أحكام
محكمة النقض التعلقه باركان جريمة تجريف الأرض الزراعية
اركان جريمة تجريف
الارض الزراعية
=================================
الطعن
رقم 0448 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1037
بتاريخ
03-12-1981
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي :
فقرة
رقم : 3
1) من
المقرر أن القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة ، و كل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك
التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض
سواء أكان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو بإتخاذ
إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع و ينصرف مدلوله إليه . و إذ كان الثابت
بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى تعديل
التهمة من إتلاف عمد إلى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص فتكون المحكمة قد
قامت بإتباع أمر القانون فى المادة 3/308 من قانون الإجراءات
الجنائية و من ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع .
2) لما
كانت عقوبة الجريمة التى دين بها الطاعن المنصوص عليها فى المادة
106 مكرراً
من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المضافة بالقانون رقم 59
لسنة 1977 هى الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد عن
خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان التى تتم فيها المخالفة . و لما
كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائتى جنيه فى حدود العقوبة
المقررة بالنص المطبق فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً
.
3،4) لما
كان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه ينصرف إلى جريمة الإتلاف التى لم تدنه المحكمة بها بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إليه إلى
تجريف أرض زراعية بغير ترخيص ، و كانت هذه
الجريمة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما
إرتكب الجانى الفعل - و هو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية و نقلها
بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71 مكرراً من القانون
سالف الذكر عن إرادة و عن علم ، و لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث إستقلالاً
عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من
وقائع الدعوى كما أوردها الحكم- و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى - كما أنه
لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالى يقدر بقيمة
معينة مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول
.
( الطعن
رقم 448 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 )
=================================
الطعن
رقم 0448 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1037
بتاريخ
03-12-1981
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 4
لما
كان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه ينصرف إلى جريمة الإتلاف التى لم تدنه المحكمة بها بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إليه إلى
تجريف أرض زراعية بغير ترخيص ، و كانت هذه
الجريمة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما
إرتكب الجانى الفعل - و هو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية و نقلها
بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71 مكرراً من القانون
سالف الذكر عن إرادة و عن علم ، و لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث إستقلالاً
عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من
وقائع الدعوى كما أوردها الحكم- و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى - كما أنه
لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالى يقدر بقيمة
معينة مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول
.
( الطعن
رقم 448 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 )
=================================
الطعن
رقم 0684 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 331
بتاريخ
08-03-1983
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 1
المادة
71 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ، المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 تنص فى فقرتها الأولى على أنه : يحظر بغير
ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأرض الزراعية و
نقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من
الأغراض ، و توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى و كان مناط التأثيم
وفقاً لهذا النص أن تكون الأرض التى يجرى تجريفها أو نقل الأتربة منها
أرضاً زراعية فحسب ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فى أن الأرض التى دين بتجريفها
هىأرض زراعية فإنه لا يقبل منه ما يثيره فى شأن نوع الزراعة القائمة
بها أو درجة خصوبتها أو خروجها عن الدورة الزراعية .
=================================
الطعن
رقم 6359 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 143
بتاريخ
20-01-1983
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 1
لما
كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973
- و
الذى وقعت المخالفة فى ظله - قد نص فى المادة 71 مكرراً منه على أنه
" يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضى الزراعية و نقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض و توقف الأعمال
المخالفة بالطريق الإدارى " و كانت المادة
106 مكرراً من ذات القانون قد نصت على أنه " كل من
يخالف حكم المادة 71 مكرراً أو أحكام القرارات التى تصدر تنفيذاً لها يعاقب
بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه عن
الفدان الواحد أو كسور الفدان التى تتم فيها المخالفة و لا يجوز الحكم
بوقف تنفيذ العقوبة " و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبتى الحبس و الغرامة معاً على خلاف ما نصت عليه المادة
106 مكرراً السالف بيانها من وجوب القضاء
بعقوبة واحدة منها فقط فإنه يكون معيباً بالخطأ فى
تطبيق القانون - لما كان ذلك و كان ما يقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير
العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى
الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و
الإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه
.
( الطعن
رقم 6359 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/20 )
=================================
الطعن
رقم 1614 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 147
بتاريخ
25-01-1979
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 1
متى
كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص فى المادة 71 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 على أنه : " يحظر بغير
ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضى
الزراعية و نقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض و
توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى . و يصدر وزير الزراعة قراراً
يحدده فيه شروط منع الترخيص و المناطق الجائز منحه فيها و الأغراض المحظورة
على سبيل الحصر بما يتفق مع العرف الزراعى " . و كانت المادة 106 مكرراً
من ذات القانون قد نصت على أن " كل من يخالف حكم المادة 71 مكراً أو أحكام
القرارات التى تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتى
جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان التى تتم
فيها المخالفة ، و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة " . فإن الحكم المطعون
فيه إذ قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما أمر به
من إيقاف تنفيذ العقوبة .
( الطعن
رقم 1614 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )
=================================
الطعن
رقم 0065 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 267
بتاريخ
18-02-1985
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 1
إن
جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لإستعماله فى غير أغراض الزراعة بغض النظر عن
عمق التجريف ما دام إنه لم يكن لأغراض تحسين الأرض
زراعياً أو المحافظة على خصوبتها .
=================================
الطعن
رقم 0065 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 267
بتاريخ
18-02-1985
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 4
إن
عمق التجريف ليس ركناً من أركان الجريمة .
=================================
الطعن
رقم 2513 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 846
بتاريخ
10-10-1985
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 2
لما
كان الثابت من مطالعة الأوراق و المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن إنحصر فى أنه لا يحوز أرضاً زراعية و أن أرض النزاع عبارة عن
محجر رمال مصرح لوالده بنقل الرمال منها و قدم
المستندات المؤيدة لدفاعه كما طالب ندب خبير لتحقيقه
. لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة
المنصوص عليها فى القانون 59 لسنة 1978 المعدل دون أن يعرض لهذا الدفاع
إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و
تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه
الرأى فيها ، ذلك أنه لو صح أن الأرض ليست أرضاً زراعية و إنما عبارة عن
محجر رمال مصرح لوالد الطاعن بنقل الرمال منها فإن أحكام القانون المطبق لا
يسرى عليه ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و لم يقسطه
حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران
عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب
نقضه و الإحالة .
( الطعن
رقم 2513 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/10 )
=================================
الطعن
رقم 3356 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 854
بتاريخ
13-10-1985
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 2
لما
كان مفاد نص المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن جريمة تجريف الأرض
الزراعية لا تستلزم قصداً خاصاً بل تتوافر أركانها
بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام و هو إنصراف
قصد الجانى إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، و
كان تحقق قيام هذا القصد أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق
بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب و كان الحكم قد أثبت - على ما
تقدم ذكره - أن الطاعنة جرفت الأرض - الزراعية بعمق 160 سم و نجم عن ذلك ضعف
خصوبتها فإن هذا الذى أورده الحكم يعد سائغاً لإستظهار تحقق القصد
الجنائى لدى الطاعنة فى الجريمة التى دانها بها .
الطعن
رقم 5724 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1151
بتاريخ
19-12-1985
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 3
لما
كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنح العياط الجزئية قد قضت بحبس الطاعن ستة أشهر و تغريمه خمسمائة جنيه ، فإستأتف الطاعن ذلك
الحكم و محكمة الجيزة الإبتدائية بهيئة
إستئنافية قضت فى هذا الإستئناف حضورياً بقبول الإستئناف
شكلاً و فى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل
و تغريمه عشر آلاف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة مع
إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، تأسيساً على أن القانون رقم
116 لسنة 1983 أصلح للمتهم . لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 53 لسنة 1966
المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973 ، رقم 59 لسنة 1978 - الذى يحكم الواقعة
- يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تزيد على خمسائة جنيه عن كل فدان
أو جزء من الفدان كل من يجرف أرض زراعية كما حظر على القاضى إيقاف
تنفيذ العقوبة بشقيها ، ثم صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 - قبل صدور حكم
نهائى فى الواقعة - فزاد من عقوبة الغرامة إلى حد أدنى عشرة آلاف جنيه و حظر
إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط ، و كانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان
أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة فى
القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973 ، و رقم 59 لسنة
1978 بإعتبارها الأصلح للطاعن ، كما أن الطاعن يفيد مما أجازه القانون رقم
116 لسنة 1983 من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس و ذلك بالتطبيق لأحكام
المادة الخامسة من قانون العقوبات ، و كان الحكم المطعون فيه قد زاد من
عقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان
العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون فإنه يتعين حسب
القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959
بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح هذه المحكمة الخطأ
و تحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها خمسمائة جنيه عن
مساحة الأرض موضوع للجريمة و التى تقل عن الفدان و المحكوم بها عليه
إبتدائياً ، وحتى لا يضار الطاعن بإستئنافه و تأييده فيما عدا ذلك
.
( الطعن
رقم 5724 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/19 )
=================================
الطعن
رقم 6634 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 642
بتاريخ
23-04-1987
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 1
لما
كانت المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه " يحظر تجريف
الأراضى الزراعية أو نقل الأتربة
لإستعمالها فى غير أغراض الزراعة و فى هذه الحالة تضبط حميع وسائل النقل و
الآلات و المعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق
الإدارى و تودع المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدراية المختصة
. و يعتبر تجريفاً فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة
السطحية للأرض الزراعية و يجوز تجريف الأرض الزراعية و نقل التربة منها
لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها و يحدد ذلك وزير الزراعة
بقرار منه بما يتفق و العرف الزراعى " . مما مفاده أن تجريف الأراضى الزراعية أو نقل الأتربة منها لإستعمالها فى أغراض
الزراعة غير مؤثم فى هذا النطاق و لا يقبض ترخيصاً
على ما نحو ما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من القانون
رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 . كما أن تجريف
الأرض و نقل الأتربة منها لأغراض تحسينها أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق
ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه ، بما يتفق و العرف الزراعى يضحى كذلك
غير مؤثم فى هذا النطا ق . لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى
المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه إنه جاء قاصراً فى إستظهار
أى تجريف محل الإتهام كان لإستعمال الأتربة فى غير أغراض الزراعة أو
تحسين الأرض الزراعية أو المحافظة على خصوبتها - على النحو المتقدم كما
يبين من صفة الطاعن و صلته بالأتربة المضبوطة فإنه يكون معيباً بالقصور فى
التسبيب .
( الطعن
رقم 6634 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/23 )
=================================
الطعن
رقم 0353 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1400
بتاريخ
29-12-1988
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 1
نصت
المادة الأولى من قرار وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم 60 لسنة 1984
- الصادر
تنفيذاً لهذا القانون على أن " يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لإستعمالها فى غير أغراض الزراعة و يعتبر تجريفاً
إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض و لا
يعتبر تجريفاً قيام المزارع بتسوية أرضه دون نقل أية أتربة
منها " و مفاد ذلك جواز تسوية الأرض دون نقل أية أتربة منها دون حاجة إلى
تصريح بذلك ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، عندما
إستلزم ترخيصاً لتسوية الأرض الزراعية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
و تأويله .
=================================
الطعن
رقم 0353 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1400
بتاريخ
29-12-1988
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 2
لما
كان ما وقع فيه الحكم من خطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق ما أثاره الطاعن من أنه لم يقم بتجريف الأرض بل قام بتسويتها - بدليل
الشهادة التى قدمها - و هو دفاع يعد فى خصوصية هذه
الدعوى المطروحة هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان
يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته . أما و أنها لم تفعل .
فإن حكمها يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب
منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
( الطعن
رقم 353 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/29 )
=================================
الطعن
رقم 18303 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 840
بتاريخ
16-05-1991
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 1
إن
جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل - و هو
إزالة الأتربة من الأرض الزراعية و نقلها
بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71
مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1987 سالف الذكر - عن إرادة و عن علم ، و كان
المتهم فى الدعوى المطروحة يسلم بقيامه بتجريف مساحة ثمانية قراريط من
أرضه الزراعية دون أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، فإنه لا
يؤثر فى تحقيق القصد الجنائى لتلك الجريمة فى حقه ما ساقه من دفاع
مسطور من إضطراره لتجريف أرضه حتى يتمكن من ريها و ليمنع تسرب مياه الرى
منها بعد أن قام جيرانه الملاصقين له بتجريف أراضيهم و ذلك طالما أن المتهم -
و بفرض صحة دفاعه - لا يمارى فى عدم حصوله على الترخيص اللازم من الجهة
المختصة بتجريف أرضه الزراعية ، و إذ كان ذلك ، و كانت تلك الجريمة فوق
ما تقدم لا تستلزم قصداً خاصاً فإن ما أتاه المتهم يوفر فى حقه جريمة
التجريف كما هى معرفة به فى القانون .
=================================
محكمة النقض التعلقه باركان جريمة تجريف الأرض الزراعية
اركان جريمة تجريف
الارض الزراعية
=================================
الطعن
رقم 0448 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1037
بتاريخ
03-12-1981
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي :
فقرة
رقم : 3
1) من
المقرر أن القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة ، و كل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك
التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض
سواء أكان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو بإتخاذ
إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع و ينصرف مدلوله إليه . و إذ كان الثابت
بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى تعديل
التهمة من إتلاف عمد إلى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص فتكون المحكمة قد
قامت بإتباع أمر القانون فى المادة 3/308 من قانون الإجراءات
الجنائية و من ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع .
2) لما
كانت عقوبة الجريمة التى دين بها الطاعن المنصوص عليها فى المادة
106 مكرراً
من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المضافة بالقانون رقم 59
لسنة 1977 هى الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد عن
خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان التى تتم فيها المخالفة . و لما
كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائتى جنيه فى حدود العقوبة
المقررة بالنص المطبق فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً
.
3،4) لما
كان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه ينصرف إلى جريمة الإتلاف التى لم تدنه المحكمة بها بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إليه إلى
تجريف أرض زراعية بغير ترخيص ، و كانت هذه
الجريمة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما
إرتكب الجانى الفعل - و هو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية و نقلها
بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71 مكرراً من القانون
سالف الذكر عن إرادة و عن علم ، و لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث إستقلالاً
عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من
وقائع الدعوى كما أوردها الحكم- و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى - كما أنه
لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالى يقدر بقيمة
معينة مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول
.
( الطعن
رقم 448 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 )
=================================
الطعن
رقم 0448 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1037
بتاريخ
03-12-1981
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 4
لما
كان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه ينصرف إلى جريمة الإتلاف التى لم تدنه المحكمة بها بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إليه إلى
تجريف أرض زراعية بغير ترخيص ، و كانت هذه
الجريمة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما
إرتكب الجانى الفعل - و هو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية و نقلها
بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71 مكرراً من القانون
سالف الذكر عن إرادة و عن علم ، و لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث إستقلالاً
عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من
وقائع الدعوى كما أوردها الحكم- و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى - كما أنه
لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالى يقدر بقيمة
معينة مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول
.
( الطعن
رقم 448 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 )
=================================
الطعن
رقم 0684 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 331
بتاريخ
08-03-1983
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 1
المادة
71 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ، المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 تنص فى فقرتها الأولى على أنه : يحظر بغير
ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأرض الزراعية و
نقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من
الأغراض ، و توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى و كان مناط التأثيم
وفقاً لهذا النص أن تكون الأرض التى يجرى تجريفها أو نقل الأتربة منها
أرضاً زراعية فحسب ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فى أن الأرض التى دين بتجريفها
هىأرض زراعية فإنه لا يقبل منه ما يثيره فى شأن نوع الزراعة القائمة
بها أو درجة خصوبتها أو خروجها عن الدورة الزراعية .
=================================
الطعن
رقم 6359 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 143
بتاريخ
20-01-1983
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 1
لما
كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973
- و
الذى وقعت المخالفة فى ظله - قد نص فى المادة 71 مكرراً منه على أنه
" يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضى الزراعية و نقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض و توقف الأعمال
المخالفة بالطريق الإدارى " و كانت المادة
106 مكرراً من ذات القانون قد نصت على أنه " كل من
يخالف حكم المادة 71 مكرراً أو أحكام القرارات التى تصدر تنفيذاً لها يعاقب
بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه عن
الفدان الواحد أو كسور الفدان التى تتم فيها المخالفة و لا يجوز الحكم
بوقف تنفيذ العقوبة " و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبتى الحبس و الغرامة معاً على خلاف ما نصت عليه المادة
106 مكرراً السالف بيانها من وجوب القضاء
بعقوبة واحدة منها فقط فإنه يكون معيباً بالخطأ فى
تطبيق القانون - لما كان ذلك و كان ما يقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير
العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى
الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و
الإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه
.
( الطعن
رقم 6359 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/20 )
=================================
الطعن
رقم 1614 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 147
بتاريخ
25-01-1979
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 1
متى
كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص فى المادة 71 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 على أنه : " يحظر بغير
ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضى
الزراعية و نقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض و
توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى . و يصدر وزير الزراعة قراراً
يحدده فيه شروط منع الترخيص و المناطق الجائز منحه فيها و الأغراض المحظورة
على سبيل الحصر بما يتفق مع العرف الزراعى " . و كانت المادة 106 مكرراً
من ذات القانون قد نصت على أن " كل من يخالف حكم المادة 71 مكراً أو أحكام
القرارات التى تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتى
جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان التى تتم
فيها المخالفة ، و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة " . فإن الحكم المطعون
فيه إذ قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما أمر به
من إيقاف تنفيذ العقوبة .
( الطعن
رقم 1614 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )
=================================
الطعن
رقم 0065 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 267
بتاريخ
18-02-1985
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 1
إن
جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لإستعماله فى غير أغراض الزراعة بغض النظر عن
عمق التجريف ما دام إنه لم يكن لأغراض تحسين الأرض
زراعياً أو المحافظة على خصوبتها .
=================================
الطعن
رقم 0065 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 267
بتاريخ
18-02-1985
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 4
إن
عمق التجريف ليس ركناً من أركان الجريمة .
=================================
الطعن
رقم 2513 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 846
بتاريخ
10-10-1985
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 2
لما
كان الثابت من مطالعة الأوراق و المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن إنحصر فى أنه لا يحوز أرضاً زراعية و أن أرض النزاع عبارة عن
محجر رمال مصرح لوالده بنقل الرمال منها و قدم
المستندات المؤيدة لدفاعه كما طالب ندب خبير لتحقيقه
. لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة
المنصوص عليها فى القانون 59 لسنة 1978 المعدل دون أن يعرض لهذا الدفاع
إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و
تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه
الرأى فيها ، ذلك أنه لو صح أن الأرض ليست أرضاً زراعية و إنما عبارة عن
محجر رمال مصرح لوالد الطاعن بنقل الرمال منها فإن أحكام القانون المطبق لا
يسرى عليه ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و لم يقسطه
حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران
عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب
نقضه و الإحالة .
( الطعن
رقم 2513 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/10 )
=================================
الطعن
رقم 3356 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 854
بتاريخ
13-10-1985
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 2
لما
كان مفاد نص المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن جريمة تجريف الأرض
الزراعية لا تستلزم قصداً خاصاً بل تتوافر أركانها
بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام و هو إنصراف
قصد الجانى إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، و
كان تحقق قيام هذا القصد أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق
بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب و كان الحكم قد أثبت - على ما
تقدم ذكره - أن الطاعنة جرفت الأرض - الزراعية بعمق 160 سم و نجم عن ذلك ضعف
خصوبتها فإن هذا الذى أورده الحكم يعد سائغاً لإستظهار تحقق القصد
الجنائى لدى الطاعنة فى الجريمة التى دانها بها .
الطعن
رقم 5724 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1151
بتاريخ
19-12-1985
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 3
لما
كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنح العياط الجزئية قد قضت بحبس الطاعن ستة أشهر و تغريمه خمسمائة جنيه ، فإستأتف الطاعن ذلك
الحكم و محكمة الجيزة الإبتدائية بهيئة
إستئنافية قضت فى هذا الإستئناف حضورياً بقبول الإستئناف
شكلاً و فى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل
و تغريمه عشر آلاف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة مع
إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، تأسيساً على أن القانون رقم
116 لسنة 1983 أصلح للمتهم . لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 53 لسنة 1966
المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973 ، رقم 59 لسنة 1978 - الذى يحكم الواقعة
- يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تزيد على خمسائة جنيه عن كل فدان
أو جزء من الفدان كل من يجرف أرض زراعية كما حظر على القاضى إيقاف
تنفيذ العقوبة بشقيها ، ثم صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 - قبل صدور حكم
نهائى فى الواقعة - فزاد من عقوبة الغرامة إلى حد أدنى عشرة آلاف جنيه و حظر
إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط ، و كانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان
أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة فى
القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973 ، و رقم 59 لسنة
1978 بإعتبارها الأصلح للطاعن ، كما أن الطاعن يفيد مما أجازه القانون رقم
116 لسنة 1983 من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس و ذلك بالتطبيق لأحكام
المادة الخامسة من قانون العقوبات ، و كان الحكم المطعون فيه قد زاد من
عقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان
العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون فإنه يتعين حسب
القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959
بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح هذه المحكمة الخطأ
و تحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها خمسمائة جنيه عن
مساحة الأرض موضوع للجريمة و التى تقل عن الفدان و المحكوم بها عليه
إبتدائياً ، وحتى لا يضار الطاعن بإستئنافه و تأييده فيما عدا ذلك
.
( الطعن
رقم 5724 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/19 )
=================================
الطعن
رقم 6634 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 642
بتاريخ
23-04-1987
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 1
لما
كانت المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه " يحظر تجريف
الأراضى الزراعية أو نقل الأتربة
لإستعمالها فى غير أغراض الزراعة و فى هذه الحالة تضبط حميع وسائل النقل و
الآلات و المعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق
الإدارى و تودع المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدراية المختصة
. و يعتبر تجريفاً فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة
السطحية للأرض الزراعية و يجوز تجريف الأرض الزراعية و نقل التربة منها
لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها و يحدد ذلك وزير الزراعة
بقرار منه بما يتفق و العرف الزراعى " . مما مفاده أن تجريف الأراضى الزراعية أو نقل الأتربة منها لإستعمالها فى أغراض
الزراعة غير مؤثم فى هذا النطاق و لا يقبض ترخيصاً
على ما نحو ما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من القانون
رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 . كما أن تجريف
الأرض و نقل الأتربة منها لأغراض تحسينها أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق
ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه ، بما يتفق و العرف الزراعى يضحى كذلك
غير مؤثم فى هذا النطا ق . لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى
المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه إنه جاء قاصراً فى إستظهار
أى تجريف محل الإتهام كان لإستعمال الأتربة فى غير أغراض الزراعة أو
تحسين الأرض الزراعية أو المحافظة على خصوبتها - على النحو المتقدم كما
يبين من صفة الطاعن و صلته بالأتربة المضبوطة فإنه يكون معيباً بالقصور فى
التسبيب .
( الطعن
رقم 6634 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/23 )
=================================
الطعن
رقم 0353 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1400
بتاريخ
29-12-1988
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 1
نصت
المادة الأولى من قرار وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم 60 لسنة 1984
- الصادر
تنفيذاً لهذا القانون على أن " يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لإستعمالها فى غير أغراض الزراعة و يعتبر تجريفاً
إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض و لا
يعتبر تجريفاً قيام المزارع بتسوية أرضه دون نقل أية أتربة
منها " و مفاد ذلك جواز تسوية الأرض دون نقل أية أتربة منها دون حاجة إلى
تصريح بذلك ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، عندما
إستلزم ترخيصاً لتسوية الأرض الزراعية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
و تأويله .
=================================
الطعن
رقم 0353 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1400
بتاريخ
29-12-1988
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 2
لما
كان ما وقع فيه الحكم من خطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق ما أثاره الطاعن من أنه لم يقم بتجريف الأرض بل قام بتسويتها - بدليل
الشهادة التى قدمها - و هو دفاع يعد فى خصوصية هذه
الدعوى المطروحة هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان
يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته . أما و أنها لم تفعل .
فإن حكمها يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب
منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
( الطعن
رقم 353 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/29 )
=================================
الطعن
رقم 18303 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 840
بتاريخ
16-05-1991
الموضوع
: تجريف الارض زراعية
الموضوع
الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة
رقم : 1
إن
جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل - و هو
إزالة الأتربة من الأرض الزراعية و نقلها
بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71
مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1987 سالف الذكر - عن إرادة و عن علم ، و كان
المتهم فى الدعوى المطروحة يسلم بقيامه بتجريف مساحة ثمانية قراريط من
أرضه الزراعية دون أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، فإنه لا
يؤثر فى تحقيق القصد الجنائى لتلك الجريمة فى حقه ما ساقه من دفاع
مسطور من إضطراره لتجريف أرضه حتى يتمكن من ريها و ليمنع تسرب مياه الرى
منها بعد أن قام جيرانه الملاصقين له بتجريف أراضيهم و ذلك طالما أن المتهم -
و بفرض صحة دفاعه - لا يمارى فى عدم حصوله على الترخيص اللازم من الجهة
المختصة بتجريف أرضه الزراعية ، و إذ كان ذلك ، و كانت تلك الجريمة فوق
ما تقدم لا تستلزم قصداً خاصاً فإن ما أتاه المتهم يوفر فى حقه جريمة
التجريف كما هى معرفة به فى القانون .
=================================
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب