أحكام نقض فى جريمة القتل الخطأ
لما كان تقدير توافر
رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدمتوافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها
محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها
أصلها فى الأوراق ، وكان يكفىلتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر
الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائعالدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ،
وهو الحال فى الدعوى المطروحة حسبماأفصح عنه الحكم فيما سلف ، وكان يشترط لتوافر
حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانىيد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه ، فإذا إطمأنت
المحكمة إلى توافر الخطأ فى حقالمتهم بما يترتب عليه مسئوليته ، فإن فى ذلك ما
ينتفى معه القول بحصول الواقعة عنحادث قهرى . لما كان ذلك ، وكان النعى لإغفال
الحكم المطعون فيه بيان مؤدى شهادةمهندس المرور التى أفصح عن إطمئنانه لها ،
مردوداً بأنه لا تلتزم المحكمة بحسبالأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه
قضاءها ، ومن ثم فإن الطعن برمتهيكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
[ طعن رقم 1254 ، للسنة القضائية 47 ،بجلسة 27/03/1978 ]
من المقرر أن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركنالمميز لهذه الجرائم ،
ويجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبينفضلاً عن مؤدى الأدلة
التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ وأن يوردالدليلعليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق .
ولما كان البين من الحكم ومنالإطلاع على المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن الذى أبداه بصدد نفى
ركن الخطأ عنهيرتكز على
أنه يشغل وظيفة إدارية هى مدير إدارة شئون الديوان الذى يشمل مبانىمحافظة القاهرة ، وأنه
ليس من عمله القيام بتنفيذ أعمال الصيانة وإنما يتلقىالإخطارات فى شأنها من المسئولين بكل مبنى
ويبلغها إلى الإدارات الفنية المختصةالتابعة للمحافظة حسب كل نوع من أعمال الصيانات
لإجراء اللازم فى حدود الميزانيةوأنه فى شأن المبنى محل الحادث قد أخطر مدير
إدارة المشروعات بالمحافظة فى تاريخسابق على الحادث بأن أبواب المصعد غير مركبة فى
أماكنها وأنه يخشى سقوط أحد منها أوحصول حادث نتيجة لذلك ، وقدم لمحكمة ثانى درجة
حافظة حوت المستندات المؤيدة لدفاعهومنها كتاب السيد وكيل الوزارة بالمحافظة ببيان
إختصاصه الوظيفى والكتب المتبادلةبينه وبين مدير إدارة المشروعات ، وتمسك بدلالة
هذه المستندات فى نفى ركن الخطأ عنه،
فإن هذا الدفاع المبدى من الطاعن يعد دفاعاً هاماً فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره ،وإذا لم تلق المحكمة
بالاً إلى هذا الدفاع فى جوهره . ولم تواجهه على حقيقته ولمتفطن إلى فحواه ولم
تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر بل سكتت عنهإيراداً له ورداً عليه
ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلالة فى نفىعنصر الخطأ ، ولو أنها
عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ إتخذالحكم من مجرد كون
الطاعن مديراً لشئون الديوان مبرراً لمساءلته - وهو ما لا يجوزأن يصح فى العقل عده
لذاته خطأ مستوجباً للمسئولية - دون أن تستظهر مدى الحيطةالكافية التى ساءله عن
قصوره عن إتخاذها والإجراءات التى كان يتعين عليه القيام بهامما يدخل فى إختصاصه
الوظيفى كما تحدده القوانين واللوائح ، فإنه يكون معيباًبالقصور المبطل له
.
[ طعن رقم 245 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة
11/02/1973 ]
من المقررأن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن
أمكنإعتباره خطأ
مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذهالمخالفة بذاتها سبب
الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها . ولما كان الحكم قد إتخذمن مجرد ضيق المسافة بين
الطاعن وبين السيارة التىأمامه ما يوفر الخطأ فى جانبه دونأن يستظهر مدى الحيطة
الكافية التى ساءله عن قعوده عن إتخاذها ومدى العناية التىفاته بذلها وأغفل بحث
موقف المجنى عليه وسلوكه برجوعه مسرعاً إلى الخلف بظهره عندمالم يتمكن من اللحاق
بالأتوبيس ليتسن من بعد بيان قدرة الطاعن فى هذه الظروف وفى تلكالمسافة على تلافى
الحادث وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطةالسببية ، وسكت عن الرد
على كل ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن فإنه يكون معيباًبالقصور فى التسبيب بما يبطله .
[ طعن رقم 1152 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 31/12/1972 ]
من المقرر أن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى أصابالمجنى عليه يكفى
لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأالمرتكب لما وقع الضرر .
ولما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائرالعناصر المطروحة أمامها
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدىإليه إقتناعها ، وكان من حق المحكمة - بما لها من
سلطة تقدير الأدلة - أن تأخذ بماترتاح إليه نفسها وأن تعول على أقوال الشاهد فى
أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدلعنها فى مرحلة أخرى ، وكانت المحكمة قد آنست الصدق
فى أقوال شاهد الإثبات الوحيدبمحضر الشرطة فإرتاحت إليها وأخذت بها وقد عززتها
المعاينة وكتاب الشركة القائمةعلى إصلاح الطريق ، وهى قاطعة فى أن الطريق فى
جانبه الأيمن فى خط سير الطاعن كانقد تم إصلاحه وقت الحادث وكان القول بتعثر عجلة
العربة التى كان يدفعها المجنى عليهتضمنتها أقوال الشاهد بمحضر الجلسة وهو ما أطرحه
الحكم بأسباب سائغة ، فإن ما يثيرهالطاعن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً وعوداً لمناقشة أقوالالشاهد
.
[ طعن رقم 1171 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة
04/12/1972 ]
لا تتطلب الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات لسريانهاأكثر من ثبوت وقوع خطأ
من جانب المتهم وأن ينجم عن هذا الخطأ وفاة أكثر من ثلاثأشخاص
.
[ طعن رقم 1537 ، للسنة القضائية 40 ، بجلسة
28/03/1971 ]
تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجةإلى خطأ الجانى ومساءلته
عنها ، طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور
.
[ طعنرقم 1148 ، للسنة القضائية 40 ، بجلسة 08/11/1970 ]
يعتبر الخفير تابعاًللحكومة مسلطاً من قبلها فيما يقوم به عنها من
حفظ النظام والأمن العام . فإذا وقعمنه بإهماله وفى أثناء تأدية وظيفته فعل ضار فقد
وجب الضمان عليها .
[ طعن رقم
19 ، للسنة القضائية 47 ،
بجلسة 27/03/1970 ]
الإخلال الجسيم بواجباتالوظيفة ، من صور الخطأ ، وينصرف معناه إلى
الإستهانة والتفريط بمقتضيات الحرص علىالمال أو المصلحة وإساءة إستعمال السلطة ، إذ أن
المشرع وإن كان قد ترك للموظفبعضاً من الحرية فى ممارسة سلطاته يقرره بمحض
إختياره فى حدود الصالح العام ووفقاًلظروف الحال ، ما يراه محققاً لهذه الغاية ، وهو
ما يسمى بالسلطة التقديرية ، إلاأنه إذا إنحرف عن غاية المصلحة العامة التى يجب
أن يتغياها فى تصرفه وسلك سبيلاًيحقق باعثاً لا يمت لتك المصلحة ، فإن تصرفه يكون
مشوباً بعيب الإنحراف فى إستعمالالسلطة
.
[ طعنرقم 1276 ، للسنة
القضائية 39 ، بجلسة 27/10/1969 ]
لا يلزم للعقاب علىجريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه
الإصابة بجميع صوره التى أوردتهاالمادة 238 من قانون العقوبات ، بل يكفى لتحقق
الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ،ومن ثم فلا جدوى للمتهم من التحدى بأن الخطأ لا
يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنهمخالفاً للقواعد الدولية لمنع المصادمات بالبحار
أو مخالفاً للائحة الميناء فحسبولا من المجادلة فى ثبوت أو عدم ثبوت خطأ المجنى
عليه بالتطيبق لتلك القواعدواللوائح ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً
إلى الصور التىأوردها والتى
منها عدم الإحتياط والتوقى وهو ما يكفى وحده لإقامة الحكم .
[ طعنرقم 1985 ، للسنة القضائية 38 ، بجلسة 03/02/1969 ]
يبين من المقارنةبين المادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات ومن
ورودهما على غير منوال واحد فىالتشريع أنهما وإن كانتا من طبيعة واحدة إلا
أنهما تعالجان جريمتين متغايرتين لكلمنها كيانها الخاص، وقد ربط القانون لكل منهما
عقوبات مستقلة، وهما وإن تماثلتا فىركنى الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والنتجية
إلا أن مناط التمييز بينهما هوالنتيجة المادية الضارة فهى القتل فى الأولى
والإصابة فى الثانية. ولم يعتبر الشارعالقتل ظرفاً مشدداً فى جريمة الإصابة الخطأ بل
ركناً فى جريمة القتل الخطأ مما لامحل معه لإعتبار المجنى عليهم فى جريمة القتل
الخطأ فى حكم المصابين فى جريمةالإصابة الخطأ أو أن القتل الخطأ يتضمن على وجه
اللزوم وصف الإصابة الخطأ. ومن ثمفإن القول بوجوب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة
244 من قانون العقوبات على جريمةالقتل الخطأ موضوع الدعوى التى أسفرت عن موت ثلاثة
أشخاص وإصابة آخر - يكون تقييداًلمطلق نص الفقرة الأولى من المادة 238 وتخصيصاً
لعمومه بغير مخصص .
[ طعن رقم
2185 ، للسنة القضائية 37 ،
بجلسة 19/02/1968 ]
رابطة السببية بين إصابات المجنىعليه وبين وفاته ركن فى جريمة القتل الخطأ كما هى
معرفة فى المادة 238 من قانونالعقوبات ، وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً
بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لايتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ مما يتعين
إثبات توافره بالإستناد إلى دليلفنى لكونه من الأمور الفنية البحت . ولما كان
يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دانالطاعن بجريمة قتل المجنى عليه خطأ قد فاته أن
يبين إصابات المجنى عليه التى لحقتهبسبب إصطدام السيارة به ، وأن يدلل على قيام
رابطة السببية بين هذه الإصابات وبينوفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى ، فإنه
يكون قاصر البيان فى خصوص الدعوىالجنائية ويتعين لذلك القضاء بنقضه .
[ طعن رقم 733 ، للسنة القضائية 36 ، بجلسة 13/06/1966 ]
الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذهالجرائم ، ومن ثم فإنه
يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين
- فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ
المرتكب وأنيورد الدليل
عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق
.
[ طعن رقم 2397 ،للسنة القضائية 33 ، بجلسة 27/01/1964 ]
من المقرر أن متى إطمأنت المحكمةإلى توافر الخطأ فى حق المتهم وعددت صور هذا
الخطأ ، وكانت كل صورة منها تكفىلترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا
جدوى للمتهم من المجادلة فى باقىصور الخطأ التى أسندها الحكم إليه .
[ طعن رقم 15 ، للسنة القضائية 33 ، بجلسة 14/10/1963 ]
لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات أن يقع الخطأ الذىيتسبب عنه الإصابة بجميع
صورة التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورةواحدة منها ، ولهذا لا
جدوى للمتهم من المجادلة بشأن وجود معاينة سابقة على تلكالتى إستند إليها الحكم ولم يثبت فيها أثر للفرمل
- مما ينفى القول بأنه كان يقودالسيارة بسرعة - ما دام الحكم قد إستند - إلى
جانب الأدلة التى أوردها إلى أنالمتهم قد أخطأ بسيره على يسار الطريق ، ولم يكن
محتاطاً وهو ما يكفى وحده لإقامةالحكم
.
[ طعن رقم 488 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة
28/06/1960 ]
إنالشارع إذ
عبر فى المادة 238 من قانون العقوبات بعبارة " التسبب فى القتل بغير قصد " قد أراد أن يمد نطاق المسئولية
لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ ، وما دام يصح فىالقانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين
مختلفين أو أكثر لا يسوغ فى هذه الحالةالقول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفى
مسئوليته ، ويستوى فى ذلك أن يكونأحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر فى
حصول الحادث - فإذا كان المتهمالأول - على ما أثبته الحكم - هو الذى حضر المادة
المخدرة مخطئاً فى تحضيرها ، فإنهيكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ غيره الذى
إستعمل هذا المحلول .
[ طعن رقم
1332 ، للسنة القضائية 28 ،
بجلسة 27/01/1959 ]
العلاقة السببية فى الموادالجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط
من الناحية المعنوية بما يجب عليهأن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه
عمداً ، أو خروجه فيما يرتكبه بخطئهعن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون
من أن يلحق عمله ضرراً بالغير -
فإذا كان تقرير الصفة التشريحية - كما نقل عنه الحكم - قد أثبت فى
نتيجته أنإستعمال
المخدر بالنسبة التى حضر بها بالقدر الذى إستعمل فى تخدير المجنى عليها جاءمخالفاً للتعاليم الطبية
وقد أدى إلى حصول وفاة المريضة بعد فترة دقائق من حقنهابالمحلول نتيجة الأثر السام " للبونتوكايين
" بالتركيز وبالكمية التى حقنت بها
- فإن ما ورد بنتيجة هذا التقرير صريح كل الصراحة فى أن الوفاة نتيجة
التسمم وقد حدثتبعد دقائق من
حقن المجنى عليها بهذا المحلول وهو ما إعتمد عليه الحكم بصفة أصلية فىإثبات توافر علاقة
السببية - أما ما ورد بالحكم من " أنه لا محل لمناقشة وجودالحساسية لدى المجنى
عليها من عدمه طالما أن الوفاة كانت متوقعة " فإنه فضلاً عنوروده فى معرض الرد على
دفاع المتهم وما جاء بأقوال الأطباء الذين رجح بعضهم وجودتلك الحساسيةو إعتقد البعض الآخر وجودها ، ولم يمنع فريق ثالث حدوث الوفاة حتىمع وجودها ، ليس فيما
قاله الحكم من ذلك بشأن الحساسية ما ينقض أو يتعارض مع ماأفصحت عنه المحكمة بصورة
قطعية فى بيان واقعة الدعوى وعند سرد أدلتها ، وأخذت فيهبما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة
نشأت مباشرة عن التسمم بمادة
" البونتوكايين
" .
[ طعن رقم 1332 ، للسنة القضائية 28 ، بجلسة
27/01/1959 ]
يكون المتهم مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن
الإصابةالتى أحدثها
عن خطأ أو عمد ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أوالإهمال فيه ما لم يثبت
أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، كما أن مرض المجنى عليهوتقدمه فى السن هى من
الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهموالنتيجة التى إنتهى
إليها أمر المجنى عليه بسبب إصابته
.
[ طعن رقم 314 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 06/05/1957
]
يصح فى القانون أن يكونالخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .
[ طعن رقم 758 ، للسنة القضائية 25 ،بجلسة 05/12/1955 ]
بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم الذى أدانته فىجريمة القتل الخطأ قد
أخطأ وأن علاقة السببية بين خطئه ووقوع الحادث قائمة وأن تقيمالدليل على ذلك 0[ طعن رقم 432 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة
08/10/1951 ]
يكفى لقيام رابطة السببية فى جرائم القتل والجرح الخطأ المنصوص عليها
فىالمادتين 238
و244 من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسبباً عن خطأ مما هومبين فى تلك المادتين ،
سواء أكانت السببية مباشرة أم غير مباشرة ، ما دام الضرر لايمكن تصور حدوثه لولا
وقوع الخطأ . فإذا كان الحكم قد أسس إدانة المتهم على تسببهفى الحادث بخطئه فى
قيادة سيارته ، إذ أسرع بها إسراعاً زائداً ، ولم يعمد إلىالتهدئة أو الوقوف لما
شاهد الفتاة أمامه ، بل أندفع بالسيارة بقوة فصدم أحد المجنىعليهم ، ثم عاد فى نفس
السرعة بالسيارة إلى اليمين فأختل توازنها ، فأنقلبت علىالأرض بعد أن سقط بعض ركابها وأصيبوا ، فهذا الذى
أثبته الحكم فيه ما يدل على أنالمتهم قد أخطأ فى قيادته السيارة ، وأنه لولا
خطؤه لم وقع الحادث . وإذن فلا يكونثمة محل لما يثيره من أن الإسراع الذى أثبته عليه
الحكم ليس هو السبب المباشرللحادث ، بل السبب هو إنحرافه يسرة لتفادى إصابة الطفلة التى إعترضت
السيارة .
[ طعن رقم 1304 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة
12/06/1944 ]
إنقانون
العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 قد إعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأقائماً بذاته تترتب عليه
مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منهأى خطأ آخر .
[ طعن رقم 723 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة
22/05/1944 ]
من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت
الحكمإدانة
المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله
.
[ طعن رقم 3978 ،للسنة القضائية 62 ، بجلسة 08/02/1994 ]
إذا كان يبين من الحكم أنالمحكمة أسست قضائها بالتعويض المؤقت على قولها
أن الطاعن قد إرتكب خطأ هو الإعتداءعلى عرض المجنى عليها وقد أصابتها نتيجة هذا
الخطأ أضراراً مادية وأدبية تتمثل فىإستطالة عورته إلى موضع العفة منها وخدش عاطفة
الحياء عندها وما نال من سمعتها منه،
فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى فى القضاء بالتعويض بعد أن أثبت على النحو سالفالبيان وقوع الفعل الضار
، وهو بيان يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنيةمن خطأ وضرر وعلاقة
سببية ، مما يستوجب الحكم على مقارِفه بالتعويض
.
[ طعن رقم
1869 ، للسنة القضائية 39 ،
بجلسة 16/03/1970 ]
إن الخطأ فى الجرائم غيرالعمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثم
فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فىجريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى
الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوتالواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل
عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فىالأوراق ، وإذ كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى
مدوناته لا يبين من عناصر الخطأالذى وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن
للمجنى عليه بالسيارة قيادته لايعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم
يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادةالسيارة ولم يبين موقف المجنى عليه وكيفية عبوره
الطريق ليتسنى بيان مدى قدرةالطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه
وأثر ذلك كلهعلى قيام
رابطة السببية وإنتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
[ طعن رقم 552 ، للسنة القضائية 44 ، بجلسة
02/06/1974 ]
إن القانونيستلزم لتوقيع العقاب فى جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة
مباشرة بينالخطأ الذى
وقع من المتهم والإصابة التى حدثت بالمجنى عليه . وإذن فإذا كان الدفاععن المتهم قد تمسك
بإنعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه وإصابة المجنىعليه ، فإنه يجب على
المحكمة ، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع ، أن تضمن حكمها الردعليه بما يفنده ، وإلا
كان الحكم قاصراً .
[ طعن رقم 1785 ، للسنة القضائية 13 ،بجلسة 01/11/1943 ]
العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأبفعل المتسبب وتربط من
الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائجالمألوفه لفعله إذا أناه عمداً أو خروجه فيماً
يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصربالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله
ضرراً بالغير ، وهذه العلاقةمسألة موضوعية بحتة - لقاضى الموضوع تقديرها ، ومتى فصل فى شأنها
إثباتاً أو نفياًفلا رقابة
لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ماانتهى إليه - فإذا كان
الحكم قد دلل بأدلة مؤدية على اتصال فعل المتهم بحصول الجرحبالمجنى عليه اتصال
السبب بالمسبب ، فانه لا يقبل من المتهم المجادلة فى ذلك أماممحكمة النقض .
[ طعن رقم 1261 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة
13/12/1960 ]
إن القانون لا يشترط لقيام الإصابات غير العمدية إلا أن يكون الضرر
ناشئاًعن خطأ يرتكب
ويكون هو السبب فيه ولو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد علىحدوثه . فإذا كان الظاهر
مما أورده الحكم أن رابطة السببية بين خطأ سائق السيارةوبين الحادث متوافرة ، إذ هو قد سار بسيارته غير
محتاط ولا متحرز ومخالفاً للوائحبسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة
السيارة ، فوقع الحادث ، فلا ينفىمسئوليته أن يكون المجنى عليه قد ساعد على ذلك
أيضاً بأن إندفع إلى جهة السيارةفسقط بالقرب من دواليبها .
[ طعن رقم 1264 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 12/06/1944 ]
يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفينولا يسوغ فى هذه الحالة
القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أنيكون الخطأ مشتركاً بين
شخصين مختلفين أو أكثر .
[ طعن رقم 1995 ، للسنةالقضائية 37 ، بجلسة 29/01/1968 ]
لما كان تقدير توافر
رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدمتوافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها
محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها
أصلها فى الأوراق ، وكان يكفىلتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر
الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائعالدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ،
وهو الحال فى الدعوى المطروحة حسبماأفصح عنه الحكم فيما سلف ، وكان يشترط لتوافر
حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانىيد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه ، فإذا إطمأنت
المحكمة إلى توافر الخطأ فى حقالمتهم بما يترتب عليه مسئوليته ، فإن فى ذلك ما
ينتفى معه القول بحصول الواقعة عنحادث قهرى . لما كان ذلك ، وكان النعى لإغفال
الحكم المطعون فيه بيان مؤدى شهادةمهندس المرور التى أفصح عن إطمئنانه لها ،
مردوداً بأنه لا تلتزم المحكمة بحسبالأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه
قضاءها ، ومن ثم فإن الطعن برمتهيكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
[ طعن رقم 1254 ، للسنة القضائية 47 ،بجلسة 27/03/1978 ]
من المقرر أن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركنالمميز لهذه الجرائم ،
ويجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبينفضلاً عن مؤدى الأدلة
التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ وأن يوردالدليلعليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق .
ولما كان البين من الحكم ومنالإطلاع على المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن الذى أبداه بصدد نفى
ركن الخطأ عنهيرتكز على
أنه يشغل وظيفة إدارية هى مدير إدارة شئون الديوان الذى يشمل مبانىمحافظة القاهرة ، وأنه
ليس من عمله القيام بتنفيذ أعمال الصيانة وإنما يتلقىالإخطارات فى شأنها من المسئولين بكل مبنى
ويبلغها إلى الإدارات الفنية المختصةالتابعة للمحافظة حسب كل نوع من أعمال الصيانات
لإجراء اللازم فى حدود الميزانيةوأنه فى شأن المبنى محل الحادث قد أخطر مدير
إدارة المشروعات بالمحافظة فى تاريخسابق على الحادث بأن أبواب المصعد غير مركبة فى
أماكنها وأنه يخشى سقوط أحد منها أوحصول حادث نتيجة لذلك ، وقدم لمحكمة ثانى درجة
حافظة حوت المستندات المؤيدة لدفاعهومنها كتاب السيد وكيل الوزارة بالمحافظة ببيان
إختصاصه الوظيفى والكتب المتبادلةبينه وبين مدير إدارة المشروعات ، وتمسك بدلالة
هذه المستندات فى نفى ركن الخطأ عنه،
فإن هذا الدفاع المبدى من الطاعن يعد دفاعاً هاماً فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره ،وإذا لم تلق المحكمة
بالاً إلى هذا الدفاع فى جوهره . ولم تواجهه على حقيقته ولمتفطن إلى فحواه ولم
تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر بل سكتت عنهإيراداً له ورداً عليه
ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلالة فى نفىعنصر الخطأ ، ولو أنها
عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ إتخذالحكم من مجرد كون
الطاعن مديراً لشئون الديوان مبرراً لمساءلته - وهو ما لا يجوزأن يصح فى العقل عده
لذاته خطأ مستوجباً للمسئولية - دون أن تستظهر مدى الحيطةالكافية التى ساءله عن
قصوره عن إتخاذها والإجراءات التى كان يتعين عليه القيام بهامما يدخل فى إختصاصه
الوظيفى كما تحدده القوانين واللوائح ، فإنه يكون معيباًبالقصور المبطل له
.
[ طعن رقم 245 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة
11/02/1973 ]
من المقررأن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن
أمكنإعتباره خطأ
مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذهالمخالفة بذاتها سبب
الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها . ولما كان الحكم قد إتخذمن مجرد ضيق المسافة بين
الطاعن وبين السيارة التىأمامه ما يوفر الخطأ فى جانبه دونأن يستظهر مدى الحيطة
الكافية التى ساءله عن قعوده عن إتخاذها ومدى العناية التىفاته بذلها وأغفل بحث
موقف المجنى عليه وسلوكه برجوعه مسرعاً إلى الخلف بظهره عندمالم يتمكن من اللحاق
بالأتوبيس ليتسن من بعد بيان قدرة الطاعن فى هذه الظروف وفى تلكالمسافة على تلافى
الحادث وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطةالسببية ، وسكت عن الرد
على كل ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن فإنه يكون معيباًبالقصور فى التسبيب بما يبطله .
[ طعن رقم 1152 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 31/12/1972 ]
من المقرر أن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى أصابالمجنى عليه يكفى
لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأالمرتكب لما وقع الضرر .
ولما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائرالعناصر المطروحة أمامها
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدىإليه إقتناعها ، وكان من حق المحكمة - بما لها من
سلطة تقدير الأدلة - أن تأخذ بماترتاح إليه نفسها وأن تعول على أقوال الشاهد فى
أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدلعنها فى مرحلة أخرى ، وكانت المحكمة قد آنست الصدق
فى أقوال شاهد الإثبات الوحيدبمحضر الشرطة فإرتاحت إليها وأخذت بها وقد عززتها
المعاينة وكتاب الشركة القائمةعلى إصلاح الطريق ، وهى قاطعة فى أن الطريق فى
جانبه الأيمن فى خط سير الطاعن كانقد تم إصلاحه وقت الحادث وكان القول بتعثر عجلة
العربة التى كان يدفعها المجنى عليهتضمنتها أقوال الشاهد بمحضر الجلسة وهو ما أطرحه
الحكم بأسباب سائغة ، فإن ما يثيرهالطاعن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً وعوداً لمناقشة أقوالالشاهد
.
[ طعن رقم 1171 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة
04/12/1972 ]
لا تتطلب الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات لسريانهاأكثر من ثبوت وقوع خطأ
من جانب المتهم وأن ينجم عن هذا الخطأ وفاة أكثر من ثلاثأشخاص
.
[ طعن رقم 1537 ، للسنة القضائية 40 ، بجلسة
28/03/1971 ]
تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجةإلى خطأ الجانى ومساءلته
عنها ، طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور
.
[ طعنرقم 1148 ، للسنة القضائية 40 ، بجلسة 08/11/1970 ]
يعتبر الخفير تابعاًللحكومة مسلطاً من قبلها فيما يقوم به عنها من
حفظ النظام والأمن العام . فإذا وقعمنه بإهماله وفى أثناء تأدية وظيفته فعل ضار فقد
وجب الضمان عليها .
[ طعن رقم
19 ، للسنة القضائية 47 ،
بجلسة 27/03/1970 ]
الإخلال الجسيم بواجباتالوظيفة ، من صور الخطأ ، وينصرف معناه إلى
الإستهانة والتفريط بمقتضيات الحرص علىالمال أو المصلحة وإساءة إستعمال السلطة ، إذ أن
المشرع وإن كان قد ترك للموظفبعضاً من الحرية فى ممارسة سلطاته يقرره بمحض
إختياره فى حدود الصالح العام ووفقاًلظروف الحال ، ما يراه محققاً لهذه الغاية ، وهو
ما يسمى بالسلطة التقديرية ، إلاأنه إذا إنحرف عن غاية المصلحة العامة التى يجب
أن يتغياها فى تصرفه وسلك سبيلاًيحقق باعثاً لا يمت لتك المصلحة ، فإن تصرفه يكون
مشوباً بعيب الإنحراف فى إستعمالالسلطة
.
[ طعنرقم 1276 ، للسنة
القضائية 39 ، بجلسة 27/10/1969 ]
لا يلزم للعقاب علىجريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه
الإصابة بجميع صوره التى أوردتهاالمادة 238 من قانون العقوبات ، بل يكفى لتحقق
الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ،ومن ثم فلا جدوى للمتهم من التحدى بأن الخطأ لا
يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنهمخالفاً للقواعد الدولية لمنع المصادمات بالبحار
أو مخالفاً للائحة الميناء فحسبولا من المجادلة فى ثبوت أو عدم ثبوت خطأ المجنى
عليه بالتطيبق لتلك القواعدواللوائح ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً
إلى الصور التىأوردها والتى
منها عدم الإحتياط والتوقى وهو ما يكفى وحده لإقامة الحكم .
[ طعنرقم 1985 ، للسنة القضائية 38 ، بجلسة 03/02/1969 ]
يبين من المقارنةبين المادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات ومن
ورودهما على غير منوال واحد فىالتشريع أنهما وإن كانتا من طبيعة واحدة إلا
أنهما تعالجان جريمتين متغايرتين لكلمنها كيانها الخاص، وقد ربط القانون لكل منهما
عقوبات مستقلة، وهما وإن تماثلتا فىركنى الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والنتجية
إلا أن مناط التمييز بينهما هوالنتيجة المادية الضارة فهى القتل فى الأولى
والإصابة فى الثانية. ولم يعتبر الشارعالقتل ظرفاً مشدداً فى جريمة الإصابة الخطأ بل
ركناً فى جريمة القتل الخطأ مما لامحل معه لإعتبار المجنى عليهم فى جريمة القتل
الخطأ فى حكم المصابين فى جريمةالإصابة الخطأ أو أن القتل الخطأ يتضمن على وجه
اللزوم وصف الإصابة الخطأ. ومن ثمفإن القول بوجوب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة
244 من قانون العقوبات على جريمةالقتل الخطأ موضوع الدعوى التى أسفرت عن موت ثلاثة
أشخاص وإصابة آخر - يكون تقييداًلمطلق نص الفقرة الأولى من المادة 238 وتخصيصاً
لعمومه بغير مخصص .
[ طعن رقم
2185 ، للسنة القضائية 37 ،
بجلسة 19/02/1968 ]
رابطة السببية بين إصابات المجنىعليه وبين وفاته ركن فى جريمة القتل الخطأ كما هى
معرفة فى المادة 238 من قانونالعقوبات ، وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً
بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لايتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ مما يتعين
إثبات توافره بالإستناد إلى دليلفنى لكونه من الأمور الفنية البحت . ولما كان
يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دانالطاعن بجريمة قتل المجنى عليه خطأ قد فاته أن
يبين إصابات المجنى عليه التى لحقتهبسبب إصطدام السيارة به ، وأن يدلل على قيام
رابطة السببية بين هذه الإصابات وبينوفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى ، فإنه
يكون قاصر البيان فى خصوص الدعوىالجنائية ويتعين لذلك القضاء بنقضه .
[ طعن رقم 733 ، للسنة القضائية 36 ، بجلسة 13/06/1966 ]
الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذهالجرائم ، ومن ثم فإنه
يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين
- فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ
المرتكب وأنيورد الدليل
عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق
.
[ طعن رقم 2397 ،للسنة القضائية 33 ، بجلسة 27/01/1964 ]
من المقرر أن متى إطمأنت المحكمةإلى توافر الخطأ فى حق المتهم وعددت صور هذا
الخطأ ، وكانت كل صورة منها تكفىلترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا
جدوى للمتهم من المجادلة فى باقىصور الخطأ التى أسندها الحكم إليه .
[ طعن رقم 15 ، للسنة القضائية 33 ، بجلسة 14/10/1963 ]
لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات أن يقع الخطأ الذىيتسبب عنه الإصابة بجميع
صورة التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورةواحدة منها ، ولهذا لا
جدوى للمتهم من المجادلة بشأن وجود معاينة سابقة على تلكالتى إستند إليها الحكم ولم يثبت فيها أثر للفرمل
- مما ينفى القول بأنه كان يقودالسيارة بسرعة - ما دام الحكم قد إستند - إلى
جانب الأدلة التى أوردها إلى أنالمتهم قد أخطأ بسيره على يسار الطريق ، ولم يكن
محتاطاً وهو ما يكفى وحده لإقامةالحكم
.
[ طعن رقم 488 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة
28/06/1960 ]
إنالشارع إذ
عبر فى المادة 238 من قانون العقوبات بعبارة " التسبب فى القتل بغير قصد " قد أراد أن يمد نطاق المسئولية
لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ ، وما دام يصح فىالقانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين
مختلفين أو أكثر لا يسوغ فى هذه الحالةالقول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفى
مسئوليته ، ويستوى فى ذلك أن يكونأحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر فى
حصول الحادث - فإذا كان المتهمالأول - على ما أثبته الحكم - هو الذى حضر المادة
المخدرة مخطئاً فى تحضيرها ، فإنهيكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ غيره الذى
إستعمل هذا المحلول .
[ طعن رقم
1332 ، للسنة القضائية 28 ،
بجلسة 27/01/1959 ]
العلاقة السببية فى الموادالجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط
من الناحية المعنوية بما يجب عليهأن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه
عمداً ، أو خروجه فيما يرتكبه بخطئهعن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون
من أن يلحق عمله ضرراً بالغير -
فإذا كان تقرير الصفة التشريحية - كما نقل عنه الحكم - قد أثبت فى
نتيجته أنإستعمال
المخدر بالنسبة التى حضر بها بالقدر الذى إستعمل فى تخدير المجنى عليها جاءمخالفاً للتعاليم الطبية
وقد أدى إلى حصول وفاة المريضة بعد فترة دقائق من حقنهابالمحلول نتيجة الأثر السام " للبونتوكايين
" بالتركيز وبالكمية التى حقنت بها
- فإن ما ورد بنتيجة هذا التقرير صريح كل الصراحة فى أن الوفاة نتيجة
التسمم وقد حدثتبعد دقائق من
حقن المجنى عليها بهذا المحلول وهو ما إعتمد عليه الحكم بصفة أصلية فىإثبات توافر علاقة
السببية - أما ما ورد بالحكم من " أنه لا محل لمناقشة وجودالحساسية لدى المجنى
عليها من عدمه طالما أن الوفاة كانت متوقعة " فإنه فضلاً عنوروده فى معرض الرد على
دفاع المتهم وما جاء بأقوال الأطباء الذين رجح بعضهم وجودتلك الحساسيةو إعتقد البعض الآخر وجودها ، ولم يمنع فريق ثالث حدوث الوفاة حتىمع وجودها ، ليس فيما
قاله الحكم من ذلك بشأن الحساسية ما ينقض أو يتعارض مع ماأفصحت عنه المحكمة بصورة
قطعية فى بيان واقعة الدعوى وعند سرد أدلتها ، وأخذت فيهبما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة
نشأت مباشرة عن التسمم بمادة
" البونتوكايين
" .
[ طعن رقم 1332 ، للسنة القضائية 28 ، بجلسة
27/01/1959 ]
يكون المتهم مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن
الإصابةالتى أحدثها
عن خطأ أو عمد ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أوالإهمال فيه ما لم يثبت
أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، كما أن مرض المجنى عليهوتقدمه فى السن هى من
الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهموالنتيجة التى إنتهى
إليها أمر المجنى عليه بسبب إصابته
.
[ طعن رقم 314 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 06/05/1957
]
يصح فى القانون أن يكونالخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .
[ طعن رقم 758 ، للسنة القضائية 25 ،بجلسة 05/12/1955 ]
بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم الذى أدانته فىجريمة القتل الخطأ قد
أخطأ وأن علاقة السببية بين خطئه ووقوع الحادث قائمة وأن تقيمالدليل على ذلك 0[ طعن رقم 432 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة
08/10/1951 ]
يكفى لقيام رابطة السببية فى جرائم القتل والجرح الخطأ المنصوص عليها
فىالمادتين 238
و244 من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسبباً عن خطأ مما هومبين فى تلك المادتين ،
سواء أكانت السببية مباشرة أم غير مباشرة ، ما دام الضرر لايمكن تصور حدوثه لولا
وقوع الخطأ . فإذا كان الحكم قد أسس إدانة المتهم على تسببهفى الحادث بخطئه فى
قيادة سيارته ، إذ أسرع بها إسراعاً زائداً ، ولم يعمد إلىالتهدئة أو الوقوف لما
شاهد الفتاة أمامه ، بل أندفع بالسيارة بقوة فصدم أحد المجنىعليهم ، ثم عاد فى نفس
السرعة بالسيارة إلى اليمين فأختل توازنها ، فأنقلبت علىالأرض بعد أن سقط بعض ركابها وأصيبوا ، فهذا الذى
أثبته الحكم فيه ما يدل على أنالمتهم قد أخطأ فى قيادته السيارة ، وأنه لولا
خطؤه لم وقع الحادث . وإذن فلا يكونثمة محل لما يثيره من أن الإسراع الذى أثبته عليه
الحكم ليس هو السبب المباشرللحادث ، بل السبب هو إنحرافه يسرة لتفادى إصابة الطفلة التى إعترضت
السيارة .
[ طعن رقم 1304 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة
12/06/1944 ]
إنقانون
العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 قد إعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأقائماً بذاته تترتب عليه
مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منهأى خطأ آخر .
[ طعن رقم 723 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة
22/05/1944 ]
من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت
الحكمإدانة
المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله
.
[ طعن رقم 3978 ،للسنة القضائية 62 ، بجلسة 08/02/1994 ]
إذا كان يبين من الحكم أنالمحكمة أسست قضائها بالتعويض المؤقت على قولها
أن الطاعن قد إرتكب خطأ هو الإعتداءعلى عرض المجنى عليها وقد أصابتها نتيجة هذا
الخطأ أضراراً مادية وأدبية تتمثل فىإستطالة عورته إلى موضع العفة منها وخدش عاطفة
الحياء عندها وما نال من سمعتها منه،
فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى فى القضاء بالتعويض بعد أن أثبت على النحو سالفالبيان وقوع الفعل الضار
، وهو بيان يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنيةمن خطأ وضرر وعلاقة
سببية ، مما يستوجب الحكم على مقارِفه بالتعويض
.
[ طعن رقم
1869 ، للسنة القضائية 39 ،
بجلسة 16/03/1970 ]
إن الخطأ فى الجرائم غيرالعمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثم
فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فىجريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى
الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوتالواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل
عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فىالأوراق ، وإذ كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى
مدوناته لا يبين من عناصر الخطأالذى وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن
للمجنى عليه بالسيارة قيادته لايعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم
يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادةالسيارة ولم يبين موقف المجنى عليه وكيفية عبوره
الطريق ليتسنى بيان مدى قدرةالطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه
وأثر ذلك كلهعلى قيام
رابطة السببية وإنتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
[ طعن رقم 552 ، للسنة القضائية 44 ، بجلسة
02/06/1974 ]
إن القانونيستلزم لتوقيع العقاب فى جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة
مباشرة بينالخطأ الذى
وقع من المتهم والإصابة التى حدثت بالمجنى عليه . وإذن فإذا كان الدفاععن المتهم قد تمسك
بإنعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه وإصابة المجنىعليه ، فإنه يجب على
المحكمة ، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع ، أن تضمن حكمها الردعليه بما يفنده ، وإلا
كان الحكم قاصراً .
[ طعن رقم 1785 ، للسنة القضائية 13 ،بجلسة 01/11/1943 ]
العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأبفعل المتسبب وتربط من
الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائجالمألوفه لفعله إذا أناه عمداً أو خروجه فيماً
يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصربالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله
ضرراً بالغير ، وهذه العلاقةمسألة موضوعية بحتة - لقاضى الموضوع تقديرها ، ومتى فصل فى شأنها
إثباتاً أو نفياًفلا رقابة
لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ماانتهى إليه - فإذا كان
الحكم قد دلل بأدلة مؤدية على اتصال فعل المتهم بحصول الجرحبالمجنى عليه اتصال
السبب بالمسبب ، فانه لا يقبل من المتهم المجادلة فى ذلك أماممحكمة النقض .
[ طعن رقم 1261 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة
13/12/1960 ]
إن القانون لا يشترط لقيام الإصابات غير العمدية إلا أن يكون الضرر
ناشئاًعن خطأ يرتكب
ويكون هو السبب فيه ولو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد علىحدوثه . فإذا كان الظاهر
مما أورده الحكم أن رابطة السببية بين خطأ سائق السيارةوبين الحادث متوافرة ، إذ هو قد سار بسيارته غير
محتاط ولا متحرز ومخالفاً للوائحبسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة
السيارة ، فوقع الحادث ، فلا ينفىمسئوليته أن يكون المجنى عليه قد ساعد على ذلك
أيضاً بأن إندفع إلى جهة السيارةفسقط بالقرب من دواليبها .
[ طعن رقم 1264 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 12/06/1944 ]
يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفينولا يسوغ فى هذه الحالة
القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أنيكون الخطأ مشتركاً بين
شخصين مختلفين أو أكثر .
[ طعن رقم 1995 ، للسنةالقضائية 37 ، بجلسة 29/01/1968 ]
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب