا على تلك الحقوق،
    وفيها تتحقق كرامة الإنسان والعدالة والمساواة، وكل ما من شأنه أن يحقق الخير
    والرفاهية للفرد والمجتمع من خلال نظرة تكاملية.



    39- وتتحقق فلسفة الدستور وحقوق الإنسان مـن خلال المفاهيم التربوية
    العامة (المعرفة، والقيم، والاتجاهات، والمهارات والتطبيقات) في الأطر الآتية:



    (أ) المعرفة: وذلك
    عن طريق ما يقدم من معلومات ومعارف تتعلق بالدستور وحقوق الإنسان، لتشكل بنية
    معرفية متينة، ووعياً وإدراكاً بأهمية الدستور وحقوق الإنسان؛



    (ب) القيم
    والاتجاهات: وذلك بعرض القيم المرتبطة بالدستور وحقوق الإنسان لتشكل اتجاهاً
    إيجابياً نحوهما والشعور بأهميتهما للفرد والمجتمع؛



    (ج) المهارات
    والتطبيقات: عن طريق المهارات الاجتماعية والدراسية والتطبيق العملي في المواقف
    المختلفة الخاصة بالدستور وحقوق الإنسان.



    40- وتمثل الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية
    الروافد الأساسية لفلسفة منهج الدستور وحقوق الإنسان، ولتكون الموجه لأهداف المقرَّر ومحتواه.



    الأهداف
    العامة لمنهج الدستور وحقوق الإنسان



    41- بناءً على فلسفة منهج الدستور وحقوق الإنسان، يهدف المنهج إلى تعزيز
    الانتماء والولاء للوطن لدى المتعلم عن طريق تنمية شخصيته في جوانبها العقلية
    والوجدانية والاجتماعية، وتطبيق ذلك في حياته العملية من خلال الأهداف العامة
    الآتية:



    (أ) وعي المتعلم
    بأهمية الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان؛



    (ب) إلمام
    المتعلم بالمعارف والمعلومات المتعلقة بالديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان؛



    (ج) إعداد
    المتعلم للممارسـة الحياتيـة وفـق مبادئ الديمقراطية والدستور وحـقوق الإنسان؛



    (د) تعزيز القيم الإنسانية المتعلقة بالدستور
    وحقوق الإنسان لدى المتعلم؛



    (ﻫ) تكوين
    الاتجاهـات الإيجابية نحو الديمقـراطية والدستور وحـقوق الإنسان لدى المتعلم؛



    (و) تنمية ولاء وانتماء المتعلم لوطنه؛


    (ز) تنمية مهارة التفكير الناقد لدى المتعلم.


    42- وقد بدأ تدريس منهج الدستور وحقوق الإنسان منذ
    العام الدراسي 2006 حيث بدأ بالصف العاشر وفي العام 2007 الصف الحادي عشر وفي
    العام الدراسي 2008 الصف الثاني عشر. وبناء على توصيات ميدانية ودراسات مستفيضة
    للواقع، كان من المهم جداً جمع هذه الكتب الثلاثة في كتاب واحد للأسباب الآتية:



    (أ) ضمان تدريسها بالشكل الأفضـل ولا سيما أنـها
    تتضمن معارف ومهارات خاصة؛



    (ب) مراعاة
    عدم تشتيت المعلم والمتعلم؛



    (ج) مستوى نضج المتعلمـين ومناسبته لتعليم تلك
    القيم وفق ما تم تأليفه في تلك الكتب؛



    (د) تدريس مواد في
    المرحلة المتوسطة (مهارات الحياة) تمهد لهذه المفاهيم كمهارة الدستور واللاعنف
    وغيرها من المواد.



    ثانياً - مجال المعلم


    43- إن نجاح
    أي مشروع تعليمي وتربوي يتوقف بدرجة كبيرة على المعلم، لأنه المنفذ الحقيقي
    للبرامج والمشاريع التربوية. وهو كذلك همزة الوصل الحقيقية بين الميدان وصانعي
    القرار. وهذه الأهمية للمعلم حتمت تنظيم دورات متخصصة، لذلك قامت وزارة التربية
    بالآتي:



    (أ) إلحاق
    بعض المعلمين والموجهين الفنيين بدورات وورش محلية وإقليمية وعالمية متخصصة لتعليم
    حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني والديمقراطية؛



    (ب) عقد دورات تدريبية للموجهين الفنيين؛


    (ج) عقد دورات تدريبية للمعلمين يشرف عليها
    التوجيه الفني؛



    (د) إقامة
    الندوات وحلقات نقاش بنشر الوعي بتعليم حقوق الإنسان والديمقراطية؛



    (ﻫ) الحملات الإعلامية المستمرة حول تلك المفاهيم
    وتعليمها
    .


    ثالثاً
    - مجال المتعلم



    44- أولت وزارة التربية
    المتعلم اهتماماً خاصاً في مجال تعليم حقوق الإنسان والديمقراطية ويتضح ذلك من
    المؤشرات الآتية:



    (أ) تدريس
    موضوعات خاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية في جميع المناهج بصورة ضمنية؛



    (ب) تدريس
    مواد في المرحلة المتوسطة متخصصة مثل: مهارة الدستور والانتخابات ومهارة اللاعنف؛



    (ج) تدريس
    مادة الدستور وحقوق الإنسان في المرحلة الثانوية؛



    (د) إقامة
    مسابقة سنوية خاصة بالديمقراطية والدستور؛



    (ﻫ) تنظيم
    المسابقات المتنـوعة كالأبحاث والتقارير والصور ذات الصـلة بحقوق الإنسان؛



    (و) التأكيد
    على تلك المفاهيم من خلال الأنشطة الصفية واللاصفية؛



    (ز) الزيارات
    الميدانية للمتعلمين للجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان كجمعية حقوق الإنسان ومجلس
    الأمة وغيرها من الجهات؛



    (ح) إقامة
    الندوات التثقيفية التي تهدف لنشر الوعي بمفهوم حقوق الإنسان والديمقراطية لدى
    المتعلمين؛



    (ط) يتم
    في جامعة الكويت تدريس مقرر يحمل عنوان "حقوق الإنسان وله أهدفه
    الخاصة".



    رابعاً - مجال طرق وأساليب
    التدريس



    45- بالرغم من أن طرق وأساليب التدريس تتلاءم مع جميع المواد الدراسية،
    إلا أن تعليم القيم ومنها بالطبع حقوق الإنسان له خصوصيته وذلك لصعوبة قياسها في
    لحظة التعليم ذاتها، لأنها عبارة عن مكون قيمي ينظر إلى تأثيره في سلوك المتعلم على
    المدى البعيد.



    46- ومن خلال الدورات التدريبية واللقاءات الفنية
    تم التأكيد على استخدام طرق وأساليب خاصة بموضوعات حقوق الإنسان منها على سبيل
    المثال لا الحصر:



    (أ) التعلم
    التعاوني؛



    (ب) مداخل
    تعليم القيم؛



    (ج) حل
    المشكلات؛



    (د) العصف
    الذهني؛



    (ﻫ) الحوار
    والمناقشة؛



    (و) المحاكاة؛


    47- كما تم التركيز على بعض الأنشطة مثل:


    (أ) الزيارات
    الميدانية؛



    (ب) البحوث
    والتقارير؛



    (ج) جمع
    الصور والمعلومات؛



    (د) المسابقات؛


    (ﻫ) المشاركة
    في الأعمال داخل المدرسة.



    تعليم حقوق الإنسان خارج المدرسة


    48- بما أن حقوق الإنسان شاملة ومتكاملة كما أنها
    أشبه بالمناخ، وذلك لطبيعتها الثقافية، لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال التركيز
    على الواقع المدرسي وتجاهل البيئة المحيطة بالمدرسة. ومن هنا كان الاهتمام بنشر وتعليم
    حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع كافة وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني.
    وهنا يبرز دور وسائل الإعلام والاتصال في نشر وتعليم حقوق الإنسان مغايراً للصورة
    التعليمية التي تتم في أماكن الدراسة.



    49- وقد صدقت الكويت على الخطة العربية للتربية
    على حقوق الإنسان والتي تتناول في جزئها الأول تعليم حقوق الإنسان في أماكن
    الدراسة، أما الجزء الثاني منها فيهتم بالمؤسسات الأخرى. وقد حددت الخطة أهدافها
    في هذا
    الجانب بالآتي:


    أولاً - التدريب


    50- يستهدف
    التدريب في هذا المجال فئات لها موقع أساسي مباشر في مجال التربية على حقوق
    الأفراد والجماعات وفي تشكيل الرأي العام ومنها: المربون والكوادر داخل مؤسسات دور
    الشباب والنوادي النسائية والمخيمات الصيفية ومراكز حماية الأطفال الجانحين
    (الأحداث) والنوادي الرياضية وكافة فعاليات المجتمع المدني، وتهدف التربية على
    حقوق الإنسان من خلال باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى فيما يتعلق بالتدريب
    إلى الآتي:



    (أ) جعل
    تدريب المختصين في مجال حقوق الإنسان عملاً مؤسساتياً؛



    (ب) إيجاد وملائمة البرامج والأدوات التربوية التي
    تتناسب مع احتياجات القطاعات؛



    (ج) تشجيع
    الشراكات وتعزيز العلاقات بين المؤسسات والمنظمات ومراكز التدريب المختصة في مجال
    حقوق الإنسان ومؤسسات الإعلام والإنتاج العلمي والثقافي والفني، وخلق تواصل فعال
    بين جميع الشركاء.



    ثانياً - التوعية


    51- وتستهدف هذه العملية مكونات المجتمع والمؤسسات
    والجماعات والأفراد وخاصة تلك التي لم تتناولها أنشطة التربية والتدريب في مجال
    حقوق الإنسان.



    52- وتهدف التربية على حقوق الإنسان من خلال باقي
    مؤسسات التنشئة الاجتماعية فيما يتعلق بالتوعية إلى الآتي:



    (أ) استفادة
    فئات واسعة من مكونات المجتمـع من برامج التوعية في مجال حقوق الإنسان؛



    (ب) تضمين
    برامج المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية عمليات التوعية بحقوق الإنسان؛



    (ج) تعزيز
    ثقافة الحوار بشأن قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان لدى جميع مكونات المجتمع.



    53- ومن البرامج الممكنة في مجال التوعية يمكن
    الإشارة إلى:



    (أ) تدريب
    متخصصين من ذوي العلاقة بمجالات التوعية؛



    (ب) إيجاد
    برامج إعلامية متنوعة للتربية على حقوق الإنسان؛



    (ج) تتبع مدى انسجام البرامج الإعلامية واتفاقها
    مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان
    ؛


    (د) إشراك المتخصصين في المجال الثقافي في عمليات
    التوعية بحقوق الإنسان؛



    (ﻫ) تفعيل
    دور المساجد ودور العبادة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة منها في توضيح
    الحقوق والواجبات.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 01, 2010 3:00 pm

    الفرع الثالث
    - المعلومات المتعلقة بعدم التمييز
    وبالمساواة ووسائل الإنصاف المتاحة



    السلطات
    القضائية أو الإدارية التي لها الولاية القضائية في المسائل التي يعالجها العهد



    54- بالنظر إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون
    رقم 23 لسنة 1990 المعدل بشأن تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1996 وضعت
    قاعدتين أساسيتين:



    الأولى: تتمثل بشمول ولاية
    المحاكم الفصل في جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ومسائل الأحوال
    الشخصية والدعاوى الجزائية والهدف من ذلك توحيد جهة القضاء في الدولة مما يحقق
    المساواة بين المتقاضين؛



    الثانية: قواعد اختصاص المحاكم النوعي
    والقيني يحددها القانون فليس لأداة تشريعية أدنى من ذلك أن تنظم اختصاص المحاكم أو
    تعدل فيه.كذلك تناول القانون السابق الذكر ما تتكون منه المحاكم: محكمة التمييز،
    محكمة الاستئناف، المحكمة الكلية، المحاكم الجزئية.



    55- ونجد في المادة 166 من الدستور التي نصت على
    أن حق التقاضي مكفول للناس، أن أي فرد يدعي أن حقه انتهك في دولة الكويت له حق
    اللجوء للقضاء الكويتي لرفع هذا الظلم واستعادة حقه. كما أن قانون تنظيم القضاء رقم
    23 لسنة 1990 يحرص على تدعيم مبدأ استقلالية القضاء.



    56- كما جاء قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
    متفقاً مع معايير العدالة الدولية بحيث وفر للمتقاضين الضمانات القانونية من
    علانية المحاكمة ووجود محامٍ وغيرهما من الضمانات الأخرى التي تكفل له المحاكمة
    العادلة.



    57- إن تطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق
    المدنية والسياسية يتم وفق الآلية المقررة في المادة 70 من الدستور:



    "يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم
    ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون
    بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، وأن معاهدات الصلح
    والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولـة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق
    السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة،
    والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في
    الميزانية أو تتضمن تعديل لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولا يجوز في
    أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية".



    58- والنشر يعتبر مرحلة أخيرة من مراحل التشريع،
    الغرض منه شهره من قبل السلطة التنفيذية حتى يمكن تنفيذه. ويتم نشر القوانين في
    الجريدة الرسمية باللغة العربية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من
    تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون. ويبدأ تطبيق
    القانون بمجرد النشر في الجريدة الرسمية ومضى المدة المحددة، ويصبح بالتالي نافذاً
    بالنسبة للكافة سواء من علم منهم أو من لم يعلم، علماً بأن النشر لازم لكل
    التشريعات أياً كان نوعها وهو بمثابة أمر إلى جميع الهيئات والسلطات لتنفيذ هذا
    القانون كل فيما يخصه.



    ثانياً
    - معلومات
    عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها دولة الكويت تنفيذاً
    للمواد الواردة في الجزء الأول والثاني والثالث من العهد



    المادة
    1



    59- إن دولة الكويت تدعم حق الشعوب في تقرير
    مصيرها وفقاً لميثــاق الأمم المتحدة وأيدت كفاحها المشروع لنيل استقلالها حيث كان
    ولا زال لديها مواقف إيجابية في المحافل الدولية. ويتمثل ذلك بتأييدها لكافة
    القرارات الدولية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.



    60- فالثروات الطبيعية حسب الدستور الكويتي ملك
    للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، وبمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها
    الوطني. وللأموال العامة في دولة الكويت حرمة فلا يجوز مصادرتها ومن واجب كل مواطن
    حمايتها.



    المادة
    2



    61- نصت المادة التاسعة والعشرون
    من الدستور الكويتي على تفصيلات مبدأ المساواة حيث أشارت إلى أن "الناس
    سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات لا
    تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"



    62- ومن المفيد الإشارة في هذا
    الخصوص إلى ما ورد في المذكرة التفسيرية من تفسير لهذه المادة حيث ذكرت:



    "نصت
    هذه المادة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة ثم خصت بالذكر أهم
    تطبيقات هذا المبدأ بقولها لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو
    الدين وقد آثرت هذه المادة ألا تضيف إلى ذلك عبارة أو "اللون أو الثروة"
    برغم ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لأن شبهة
    التفريق العنصري لا وجود له في البلاد".



    63- وتجدر الإشارة إلى أن حقوق
    الأجانب في دولة الكويت مكفولة بما يتفق والدستور الكويتي الذي يقوم على أساس
    احترام حقوق الإنسان باستثناء الحقوق التي يختص بها المواطنون دون الأجانب كحق
    التصويت والانتخاب وحق التعليم المجاني والتملك، فهذه الحقوق مقصورة على المواطنين
    دون الأجانب أما عدا ذلك فالأجنبي في دولة الكويت يتمتع بالحقوق والحريات التي
    كفلها الدستور وبالمساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية والتمتع بكافة الضمانات
    القانونية التي قررتها القوانين الكويتية في هذا الخصوص. كما يتمتع الأجنبي بحرية
    اختيار العمل وحرية دخول البلاد والخروج منها وحرية الاعتقاد وإقامة الشعائر
    الدينية وغيرها من الحقوق التي كفلتها القوانين الكويتية للكويتيين والمقيمين على
    أراضيها.



    64- ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً
    أن الإعلان التفسيري الذي أوردته دولة الكويت عند الانضمام إلى العهد الدولي الخاص
    بالحقوق المدنية والسياسية بشأن المادة 2
    أو المادة 3 من العهد ومفاده أن حكومة
    دولة الكويت إذ تؤيد المبادئ السامية الواردة في هاتين المادتين والتي تتفق مع
    أحكام الدستور الكويتي وعلى الأخص المادة 2 منه إلا أن ممارسة الحقوق الواردة
    فيهما تكون في الحدود المقررة في القانون الكويتي.



    65- أما بخصـوص الإعلانات التفسيرية
    والتحفظات المتعلقة بالمادتين 2 و3 من العهـد، تجدر الإشارة إلى أن

    دولة الكويت لا تفسر
    بأي شكل من الأشكال أحكام هذا العهد على نحو من شأنه أن يهدد أياً من الحقوق أو
    الحريات المعترف بها بالعهد، حيث نصت المادة 75 من الدستور الكويتي "على عدم
    جواز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور
    الكويتي ما لم يكن التنقيح يوفر المزيد من ضمانات الحرية والمساواة".



    المادة
    3



    66- إن اهتمام الدولة بالمرأة
    الكويتية أدى إلى خلق قوة عمل واعية في مختلف قطاعات العمل، حيث كفل الدستور
    للمرأة الحق في العمل واختيار نوعه إلى جانب حريتها في مزاولة الأنشطة والأعمال
    التجارية والمهنية. كما أتاحت الدولة للمرأة الكويتية جميع فرص التعلم بمختلف
    مراحله وحق تقلد الوظائف العامة متساوية في ذلك مع الرجل فضلاً عن تمتعها بمميزات
    خاصة لأداء دورها كأم مثل حصولها على إجازة وضع وإجازة أمومة بأجر كامل.



    67- كما أن المرأة الكويتية تقلدت
    العديد من المناصب العليا. فقد لاحظنا أن المرأة أصبحت عضواً في البرلمان الكويتي
    (مجلس الأمة) وذلك في انتخابات عام 2009 حيث فازت في عضوية البرلمان أربعة من نساء
    دولة الكويت، وذلك بناءً على تعديل تشريعي أعطى لها الحق في الترشيح لعضوية مجلس
    الأمة مما يعكس مدى اهتمام الكويت كدولة بالمرأة وبحقوقها متساوية في ذلك مع الرجل
    دونما أي تمييز بينهما وذلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2005 والذي بمقتضاه يكون من
    حق المرأة الترشيح لعضوية مجلس الأمة مما يُعد خير دليل على تعاظم دور المرأة في
    الحياة السياسية عن ذي قبل.



    المادة
    4



    68- من المعروف أن التشريعات
    الكويتية وعلى رأسها الدستور الكويتي قد تنبهت إلى أن البلاد من الممكن أن تواجه
    حالات استثنائية تختلف عن الحالات العادية والتي تستلزم لمواجهتها اتخاذ تدابير
    استثنائية غير عادية. وفي هذا الصدد تنص المادة 69 من الدستور على أن "يعلن
    الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص
    عليها فيه ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ويُعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة
    خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي وإذا حدث ذلك في فترة
    الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويشترط لاستمرار الحكم
    العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، وفي جميع
    الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة بالشروط السابقة كل ثلاثة
    أشهر".



    69- وقد حرصت هذه المادة ومذكرتها
    التفسيرية أشد الحرص على تطبيق المعايير القانونية المطلوبة لضمان تنفيذ الحكم
    العرفي طبقاً للقيود المفروضة عليه في إطار دولة سيادة القانون.



    70- كما استدعت الضرورة في وقت من
    الأوقات وضع قانون وطني بشأن الأحكام العرفية، وهو القانون رقم 22 لسنة 1979، كما
    صدر في عام 1980 القانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة.



    71- وقد اتخذت دولة الكويت
    من التدابير القانونية والعملية ما تواجه به الحالات الناشئـة عن الحـكم العرفي،
    ونتج عن ذلك وجود ملامح إيجابية لهذه الفترة (فترة الحكم العرفي) والتي يتأكد معها
    مدى الحرص الذي أولته السلطات الكويتية لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية وحمايتها
    لها تمثلت تلك الإيجابيات فيما يتعلق بما يلي:



    ·
    مدة الحكم العرفي ومدة حظر التجوال؛


    ·
    حظر تفتيش المساكن إلا بإذن كتابي من أحد أعضاء النيابة العرفية؛


    ·
    تشكيل المحكمة العرفية؛


    ·
    علنية المحاكمات؛


    ·
    أحكام المحاكم العرفية لم تكن أحكاماً نهائية.


    مما يعكس حرص المشرع الكويتي على تحقيق هذه الضمانات دون ترك الفرصة لأي
    تجاوز أو تعسف قد يحدث في هذا الصدد.



    72- وقد صـدر المرسوم رقم
    14/91 بإعلان الأحكام العرفـية بتاريخ 26 شباط/ فبراير 1991 والذي نص في مادته
    الأولى على أن تعلن الأحكام العرفية في الكويت لمدة ثلاثة شهور. وقد تلا ذلك صدور
    عدة أوامر وقرارات تنفيذاً لهذا التشريع وحرصاً من دولة الكويت على توفير المزيد
    من الضمانات القضائية والقانونية للمحالين إلى المحاكم العرفية ممن أدينوا بتهمة
    التعاون مع سلطات النظام العراقي أثناء الاحتلال.



    73- فقد أصدر الحاكم العرفي العام
    الأمر رقم 9 لسنة 1991 بإنشاء مكتب لعرض الأحكام الصادرة من المحاكم العرفية يتبع
    الحاكم العرفي العام، ويقضي هذا الأمر في مادته الثانية بتأليف المكتب المذكور من
    عدد من مستشاري محكمة الاستئناف يندبون لذلك بقرار من وزير العدل. وحددت المادة
    الثالثة مهمة هذا المكتب في فحص الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية والتثبت من
    صحة مطابقتها للقانون. ويتولى وزير العدل عرضها على الحاكم العرفي العام مشفوعة
    بالرأي وذلك لإقرارها أو تشديدها أو استبدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة أقل منها
    أو وقف تنفيذها.



    74- ومن التدابير الأخرى أن
    الأحكام التي صدرت من المحكمة العرفية لم تصبح نهائية، فبعد إلغاء فترة الحكم
    العرفي أحيلت الأحكام إلى محكمة أمن الدولة والتي بدورها قضت بتخفيف العديد من الأحكام
    والتي بلغت حوالي 16 حالة بتخفيف الحكم.



    75- والجدير بالذكر هنا أن حالة الأحكام العرفية أُعلنت مرتين فقط بدولة
    الكويت، الأولى عام 1976 إبان العدوان الإسرائيلي على الجمهورية العربية المتحدة،
    والثانية إبان العدوان العراقي الغاشم على الأراضي الكويتية عام 1991.



    المادة
    5



    76- لا تفسر دولة الكويت بأي شكل
    من الأشكال أحكام هذا العهد على نحو من شأنه أن
    يهدد أياً من الحقوق أو الحريات المعترف بها في العهد، حيث نصت المادة 75 من
    الدستور الكويتي "على عدم جواز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات
    المنصوص عليها في الدستور الكويتي ما لم يكن التنقيح يوفر المزيد من ضمانات الحرية
    والمساواة".



    المادة
    6



    77- تحترم دولة الكويت الحق في
    الحياة لكل إنسان وسعت في سبيل حماية حق الإنسان في الحياة إلى تشديد العقوبات
    الواردة في قانون الجزاء والقوانين المكملة له على من يمس هذا الحق
    ، فحددت عقوبة الإعدام جزاء على أشد الجرائم خطورة، بما
    يتفق مع الفقرة ١ من المادة ٦ من العهد، بأن قررت المادتين ١٤٩ و١٤٩ مكرر من قانون
    الجزاء عقوبة الإعدام لمن ارتكب جريمة القتل في ظروفها المشددة. كما نصت المادة ١٨٠
    من ذات القانون على عقوبة الإعدام لمن ارتكب جريمة الخطف في ظروفها المشددة، ونصت
    المادتين ١٨٠ و١٨٧ من ذات القانون على عقوبة الإعدام لمن ارتكب جريمة الاغتصاب في
    ظرفها المشدد، ونصت المادتين ١ و٦ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧١ في شأن تعديل قانون
    الجزاء على عقوبة الإعدام لمن ارتكب عمداً أفعالاً تؤدي إلى المساس باستقلال
    البلاد، والخيانـة العظـمى. كما نصت المادتين ٢٣ و٢٤ من ذات القانون على عقوبة
    الإعدام لمن اعتدى على حياة الأمير أو ولي العهد أو سلامتهما أو على حريتهما أو
    على الاعتداء السلطات التي يتولاها الأمير ومن استعمل القوة لقلب نظام الحكم
    القائم في البلاد. كما نصت في المادتين ٣١ مكرر و٣٢ مكرر من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣
    في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على عقوبة الإعدام لمن
    اتجر بالمواد المخدرة في ظروف مشددة.



    78- واتفاقاً مع أحكام الفقرة ٤
    من المادة ٦ من العهد جاءت بعض عقوبات الجرائم الواردة في قانون الجزاء متضمنة
    الخيار للمحكمة التي تنظر الدعوى بين إيقاع الإعدام أو توقيع الحبس المؤبد.



    79- كما نصت المادة ٢١١ من قانون
    الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه كل حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة
    الإعدام تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف العليا وتكون الإحالة
    في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم إذا لم يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم
    عليه وتباشر محكمة الاستئناف العليا في هذه الحالة كل الحقوق المخولة لها عند نظر الاستئناف.



    80- ونصت المادة ٢١٧ من ذات
    القانون على أنه كل حكم بالإعدام لا يجوز تنفيذه إلا بعد مصادقة الأمير عليه ويوضع
    المحكوم عليه في السجن إلى أن يصدر الأمير قراره بالمصادقة أو تخفيف العقوبة أو
    العفو، فإذا صادق الأمير على الحكم أصدر رئيس المحكمة أمره بتنفيذه ويشرف على
    التنفيذ النائب العام ومن يكلفه من المحققين. ونصت المادة ٢٣٨ من ذات القانون على
    أن للأمير في أي وقت أن يصدر عفواً شاملاً عن جريمة أو جرائم معينة. ويعتبر هذا
    العفو بمثابة حكم بالبراءة ويترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات والأحكام السابقة
    عليه والمعارضة لحكمه ولا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبةبالتعويض
    المدني، كما نصت المادة أنه للأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين وقبل تنفيذ
    هذا الحكم أو أثناء التنفيذ أن يصدر أمراً بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو
    تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها. ولا يترتب على العفو عن العقوبة إلغاء الحكم
    وإنما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة أو مقدارها أو اعتبارها كأنها نفذت.



    81- واتفاقاً مع أحكام الفقرة ٥ من المادة ٦ من هذا العهد نصت المادة ٢١٨ من
    ذات القانون على أنه إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل ووضعت جنينها حياً
    يجب وقف تنفيذ الإعدام، ويعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لإبدال الحبس
    المؤبد بعقوبة الإعدام.



    82- كما نصت الفقرة (أ) من المادة
    ١٤ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث على وجوب أن يحكم القاضي بالحبس مدة
    لا تزيد على عشر سنوات إذا ارتكب الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من العمر جناية
    عقوبتها الإعدام.



    83- هذا وقد منح قانون الجزاء
    والقوانين المكملة له الخيار لهيئة المحكمة في توقيع عقوبة الحبس المؤبد وتوقيع
    عقوبة الإعدام في غير النصوص التي أفرد لها عقوبة الإعدام، وألزم المشرع هيئة
    المحكمة بسلطة تفسير ضيق للنصوص الجزائية مراعاة لمصلحة المتهم، وتحقيقاً لقاعدة
    عدم جواز التوسع والقياس في تفسير النصوص الجزائية، بالإضافة إلى أنه لم تقض هيئات
    المحاكم في مراحلها الأخيرة بتأييد عقوبة الإعدام

    عن الجرائم المتصلة بالأمن الداخلي والخارجي
    منذ بدء نفاذها.



    84- ومن الجدير بالذكر أن القانون
    الكويتي قد نص في هذا الصدد على هذه العقوبة وأدرجها مع غيرها من العقوبات على
    جرائم معينة إيماناً من المشرع الكويتي بأنها تمثل عقوبة مشروعة وعادلة عن بعض
    الأفعال التي تعتبر جرائم عظمى. إلا أن القانون الكويتي يضع بعض الضمانات بشأنها
    وهي:



    ·
    لا تصدر هذه العقوبة إلا عن الهيئات القضائية وهي معروفة بحيادها
    واستقلالها؛



    · كفالة كل الضمانات
    القضائية للمتهمين وفقاً للمعايير الدولية وخاصة المادة 6 من العهد الدولي الخاص
    بالحقوق المدنية والسياسية؛



    · وفقاً
    لمدونة الإجراءات الجزائية لا بد من استنفاد كل درجات التقاضي قبل تنفيذ
    عقوبة الإعدام ويُطلب من كل محكمة جزائية تصدر حكماً
    بالإعدام أن تحيل تلقائياً إلى محكمة الاستئنـاف حتى إذا لم يستأنف المحكوم عليه
    الحكم (المادة 211). ولذا أخضع المشرع الكويتي هذه العقوبة للكثير من الضمانات
    لضمان عدالة توقيعها والتحقق من أن الأدلة في القضية تبررها، وبهذا يسعى المشرع
    الكويتي إلى حماية حقوق المجتمع الذي وقعت به تلك العقوبة.



    85- وعن موقف التشريعات الكويتية
    بالنسبة للحق في الحياة فقد اعتبر قانون الجزاء الكويتي الإجهاض جريمة معاقباً
    عليه، واتفاقاً مع أحكام الفقرة ٥ من المادة ٦ من العهد سعت، في سبيل حماية حق
    الإنسان في الحياة، إلى النص في المادة ١٥٥ من قانون الجزاء أنه يعتبر المولود
    إنساناً يمكن قتله متى نزل حياً من بطن أمه، سواء في ذلك تنفس أو لم يتنفس وسواء
    كانت الدورة الدموية مستقلة فيـه أو لم تكن وسواء كان حبل سـرته قد قطع أو لم يقطع.
    كما نصت المادة ١٧٤ على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات لمن أعطى أو تسبب في
    إعطاء امرأة حامل كانت أو غير حامل برضاها أو بغير رضاها عقاقير أو مواد أخرى
    مؤذيةأو استعمل القوة أو أية وسيلة أخرى قاصداً بذلك إجهاضها. كما نص على
    عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا كان الفاعل طبيباً أو صيدلياً أو قابلة
    أو من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة، في حين خفف المشرع في
    المادة ١٧٦ من القانون العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات لكل امرأة
    حامل تناولت عقاقير أو مواد أخرى مؤذية أو استعملت القوة أو أية وسيلة أخرى قاصدة
    بذلك إجهاض نفسها فأجهضت أو سمحت للغير بإجهاضها.



    86- ومن جانب آخر قرر المشرع في
    المادة ١٥٩ من ذات عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة لكل امرأة تعمدت
    قتل وليدها فور ولادته دفعاً للعار، وذلك حتى لا تخضع للعقوبات المشددة المقررة
    لظروف وأوصاف جريمة القتل.



    87- وحرصاً من المشرع على حق
    المرأة الحامل في الحياة وحقها في سلامة الجسد، استثنت المادة ١٧٥ من القانون من
    أجهض امرأة حامل إذا كان متوافراً على الخبرة اللازمة وفعل ذلك وهو يعتقد بحسن نية
    أن هذا العمل ضروري للمحافظة على حياة الحامل. والجدير بالذكر أن القانون الكويتي
    عندما أقر هذه العقوبات إنما كان ولا زال يقصد من ورائها المحافظة على النفس
    البشرية والتأكيد على الحق في الحياة.



    88- وقد أصدرت إدارة الإفتاء
    بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤخراً فتوى تحدد الحالات المسموح فيها بالإجهاض
    شرعاً وذهبت اللجنة في فتواها إلى:



    أولاً: يحظر على الطبيب
    إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرون يوماً، من حين العلوق، إلا لإنقاذ حياتها من
    خطر محقق من الحمل؛



    ثانياً: يجـوز الإجهاض برضا
    الزوجين إن لم يكن قد تم الحمل أربعون يوماً من حين العلوق؛



    ثالثاً: إذا تجاوز الحمل
    أربعين يوماً، ولم يتجاوز مائة وعشرين يوماً لا يجوز الإجهاض إلا في حالتين:



    (أ) إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً لا يمكن احتماله،
    أو يدوم بعد الولادة؛



    (ب) إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحـو جسيم بتشوه أو قصور عقلي
    لا يرجي البراء منه. ويجب أن تجري عملية الإجهاض في غير حالات الضرورة في مستشفى
    حكومي، ولا تجري فيما بعد الأربعين يوماً إلا بقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاث
    أطباء اختصاصيين، أحدهما على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد، على أن يوافق
    القرار اثنان من الأطباء المسلمين الظاهري العدالة وذلك لحماية حق الجنين في
    الحياة.



    المادة
    7



    89- لقد جاءت نصوص قانون
    الإجراءات والمحاكمات الجزائية لتؤكد عدم جواز تعرض المتهم للتعذيب، فقد أعطى
    القانون للشرطة الحق في استيقاف المواطن والقبض عليه لكنه اشترط لذلك أن يكون
    لازماً لتحريات يقوم بها أو كانت هناك قرائن جدية تدل على أن ذلك المواطن قد ارتكب
    جناية أو جنحة أو في حالفة الجرم المشهود أو غير ذلك من الظروف التي تتيح
    الاستيقاف أو القبض عليه حرصاً على الأمن العام للمواطنين.



    90- كما أوجبت المادة 60 من قانون
    الإجراءات الجزائية على رجال الشرطة أن يسلموا المقبوض عليه إلى المحقق، ولا يجوز
    بأي حال من الأحوال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً مدة تزيد على أربعة أيام دون أمر
    كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً ولا يجوز بموجب المادة 69 أن يزيد الحبس
    الاحتياطي على ثلاثة أسابيع. وكذلك إذا استمر حبس المتهم مدة ستة أشهر من تاريخ
    القبض عليه لم يُجز تجديد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناءً على
    طلب المحقق وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق ويكون أمر
    المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوماً كل مرة (المادة 70).



    91- كما نصت المادة 71 على أنه
    يجب أن تسمع أقوال التهم قبل إصدار أي قرار بالحبس أو بتجديده، أما إذا صدر أمر
    حبس ضد متهم هارب فإنه يجب أن تسمع أقواله قبل مضي أربع وعشرين ساعة من تاريخ
    القبض عليه.



    92- ومن سياق ما تقدم يتجلى لنا أن المشرع أحاط الحبس الاحتياطي بجملة
    من الضمانات التي تكفل عدم تعرض أي شخص لأي نوع من أنواع التعسف وتنقسم هذه الضمانات
    إلى: ضمانات موضوعية وتشملصدور الأمر بالحبس الاحتياطي من السلطة المختصة؛
    وتوافر مبررات الحبس الاحتياطي؛ وشرط توافر الدلائل الجدية؛ ومراعاة الحق في
    الدفاع، وضمانات شكلية تتمثل في أن يكون أمر الحبس الاحتياطي مكتوباً ومتضمناً
    بيانات تتعلق بالمتهم واسمه وعمره وجنسيته وبيانات تتعلق بالجريمة التي وقعت مثل
    رقم التهمة بالإضافة إلى تاريخ ووقت القبض عليه ومدة الحبس.



    93- واتفاقاً مع أحكام المادتين 7
    و10 من العهد فإن النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق تتولى حالات إساءة استخدام
    السلطة من جانب الشرطة، وموظفي السجون باعتبارها المشرفة عليها. وتتولى الإدارة
    العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية حالات هذه الإساءة التي تشكل جنحاً وفقاً
    للقانون.



    94- إن آلية العمل بالمؤسسات
    الإصلاحية وإداراتها المختلفة ينظمها قانون تنظيم السجون، ولائحته الداخلية
    والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء منظمة بموجب قانون تنظيم السجون رقم
    (26/1962) ولا سيما من خلال المواد (58، 59، 60)، حيث تناولت المادة 58 منه
    الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجونين المخالفين وتدرجها بداية من الإنذار إلى
    الحبس الانفرادي وتنزيل درجة السجين إلى درجة أقل.



    95- وجاء في المادة 59 بأن لضابط
    السجن توقيع تلك العقوبات أو إحداها أو تعليقها على ارتكاب مخالفة أخرى مستقبلاً.



    96- أما المادة 60 فقد قيدت تطبيق
    العقوبة المتمثلة في التكبيل بالحديد أو تنزيل درجة السجين إلا بأمر من معالي وزير
    الداخلية.






    97- وتنص المادة 10 على ما يلي:


    1- يعامل
    جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني؛



    2- (أ)
    يفصل المتهمون عن الأشخاص المدانين إلا في ظروف استثنائية ويكونون محل
    معاملة مختلفة تتفق مع كونهم أشخاص غير مدانين؛



    (ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين ويحالون
    بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم .



    3- يجب
    أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة
    تأهيلهم الاجتماعي، ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع
    سنهم ومركزهم القانوني.



    98- فقد تبـنى القـانون الكويتـي
    هذه المادة في نصـوص قانون تنظيم السجـون رقم 26/1962 حيث نصت المادة 2 على تقسيم
    السجون إلى سجن للرجال وآخر للنساء مع عزل صغار السن في سجن خاص بهم، كما تناولت
    المادة 25 تقسيم المسجونين إلى فئتان فئة المحبوسين احتياطياً المحكوم عليهم
    بالحبس البسيط وفئة المحبوسين مع الشغل، وتناولت المادة 26 تخصيص أماكن خاصة لكل
    فئة. وجاءت المادة 27 بتقسيم المسجونين إلى درجات حسب السن والسوابق ونوع الجرائم
    ومدة العقوبة وأحوالهم بصفة عامة، واهتمت المادة 85 بتأهيل المسجونين اجتماعياً
    وثقافياً ودينياً ونفسياً، ونصت المادة 86 على أن المحكوم عليهم بالحبس بجناية
    تشكل لهم لجنة من ضابط وأخصائي نفسي وواعظ ديني وتقوم بفحص حالتهم الاجتماعية
    والنفسية مع تقديم التوصيات المناسبة في شأن معاملتهم داخل السجن ووسائل إصلاحهم.



    99- وحرصت دولة الكويت على تسهيل الزيارات التي تقوم بها
    اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للسجون الكويتية، وكذا تيسير
    المراقبة الدولية لأوضاع السجون، بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات مع مندوبين من لجنة
    الصليب الأحمر أثناء قيامهم بعمل زيارات للمؤسسات الإصلاحية في الكويت.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 01, 2010 3:01 pm

    المادة
    8



    100- إن الرق والاتجار
    بالرقيق وغيرها من الممارسات الشبيهة محظورة في دولة الكويت، كما أنها تمثل نمطاً
    من أنماط العبودية التي تتنافى مع الكرامة والقيم الإنسانية وبحق الإنسان بالحرية
    والحياة الكريمة التي يتم التصدي لها، فنصت المادة 185 من قانون الجزاء الكويتي
    على:



    "كل
    من يدخل الكويت أو يخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل مـن يشتري أو
    يعرض للبيع أو يدعى إنساناً على اعتبار أنه رقيق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس
    سنوات".



    101- وحظر أيضاً ذلك القانون في مواده استغلال
    الأطفال في الدعارة وشدد العقوبات في الباب الثاني منه والخاص بالجرائم الواقعة
    على العرض والسمعة، وعلى الجناة إن كانت الأفعال التي ارتكبوها ضد الأطفال والقصر
    أو كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن
    لهم سلطة عليها. فقد نصت المادة 187 من هذا القانون على ما يلي "من واقع أنثى
    بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشر،
    أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو
    أنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس المؤبد" فإذا كان الجاني من أصول المجني
    عليها أو من المتوليين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً
    عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الإعدام.



    102- وذكرت
    المادتين 200 و201 من أن كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور
    والدعارة، أو ساعده على ذلك بأي طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة
    وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كانت سن المجني عليه
    تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز
    ألفين روبية أو إحدى هاتين العقوبتين، وأن كل من حمل ذكر أو أنثى على ارتكاب
    الفجور والدعارة، عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز
    خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كانت
    سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات
    والغرامة التي لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.



    103- ونصت المادتين 202 و203 على أن كل من يعتمد في
    حياته، رجلاً أو امرأة، بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور
    والدعـارة وذلك بتأثيره فيه أو بسيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور، سواء أكان
    يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان يحصل عليه بصفته إتاوة مقابل حمايته أو
    مقابل عدم التعرض له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفين
    روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأن كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور والدعارة،
    أو عاون بأي طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث
    سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبأن كل من
    حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين
    وبغرامة لا تجاوز ألفين روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بالعقوبات السابقة
    على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صوراً أو رسومات أو نماذج أو أي شيء آخر يخل
    بالحياء.



    104- أما فيما يتعلق بالحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة
    8 من الاتفاقية والمتعلق بحظر فرض ممارسة العمل على أي فرد بالقوة أو الجبر،
    فالجدير بالذكر أن الدستور الكويتي وقوانين العمل السارية في البلاد تمنع العمل الإجباري
    واستغلال العمال، فقد قضت المادة 41 من الدستور أن لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار
    نوعه.



    105- كما حظرت المادة 42 فرض عمل إجباري على أحد إلا في
    الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.



    106- وانسجاماً مع روح هذه الأحكام الدستورية فقد
    جاءت قوانين العمل الكويتية لتضفي الحماية والرعاية على العمال حيث أولت الكثير من
    العناية للأيدي العاملة، سواء كانت وطنية أو غير وطنية وهذا لا يعدو أن يكون امتداد
    لسياسة الكويت بإقامة مجتمع تتحقق فيه العدالة والرفاهية الاجتماعية للمواطنين
    والأجانب.



    107- فقد
    أحتوى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 على العديد من الضمانات
    القانونية والمالية للعامل وأفرد لكل منها باباً خاصاً بها. وقد جاء قانـون العمل في
    القطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969 مطابقاً ومؤيداً للأحكام التي وردت في قانون العمل
    في القطاع الأهلي.



    108- والجدير
    بالذكر أن قوانين العمل في دولة الكويت تستهدف أساساً وضع حد أدنى من الشروط
    لحماية العمال في علاقاتهم مع أصحاب الأعمال، فقد تضمنت هذه القوانين الكثير من الضمانات القانونية
    للعمال حيث أورد القانون الأول في الباب الخامس منه أحكام خاصة بتشغيل الأحداث حيث
    راعى أن يبدأ تشغيل الحدث بعد سن أربع عشرة سنة حتى يكون قد أخذ قسطاً من التعليم.
    كما كفلت أحكامه حماية الراغبين في تعلم مهنة أو صناعة ونظمت تدريبهم مما يحفظ
    حقوقهم وذلك على أحدث ما وصلت إليه اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بهذا الشأن
    وهذا ما أكدت عليه المادة 18 من القانون المذكور التي حظرت تشغيل من يقل عمرهم عن
    أربع عشرة سنة من الجنسين.



    109- وأتت
    مواد الباب السادس بشأن تشغيل النساء متلائمة مع طبيعة المرأة فحقق للمرأة العاملة
    مزيداً من الحماية والرعاية وكفل لها التسهيلات والإمكانيات مما يعاونها على
    التوفيق بين مسؤولياتها في العمل والمنزل حيث حظرت المادتان 23 و24 من القانون
    تشغيل النساء ليلاً وتشغيلهم في الصناعات أو المهن الخطرة والمضرة بالصحة.



    110- وحدد
    القانون ساعات العمل بثماني ساعات في اليوم ومنع تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات
    متتالية دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة، وأجاز في الأشغال المرهقة أو
    المضرة بالصحة أو في الأحوال الجوية القاسية إنقاص ساعات العمل، ونص على أنه في
    حالة عدم مراعاة الحكم الخاص بساعات العمل اليومي مراعاة أن يصرف للعامل أجر إضافي
    عن الساعات الزائدة بنسبة أجره العادي مضافاً إليه 25 في المائة، والمراد بالساعات
    الزائدة الساعات التي يكلف العامل كتابة بتأدية العمل فيها بعد انتهاء مدة العمل
    المقررة له.



    111- كما راعى المشرع أن يُحفظ حق العامل في أن يعمل في
    ظروف طبيعية عادلة باعتباره حقاً من الحقوق الأساسية للعامل التي نصت عليه اتفاقيات
    العمل، فالعناية بتوفير اشتراطات معينة في أماكن العمل وتوفير الرعاية الإنسانية
    له وكذلك شروط السكن والانتقال والأكل والشرب ووسائل التموين إلى آخره كلها أمور
    راعاها المشرع وأكدت عليها نصوص قانون العمل .



    112- إن من أهم ما عالجه قانون العمل أمر تعويض
    العمال عن الإصابات والأمراض المهنية الناتجة من جراء أعمالهم، ولتوفير مزيد من
    الضمانات للعامل أعطى المشرع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق التفتيش الصناعي
    ومراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له.



    113- علاوة على ما تقدم ورغبة من الدولة في حماية
    العمال والمحافظة على حقوقهم، صدقت دولة الكويت على 19 اتفاقية عمل دولية صادرة عن
    منظمة العمل الدولية والتي من شأنها توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق العمال، ولعل
    من أبرز الاتفاقيات في هذا المجال:



    ·
    الاتفاقية
    رقم 29(1930) الخاصة بالعمل الجبري أو الإلزامي؛



    ·
    الاتفاقية
    رقم 105(1957) الخاصة بإلغاء العمل الجبري؛



    ·
    الاتفاقية
    رقم 111(1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة؛



    ·
    الاتفاقية
    رقم 138(1973) بشأن بالحد الأدنى لسن الاستخدام؛



    ·
    الاتفاقية
    رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.



    114- كما أبرمت الكويت 7
    اتفاقيات ثنائية، بالإضافة إلي مذكرات التفاهم التي تتناول موضوعات تنظيم تبادل
    العمالة والتي بلغ عددها 13 مذكرة تفاهم.



    115- كما اتخذت دولة الكويت سلسلة من التدابير التي
    من شأنها تحقيق المزيد من الضمانات للعمال والمتمثلة في الآتي:



    (أ) تشكيل لجنة في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
    لدراسة حالات مخالفات قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له "
    قرار وزاري رقم 47 لسنة 2001"؛



    (ب) إصدار
    لائحة للضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي وذلك بموجب قرار وزارة الشؤون
    الاجتماعية والعمل رقم 134/2001؛



    (ج) شكلت
    وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدة لجان لتنظيم العلاقة بين طرفي عقد العمل (كلجنة
    الفصل في بلاغات التغيب، ولجنة منازعات العمل، واللجنة الثلاثية المشتركة، ولجنة
    المخالفات).



    (د) تحديد الصناعات التي يحظر تشغيل الأحداث فيها
    بموجب القرار الوزاري 149/2004.



    116- هذا وتجدر الإشارة إلى أنه رغبة من السلطات الكويتية
    المختصة في الدولة في توفير المزيد من الحقوق والضمانات القانونية للعمال فإنها
    تعكف حالياً على إعداد مشروع جديد لقانون العمل في القطاع الأهلي تتفق أحكامه مع اتفاقيات
    العمل الدولية.



    المادة
    9



    117- تنص الفقرة الثالثة من المادة
    9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي "يقدم الموقوف
    أو المحتجز بتهمة جنائية، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً
    مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا
    يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة..."،
    وهذا النص هو عين ما تنص عليه القوانين المنظمة لذلك بدولة الكويت.



    118- واتفاقاً مع أحكام
    المادة ٩ من العهد سعت الكويت في سبيل حماية حق الحرية والأمان، إلى النص في
    المادة ٥٢ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على الأسباب والإجراءات الخاصة
    بسلطة القبض بمعرفة الشرطة، وفي حين نصت المادة ٦٠ من القانون على وجوب قيام رجال
    الشرطة بتسليم المقبوض عليهم إلى المحقق، وأنه لا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض
    عليه محجوزاً مدة تزيد على أربعة أيام دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً،
    مع التأكيد على ضرورة توافر ضمانات الحبس الاحتياطي السالف ذكرها.



    119- ونصت المادة 226 من القانون على عدم جواز القبض
    على شخص أو حبسه إلا بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة وبالشروط والإجراءات
    المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز وضع المحبوس في غير السجون المخصصة لذلك بموجب
    القوانين والنظم السارية.



    120- واتفاقاً مع
    أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 9 من العهد نصت المادة 71 على وجوب سماع أقوال
    المتهم قبل إصدار أي قرار بالحبس أو بتجديده. أما إذا صدر أمر حبس ضد متهم هارب
    فإنه يجب أن تسمع أقواله قبل مضي أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.



    121- وبذلك سمح المشرع للسلطات العامة بممارسة سلطة
    غير مطلقة في إجراء القبض، مقابل تحديد مدته باعتبارها حداً أقصى لرجال السلطة
    العامة لاتخاذ إجراء التحريات في الجرائم ومعرفة مرتكبيها، وجمع كل ما يتعلق بها
    من معلومات لازمة وفقاً لنص الفقرة أولاً من المادة 39 من القانون بالنظر إلى
    حداثة أجهزة إنفاذ القانون.



    122- كما أنه اتفاقاً مع أحكام الفقرة 4 من المادة 9
    من العهد نصت المادة 227 على أنه إذا أخطر المحقق بأن شخصاً قبض عليه بدون حق وجب
    عليه مباشرة التحقيق فوراً والانتقال إلى المكان الذي يوجد فيه الشخص المعتقل
    وإخلاء سبيله. ويعتبر الشخص المخطوف في حكم المقبوض عليه، وأنه في جميع هذه
    الأحوال لا يجوز التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجازاة المسؤول عن ذلك
    جنائياً، وأنه كفالة لحق المتهم في الدفاع فقد نص في الفقرة ١ من المادة ٧٥ من
    القانون على حق المتهم عليه أن يصطحب معه محاميه.



    123- وقد تكون هناك تصرفات فردية
    ومحدودة من قبل بعض رجال الشرطة، ويتم المحاسبة بشأنها في حينه، وهذا الأمر ليس
    مقصورا على دولة الكويت فقط، وإنما هو مشاهد في كافة دول العالم. وقد يكون هناك
    تضخيم لها لطبيعة مهام وعمل جهاز الشرطة في مكافحة الجرائم، لذلك فإن كثيراً من
    البلاغات بحق رجال الشرطة يثبت أنها ادعاءات كاذبة بغرض النيل منهم عما قاموا به
    من إجراءات قانونية صحيحة ضد المبلًغ أو لتخويفهم لعدم اتخاذ ما يمليه القانون
    عليهم لقاء ما يرتكبه هؤلاء من أفعال مجرمة، واختلاق الوقائع قد يكون بغرض التخلص
    من الاتهام. ولا تتوانى أجهزة الدولة حال ثبوت صحة أي بلاغ من إحالة مرتكبه من
    رجال الشرطة إلى جهات التحقيق المختصة لتوقيع الجزاءات الجنائية والتأديبية بحقه، وذلك
    بسند من نصوص المواد (53، 54) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام
    قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، كما يكفل القانون لأي شخص الحصول على التعويض
    الملائم حال ثبوت تعرضه لأي انتهاك لحقوقه.



    المادة
    10



    124- توفر دولة الكويت كافة الضمانات التي تكفل حصول
    الأشخاص المحرومين من حرياتهم على المعاملة اللائقة واحترام كرامتهم. وهذه
    المعاملة التي تحرص دولة الكويت على توفيرها للمساجين وفقاً للقانون رقم 26 لسنة
    1962 بشأن تنظيم السجون تفرض التزامات عديدة على الجهات المختصة بحسن معاملة
    المحرومين من الحرية مع توفير الرعاية المطلوبة لهم والعمل على الارتقاء بأوضاع
    المسجونين، وذلك على النحو المشار إليه في موضع سابق من المادة 7. وفضلاً عن ذلك
    فقد استحث القانون المشار إليه محكمة خاصة بالأحداث تختص دون غيرها بالنظر في أمر
    الحدث عند اتهامه في جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف بالإضافة إلى نيابة خاصة
    بالأحداث. وتم إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي ترعى الأحداث المعرضين للانحراف
    لحين تحسين ظروفهم الاجتماعية، بالإضافة إلى المؤسسات العقابية التي تختص بإيواء
    ورعاية الأحداث الذين تأمر محكمة الأحداث حبسهم. وتدار هذه المؤسسات من قبل كوادر
    متخصصة تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.



    المادة
    11



    125- لا يشكل عـدم الوفاء بالتـزام تعاقدي جريمة بموجـب
    القانون الكويتي، وبناء على ذلك لا يحتجز أي إنسان على هذا الأساس، ذلك إنه في
    العقود الملزمة للجانبين فإنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين التزامه جاز للمتعاقد
    الآخر أن يطلب من القاضي فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضى، وهذا ما نصت عليه
    المادة 209 من القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني. كذلك أشارت المادة
    219 من ذات القانون على أنه في العقود الملزمة للجانبين جاز لكل من المتعاقدين أن
    يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به.



    المادة
    12



    126- يضمن الدستور الكويتي والتشريعات الكويتية حرية الانتقال
    والإقامة واختيار مكان الإقامة وتغييره وحرية العودة للوطن، كما كفل حق الشخص في
    اللجوء السياسي احتماء من الاضطهاد في البلد الذي أتى منه. فقد طبق الدستور الكويتي
    المبادئ الواردة في المادة 10 من العهد حين نص في المادة 31 منه على أنه "لا يجوز
    تحديد إقامة الإنسان أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفقاً للقانون"،
    وكذلك حين نص في المادة 28 على أنه "لا يجوز إبعاد الكويتي من الكويت أو منعه
    من العودة إليها".



    127- ويلاحظ أن ما تضمنته المادة 28 من مبادئ مطلقة
    لا يجوز تنظيمها أو تقييدها بواسطة القانون، كما نص الدستور الكويتي في المادة 46
    على أن تسليم اللاجئين السياسيين محظور بشكل تام.



    128- وبالنسبة لحكم الفقرة 3 من المادة 10، فالجدير
    بالذكر أن دولة الكويت لا تفرض أي قيود على الحقوق الواردة في الفقرتين 1 و2 من
    هذه المادة عدا تلك التي تنص عليها القوانين الكويتية والتي تعتبر ضرورية لاعتبارات
    كثيرة ذلك أن حق التنقل كغيره من الحقوق والحريات يقبل التنظيم والتحديد والتقييد
    أحيانـاً لاعتبارات مختلفة كحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة
    أو الأخـلاق أو حقـوق وحريات الآخرين، وهذا ما قرره الدستور الكويتي في المادة
    (31) حينما لم يجز تقييد حرية الحركة إلا وفقاً للقانون.



    129- وتنفيذاً للمبادئ الدستورية المتقدمة فقد أوجب
    القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر وتعديلاته على الكويتي أن يحمل جواز
    سفر عند مغادرة الكويت أو العودة إليها، كما أشترط ألا تكون مغادرة البلاد والعودة
    إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من القانون المشار
    إليه.



    130- كما أنه وفقاً لأحكام قانون جوازات السفر فإن
    الجواز لا يمنح إلا لمن كان كويتي الجنسية والعبرة بقانون الجنسية القائم وقت
    إصدار الجواز، وقد تقوم اعتبارات هامة تدعو إلى رفض
    منح جواز السفر الكويتي أو رفض تجديده أو إلى سحبه بعد إعطائه. وقد تركت المادة 19
    من القانون لوزير الداخلية تقدير هذه الاعتبارات حيث نصت أنه يجوز لأسباب
    خاصة بقرار من وزير الداخلية رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز سحب الجواز
    بعد إعطائه.



    131- والجدير بالذكر في هذا الخصوص أن قانون إقامة
    الأجانب رقم 17 لسنة 1959 قد سمح للأجانب بدخول الكويت والإقامة فيها بشرط توفر
    شرطين أساسيين: أولهما، أن يحمل الأجنبي جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات
    بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها أو يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون
    صادرة من إحدى السلطات المذكورة، أما الشرط الثاني، أن يكون لدى الأجنبي سمة دخول
    من إحدى السفارات الكويتية المعهود إليها بذلك في الخارج أو من الإدارة العامة
    لشؤون الهجرة،كما حدد القانون مدة الإقامة بأن لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد.



    132- ويتمتع الأجانب في دولة الكويت مثلهم في ذلك مثل
    المواطنين بحرية الانتقال والإقامة وتغيير مكان الإقامة، كما أنه لا يمنع الأجنبي
    المرخص له بالإقامة في دولة الكويت من الخروج والعودة إليها. وقد أجازت المادة 31
    من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب في حالات محددة منح الأجنبي المرخص له
    بالإقامة إذن بالغياب خارج البلاد مدة تزيد على ستة أشهر.



    المادة
    13



    133- إبعاد الأجنبي عن دولة الكويت لا يكون ألا
    تنفيذاً لحكم قضائي أو لقرار اتخذ وفقاً للقانون، فقانون إقامة الأجانب نص في
    المادة 16 منه على أنه يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً
    مكتوباً بإبعاد أي أجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، في الأحوال الآتية:



    (أ) إذا
    حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها إبعاده؛



    (ب) إذا
    لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش؛



    (ج) إذا
    رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو
    الأمن العام أو الآداب العامة.



    134- والجدير بالذكر أن المادة 46 من الدستور تحظر تسليم
    اللاجئـين السياسيين، حيث لا يتم إبعاد أي شخص إلى دولة أخرى قـد يتعرض فيها للاضطهاد
    أو القمع أو أي خطر، وذلك عملاً بمبدأ عدم الرد أي عدم إبعاد أي شخص إلى بلد يمكن
    أن تتعرض حياته أو حريته للخطر.



    135- وفيما يخص الأشخاص المتواجدين
    بدائرة الإبعاد تنفيذاً لأحد الحالات السالفـة الذكر فإن دولة الكويت على أتم
    الاستعداد لتقديم أي معلومات خاصة بالأشخاص الموقـوفين بإدارة الإبعاد.



    المادة
    14



    136- تجدر الإشارة إلى إن الدستور والقوانين الكويتية
    نصت على الحقوق الواردة في هذه المادة، حيث أورد الدستور الكويتي في مادته 162 نصا
    على أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات. كما أن
    حق التقاضي مكفول للناس على قدم المساواة ويستطيع أي فرد أن يلـجأ إلى القضاء في أي
    وقت حيث كفلت هذا الحق المادة 166 من الدستور. وأشارت المادة 163 على مبدأ أساسي
    وهام وهو استقلال القضاء وعدم التدخل في سير العدالة حيث نصت على أنه "لا سلطان
    لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة"، ويكفل
    القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وعدم قابليتهم
    للعزل.



    137- كما يحق للشخص الحصول على محاكمة عادلة بواسطة
    محكمة مختصة وحيادية وكذلك فقد نصت المادة 165 من الدستور على أن جلسات المحاكم علنية
    إلا في الأحوال الاستثنائية التي بينها القانون، فالمحاكم الجزائية في الكويت على
    درجتين، أولاً محاكم الدرجة الأولى وهي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات وثانياً
    المحاكم الاستئناف وهي محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف العليا.



    138- أشار الدستور الكويتي في المادة 34 منه على أن
    المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية
    لممارسة حق الدفاع. كما نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بأنه لا يجوز
    توقيع عقوبة جزائية إلا بعد محاكمة تجرى وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها
    القانون.



    139- أما بالنسبة للضمانات التي وردت في الفقرة الثالثة
    من هذه المادة، فإنه مما يجب ذكره في هذا خصوص أن إحكام قانون الإجراءات
    والمحاكمات الجزائية قد تطرقت إلى الحقوق التي وردتهـا الفقرة المذكورة وعلى وجه الخصوص
    المواد 121، و141، و143، و155، و158، و163، و170، و171 التي كفلت للمتهم العديد من
    الضمانات القانونية كحقه في توكيل من يدافع عنه (المادة 120)، وفي حضور جميع إجراءات
    المحاكمة (المادة 121) وحق الخصوم ووكلائهم في حضور جلسات المحاكمة دائما ولو كانت
    سرية (المادة 141). كما أن حق المتهم في إبلاغه بطبيعة التهمة الموجهة إليه مكفول
    بموجب المادة 155 التي نصت على أن توجه المحكمة التهمة إلى المتهم بقراءتها عليه
    وتوضيحها له مع توجيه نظره إلى أنه غير ملزم بالكلام أو الإجابة، كما ألزمت المادة
    170 المحكمة بأن تستعين بمترجم في الأحوال التي يكون فيها المتهم أو أحد الشهود
    غير ملم باللغة العربية.



    140- كما افترض المشرع براءة الحدث إلى أن تثبت إدانته
    وفقاً للقانون، حيث يعتبر الحدث بريئاً إلى أن يثبت عكس ذلك، فقد راعى قانون
    الأحداث رقم 3 لسنة 1983 عدم توجيه اتهام مباشر ضده أو لأسرته أو من يتولى مسؤوليته
    إلا بعد تحقيق ومحاكمة عادلة فقد أُنشئت في نطاق التنظيم القضائي محكمة أحداث
    واحدة أو أكثر تشكل من قاضى واحد. ونصت المادة 26 أن لمحكمة الأحداث سلطة قضائية
    جزائية في جميـع قضايـا الأحداث المنحرفين وسلطة قضائية للنظر في ظروف الأحداث
    المعرضين للانحراف الذين ترى هيئة رعاية الأحداث عرضهم على المحكمة عن طريق نيابة
    الأحداث.



    141- وقد وفر قانون الأحداث الرعاية المؤسسية للحدث
    وذلك لضمان معاملته بطريقة تتلاءم وتتناسب مع ظروفه، حيث أشار القانون المذكور إلى
    أنه يجب أن يسلم الحدث المعرض للانحراف مباشرة إلى الجهات المختصة التابعة لوزارة
    الشؤون الاجتماعية والعمل التي عليها إعداد الأماكن المناسبة لاستقباله .



    142- إن حق المحكوم عليه في إعادة النظر بالحكم
    والعقوبة بواسطة محكمة عليا والتي أشارت إليه الفقرة الرابعة من هذه المادة مكفول
    بموجب المادة 199 من قانون الإجراءات الجزائية، التي نصت على أنه يجوز استئناف كل
    حكم صادر بصفة ابتدائية.



    143- كما بينت المواد 200-213 وبشيء من التفصيل إجراءات
    الاستئناف أن ميعاد الاستئناف عشرون يوماً من تاريخ النطق، إذا كان الحكم حضورياً أو
    صادراً في المعارضة ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا (المادة
    201)، وأن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم التي
    تقوم بإحالة العريضة مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف خلال فترة
    حددتها المادة 203 بثلاثة أيام، وقد أشارت المادة 211 إلى أن الحكم الصادر من
    محكمة الجنايات، بعقوبة الإعدام تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف
    العليا، ونصت المادة 213 إلى انه إذا رفع استئناف أو تظلم من المتهم وحده، فلا
    يجوز أن يكون هذا الاستئناف أو التظلم ضاراً به.



    144- إن حق الاستئناف لم ينظم فقط بموجب قانون الإجراءات
    والمحاكمات الجزائية، بل إن قانون الأحداث تناول هذا الحق بالنسبة للأحكام التي
    تصدر بحق الأحداث، فقد أجازت المادة 36 من قانون الأحداث الطعن في الأحكام الصادرة
    من محكمة الأحداث وفقاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما نصت المادة 37
    على أن يرفع الاستئناف بطلب من الحدث أو من يمثله قانوناً أو من نيابة الأحداث
    أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كانت الجريمة جنحة وأمام محكمة الاستئناف العليا إذا
    كانت الجريمة جناية.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 01, 2010 3:01 pm

    المادة
    15



    145- أورد المشرع الدستوري الكويتي في المادة 32 من
    الدستور التي قررت أنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال
    اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها).



    146- كما أن المادة الأولى من قانون الجزاء الكويتي
    نصت على مبدأ أساسي آخر وهو أنه (لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله
    إلا بناء على نص في القانون).



    147- ونصت المادة 14 من هذا القانون على أن يعاقب على
    الجرائم طبقاً للقانون المعمول به وقت ارتكابها، ولا يجوز أن توقع عقوبة من أجل
    فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل، وكذلك نصت المادة 15 من
    قانون الجزاء على أنه (إذا صـدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائياً،
    قانون أصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره، ومع ذلك إذا صدر بعد الحكم النهائي
    قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه إطلاقاً وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن
    لم يكن).



    المادة
    16



    148- وفقاً للمادة 9 من القانون المدني الكويتي فإن
    الشخصية الطبيعية للإنسان تبدأ بتمام ولادته حياً وتنتهي بالموت، سواء كان الموت
    أو الحياة حقيقياً أو حكمياً، وغني عن البيان أن إثبات الولادة والوفاة يرجع فيه إلى
    القانون الخاص بذلك.



    المادة
    17



    149- تجدر الإشارة إلى أن الدستور الكويتي كفل في
    المادة 38 منه حرمة المساكن، حيث أكدت المادة المذكورة على أنه لا يجوز المساس
    بتلك الحرمة إلا في الأحوال التي يعينها القانون حيث نصت على أن للمساكن حرمة، ولا
    يجوز الدخول بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون، وبالكيفية
    المنصوص عليها فيه.



    150- وكفل الدستور حرية المراسلة البريدية والبرقية
    والهاتفية بموجب المادة 39 منه والتي نصت على أن حرية المراسلة البريدية والبرقية
    والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في
    الأحول المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه.



    151- وأجاز القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام
    المعلومات المدنية في المادة 17 منه لكل شخص أن يستخرج بياناً رسمياً بالمعلومات
    المدنية المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه وكذلك لرب الأسرة بالنسبة
    للأفراد الملزم بتقييدهم طبقاً لأحكام القانون، لكنه لم يجز إعطاء البيان لغير من
    ذكر إلا بموجب توكيل مصدق عليه ممن تعلق به البيان.



    152- وعاقبت المادة 55 من القانون رقم 31 لسنة 1970
    بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الكويتي، كل موظف عام أو مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة
    عامة دخل اعتماداً على وظيفته مسكن أحد الأفراد بغير رضائه في غير الأحوال المبينة
    في القانون، أو بدون مراعاة القواعد والإجراءات المبينة فيه، بالحبس مدة لا تجاوز
    ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين
    العقوبتين، وعاقبت المادة 122 من قانون الجزاء كل موظف عام دخل مسكن أحد الأفراد دون رضائه في غير الأحوال التي يحددها
    القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو
    بإحدى هاتين العقوبتين و عاقبت المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1976 بشأن
    إساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية (لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة
    دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين) كل من تسبب عمداً بإزعاج غيره باستعمال أجهزة
    المواصلات الهاتفية.



    153- وخصص قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 باباً خاصاً
    للجرائم الواقعة على النفس والعرض والسمعة، حيث فرض عقوبات على الأفعال والجرائم التي
    من شأنها أن تؤذي سمعة أي شخص أو تخدش شرفه أو اعتباره. ويمكن رفع الدعوى المدنية
    ضد أي شخص أو صحيفة إعلامية بحجة انتهاك حقه في حرمة حياته الخاصة أو في نشر أي
    أخبار تسيء إلى سمعته أو شرفه.



    المادة
    18



    154- إن الحقوق
    المنصوص عليها في هذه المادة مصونة بموجب المادة 35 من الدستور الكويتي التي تؤكد
    على أن حرية ممارسة الشعائر الدينية طبقاً للعادات المرعيــة على ألا يخل
    ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب. وقد ضمن قانون الجزاء هذا الحق أيضاً حيث فرض في
    المادة 109 منه عقوبات على كل من خرب أو أتلف أو دنس مكاناً معداً لإقامة شعائر
    دينية، أو أتى في داخله عملاً يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين وكان عالماً بدلالة
    فعله.



    155- كما أشارت المادة 110 إلى أن كل من انتهك حرمة
    مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو لإقامة مراسيم الجنازة، أو سبب إزعاجاً
    لأشخاص اجتمعوا بقصد إقامة مراسيم الجنازة، أو انتهك حرمة ميت وكان عالماً بدلالة
    فعله يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف روبية أو بإحدى
    هاتين العقوبتين.



    156- وجاء في المادة 11 من ذات القانون على أن كل من
    أذاع بإحدى الطرق العلنية آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب ديني،
    سواء كـان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، يعاقب
    بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين
    العقوبتين.



    157- ومصداقاً لذلك نجد أن دولة الكويت وهي دولة تدين
    بالإسلام تضم مقيمين من جنسيات شتى ينتمون إلى ثقافات وديانات وأصول عرقية مختلفة،
    ورغم ذلك فإنهم يمارسون شعائرهم الدينية بحرية كاملة ودون أي تدخل من الدولة سواء
    بالإكراه أو التهديد، كما تسمح القوانين للجاليات الأجنبية المتواجدة في الكويت
    بإنشاء مدارس خاصة بهم ولا قيد عليهم في هذا الصدد إلا وفقاً لما تقرره القوانين.



    المادة
    19



    158- كفل الدستور حرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية
    الفكر وإبداء الرأي وجعل هذا هو الأصل. وحظر
    استثناء من هذا الأصل النشر إذا كان من شأنه المساس بالآداب العامة أو الكرامة أو
    حريات الأشخاص، فصدر القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر وذلك بدلاً عن
    القانون 3 لسنة 1961، حيث فتح هذا القانون الجديد الباب أمام إصدار العديد من
    الصحف الجديدة وذلك وفق شروط بالإمكان توافرها لدى الأفراد.



    159- وتجدر الإشارة إلى أن المادة 19 نصت على حظر
    المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات
    النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت عليهم السلام
    بالتعريض أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في
    المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16
    لسنة 1960. كما نصت الفقرتان 3 و7 من المادة 21 على حظر نشر كل ما من شأنه خدش
    الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب
    الجرائم ولو لم تقع الجريمة، وكذلك المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم
    الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن
    أوضاعهم المالية أو إفشاء سر أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري.



    160- وإضافة إلى ذلك فإن القانون الجزائي الكويتي ينص
    في المادة 111 منه على أنه من أذاع بإحدى الطرق العلنية آراء تتضمن سخرية أو
    تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو
    في طقوسه أو في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز
    000 1 روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.



    161- ولقد نصت المادة 112 من قانون الجزاء بأنه لا
    جريمة إذا أذيع بحث في دين أو في مذهب ديني أو محاضرة أو مقال أو كتاب علمي بأسلوب
    هادئ متزن وخال من الألفاظ المثيرة وثبت حسن نية الباحث باتجاهه إلى النقد العلمي
    الخاص.



    162- وينص قانون الجزاء في المادة 113 منه على أنه
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 000 1 روبية أو بإحدى هاتين
    العقوبتين، كل من نشر كتاباً مقدساً لدين من
    الأديان وحرف فيه عمداً على نحو يغير من معناه قاصداً بذلك الإساءة إلى هذا الدين.



    163- وبعد هذا الاستعراض
    السريع للمواد آنفة الذكر، نجد أنها جميعاً تعاقب على الإساءة إلى المذهب دون
    تحديد اسم هذا الدين أو المذهب، مما يعطي هذه الحماية لجميع الأديان والمذاهب دون
    استثناء، علماً بأن المادة الثانية من الدستور تنص على أن "دين الدولة
    الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، ومن ثم فإن التعرض للدين
    الإسلامي يعتبر تعدياً على النظام العام الكويتي يستحق المساءلة والعقاب وذلك
    استناداً لمواد الجزاء الكويتي.



    164- وتجدر الإشارة إلى قانون المطبوعات والنشر
    الصادر عن السلطة التشريعية في البلاد هو الذي ينص على معاقبة كل من يسيء إلى
    الذات الإلهية أو الأنبياء أو المعتقدات الدينية، فهذا القانون يعد مفخرة لدولة
    الكويت لتصديها لكل من يحاول التعرض للجانب الروحي من حياة الإنسان.



    المادة
    20



    165- أشارت المادة 157 إلى أن السلام هدف الدولة،
    ومما يؤكد على ذلك أن المادة 68 من الدستور عندما أوردت كلمة حرب أعقبتها بكلمة
    الدفاعية، كما نصت صراحة على أن الحرب الهجومية محرمة. وهذه هي السياسة التي
    تنتهجها دولة الكويت وتسير عليها، فهي دولة مسالمة ترفض الحروب أو الدعاية إليها
    أو القيام بأي عمل قد يؤدي إليها. وقد عبرت عن مبادئها هذه في جميع المحافل
    الدولية فهي تنادي دوماً إلى حفظ السلم والأمن الدوليين وتوطيدهما والى حل كافة المنازعات
    بالطرق السلمية.



    166- تجدر الإشارة إلى أن الدستور الكويتي قد تضمن في
    العديد من نصوصه على المبادئ الأساسية الهادفة إلى تحقيق العدل والمساواة ونبذ
    التمييز بين الناس في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، ولعل
    المواد من الدستور الكويتي تمثل دليلاً دامغاً على ذلك:



    المادة 7: "العدل والمساواة دعـامات
    المجتمـع، والتعـاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين".



    المادة 29: "الناس سواسية في
    الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز
    بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".



    167- كما تطرقت التشريـعات الوطنـية ذات الصلة إلى
    تلك المسألة على النحو التالي:



    المادة 6 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في
    شأن جمعيات النفع العام التي تحظر على الهيئات أو النوادي التدخل في السياسة أو
    المنازعات الدينيـة وإثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية.



    المادة 7 من القانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن
    الهيئات الرياضية التي حظرت على الهيئات الرياضية التدخل أو التعرض للسياسة أو
    المنازعات الدينية وإثارة العصبيات الطائفية أو المذهبية.



    المادة 73 من القانون رقم 38 لسنة 1964
    في شأن العمل في القطاع الأهلي حرمت على منظمات العمال وأصحاب الأعمال الاشتغال في
    المسائل الدينية أو المذهبية.



    المادة 27 من القانون رقم 3 لسنة 1961
    بإصدار قانون المطبوعات والنشر التي نصت على حظر نشر كل ما من شأنه التحريض على
    ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.



    المواد من 109 إلى 111 من قانون الجزاء
    المتعلقة بانتهاك الأديان.



    المادة
    21



    168- ولما كانت حرية الاجتماع تعتبر صورة من صور حرية
    التعبير عن الرأي ووسيلة من وسائل تبادل الآراء والاتصال بين الأفراد فقد حفظت
    المادة 44 من الدستور الكويتي هذا الحق بفرعيه العام والخاص، حيث أعطت للأفراد حق
    الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار أي جهة مسبقاً، كما حظرت على قوات الأمن
    حضور اجتماعات الأفراد الخاصة. وقد عدد المشرع الدستوري في هذه المادة صوراً
    مختلفة للاجتماعات العامة وقرر مبدأ إباحتها سواء كانت في صورتها المعتادة فـي مكان
    معلن أو أخذت صورة مواكب تسير في الطريق العام أو تجمعات يتلاقى فيها الناس في
    الميادين العامة، فهذه الاجتماعات على اختلاف صورها السابقة لا تكون إلا وفقاً
    للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع أهمية توافر شرط ضروري هو أن تكون أغراضها
    ووسائلها سلمية وغير منافية للآداب. ووفقاً لأحكام قانون الجزاء الكويتي فان
    التجمهر في مكان عام لا يمنع إلا إذا كان الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال
    بالأمن العام.



    169- ولعـل الحكم
    التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية بالكويـت في 1 أيار/مايو 2006
    والقاضي بعدم دستورية القانون رقم 56 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات،
    هو أبرز دليل على مدى ما تمارسه السلطات القضائية من مراقبة حثيثة لأوضاع حقوق
    الإنسان وتقويم أي اعوجاج قد تتعرض له الحقوق والحريات العامة للأفراد، حيث جاء
    هذا الحكم ليؤكد على عدم جواز منع الأفراد من حرية التعبير والاجتماع والخروج في
    مسيرات احتجاجية للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، كل ذلك فيما لا يخرج عن حدود النظام
    العام والآداب وبما لا تضار معه مصلحة الوطن أو تعرض ممتلكاته للخطر.



    المادة
    22



    170- نود التأكيد على أن
    القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام لا يقيد حرية تكوين
    الجمعيات الأهلية بما في ذلك الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، بل إن نصوص القانون
    المشار إليه جاءت لتنظيم إشهار هذا النوع من الجمعيات وذلك تنفيذاً للمادة 43 من
    دستور دولة الكويت. وخير دليل على ما سبق بيانه أنه تم إشهار 70 جمعية نفع عام حتى
    عام 2007، منها ست جمعيات تعمل في مجال حقوق الإنسان وهى:



    1- الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان (أشهرت بتاريخ 12
    حزيران/يونيـه 2005)؛



    2- الجمعية
    الكويتية لتنمية الديمقراطية؛



    3- الجمعية
    الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان؛



    4- جمعية
    العمل الاجتماعي؛



    5- جمعية
    التكافل لرعاية السجناء؛



    6- جمعية
    الشفافية الكويتية.



    كما أنه قد تم إشهار 38 اتحاداً لأصحاب الأعمال حتى
    عام 2007 (مرفق جدول).



    171- وفي هذا
    السياق نود التنويه إلى أن القانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات
    النفع العام قد طرأ عليه تعديل عام 1994 وذلك بموجب القانون رقم 14 لسنة 1994
    (مرفق صورة منه).



    172- علماً أن هناك مشروع قانون جديد معروض على مجلس
    الوزراء بشأن جمعيات النفع العام، فضلاً عما
    أصدرته القيادة السياسية من توجيهات للجهات المختصة بالعمل على إشهار المزيد من
    النقابات وجمعيات النفع العام. ويأتي هذا في سياق التوجه نحو تفعيل مبدأ إتاحة
    الفرصة أمام كافة قطاعات المجتمع المدني الناشطة للقيام بدورها في مجال رعاية حقوق
    الإنسان.



    173- هذا وشاركت ولا تزال تشارك الجمعيات الأهلية على
    المستوى المحلي والإقليمي والدولي في العديد من الأنشطة المختلفة، إضافة إلى
    قيامها بتنظيم العديد من الفعاليات التي تدخل ضمن اهتماماتها وعلى سبيل المثال لا
    الحصر.



    مشاركة الاتحاد الكويتي للجمعيات
    النسائية في:



    ·
    اجتماع مجلس إدارة منظمة التحالف النسائي الدولي نيودلهي؛


    ·
    المؤتمر الإقليمي الثاني للنساء البرلمانيات في أبو ظبي.


    مشاركة الجمعية الاقتصادية
    الكويتية في:



    ·
    منتدى المرأة في المجتمع الاقتصادي.


    مشاركة الجمعية الثقافية
    الاجتماعية النسائية في:



    ·
    مؤتمر تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز دورها في عملية صنع
    القرارات (نيويورك)؛



    ·
    المؤتمر الإقليمي الثاني للنساء البرلمانيات في أبو ظبي.


    174- وجاء الباب الثالث عشر من قانون العمل في القطاع
    الأهلي رقم 38 لسنة 1964 نظم إشهار المنظمات النقابية واتحادات أصحاب العمل. ومن
    خلال استعراض نصوص هذا الباب نجد أن المشرع لم يضع أي قيود قانونية على تأسيس
    النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، بل أن المادة 74 من القانون سالف
    الإشارة إليه اعتبرت النقابة أو الاتحاد قائماً قانوناً بمجرد إيداع أوراقها لدى
    وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولم تعترض الوزارة على إشهارها خلال خمسة عشر
    يوماً من تاريخ الإيداع.



    175- ولقد استقر القضاء الكويتي في أحكامه على المبدأ
    المشار إليه أعلاه وأكد على ميلاد النقابة أو الاتحاد واكتسابهما الشخصية
    القانونية من تاريخ إيداع أوراق إشهارها لدى الوزارة المختصة. وتأكيداً لهذا
    التوجه فقد تم إشهار 54 نقابة عمالية ومهنية حتى هذا التاريخ (مرفق جدول)،
    بالإضافة لتوقيع الكويت على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في إطار منظمة
    العمل الدولية ومنها:



    (أ) الاتفاقية
    رقم 87(1948) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛



    (ب) الاتفاقية
    رقم 144(1976) الخاصة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.



    176- إن دولة الكويت تؤكد على التزامها بالمبادئ
    التشريعية والقضائية المستقر عليها من حيث القانون والواقع، كما أنها ملتزمة
    بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية تكوين النقابات والانضمام إليها. وتأكيداً على
    التزامها ذاك فقد عملت على إعداد مشروع قانون بالسماح بإنشاء نقابات للعاملين في
    الجهات الحكومية حيث صدر القانون رقم 11 لسنة 2003 متضمناً تعديلاً لنص المادة 69
    من القانون رقم 38 لسنة 1964 ويتضمن النص سالف الإشارة إليه الآتي:



    "وتسري
    أحكام هذا الباب على الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والنفطي فيما لا يتعارض
    مع القوانين التي تنظم شؤونهم".



    177- أما فيما يتعلق بالعمالة داخل
    الكويت، وانسجاماً مع روح الأحكام الدستورية جاءت قوانين العمل الكويتية لتضفي
    الحماية والرعاية على العمال، حيث أولت الكثير من العناية للأيدي العاملة سواء
    كانت وطنية أو غير وطنية. واحتوى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964
    على العديد من الضمانات القانونية والمالية للعامل وأفرد لكل منها باباً خاصاً
    بها.



    178- ومن الجدير بالذكر أن قوانين
    العمل في دولة لكويت تستهدف أساساً وضع حد أدنى من الشروط لحماية العمال في
    علاقاتهم مع أصحاب الأعمال، حيث احتوت هذه القوانين على الكثير من الضمانات
    القانونية للعمال، حيث أورد القانون في الباب الخامس منه أحكاماً خاصة بتشغيل
    الأحداث راعى فيها أن يبدأ تشغيل الحدث بعد سن أربع عشرة سنة.



    179- وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه
    رغبة من السلطات الكويتية المختصة في الدولة في توفير المزيد من الحقوق والضمانات
    القانونية للعمال فإنها تعكف حالياً على إعداد مشروع جديد لقانون العمل في القطاع
    الأهلي.



    180- ولقد حرص قانون العمل في
    القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 على إيراد حق القوى العاملة كافة في الانضمام إلى
    النقابات المشاركة في أنشطتها بسبل شتى. وتجلى ذلك في الباب الثالث عشر والخاص
    بمنظمات العمل وأصحاب الأعمال، حيث كفلت المادة 69 حق تكوين اتحادات لأصحاب
    الأعمال وحق التنظيم النقابي للعمال وفقاً لأحكام هذا القانون. كما أعطت المادة 70
    للعاملين الذين يشتغلون في مؤسسة أو حرفة أو صناعة واحدة أو بمـهن أو صناعات أو
    حرفة متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض الحق بأن يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى
    مصالحهم، وتدافع عن حقوقهم، وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية، وتمثلهم
    في كل الأمور المتعلقة بشؤون العمال. وحددت المادة 74 من هذا القانون الإجراءات
    الواجب اتباعها عند تكوين النقابات.



    181- وفيما يتعلق بحرية تكوين الأحزاب السياسية فالمعروف أنه لا توجد أحزاب
    سياسية في دولة الكويت. وقد أوردت المذكرة التفسيرية للدستور عند تفسيرها لنص
    المادة 43 ما يلي:



    "إن
    المادة 43 تقرر حرية تكوين الجمعيات والنقابات إلا أنها لم تنص على تكوين الهيئات
    التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية، وذلك حتى لا يتضمن النص
    الدستوري الالتزام بإباحة إنشاء الأحزاب، كما أن عدم إيراد هذا الإلزام في صلب
    المادة ليس معناه تقرير حظر دستوري يقيد المستقبل لأجل غير مسمى ويمنع المشرع من
    السماح بتكوين أحزاب سياسـية إذا رأى محلاً لذلك، وعليه فالنص الدستوري المذكور لا
    يلزم بحرية الأحزاب ولا بحظرها وإنما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره بهذا
    الشأن أو ينهاه"
    .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير الثاني لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 01, 2010 3:02 pm

    المادة
    23



    182- تتجلى عناية دولة الكويت بالأسرة في العديد من
    التشريعات والقوانين ذات الصلة، فقد وضع الدستور الكويتي الأحكام والمبادئ
    والمقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع للحفاظ على الإنسان وحرياته وحقوقه،
    كما حدد مسؤوليات الدولة تجاه الأسرة والطفولة وذلك في مواده رقم 8 و9 و10 و11.



    183- هذا وقد تكفلت الدولة بتوفير الحماية والرعاية
    وسبل العيش الكريم للأسرة. ويتمثل ذلك بالآتي:



    (أ) التزمت
    دولة الكويت بتوفير المسكن المناسب للأسرة بما يكفل خصوصيتها وأمنها واستقرارها؛



    (ب) التزمت
    الدولة بتوفير التعليم المجاني للكافة إيمانا منها بما للتعليم من أهمية في خدمة
    الأسرة ورقيها؛



    (ج) وفرت
    الدولة الحماية الصحية المجانية لكافة مواطنيها والمقيمين على أرضها وذلك انطلاقاً
    من إيمانها بأن حماية الأسرة من الأمراض وتنشئتها التنشئة الصحيحة يكفل بناء مجتمع
    قوي وسوي؛



    (د) توفير
    المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض مع توفير التأمينات الاجتماعية لكل
    مواطن دعماً للأفراد وللأسرة بوجه أشمل وتأميناً لها ولمستقبلها من الظروف الطارئة
    التي قد تتعرض لها والتي قد تؤثر على كيانها.



    184- أما عن موقف التشريعات الأخرى، فقد تضمن الفصل
    الخامس من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على الأحكام المتعلقة بالرضاع والحضانة
    وشروط مستحقيها. كما نظم الفصل السادس موضوع النفقة الواجبة على الوالدين.



    185- وأصدرت الدولة القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن
    التأمينات الاجتماعية وتعديلاته ليشمل بمظلته كافة الكويتيين العاملين في قطاعات
    العمل بالكويت والقطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وبعض الفئات من الكويتيين
    الذين لا يعملون، وفتح لهم باب التأمين اختيارياً، وهم أصحاب الأعمال والمشتغلون
    لحسابهم والمهن الحرة وأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارون وكذلك الفئات
    الأخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكامه قراراً من وزير المالية.



    186- هذا ويستثنى من أحكام قانون التأمينات
    الاجتماعية العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني وذلك لكونهم يخضعون
    للقانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش
    والقوات المسلحة.



    187- كما أجاز هذا القانون للكويتيين الذين يعملون
    خارج الكويت أو داخلها لدى شخص لا تسري عليه
    أحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه بالاشتراك اختيارياً في
    التأمين المنصوص عليه في الباب الثالث منه، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها
    في المواد الواردة في القانون رقم 11 لسنة 1988.



    188- والجدير بالذكر إن القانون رقم 22 لسنة 1987 جاء
    ليغطي الأخطار الرئيسية التي تتعرض لها الأسرة الكويتية والمتمثلة في:



    (أ) فقد
    العائل كما في حالة الأرامل والأيتام؛



    (ب) مرض
    العائل أو عجزه؛



    (ج) عجز
    العائل مادياً عن مواجهة نفقاته الخاصة كما في حالة العاجز مادياً وأسر المسجونين؛



    (د) حالات
    خاصة أخرى مثل النكبات التي تصيب الأسر ولا تقع ضمن الفئات المستحقة للمساعدة.



    189- وقد أجاز القانون المذكور تقرير إعانات إضافية
    للأسر والأفراد لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقاً لأغراض اجتماعية غير ما ذكر سابقاً.



    190- كما أن المشرع الكويتي تقديراً منه للاعتبارات
    الإنسانية وحماية للأم الكويتية وأولادها في ظل الظروف العسرة التي قد تمر بها،
    رأى أن يشمل قانون المساعدات العامة الزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي
    وأولادها في حالة عجز الزوج عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي، أو إذا طرأت
    عليه ظروف قهرية تتطلب المساعدة. وقد أضيفت هذه الحالة بموجب القانون رقم 54 لسنة
    1979 الخاص بتعديل أحكام قانون المساعدات العامة.



    191- كما حرص المشرع على تضمين قانون الجزاء أحكاماً
    تضمن لم شمل الأسرة وصونها، ولما قد يصيبها من أسباب التفكك والانقسام والانهيار،
    ومن ذلك ما جاء في المادة 132 من قانون الجزاء بشأن عدم سريان أحكامها على الأزواج
    والزوجات والأصول والفروع في حالة إخفائهم شخصاً صدر في حقه أمر القبض عليه، أو
    أعانه على الفرار من وجه القضاء، وكذلك ما ورد في المادة 133 من إعفاء الأشخاص
    سالفي الذكر في حالة إيواء الجاني في جناية أو جنحة أو إخفاء أدلة الجريمة، وما
    جاء في المادة 197 من حق الزوج المجني عليه في جريمة الزنا في منع إقامة الدعوى
    الجزائية على الزوج الزاني رجلا كان أو امرأة بشرط قبول المعاشرة الزوجية كما
    كانت، فضلا عن حق الزوج في وقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها أو وقف تنفيذ
    الحكم النهائي، وما نصت عليه المادة 241 من القانون المذكور من عدم إقامة الدعوى
    الجزائية على من ارتكب سرقة أو ابتزاز أو نصب أو خيانة أمانة، إضرارا بزوجه أو
    زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه الذي له أن يوقف إجراءات
    الدعوى في أية مرحلة كانت أو أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي في أي وقت.



    192- وتقوم الدولة بجهود في سبيل حماية الأسرة
    ورعايتها، وتقوم جمعيات النفع العام كذلك بدور مكمل لدور الدولة في هذا المجال،
    وتسعى هذه الجمعيات على اختلاف أهدافها إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأفراد
    الأسرة بما تقدمه من أنشطة علمية وثقافية وتربوية تهدف من وراءها إلى تقدم الأسرة ورعايتها. ومن أمثله ذلك النوادي الرياضية
    المنتشرة في البلاد والجمعية الكويتية لتقدم الطفولة والجمعية النسائية الاجتماعية
    وجمعية الرعاية الإسلامية، وجمعية بيادر السلام، والنادي العلمي، والجمعية الكويتية
    لرعاية المعوقين، وغيرها من الجمعيات.



    193- أما بشأن ما جاء في الفقرتين 2 و3 من المادة 23،
    فإنه على الرغم من أن دولة الكويت قد أوردت إعلان تفسيرى عند الانضمام إلى العهد
    الدولي مؤداه بأنه في حالة تعارض أحكام هذه
    المادة مع قانون الأحوال الشخصية الكويتي فإن الكويت ستطبق قانونها الوطني في هذه
    الحالة. إلا أن دولة الكويت تود أن تشير عند الحديث عن موضوع حق التزوج واختيار
    الزوج وسن الزواج بأن أمور الزواج والطلاق وغيرها من الأمور المتعلقة بالأحوال
    الشخصية ينظمها قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1984،
    والذي يستمد قواعده من أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، وهي الشريعة
    المعروف عنها بأنها من الشرائع التي نظمت أمور الأحوال الشخصية أحسن تنظيم.



    194- وعلاوة على الأحكام المقررة في شأن الزواج في
    قانون الأحوال الشخصية، فقد صدر في الكويت عام 1961 القانون رقم 5 لسنة 1961
    بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي والذي نص في المواد 33 إلى 49 التي وردت في
    الفصل الأول من الباب الثاني على العديد من الأحكام المتعلقة بزواج الأجنبي
    والقانون الواجب التطبيق على الحالات المتعلقة بهذه المسألة.



    المادة
    24



    195- فيما يتعلق بحق الطفل بأن
    تكون له جنسيته والذي أشارت إليه الفقرة الثالثة من هذه المادة، فالجدير بالذكر أن
    قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 اشتمل على أحكام تتفق مع هذه الفقرة وتنظم هذا
    القانون تنظيماً مفصلاً، حيث نصت المادة 2 من القانون بأن كل من يولد لأب كويتي
    يكون كويتياً والعبرة هنا بالدم لا بالإقليم، فقد يولد الشخص لأب كويتي في الكويت
    نفسها أو في خارج الكويت، فما دام الأب كويتياً فهو كويتي والعبرة كذلك بجنسية
    الأب وقت الميلاد.



    196- كما تقضي المادة الثالثة بأن
    يتبع الابن أمه الكويتية في جنسيتها في الحالات التي تتعذر فيها معرفة الأب أو
    معرفة جنسيته. كما ضمنت المادة الثالثة الجنسية الكويتية لكل من يولد في الكويت
    لأبوين مجهولين.



    197- فالقوانين الكويتية تعطي الاعتبار الأول لمصلحة
    الطفل وحمايته التي يستوجبها مركزه كقاصر، فقد تضمن الدستور الكويتي عدة نصوص تكفل
    للأسرة والنشء الرعاية والحماية باعتبارها الأسس التي يقوم عليها المجتمع الكويتي،
    كما أكد الدستور على دور الأسرة فالترابط الأسري غاية تحمي الطفولة من الاستغلال
    والضياع، وقد سبق الإشارة إلى النصوص الدستورية ذات الصلة بهذا الموضوع في هذا
    التقرير كالمواد 9 و10 و11.



    198- كما تضمنت التشريعات حماية خاصة للأطفال ويتبين
    ذلك من القوانين التالية:



    1- قانون
    الأحداث رقم 3 لسنة 1983؛



    2- قانون
    الجزاء رقم 16 لسنة 1960؛



    3- قانون
    الحضانة العائلية؛



    4- القانون
    رقم 97 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر؛



    5- القانون
    رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.



    المادة
    25



    199- نصت المادة 26 من الدستور على اعتبار الوظائف
    العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم
    المصلحة العامة. وصدرت في دولة الكويت العديد من القوانين الخاصة بتنظيم الوظائف
    الحكومية منها:



    (أ) مرسوم
    بالقانون رقم 15 لسنة 1979؛ كما صدر بتاريـخ 4 نيسان/ أبريل 1979 مرسوم في شأن
    نظام الخدمة؛



    (ب) قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 والمعدل
    بالقانون 10 لسنة 1996؛



    (ج) القانون
    رقم 32 لسنة 1967 وتعديلاته بشأن الجيش والذي تسري أحكامه على العسكريين دون غيرهم
    أما المدنيون العاملون بالجيش فتسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية الذي سبق
    الإشارة إليه أعلاه؛



    (د) القانون
    رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.



    200- أحرزت دولة الكويت تقدماً في منح المرأة فرصة
    التعليم العالي، بما في ذلك مزاولة مهنة القانون، وأصبحت تشارك في أعمال ذات طبيعة
    قضائية كلجان التحكيم المدني والتجاري، ولجنة تأديب المحامين، وباتت تتولى أعمال
    التحقيق الجنائي بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى توليها
    مناصب عليا في الأجهزة المعاونة للقضاء، ومجال المحاماة، سواء في نطاق العمل
    الحكومي، كإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، وبلدية الكويت، أو في مجال القطاع
    الخاص.



    المادة
    26



    201- تجدر الإشارة إلى أن الدستور
    الكويتي قد تضمن في العديد من نصوصه المبادئ الأساسية الهادفة إلى تحقيق العدل
    والمساواة ونبذ التمييز بين الناس في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية
    والثقافية وغيرها، وذلك في الفقرة 2 من المادة العشرين وكذلك في المواد التالية:



    المادة 7: "العدل
    والمساواة دعامـات المجتمـع والتعـاون والتراحم صلـة وثيقة بين المواطنين".



    المادة: 29 الناس سواسية في
    الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز
    بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".



    202- ومن ثنايا هذه المادة يتبين
    لنا أنه
    لا تمييز بين الناس في تطبيق القانون
    عليـهم، وهذا ما قررته المادة 134 من الدستور، كما أن هناك مساواة أمام الوظائف
    العامة، فالأفراد متساوون أمام مبدأ التعيين في الوظائف العامة وفى الأجور
    والمرتبات والحقوق الوظيفية والواجبات، وقد أكد على ذلك الدستور الكويتي وقوانين
    الخدمة المدنية وقوانين العمل السارية في البلاد. كما لا يوجد تمييز بين الناس
    أمام القضاء وتساويهم في الإجراءات المتبعة وذلك بتسهيل إجراءات التقاضي فحق التقاضي
    سواء مدنياً أو جنائياً للجميع دون استثناء أو تمييز بينهم.



    203- كما إننا ننوه بأن المصطلح
    الذي يصف لفئات (المقيمين العرب/البدون) هو مصطلح غير دقيق وليس له أي سند قانوني
    بدولة الكويت، فالمسمى الرسمي لتلك الفئة هو (المقيمين بصورة غير قانونية) طبقاً
    لمرسوم إنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية رقم 58/1996. وقد
    تعاملت الحكومة مع فئة المقيمين بصورة غير قانونية منذ سنة 1985 بإصدار تشريعات
    تعمل على إيجاد حلول في هذا الشأن. وتوجت تلك التشريعات بصدور المرسوم الأميري رقم
    58/1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية لإيجاد الحلول
    المناسبة لتلك المشكلة مع مراعاة أبعادها وتبعاتها على الصعيد الإنساني والأمني
    والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والوطني والأخلاقي بل والدولي حاضراً ومستقبلاً،
    وذلك تطبيقاً لاختصاصها الوارد بمرسوم إنشائها حيث نص في المادة الثانية منه على
    اختصاصها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع فئة المقيمين بصورة غير
    قانونية وفقاً للإطار العام والمبادئ والمرتكزات والمعايير والقرارات التي اعتمدها
    مجلس الوزراء في هذا الشأن، مع مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية، ومتابعة تنفيذ ما
    يصدره مجلس الوزراء من قرارات بشأن تلك الفئة.



    204- وقد أكدت دولة الكويت على أن
    حل تلك المشكلة لن يخرج عن الرؤيا الشاملة في حل مختلف
    المشكلات والقضايا ذات العلاقة بسيادة الدولة وأمنها واستقرارها،
    وانطلاقاً من الإطار الشامل الذي اعتمدته دولة الكويت جاءت الخطوات العملية التي
    تهدف إلى حل المشكلة بصورة جذرية نهائية وتقوم على مبادئ ومرتكزات رئيسية من
    أهمها:



    1- إن الوضع القانوني الصحيح للعمل والإقامة في البلاد يمثل أساساً لا
    يمكن تجاوزه بالنسبة لجميع المقيمين غير الكويتيين لتأكيد احترام القانون وسيادته؛



    2- فرز حالات المقيمين بصورة غير قانونية إلى شريحتين أساسيتين، الشريحة
    الأولى هي الحالات التي يثبت أصحابها بأنهم مسجلون في إحصاء 1965 أو ما قبله وذلك دون أن يترتب على هذا الإثبات أي التزام من الدولة
    تجاه هذه الحالات ولكنه يمثل أساساً يتيح لتلك الحالات دراسة أوضاعها تمهيداً
    لاتخاذ الإجراء المناسب بشأن كل منها، والشريحة الثانية تمثل الحالات التي لم
    يستطع أصحابها إثبات أنهم مسجلون في إحصاء عام 1965 أو ما قبله وهي حالات
    ملزمة بتعديل أوضاعها القانونية والاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها
    الدولة الأمر الذي يستوجب مبادرتهم بتعديل أوضاعهم بما يسمح لهم ولأسرهم بالإقامة والعمل في البلد بصورة قانونية سليمة
    ويجنبهم التعرض للعقوبات والجزاءات التي تنص عليها القوانين المعنية (قرار مجلس
    الوزراء الموقر رقم 675 الصادر في اجتماعه رقم 2-40/98 المنعقد بتاريخ 6
    أيلول/سبتمبر 1998).



    205- كما تم تكليف اللجنة التنفيذية
    لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون مع الجهات الأخرى بوضع الخطط
    والإجراءات العملية في مجال تفعيل القوانين وما تنص عليه من عقوبات بحق المخالفين
    للقوانين المختلفة كقانون الجنسية
    والإقامة والعمل والجزاء الخ. ( قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 262/أولاً/1-11
    الصادر في اجتماعه رقم 26/1999 المنعقد بتاريخ 27 حزيران/يونيه 1999).



    206- هذا وقد أشاد مجلس الوزراء
    الموقر بجهود اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية في اجتماعه رقم
    (16/2005) المنعقد بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2005 وقرر التزام كافة الجهات المعنية
    بقرارات اللجنة التنفيذية المتعلقة بالشروط والضوابط التي يتم بموجبها إصدار
    الوثائق وإنجاز المعاملات الخاصة بالمقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية خاصة فيما
    يتعلق بتحديد الجنسية وفق ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة وتثبيتها في كافة
    المستندات الرسمية التي تصدرها الجهات الحكومية المتعلقة بهم باعتبار أن اللجنة
    التنفيذية هي الجهة المرجعية لجميع المقيمين بصورة غير قانونية. وتم التأكيد على
    ذلك مرة أخرى بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1197 الصادر في اجتماعه رقم
    (52-3/2007) المنعقد بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2007.



    207- وتجدر الإشـارة إلى أنـه بتاريـخ
    14 حزيران/يونيـه 2005 صدر القرار الوزاري رقم 779/2005 بتشكيل لجنة تسمى اللجنة
    المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية لدراسة وفحص كافة الطلبات المقدمة للحصول على
    الجنسية الكويتية بالتجنُّس وفقاً لأحكام المواد 3، 5، البنود أولاً وثانياً،
    وثالثاً، و7 مكرر، و8 من المرسوم الأميري رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية
    والقوانين المعدلة له بعضوية السيد أمين سر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة
    غير قانونية. وقد تم منح عدد كبير منهم الجنسية الكويتية وفقاً للضوابط والمعايير
    المقررة قانوناً.



    208- إن دولة الكويت لها ثوابت
    مبدئية راسخة في التعامل الإنساني والحضاري مع كل من يعيش على أرضها الطيبة
    انسجاماً مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي عبر تاريخه الطويل الحافل بالمبادرات
    الإنسانية والعطاء الغير محدود وتقديم العون والمساعدة لكافة المحتاجين في بقاع
    العالم. وقد قامت دولة الكويت من منطلق إنساني وإسلامي ووطني آخذة بعين الاعتبار
    الحق في الكرامة الإنسانية لجميع من يقيم على أرضها بترجمة تلك المعاني ترجمة
    واقعية بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية للمحتاجين من المقيمين بالبلاد من كافة
    الجنسيات بما فيهم فئة المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية بما تشكله من أمور
    إنسانية ملحة وذلك بإنشاء صندوقين خيريين يعنى الأول بتقديم الرعاية الصحية
    للمحتاجين والثاني بتقديم الرعاية التعليمية لأبناء المحتاجين من فئة المقيمين
    بصورة غير قانونية وغيرهم من الفئات الأخرى وفق شروط ومعايير تحقيق الأهداف
    الإنسانية المنشودة تؤدي إلى تحقيق التوظف الأمثل للإمكانيات المتاحة في مساعدة
    المستحقين لتلك الخدمة ولا تتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في جهود حل
    مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية.



    209 وفيما يتـعلق بالتـعليم فقـد
    استفاد من ذلك الصندوق في العـام الدراسي 2006/2007، 370 15 طالباً بتكلفة إجمالية
    تقارب 000 000 4 دينار، كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على
    تعليم كبار السن (محو الأمية) وتغطية تلك التكاليف.



    210- وفيما يتعلق بالصحة فقد بلغ
    عدد المستفيدين من ذلك الصندوق 000 60 فرداً بتكلفة إجمالية قدرها 000 800 1 دينار
    متضمنة العلاج وعمل الأشعة التخصصية والتحاليل المطلوبة. أما التسهيلات المتعلقة
    في مجال العمل فإن تلك الفئة تعمل في مجال الأعمال الحرة والقطاع الخاص دون أي
    معوقات حيـث إن قانـون العمل بالقطاع الأهلي لم يتضمن أي نصوص من شأنها التضييق
    على تلك الفئة ومن ثم لهم الحرية في العمل الشريف فمنهم الأطباء بالمستشفيات
    الحكومية والخاصة ومنهم أساتذة الجامعات والعسكريين بوزارتي الداخلية والدفاع.



    211- وبالنسبة لاستخراج شهادات
    الميلاد فإن تلك الشهادات تستخرج بناءً على القانون رقم (36/1969) في شأن تنظيم
    قيد المواليد والوفيات بعد تدوين البيانات بها. ومن بين تلك البيانات الجوهرية
    التي يجب تدوينها في شهادة الميلاد بيان جنسية والدي المولود، فامتناع والد أو والدة
    المولود عن استلام شهادة ميلاد مولودهما لهو شأن خاص بهم.



    212- وبالنسبة لاستخراج جوازات
    السفر تقوم الإدارة العامة للجنسية باستخراج جوازات سفر لتلك الفئة لأداء المناسك
    الدينية سواء العمرة أو الحج وللعلاج في الخارج أو للدراسة طبقاً للضوابط المعمول
    بها في هذا الشأن. وقد بلغ عدد جوازات السفر التي صرفت لتلك الفئة عن الفترة من 31 حزيران/يونيه 2006 وحتى 20
    كانون الثاني/يناير 2008، 772 32 جواز سفر.



    213- وبالنسبة لاستخراج رخص القيادة
    فإنها تصرف لكل فرد من تلك الفئة مسجل باللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير
    قانونية بلغ 18 سنة بدون أي معوقات.



    214- ومما سبق يتبين بأن الحكومة
    الكويتية لم تتهاون عن تقديم يد المساعدة والعون لتلك الفئة في جميع المجالات. كما
    تم تجنيس المسيحيين الذين كانوا يحملون جوازات سفر كويتية صادرة قبل سنة 1959 بناء
    على قرار اللجنة العليا للجنسية عام 1961.



    215- تم منح الجنسية الكويتية بالتأسيس للمسيحيين الذين ثبت أنهم كويتيين
    بصفة أصلية (لتوطنهم بدولة الكويت سنة 1920 وما قبله) كما أن أبنائهم يحصلون على
    الجنسية الكويتية تبعاً لآبائهم.



    216- كما أن المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 لا تشترط
    الإسلام لمنح الجنسية للزوجة وأبناء المتجنِّس بالجنسية الكويتية، وبالتالي يمكن
    أن تحصل زوجة المتجنِّس المسيحية على الجنسية الكويتية، كذلك إذا تزوج الكويتي
    المسلم مسيحية فإنها تحصل على الجنسية الكويتية تبعاً لذلك، كما أن الكويتي
    المسيحي يتزوج بالضرورة من مسيحية، التي قد تكون أجنبية ويحق لها الحصول على
    الجنسية إذا رغبت في ذلك رغم كونها مسيحية.



    المادة 27


    217- إن حكومة دولة الكويت تكفل
    تمتع كل من تقله أراضيها من المواطنين والأجانب وكذلك المقيمين بصورة غير شرعية بالحقوق
    الواردة في هذا العهد بما يتلاءم مع نصوص وأحكام دستور البلاد وكذلك ما أقرته
    التشريعات ذات العلاقة، كل ذلك دون ثمة تمييز بين الناس على أي أساس سواء ديني أو
    عرقي أو فئوي.



    218- ويكفي
    للتدليل على هذا التوجه قيام السلطات المختصة في دولة الكويت بإصدار العديد من
    التراخيص بإقامة العديد من الاحتفالات والتجمعات ومباشرة النشاطات المختلفة لكافة
    الطوائف والأعراق سعياً نحو مزيد من الحريات ورغبةً في فتح أبواب الحوار بينها.




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 5:00 pm