حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض في التعويض I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض في التعويض I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض في التعويض I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض في التعويض I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض في التعويض I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض في التعويض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض في التعويض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض في التعويض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض في التعويض I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض في التعويض

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض في التعويض Empty أحكام نقض في التعويض

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة سبتمبر 03, 2010 2:30 pm

    أحكام نقض في التعويض

    تعويض
    1-التضامن
    لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وجوب رده إلى نص فى القانون أو
    اتفاق صريح أو ضمني التزام الحكم الذى يرتب المسئولية
    التضامنية أن يبين
    فى غير غموض الأساس الذى استند إليه
    ( الطعن رقم 84 لسنة 70 ق – جلسة 11/1/2001 )
    (
    الطعنان رقما 4 ،117 لسنة 69ق – جلسة 30/3/2000 )
    (
    الطعنان رقما 2610 ،3015 لسنة 62 ق – جلسة 28/2/1999 )
    (
    نقض جلسة 28/4/1991 السنة 42 ج1 ص 939 )
    (
    نقض جلسة 15/6/1982 السنة 33ج2 ص757 )
    2-استخلاص
    الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر من سلطة
    محكمة الموضوع شرطه أن
    يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه
    من وقائع الدعوى
    ( الطعن رقم 883 لسنة 69 ق – جلسة 18/1/2001 )
    (
    الطعن رقم 750 لسنة 68 ق – جلسة 24/6/1999 )
    3-رجوع
    المضرور بالتعويض على صاحب العمل مناطه ثبوت أن إصابة العمل أو
    الوفاة نشأت عن خطأ
    شخصي من جانبه يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض

    ( الطعن رقم 305 لسنة 70 ق – جلسة 11/1/2001 )
    (
    الطعن رقم 2154 لسنة 62 ق – جلسة 8/2/1998 )
    4-دعوى
    التعويض عن خطا صاحب العمل الشخصي الذى يرتب مسئوليته الذاتية محلها الضرر المطلوب
    التعويض عنه

    ( الطعن رقم 790 لسنة 70 ق – جلسة 31/5/2001 )
    (
    قرب الطعن رقم 2154 لسنة 62 ق – جلسة 8/2/1998 )
    تعويض
    استخلاص
    وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين
    الخطأ والضرر وتقدير
    التعويض عنه من سلطة محكمة الموضوع مادام قام قضاؤه
    على أسباب سائغة تكفي لحمله
    (الطعنان رقما 3384 ، 4125 لسنة 62 ق – جلسة 3/12/1998 )
    (
    الطعن رقم 347 لسنة 67 ق – جلسة 26/3/1998 )
    استخلاص
    قيام الخطأ أو نفي ثبوته من سلطة محكمة الموضوع التقديرية مادام سائغا

    (الطعنان رقما 1554 ، 1602 لسنة 62 ق – جلسة 20/12/1998 )
    (
    الطعن رقم 4045 لسنة 62 ق – جلسة 20/12/1998 )
    (
    الطعن رقم 750 لسنة 68 ق – جلسة 24/6/1996)
    (
    الطعن رقم 985 لسنة 66 ق – جلسة 16/1/1997 )
    )
    نقض جلسة 4/1/1990 س 41 ج1 ص 115 )
    تقدير
    التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا استهداؤها فى ذلك بكافة
    الظروف والملابسات فى الدعوى

    (الطعن رقم 4538 لسنة 62 ق – جلسة 21/12/1998 )
    (
    الطعن رقم 6667 لسنة 66 ق – جلسة 19/2/1998 )
    )
    نقض جلسة 27/4/1997 س 54 ج1 ص 774 )
    التعويض
    غير المقدر بالاتفاق أو بنص فى القانون سلطة محكمة الموضوع فى
    تقديره دون رقابة عليها
    فى ذلك شرطه أن تكون قد بينت عناصر الضرر الذى
    يقدر التعويض عنه
    (الطعن رقم 4538 لسنة 62 ق – جلسة 21/12/1998 )
    (
    الطعون أرقام 4241 و 10618 و 1032 لسنة 65 ق – جلسة 22/5/1997 )
    دعوى
    التعويض عن إنهاء عقد العمل بالمدرسة الخاصة من الدعاوى الناشئة عن
    العلاقة التعاقدية
    لازمه وجوب توجيه الخصومة فيها إلى الممثل القانوني
    للمدرسة باعتباره صاحب الصفة فى التقاضي
    (الطعن رقم 420 لسنة 67 ق – جلسة 24/1/1999 )
    القضاء
    بعد دستورية المادة 2 من القانون 141 لسنة 1981 فى خصوص أسس
    التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها مؤداه وجوب
    الرجوع فى
    شأنها إلى
    القواعد العامة التى توجب أن يكون التعويض جابرا لكل ما لحق
    المضرور من خسارة وما فاته من كسب م 221 /1 من القانون
    المدني

    (الطعن رقم 1581 لسنة 67 ق – جلسة 21/3/1999 )
    دعوى
    التعويض عن الفصل التعسفي من الدعاوى الناشئة عن عقد عمل تقادمها
    بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ
    إخطار العامل بقرار إنهاء خدمته أو علمه به
    علما يقينيا لا يغني عن ذلك إنذار العامل بانقطاعه عن العمل
    م 91 ، 698
    مدني
    (الطعن رقم 633 لسنة 68 ق – جلسة 11/4/1999 )
    (
    الطعن رقم 10144 لسنة 65 ق – جلسة 21/11/1996 )
    تكييف
    محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه خضوعه لرقابة محكمة النقض

    (الطعن رقم 818 لسنة 68 ق – جلسة 20/5/1999 )
    (
    الطعن رقم 3287 لسنة 65 ق – جلسة 1/2/1996 )
    خطأ
    صاحب العمل الشخصي الذى يرتب مسئوليته الذاتية فى معني المادة 68/2 من القانون رقم
    79 لسنة 1975 خطأ واجب الإثبات

    (الطعن رقم 818 لسنة 68 ق – جلسة 20/5/1999 )
    (
    الطعن رقم 3287 لسنة 65 ق – جلسة 1/2/1996 )
    التعويض
    الذين يزيد عن أجر شهرين الناشئ عما تسبب العامل فى فقده أو
    إتلاقه أو تدميره من مهمات أو آلات أو منتجات يمتلكها صاحب
    العمل والتعويض
    عن الأضرار التى لحقت به فى غير هذه الحالات عدم جواز إجراء
    المقاصة
    للحصول عليه
    من أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عليه وجوب اللجوء إلى القضاء
    لاقتضائه سواء برفع
    دعوى مستقلة أو فرعية

    (الطعن رقم 1144 لسنة 68 ق – جلسة 30/5/1999 )
    )
    نقض جلسة 10/2/1994 س 45 ج1 ص 336 )
    حق
    الوكيل بأجر فى الرجوع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله فى وقت غير
    مناسب أو بغير عذر مقبول

    (الطعنان
    رقما 1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999
    )
    )نقض جلسة 29/4/1975 س 26 ج2 ص 854 )
    جواز
    القضاء بتعويض إجمالي عن الإضرار التى حاقت بالمضرور شرطه

    (الطعنان رقما 1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999 )
    (
    الطعن رقم 140 لسنة 61 ق – جلسة 3/5/1998 )
    تقدير
    الحكم للتعويض عن عناصر الضرر جملة بغير تخصيص بمقدار كل منها لا عيب

    (الطعنان رقما 1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999 )
    )
    نقض جلسة 20/4/1995 س 46 ج1 ص 669 )
    تقدير
    التعويض من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى
    قامت أسبابه ولم يوجد
    فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه
    وكان تقديره سائغا
    (الطعنان رقما 1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999 )
    )
    نقض جلسة 19/1/1995 س 46 ج1 ص 197 )
    المسألة
    بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه

    (الطعن رقم 750 لسنة 68 ق – جلسة 24/6/1999 )
    رجوع
    العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل معناه ثبوت أن إصابة العامل
    قد نشأت عن خطأ شخصي من
    جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية م 68 /2 ق
    79 لسنة 1975 (الطعن رقم 750 لسنة 68 ق – جلسة
    24/6/1999
    )
    (
    الطعن رقم 3287 لسنة 65 ق – جلسة 1/2/1996


    لما كان العمل الضار يستوجب الحكم على فاعله
    بالتعويض طبقاً لأحكام

    القانون ، فلا محل لما يثيره الطاعن من تكافؤ
    السيئات لتعلقه بموضوع

    الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير قاضى
    الدعوى من غير معقب
    .
    ( الطعن رقم 1080 سنة 22 ق ،
    جلسة 1952/12/22
    )
    الطعن رقم 1422 لسنة 25 مكتب
    فنى 07 صفحة رقم 330

    بتاريخ 13-03-1956
    الموضوع : دعوى

    الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض
    فقرة رقم : 1

    لمحكمة الموضوع أن تقضى بمبلغ التعويض للمدعين
    بالحق المدنى جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسب ما أصابه من ضرر

    .
    الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب
    فنى 10 صفحة رقم 91

    بتاريخ 27-01-1959
    الموضوع : دعوى

    الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض
    فقرة رقم : 6

    الضرر المادى و الأدبى سيان فى إيجاب التعويض لمن
    أصابه شئ منهما و كلا الضررين خاضع لسلطة محكمة الموضوع

    .
    الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب
    فنى 10 صفحة رقم 91

    بتاريخ 27-01-1959
    الموضوع : دعوى

    الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض
    فقرة رقم : 7

    التضامن فى القانون معناه أن يكون كلا من
    المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطلوب
    .
    ( الطعن رقم 1332 لسنة 28 ق ،
    جلسة 1959/1/27
    )
    الطعن رقم 0716 لسنة 37 مكتب
    فنى 18 صفحة رقم 721

    بتاريخ 29-05-1967
    الموضوع : دعوى

    الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض
    فقرة رقم : 1

    من المقرر أن التضامن فى التعويض بين الفاعلين
    الذين أسهموا فى إحداث

    الضرر واجب بنص القانون ، ما دام قد ثبت إتحاد
    الفكرة و الإرداة لديهم وقت

    الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه و لو دين
    أحدهم بتهمة الضرب المفضى

    للموت و دين الآخرون بتهمة الضرب و الجرح فقط .
    الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب
    فنى 21 صفحة رقم 382

    بتاريخ 16-03-1970
    الموضوع : دعوى

    الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض
    فقرة رقم : 6

    لا تثريب على المحكمة إن هى لم تبين الضرر بنوعيه
    المادى و الأدبى الذى

    حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته ، لما هو مقرر
    من أنه إذا كانت المحكمة

    قد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة
    للتعويض الكامل الذى

    سيطالبه به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن
    المحكوم عليه هو الذى إرتكب

    الفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفى لتقدير
    التعويض الذى قضت به ، أما

    بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذى قد
    يطالب به فيمما بعد ، و هذا

    يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به .

    أحكام نقض في تقادم دعوي التعويض
    الطعن رقم 0299 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 520
    بتاريخ 11-04-1963
    الموضوع : تعويض

    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 3

    مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة
    للقانون لا تنسب إلى العمل

    غير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخامس من
    مصادر الإلتزام وهو القانون

    باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست
    أعمالا مادية ، و من ثم فإن

    مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا
    بالتقادم العادى
    .
    الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب
    فنى 19 صفحة رقم 719

    بتاريخ 02-04-1968
    الموضوع : تعويض

    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 2

    إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة
    الفقرة الأولى منها بأنه
    ,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير
    المشروع بإنقضاء ثلاث

    سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر
    و بشخص المسئول عنه . و

    تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة
    من يوم وقوع العمل غير

    المشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم
    الثلاثى المستحدث بهذا

    النص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و
    بشخص المسئول عنه بإعتبار

    أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على
    تنازل المضرور عن حق

    التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته
    مما يستتبع سقوط دعوى

    التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا
    التنازل من جانب المضرور

    و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى لا
    يحيط بوقوع الضرر أو بشخص

    المسئول عنه - و إستظهار الحقيقة فى العلم هو من
    قبيل فهم الواقع فى

    الدعوى
    .
    الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب
    فنى 26 صفحة رقم 233

    بتاريخ 23-01-1975
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض في التعويض Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة سبتمبر 03, 2010 2:32 pm

    الموضوع
    : تعويض

    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 3

    متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع دعواهما
    - بطلب التعويض عن
    إتلاف السيارة بطريق الخطأ - أمام المحاكم الجنائية ، و
    كان إذا رفعاها
    أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية -
    المرفوعة عن جريمة
    القتل الناشئة عن ذات الخطأ - كان رفعها فى هذا الوقت
    عقيماً ، إذا لا
    يمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى
    الجنائية ، فإن
    رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً
    يتعذر معه على
    الدائن المضرور المطالبة بحقه ، مما ترتب عليه المادة
    382 من القانون
    المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و
    بالتالى يقف سريان
    التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال المدة التى
    تدوم فيها
    المحاكمة الجنائية
    .
    ( الطعن رقم 374 لسنة 39 ق ،
    جلسة 1975/1/23
    )
    الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب
    فنى 27 صفحة رقم 1247

    بتاريخ 01-06-1976
    الموضوع : تعويض

    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 2

    تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من
    القانون المدنى بأنه " تسقط

    بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير
    المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات

    من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص
    المسئول عنه و تسقط هذه

    الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم
    وقوع العمل غير المشرع " و

    المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى
    المستحدث بهذا النص - و على ما

    جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى
    يحيط بوقوع الضرر و بشخص

    المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم
    هذا العلم ينطوى على

    تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون
    على الملتزم دون إرادته

    مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .
    الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب
    فنى 27 صفحة رقم 1247

    بتاريخ 01-06-1976
    الموضوع : تعويض

    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 3

    لئن كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص
    المسئول عنه هو من
    المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع
    إلا أن لمحكمة
    النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها
    الحكم إستخلاصه
    ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى
    إليها
    .
    الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب
    فنى 27 صفحة رقم 1247

    بتاريخ 01-06-1976
    الموضوع : تعويض

    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 4

    إذ كان الثابت أن قرار لجنة الأصلاح الزراعى بطرد
    المطعون عليه من الأطيان

    التى يستأجرها من الطاعنين الأربعة الأول و بتجنيب
    الطاعنة الأخيرة فى نصف

    المساحة التى يستأجرها منها قد نفذ فى 1956/1/19
    بإستلام الطاعنين أطياناً

    مفرزة زرعها المطعون عليه بأشجار الموز فتقدم
    بالشكوى إلى الشرطة ، ثم

    أقام عدة دعاوى لتمكينه من إعادة وضع يده على
    الأطيان التى إستلمها

    الطاعنون و إنتهى الأمر إلى أقامة الدعوى الحالية
    للمطالبة بالتعويض عن

    الأضرار التى أحصاها فى الصحيفة و لحقت به نتيجة
    هذا التنفيذ و كان الحكم

    المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط هذه الدعوى
    بالتقادم الثلاثى
    إستناداً إلى أن علم المطعون عليه بالضرر و محدثه لم
    يتحقق إلا فى
    1962/1/29 تاريخ صدور الحكم فى الإستئناف الذى قضى نهائياً
    بإعادة وضع يده
    على الأطيان التى إستلمها الطاعنون رغم إنتفاء التلازم
    الحتمى بين الأمرين

    ، إذ أن قيام النزاع على صحة تنفيذ قرار لجنة الأصلاح الزراعى فى
    الدعاوى
    التى رفعها المطعون عليه بإعادة وضع يده على هذه الأطيان
    لا تعتبر مانعاً
    من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذىيرجع به المطعون
    عليه على الطاعنين
    عن هذا التنفيذ لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون
    المطالبة بالتعويض ،

    فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت لذى يتحقق
    فيه الضرر بتنفيذ قرار

    اللجنة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون
    مشوباً بالفساد فى
    الإستدلال
    .
    ( الطعن رقم 50 لسنة 39 ق ،
    جلسة 1976/6/1
    )
    الطعن رقم 0432 لسنة 42 مكتب
    فنى 27 صفحة رقم 1741

    بتاريخ 14-12-1976
    الموضوع : تعويض

    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 1

    إن منازعة المطعون عليهما - أمام محكمة الموضوع -
    حول مسئوليتهما عن توقيع

    البروتستات ، لا يعتبر مانعا من سريان التقادم
    بالنسبة للتعويض الذى يرجع

    به الطاعن عليها عن توقيع هذه البروتستات ، لأن
    النزاع المذكور لم يكن

    ليحول دون مطالبتهما بالتعويض سواء فى تلك الدعوى
    أو بدعوى أخرى مستقلة

    قبل إنقضاء مدة التقادم ذلك أن دين التعويض إستحق
    من الوقت الذى تحقق فيه

    الضرر للطاعن بتوقيع البروتستات .
    الطعن رقم 0420 لسنة 44 مكتب
    فنى 28 صفحة رقم 1815

    بتاريخ 15-12-1977
    الموضوع : تعويض

    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 2

    متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن
    سريان التقادم الثلاثى

    المسقط لحق المطعون ضده بصفته فى الرجوع على
    المسئول عن الفعل الضار لا

    يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى فى الجناية
    المذكورة بإدانه الجانى

    ، و إذا كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 1968/10/20 بتسليم المتهم
    الصغير
    ابن الطاعن - لولى أمره و إن كان لا يقبل الطعن فيه
    بالإستئناف من المتهم

    كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على
    واقعة الدعوى - قبل

    إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
    فإنه لا يكون إلا بفوات

    المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو
    بإستنفاد طرق الطعن و إذ

    كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور
    بالإستئناف فإنه يكون

    نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن
    فيه بالإستئناف من النائب

    العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من قانون
    الإجراءات الجنائية أى

    من 1968/11/19 و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم
    التالى له سريان تقادم

    دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية - ثلاث سنوات
    - ، و لما كان الثابت

    بالأوراق أن الدعوى أقيمت فى 1971/11/9 فإنها تكون
    قد رفعت قبل مضى الثلاث

    سنوات المقررة قانوناً لسقوطها و يكون الحكم
    المطعون فيه قد أصاب فى قضائه

    برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ، و لا يغير من الأمر
    شيئاً خطؤه تاريخ الحكم

    الصادر فى إستئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم
    طالما أن ذلك لم يؤثر فى

    النتيجة التى إنتهى إليها
    .
    الطعن رقم 0292 لسنة 30 مكتب
    فنى 29 صفحة رقم 1832

    بتاريخ 30-11-1978
    الموضوع : تعويض

    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 2

    إذ كان الحكم للطاعنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً
    فى الإدعاء المدنى بالتبع

    للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا فى حدود
    الجزء من التعويض الذى

    قضى به مؤقتاً ، فإن أثره فى تغيير مدة التقادم
    المسقط لدين التعويض عن

    العمل غير المشروع و هى ثلاث سنوات كنص المادة 172
    من القانون المدنى إنما

    يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أى
    بالنسبة للقرش المقضى به

    تعويضاً مؤقتاً و لا يتعداه إلى دعوى تكملة
    التعويض التى يرفعها المضرور

    أمام المحكمة المدنية و التى يبدأ تقادمها من جديد
    من يوم صدور الحكم
    النهائى فى دعوى المسئولية بذات المدة المقررة فى تلك
    المادة لتقادم
    الإلتزام الأصلى و هى ثلاث سنوات ، لا يغير من ذلك أن
    يكون الحق فى
    التعويض قد تقرر الحكم النهائى فى دعوى المسئولية لأن
    مجرد صدور حكم
    بتقرير الحق فى دين التعويض و إلزام المدعى عليه بأداء
    قرش واحد منه
    مؤقتاً لا يغنى المضرور - و على ما سلف - وصولاً إلى حقه
    بطريق التنفيذ
    الجبرى من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء
    ما قد يكون
    مستحقاً له من تعويض تكميلى ، و إذ كان الحكم المطعون
    فيه قد إلتزم هذا
    النظر و قضى بسقوط الحق فى طلب تكملة التعويض بالتقادم
    الثلاثى ، فإن
    النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 292 لسنة 30 ق ،
    جلسة 1978/11/30
    )
    الطعن رقم 0846 لسنة 45 مكتب
    فنى 29 صفحة رقم 1401

    بتاريخ 05-06-1978
    الموضوع : تعويض

    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 2

    مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين
    المدنى أن التقادم
    الثلاثى المشار إليه و الذى تسقط به دعوى التعويض
    الناشئة عن العمل غير

    المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم
    الحقيقى الذى يحيط به

    المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار
    أن إنقضاء ثلاث سنوات من

    يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق
    التعويض الذى فرضه
    القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى
    مدة التقادم ، و
    لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم
    السقوط فى حالة
    العلم الظنى و الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول
    عنه ، لما كان
    ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم
    الثلاثى المشار
    إليه فى حق الطاعنين من 1978/12/25 تاريخ التصديق على
    الحكم الصادر بإدانة

    تابع المطعون ضده فى الجنحة العسكرية رقم ... ...
    ... و كان إستخلاص علم

    المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و أن
    إعتبر من المسائل المتعلقة

    بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن
    لمحكمة النقض أن تبسط

    رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم
    إستخلاصه ليس من شأنها أن

    تؤدى عقلاً الى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما
    كان ما تقدم و كان الحكم

    المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر و
    بالشخص المسئول عنه بتاريخ

    التصديق على حكم إدانة تابع المطعون ضده الصادر من
    المحكمة العسكرية فى

    الجنحة التى لم يكونوا ممثلين فيها ، رغم إنتفاء
    التلازم الحتمى بين

    الأمرين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى
    تطبيق القانون
    .
    ( الطعن رقم 846 لسنة 45 ق ،
    جلسة 1978/6/5
    )
    الطعن رقم 1630 لسنة 48 مكتب
    فنى 31 صفحة رقم 810

    بتاريخ 13-03-1980
    الموضوع : تعويض

    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 3

    إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة و المؤيد
    بالحكم المطعون فيه بعد

    أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده
    بالتعويض قد وقف سريانه

    منذ وقوع التعذيب و الإعتداء على حريته فى 1955 و
    حتى صدور الدستور 1971

    إنتهى إلى أن الدعوى المدنية الناشئة عن هذا
    الإعتداء لا تسقط بالتقادم

    فإنه لا يكون قد خالف القانون لأنه أعمل الأثر
    المباشر لنص المادة 57 من

    الدستور التى أعتبرت ملغية لنص المادة 172 من
    القانون المدنى فى صدد هذه

    الجرئم بقوة نفاذ الدستور و دون حاجة إلى تدخل من
    المشرع
    .
    ( الطعن رقم 1630 لسنة 48 ق ،
    جلسة 1980/3/13
    )
    الطعن رقم 0703 لسنة 43 مكتب
    فنى 32 صفحة رقم 1023

    بتاريخ 01-04-1981
    الموضوع : تعويض

    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 1

    دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع تسقط
    بالتقادم بإنقضاء ثلاث

    سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر
    و بالشخص المسئول عنه

    عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى و يقف سريان
    التقادم أثناء محكمة

    المسئول جنائياً إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية
    حكم نهائى فى موضوعها

    فعندئذ يعود سريان التقادم بإعتبار أن تحقق المانع
    الذى يوقف سريان
    التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع .
    الطعن رقم 0516 لسنة 48 مكتب
    فنى 33 صفحة رقم 160

    بتاريخ 21-01-1982
    الموضوع : تعويض

    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 4

    إنه و إن كان من تقادم دعوى التعويض عن العمل غير
    المشروع و سقوط الحق فى

    إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات
    إلا أن لكل منهما قواعده

    و شروطه الخاصة به ، و من ثم فإن مجرد سقوط الحق
    فى إبطال العقد لحصوله

    نتيجة إكراه وفق نص المادة 140 من القانون المدنى
    لا تتقادم به حتماً دعوى

    التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه
    بإعتباره عملاً غير مشروع
    .
    الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب
    فنى 33 صفحة رقم 647

    بتاريخ 02-06-1982
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض في التعويض Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة سبتمبر 03, 2010 2:33 pm

    الموضوع : تعويض
    الموضوع
    الفرعي : تقادم دعوى التعويض

    فقرة
    رقم : 1

    لما
    كان القانون رقم 116 لسنة 1964 تضمن القواعد التى تنظم المعاشات
    والمكافآت و التأمين و
    التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز
    الكلى أو الجزئى بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و هى أحكام
    يقتصر
    تطبيقها - و
    على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الحالات المنصوص عليها
    فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً
    لأحكام القانون
    المدنى ، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض
    الكامل الجابر
    للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً
    لأحكام القانون
    المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح
    للمضرور أن
    يجمع بين التعويضين .
    الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647
    بتاريخ 02-06-1982
    الموضوع
    : تعويض

    الموضوع
    الفرعي : تقادم دعوى التعويض

    فقرة
    رقم : 2

    تنص
    المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لا يجوز لكافة
    الجهات القضائية النظر
    فى دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد
    الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب
    الخدمة أو
    العمليات
    الحربية ، و مفاد ذلك أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذى نصت
    عليه المادة المذكورة
    يقتصر على الدعاوى التى تستند إلى الحالات المنصوص
    عليها فى ذلك القانون ، و لا يتعداها إلى غيرها من دعاوى
    التعويض التى
    ترفع طبقاً لأحكام القانونه المدنى ، و من ثم لا يحول هذا
    النص دون سريان
    التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون
    المدنى
    .
    ( الطعن رقم 404 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/2 )
    الطعن رقم 1216 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 331
    بتاريخ 27-01-1983
    الموضوع
    : تعويض

    الموضوع
    الفرعي : تقادم دعوى التعويض

    فقرة
    رقم : 4

    إذ
    كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون
    عليه قد وقف سريانه حتى
    تاريخ ثورة التصحيح فى 1971/5/15 و إذ لم تكن مدة
    التقادم قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1971/9/11 فلا
    تسقط تلك
    الدعوى
    بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه
    .
    ( الطعن رقم 1216 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/27 )
    الطعن رقم 1853 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1205
    بتاريخ 17-05-1983
    الموضوع
    : تعويض

    الموضوع
    الفرعي : تقادم دعوى التعويض

    فقرة
    رقم : 4

    إذ
    كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون
    ضده وقف سريانه حتى
    تاريخ ثورة التصحيح فى 15 مايو سنة 1971 و أن مدة
    التقادم لم تكن قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى
    1976/9/11 فلا تسقط
    تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .
    ( الطعن رقم 1853 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/17 )
    الطعن رقم 1832 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 448
    بتاريخ 26-03-1987
    الموضوع
    : تعويض

    الموضوع
    الفرعي : تقادم دعوى التعويض

    فقرة
    رقم : 1

    الأثر
    الكاشف للحكم ببطلان العقد الذى يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك
    العقد و إن كان يزيل
    العقد فى خصوص إلتزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه
    إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض
    عن العمل غير
    المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء
    سريان هذا التقادم
    ليست بإفتراض وقوع الضرر و علم المضرور به و بالمسئول عنه
    منذ إبرام العقد
    قياساً على ذلك الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل أن العبرة
    فى ذلك - و
    على ما جرى به نص المادة 172 من القانون المدنى - هى بوقوع
    الضرر فعلاً و
    بالعلم الحقيقى به و بالمسئول عنه و هو ما لا يتحقق بالفعل
    إلا يوم صدور
    ذلك الحكم .


    الطعن رقم 1162 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 459
    بتاريخ 06-02-1990
    الموضوع
    : تعويض

    الموضوع
    الفرعي : تقادم دعوى التعويض

    فقرة
    رقم : 1

    مفاد
    نص المادتين 172 ، 1/382 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء
    هذه المحكمة -
    "1" أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع
    قيام الدعوى الجنائية
    إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية
    لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا إنفصلت الدعويان بأن
    إختار
    المضرور
    الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ
    عن الجريمة ، فإن سريان
    التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى
    الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا إنقضت هذه
    الدعوى بصدور
    حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء
    كسقوطها
    بالتقادم
    عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن
    بقاء الحق فى رفع
    الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى
    معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على
    المضرور
    المطالبة
    بحقه فى التعويض
    .
    الطعن رقم 1652 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 607
    بتاريخ 07-11-1990
    الموضوع
    : تعويض

    الموضوع
    الفرعي : تقادم دعوى التعويض

    فقرة
    رقم : 1

    مفاد
    نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يقتضى دعوى
    جنائية إلى جانب دعوى
    التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا
    بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إختار المضرور الطريق المدنى
    دون الطريق
    الجنائى للمطالبة بالتعويض وفق سريان التقادم بالنسبة
    للمضرور طوال مدة
    المحاكمة الجنائية و يترتب على إنقضاء الدعوى الجنائية -
    بصدور حكم بات
    بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان
    تقادم دعوى
    التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن
    رفع الدعوى
    الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة
    1/382 من
    القانون
    المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض و الحكم
    الحضورى الإعتبارى
    الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى و من ثم
    يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية
    و لا تنقضى به
    و تبدأ من مدة التقادم من تاريخ صدوره





    الموجز :
    الحكم
    الجنائي الصادر بالتعويض المؤقت أو المدني بالتعويض النهائي يقتصر
    أثره في تغيير مدة
    التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان طرفاً في
    هذا الحكم ، ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفاً فيه ،
    ويبقى حقه في
    التعويض قبل المؤمن لديه خاضعا للتقادم القصير ، مخالفة
    الحكم المطعون فيه
    هذا النظر خطأ في تطبيق القانون ـ أساس ذلك .

    القاعدة :
    وحيث
    إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه
    الخطأ في تطبيق القانون
    ذلك انه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون
    ضدهم في التعويض بالتقادم الثلاثي على سند من أنهم يفيدون من
    سبق صدور حكم
    نهائي بالتعويض المؤقت لصالح والد المجني عليه مما يترتب
    عليه تغيير مدة
    التقادم المسقط لحقهم في التعويض من ثلاث سنوات إلى خمسة
    عشرة سنة ، رغم
    أنهم ليسوا طرفاً في هذا الحكم الذي تقتصر حجيته على أطرافه
    ولا ينصرف
    إليهم أثره
    إلا في شأن التعويض الموروث دون التعويض الأدبي المقضي لهم به
    وهو ما يعيب الحكم
    ويستوجب نقضه
    .
    وحيث
    إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق
    المضرور بصدور حكم
    بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي
    بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه ـ وعلى ما جرى به
    قضاء هذه
    المحكمة ـ
    بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم
    ولو لم يكن المؤمن لديه
    طرفاً فيه ، إلا أن ذلك الحكم يعتبر إستثناء من
    الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبي لا يفيد منه
    إلا من باشره
    ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك الإستثناء يقتصر حكمه
    على المؤمن
    لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن
    حوادث السيارات
    وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن
    الحكم الصادر
    من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة
    التقادم المسقط
    إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في هذا الحكم ولا
    يفيد منه
    المضرور
    الذي لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه
    خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع
    الحادث أو
    انتهاء
    محاكمة المسئول جنائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
    وأقام قضاه على أن
    الحكم النهائي بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة
    الجنائية لصالح والد المجني عليه يترتب عليه تغيير مده
    التقادم المسقط لحق
    المطعون ضدهم ـ وهم والدة المجني عليه وشقيقاه ـ في التعويض
    الأدبي قبل
    الطاعنة المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث فلا يتقادم
    إلا بمضي خمس
    عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم بإعتباره نائباً عنهم في
    الإدعاء المدني
    أمام المحكمة الجنائية رغم أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفا
    فيه ولا يفيدون
    منه في قطع التقادم الساري ضدهم فإنه يكون قد خالف القانون
    وأخطأ في
    تطبيقه بما
    يوجب نقضه في هذا الخصوص
    .
    وحيث
    إن الموضوع فيما نقض الحكم فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان
    المطعون ضدهم قد أقاموا
    ـ وآخرون ـ الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة
    الابتدائية في 28/7/2004 طالبين التعويض الأدبي بعد انقضاء
    أكثر من ثلاث
    سنوات من تاريخ انتهاء محاكمة المسئول جنائياً بصدور حكم
    بإدانته صار
    باتاً في 8/3/1994 ، فإنها تكون بالنسبة لهم قد سقطت
    بالتقادم ، ويتعين
    لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لهم في تعويض
    أدبي
    .

    ( الطعن رقم 198 لسنة 76ق ـ جلسة 3/7/2007 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 10:47 am