من أحكام محكمة النقض بشأن حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى
المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن القضاء برفع طلب
التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لا نتفاء المسئولية التقصيرية،مانع من
المطالبة بتعويض أخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن
رقم 1674 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 25 /
11 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 284]
المقرر
ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في
المادة456من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يكون للحكم الجنائى الصادر من
المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة
قوة
الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها
نهائيا
فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها"وفى
المادة102من
قانون الإثبات على أنهلا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا في
الوقائع
التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا"مفاده أن الحكم الجنائى
تقتصر
حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه
وهى
خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائى
مساهمة
المجنى عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية
بالنسبة
للحكم بالإدانة إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من الجنى عليه أو
نفيها
لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، والقاضى الجنائى غير
ملزم
ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين
الحدين
المنصوص عليهما في القانون، وإذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد
دائما
أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه
أو
الغير قد اسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذلك ليراعى ذلك في
تقدير
التعويض اعمالا لنص المادة216من القانون المدنى التى تقضى بأنه"يجوز للقاضى
أن
ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطته قد اشترك في
إحداث
الضرر أو زاد فيه".
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن
رقم 1362 لسنــة 62 ق - تاريخ الجلسة 29 /
04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 307]
المقرر
في
قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق
الحكم
الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع
المحاكمة
دون ان تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك
الإدانة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن
رقم 739 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 22 /
04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 213]
مفاد
نص المادة456من قانون الإجراءات
الجنائية والمادة102من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تكون له
حجية
في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع
الفعل
المكون للأساس المشترك بين الدعوين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى
لهذا
الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على
المحكمة
المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتاتزمها في بحث الحقوق
المدنية
المتعلقة بها لكى يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له.
[النقض المدني -
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 656 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 31 / 01 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 363]
جرى
قضاء هذه المحكمة على أن حجية الحكم الجنائى الصادر من
المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية
مقصورة
على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة
و
على الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها و لا تمتد إلى الأسباب التى لم تكن لازمة
لقضائه
بهذه البراءة أو تلك الأدلة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن
رقم 2289 لسنــة 55 ق
- تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 568]
مؤدى
المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات
فى
المواد المدنية و التجارية أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى
الدعوى
المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل
المكون
للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا
الفعل
و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على
المحاكم
المدنية أن تعيد بحثها و عليها أن تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة
بها
لكن لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .
[النقض المدني - الفقرة رقم
2 من الطعن رقم 2704 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 12 / 04 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 979]
المقرر
- فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات
الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر
فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه
فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك تبين الدعويين المدنية و
الجنائية و فى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت
المحكمة
الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم
الجنائى
السابق عليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن
رقم 1390 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1990
مكتب فني 41 رقم الصفحة 552]
مفاد
ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائى
الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء
المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً ،
فيما يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها
القانونى . و نسبتها إلى فاعلها و يكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على
إنتقاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة و المادة 102 من قانون الإثبات أنه لا يرتبط
القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها ذلك الحكم و كان فصله
فيها ضرورياً .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن
رقم 2289 لسنــة 55 ق
- تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 568]
المقرر
- فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ،
102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى الدعوى
الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً فى
وقوع الفعل المكون للأساس المشترك تبين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف
القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه
المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى السابق
عليه
.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن
رقم 1390 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 21 /
02 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 552]
المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن القضاء برفع طلب
التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لا نتفاء المسئولية التقصيرية،مانع من
المطالبة بتعويض أخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن
رقم 1674 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 25 /
11 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 284]
المقرر
ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في
المادة456من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يكون للحكم الجنائى الصادر من
المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة
قوة
الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها
نهائيا
فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها"وفى
المادة102من
قانون الإثبات على أنهلا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا في
الوقائع
التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا"مفاده أن الحكم الجنائى
تقتصر
حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه
وهى
خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائى
مساهمة
المجنى عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية
بالنسبة
للحكم بالإدانة إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من الجنى عليه أو
نفيها
لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، والقاضى الجنائى غير
ملزم
ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين
الحدين
المنصوص عليهما في القانون، وإذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد
دائما
أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه
أو
الغير قد اسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذلك ليراعى ذلك في
تقدير
التعويض اعمالا لنص المادة216من القانون المدنى التى تقضى بأنه"يجوز للقاضى
أن
ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطته قد اشترك في
إحداث
الضرر أو زاد فيه".
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن
رقم 1362 لسنــة 62 ق - تاريخ الجلسة 29 /
04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 307]
المقرر
في
قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق
الحكم
الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع
المحاكمة
دون ان تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك
الإدانة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن
رقم 739 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 22 /
04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 213]
مفاد
نص المادة456من قانون الإجراءات
الجنائية والمادة102من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تكون له
حجية
في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع
الفعل
المكون للأساس المشترك بين الدعوين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى
لهذا
الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على
المحكمة
المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتاتزمها في بحث الحقوق
المدنية
المتعلقة بها لكى يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له.
[النقض المدني -
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 656 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 31 / 01 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 363]
جرى
قضاء هذه المحكمة على أن حجية الحكم الجنائى الصادر من
المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية
مقصورة
على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة
و
على الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها و لا تمتد إلى الأسباب التى لم تكن لازمة
لقضائه
بهذه البراءة أو تلك الأدلة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن
رقم 2289 لسنــة 55 ق
- تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 568]
مؤدى
المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات
فى
المواد المدنية و التجارية أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى
الدعوى
المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل
المكون
للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا
الفعل
و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على
المحاكم
المدنية أن تعيد بحثها و عليها أن تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة
بها
لكن لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .
[النقض المدني - الفقرة رقم
2 من الطعن رقم 2704 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 12 / 04 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 979]
المقرر
- فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات
الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر
فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه
فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك تبين الدعويين المدنية و
الجنائية و فى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت
المحكمة
الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم
الجنائى
السابق عليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن
رقم 1390 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1990
مكتب فني 41 رقم الصفحة 552]
مفاد
ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائى
الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء
المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً ،
فيما يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها
القانونى . و نسبتها إلى فاعلها و يكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على
إنتقاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة و المادة 102 من قانون الإثبات أنه لا يرتبط
القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها ذلك الحكم و كان فصله
فيها ضرورياً .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن
رقم 2289 لسنــة 55 ق
- تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 568]
المقرر
- فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ،
102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى الدعوى
الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً فى
وقوع الفعل المكون للأساس المشترك تبين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف
القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه
المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى السابق
عليه
.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن
رقم 1390 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 21 /
02 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 552]
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب