أحكام نقض فى بطلان تصرفات المعتوه
الموضوع
: اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 1
صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع طبقا للمادة 114 من القانون المدنى من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة
وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر
على بينة منها . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقف عند حد القضاء
للمطعون عليهما بما اختصا به بموجب عقد القسمة الغير متنازع عليه وإنما جاوز ذلك إلى القضاء باختصاصهما بالقدر الذى
ادعى المطعون عليه الأول بأن
ملكيته قد آلت إليه بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل ، و كان الطاعن قد طعن فى هذا العقد بالبطلان لصدوره من
المتصرفة و هى فى حالة عته ، فانه كان يتعين على المحكمة قبل أن تقضى للمطعون عليهما بالقدر
الذى يتناوله العقد المذكور أن تبحث الطعن الموجه
إليه و تقول كلمتها فيه إذ هو يعتبر
دفاعا جوهريا فى ذات موضوع الدعوى يترتب عليه لو صح ألا يحكم للمطعون
عليهما ببعض طلباتهما ، أما و قد تخلت المحكمة عن الفصل فيه بمقولة
إن الدعوى لا تتسع لبحثه وأنه يخرج عن نطاقها فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فضلا عن مخالفته للقانون .
( الطعن رقم 203 سنة 29 ق ، جلسة
1963/11/7 )
الموضوع
: اهلية
الموضوع
الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 1
سنت المادة 114 من القانون المدنى الجديد حكماً جديداً لم يكن مقرراً فى القانون المدنى القديم إذ إستلزمت لبطلان تصرفات
المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل
قرار الحجر أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة أو يكون المتصرف إليه على بينة منها و لم تكتف لبطلان هذه التصرفات
بمجرد قيام حالة الجنون أو العته
بالمتصرف وقت صدورها كما كان الحال فى القانون الملغى . فإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن التصرفين
اللذين قضى ببطلانهما قد صدرا قبل
تسجيل قرار الحجر عليه فإن الحكم إذا إقتصر فى تأسيس قضائه بذلك على مجرد ما قاله من ثبوت قيام حالة العته بالمورث
وقت صدورهما منه ودون أن يثبت أن
هذه الحالة كانت شائعة أو أن الطاعنة المتصرف إليها كانت على بينهة
منها فإنه يكون مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب .
( الطعن رقم 460 لسنة 30 ق ، جلسة
1965/11/11 )
الموضوع
: اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 1
لم يستلزم المشرع لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما إستلزمه فى إبطال تصرف السفيه و ذى الغفلة من أن
يكون التصرف نتيجة إستغلال أو تواطؤ
بل إكتفى بإشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف
إليه بها فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى أن
حالة عته المورث - المتصرف - كانت شائعة وقت تصرفه للطاعنة فقد
كان هذا حسبه لإبطال هذا التصرف طبقاً
للفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدنى و لإعمال آثار
البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المذكور و لم يكن على الحكم بعد ذلك أن يثبت علم الطاعنة بحالة
العته أو إستغلالها لها لأن ثبوت شيوع
حالة العته يغنى عن إثبات علم المتصرف إليه بها كما أن الإستغلال
غير لازم قانوناً فى مقام إبطال تصرف المعتوه .
( الطعن رقم 283 لسنة 32 ق ، جلسة
1966/12/29 )
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 2
ثبوت شيوع حالة العته عند المحجوز عليه يكفى لإبطال البيع الصادر منه طبقاً للمادة 114 من القانون المدنى ويغنى عن ثبوت
علم المشترى بهذه الحالة لأن
هذه المادة لا تتطلب إجتماع الأمرين معا - الشيوع والعلم - وإنما
تكتفى بتحقق أحدهما .
الطعن رقم 0147 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1298
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 1
لا يشترط القانون المدنى القديم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض -
لإبطال تصرف المعتوه علم المتصرف إليه بهذا العته وقت التصرف بل كان يكفى فى ظله أن تستدل المحكمة على قيام حالة العته وقت
هذا التصرف على أساس أن قيام هذه
الحالة يعدم رضاء صاحبها فتقع تصرفات المعتوه باطلة بطلانا مطلقا من ثبوتها الطعن رقم 0156 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 578
بتاريخ 08-04-1969
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى إستدلال سائغ إلى أن الطاعن
" المتصرف إليه" كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد ،
و كانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه ببطلان
التصرف ، فإن النعى عليه فيما يتصل
بشيوع حالة العته لدى البائعة يكون غير منتج .
( الطعن رقم 72 لسنة 37 ق ، جلسة
1971/12/7 )
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 6
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدنى ، أنه لا يكفى لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر
أن تكون حالة العته شائعة وقت
التعاقد أو أن يكون المتصرف إلية على بينة منها .
الطعن رقم 0036 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 897
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون المدنى على أنه "
يقع باطلاً تصرف المجنون أو المعتوه إذا صدر
التصرف بعد تسجيل قرار الحجر " و فى
الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه " أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت
حالة الجنون أو العته شائعة وقت
التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده أن العبرة فى تحرى أهلية العاقد بأهليته فى الوقت الذى إنعقد فيه
العقد ،
و أن المشرع أقام من صدور قرار بالحجر على المجنون أو المعتوه وقت تسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك أما
إذا لم تقم هذه القرينة و صدر التصرف
قبل تسجيل قرار الحجر فقد إشترط المشرع لبطلان التصرف الصادر من
المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها ، و يكفى فى ذلك أن
تتوافر إحدى الحالتين سالفتى البيان لحظة حصول التعاقد ليكون
التصرف باطلاً لإنعدام ركن من إركانه هو صدوره عن إرادة سليمة .
( الطعن رقم 845 لسنة 50 ق ، جلسة
1983/12/18 )
الموضوع
: اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 1
صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع طبقا للمادة 114 من القانون المدنى من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة
وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر
على بينة منها . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقف عند حد القضاء
للمطعون عليهما بما اختصا به بموجب عقد القسمة الغير متنازع عليه وإنما جاوز ذلك إلى القضاء باختصاصهما بالقدر الذى
ادعى المطعون عليه الأول بأن
ملكيته قد آلت إليه بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل ، و كان الطاعن قد طعن فى هذا العقد بالبطلان لصدوره من
المتصرفة و هى فى حالة عته ، فانه كان يتعين على المحكمة قبل أن تقضى للمطعون عليهما بالقدر
الذى يتناوله العقد المذكور أن تبحث الطعن الموجه
إليه و تقول كلمتها فيه إذ هو يعتبر
دفاعا جوهريا فى ذات موضوع الدعوى يترتب عليه لو صح ألا يحكم للمطعون
عليهما ببعض طلباتهما ، أما و قد تخلت المحكمة عن الفصل فيه بمقولة
إن الدعوى لا تتسع لبحثه وأنه يخرج عن نطاقها فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فضلا عن مخالفته للقانون .
( الطعن رقم 203 سنة 29 ق ، جلسة
1963/11/7 )
الموضوع
: اهلية
الموضوع
الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 1
سنت المادة 114 من القانون المدنى الجديد حكماً جديداً لم يكن مقرراً فى القانون المدنى القديم إذ إستلزمت لبطلان تصرفات
المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل
قرار الحجر أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة أو يكون المتصرف إليه على بينة منها و لم تكتف لبطلان هذه التصرفات
بمجرد قيام حالة الجنون أو العته
بالمتصرف وقت صدورها كما كان الحال فى القانون الملغى . فإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن التصرفين
اللذين قضى ببطلانهما قد صدرا قبل
تسجيل قرار الحجر عليه فإن الحكم إذا إقتصر فى تأسيس قضائه بذلك على مجرد ما قاله من ثبوت قيام حالة العته بالمورث
وقت صدورهما منه ودون أن يثبت أن
هذه الحالة كانت شائعة أو أن الطاعنة المتصرف إليها كانت على بينهة
منها فإنه يكون مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب .
( الطعن رقم 460 لسنة 30 ق ، جلسة
1965/11/11 )
الموضوع
: اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 1
لم يستلزم المشرع لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما إستلزمه فى إبطال تصرف السفيه و ذى الغفلة من أن
يكون التصرف نتيجة إستغلال أو تواطؤ
بل إكتفى بإشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف
إليه بها فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى أن
حالة عته المورث - المتصرف - كانت شائعة وقت تصرفه للطاعنة فقد
كان هذا حسبه لإبطال هذا التصرف طبقاً
للفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدنى و لإعمال آثار
البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المذكور و لم يكن على الحكم بعد ذلك أن يثبت علم الطاعنة بحالة
العته أو إستغلالها لها لأن ثبوت شيوع
حالة العته يغنى عن إثبات علم المتصرف إليه بها كما أن الإستغلال
غير لازم قانوناً فى مقام إبطال تصرف المعتوه .
( الطعن رقم 283 لسنة 32 ق ، جلسة
1966/12/29 )
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 2
ثبوت شيوع حالة العته عند المحجوز عليه يكفى لإبطال البيع الصادر منه طبقاً للمادة 114 من القانون المدنى ويغنى عن ثبوت
علم المشترى بهذه الحالة لأن
هذه المادة لا تتطلب إجتماع الأمرين معا - الشيوع والعلم - وإنما
تكتفى بتحقق أحدهما .
الطعن رقم 0147 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1298
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 1
لا يشترط القانون المدنى القديم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض -
لإبطال تصرف المعتوه علم المتصرف إليه بهذا العته وقت التصرف بل كان يكفى فى ظله أن تستدل المحكمة على قيام حالة العته وقت
هذا التصرف على أساس أن قيام هذه
الحالة يعدم رضاء صاحبها فتقع تصرفات المعتوه باطلة بطلانا مطلقا من ثبوتها الطعن رقم 0156 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 578
بتاريخ 08-04-1969
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى إستدلال سائغ إلى أن الطاعن
" المتصرف إليه" كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد ،
و كانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه ببطلان
التصرف ، فإن النعى عليه فيما يتصل
بشيوع حالة العته لدى البائعة يكون غير منتج .
( الطعن رقم 72 لسنة 37 ق ، جلسة
1971/12/7 )
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 6
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدنى ، أنه لا يكفى لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر
أن تكون حالة العته شائعة وقت
التعاقد أو أن يكون المتصرف إلية على بينة منها .
الطعن رقم 0036 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 897
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون المدنى على أنه "
يقع باطلاً تصرف المجنون أو المعتوه إذا صدر
التصرف بعد تسجيل قرار الحجر " و فى
الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه " أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت
حالة الجنون أو العته شائعة وقت
التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده أن العبرة فى تحرى أهلية العاقد بأهليته فى الوقت الذى إنعقد فيه
العقد ،
و أن المشرع أقام من صدور قرار بالحجر على المجنون أو المعتوه وقت تسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك أما
إذا لم تقم هذه القرينة و صدر التصرف
قبل تسجيل قرار الحجر فقد إشترط المشرع لبطلان التصرف الصادر من
المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها ، و يكفى فى ذلك أن
تتوافر إحدى الحالتين سالفتى البيان لحظة حصول التعاقد ليكون
التصرف باطلاً لإنعدام ركن من إركانه هو صدوره عن إرادة سليمة .
( الطعن رقم 845 لسنة 50 ق ، جلسة
1983/12/18 )
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب