حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض في بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض في بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض في بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض في بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض في بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض في بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض في بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض في بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض في بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض في بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض في بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد Empty أحكام نقض في بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أبريل 18, 2010 4:30 pm

    أحكام نقض في
    بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد


    التوقيع على الحكم


    ================================
    الطعن رقم 0281 لسنة 20
    مكتب فنى 01
    صفحة رقم 520

    بتاريخ 24-04-1950
    الموضوع : حكم


    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    إن تنظيم
    التوقيع على الأحكام الصادرة فى المواد الجنائية و بيان واجبات
    القضاة و حقوق المتقاضين فى
    هذا الخصوص مبين فى المادتين 231 من قانون

    تحقيق الجنايات و 51 من قانون تشكيل محاكم
    الجنايات و فى غيرها من المواد
    ، و هذا التنظيم مفصل فيما
    إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الشأن مما

    لا محل معه للرجوع إلى قانون المرافعات الذى لا
    يرجع إليه إلا لسد نقص أو
    للإعانة
    على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى قانونى تحقيق الجنايات و

    تشكيل محاكم الجنايات .


    =================================
    الطعن رقم 0901 لسنة 21
    مكتب فنى 03
    صفحة رقم 562

    بتاريخ 11-03-1952
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    إن قانون
    تحقيق الجنايات و قانون تشكيل محاكم الجنايات قد تكفلا بتنظيم وضع
    الأحكام الصادرة فى المواد
    الجنائية و التوقيع عليها و بيان واجب القضاة و

    حقوق ذوى الشأن فى هذا الخصوص . و لما كان للقاضى
    بموجب أحكام القانونين
    المشار
    إليهما و ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة فى تفسيرهما أن يوقع على
    هذه الأحكام فى ظرف ثمانية
    أيام من يوم النطق بها و أنه إذا تجاوزها فيكون

    لأطراف الخصومة أن يطلبوا إلى محكمة النقض إعطاءهم
    مهلة يقدمون فيها أسباب
    طعنهم
    على الحكم بعد التوقيع عليه و أن الحكم لا يبطل إلا إذا إنقضت مدة
    ثلاثين يوماً من يوم صدوره
    دون التوقيع عليه ، و إذن فلا يكون ثمة محل

    للرجوع إلى قانون المرافعات .


    =================================
    الطعن رقم 1649 لسنة 21
    مكتب فنى 03
    صفحة رقم 446

    بتاريخ 21-01-1952
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    إن القانون
    على ما أولته هذه المحكمة - و طبقاً لنص المادة 312 من قانون

    الإجراءات الجنائية - قد أوجب وضع الأحكام
    الجنائية و توقيعها فى مدة
    ثلاثين
    يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة . فإذا كان الحكم المطعون فيه
    صدر فى يوم 23 من مايو سنة
    1951 و حتى يوم 3 من يوليه سنة 1951 لم يكن قد

    تم وضعه و التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب ، كما
    يبين من الشهادة
    الصادرة
    من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإنه يتعين القضاء بنقضه

    .

    ( الطعن رقم 1649 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/21
    )
    =================================
    الطعن رقم 0098 لسنة 22
    مكتب فنى 03
    صفحة رقم 519

    بتاريخ 26-02-1952
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2

    لا يصح
    الإستناد فى طلب نقض حكم جنائى إلى ما ورد فى قانون المرافعات فى صدد
    ختم الحكم و إيداع مسودته
    فإن قانون المرافعات لا يلجأ إليه فى خصوص

    الأحكام الجنائية إلا لسد نقص أو الإستعانة على
    فهم نص من نصوص قانون
    تحقيق
    الجنايات ، و لا محل لذلك فى صدد أمور إستقر قضاء محكمة النقض على
    تفسير أحكام قانون تحقيق
    الجنايات فى شأنها
    .

    ( الطعن رقم 98 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/26
    )
    =================================
    الطعن رقم 0472 لسنة 22
    مكتب فنى 03
    صفحة رقم 996

    بتاريخ 26-05-1952
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2

    إن الشارع
    فى المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يوصى فقط بالتوقيع
    على الحكم فى خلال ثمانية
    أيام من تاريخ صدوره و لم يرتب البطلان على عدم

    مراعاته .
    و كل ما رتبه الشارع من أثر
    على عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو أن
    يكون للمحكوم عليه إذا
    حصل
    من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور أن يقرر
    بالطعن و يقدم أسبابه فى ظرف
    عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم

    الكتاب .

    ( الطعن رقم 472 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26
    )
    =================================
    الطعن رقم 0489 لسنة 22
    مكتب فنى 04
    صفحة رقم 444

    بتاريخ 02-02-1953
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    إن التأشير
    على هامش الحكم بإيداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد

    الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى فى نفى
    حصول هذا التوقيع فى
    الميعاد
    القانونى . ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه يجب على
    الطاعن لكى يكون له التمسك
    بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على

    شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد
    أودع ملف الدعوى موقعاً
    عليه
    رغم إنقضاء ذلك الميعاد
    .

    ( الطعن رقم 489 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2
    )
    =================================
    الطعن رقم 0966 لسنة 22
    مكتب فنى 04
    صفحة رقم 135

    بتاريخ 24-11-1952
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    إن الشارع
    إذ نص فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يجب
    التوقيع على الحكم فى خلال
    ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان و لا

    يجوز تأخير توقيع الحكم عن هذا الميعاد إلا لأسباب
    قوية ، و على كل حال
    يبطل
    الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع " فقد دل بهذا على أنه
    إنما يوصى فقط بالتوقيع على
    الحكم فى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره و

    لم يرتب البطلان على عدم مراعاته . و كل ما رتبه
    الشارع من أثر على عدم
    التوقيع
    على الحكم فى هذا الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم
    الكتاب على شهادة بعدم وجود
    الحكم فى الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن و

    يقدم أسبابه فى ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه
    بإيداعه قلم الكتاب
    .

    ( الطعن رقم 966 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24
    )
    =================================
    الطعن رقم 1083 لسنة 22
    مكتب فنى 04
    صفحة رقم 262

    بتاريخ 22-12-1952
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    إن عدم
    ختم الحكم و إيداعه ملف الدعوى فى ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره
    لا يترتب عليه بطلان الحكم .
    لأن قانون الإجراءات الجنائية إنما وجب ذلك

    فى المادة 312

    " على قدر الإمكان " .


    =================================
    الطعن رقم 0062 لسنة 23
    مكتب فنى 05
    صفحة رقم 81

    بتاريخ 17-11-1953
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    إن الشهادة
    التى يصح الإعتداد بها فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى

    الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هى التى تثبت
    أن الطالب قد توجه إلى
    قلم
    الكتاب للإطلاع عليه فلم يجده به رغم مضى ثلاثين يوماً من يوم صدوره ،
    و لذا فلا عبرة فى هذا
    المقام بما جاء فى الإعلان من أن الحكم أودع قلم

    الكتاب فى يوم معين و لا يكون هناك أساس لما يثيره
    الطاعن من بطلان الحكم
    بعدم
    التوقيع عليه فى ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره
    .


    =================================
    الطعن رقم 0982 لسنة 24
    مكتب فنى 06
    صفحة رقم 49

    بتاريخ 11-10-1954
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    إن قضاء
    محكمة النقض قد إستقر على أن الشهادة التى ينبنى عليها بطلان الحكم
    هى التى تصدر بعد إنقضاء
    الثلاثين يوماً المقررة فى القانون . و إذن

    فالشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين ، حتى فى
    نهاية ساعات العمل لا تنفى
    إيداع
    الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد للعمل فى أقلام الكتاب ليس معناه أن
    هذه الأقلام يمتنع عليها أن
    تؤدى عملاً عند إنتهاء الميعاد
    .


    =================================
    الطعن رقم 0727 لسنة 25
    مكتب فنى 07
    صفحة رقم 219

    بتاريخ 21-02-1956
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    إستقر
    قضاء هذه المحكمة على حساب ميعاد الثلاثين يوماً
    الذى جعله الشارع حداً
    أقصى
    لحصول التوقيع على الأحكام من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه
    الحكم .


    =================================
    الطعن رقم 0759 لسنة 25
    مكتب فنى 07
    صفحة رقم 142

    بتاريخ 07-02-1956
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    تنظيم
    التوقيع على الأحكام الصادرة فى المواد الجنائية و
    بيان واجب القضاة و
    حقوق
    المتقاضين و غيرها من مواد التنظيم مبينة فى قانون الإجراءات

    الجنائية مما لا محل معه للرجوع إلى قانون
    المرافعات إلا لسد نقص أو
    للإعانة
    على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى ذلك القانون
    .


    =================================
    الطعن رقم 0076 لسنة 26
    مكتب فنى 07
    صفحة رقم 498

    بتاريخ 03-04-1956
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2

    لما كان قانون الإجراءات إذ تكفل فى المادة 312
    منه بتنظيم وضع الأحكام

    و التوقيع
    عليها لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا أمضى ثلاثون
    يوماً دون حصول التوقيع ،
    أما ميعاد الثمانية الأيام المشار إليه فيها فقد

    أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون أن
    يرتب البطلان على عدم
    مراعاته
    ، و كل ما رتبه على ذلك من أثر هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل
    من قلم الكتاب على شهادة
    بعدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور أن يقرر

    بالطعن و يقدم أسبابه فى ظرف عشرة أيام من تاريخ
    إعلانه بإيداعه قلم
    الكتاب
    كما هو مقتضى نص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية
    .


    =================================
    الطعن رقم 0152 لسنة 26
    مكتب فنى 07
    صفحة رقم 517

    بتاريخ 09-04-1956
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2

    الشهادة
    التى يصح الإعتداد بها فى إثبات عدم التوقيع على
    الحكم فى الثلاثين يوماً
    التالية
    لصدوره إنما هى التى تثبت أن الطالب قد توجه إلى قلم الكتاب

    للإطلاع عليه فلم يجده به رغم مضى هذا الميعاد على
    صدوره فلا عبرة فى هذا
    المقام
    بما يرد فى إعلان الإيداع عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد

    المنصوص عنه فى الفقرة الأخيرة من المادة 312 من
    قانون الإجراءات الجنائية
    .

    ( الطعن رقم 152 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/9
    )
    =================================
    الطعن رقم 0167 لسنة 26
    مكتب فنى 07
    صفحة رقم 523

    بتاريخ 09-04-1956
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    إن نص
    المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت تحرير الحكم بأسبابه
    كاملاً خلال ثمانية أيام من
    تاريخ صدوره بقدر الإمكان و توقيع رئيس

    المحكمة و كاتبها عليه ، ثم بينت ما يتبع عند قيام
    مانع بالرئيس يمنعه من
    توقيع
    الحكم ، و لم يواجه حالة قيام المانع بكاتب الجلسة ، و لم يرتب
    بطلاناً على خلو الحكم من
    توقيعه
    .


    =================================
    الطعن رقم 0324 لسنة 26
    مكتب فنى 07
    صفحة رقم 701

    بتاريخ 01-05-1956
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 4

    التوقيع
    على الأحكام بعد تحريرها إنما يكتفى فيه بتوقيع
    رئيس المحكمة و الكاتب دون
    بقية
    أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم طبقاً لنص المادة 312 من قانون
    الإجراءات
    .

    ( الطعن رقم 324 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/1
    )
    =================================
    الطعن رقم 0963 لسنة 29
    مكتب فنى 10
    صفحة رقم 1072
    بتاريخ 29-12-1959
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 3

    لا يلزم
    فى الأحكام الجنائية أن يوقع القضاه الذين أصدروا الحكم على مسودته ،
    بل يكفى أن يحرر الحكم و يوقعه
    رئيس المحكمة و كاتبها ، و إذا حصل مانع

    للرئيس وقعه أحد القضاه الذين إشتركوا معه فى
    إصداره
    .

    ( الطعن رقم 963 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/29
    )
    =================================
    الطعن رقم 2652 لسنة 32
    مكتب فنى 14
    صفحة رقم 221

    بتاريخ 25-03-1963
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    فصلت
    المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية نظام وضع
    الأحكام و التوقيع
    عليها،
    و لم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام و إيداعها إلا
    إذا مضى ثلاثون يوماً دون
    حصول التوقيع ، و لم تفرق بين الأحكام التى تصدر

    فى جلسة المرافعة أو تلك التى تصدر فى جلسة حجزت
    إليها الدعوى للنطق بها ،
    و
    من ثم فإنه لا يصح الإستناد إلى ما ورد فى المادة 2/346 من قانون
    المرافعات بشأن التوقيع على
    الحكم و إيداع مسودته
    .


    =================================
    الطعن رقم 0082 لسنة 35
    مكتب فنى 16
    صفحة رقم 611

    بتاريخ 21-06-1965
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 5

    من المقرر
    أن إهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة و الحكم لا يترتب عليه
    وحده بطلانها بل إنه يكون
    لهما قوامهما القانونى لتوقيع رئيس الجلسة

    عليهما .


    =================================
    الطعن رقم 0146 لسنة 35
    مكتب فنى 16
    صفحة رقم 479

    بتاريخ 17-05-1965
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2

    جرى قضاء
    محكمة النقض على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم
    لعدم توقيعه فى الميعاد
    القانونى المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون

    الإجراءات الجنائية أن يحصل من قلم الكتاب على
    شهادة دالة على أن الحكم لم
    يكن
    إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء
    ذلك الميعاد - و لما كان
    المستفاد مما هو مثبت بالشهادة - المقدمة من

    محامى الطاعن مع تقرير أسباب الطعن - أن مسودة
    الحكم وحدها هى التى أودعت
    فى
    الميعاد و أن الحكم ذاته موقع عليه من رئيس المحكمة و الكاتب لم يودع
    ملف الدعوى إلى وقت تحريرها
    . و إذ ما كان الحاصل أنه حتى هذا التاريخ كان

    قد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على صدور الحكم فقد
    ران عليه البطلان المنصوص
    عليه
    فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، و يتعين لذلك نقضه

    .

    ( الطعن رقم 146 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/17
    )
    =================================
    الطعن رقم 1302 لسنة 36
    مكتب فنى 17
    صفحة رقم 1159
    بتاريخ 28-11-1966
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    من المقرر
    أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه ، إذ
    ورقة الحكم هى الدليل الوحيد
    على وجوده على الوجه الذى صدر به و بنائه على

    الأسباب التى أقيم عليها . و لما كان يبين من الإطلاع
    على الحكم المطعون
    فيه
    أن رئيس المحكمة وقع صفحاته عدا الصحيفة الأخيرة المتضمنة باقى أسبابه
    و منطوقه ، فإنها تكون مشوبة
    ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما

    يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة
    .

    ( الطعن رقم 1302 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/28
    )
    =================================
    الطعن رقم 0716 لسنة 40
    مكتب فنى 21
    صفحة رقم 911

    بتاريخ 22-06-1970
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    جرى قضاء
    محكمة النقض على أن الشهادة التى يصح الإستدلال بها على أن الحكم لم
    يختم فى الموعد القانونى
    ينبغى أن يكون على السلب ، أى دالة على عدم وجود

    الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها . و من
    ثم فالشهادة الثابت بها
    أن
    الحكم ورد للمحكمة فى اليوم السابق لتحريرها لا تفيد ، لأن قانون
    الإجراءات الجنائية فى
    المادة 312 منه لم يجعل لقلم الكتاب الإختصاص ببيان

    تاريخ ورود الحكم فى مقام طلب إبطاله بل قصر
    إختصاصه على مجرد إثبات وجود
    الحكم
    أو عدم وجوده فى القلم المذكور محررة أسبابه موقعاً عليه ممن أصدره
    وقت تحرير الشهادة
    .


    =================================
    الطعن رقم 1686 لسنة 40
    مكتب فنى 22
    صفحة رقم 160

    بتاريخ 21-02-1971
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2

    جرى قضاء
    محكمة النقض على أن الشهادة التى يصح الإعتداد بها فى إثبات عدم
    التوقيع على الحكم فى خلال
    الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، إنما هى

    الشهادة الصادرة من قلم الكتاب و التى تثبت أن
    الحكم لم يكن وقت تحريرها
    قد
    أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد . و إذ
    كان ذلك ، و كان الثابت من
    مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقدم

    هذه الشهادة ، فإن منعاه على الحكم الإبتدائى
    بالبطلان لعدم التوقيع عليه
    و
    إيداعه فى الميعاد ، يكون غير سديد ، و يكون غير مجد ما يثيره من تقديمه
    طلب إلى قلم الكتاب ، تأشر
    عليه من أحد مستخدميه بعبارة أن القضية لا زالت

    طرف القاضى لكتابة الأسباب و أخذه على محكمة ثانى
    درجة قعودها عن تقصى صحة
    ذلك
    البيان ، ما دام الثابت أنه لم يحصل من ذلك القلم على الشهادة موضوع
    الطلب ، و التى لا يغنى عن
    تقديمها ما تأشر به على الطلب المقدم منه على

    ما سلف ذكره .

    ( الطعن رقم 1686 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/2/21
    )
    =================================
    الطعن رقم 1635 لسنة 41
    مكتب فنى 23
    صفحة رقم 168

    بتاريخ 14-02-1972
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 3

    جرى قضاء
    محكمة النقض على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على
    صحة الحكم . و متى كان يبين
    من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس

    الهيئة التى أصدرته قد وقع عليه - خلافاً لما
    يدعيه الطاعن - فإن ما يثيره
    فى
    هذا الخصوص لا يكون له محل
    .

    ( الطعن رقم 1635 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14
    )
    =================================
    الطعن رقم 1024 لسنة 43
    مكتب فنى 24
    صفحة رقم 1246
    بتاريخ 16-12-1973
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    أوجب
    قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 312 منه وضع
    الأحكام الجنائية و
    التوقيع
    عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة . و قد
    جرى قضاء محكمة النقض على
    حساب تلك المدة كاملة من اليوم التالى للتاريخ

    الذى صدر فيه الحكم كما إستقر قضاؤها أيضاً على أن
    الشهادة التى ينبنى
    عليها
    بطلان الحكم هى التى تصدر بعد إنقضاء الثلاثين يوماً المقررة فى
    القانون إذ صدور الشهادة فى
    اليوم الثلاثين لا ينفى إيداع الحكم فى ذلك

    اليوم حتى و إن كانت الشهادة قد حررت فى نهاية
    ساعات العمل ذلك لأن تحديد
    ميعاد
    العمل فى أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن
    تؤدى عملاً بعد إنتهاء
    الميعاد
    .


    =================================
    الطعن رقم 0240 لسنة 44
    مكتب فنى 25
    صفحة رقم 361

    بتاريخ 01-04-1974
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    إن قانون
    الإجراءات الجنائية إذ تكفل فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام و
    التوقيع عليها ، لم يرتب
    البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضت ثلاثون

    يوماً دون حصول التوقيع . أما ميعاد الثمانية أيام
    المشار إليه فيها فقد
    أوصى
    الشارع بالتوقيع على الحكم خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم
    مراعاته
    .


    =================================
    الطعن رقم 0852 لسنة 46
    مكتب فنى 28
    صفحة رقم 72

    بتاريخ 16-01-1977
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    متى كان
    الطاعن قد قدم شهادة من قلم كتاب نيابة الزقازيق الكلية إستدل بها على
    أن الحكم لم يختم فى الميعاد
    القانونى تاريخها 16 من مارس سنة 1975 مؤداها

    أن الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق بتاريخ
    6 من فبراير سنة 1975 و
    رد
    للقلم يوم 9 من مارس سنة 1975 . و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن
    الشهادة التى يصح الإستدلال
    بها على أن الحكم لم يختم فى الموعد القانونى

    ينبغى أن تكون على السلب أى دالة على عدم وجود
    الحكم بقلم الكتاب موقعاً
    عليه
    وقت صدورها ، فإن الشهادة الثابت بها أن الحكم ورد للمحكمة يوم 9 من
    مارس سنة 1975 لا تفيد ، لأن
    قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 312 منه

    لم يجعل لقلم الكتاب الإختصاص ببيان تاريخ ورود
    الحكم فى مقام طلب إبطاله
    بل
    قصر إختصاصه على مجرد إثبات وجود الحكم أو عدم وجوده فى القلم المذكور
    محررة أسبابه موقعاً عليها
    ممن أصدره وقت تحرير الشهادة
    .


    =================================
    الطعن رقم 1030 لسنة 46
    مكتب فنى 28
    صفحة رقم 80

    بتاريخ 16-01-1977
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    لما كان
    قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 312 منه وضع الأحكام
    الجنائية و توقيعها فى مدة
    ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة ،

    مالم تكن صادرة بالبراءة لما كان ذلك ، و كان
    الحكم المطعون فيه قد صدر فى
    3 من
    مارس سنة 1975 ، و حتى يوم 9 من أبريل سنة 1975 لم يكن قد أودع ملف
    الدعوى موقعاً عليه من رئيس
    الهيئة التى أصدرته - على ما يبين من الشهادة

    السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة سوهاج الكلية
    المقدمة من الطاعن - فإنه
    يكون
    باطلاً مستوجباً نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن

    . و لا يغير من ذلك ما تضمنته الشهادة السلبية من
    وجود مسودة الحكم بملف
    الدعوى
    و أن نسخة الحكم الأصلية وقعت من رئيس الجلسة فى الميعاد القانونى
    و لكن كاتب الجلسة لم يكن قد
    أودعها ملف الدعوى حتى طلب الشهادة ، ذلك أن

    القانون أوجب حصول التوقيع و الإيداع معاً فى
    ميعاد الثلاثين يوماً
    .


    =================================
    الطعن رقم 1030 لسنة 46
    مكتب فنى 28
    صفحة رقم 80

    بتاريخ 16-01-1977
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2

    العبرة
    فى الأحكام هى بالصورة التى يحررها الكاتب و يوقع
    عليها هو و رئيس الجلسة
    و
    تحفظ فى ملف الدعوى و تكون هى المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى
    الطعن عليه من ذلك ذى الشأن
    ، أما ورقة الحكم قبل التوقيع و الإيداع
    - سواء
    كانت مسودة أو أصلاً - و هى لا تعدو أن تكون مشروعاً للمحكمة كامل
    الحرية فى تغييره و فى إجراء
    ما تراه فى شأن الوقائع و الأسباب مما لا

    تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن ، فإنها لا
    تغنى عن الحكم بالمعنى
    المتقدم
    شيئا
    .

    ( الطعن رقم 1030 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16
    )
    =================================
    الطعن رقم 1034 لسنة 46
    مكتب فنى 28
    صفحة رقم 90

    بتاريخ 16-01-1977
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان
    المحكمة التى صدر منها
    و
    الهيئة التى أصدرته و أسماء الخصوم فى الدعوى ، و التى كان الحكم
    الإبتدائى قد خلت ديباجته من
    بيان المحكمة و الهيئة التى أصدرته و أسماء

    الخصوم فى الدعوى إلا أنه يبين من مراجعة محاضر
    جلسات المحاكمة الإبتدائية
    أنها
    إستوفت تلك البيانات ، و من ثم فإن إستناد الحكم المطعون فيه - الذى
    إستوفى تلك البيانات ولم تخل
    منها محاضر جلساته - إلى أسباب الحكم

    الإبتدائى يكون سليماً .


    =================================
    الطعن رقم 1034 لسنة 46
    مكتب فنى 28
    صفحة رقم 90

    بتاريخ 16-01-1977
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 3

    عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة لا يترتب عليه
    البطلان طالما أنه قد وقع على الحكم
    .


    =================================
    الطعن رقم 0002 لسنة 47
    مكتب فنى 28
    صفحة رقم 491

    بتاريخ 17-04-1977
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    لما كان
    قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 312 منه و ضع الأحكام
    الجنائية و توقيعها فى مدة
    ثلاثين يوماً من النطق بها ، و إلا كانت باطلة

    ، مالم
    تكن صادرة بالبراءة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه صدر
    فى 14 ديسمبر سنة 1974 و حتى
    يوم 26 يناير سنة 1975 لم يكن قد تم التوقيع

    عليه على ما يبين مما أشر به على ذات الحكم رئيس
    الهيئة التى أصدرته ،
    فإنه
    يكون باطلاً مستوجباً نقضه و الإحالة . و غنى عن البيان أن هذا
    البطلان يترتب حتما سواء قدم
    الطاعن الشهادة السلبية التى أشار إليها فى

    مذكرة أسبابه أم لم يقدمها ، ذلك أنها لا تعدو أن
    تكون دليل إثبات على عدم
    القيام
    بهذا الإجراء فى الميعاد الذى حدده القانون ، و يغنى عن هذا الدليل
    ما ورد بمذكرة رئيس الهيئة
    التى أصدرته من بقاء الحكم بدون توقيع حتى عرضه

    عليه بمنزله بالإجازة المرضية يوم 27 يناير سنة
    1975 بمعرفة رئيس القلم
    الجنائى
    لتوقيعه و تحرير المذكرة بمناسبة التحقيق الذى تجريه النيابة مع
    أمين السر فى هذا الخصوص ،
    كما لا يغير من هذا البطلان إيداع أسباب الحكم

    غير موقعه ممن أصدره لأن القانون أوجب حصول
    الإيداع و التوقيع معاً فى
    ميعاد
    الثلاثين يوماً ، و لأن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى
    يحررها الكاتب و يوقع عليها
    القاضى و تحفط فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى

    أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى
    الشأن ، و لأن ورقة الحكم
    قبل
    التوقيع - سواء كانت أصلاً أم مسودة - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة
    كامل الحرية فى تغييره و فى
    إجراء ما تراه فى شأن الوقائع و الأسباب مما

    لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن
    .

    ( الطعن رقم 2 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/4/17
    )
    =================================
    الطعن رقم 0070 لسنة 47
    مكتب فنى 28
    صفحة رقم 538

    بتاريخ 02-05-1977
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 4

    إن العبرة
    فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس
    القضاء ، و بما هو ثابت عن
    ذلك فى محضر الجلسة و فى نسخة الحكم الأصلية

    المحررة من الكاتب و الموقعة من القاضى بما لا
    يجوز الحاجة فيه إلا بطريق
    الطعن
    بالتزوير ، و لما كان الثابت منهما أنه تم النطق بالحكم بقبول
    المعارضة شكلاً ورفضها و
    تأييد الحكم المعارض فيه فإنه لا قيمة لما كان قد

    أثبت على خلاف ذلك فى مسودة قرارات رئيس الهيئة
    التى أصدرت الحكم إن صح ما
    أثاره
    الطاعن فى هذا الشأن
    .

    ( الطعن رقم 70 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/2)
    =================================
    الطعن رقم 0088 لسنة 47
    مكتب فنى 28
    صفحة رقم 565

    بتاريخ 08-05-1977
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 3

    لما كان
    الطاعن قد إستأنف حكم محكمة أول درجة إلا أنه لم يحضر بالجلسة المحددة
    لنظر إستئنافه كما أنه تخلف
    عن حضور جلسة المعارضة الإستئنافية دون عذر

    مقبول فإنه لا يقبل منه بعد ذلك إثاره الدفع
    ببطلان حكم محكمة أول درجة
    لعدم
    التوقيع عليه فى الميعاد المحدد قانوناً لأول مرة أمام محكمة النقض

    .


    =================================
    الطعن رقم 0093 لسنة 47
    مكتب فنى 28
    صفحة رقم 578

    بتاريخ 09-05-1977
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1

    إن المادة
    312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية و
    توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً
    من النطق بها و إلا كانت باطلة مالم تكن

    صادرة بالبراءة .


    =================================
    الطعن رقم 0093 لسنة 47
    مكتب فنى 28
    صفحة رقم 578

    بتاريخ 09-05-1977
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2

    إنه و
    إن كان من المقرر أن المعول عليه فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى هذا
    الميعاد هو بالشهادة التى
    تصدر بعد إنقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم

    يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه ،
    إلا أن هذه الشهادة لا
    تعدو
    أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذى إستلزمه
    القانون و إعتبره شرطاً لقيام
    الحكم و يغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى

    نظر الطعن خالياً من التوقيع . و لما كان الثابت
    من الإطلاع على الحكم
    الإبتدائى
    أنه قد خلا حتى الأن من التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره رغم
    مضى فترة الثلاثين يوماً
    التى إستوجب القانون توقيع الحكم قبل إنقضائها

    فإنه يكون مشوباً بالبطلان .


    =================================
    الطعن رقم 0152 لسنة 47
    مكتب فنى 28
    صفحة رقم 614

    بتاريخ 16-05-1977
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : ج

    1) لما كان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى
    و ظروفها حسبما تبينتها
    المحكمة
    - و تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التى
    دان الطاعن بها فإن ذلك يحقق
    حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً

    يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و
    الظروف التى وقعت فيها
    .

    2) لا يعيب الحكم عدم تحديده
    أى من إطارات المقطورة قد صدم المجنى عليه ذلك لأن
    هذا ليس ركناً من أركان
    الجريمة
    فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . فضلاً عن أن

    الثابت من مدونات الحكم - و هو ما لا ينازع فيه
    الطاعن - أنه كان يدفع
    المقطورة
    من الخلف بما لا يكون معه مجدياً ما يثيره من أن العجلة الخلفية
    لها هى التى أصابت المجنى
    عليه
    .

    3) من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و
    سائر العناصر
    المطروحة
    أمامها على بساط الحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى
    إليه إقتناعها و أن تطرح ما
    يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها مستنداً

    إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى
    الأوراق
    .

    4) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف
    التى يؤدى فيها شهادته و
    تعويل
    القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن و حام حوله من الشبهات كل
    هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع
    تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير

    الذى تطمئن إليه .

    5) من المقرر
    أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت

    المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال
    إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه
    . و
    لما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما حصله الحكم عند إيراده لأقوال
    الشاهد له أصله الثابت فى
    الأوراق فلا جناح على المحكمة إن هى إعتمدت على

    شهادته ضمن ما إعتمدت عليه فى قضائها و الذى يكشف
    عن أنها إقتنعت بأن
    إصابة
    المجنى عليه كانت بالعجلة الخلفية اليسرى من المقطورة أخذاً بما جاء
    بالمعاينة و شهادة الشاهد
    سالف الذكر
    .

    6) الأصل أن المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى
    الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه
    .

    7) مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة و عدم تمسكه
    بسماع شاهد الإثبات يعد
    تنازلاً
    عنه و من ثم فإن المحكمة الإستئنافية إن إلتفتت عن ذلك الطلب لا
    تكون قد أخلت بحق الطاعن فى
    الدفاع على فرض أنه قد طلب سماعه أمام محكمة

    ثانى درجة .

    Cool يجب لقبول
    وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً و إذ كان الطاعن
    لم يفصح عن أوجه الدفاع
    التى
    ضمتها مذكرته المقدمة منه حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة
    فإن منعى الطاعن على الحكم
    إغفاله التعرض لها يضحى غير سديد
    .

    9) من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية
    مرتكبه جنائياً أو مدنياً
    مما
    يتعلق بموضوع الدعوى و لا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض

    .

    10) السرعة التى تصلح للمساءلة الجنائية فى جريمتى
    القتل و الإصابة الخطأ
    ليست
    لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى يقتضيه ملابسات الحال
    و ظروف المرور و زمانه و
    مكانه
    .

    11) تقدير ما إذا كانت السرعة فى ظروف معينة تعد
    عنصراً من عناصر الخطأ أو
    لا
    تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها
    .

    12) من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا
    يقتضى بطلانه ما دام قد
    قضى
    بتأييد الحكم الإبتدائى المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه إعتبار
    هذه الأسباب صادرة من محكمة
    ثانى درجة
    .

    ( الطعن رقم 152 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/16
    )

    =================================
    الطعن رقم 0227 لسنة 47
    مكتب فنى 28
    صفحة رقم 734

    بتاريخ 06-06-1977
    الموضوع : حكم

    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2

    إن عدم
    إيداع الحكم الصادر بالإدانة فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا
    يعتبر عذراً ينشأ عنه إمتداد
    الأجل الذى حدده القانون للطعن على الحكم و

    تقديم الأسباب و من ثم فإنه كان من المتعين على
    النيابة الطاعنة ، و قد
    إستحصلت
    من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم فى

    الميعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن و تقديم
    أسبابه تأسيساً على
    الأجل
    المحدد
    .


    =================================
    الطعن رقم 0442 لسنة 47
    مكتب فنى 28
    صفحة رقم 702

    بتاريخ 05-06-1977
    الموضوع : حكم

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 10:37 am