حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
: عدم دستورية  البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
: عدم دستورية  البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
: عدم دستورية  البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
: عدم دستورية  البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
: عدم دستورية  البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
: عدم دستورية  البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
: عدم دستورية  البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
: عدم دستورية  البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
: عدم دستورية  البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    : عدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    : عدم دستورية  البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم Empty : عدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم

    مُساهمة من طرف Admin الأحد مارس 07, 2010 1:54 pm

    بأسم الشعب
    المحكمة الدستورية
    العليا


    بالجلسة
    العلنية المنعقدة يوم السبت 6
    يناير
    سنة

    2001
    الموافق 11 شوال سنة 1421
    برئاسة السيد المستشار / محمد
    ولي الدين جلال رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين : ماهر
    البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور
    ومحمد
    عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي
    وحضور
    السيد المستشار / عبد الوهاب
    عبد الرازق رئيس هيئة
    المفوضين
    وحضور السيد / ناصر أمام
    محمد حسن أمين السر



    أصدرت الحكم الآتي


    في
    القضية
    المقيدة بجدول المحكمة
    الدستورية العليا برقم 92 لسنة 21 قضائية ( دستورية



    ) المقامة من


    شركة
    مستشفى مصر الدولي ويمثلها
    الأستاذ الدكتور / محمود
    طلعت محمد طلعت



    ضـــــد


    السيد
    رئيس الجمهورية



    السيد رئيس مجلس الوزراء السيد


    وزير العدل


    الشركة
    الهندسية
    للإنشاءات والتعمير
    ( دره )ويمثلها رئيس مجلس أدارتها



    الإجراءات


    بتاريخ
    الثالث والعشرين من مايو سنة1999 أودع المدعي
    صحيفة
    هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية البند (3) من المادة
    58 من
    قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
    وقدمت
    كل من هئية قضايا الدولة والمدعى عليها الرابعة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم
    بعدم
    قبول الدعوى
    واحتياطيا برفضها
    وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا
    برأيها
    ونظرت الدعوى على النحو
    المبين بمحضر الجلسة
    وقررت المحكمة
    إصدار الحكم
    فيها بجلسة اليوم



    المحكمة


    بعد الاطلاع
    على الأوراق والمداولة حيث أن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر
    الأوراق
    – تتحصل في أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 28/4/1993 أسندت الشركة المدعية
    للشركة
    المدعى عليها الرابعة عملية أنشاء وتنفيذ وصيانة ملحق مستشفى مصر الدولي وأذ
    نشب
    خلاف بينهما حول بعض جوانب تنفيذ هذا العقد فقد فقد تم عرضه على هيئة تحكيم
    فأصدرت
    بجلسة 7/7/1998 حكمها بألزام الشركة المدعية ( المحتكم ضدها في التحكيم
    ) بأن
    ترد للشركة الدعى عليها الرابعة مبلغ 404695 جنيها وفوائده بواقع 5% من تاريخ
    المطالبة
    القضائية حتى تاريخ السداد ثم استصدرت الأخيرة أمرا من السيد المستشار
    رئيس
    محكمة استئناف القاهرة بتنفيذ هذا الحكم فتظلمت الشركة المدعية منه بالتظلم
    رقم
    4 سلنة 116 قضائية أمام تلك المحكمة وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص البند
    (3) من
    المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون
    رقم
    27 لسنة 1994



    وأذ
    قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للشركة بأقامة
    الدعوى
    الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة



    وحيث
    أن هيئة قضايا الدولة والشركة
    المدعى
    عليها الربعة دفعتا بعدم قبول الدعوى الماثلة بمقولة أن الشركة المدعية ليس
    لها
    مصلحة في أقامتها أذ تظلمت من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم بعد الميعاد كما
    أنها
    قامت بتنفيذه بالفعل



    وحيث
    أن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى
    الدستورية
    مناطها أن يكون ثمة أرتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى
    الموضوعية
    ذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات
    الموضوعية
    المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع متى كان ذلك وكان النزاع
    الموضوعي
    يدور حول تظلم الشركة المدعية من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم وكان
    النص
    المطعون فيه فيما قرره من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ هذا الحكم
    هو
    الذي يحول دون ذلك فأن مصلحتها الشخصية المباشرة في الدعوى تكون قائمة ويكون
    الدفغ
    بعدم قبولها على غير أساس حريا بالرفض ولا ينال من ذلك قيام الشركة المدعية
    بتنفيذ
    الحكم فعلا ذلك أن هذه المحكمة عند بحثها لشرط المصلحة في الدعوى الدستورية
    تقتصر
    على التحقق من أن الحكم الذي يصدر فيها يؤثر على الحكم في مسألة كلية أو
    فرعية
    تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية دون أن يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلك
    الدعوى
    أو مدى أحقية المدعي في الدعوى الدستورية في طلباته أمام محكمة الموضوع
    والتي
    تختص هذه الأخيرة وحدها بالفصل فيها



    وحيث
    أن المادة 56 من قانون التحكيم في
    المواد
    المدنية والتجارية المشار أليها تنص على أن ( يختص رئيس المحكمة المشار
    أليها
    في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بأصدار الأمر بتنفيذ حكم
    المحكمين
    0000) وتنص المادة 58 على أن ( 1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم أذا لم
    يكن
    ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد أنقضى 2- لايجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا
    لهذا
    القانون الأ بعد التحقق مما يأتي : أ‌- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من
    المحاكم
    المصرية في موضوع النزاع ب‌- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في
    جمهورية
    مصر العربية ج- أنه قد تم أعلانه للمحكوم عليه أعلانا صحيحا 3- ولا يجوز
    التظلم
    من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز
    التظلم
    منه الى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين
    يوما
    من تاريخ صدور



    وحيث أن الشركة المدعية تنعي على النص الطعين
    أنه أذ يخول طالب
    التنفيذ التظلم من الأمر
    الصادر برفض التنفيذ بينما يحرم المحكوم ضده من التظلم من
    الأمر
    الصادر بالتنفيذ فأنه يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ويخل بحق
    التقاضي
    بالمخالفة لأحكام المادتين 40 , 68 من الدستور وحيث أن الأصل في سلطة
    المشرع
    في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية مالم يقيد الدستور ممارستها بضوابط
    تحد
    من أطلاقها وتعتبر تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها وكان الدستور أذ يعهد
    الى
    أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنظيم موضوع معين فأن القواعد القانونية
    التي
    تصدر عن أيتهما في هذا النطاق لا يجوز أن تنال من الحقوق التي كفل الدستور
    أصلها
    سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها وألا كان ذلك عدوانا على مجالاتها
    الحيوية
    من خلال أهدارها أو تهميشها



    وحيث
    أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون
    المنصوص
    عليه في المادة (40) من الدستور والذي رددته الدساتير المصرية جميعها
    بحسبانه
    ركيزة أساسية للحقوق والحريات على أختلافها وأساسا للعدل والسلام الأجتماعي
    غايته
    صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها
    بأعتباره
    وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية
    المتماثلة
    فلا يقتصر مجال أعماله على ما كفله الدستور من حقوق بل يمتد كذلك الى تلك
    التي
    يقررها القانون



    وحيث أن الدستور بما نص عليه في المادة (68) من
    أن لكل مواطن
    حق الألتجاء الى قاضيه
    الطبيعي قد دل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن
    هذا
    الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد
    العدوان
    على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية وأن الناس جميعا لا يتمايزون فيما
    بينهم
    في مجال حقهم في النفاذ الى قاضيهم الطبيعي ولا في نطاق القواعد الأجرائية أو
    الموضوعية
    التي تحكم الخصومة القضائية ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها
    وفق
    مقاييس موحدة عند توافر شروطها أذ ينبغي دوما أن يكون للخصومة الواحدة قواعد
    موحدة
    سواء في مجال أقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها
    لما
    كان ما تقدم فأن النص الطعين بمنحه الطرف الذي يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين
    الحق
    في التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ليثبت توافر طلب الأمر بتنفيذ حكم
    التحكيم
    على الضوابط الثلاثة التي تطلبها البند (2) من المادة 58 السالف الأشارة
    أليه
    وحرمانه الطرف الآخر في خصومة التحكيم مكنة التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ
    لينفي
    في المقابل توافر طلب الأمر بالتنفيذ على الضوابط عينها يكون قد مايز – في
    مجال
    ممارسة حق التقاضي – بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية دون أن يستند
    هذا
    التمييز الى أسس موضوعية تقتضيه بما يمثل أخلالا بمبدأ مساواة المواطنين أمام
    القانون
    وعائقا لحق التقاضي مخالفا بذلك أحكام المادتين 40 , 68 من الدستور مما
    يتعين
    معه القضاء بعدم دستورية النص الطعين ولا يقبل ذلك النص من عثرته التذرع
    بالطبيعة
    الخاصة لنظام التحكيم ما يهدف أليه من تيسير الأجراءات وتحقيق السرعة في
    حسم
    الأنزعة ذلك أنه فضلا عن أن هذا الأعتبار لا يجوز أن يهدر المبادىء الدستورية
    السالف
    الأشارة أليها فأن الأمر بالتنفيذ الذي يصدره القاضي المختص وفقا لأحكام
    قانون
    التحكيم لا يعد مجرد أجراء مادي بحت يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم
    المحكمين
    وأنما يتم بعد بحث الأختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق
    صدوره
    من المحاكم المصرية في موضوع النزاع وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في
    جمهورية
    مصر العربية وأنه قد تم أعلانه للمحكوم عليه أعلانا صحيحا ومن ثم فأنه وقد
    أجاز
    النص الطعين لأحد أطراف الخصومة التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ فقد بات
    حتما
    تقرير ذات الحق للطرف الآخر بالتظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ أن تبين له أن
    هذا
    الأمر قد صدر دون التحقق من توافره على الضوابط السابق الأشارة أليها وحيث أن
    الحجية
    المطلقة التي أسبغها قانون هذه المحكمة على أحكامها في المسائل الدستورية
    لازمها
    نزول الدولة بكامل سلطاتها وتنظيماتها عليها لتعمل بوسائلها وأدواتها – من
    خلال
    السلطة التشريعية كلما كان ذلك ضروريا – على تطبيقها وأذ كان القضاء بعدم
    دستورية
    النص الطعين يعني أن الحظر الذي أورده يناقض الدستور مما يفيد بالضرورة
    انفتاح
    طريق التظلم لمن صدر ضده الأمر بتنفيذ حكم التحكيم فأن ذلك يقتضي تدخلا
    تشريعيا
    لتحديد أجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم



    فلهذه الأسباب


    حكمت المحكمة : بعدم
    دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في
    المواد المدنية والتجارية
    الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من
    الأمر الصادر
    بتنفيذ حكم التحكيم وألزمت الحكومة بالمصروفات زمبلغ مائة جنيه مقابل
    أتعاب
    المحاماة

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 10:53 am