أحكام نقض فى التحكيم
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه
الخروج عن طرق التقاضى العادية ، و لئن كان فى الاصل
وليد
ارادة الخصوم إلا ان احكام المحكمين شان احكام القضاء تحوز حجية الشىء لمحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما
بقى الحكم قائما ولم يقضى ببطلانه وهو
مااكدته
المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الذى الغى من
501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية .
( الطعن رقم 1004 لسنة 61 ق جلسة
27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1547 )
المقر اه لايحتج بالحكم الصادر فى نزاع
الا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم وذلك اعمالا
لقاعدة نسبية اثر الاحكام التى تمنع من ان يفيد احد او يضار بحكم لم يكن طرفا فيه
مما لازمه انه متى كان المحتكمون ليسوا اصحاب صفة فى المنازعة التى اتفق فى شانها
على التحكيم الا يكون الحكم الصادر فيها حجة على اصحاب الصفة فى تلك المنازعة دون ان
يؤدى ذلك الى بطلان الحكم .
( الطعن رقم 1004 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1997س 48 ج 2 ص 1547 )
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 43 من
القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على انه -
يجب ان يشتمل حكم التحكيم على …. وصورة من اتفاق التحكيم …- انما يدل اعلى ان
يدل هدف المشرع من ايجاب اثبات هذا البيان فى الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين فى
حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق اتلتحكيم رعاية لصالح الخصوم ، فهو على هذا
النحو بيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على اغفال عدم تحقق الغاية التى من اجلها
المشرع اثباته بالحكم بما يؤدى الى البطلان ، ولايغير من ذلك ان يكون اتفاق لتحكيم قد
اودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها فى
المادة 9 من قانون التحكيم اليه المشار اليه شروط صحته بحيث لايقبل تملة مانقص
فيه من البيانات الجوهرية باى طريق اخر .
( الطعن رقم 4623 لسنة 66 ق جلسة
18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1495 )
تقضى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى
شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى ذلك
فى الحالات التى عددتها ومن بينها مااوردته فى الفقرة - ز- منها من وقوع بطلان فى حكم
التحكيم او كانت اجراءات التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة بلانا اثر فى
الحكم .
( الطعن رقم 4623 لسنة 66 ق جلسة 18 / 12 /
1997 س 48 ج 2 ص 1495 )
ان الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه من ان لكل مواطن الالتجاء الى قاضيه
الطبيعى قد دل على ان هذا الحق فى اصل شرعته
حق للناس كافة لايتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء اليه وانما تتكافا مراكزهم
القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية - وقد حرص
الدستور عل ضمان اعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لايجوز معه قصر
مباشرته على فئة دون اخرى ، او اجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، او ارهاقه بعوائق
منا فية لطبيعته ، لضمان ان يكون النفاذ اليه حقا لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك
الا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لايجوز بحال ان تصل الى حد مصادرته ، وبذلك
يكون الستور قد كفل كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن ، وعزز هذا الحق بضماناته التى
تحول دون الانتقاض منه .
( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 /
1997 س 48 ج2 ص 1455 )
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- ان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر
المنازعات المدنية والتجارية ، واى قيد
يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لايخالف به احكام الدستور - يعتبروارد على اصل
عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره .
( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 / 1997
س48 ج2 ص 1455 )
يدل النص فى المادتين 17 ، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصلدر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على ان المشرع رغبة
منه فى تسوية الخلافات التى تنشا بين المسجل او صاحب الشان ومصلحة الضرائب بخصوص
الالتزام بالضريبة على المبيعات او مقدارها وللحد من الانزعة المطروحة على المحاكم
بشانها ، انشا نظام التحكيم اجاز فيه لصاحب الشان عرض خلافاته بغية حلها وديا دون ان
يكون سلوكا هذا الطريق وجوبيا فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشان بطلب احالة
النزاع للتحكيم فى خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون المشار اليه سلب حقه
فى اللجوء الى القضاء العادى دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون وفصلت
هيئة التحكيم فى موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة اوجه النزاع فان حكمها يكون نهائيا
مانعا من الالتجاءالى القضاء فى خصوص ماحسمته من اوجه الخلاف ، واذ كان الثابت فى
الدعوى ان الطاعنة طلبت احالة النزاع الى التحكيم الا ان المطعون ضدها امتنعت عن
احالة النزاع الى تحكيم على سند مما قررته من اوجه المزاع ليست ضمن الحالات التى
تختصبها الهيئة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقان قضاؤه بعدم اختصاص
المحاكم ولائيا بنظر النزاع على ان الاختصاص ينعقد لهيئة التحكيم المنصوص عليها
بقانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 دون غيرها رغم ان هيئة
التحكيم لم تفصل فى موضوع النزاع لامتناع مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - عن
حالته اليها ، فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 /
1997س 48 ج2 ص 1455 )
التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه
الخروج على طرق التقاضىالتقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً
على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة
501 من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى - المقابلة للمادة 10 من القانون
27 لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية
المحكمين وتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولا يتهم واجاز المشرع فى ذات المادة أن
يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة 512 / 2 منه
البطلان جزاء على مخالفة ذلك.
(الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة
21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)
النص فى المادة 510 من قانون المرافعات على أن - أحكام المحكمين لا تقبل
الطعن فيها بالاستئناف- وفى المادة 513 / 1
منه على أن - يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر
النزاع -. مفاده أن المشرع قد عدل عما كانت تجيزه المادة 874 من قانون المرافعات
السابق بالطعن على حكم المحكمين بطريق الاستئناف وقصره على طلب بطلانه بدعوى
خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون وذلك فى الحالات التى عددتها المادة 512
منه.
( الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة 21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص وثيقة التحكيم والتعرف على
ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما
تراه أو فى إلى نية أصحاب الشأن ومستهدية فى ذلك بو قائع الدعوى وما أثبت فيها ولا
رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ
بما ثبت لديها والعدول عما سواه.
(الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة 21/
6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)
أنشأ المشرع بمقتضى المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث
دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه
الدعاوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى
المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت
وقوع الحادث التى ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك- وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن مدة الثلاث سنوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا
الوقت ، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل
المسئول عن الضرر والمنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى إذ لا تسقط
بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه.
( الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة
21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)
النص فى المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه -
فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص
بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما
استثنى بنص خاص - وفى المادة 501 / 1 ، 2 من قانون المرافعات على أنه - يجوز
الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد
معين . ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة -
يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص
به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب
اخاختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .
( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )
النص فى المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 فى
شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية
للبناء والإسكان على أن - يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : 5000 ـ اتباع
نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع
يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية - . والنص فى المادة
13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير
التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن - ... ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية
الشروط الآتية : ... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا النظام
وقبوله الإلتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه . كما يتضمن
أنه تراضى مع الجمعية على الإلتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ
بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا
النظام - . وفى المادة 17 منه على أن - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس
مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة
بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن
يتضمن طلب الإلتجاء للتحكيم بياناً كافياً
عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده فى به وسنده فى
الإعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على
النموذج الذى يعده الإتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ إجراءات
الفصل فى النزاع وفقاً لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام - كل ذلك يدل على أن
مناط الإلتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقرار عند طلبه
عضوية الجمعية بقبول اتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية
وفقاً لنصوص المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ
والأحكام التفصيلية السالفة .
( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة
61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده فى أسبابه من
أنه - وقد التزم المستأنف عليهم ـ الطاعنون ـ
باتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين فى عضويتها وفق ما نصت عليه المادة
13 من لائحة النظام الداخلى للجمعية والذى تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون
باتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من هذه اللائحة وذلك استثناء من
القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم
اتباع هذا النظام أياً كانت الألفاظ التى صيغت بها عبارات الإلتجاء فور ورود هذا
الأمر فى اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع - وهو ما يخالف نص
المادة 167 من الدستور على أن - يحددالقانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة
تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم - بما يدل على أن تحديد اختصاصات
الهيئات القضائية من الأمور التى احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها
بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وإلا كانت
مخالفة للدستور .
( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة
61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )
النص فى المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه -
فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص
بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما
استثنى بنص خاص - وفى المادة 501 / 1 ، 2 من قانون المرافعات على أنه - يجوز
الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد
معين . ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة -
يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص
به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب
اخاختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .
( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )
النص فى المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 فى
شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية
للبناء والإسكان على أن - يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : 5000 ـ اتباع
نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع
يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية - . والنص فى المادة
13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير
التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن - ... ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية
الشروط الآتية : ... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا
النظام وقبوله الإلتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه . كما يتضمن
أنه تراضى مع الجمعية على الإلتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ
بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا
النظام - . وفى المادة 17 منه على أن - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته
من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة
بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن
يتضمن طلب الإلتجاء للتحكيم بياناً كافياً
عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده فى به وسنده فى
الإعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على
النموذج الذى يعده الإتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ إجراءات
الفصل فى النزاع وفقاً لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام - كل ذلك يدل على أن
مناط الإلتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقرار عند طلبه
عضوية الجمعية بقبول اتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية
وفقاً لنصوص المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ
والأحكام التفصيلية السالفة .
( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة
61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه
الخروج عن طرق التقاضى العادية ، و لئن كان فى الاصل
وليد
ارادة الخصوم إلا ان احكام المحكمين شان احكام القضاء تحوز حجية الشىء لمحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما
بقى الحكم قائما ولم يقضى ببطلانه وهو
مااكدته
المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الذى الغى من
501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية .
( الطعن رقم 1004 لسنة 61 ق جلسة
27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1547 )
المقر اه لايحتج بالحكم الصادر فى نزاع
الا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم وذلك اعمالا
لقاعدة نسبية اثر الاحكام التى تمنع من ان يفيد احد او يضار بحكم لم يكن طرفا فيه
مما لازمه انه متى كان المحتكمون ليسوا اصحاب صفة فى المنازعة التى اتفق فى شانها
على التحكيم الا يكون الحكم الصادر فيها حجة على اصحاب الصفة فى تلك المنازعة دون ان
يؤدى ذلك الى بطلان الحكم .
( الطعن رقم 1004 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1997س 48 ج 2 ص 1547 )
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 43 من
القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على انه -
يجب ان يشتمل حكم التحكيم على …. وصورة من اتفاق التحكيم …- انما يدل اعلى ان
يدل هدف المشرع من ايجاب اثبات هذا البيان فى الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين فى
حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق اتلتحكيم رعاية لصالح الخصوم ، فهو على هذا
النحو بيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على اغفال عدم تحقق الغاية التى من اجلها
المشرع اثباته بالحكم بما يؤدى الى البطلان ، ولايغير من ذلك ان يكون اتفاق لتحكيم قد
اودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها فى
المادة 9 من قانون التحكيم اليه المشار اليه شروط صحته بحيث لايقبل تملة مانقص
فيه من البيانات الجوهرية باى طريق اخر .
( الطعن رقم 4623 لسنة 66 ق جلسة
18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1495 )
تقضى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى
شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى ذلك
فى الحالات التى عددتها ومن بينها مااوردته فى الفقرة - ز- منها من وقوع بطلان فى حكم
التحكيم او كانت اجراءات التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة بلانا اثر فى
الحكم .
( الطعن رقم 4623 لسنة 66 ق جلسة 18 / 12 /
1997 س 48 ج 2 ص 1495 )
ان الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه من ان لكل مواطن الالتجاء الى قاضيه
الطبيعى قد دل على ان هذا الحق فى اصل شرعته
حق للناس كافة لايتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء اليه وانما تتكافا مراكزهم
القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية - وقد حرص
الدستور عل ضمان اعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لايجوز معه قصر
مباشرته على فئة دون اخرى ، او اجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، او ارهاقه بعوائق
منا فية لطبيعته ، لضمان ان يكون النفاذ اليه حقا لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك
الا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لايجوز بحال ان تصل الى حد مصادرته ، وبذلك
يكون الستور قد كفل كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن ، وعزز هذا الحق بضماناته التى
تحول دون الانتقاض منه .
( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 /
1997 س 48 ج2 ص 1455 )
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- ان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر
المنازعات المدنية والتجارية ، واى قيد
يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لايخالف به احكام الدستور - يعتبروارد على اصل
عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره .
( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 / 1997
س48 ج2 ص 1455 )
يدل النص فى المادتين 17 ، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصلدر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على ان المشرع رغبة
منه فى تسوية الخلافات التى تنشا بين المسجل او صاحب الشان ومصلحة الضرائب بخصوص
الالتزام بالضريبة على المبيعات او مقدارها وللحد من الانزعة المطروحة على المحاكم
بشانها ، انشا نظام التحكيم اجاز فيه لصاحب الشان عرض خلافاته بغية حلها وديا دون ان
يكون سلوكا هذا الطريق وجوبيا فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشان بطلب احالة
النزاع للتحكيم فى خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون المشار اليه سلب حقه
فى اللجوء الى القضاء العادى دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون وفصلت
هيئة التحكيم فى موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة اوجه النزاع فان حكمها يكون نهائيا
مانعا من الالتجاءالى القضاء فى خصوص ماحسمته من اوجه الخلاف ، واذ كان الثابت فى
الدعوى ان الطاعنة طلبت احالة النزاع الى التحكيم الا ان المطعون ضدها امتنعت عن
احالة النزاع الى تحكيم على سند مما قررته من اوجه المزاع ليست ضمن الحالات التى
تختصبها الهيئة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقان قضاؤه بعدم اختصاص
المحاكم ولائيا بنظر النزاع على ان الاختصاص ينعقد لهيئة التحكيم المنصوص عليها
بقانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 دون غيرها رغم ان هيئة
التحكيم لم تفصل فى موضوع النزاع لامتناع مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - عن
حالته اليها ، فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 /
1997س 48 ج2 ص 1455 )
التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه
الخروج على طرق التقاضىالتقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً
على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة
501 من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى - المقابلة للمادة 10 من القانون
27 لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية
المحكمين وتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولا يتهم واجاز المشرع فى ذات المادة أن
يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة 512 / 2 منه
البطلان جزاء على مخالفة ذلك.
(الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة
21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)
النص فى المادة 510 من قانون المرافعات على أن - أحكام المحكمين لا تقبل
الطعن فيها بالاستئناف- وفى المادة 513 / 1
منه على أن - يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر
النزاع -. مفاده أن المشرع قد عدل عما كانت تجيزه المادة 874 من قانون المرافعات
السابق بالطعن على حكم المحكمين بطريق الاستئناف وقصره على طلب بطلانه بدعوى
خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون وذلك فى الحالات التى عددتها المادة 512
منه.
( الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة 21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص وثيقة التحكيم والتعرف على
ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما
تراه أو فى إلى نية أصحاب الشأن ومستهدية فى ذلك بو قائع الدعوى وما أثبت فيها ولا
رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ
بما ثبت لديها والعدول عما سواه.
(الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة 21/
6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)
أنشأ المشرع بمقتضى المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث
دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه
الدعاوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى
المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت
وقوع الحادث التى ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك- وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن مدة الثلاث سنوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا
الوقت ، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل
المسئول عن الضرر والمنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى إذ لا تسقط
بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه.
( الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة
21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)
النص فى المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه -
فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص
بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما
استثنى بنص خاص - وفى المادة 501 / 1 ، 2 من قانون المرافعات على أنه - يجوز
الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد
معين . ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة -
يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص
به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب
اخاختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .
( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )
النص فى المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 فى
شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية
للبناء والإسكان على أن - يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : 5000 ـ اتباع
نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع
يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية - . والنص فى المادة
13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير
التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن - ... ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية
الشروط الآتية : ... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا النظام
وقبوله الإلتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه . كما يتضمن
أنه تراضى مع الجمعية على الإلتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ
بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا
النظام - . وفى المادة 17 منه على أن - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس
مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة
بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن
يتضمن طلب الإلتجاء للتحكيم بياناً كافياً
عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده فى به وسنده فى
الإعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على
النموذج الذى يعده الإتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ إجراءات
الفصل فى النزاع وفقاً لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام - كل ذلك يدل على أن
مناط الإلتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقرار عند طلبه
عضوية الجمعية بقبول اتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية
وفقاً لنصوص المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ
والأحكام التفصيلية السالفة .
( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة
61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده فى أسبابه من
أنه - وقد التزم المستأنف عليهم ـ الطاعنون ـ
باتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين فى عضويتها وفق ما نصت عليه المادة
13 من لائحة النظام الداخلى للجمعية والذى تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون
باتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من هذه اللائحة وذلك استثناء من
القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم
اتباع هذا النظام أياً كانت الألفاظ التى صيغت بها عبارات الإلتجاء فور ورود هذا
الأمر فى اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع - وهو ما يخالف نص
المادة 167 من الدستور على أن - يحددالقانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة
تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم - بما يدل على أن تحديد اختصاصات
الهيئات القضائية من الأمور التى احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها
بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وإلا كانت
مخالفة للدستور .
( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة
61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )
النص فى المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه -
فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص
بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما
استثنى بنص خاص - وفى المادة 501 / 1 ، 2 من قانون المرافعات على أنه - يجوز
الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد
معين . ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة -
يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص
به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب
اخاختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .
( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )
النص فى المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 فى
شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية
للبناء والإسكان على أن - يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : 5000 ـ اتباع
نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع
يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية - . والنص فى المادة
13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير
التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن - ... ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية
الشروط الآتية : ... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا
النظام وقبوله الإلتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه . كما يتضمن
أنه تراضى مع الجمعية على الإلتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ
بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا
النظام - . وفى المادة 17 منه على أن - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته
من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة
بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن
يتضمن طلب الإلتجاء للتحكيم بياناً كافياً
عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده فى به وسنده فى
الإعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على
النموذج الذى يعده الإتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ إجراءات
الفصل فى النزاع وفقاً لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام - كل ذلك يدل على أن
مناط الإلتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقرار عند طلبه
عضوية الجمعية بقبول اتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية
وفقاً لنصوص المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ
والأحكام التفصيلية السالفة .
( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة
61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب