حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض خاصة بالآثار I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض خاصة بالآثار I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض خاصة بالآثار I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض خاصة بالآثار I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض خاصة بالآثار I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض خاصة بالآثار I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض خاصة بالآثار I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض خاصة بالآثار I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض خاصة بالآثار I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض خاصة بالآثار

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض خاصة بالآثار Empty أحكام نقض خاصة بالآثار

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة فبراير 19, 2010 3:59 pm

    أحكام نقض خاصة بالآثار





    آثار عامة





    إن الآثار ليست جميعها عامة ، بل إن منها ما أنشأه الأفراد أصلاً و أنتقل بالتوارث إلى من خلفهم مما لا وجه معه
    لعدها من
    المنافع العامة . و منها ما
    تملكوه بوضع اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع العامة
    مما يعتبر من الآثار غير
    المملوكة للحكومة التحى تسرى عليها أحكام القانون رقم 8
    لسنة 1918 الخاص بحماية آثار
    العصر العربي
    .





    الطعن رقم 61 لسنة 9 تاريخ 7/3/1940م مجموعة عمر ج3/106





    شرط اعتبار الأرض أثرية





    نصت الفقرة
    العاشرة من المادة
    التاسعة من
    القانون المدني السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن الآثار
    العمومية و كافة ما يكون مملوكاً
    للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية
    يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، كما ذكرت الفقرة
    الحادية عشرة منها أن
    المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان
    عاماً أيضاً ، و لما
    كانت
    المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر في 12 يونيه سنة 1912 تنص على
    أن " أراضى الحكومة المقررة أو
    التي سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة
    العامة " و كان هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا
    تعتبر أثرية إلا إذا تقرر
    ذلك من قبل الحكومة ، أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على
    الأقل من قبل وزير
    الأشغال
    المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه
    ، فإن كل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن
    - في علاقة
    الحكومة
    بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و تخرجه لها من ملك الحكومة الخاص
    إلى ملكيتها العامة و من ثم لا يكفى
    لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع
    اليد بمضي المدة مجرد صدور قرار من مراقبة الأملاك باعتبارها
    كذلك و لا وصفها بأنها
    أثرية في قوائم المساحة و التحديد





    ( الطعن رقم 437 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/22 )


    مكتب فني 29 صفحة رقم 1529


    المقرر في
    قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من
    المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - و الذي يحكم
    واقعة الدعوى - على أن
    " يعتبر في
    حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر و
    قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير
    المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد
    الوطني " و النص في المادة الرابعة منه على أن "
    تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع
    الآثار العقارية و المنقولة و الأراضي الأثرية عدا ما كان
    وقفاً أو ملكاً خاصاً
    طبقاً لأحكام هذه القانون ، واضحاً الدلالة على أن الأرض لا
    تعتبر من الأراضي
    الأثرية
    إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب قانون أو مرسوم أو على الأقل بقرار
    يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا
    القانون طبقاً لنص المادة 137 منه ، فكل
    ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن -
    في علاقة الحكومة
    بالجمهور
    الخاص - أن تعتبر مغيرة لوصف الأراضي و مخرجة لها من الحكم الخاص إلى
    ملكيتها العامة .





    ( الطعن رقم 532 لسنة 52 جلسة 2/6/1985م )


    مكتب فني 36 صفحة رقم 848


    إن حكم
    المادة السادسة من
    القانون
    رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار ليس مقصوراً على الأراضي التي تقرر الحكومة
    بعد صدوره أنها أثرية بل يتناول أيضاً -
    كما هو صريح نصها - الأراضي التي سبق أن
    قررت الحكومة ، أي مجلس الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ
    قانون الآثار ، أن لها
    هذه الصفة . فالقرار الصادر من وزير الأشغال قبل صدور قانون
    الآثار باعتبار أرض
    معينة
    أرضاً أثرية يكفى لينسحب عليها حكم المادة السادسة من هذا القانون و لو كان
    القرار المذكور غير مستند إلى قانون
    سابق
    .





    ( الطعن رقم
    82 لسنة 16
    ق ، جلسة
    15/5/1947م

    )



    مجموعة عمر ج5/440





    الاراضي المنزوعة ملكيتها و أهميتها الأثرية


    النص في
    المادة الثانية من
    القانون
    رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن " يعتبر في حكم الآثار الأراضي
    المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية
    بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره
    وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني و
    كذلك الأراضي
    المملوكة
    للأفراد التي تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية " . يدل أن الأراضي
    المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم
    الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، و لما كان
    القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
    أو التحسين قد
    استلزم -
    وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات
    المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير
    المختص - و بقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله
    بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده
    الجهة القائمة
    بإجراءات
    نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية و المساحية و الحصول على البيانات
    اللازمة بشأن تلك العقارات و إعداد كشوف
    بحصرها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب
    الشأن فإذا و وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة ، أما إذا
    عارضوا أو تعذر الحصول
    على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و
    تودع النماذج أو
    القرار
    الوزاري في مكتب الشهر العقاري ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر
    عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات
    إلى الدولة ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال
    سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة
    الرسمية سقط مفعول هذا
    القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9،10 من القانون المذكور ،
    و كان الثابت في
    الأوراق
    أنه و إن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير
    المنفعة العامة لمشروع الأراضي اللازمة
    لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر و من بينها أرض
    النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972
    بذات الغرض ، إلا
    أنه لم
    تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في
    قانون نزع الملكية سالف الذكر و من ثم
    فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة و
    تبقى على ملك صاحبها و لا تعد أرضاً أثرية .





    ( الطعن رقم
    63 لسنة 58
    ق جلسة
    22/1/1991م

    )



    مكتب فني 42 صفحة رقم 274



    تمثال أثري





    إن المادة
    الأولى من قانون
    الآثار و
    المادة 9 من القانون المدني الأهلي و المادة 25 من القانون المدني المختلط
    تعتبر الآثار من الأملاك العامة . فلا
    يجوز التبايع في التمثال الأثري و بيعه و
    شراؤه باطلان . و للحكومة أن تقاضى كل من يوجد هذا التمثال في حياته ، مهما كانت جنسيته ، لتسترده منه بغير تعويض تدفعه
    له أو ثمن ترده إليه . و ليس له أن يحتج بنص
    المادة 87 من القانون المدني لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك
    المنقول بالحيازة لا
    ترد مطلقاً
    على الأملاك العامة
    .





    ( الطعن رقم 44 لسنة 7 ق ، جلسة 16/12/1937 م )


    مجموعة عمر ج2/215



    أملاك الدولة





    إن الفقرة
    العاشرة من المادة
    التاسعة من
    القانون المدني ، إذا كانت نصت على " أن الآثار العمومية و كافة ما يكون
    مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو
    الأشياء التاريخية " يكون معتبراً بذاته من
    المنافع العامة ، و كانت الفقرة الحادية عشرة منها قد ذكرت أن
    المال الثابت أو
    المنقول
    إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً - إذا كان هذا هو نص
    القانون المدني ، فإن المادة السادسة من
    قانون الآثار رقم 14 الصادر في 12 يونيه
    سنة 1912 تجرى بأن " أراضى الحكومة المقررة أو التي
    سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها
    من أملاك الحكومة العامة " . و هذا النص واضح الدلالة على
    أن الأرض لا تعتبر أثرية
    إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أي صدر به قرار من مجلس
    الوزراء أو على الأقل من
    قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى
    المادة الثانية و
    العشرين
    منه . فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - في
    علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر
    مغيرة لوصف الأرض و مخرجة لها من ملك الحكومة
    الخاص إلى ملكيتها العامة . و إذن فلا يكفى لاعتبار الأرض
    أثرية غير ممكن اكتسابها
    بوضع اليد بمضي المدة لا مجرد صدور خطاب من مصلحة الآثار
    باعتبارها كذلك و لا وصفها
    بأنها أثرية في قوائم المساحة و التحديد .





    ( الطعن رقم
    75

    لسنة 4 ق ،
    جلسة 21/2/1935م
    )


    مجموعة عمر ج1/611



    لجنة حفظ الآثار القديمة المصرية





    إن الأمر
    العالي الصادر في 18
    ديسمبر
    1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية قد بين على سبيل الحصر أعمال
    هذه اللجنة فيما نص عليه في المادة
    الثانية منه . و المفهوم من هذا النص أن هذه
    الأعمال مقصورة على الآثار العامة . و ليس في هذا النص و لا في
    باقي مواد الأمر
    العالي
    المذكور ما يفيد أن أعمال تلك اللجنة تتناول الآثار غير المملوكة للحكومة
    . فإذا حصل أن قامت اللجنة بتسجيل أثر من
    الآثار غير المملوكة للحكومة فإن هذا
    التسجيل لا يمكن أن يترتب عليه أي حق للحكومة قبل صاحب الأثر .
    أما القانون رقم 8
    لسنة 1918
    الخاص بحماية آثار العصر العربي فالمفهوم من نصوصه أنه يجب لتسجيل الأثر
    أن يصدر قرار بذلك من وزير المعارف ، و
    أن يعلن هذا القرار لصاحب العقار لكي يترتب
    عليه حق الارتفاق و ليكون الإعلان مبدأ لمدة السنة المقررة
    لسقوط حق المطالبة
    بالتعويض .
    وإذن فإذا كان قرار التسجيل لم يعلن لصاحب العقار فلا يبدأ سقوط الحق في
    المطالبة .





    ( الطعن رقم
    61

    لسنة 9 ق ،
    جلسة 1940/3/7

    )



    مجموعة عمر ج3/106

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 8:47 am