أحكام نقض خاصة بالشهر العقارى
اختصاص مصلحه
الشهر العقاري
****************************
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1
سنة
قضائية 67 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 11 / 12 /
1997]
[صفحة
رقم 1447]
مؤدى نص
المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969
فى شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاء
الذين
حضروا إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو
فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى
القرارات
الصادرة بتقرير فى قلم كتاب محكمة موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنعقادها وإشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم
التصديق على التوقيعات من الجهة
المختصة
فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
**********************************************
[الفقرة
رقم 2 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 67 مكتب فني 48
تاريخ
الجلسة 11 / 12 / 1997]
[صفحة
رقم 1447]
النص فى
المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن " تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب
المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة
الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها وإختصاصه بقرار من وزير العدل ، وفى المادة الثانية منه على أن "
تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى : ... (7) التصديق على توقيعات ذوى
الشأن فى المحررات العرفية ... " مفاده أن مكاتب
التوثيق
بمصلحة الشهر العقارى هى صاحبة الاختصاص فى التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية ، فإذا إستلزم المشرع التصديق على
التوقيعات فى محرر ما إختصت هذه المكاتب بإجراء هذا
التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ، ولما كانت
نصوص
القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التى يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر
العقارى تكون هى المختصة بذلك . ولما كان الطاعنون لم
يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم
وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من جهة عملهم فإن الطعن يكون
قد إفتقد أحد مقومات قبوله .
اجراءات الشهر العقاري
**********************
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93
سنة
قضائية 26 مكتب فني 12 تاريخ الجلسة 26 / 10 /
1961]
[صفحة
رقم 609]
مفاد نص
المادة 35 من القانون 114 سنة 1957
الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأن حقا فى الطعن المباشر فى القرارات التى تصدرها
مأموريات الشهر العقارى باستيفاء
بيان
أو استحضار مستند يتعلق بطلب الشهر بل جعل من القضاء مرجعا للتظلم منها عن طريق غير مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهرا مؤقتا إلى
أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته فيه بإبقاء الرقم
الوقتى أو بإلغائه .
[الفقرة
رقم 3 من الطعن رقم 935 سنة قضائية 44 مكتب فني 31
تاريخ
الجلسة 10 / 06 / 1980]
[صفحة
رقم 1707]
تنص
المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقر عند تقديمه
لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على بيانات معينة
ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفس
يوم
صدوره وفقاً لما تقضى به المادة 10/1091 من القانون المدنى ، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة فى أى وقت بعد صدور الأمر
بالإختصاص ما دامت ملكية العقار المتخذ عليه حق
الإختصاص للمدين دون إنتظار الإعلان بأمر الإختصاص وفقاً
للمادة
1091 من القانون المدنى ، إذ أن مصلحة صاحب حق لإختصاص تقضى إجراء القيد فى أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه فى المرتبة من يتوصل إلى
قيد حقه قبله .
[الفقرة
رقم 2 من الطعن رقم 461 سنة قضائية 59
مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 23 / 05 /
1993]
[صفحة
رقم 487]
وإذ كان
الثابت بعقد البيع النهائى المشهر
برقم28فى1959/8/9توثيق الاسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب المقدم برقم680في1959/7/30بين المطعون عليها ثانية
والعشرين بصفتها المالكة لأطيان
النزاع
وبين__ـ مورث الطاعنين ـ كمشتر لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى، وكان البين من تقرير الخبير
المنتدب في الدعوى إنه انتقل إلى مأمورية الشهر
العقارى بالاسماعيلية وأثبت إطلاعه على دفتر طلبات عام 1959الذى قيد به الطلب رقم680بتاريخ1959/7/30المقدم من أملاك
الاسماعيلية لصالح__وكذا دفتر
المشروعات
اللذين جاءا خلوا من الإشارة إلى أن المشترى أبرم العقد مع البائعة بصفته إليها طبيعيا على المطعون عليه الثانى مما مفاده أن
تسجيل العقد قد تم وفق البيانات
المقدمة
إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادى في تحرير هذه البيانات يخالف فيها تلك التى وردت بشأنه وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطلان العقد المسجل
رقم28لسنة1959توثيق الاسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهر العقرى والتوثيق هى التى أغفلت بيان صفة المشترى كولى
طبيعى على المطعون عليه الثانى عند تحرير العقد
المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين
يوليو
سنة1946،1976/5/1فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون.
الاثر المترتب علي شهر الصحيفه
**************************
الفقرة
رقم 4 من الطعن رقم 936 سنة قضائية 48 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1981]
[صفحة
رقم 2341]
الأصل -
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء
حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله ، و
أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى . و لا يحتج على ذلك
بأن
القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 و 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و
رتب على التأشير بمنطوق الحكم
الصادر
فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء
حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل
من
ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى و هو إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 433
سنة
قضائية 57 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 15 / 01 /
1992]
[صفحة
رقم 160]
مفاد
النص فى الفقرتين الأولى والثالثة من
المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنه 1946 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1976 أن تسجيل صحيفة دعوى
صحة ونفاذ البيع لا يكون حجة على من ترتبت لهم بعده
حقوق على ذات المبيع إلا إذا تم التأشير بالحكم الصادر فى الدعوى على هامش ذلك التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ
صيرورته نهائيا وأن فوات هذا الميعاد دون حصول التأشير
يترتب عليه وبقوة القانون زوال حجية أثر تسجيل الصحيفة
قبل
من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار المبيع فى تاريخ لاحق على تاريخ تسجيلها وأن الغير سيئ النية فى معنى الفقرة الثانية
من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى كان يعلم بعيب سند
المتصرف
وقت تعاقده معه بأن كان يعلم بأن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخة ، أما من يتعامل مع بائع
لم يثبت أنه تصرف فى العقار المبيع تصرفا انتقلت به
الملكية فلا يعتبر سيئ النية فى معنى المادة المذكورة لأنه فى هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقى لا تشوب ملكيته
شائبة ولو كان يعلم وقت تعاقده معه أنه سبق أن
باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده.
التاشير في
هامش المحررات
****************************
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 195
سنة
قضائية 33 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 29 / 02 / 1968]
[صفحة
رقم 418]
لا يقتصر
حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 من
القانون رقم 114 لسنة 1946 على دائنى التركة من غير الورثة ذلك بأن هذا النص ورد بص بصيغة عامة و ينطبق على جميع
الدائنين وارثين كانوا أو غير
وارثين
و من ثم فإن لدائن المورث أيا كان هذا الدائن إذا أشر بدينه فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها
من السندات المثبتة لحق الإرث فى خلال سنة من
تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التأشير .
[الفقرة
رقم 4 من الطعن رقم 728 سنة قضائية 46 مكتب فني 32
تاريخ
الجلسة 06 / 05 / 1981]
[صفحة
رقم 1396]
مفاد نص
المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب التأشير
بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على
المورث فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث و
قوائم الجرد المتعلقة بها ، و
يحتج
بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث فللدائن أن يحتج
بحقه على
كل من تلقى من الوارث حقاً عقارياً و قام بشهره قبل هذا
التأشير
، فإذا باع المورث عقاراً و لم يسجل المشترى البيع قبل موت المورث ثم باع الوارث العقار ذاته فإن المشترى من المورث يفضل على
المشترى من الوارث إذا سجل عقده
فى
خلال السنة التى تلى شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجل المشترى من الوارث عقده قبل ذلك .
[الفقرة
رقم 1 من الطعن رقم 418 سنة قضائية 52 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1988]
[صفحة
رقم 571]
إذ كان
مفاد نصوص المواد 13 ، 15 ، 18 من
قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أن
أوجب
التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر و منها حق الإرث بما يقدم ضدها من الدعاوى - و منها دعوى صحة التعاقد - التى يكون الغرض
منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو
صحة أو نفاذا أجاز لذى الشأن أن يطلب إلى القاضى المستعجل محو ذلك التأشير فيأمر به القاضى إذا تبين أن الدعوى
التى تأشر بها لم ترفع إلا بغرض كيدى محض - فقد دل
على أن طلب محو التأشير الهامشى و إن كان القاضى المستعجل يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتى لا يعرض فيه للموضوع إلا
أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح منازعته
الموضوعية فى صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ فى أصل الحق المتنازع عليه . و لما كان الطاعنون قد
أقاموا دعواهم الماثلة أمام محكمة
الموضوع
بطلب محو التأشير بدعوى صحة و نفاذ عقود البيع المرفوعة من فريق من المطعون ضدهم على فريق أخر منهم و الوارد على تسجيل حق
الطاعنين فى الإرث على سند من أن هذا
البيع
قد تعلق بملك الغير لثبوت تملك مورثهم الأرض موضوع تلك الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما إجتراه فى
أسبابه من عبارة أورد بها "
.................... و كانت المحكمة لم تتبين من الأوراق أن دعوى صحة التعاقد رقم ....................... و المسجلة صحيفتها برقم 51045 لسنة
1977 جيزة لم ترفع إلا لغرض كيدى محض - و إذ كان
هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه أخطأ فهم
واقع
النزاع المطروح فى الدعوى و تكييفها الصحيح فى القانون بإعتبارها دعوى موضوعية إستهدف بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد
على ثبوت ملكيتهم للأرض محل التداعى دون البائعين فى
تلك الدعوى ، و قد أدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث
المنازعة
فى الملكية التى هى قوام الفصل فى الدعوى .
الدعاوى الواجب
شهرها
**************************
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 935
سنة
قضائية 44 مكتب فني 31 تاريخ الجلسة 10 / 06 /
1980]
[صفحة
رقم 1707]
نص
المادتين 15 ، 17 من قانون تنظيم الشهر
العقارى رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع إستقضى الدعاوى الواجب شهرها و هى جميع الدعاوى التى يكن الغرض منها
الطعن فى التصرف القانونى الذى
يتضمنه
المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الإستحقاق و دعوى صحة التعاقد و جعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها
يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى و
قيدها
بجدول المحكمة و رتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من
ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ
تسجيل
الدعاوى أو التأشير بها . و لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الإلتجاء إلى القضاء
للحصول على تقرير حق له أو لحمايته ، كما أن مشارطة
التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق
عينى
عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما هى مجرد إتفاق بالحق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة
بالحق أو تكاليفاً للخصوم أمام هيئة التحكيم ، مما
مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو
الدعاوى
الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى و أن سجلت أو أشر بها لا يترتب
على ذلك أن الحق المدعى به إذا
تقرر
بحكم المحكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ مشارطة الحكم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى
فقط ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم
الإبتدائى الذى تأييد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق إختصاصه بأن قيده فى
1964/6/10 برقم 3115 على العقارات المنفذ عليها و
كانت الطاعنة "المعترضة" قد سجلت عقد شرائها من المدين و الحكم الصادر من المحكمين بصحة و نفاذ عقد البيع
1964/7/15 برقم 3741 أى أن المطعون
عليه
الأول قيد حق إختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المشار إليه و لا عبرة فى ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة
التحكيم على ما سلف البيان . و
لا
يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمنى أوراق تسجيل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ1955/12/25 و ذلك فى
1964/7/15 برقم 3741 فى حين أن حكم المحكمين قد سجل ،
لأن النعى فى هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الإختصاص
سابق
على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج .
اختصاص مصلحه
الشهر العقاري
****************************
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1
سنة
قضائية 67 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 11 / 12 /
1997]
[صفحة
رقم 1447]
مؤدى نص
المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969
فى شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاء
الذين
حضروا إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو
فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى
القرارات
الصادرة بتقرير فى قلم كتاب محكمة موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنعقادها وإشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم
التصديق على التوقيعات من الجهة
المختصة
فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
**********************************************
[الفقرة
رقم 2 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 67 مكتب فني 48
تاريخ
الجلسة 11 / 12 / 1997]
[صفحة
رقم 1447]
النص فى
المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن " تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب
المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة
الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها وإختصاصه بقرار من وزير العدل ، وفى المادة الثانية منه على أن "
تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى : ... (7) التصديق على توقيعات ذوى
الشأن فى المحررات العرفية ... " مفاده أن مكاتب
التوثيق
بمصلحة الشهر العقارى هى صاحبة الاختصاص فى التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية ، فإذا إستلزم المشرع التصديق على
التوقيعات فى محرر ما إختصت هذه المكاتب بإجراء هذا
التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ، ولما كانت
نصوص
القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التى يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر
العقارى تكون هى المختصة بذلك . ولما كان الطاعنون لم
يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم
وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من جهة عملهم فإن الطعن يكون
قد إفتقد أحد مقومات قبوله .
اجراءات الشهر العقاري
**********************
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93
سنة
قضائية 26 مكتب فني 12 تاريخ الجلسة 26 / 10 /
1961]
[صفحة
رقم 609]
مفاد نص
المادة 35 من القانون 114 سنة 1957
الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأن حقا فى الطعن المباشر فى القرارات التى تصدرها
مأموريات الشهر العقارى باستيفاء
بيان
أو استحضار مستند يتعلق بطلب الشهر بل جعل من القضاء مرجعا للتظلم منها عن طريق غير مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهرا مؤقتا إلى
أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته فيه بإبقاء الرقم
الوقتى أو بإلغائه .
[الفقرة
رقم 3 من الطعن رقم 935 سنة قضائية 44 مكتب فني 31
تاريخ
الجلسة 10 / 06 / 1980]
[صفحة
رقم 1707]
تنص
المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقر عند تقديمه
لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على بيانات معينة
ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفس
يوم
صدوره وفقاً لما تقضى به المادة 10/1091 من القانون المدنى ، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة فى أى وقت بعد صدور الأمر
بالإختصاص ما دامت ملكية العقار المتخذ عليه حق
الإختصاص للمدين دون إنتظار الإعلان بأمر الإختصاص وفقاً
للمادة
1091 من القانون المدنى ، إذ أن مصلحة صاحب حق لإختصاص تقضى إجراء القيد فى أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه فى المرتبة من يتوصل إلى
قيد حقه قبله .
[الفقرة
رقم 2 من الطعن رقم 461 سنة قضائية 59
مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 23 / 05 /
1993]
[صفحة
رقم 487]
وإذ كان
الثابت بعقد البيع النهائى المشهر
برقم28فى1959/8/9توثيق الاسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب المقدم برقم680في1959/7/30بين المطعون عليها ثانية
والعشرين بصفتها المالكة لأطيان
النزاع
وبين__ـ مورث الطاعنين ـ كمشتر لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى، وكان البين من تقرير الخبير
المنتدب في الدعوى إنه انتقل إلى مأمورية الشهر
العقارى بالاسماعيلية وأثبت إطلاعه على دفتر طلبات عام 1959الذى قيد به الطلب رقم680بتاريخ1959/7/30المقدم من أملاك
الاسماعيلية لصالح__وكذا دفتر
المشروعات
اللذين جاءا خلوا من الإشارة إلى أن المشترى أبرم العقد مع البائعة بصفته إليها طبيعيا على المطعون عليه الثانى مما مفاده أن
تسجيل العقد قد تم وفق البيانات
المقدمة
إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادى في تحرير هذه البيانات يخالف فيها تلك التى وردت بشأنه وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطلان العقد المسجل
رقم28لسنة1959توثيق الاسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهر العقرى والتوثيق هى التى أغفلت بيان صفة المشترى كولى
طبيعى على المطعون عليه الثانى عند تحرير العقد
المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين
يوليو
سنة1946،1976/5/1فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون.
الاثر المترتب علي شهر الصحيفه
**************************
الفقرة
رقم 4 من الطعن رقم 936 سنة قضائية 48 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1981]
[صفحة
رقم 2341]
الأصل -
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء
حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله ، و
أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى . و لا يحتج على ذلك
بأن
القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 و 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و
رتب على التأشير بمنطوق الحكم
الصادر
فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء
حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل
من
ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى و هو إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 433
سنة
قضائية 57 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 15 / 01 /
1992]
[صفحة
رقم 160]
مفاد
النص فى الفقرتين الأولى والثالثة من
المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنه 1946 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1976 أن تسجيل صحيفة دعوى
صحة ونفاذ البيع لا يكون حجة على من ترتبت لهم بعده
حقوق على ذات المبيع إلا إذا تم التأشير بالحكم الصادر فى الدعوى على هامش ذلك التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ
صيرورته نهائيا وأن فوات هذا الميعاد دون حصول التأشير
يترتب عليه وبقوة القانون زوال حجية أثر تسجيل الصحيفة
قبل
من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار المبيع فى تاريخ لاحق على تاريخ تسجيلها وأن الغير سيئ النية فى معنى الفقرة الثانية
من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى كان يعلم بعيب سند
المتصرف
وقت تعاقده معه بأن كان يعلم بأن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخة ، أما من يتعامل مع بائع
لم يثبت أنه تصرف فى العقار المبيع تصرفا انتقلت به
الملكية فلا يعتبر سيئ النية فى معنى المادة المذكورة لأنه فى هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقى لا تشوب ملكيته
شائبة ولو كان يعلم وقت تعاقده معه أنه سبق أن
باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده.
التاشير في
هامش المحررات
****************************
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 195
سنة
قضائية 33 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 29 / 02 / 1968]
[صفحة
رقم 418]
لا يقتصر
حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 من
القانون رقم 114 لسنة 1946 على دائنى التركة من غير الورثة ذلك بأن هذا النص ورد بص بصيغة عامة و ينطبق على جميع
الدائنين وارثين كانوا أو غير
وارثين
و من ثم فإن لدائن المورث أيا كان هذا الدائن إذا أشر بدينه فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها
من السندات المثبتة لحق الإرث فى خلال سنة من
تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التأشير .
[الفقرة
رقم 4 من الطعن رقم 728 سنة قضائية 46 مكتب فني 32
تاريخ
الجلسة 06 / 05 / 1981]
[صفحة
رقم 1396]
مفاد نص
المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب التأشير
بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على
المورث فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث و
قوائم الجرد المتعلقة بها ، و
يحتج
بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث فللدائن أن يحتج
بحقه على
كل من تلقى من الوارث حقاً عقارياً و قام بشهره قبل هذا
التأشير
، فإذا باع المورث عقاراً و لم يسجل المشترى البيع قبل موت المورث ثم باع الوارث العقار ذاته فإن المشترى من المورث يفضل على
المشترى من الوارث إذا سجل عقده
فى
خلال السنة التى تلى شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجل المشترى من الوارث عقده قبل ذلك .
[الفقرة
رقم 1 من الطعن رقم 418 سنة قضائية 52 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1988]
[صفحة
رقم 571]
إذ كان
مفاد نصوص المواد 13 ، 15 ، 18 من
قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أن
أوجب
التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر و منها حق الإرث بما يقدم ضدها من الدعاوى - و منها دعوى صحة التعاقد - التى يكون الغرض
منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو
صحة أو نفاذا أجاز لذى الشأن أن يطلب إلى القاضى المستعجل محو ذلك التأشير فيأمر به القاضى إذا تبين أن الدعوى
التى تأشر بها لم ترفع إلا بغرض كيدى محض - فقد دل
على أن طلب محو التأشير الهامشى و إن كان القاضى المستعجل يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتى لا يعرض فيه للموضوع إلا
أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح منازعته
الموضوعية فى صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ فى أصل الحق المتنازع عليه . و لما كان الطاعنون قد
أقاموا دعواهم الماثلة أمام محكمة
الموضوع
بطلب محو التأشير بدعوى صحة و نفاذ عقود البيع المرفوعة من فريق من المطعون ضدهم على فريق أخر منهم و الوارد على تسجيل حق
الطاعنين فى الإرث على سند من أن هذا
البيع
قد تعلق بملك الغير لثبوت تملك مورثهم الأرض موضوع تلك الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما إجتراه فى
أسبابه من عبارة أورد بها "
.................... و كانت المحكمة لم تتبين من الأوراق أن دعوى صحة التعاقد رقم ....................... و المسجلة صحيفتها برقم 51045 لسنة
1977 جيزة لم ترفع إلا لغرض كيدى محض - و إذ كان
هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه أخطأ فهم
واقع
النزاع المطروح فى الدعوى و تكييفها الصحيح فى القانون بإعتبارها دعوى موضوعية إستهدف بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد
على ثبوت ملكيتهم للأرض محل التداعى دون البائعين فى
تلك الدعوى ، و قد أدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث
المنازعة
فى الملكية التى هى قوام الفصل فى الدعوى .
الدعاوى الواجب
شهرها
**************************
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 935
سنة
قضائية 44 مكتب فني 31 تاريخ الجلسة 10 / 06 /
1980]
[صفحة
رقم 1707]
نص
المادتين 15 ، 17 من قانون تنظيم الشهر
العقارى رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع إستقضى الدعاوى الواجب شهرها و هى جميع الدعاوى التى يكن الغرض منها
الطعن فى التصرف القانونى الذى
يتضمنه
المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الإستحقاق و دعوى صحة التعاقد و جعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها
يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى و
قيدها
بجدول المحكمة و رتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من
ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ
تسجيل
الدعاوى أو التأشير بها . و لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الإلتجاء إلى القضاء
للحصول على تقرير حق له أو لحمايته ، كما أن مشارطة
التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق
عينى
عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما هى مجرد إتفاق بالحق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة
بالحق أو تكاليفاً للخصوم أمام هيئة التحكيم ، مما
مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو
الدعاوى
الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى و أن سجلت أو أشر بها لا يترتب
على ذلك أن الحق المدعى به إذا
تقرر
بحكم المحكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ مشارطة الحكم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى
فقط ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم
الإبتدائى الذى تأييد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق إختصاصه بأن قيده فى
1964/6/10 برقم 3115 على العقارات المنفذ عليها و
كانت الطاعنة "المعترضة" قد سجلت عقد شرائها من المدين و الحكم الصادر من المحكمين بصحة و نفاذ عقد البيع
1964/7/15 برقم 3741 أى أن المطعون
عليه
الأول قيد حق إختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المشار إليه و لا عبرة فى ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة
التحكيم على ما سلف البيان . و
لا
يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمنى أوراق تسجيل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ1955/12/25 و ذلك فى
1964/7/15 برقم 3741 فى حين أن حكم المحكمين قد سجل ،
لأن النعى فى هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الإختصاص
سابق
على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب