حرية الدين والمعتقد في
مصر
التقرير ربع السنوي الثالث
(يوليو- سبتمبر 2008)
برنامج حرية الدين والمعتقد
المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية
أكتوبر 2008
هذا التقرير
يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية
الدين والمعتقد خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2008. ويرصد التقرير اتساع رقعة
العنف والتوترات الطائفية خلال فترة الرصد لتمتد من منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة
الكبرى ومركز أطفيح بالجيزة، وحتى مركز نجع حمادي بقنا، مروراً بمركز الفشن ببني
سويف، ومركزي سمالوط وملوي بالمنيا. كما يوثق التقرير تدخل
الأجهزة الأمنية لمنع الاعتكاف وصلوات التهجد في شهر رمضان في عدد من المحافظات،
وكذلك لمنع ترميم كنائس بالمخالفة للقانون في كل من بني سويف وقنا.
ويستعرض التقرير عدداً من الأحكام القضائية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد
والصادرة خلال فترة الرصد، وعلى رأسها الحكم الصادر بنزع حضانة الطفلين ماريو
وأندرو من والدتهما المسيحية وضمهما إلى والدهما بعد اعتناقه الإسلام، والحكم
الصادر بالسجن ثلاث سنوات على السيدة بهية السيسي بتهمة إثبات ديانتها المسيحية في
بطاقة تحقيق الشخصية رغم سبق تحول والدها إلى الإسلام، والحكم الصادر بتأييد قرار
الدولة بعدم الاعتراف بطائفة أرثوذكسية جديدة.
كما يضم التقرير قراءة في بعض التقارير الصادرة التي تناولت أوضاع حرية
الدين والمعتقد في مصر، كتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الاعتداءات على
دير أبو فانا بالمنيا في مايو 2008، وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات
الدينية في مصر، والتقريرين السنويين لكل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومؤسسة
بيت الحرية الأمريكية.
حول التقارير ربع السنوية
لحرية الدين والمعتقد في مصر
تهدف هذه السلسلة من التقارير بشكل أساسي إلى توفير مرجع للمعلومات الأولية
بشأن أهم التطورات السياسية والقانونية والمجتمعية التي تؤثر على درجة التمتع
بحرية الدين والمعتقد في مصر، بما يمكّن الباحثين والإعلاميين والمشرعين وصانعي
السياسات من الإحاطة بهذه التطورات، في ظل الندرة النسبية لهذه المعلومات الأولية
أو عدم إمكانية التحقق منها في بعض الأحيان. وعلى هذا، فإن التقارير لا تقدم تحليلاً معمّقاً لهذه التطورات، وإنما
تكتفي برصدها وتوثيقها كأساس لإجراء مثل هذا التحليل.
ويعتمد برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في
إعداد هذه التقارير على النشاط الميداني لفريق البرنامج، والحالات والشكاوى
الواردة مباشرة إلى المبادرة المصرية خلال فترة الرصد، والمعلومات المنشورة في
وسائل الإعلام والتي يقوم باحثو البرنامج بتوثيقها، بالإضافة إلى ما ينشر في
الجريدة الرسمية من قوانين وقرارات تتصل بحرية الدين والمعتقد. ولا تقدم التقارير ـ بطبيعة الحال ـ حصراً شاملاً
لكافة التطورات المتصلة بالشئون الدينية في الفترة محل الرصد، وإنما تقتصر على
المعلومات التي رأى معدو التقرير أهميتها وارتباطها بتحقيق الهدف المرجو من
التقرير أولاً، ثم تمكنوا من توثيقها والتحقق من صحتها ثانياً.
فريق التقرير
قامت يارا سلام، الباحثة ببرنامج حرية الدين والمعتقد، برصد وتوثيق
المعلومات الواردة في التقرير. وساعد نادر شكري في الرصد
والتوثيق. كما ساعد في البحث والمراجعة
كل من عادل رمضان، المسئول القانوني للبرنامج، وحسام بهجت، المدير التنفيذي
للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي قام أيضاً بتحرير التقرير.
أولاً: الأحكام القضائية والمحاكمات
1.
في يوم 5 يوليو 2008 بدأت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا
في نظر الطعن الذي أقامه أحد المحامين ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 29
يناير 2008، والذي كان قد قضى بحق المواطنين البهائيين في
الحصول على أوراق
لإثبات الشخصية دون أن تذكر بها أية ديانة (انظر الفقرة 1 من تقرير حرية الدين والمعتقد في الربع الأول من عام 2008). وقد دفع الطاعن في الدعوى رقم 10831/54-عليا بأن الحكم الصادر لصالح
البهائيين يعد مخالفاً للنظام العام. يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن الطعن قد أوصى بعدم قبول الطعن
استناداً إلى أن الحكومة (وهي التي صدر في مواجهتها الحكم المطعون فيه) لم تقم بالطعن على الحكم أمام الإدارية العليا،
بما لا يجوز معه السماح لأحد المحامين بالطعن على الحكم. وما زال الطعن منظوراً أمام المحكمة حتى وقت صدور
هذا التقرير في أكتوبر 2008.
2.
في يوم 6 يوليو 2008 قضت المحكمة الإدارية العليا (في الدعوى رقم 9295/54-عليا) بتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري والذي كان قد رفض الاعتراف
بالسيد ماكس ميشيل حنا كرئيس أساقفة وبطريرك لطائفة مسيحية جديدة في مصر. وكان ماكس ميشيل قد تقدم في 2005 إلى وزارة الداخلية بطلب لاعتماد طائفة مسيحية
أرثوذكسية تحت مسمى (المجمع المقدس لكنيسة القديس إثناسيوس)، بناء على اعتراف صادر بهذه الطائفة عن إحدى المدن الأمريكية. غير أن وزارة الداخلية انتهت إلى رفض الطلب
استناداً إلى أن الطائفة لا تتبع أياً من الطوائف الأرثوذكسية المعتمدة في مصر وأن
بطريركية الأقباط الأرثوذكس لا تعترف بماكس ميشيل أسقفاً. وفي يوم 25 ديسمبر2007 قضت محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزارة الداخلية
لانتفاء القرار الإداري، وذلك استناداًً إلى عدم وجود التزام قانوني على وزارة
الداخلية بمنح الاعتراف القانوني لطائفة دينية ولو كانت معترفاً بها في دولة أخرى. واستندت المحكمة الإدارية العليا في تأييدها الحكم
المطعون فيه إلى أن التزام الدولة باحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لطائفة ما
لا يشمل الاعتراف الإداري بهذه الطائفة. يذكر أن الحكومة المصرية تعترف حالياً بأربع طوائف مسيحية أرثوذكسية هي طوائف الأقباط والأرمن والروم والسريان.
3.
في يوم 7 يوليو 2008 عقدت هيئة مفوضي المحكمة
الدستورية العليا جلسة استماع في إطار إعداد تقريرها في الدعوى (رقم 92 لسنة 30 قضائية دستورية) الخاصة بمدى دستورية النص القانوني الذي يسمح
للمواطنين بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات الرسمية. وقررت هيئة المفوضين في نهاية الجلسة السماح
لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات بدفوعهم القانونية خلال ثلاثين يوماً، لتقوم
الهيئة بعدها بإنهاء تقريرها وإحالته لقضاة المحكمة الذين سيبدؤون نظر الدعوى في
تاريخ لاحق.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني قد قضت في 4 مارس 2008 بوقف نظر جميع الطعون
المقامة أمامها من مواطنين يطالبون بإثبات عودتهم للمسيحية بعد أن كانوا قد تحولوا
إلى الإسلام، وإحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية
المادة 47 من قانون الأحوال المدنية
رقم 143 لسنة 1994،
والتي تنص على إجراءات تغيير أو تصحيح الديانة أو الجنسية أو المهنة في الأوراق
الرسمية. وطلبت محكمة القضاء الإداري
في قرار الإحالة أن تفصل الدستورية العليا في ما رأته تعارضاً بين النص القانوني
الذي سمح بتغيير الديانة دون قيود وبين نص المادة الثانية من الدستور التي تقضي
بأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر
الرئيسي للتشريع.
4.
في يوم 16 أغسطس 2008 قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار
محمدي السيد بإلغاء قرار الاعتقال الصادر بحق شاب قبطي يُدعى عماد أديب
عطية سليمان، وذلك في التظلم رقم 1372 لسنة 2008. وكان عماد أديب قد تعرض للاعتقال الإداري في يوم 26 أغسطس 2007، تنفيذاً لقرار صادر عن وزير الداخلية بموجب قانون
الطوارئ. وقد جاء في قرار الاعتقال ـ الذي اطلع عليه محامي المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية ـ أن سبب الاعتقال هو "ارتباط
المذكور بعلاقة عاطفية بإحدى المسلمات والمقيمة بنفس المنطقة. وبالعرض على السيد الوزير وافق سيادته
على اعتقال المذكور لفترة واحدة ردعا له." وقد طعنت وزارة الداخلية ضد قرار إلغاء الاعتقال،
ولكن المحكمة رفضت الطعن في يوم 10 سبتمبر 2008. غير أن وزارة الداخلية لم تمتثل لقرار المحكمة
وأصدرت قراراً إدارياً جديداً باعتقال عماد أديب.
يذكر أن قانون الطوارئ يسمح بالاعتقال الإداري للأفراد "الخطرين على الأمن والنظام العام"، غير أنه لا يسمح بالاعتقال على سبيل "الردع".
5.
عقدت محكمة القضاء الإداري
في يوم 2 سبتمبر 2008 أولى جلسات نظر الطعن الذي أقامه ماهر أحمد
المعتصم بالله ويطلب فيه تغيير ديانته وديانة ابنته القاصر من الإسلام إلى
المسيحية، في الدعوى رقم 53717/62. وقد تقدم محامو المدعي أثناء الجلسة بطلب لتعديل
طلبات المدعي لاستبعاد ابنته من الدعوى نهائياً. وقد تم تأجيل الدعوى لجلسة 4 نوفمبر 2008. يذكر أن المحكمة ذاتها كانت قد أصدرت حكماً في
دعوى مشابهة في 29 يناير الماضي بعدم جواز اعتراف الدولة بتحول مواطن
مسلم إلى أي ديانة أخرى لاعتبارات حماية النظام العام، وهو الحكم الذي تم الطعن
فيه أمام المحكمة الإدارية العليا (انظر الفقرة رقم 5 من تقرير حرية الدين والمعتقد في الربع الأول من عام 2008).
6.
أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد
محمد الشاذلي في يوم 4 سبتمبر 2008 حكماً بعدم قبول الدعوى التي
أقامها أحد المحامين للمطالبة بإقالة أحد مدرسي مادة الحديث بكلية أصول الدين
بجامعة الأزهر (ويُدعى عبد المهدي عبد
القادر عبد الهادي)، ومنع تدريس أحد كتبه. وكان الطعن (رقم 24180/61) قد استند إلى أن الكتاب الذي
يحمل عنوان (دفع الشبهات عن السنة
النبوية) يتضمن أوصافاً مسيئة للرسول (ص). وقد استندت المحكمة في حكمها
إلى الحماية الدستورية المكفولة بموجب المادة 47 للحق في حرية الرأي والتعبير. وأضافت المحكمة أنه "ولئن كانت حرية الرأي والإبداع لازمة في المجال السياسي والاجتماعي
والثقافي...فإنها ألزم في مجال البحوث
والآراء التي تتصل بالعقيدة والدين لإيضاح ما غم من قواعده وبيان ما خفي من أمور
معقود استبيانها للعلماء المتخصصين...وكل ذلك مشروط بأن لا يهدر
الرأي مستقراً ثابتاً أيده جموع الفقهاء والعلماء المتخصصين في هذا المجال."
7.
في يوم 20 سبتمبر 2008 أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكماً بالسجن ثلاث سنوات على السيدة بهية السيسي، بتهمة استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره. وكانت النيابة العامة قد اتهمت بهية السيسي عام 1996 باستخراج بطاقة شخصية تثبت اسمها وديانتها
المسيحيين عام 1994 رغم أن والدها كان قد تحول من المسيحية إلى
الإسلام في عام 1964، وصدر في القضية حكم غيابي بسجنها لمدة ثلاث سنوات. وفي يوم 5 مايو 2008 قامت مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شبرا الخيمة بإلقاء
القبض عليها تنفيذاً للحكم الغيابي ثم تمت إحالتها لمحكمة الجنايات لإعادة
محاكمتها حضورياً في القضية رقم 14223/1996. وفي بداية المحاكمة الجديدة أصدر القاضي قراراً
بإخلاء سبيل المتهمة في 20 يوليو 2008 لحين انتهاء المحاكمة. ولم تتم إعادة القبض على بهية السيسي حتى وقت صدور
هذا التقرير في أكتوبر 2008.
يذكر أن شادية السيسي، شقيقة السيدة بهية السيسي، كانت قد أدينت بالتهمة
ذاتها وصدر ضدها حكم مماثل بالسجن ثلاث سنوات قبل أن يطعن النائب العام على الحكم
أمام محكمة النقض ويأمر بإطلاق سراح شادية السيسي لحين الفصل في موضوع الطعن، بعد
قضائها أربعة أشهر في سجن بنها تنفيذاً للعقوبة (انظر الفقرة رقم 7 من تقرير حرية الدين
والمعتقد في الربع الأول من عام 2008).
8.
أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية في يوم 24 سبتمبر 2008 حكماً بإسقاط حضانة التوأم
أندرو وماريو (البالغين من العمر 14 عاماً) عن والدتهما السيدة كاميليا لطفي جاب الله (مسيحية الديانة)، وضم الصغيرين إلى حضانة والدهما الذي كان قد تحول إلى الإسلام وقام
بتغيير ديانة الطفلين من المسيحية إلى الإسلام. وقد قام الحكم (في الاستئناف رقم 820/679/62) بتأييد حكم مماثل كان قد صدر
عن محكمة الأسرة بالعطارين في 28 فبراير 2006.
يذكر أن تقريري الخبيرين النفسي والاجتماعي المقدمَين لمحكمة الأسرة في
الدعوى كانا قد انتهيا إلى ضرورة استمرار الطفلين في حضانة الأم. كما تقدمت الأم إلى المحكمة بفتوى صدرت بناء على
طلبها عن دار الإفتاء المصرية في يوم 4 إبريل 2006 وانتهت إلى أن الإسلام ليس
شرطاً في الحاضن وأن الرأي الشرعي هو أن "تثبت الحضانة للأم لطفلها ولو كانت كتابية أو كافرة واستمرت على كفرها."
مصر
التقرير ربع السنوي الثالث
(يوليو- سبتمبر 2008)
برنامج حرية الدين والمعتقد
المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية
أكتوبر 2008
هذا التقرير
يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية
الدين والمعتقد خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2008. ويرصد التقرير اتساع رقعة
العنف والتوترات الطائفية خلال فترة الرصد لتمتد من منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة
الكبرى ومركز أطفيح بالجيزة، وحتى مركز نجع حمادي بقنا، مروراً بمركز الفشن ببني
سويف، ومركزي سمالوط وملوي بالمنيا. كما يوثق التقرير تدخل
الأجهزة الأمنية لمنع الاعتكاف وصلوات التهجد في شهر رمضان في عدد من المحافظات،
وكذلك لمنع ترميم كنائس بالمخالفة للقانون في كل من بني سويف وقنا.
ويستعرض التقرير عدداً من الأحكام القضائية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد
والصادرة خلال فترة الرصد، وعلى رأسها الحكم الصادر بنزع حضانة الطفلين ماريو
وأندرو من والدتهما المسيحية وضمهما إلى والدهما بعد اعتناقه الإسلام، والحكم
الصادر بالسجن ثلاث سنوات على السيدة بهية السيسي بتهمة إثبات ديانتها المسيحية في
بطاقة تحقيق الشخصية رغم سبق تحول والدها إلى الإسلام، والحكم الصادر بتأييد قرار
الدولة بعدم الاعتراف بطائفة أرثوذكسية جديدة.
كما يضم التقرير قراءة في بعض التقارير الصادرة التي تناولت أوضاع حرية
الدين والمعتقد في مصر، كتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الاعتداءات على
دير أبو فانا بالمنيا في مايو 2008، وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات
الدينية في مصر، والتقريرين السنويين لكل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومؤسسة
بيت الحرية الأمريكية.
حول التقارير ربع السنوية
لحرية الدين والمعتقد في مصر
تهدف هذه السلسلة من التقارير بشكل أساسي إلى توفير مرجع للمعلومات الأولية
بشأن أهم التطورات السياسية والقانونية والمجتمعية التي تؤثر على درجة التمتع
بحرية الدين والمعتقد في مصر، بما يمكّن الباحثين والإعلاميين والمشرعين وصانعي
السياسات من الإحاطة بهذه التطورات، في ظل الندرة النسبية لهذه المعلومات الأولية
أو عدم إمكانية التحقق منها في بعض الأحيان. وعلى هذا، فإن التقارير لا تقدم تحليلاً معمّقاً لهذه التطورات، وإنما
تكتفي برصدها وتوثيقها كأساس لإجراء مثل هذا التحليل.
ويعتمد برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في
إعداد هذه التقارير على النشاط الميداني لفريق البرنامج، والحالات والشكاوى
الواردة مباشرة إلى المبادرة المصرية خلال فترة الرصد، والمعلومات المنشورة في
وسائل الإعلام والتي يقوم باحثو البرنامج بتوثيقها، بالإضافة إلى ما ينشر في
الجريدة الرسمية من قوانين وقرارات تتصل بحرية الدين والمعتقد. ولا تقدم التقارير ـ بطبيعة الحال ـ حصراً شاملاً
لكافة التطورات المتصلة بالشئون الدينية في الفترة محل الرصد، وإنما تقتصر على
المعلومات التي رأى معدو التقرير أهميتها وارتباطها بتحقيق الهدف المرجو من
التقرير أولاً، ثم تمكنوا من توثيقها والتحقق من صحتها ثانياً.
فريق التقرير
قامت يارا سلام، الباحثة ببرنامج حرية الدين والمعتقد، برصد وتوثيق
المعلومات الواردة في التقرير. وساعد نادر شكري في الرصد
والتوثيق. كما ساعد في البحث والمراجعة
كل من عادل رمضان، المسئول القانوني للبرنامج، وحسام بهجت، المدير التنفيذي
للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي قام أيضاً بتحرير التقرير.
أولاً: الأحكام القضائية والمحاكمات
1.
في يوم 5 يوليو 2008 بدأت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا
في نظر الطعن الذي أقامه أحد المحامين ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 29
يناير 2008، والذي كان قد قضى بحق المواطنين البهائيين في
الحصول على أوراق
لإثبات الشخصية دون أن تذكر بها أية ديانة (انظر الفقرة 1 من تقرير حرية الدين والمعتقد في الربع الأول من عام 2008). وقد دفع الطاعن في الدعوى رقم 10831/54-عليا بأن الحكم الصادر لصالح
البهائيين يعد مخالفاً للنظام العام. يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن الطعن قد أوصى بعدم قبول الطعن
استناداً إلى أن الحكومة (وهي التي صدر في مواجهتها الحكم المطعون فيه) لم تقم بالطعن على الحكم أمام الإدارية العليا،
بما لا يجوز معه السماح لأحد المحامين بالطعن على الحكم. وما زال الطعن منظوراً أمام المحكمة حتى وقت صدور
هذا التقرير في أكتوبر 2008.
2.
في يوم 6 يوليو 2008 قضت المحكمة الإدارية العليا (في الدعوى رقم 9295/54-عليا) بتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري والذي كان قد رفض الاعتراف
بالسيد ماكس ميشيل حنا كرئيس أساقفة وبطريرك لطائفة مسيحية جديدة في مصر. وكان ماكس ميشيل قد تقدم في 2005 إلى وزارة الداخلية بطلب لاعتماد طائفة مسيحية
أرثوذكسية تحت مسمى (المجمع المقدس لكنيسة القديس إثناسيوس)، بناء على اعتراف صادر بهذه الطائفة عن إحدى المدن الأمريكية. غير أن وزارة الداخلية انتهت إلى رفض الطلب
استناداً إلى أن الطائفة لا تتبع أياً من الطوائف الأرثوذكسية المعتمدة في مصر وأن
بطريركية الأقباط الأرثوذكس لا تعترف بماكس ميشيل أسقفاً. وفي يوم 25 ديسمبر2007 قضت محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزارة الداخلية
لانتفاء القرار الإداري، وذلك استناداًً إلى عدم وجود التزام قانوني على وزارة
الداخلية بمنح الاعتراف القانوني لطائفة دينية ولو كانت معترفاً بها في دولة أخرى. واستندت المحكمة الإدارية العليا في تأييدها الحكم
المطعون فيه إلى أن التزام الدولة باحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لطائفة ما
لا يشمل الاعتراف الإداري بهذه الطائفة. يذكر أن الحكومة المصرية تعترف حالياً بأربع طوائف مسيحية أرثوذكسية هي طوائف الأقباط والأرمن والروم والسريان.
3.
في يوم 7 يوليو 2008 عقدت هيئة مفوضي المحكمة
الدستورية العليا جلسة استماع في إطار إعداد تقريرها في الدعوى (رقم 92 لسنة 30 قضائية دستورية) الخاصة بمدى دستورية النص القانوني الذي يسمح
للمواطنين بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات الرسمية. وقررت هيئة المفوضين في نهاية الجلسة السماح
لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات بدفوعهم القانونية خلال ثلاثين يوماً، لتقوم
الهيئة بعدها بإنهاء تقريرها وإحالته لقضاة المحكمة الذين سيبدؤون نظر الدعوى في
تاريخ لاحق.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني قد قضت في 4 مارس 2008 بوقف نظر جميع الطعون
المقامة أمامها من مواطنين يطالبون بإثبات عودتهم للمسيحية بعد أن كانوا قد تحولوا
إلى الإسلام، وإحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية
المادة 47 من قانون الأحوال المدنية
رقم 143 لسنة 1994،
والتي تنص على إجراءات تغيير أو تصحيح الديانة أو الجنسية أو المهنة في الأوراق
الرسمية. وطلبت محكمة القضاء الإداري
في قرار الإحالة أن تفصل الدستورية العليا في ما رأته تعارضاً بين النص القانوني
الذي سمح بتغيير الديانة دون قيود وبين نص المادة الثانية من الدستور التي تقضي
بأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر
الرئيسي للتشريع.
4.
في يوم 16 أغسطس 2008 قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار
محمدي السيد بإلغاء قرار الاعتقال الصادر بحق شاب قبطي يُدعى عماد أديب
عطية سليمان، وذلك في التظلم رقم 1372 لسنة 2008. وكان عماد أديب قد تعرض للاعتقال الإداري في يوم 26 أغسطس 2007، تنفيذاً لقرار صادر عن وزير الداخلية بموجب قانون
الطوارئ. وقد جاء في قرار الاعتقال ـ الذي اطلع عليه محامي المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية ـ أن سبب الاعتقال هو "ارتباط
المذكور بعلاقة عاطفية بإحدى المسلمات والمقيمة بنفس المنطقة. وبالعرض على السيد الوزير وافق سيادته
على اعتقال المذكور لفترة واحدة ردعا له." وقد طعنت وزارة الداخلية ضد قرار إلغاء الاعتقال،
ولكن المحكمة رفضت الطعن في يوم 10 سبتمبر 2008. غير أن وزارة الداخلية لم تمتثل لقرار المحكمة
وأصدرت قراراً إدارياً جديداً باعتقال عماد أديب.
يذكر أن قانون الطوارئ يسمح بالاعتقال الإداري للأفراد "الخطرين على الأمن والنظام العام"، غير أنه لا يسمح بالاعتقال على سبيل "الردع".
5.
عقدت محكمة القضاء الإداري
في يوم 2 سبتمبر 2008 أولى جلسات نظر الطعن الذي أقامه ماهر أحمد
المعتصم بالله ويطلب فيه تغيير ديانته وديانة ابنته القاصر من الإسلام إلى
المسيحية، في الدعوى رقم 53717/62. وقد تقدم محامو المدعي أثناء الجلسة بطلب لتعديل
طلبات المدعي لاستبعاد ابنته من الدعوى نهائياً. وقد تم تأجيل الدعوى لجلسة 4 نوفمبر 2008. يذكر أن المحكمة ذاتها كانت قد أصدرت حكماً في
دعوى مشابهة في 29 يناير الماضي بعدم جواز اعتراف الدولة بتحول مواطن
مسلم إلى أي ديانة أخرى لاعتبارات حماية النظام العام، وهو الحكم الذي تم الطعن
فيه أمام المحكمة الإدارية العليا (انظر الفقرة رقم 5 من تقرير حرية الدين والمعتقد في الربع الأول من عام 2008).
6.
أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد
محمد الشاذلي في يوم 4 سبتمبر 2008 حكماً بعدم قبول الدعوى التي
أقامها أحد المحامين للمطالبة بإقالة أحد مدرسي مادة الحديث بكلية أصول الدين
بجامعة الأزهر (ويُدعى عبد المهدي عبد
القادر عبد الهادي)، ومنع تدريس أحد كتبه. وكان الطعن (رقم 24180/61) قد استند إلى أن الكتاب الذي
يحمل عنوان (دفع الشبهات عن السنة
النبوية) يتضمن أوصافاً مسيئة للرسول (ص). وقد استندت المحكمة في حكمها
إلى الحماية الدستورية المكفولة بموجب المادة 47 للحق في حرية الرأي والتعبير. وأضافت المحكمة أنه "ولئن كانت حرية الرأي والإبداع لازمة في المجال السياسي والاجتماعي
والثقافي...فإنها ألزم في مجال البحوث
والآراء التي تتصل بالعقيدة والدين لإيضاح ما غم من قواعده وبيان ما خفي من أمور
معقود استبيانها للعلماء المتخصصين...وكل ذلك مشروط بأن لا يهدر
الرأي مستقراً ثابتاً أيده جموع الفقهاء والعلماء المتخصصين في هذا المجال."
7.
في يوم 20 سبتمبر 2008 أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكماً بالسجن ثلاث سنوات على السيدة بهية السيسي، بتهمة استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره. وكانت النيابة العامة قد اتهمت بهية السيسي عام 1996 باستخراج بطاقة شخصية تثبت اسمها وديانتها
المسيحيين عام 1994 رغم أن والدها كان قد تحول من المسيحية إلى
الإسلام في عام 1964، وصدر في القضية حكم غيابي بسجنها لمدة ثلاث سنوات. وفي يوم 5 مايو 2008 قامت مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شبرا الخيمة بإلقاء
القبض عليها تنفيذاً للحكم الغيابي ثم تمت إحالتها لمحكمة الجنايات لإعادة
محاكمتها حضورياً في القضية رقم 14223/1996. وفي بداية المحاكمة الجديدة أصدر القاضي قراراً
بإخلاء سبيل المتهمة في 20 يوليو 2008 لحين انتهاء المحاكمة. ولم تتم إعادة القبض على بهية السيسي حتى وقت صدور
هذا التقرير في أكتوبر 2008.
يذكر أن شادية السيسي، شقيقة السيدة بهية السيسي، كانت قد أدينت بالتهمة
ذاتها وصدر ضدها حكم مماثل بالسجن ثلاث سنوات قبل أن يطعن النائب العام على الحكم
أمام محكمة النقض ويأمر بإطلاق سراح شادية السيسي لحين الفصل في موضوع الطعن، بعد
قضائها أربعة أشهر في سجن بنها تنفيذاً للعقوبة (انظر الفقرة رقم 7 من تقرير حرية الدين
والمعتقد في الربع الأول من عام 2008).
8.
أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية في يوم 24 سبتمبر 2008 حكماً بإسقاط حضانة التوأم
أندرو وماريو (البالغين من العمر 14 عاماً) عن والدتهما السيدة كاميليا لطفي جاب الله (مسيحية الديانة)، وضم الصغيرين إلى حضانة والدهما الذي كان قد تحول إلى الإسلام وقام
بتغيير ديانة الطفلين من المسيحية إلى الإسلام. وقد قام الحكم (في الاستئناف رقم 820/679/62) بتأييد حكم مماثل كان قد صدر
عن محكمة الأسرة بالعطارين في 28 فبراير 2006.
يذكر أن تقريري الخبيرين النفسي والاجتماعي المقدمَين لمحكمة الأسرة في
الدعوى كانا قد انتهيا إلى ضرورة استمرار الطفلين في حضانة الأم. كما تقدمت الأم إلى المحكمة بفتوى صدرت بناء على
طلبها عن دار الإفتاء المصرية في يوم 4 إبريل 2006 وانتهت إلى أن الإسلام ليس
شرطاً في الحاضن وأن الرأي الشرعي هو أن "تثبت الحضانة للأم لطفلها ولو كانت كتابية أو كافرة واستمرت على كفرها."
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب