أحكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الإعلان
جلسة الخميس 28 يناير سنة 1999
الطعن رقم 3851 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
توجيه الإعلان بطريقة تنطوى على غش. جزاؤه. البطلان. حتى
ولو استوفى ظاهريا أوامر القانون.
القاعدة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش
يبطل التصرفات" هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش
والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموما
صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا
لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.
جلسة الأحد 14 يناير 2001م
الطعنين رقمى 890، 1145 لسنة 69ق
ملخص القاعدة
إذا ترك المعلن إليه موطنه يجب على المحضر إثبات ذلك فى
ورقة الإعلان فإن قعد المحضر عن ذلك فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم.
القاعدة
ويستدل المحضر على موطن المعلن إليه من البيانات التى
أوردها طالب الإعلان فى الورقة، فإذا أخبر فيه أنه تركه أثبت ذلك فى محضره، فإذا أخفق المحضر فى التوصل إلى الموطن الحقيقى
للمعلن إليه أثبت ذلك فى محضره ورد الأوراق لطالب الإعلان، الذى يقع على عاتقه التحرى والتثبت
من موطن المعلن إليه، فإن قعد المحضر عن ذلك فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم. كما يبطل الإعلان إذا
ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل
إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى، باعتبار أن الغش يبطل التصرفات.
جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
الطعن رقم 103 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
اعلان الخصم بأوراق المحضرين غشا يتحقق اذا كان المعلن
يعلم بمحل اقامته وقت الاعلان وتعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر. مقتضى ذلك بطلان الاعلان.
القاعدة
الاصل فى اعلان اوراق المحضرين ان يصل الى علم المعلن اليه يقينا
بتسليم صورة الاعلان اليه او نائبه، هذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من تسليم اعلان الزوج لزوجته بالعودة لمسكن الزوجية، وكذا المادة
العاشرة من قانون المرافعات، وإن كان المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضى، إذا تعذر الاعلان لشخص
المراد اعلانه او نائبه إذا سلمت صورة الاعلان لصاحب صفة فى تسلمها، الا انه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان
المعلن يعلم بمحل اقامة المعلن اليه فعلا وقت الاعلان تعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان
آخر، مما يعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الاعلان.
جلسة الاثنين 9 مارس سنة 1998
الطعن رقم 156 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
إذا كان الخصم يعلم بإقامة خصمه فى مكان غير محل إقامته
المعتاد، وتعمد إعلانه على المكان غير المقيم فعلا به فإنه يكون قد شاب تصرفه شبهة الغش مما يجعل هذا الإعلان باطلا.
القاعدة
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين
الأول والثالث منها على الحكم المطعون
فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك
تقول أن الحكم
قضى ببطلان الحكم المستأنف لإعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى فى مواجهة النيابة تأسيسا على
أنها تعلم محل إقامته الحقيقى من إنذار
الطاعة الموجه منه إليها، وإعلانها بدعوى نشوز، وهو ما ثبت من إعلان
جنحة مباشرة وجهه
والدها إلى المطعون ضده بعنوانه المبين ببطاقته العائلية، فى حين أن الثابت انه أعلن على محل إقامته المدون
بوثيقة زواجهما، وتبين من التحريات أنه لا يقيم فيه، فضلا عن أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن عملا بنص المادة 40 من
القانون المدنى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأنه ولئن كان لا يمنع
اعتبار المكان موطنا تغيب صاحبه عنه فترات متباعدة طالما أن نية الاستيطان قائمة، إلا أنه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق
إذا كان المدعى يعلم بإقامة المعلن إليه فعلا وقت الإعلان، وتعمد إخفاء ذلك موجها الإعلان بموطنه
الأصلى منتهزا فرصة غيابه عنه إذ أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه
فيها بعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه
بطلان الإعلان، كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الموطن
الأصلى طبقا
للرأى السائد فى الفقه الحنفى هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلده أخرى اتخذها دارا موطن فيها
مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها وان هذا الموطن يحتمل المتعدد ولا ينتقص بموطن السكن
وهو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " محل
الإقامة هو البلد
الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة "، وكان تحديد قيام عنصر الاستقرار ونية
الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور الواقعية
التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض مادام انه يقيم قضاءه على أسباب سائغة، لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف تأسيسا على أن محل إقامة المطعون ضده هو
43 شارع السروجى عزبة عثمان شبرا الخيمة حسبما تبين من بطاقته العائلية الصادرة قبل رفع الدعوى، وأن الطاعنة تعلم ذلك من
إنذار طاعة وصحيفة دعوى نشوز موجهين إليها منه على عنوانه هذا، فى حين أنها أعلنته بأصل صحيفة
افتتاح الدعوى بالعنوان رقم 22 شارع ناصر بمدينة التعاون بشبرا الخيمة، كما أقام والدها جنحة مباشرة أعلن المطعون ضده بها
على عنوانه الصحيح الثابت ببطاقته العائلية، وأن الطاعنة تعمدت إعلانه فى غير موطنه، وهذه أسباب
سائغة لها سندها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم، فان النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم
الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فانه يكون على غير
أساس.
جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
الطعن رقم 103 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
اعلان الخصم بأوراق المحضرين غشا يتحقق اذا كان المعلن
يعلم بمحل اقامته وقت الاعلان وتعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر. مقتضى ذلك بطلان الاعلان.
القاعدة
الاصل فى اعلان اوراق المحضرين ان يصل الى علم المعلن اليه يقينا
بتسليم صورة الاعلان اليه او نائبه، هذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من تسليم اعلان الزوج لزوجته بالعودة لمسكن الزوجية، وكذا المادة
العاشرة من قانون المرافعات، وإن كان المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضى، إذا تعذر الاعلان لشخص
المراد اعلانه او نائبه إذا سلمت صورة الاعلان لصاحب صفة فى تسلمها، الا انه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان
المعلن يعلم بمحل اقامة المعلن اليه فعلا وقت الاعلان تعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان
آخر، مما يعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الاعلان.
.
جلسة الخميس 25 يناير سنة 2001
الطعون ارقام 2131، 2390 لسنة 68 ق، الطعن رقم 886 لسنة
69ق
ملخص القاعدة
تعمد اخفاء الخصم قيام الخصومة من خصمه للحيلولة دون
مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش. م228مرافعات. عدم جواز اهدار حجية الاحكام الا بالتظلم فيها بطريق الطعن المناسب. استثناءا من
ذلك تجرد الحكم من اركانه الاساسية. اعلان صحيفة الدعوى غشا فى موطن غير موطن الخصم. اثره. انعدام الحكم
الصادر فيها. يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده. ظواهر الغش او التواطؤ تستقل بتقديرها محكمة
الموضوع. شرطه.
القاعدة
المقرر
- فى قضاء هذه المحكمة - ان تعمد الخصم اخفاء قيام
الخصومة عن خصمه
للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش
فى حكم المادة
228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته. ومن المقرر ايضا - انه ولئن كان
الاصل عدم جواز اهدار حجية الاحكام الا بالتظلم منها بطرق الطعن
المناسبة تقديرا لتلك الحجية الا انه يستثنى من هذا الاصل حالة تجرد الحكم من اركانه الاساسية،
وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الاساس الذى تقوم عليه كل اجراءاتها فان عدم اعلانها للخصم بطريق الغش فى موطن آخر غير
الموطن الواجب اعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما ولا تكون له قوة
الامر المقضى ولا يلزم الطعن فيه او رفع دعوى اصلية ببطلانه بل يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده، كما ان الاعلان بطريقة تنطوى
على الغش لمنع المعلن اليه من الدفاع فى الدعوى باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانونى وان
ظواهر الغش او التواطؤ لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة.
جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4072 لسنة 65 (قضائية)
جلسة الخميس 28 يناير سنة 1999
الطعن رقم 3851 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
توجيه الإعلان بطريقة تنطوى على غش. جزاؤه. البطلان. حتى
ولو استوفى ظاهريا أوامر القانون.
القاعدة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش
يبطل التصرفات" هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش
والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموما
صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا
لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.
جلسة الأحد 14 يناير 2001م
الطعنين رقمى 890، 1145 لسنة 69ق
ملخص القاعدة
إذا ترك المعلن إليه موطنه يجب على المحضر إثبات ذلك فى
ورقة الإعلان فإن قعد المحضر عن ذلك فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم.
القاعدة
ويستدل المحضر على موطن المعلن إليه من البيانات التى
أوردها طالب الإعلان فى الورقة، فإذا أخبر فيه أنه تركه أثبت ذلك فى محضره، فإذا أخفق المحضر فى التوصل إلى الموطن الحقيقى
للمعلن إليه أثبت ذلك فى محضره ورد الأوراق لطالب الإعلان، الذى يقع على عاتقه التحرى والتثبت
من موطن المعلن إليه، فإن قعد المحضر عن ذلك فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم. كما يبطل الإعلان إذا
ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل
إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى، باعتبار أن الغش يبطل التصرفات.
جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
الطعن رقم 103 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
اعلان الخصم بأوراق المحضرين غشا يتحقق اذا كان المعلن
يعلم بمحل اقامته وقت الاعلان وتعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر. مقتضى ذلك بطلان الاعلان.
القاعدة
الاصل فى اعلان اوراق المحضرين ان يصل الى علم المعلن اليه يقينا
بتسليم صورة الاعلان اليه او نائبه، هذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من تسليم اعلان الزوج لزوجته بالعودة لمسكن الزوجية، وكذا المادة
العاشرة من قانون المرافعات، وإن كان المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضى، إذا تعذر الاعلان لشخص
المراد اعلانه او نائبه إذا سلمت صورة الاعلان لصاحب صفة فى تسلمها، الا انه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان
المعلن يعلم بمحل اقامة المعلن اليه فعلا وقت الاعلان تعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان
آخر، مما يعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الاعلان.
جلسة الاثنين 9 مارس سنة 1998
الطعن رقم 156 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
إذا كان الخصم يعلم بإقامة خصمه فى مكان غير محل إقامته
المعتاد، وتعمد إعلانه على المكان غير المقيم فعلا به فإنه يكون قد شاب تصرفه شبهة الغش مما يجعل هذا الإعلان باطلا.
القاعدة
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين
الأول والثالث منها على الحكم المطعون
فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك
تقول أن الحكم
قضى ببطلان الحكم المستأنف لإعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى فى مواجهة النيابة تأسيسا على
أنها تعلم محل إقامته الحقيقى من إنذار
الطاعة الموجه منه إليها، وإعلانها بدعوى نشوز، وهو ما ثبت من إعلان
جنحة مباشرة وجهه
والدها إلى المطعون ضده بعنوانه المبين ببطاقته العائلية، فى حين أن الثابت انه أعلن على محل إقامته المدون
بوثيقة زواجهما، وتبين من التحريات أنه لا يقيم فيه، فضلا عن أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن عملا بنص المادة 40 من
القانون المدنى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأنه ولئن كان لا يمنع
اعتبار المكان موطنا تغيب صاحبه عنه فترات متباعدة طالما أن نية الاستيطان قائمة، إلا أنه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق
إذا كان المدعى يعلم بإقامة المعلن إليه فعلا وقت الإعلان، وتعمد إخفاء ذلك موجها الإعلان بموطنه
الأصلى منتهزا فرصة غيابه عنه إذ أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه
فيها بعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه
بطلان الإعلان، كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الموطن
الأصلى طبقا
للرأى السائد فى الفقه الحنفى هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلده أخرى اتخذها دارا موطن فيها
مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها وان هذا الموطن يحتمل المتعدد ولا ينتقص بموطن السكن
وهو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " محل
الإقامة هو البلد
الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة "، وكان تحديد قيام عنصر الاستقرار ونية
الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور الواقعية
التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض مادام انه يقيم قضاءه على أسباب سائغة، لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف تأسيسا على أن محل إقامة المطعون ضده هو
43 شارع السروجى عزبة عثمان شبرا الخيمة حسبما تبين من بطاقته العائلية الصادرة قبل رفع الدعوى، وأن الطاعنة تعلم ذلك من
إنذار طاعة وصحيفة دعوى نشوز موجهين إليها منه على عنوانه هذا، فى حين أنها أعلنته بأصل صحيفة
افتتاح الدعوى بالعنوان رقم 22 شارع ناصر بمدينة التعاون بشبرا الخيمة، كما أقام والدها جنحة مباشرة أعلن المطعون ضده بها
على عنوانه الصحيح الثابت ببطاقته العائلية، وأن الطاعنة تعمدت إعلانه فى غير موطنه، وهذه أسباب
سائغة لها سندها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم، فان النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم
الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فانه يكون على غير
أساس.
جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
الطعن رقم 103 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
اعلان الخصم بأوراق المحضرين غشا يتحقق اذا كان المعلن
يعلم بمحل اقامته وقت الاعلان وتعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر. مقتضى ذلك بطلان الاعلان.
القاعدة
الاصل فى اعلان اوراق المحضرين ان يصل الى علم المعلن اليه يقينا
بتسليم صورة الاعلان اليه او نائبه، هذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من تسليم اعلان الزوج لزوجته بالعودة لمسكن الزوجية، وكذا المادة
العاشرة من قانون المرافعات، وإن كان المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضى، إذا تعذر الاعلان لشخص
المراد اعلانه او نائبه إذا سلمت صورة الاعلان لصاحب صفة فى تسلمها، الا انه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان
المعلن يعلم بمحل اقامة المعلن اليه فعلا وقت الاعلان تعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان
آخر، مما يعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الاعلان.
.
جلسة الخميس 25 يناير سنة 2001
الطعون ارقام 2131، 2390 لسنة 68 ق، الطعن رقم 886 لسنة
69ق
ملخص القاعدة
تعمد اخفاء الخصم قيام الخصومة من خصمه للحيلولة دون
مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش. م228مرافعات. عدم جواز اهدار حجية الاحكام الا بالتظلم فيها بطريق الطعن المناسب. استثناءا من
ذلك تجرد الحكم من اركانه الاساسية. اعلان صحيفة الدعوى غشا فى موطن غير موطن الخصم. اثره. انعدام الحكم
الصادر فيها. يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده. ظواهر الغش او التواطؤ تستقل بتقديرها محكمة
الموضوع. شرطه.
القاعدة
المقرر
- فى قضاء هذه المحكمة - ان تعمد الخصم اخفاء قيام
الخصومة عن خصمه
للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش
فى حكم المادة
228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته. ومن المقرر ايضا - انه ولئن كان
الاصل عدم جواز اهدار حجية الاحكام الا بالتظلم منها بطرق الطعن
المناسبة تقديرا لتلك الحجية الا انه يستثنى من هذا الاصل حالة تجرد الحكم من اركانه الاساسية،
وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الاساس الذى تقوم عليه كل اجراءاتها فان عدم اعلانها للخصم بطريق الغش فى موطن آخر غير
الموطن الواجب اعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما ولا تكون له قوة
الامر المقضى ولا يلزم الطعن فيه او رفع دعوى اصلية ببطلانه بل يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده، كما ان الاعلان بطريقة تنطوى
على الغش لمنع المعلن اليه من الدفاع فى الدعوى باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانونى وان
ظواهر الغش او التواطؤ لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة.
جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4072 لسنة 65 (قضائية)
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب