حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد Empty أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يونيو 28, 2010 4:57 pm

    أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد





    الطعن رقم 1114
    لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 368



    بتاريخ 01-01-1952


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن
    المحقق أثبت فى محضره أنه إنتقل إلى المحكمة التجارية و إطلع على أوراق القضية رقم
    كذا فوجد أن الشيك [ محل الشكوى ] عبارة عن ورقة بيضاء بصورة شيك على بنك مصر
    بمبلغ كذا لأمر فلان بتاريخ كذا و أنه قد تأشر عليه فى نفس التاريخ بالرجوع إلى
    الساحب ، و أن المحقق أرفق بمحضره صورة مطابقة للأصل من هذه الورقة ، و كان الطاعن
    لا يدعى فى طعنه أنه نازع أمام محكمة الموضوع فى هذه الصورة ، و كان واضحاً منها
    أن الورقة لا تحمل غير تاريخ واحد هو تاريخ الإستحقاق و أن المجنى عليه قدمها
    للبنك فى نفس التاريخ فأعيدت إليه ، فهذا يكفى لتوافر أركان الجريمة و من بينها
    القصد الجنائى الذى يكفى فيه أن يعطى المتهم الشيك للمجنى عليه و هو عالم بأنه لا
    يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .






    ( الطعن رقم 1114 لسنة 21 ق ،
    جلسة 1952/1/1 )



    =================================


    الطعن رقم 1201
    لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 548



    بتاريخ 11-03-1952


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337
    من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له
    مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك
    بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع
    دائماً . و لهذا فلا يؤثر فى قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المسحوب له
    على علم بحقيقة الواقع . فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم إستناداً إلى أنه كان
    يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها
    كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون
    محتالاً عليها - فإنه يكون قد أخطأ .






    ( الطعن رقم 1201 سنة 21 ق ، جلسة
    1952/3/11 )



    =================================


    الطعن رقم 0082
    لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 792



    بتاريخ 08-04-1952


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337
    من قانون العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع
    حتى و لو كان هناك سبب مشروع .







    ( الطعن رقم 82 سنة
    22 ق ، جلسة 1952/4/8 )



    =================================


    الطعن رقم 0798
    لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 339



    بتاريخ 06-01-1953


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن
    بإعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً ، إذ هى صيغت
    فى صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية و تدل عبارتها على أنها أصدرت
    فى يوم سابق على تاريخ إستحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى
    الإطلاع - فإن الحكم إذ إعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه
    و تبرئة الطاعن .






    ( الطعن رقم 798 سنة 22 ق ،
    جلسة 1953/1/6 )



    =================================


    الطعن رقم 0570
    لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 811



    بتاريخ 22-10-1957


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر
    به القصد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع
    الشيك الذى سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها
    من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لا يستلزم
    الشارع نية خاصة لقيام الجريمة .






    ( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق ، جلسة
    1957/10/22 )



    =================================


    الطعن رقم 1720
    لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 63



    بتاريخ 20-01-1958


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك
    متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من
    المتهم الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، و من ثم
    فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذى يحمله الشيك
    وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد إشهار الإفلاس و فى وقت لم يكن له فيه
    رصيد قائم و قابل للسحب .






    ( الطعن رقم 1720 سنة 27 ق ،
    جلسة 1958/1/20 )



    =================================


    الطعن رقم 2041
    لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 443



    بتاريخ 29-04-1958


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل
    تاريخ إستحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة
    ما دام هو - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه .






    ( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق ،
    جلسة 1958/4/29 )



    =================================


    الطعن رقم 0034
    لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582



    بتاريخ 27-05-1958


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    متى كانت المحكمة قد إستظهرت أن تسليم
    الشيك لم يكن على وجه الوديعة و إنما كان لوكيل المستفيد و أنه تم على وجه تخلى
    فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق .









    =================================


    الطعن رقم 0034
    لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582



    بتاريخ 27-05-1958


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن
    المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص



    واحد فى يوم واحد و عن معاملة واحدة و
    أنه جعل إستحقاق كل منها فى تاريخ معين ،



    و كان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى
    أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا
    يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون
    العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .






    ( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق ، جلسة
    1958/5/27 )



    =================================


    الطعن رقم 0944
    لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786



    بتاريخ 07-10-1958


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة
    إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أنه قد تم فى تاريخ لاحق على
    وقوعها و توافر أركانها .









    =================================


    الطعن رقم 0944
    لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786



    بتاريخ 07-10-1958


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد


    فقرة رقم : 3


    لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك
    لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ
    إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد
    إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء بمجرد
    الإطلاع دائماً - فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20 من أكتوبر سنة
    1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954
    لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على
    المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و قابل
    للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون النعى على
    الحكم بالقصور على غير أساس .






    ( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق ، جلسة
    1958/10/7 )



    =================================


    الطعن رقم 1034
    لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 667



    بتاريخ 10-10-1960


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى
    الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجانى بإعطاء
    الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب .









    =================================


    الطعن رقم 1433
    لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 909



    بتاريخ 19-12-1960


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و
    فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له - لا يجوز
    للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، و من ثم لا
    يجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به و أدت إلى سحب الرصيد ، أو
    صدور قرار بتأجيل الديون .






    ( الطعن رقم 1433 لسنة 30
    ق ، جلسة 1960/12/19 )



    =================================


    الطعن رقم 0836
    لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 124



    بتاريخ 06-02-1962


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    إذا كان مظهر الشيك بصفته و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع
    و انه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك
    لا أثر له على طبيعته - ذلك أن المسئولية الجنائية فى صدر المادة 337 من قانون
    العقوبات ، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك ، و من ثم فإن ما
    أورده الحكم المطعون فيه من أن " مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء
    نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود ، و إذن فلا
    عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً ما دامت هذه
    الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون " - ما
    أورده الحكم من ذلك صحيح فى القانون.









    =================================


    الطعن رقم 1016
    لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 521



    بتاريخ 11-06-1962


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد


    فقرة رقم : 1


    عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع
    الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل
    طرق الأثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى
    صحتها .









    =================================


    الطعن رقم 1889
    لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 10



    بتاريخ 08-01-1963


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد
    إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و
    ذلك يصدق على الشيك الإسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على
    العلاقة بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها
    دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك بإسمه ، و
    لما كان الشيك الإسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ،
    و يقتصر إستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن
    الحكمة من العقاب تكون منتفية فى هذه الحالة .






    ( الطعن رقم 1889 لسنة 32 ق ، جلسة
    1963/1/8 )






    =================================


    الطعن رقم 1973
    لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 40



    بتاريخ 29-01-1963


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    متى كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى
    التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بقوله
    " إن علمه بتوقف البنك عن الصرف مستمد من إرتباطه مع سلاح التموين بالجيش
    بعقود التوريد و بالبنك بورود المستخلصات المستحقة له إليه يومياً بإنتظام ، و أنه
    يحيط بظروفه المالية التى نبت عنها توقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و توقف
    البنك عن الصرف ، و كان سوء القصد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل
    وفاء له فى تاريخ إصداره " ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إستظهار القصد الجنائى
    و أقام قضاءه على فروض . ذلك أن علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحدة ثبوت علمه
    بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و ما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف و من
    ثم فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه و الإحالة .






    ( الطعن رقم 1973 لسنة 32 ق ،
    جلسة 1963/1/29 )



    =================================


    الطعن رقم 2011
    لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846



    بتاريخ 17-12-1962


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    من المقرر أن جريمة إعطاء شريك بدون
    رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمة بعدم وجود مقابل وفاء له قابل
    للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية
    القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة
    وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .









    =================================


    الطعن رقم 2011
    لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846



    بتاريخ 17-12-1962


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    إذا كان مما أورده الحكم المطعون فيه أن
    أصدر الشيكين موضوع الجريمة و تسليمها إلى المستفيد قد تم فى جدة ، و قد عاصر ذلك
    علىالطاعن بعدم وجود رصيد له يغطى قيمة الشيكين فى تاريخ السحب ، فإن جريمة إصدار
    الشيك بدون رصيد تكون قد توافرت فى حقه بكافة أركانها القانونية فى مكان حصول
    الإعطاء للمستفيد و هو جدة ، و لو كان البنك المسحوب عليه يقع فى مصر .









    =================================


    الطعن رقم 2011
    لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846



    بتاريخ 17-12-1962


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 3


    لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون
    رصيد أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى ، طالما أنه لا
    يحمل إلا تاريخاً واحداً ، لإذ أن تأخير تاريخ الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه
    الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاقه الدفع فى تاريخ
    السحب بمجرد الإطلاع . فأصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص علنها فى
    المادة 337 عقوبات ما دام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد قائم له فى التاريخ المثبت
    بالشيك ، و بذلك يندمج ميعاد الإصدار فى ميعاد الأستحقاق و تنتقل ملكيته مقابل
    الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدرا الشيك و تسليمه إليه . أما تقديم الشيك لإلى
    البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء
    مقابل الشيك ، و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى
    تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد من قيام القصد الجنائى ، سواء عاصر وقوع
    الجريمة أو تراخى عنها .









    =================================


    الطعن رقم 2011
    لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846



    بتاريخ 17-12-1962


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 4


    لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون
    العقوبات أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته إلى مصر هو أن تكون جريمة إعطاء شيك بدون
    رصيد التى أقيمت عليه الدعوى من أجلها و التى وقعت بالخارج " بجدة "
    معاقباً عليها طبقاً لقانون المملكة العربية السعودية ، و إذ ما كان الطاعن يجحد
    العقاب على هذا الفعل فى تلك الدولة ، فإنه من المتعين على قاضى الموضوع - و هو
    بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه - أن يتحقق من أن الفعل معاقب
    عليه بمقتضى قانون البلد الذى إرتكب فيه .









    =================================


    الطعن رقم 1380
    لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278



    بتاريخ 08-03-1966


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 4


    سوء النية - و هو القصد الجنائى - يتحقق
    فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك
    فى تاريخ سحبه و لو كان التقدم به فى تاريخ لاحق ما دام مستحق الوفاء بمجرد
    الإطلاع أو كان قد تم الوفاء بقيمته ما دام معطيه لم يسترده .









    =================================


    الطعن رقم 1380
    لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278



    بتاريخ 08-03-1966


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 5


    ليس بلازم أن تتحدث المحكمة إستقلالاً
    عن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد إلا إذا كان مثار نزاع .









    =================================


    الطعن رقم 1774
    لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 230



    بتاريخ 07-03-1966


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    تفليس حامل الشيك من الأسباب التى تخول
    للساحب المعارضة فى صرف قيمته بدون حاجة إلى دعوى . و لذلك أضحى الأمر بعدم الدفع
    فى هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات - قيداً وارداً على نص من
    نصوص التجريم ، و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده إذا ما صدر بنية
    سليمة إلى حق مقرر بمقتضى القانون - و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات أن
    الطاعن أسس دفاعه على أنه إنما أصدر أمره إلى البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن
    المطعون ضده كان فى حالة إفلاس واقعى و قدم مستندات لتأييد دفاعه و منها صورة دعوى
    رفعت ضده من آخر يطلب إشهار إفلاسه من قبل تاريخ إستحقاق الشيك ، مما كان يتعين
    معه على المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع فى هذا الخصوص و تحقيقه قبل الحكم
    بإدانة المتهم إذ هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
    أما و قد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهرى و لم يتناوله بالتمحيص ، فإنه
    يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع و قصور فى التسبيب مما يعيبه و يبطله و يتعين
    نقضه و الإحالة .






    ( الطعن رقم 1774 لسنة 35 ق ،
    جلسة 1966/3/7 )



    =================================


    الطعن رقم 1976
    لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 325



    بتاريخ 21-03-1966


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
    تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك - متى إستوفى مقوماته - إلى المستفيد مع علمه بعدم
    وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق .






    ( الطعن رقم 1976 لسنة 35 ق ،
    جلسة 1966/3/21 )






    =================================


    الطعن رقم 0392
    لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833



    بتاريخ 20-06-1966


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    من المستقر عليه أن الشيك متى صدر
    لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن
    تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة
    تظهير الدفوع مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر
    الشيك لأمره و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره .
    و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على
    المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً
    .









    =================================


    الطعن رقم 0392
    لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833



    بتاريخ 20-06-1966


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    لما كان المدعى بالحقوق المدنية لم يطلب
    فى عريضة دعواه المباشرة القضاء له بقيمة الشيك و إنما القضاء له بتعويض عن الضرر
    الذى لحق به من جراء تلك الجريمة ، فإن هذا الطلب يكون جائزاً قانوناً .









    =================================


    الطعن رقم 1949
    لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562



    بتاريخ 12-04-1970


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    إن إدعاء الطاعن بأن الشيك محل الجريمة
    كان يحمل تاريخين أصلاً و أجرى تعديل فى أحد التاريخين لينفق مع التاريخ الآخر ،
    مردود بأنه دفاع موضوعى لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ، فلا يحق له التحدث
    عنه لأول مرة أمام محكمة النقض .









    =================================


    الطعن رقم 1949
    لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562



    بتاريخ 12-04-1970


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء
    شيك بدون رصيد ، يتوافر لدى الجانى بإعطائه الشيك و هو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم
    و قابل للسحب ، و إذ كان ذلك الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسند الطاعن
    أنه أصدر الشيك و هو يعلم بعدم وجود رصيد له ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن
    يكون غير سديد .









    =================================


    الطعن رقم 1949
    لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562



    بتاريخ 12-04-1970


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 3


    لئن كانت المادة 191 من القانون التجارى
    تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع و منها الشيك ، يجب تقديمها للصرف فى
    الميعاد المعين فى المادة المذكورة ، إلا أن عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا
    يترتب عليه زوال صفته ، و لا يخول الساحب إسترداد مقابل الوفاء ، و إنما يخوله فقط
    أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور ، إن مقابل الوفاء كان موجوداً و
    لم يستعمل فى منفعته .









    =================================


    الطعن رقم 0533
    لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707



    بتاريخ 11-05-1970


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو
    صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأنه تظهيره - متى
    وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة التطهير من
    الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر
    الشيك لأمره ، إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ،
    و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على
    المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً
    . و إذ كان ذلك ، و كان الظاهر من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع التهمة صدر لأمر المستفيد و إذنه -
    و هو ما لم ينازع فيه الطاعن - و قام المستفيد بتظهيره للمدعى المدنى ، فإن هذا
    الأخير يكون هو المضرور من الجريمة ، و يكون ما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول
    الدعوى المدنية لرفعها من المظهر إليه لا محل له.









    =================================


    الطعن رقم 0533
    لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707



    بتاريخ 11-05-1970


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 3


    متى كان الحكم قد قضى بالتعويض المؤقت
    على أساس ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وهى ذات الواقعة الجنائية المعروضة على
    المحكمة و المطلوب محاكمة الطاعن و إلزامه بالتعويض عنها ، فإن هذا حسب الحكم كى
    يستقيم قضاءه فى الدعوة المدنية ، و لا يقدح فى صحة الحكم تزيد محكمة الدرجة
    الثانية إلى ثبوت جريمة النصب أيضاً فى حق الطاعن ، إذ الخطأ فى وصف التهمة ليس من
    شأنه المساس بالدعوى المدنية متى توافرت عناصرها .









    =================================


    الطعن رقم 0533
    لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707



    بتاريخ 11-05-1970


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 4


    إذا كان التعويض المؤقت قد قضى به عما
    أصاب المدعى المدنى من ضرر مباشر عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد - و هو لا يمثل
    قيمة الشيك أو جزءاً منها - فإن الحكم تنحسر عنه دعوى الخطأ فى القانون .









    =================================


    الطعن رقم 0533
    لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707



    بتاريخ 11-05-1970


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 5


    لئن كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن
    بجريمة إصدار شيك بدون رصيد التى رفعت بها الجنحة المباشرة ضده ، كما دانه بجريمة
    النصب التى رفعت بها الدعوى ضد متهم آخر، إلا أنه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة
    واحدة هى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها ، و من
    ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان لإضافته إلى جريمة إصدار شيك بدون رصيد
    المرفوعة بها الدعوى جريمة النصب التى لم ترفع بها الدعوى عليه تكون منتفية ، إذ
    المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة
    أخرى و عاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المادة المنطبقة على
    الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، فإنه تنتفى مصلحته فى الطعن .









    =================================


    الطعن رقم 1808
    لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78



    بتاريخ 18-01-1971


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    يتوفر سوء النية فى جريمة إعطاء شيك
    بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ
    الإستحقاق . و من ثم فإن الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على أنه كان حسن النية
    عند إصدار الشيكين بسبب المعاملات التى كانت قائمة بينه و بين المجنى عليه مما
    إقتضته إلى إصدارهما ضماناً لوفائه بإلتزاماته - لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى
    و لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يونيو 28, 2010 4:59 pm

    الطعن رقم 1839
    لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 183



    بتاريخ 01-03-1971


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد
    ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة
    الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إنتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو
    فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة و هو فعل الإعطاء .









    =================================


    الطعن رقم 0121
    لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 366



    بتاريخ 25-04-1971


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون
    بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا
    خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها فى التعامل .









    =================================


    الطعن رقم 0490
    لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 497



    بتاريخ 27-06-1971


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    لا تلتزم المحكمة بالتحدث على إستقلال
    عن القصد الجنائى فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، إذ أن المشرع لم يستلزم فيها
    توافر نية خاصة ، فيكفى فيها القصد الجنائى العام و يستفاد العلم من مجرد إعطاء
    شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .









    =================================


    الطعن رقم 0630
    لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142



    بتاريخ 14-02-1972


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 5


    الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
    تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم
    السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك إذ انه
    بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره و صيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع
    و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان يتم طرحه فى التداول فتنعطف عليه الحماية
    القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة
    وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .









    =================================


    الطعن رقم 0630
    لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142



    بتاريخ 14-02-1972


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 6


    القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون
    رصيد هو القصد الجنائى العام فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص . و يتوافر هذا القصد
    لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب كما يتحقق القصد الجنائى بسحب
    الرصيد بعد إعطاء الشيك لأن الساحب يعلم أنه بفعله هذا إنما يعطل الوفاء بقيمة
    الشيك الذى أصدره من قبل .









    =================================


    الطعن رقم 0630
    لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142



    بتاريخ 14-02-1972


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 7


    مراد الشارع من العقاب فى جريمة إعطاء
    شيك بدون رصيد هو حماية الشيك و قبوله فى التداول على إعتبار أن الوفاء به كالوفاء
    بالنقود سواء بسواء . فلا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها
    لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية
    الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه
    قد أثبت أن الشيك قد إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل
    حول الأسباب و الظروف التى أحاطت بإصداره أو الدوافع التى أدت به إلى سحب الرصيد .









    =================================


    الطعن رقم 0630
    لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142



    بتاريخ 14-02-1972


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 8


    لا يجدى الطاعن ما يتذرع به فى صدد نفى
    مسئوليته الجنائية بقوله إن الشيك كان مسلماً منه
    لشركة كتأمين فى مناقصة تقدم إليها و أن المدير المالى لها تحصل عليه عن
    طريق إختلاسه من الشركة و سلمه للمدعى بالحقوق المدنية لأن هذه الحالة لا تدخل -
    بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - و
    هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و
    السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد . فحالة الضياع
    و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله
    بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق
    المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى
    التى لا بد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .









    =================================


    الطعن رقم 0630
    لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142



    بتاريخ 14-02-1972


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 9


    تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد
    بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه و لا يكون للساحب أى حق على الشيك بعد أن سلمه
    للمستفيد . فلا يجوز له أن يسترد قيمته أو
    يعمل على تأخير الوفاء لصاحبه ، بل إنه لا يكفى أن يكون الرصيد قائماً و قابلاً
    للسحب وقت إصدار الشيك و لكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف و
    يتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو
    إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك و ما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا
    إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد
    الجنائى و سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو
    تراخى عنها .






    =================================


    الطعن رقم 1484
    لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219



    بتاريخ 27-02-1972


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 4


    تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد
    إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء
    قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على
    خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل على أنه يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و من ثم
    فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى .









    =================================


    الطعن رقم 1484
    لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219



    بتاريخ 27-02-1972


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 8


    حين فرض الشارع فى المادة 337 من قانون
    العقوبات جزاء لكل من يعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما
    اراد حماية الشيك من عيب مستتر لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام
    أن الشيك قد إستوفى شروطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون .









    =================================


    الطعن رقم 1484
    لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219



    بتاريخ 27-02-1972


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 9


    إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك
    متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله
    الحق فى إستيفاء قيمته فيه ، و من ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على
    حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول
    تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله يعجز عن أداء هذا المقابل - ما دفع به من ذلك لا
    يرفع عنه المسئولية الجنائية ما دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى
    تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو
    المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح
    الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع
    الحجز و البدء فى إتخاذ تلك الإجراءات و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل
    للسحب ، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه
    عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما تتحقق معه الجريمة .






    =================================


    الطعن رقم 1484
    لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219



    بتاريخ 27-02-1972


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : أ


    1) الأصل فى الإجراءات أنها روعيت فلا
    يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة و ما أثبته الحكم أيضاً من تلاوة تقرير
    التلخيص بجلسة المرافعة الأخيرة إلا بالطعن بالتزوير .







    2) تكفل قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام و
    التوقيع عليها و لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون
    حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع
    بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته .







    3) إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر
    الدعوى و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن
    فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام
    لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .







    4) تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى
    مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق
    . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل
    على أنه يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و من ثم فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة
    تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى .







    5) من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة
    لايعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على
    تنفيذه . و إذ كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة
    الإستئنافية قررت بإحدى جلساتها ضم ملف دعوى صلح للإطلاع عليها إلا أن القضية أجلت
    بعد ذلك لعدة جلسات دون أن ينفذ هذا القرار و دون أن يتمسك الطاعن بضم تلك الدعوى
    إلى أن حجزت القضية للحكم فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى
    إخلاله بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها بضم الدعوى سالفة الذكر .







    6) لا وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة الإستئنافية لعدم إستجابتها لطلبه - فى جلسة المرافعة الأخيرة - تأجيل الدعوى لنظرها أمام
    هيئة أخرى ، لنظرها مع قضية جنحة مرفوعة من النيابة العامة عن ذات النزاع إذ أنه
    فضلاً عن أن الثابت بمحضر تلك الجلسة أن الطاعن إنما إقتصر على مجرد الإشارة إلى
    وجود جنحة مستأنفة عن ذات الواقعة دون أن يطلب تحقيق أمر معين بشأنها فإنه لا يدعى
    أن تلك الدعوى قد فصل فيها بحكم نهائى يمنع من محاكمة الطاعن عن التهمة المسندة
    إليه فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فلا على المحكمة إن هى قضت فيها وفقاً للإختصاص
    المقرر لها فى القانون .







    7) ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة
    الإستئنافية عن طلبه إعادة القضية للمرافعة لضم قضيتين مردود بأن المحكمة متى حجزت
    القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة
    بشأنه .







    Cool حين فرض الشارع فى المادة 337 من قانون العقوبات جزاء لكل من يعطى بسوء
    نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما اراد حماية الشيك من عيب مستتر
    لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد إستوفى شروطه
    الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون .







    9) إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن
    مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله الحق فى إستيفاء قيمته فيه ، و من
    ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات
    دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله
    يعجز عن أداء هذا المقابل - ما دفع به من ذلك لا يرفع عنه المسئولية الجنائية ما
    دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله
    ، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان
    توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن
    ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع الحجز و البدء فى إتخاذ تلك الإجراءات
    و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب
    ، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما
    تتحقق معه الجريمة .







    10) يتوفر سوء النية فى جريمة
    إصدار الشيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ
    إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه
    للإستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه ، فلا عبرة بما يدفع به الطاعن من عدم
    إستطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب توقيع الحجز على حسابه الجارى لدى البنك و غل
    يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب إتخاذ إجراءات تحقيق الديون فى دعوى الصلح الواقى
    .







    11) لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع
    نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى ذلك ما زال مفتوحاً ، و ذلك طبقاً
    لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كان الطعن بالنقض فى الحكم
    المستشكل فى تنفيذه قد إنتهى بالقضاء برفضه ، فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن فى
    الحكم الصادر فى الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه
    نهائياً .






    ( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق ،
    جلسة 1972/2/27)













    =================================


    الطعن رقم 0076
    لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355



    بتاريخ 19-03-1973


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    متى كان الحكم الإبتدائى - المؤيد
    لأسبابه بالحكم الغيابى الإستئنافى - بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أصدر
    سبعة شيكات على بنك القاهرة فرع الأزهر لمصلحة المدعى بالحق المدنى و بعرض هذه
    الشيكات على البنك المسحوب عليه أعادها بالرجوع على الساحب ، ثم حصل دفاع الطاعن
    من أن الشيكات حررت لضمان كمبيالات و رد عليه بأن هذا الدفاع غير مقبول و إنتهى
    الحكم إلى أن التهمة المسندة للطاعن ثابتة قبله من تحرير شيكات لا يقابلها رصيد و
    كان هذا الذى أورده الحكم صحيحاً فى القانون و كان ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب
    تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مظهره و صيغته يدلان على أنه مستحق
    الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، و كانت المسئولية الجنائية
    فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى
    الشيك و كان لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيكات إلى
    المدعى بالحق المدنى ما دام لم يسترد الشيكات من المستفيد ، فإن ما ينعاه على
    الحكم لا يكون له أساس .









    =================================


    الطعن رقم 0076
    لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355



    بتاريخ 19-03-1973


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 3


    متى كان الحكم الإبتدائى قد أثبت فى
    مدوناته أن المدعى بالحق المدنى قدم حافظة مستندات طواها على الشيكات و إفادة
    البنك بالرجوع على الساحب فإن ذلك مفاده أنها أطلعت عليها و عولت عليها فى قضائها
    بإدانة الطاعن .









    =================================


    الطعن رقم 0076
    لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355



    بتاريخ 19-03-1973


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 4


    من المقرر أنه إذا كان مظهر الشيك و
    صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و كان الشيك قد إستوفى الشكل الذى
    يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى
    المادة 337 من قانون العقوبات .









    =================================


    الطعن رقم 0076
    لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355



    بتاريخ 19-03-1973


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 5


    من المقرر أن توقيع الساحب للشيك عل
    بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يستحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون
    إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد إستوفى البيانات التى يتطلبها
    القانون قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات
    القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه
    إلى المسحوب عليه . و لما كان لا يوجد فى القانون ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك
    محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب ، و كان الطاعن لا ينازع
    فى إستيفاء الشيكات موضوع الدعوى لسائر البيانات عند تقديمها للبنك المسحوب عليه و
    لا يجحد توقيعه عليها و أنها إستوفت الشكل الذى يتطلبه القانون كى تجرى مجرى
    النقود فى المعاملات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبرها كذلك و أدان الطاعن بتهمة
    إصداره تلك الشيكات دون أن يكون لها رصيد قائم و قابل للسحب يكون قد طبق حكم القانون
    تطبيقاً سليماً .






    ( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق
    ، جلسة 1973/3/19 )



    =================================


    الطعن رقم 0137
    لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119



    بتاريخ 11-02-1974


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 6


    إن ما ينعاه الطاعن بدعوى أنه أكره على
    إصدار الشيكات موضوع التهمة و أنه إنما أصدرها مضطر لتقبل الشركة تمويل عملية
    التوريد ، مردود بأن الإكراه بمعناه القانون غير متوافر فى الدعوى لأن الشركة قد
    إستعملت حقاً خولها إياه القانون فلا تثريب عليها فى ذلك .









    =================================


    الطعن رقم 0909
    لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1266



    بتاريخ 17-11-1969


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى
    المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دفاعه على عدم علمه بعدم وجود
    مقابل وفاء للشيك ، إلا أنه لم يقدم دليلاً يقطع فى إنتفاء هذا العلم و لا يغنيه
    فى ذلك - إثباتاً لحسن نيته - مجرد إعتقاده أن بعض تابعيه قد أودعوا فى حسابه فى
    البنك بعض المبالغ التى تغطى قيمة الشيك .









    =================================


    الطعن رقم 3512
    لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 918



    بتاريخ 12-11-1989


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار
    شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ
    إصداره ، و هو أمر مفروض فى حق الساحب و لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى
    شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة
    الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى
    يتم صرفه ، متى كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من
    إفادة البنك بعدم وجود حساب جارى للطعن و هو يلتقى فى معنى واحد و عبارة عدم وجود
    رصيد فى الدلالة على تخلف الرصيد .









    =================================


    الطعن رقم 11582
    لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 604



    بتاريخ 09-04-1991


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 3


    لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن
    الشيك إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل فى صدد نفى
    مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لبنك الشرق الأوسط على سبيل الوديعة و
    الرهن ضماناً لمديونيته و لأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن فى حالات
    الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - و هى الحالات التى يتحصل فيها
    الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف النصب و
    التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد ، فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى
    التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء
    تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب
    من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و
    لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .









    =================================


    الطعن رقم 11682
    لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 696



    بتاريخ 02-05-1991


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 1


    جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هى جريمة
    الساحب الذى أصدر الشيك فهو الذى خلق أداة الوفاء و وضعها فى التداول و هى تتم
    بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب
    تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان
    الطاعن الأول لمجرد أنه سلم الشيك لمندوبى المدعى بالحقوق المدنية دون أن يستظهر
    ما إذا كان هو الساحب فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه .









    =================================


    الطعن رقم 11682
    لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 696



    بتاريخ 02-05-1991


    الموضوع : شيك


    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون
    رصيد



    فقرة رقم : 2


    إن القانون لا يشترط أن تكون بيانات
    الشيك محررة بخط الساحب كما أن تحرير بيانات الشيك و لو كانت من الساحب تعتبر
    أعمال تحضيرية بمنأى عن التأثيم و لا تتوافر للشيك شروط صحته إلا بتوقيع الساحب
    عليه .









    =================================

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 1:31 pm