عقد السمسرة فى القانون التونسى
التعريف بطبيعة العقد
ثم مناقشته
المبحث الأول: عقد السمسرة
تعتبر السمسرة عملية تجارية وفقا
لمقتضيات الفقرة التاسعة من المادة السادسة من مدونة التجارة (تكتسب صفة التاجر
بالممارسة الاعتيادية و الاحترافية للأنشطة التجارية (...) السمسرة و الوكالة
بالعمولة...)
و قد عرف المشرع
المغربي من خلال المادة 405 من مدونة التجارة بأنها (عقد يكلف بموجبه السمسار
بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام العقد) كما عرفه المشرع التونسي في
الفصل 609 من المجلة التونسية على أن السمسرة هي عقد يلتزم به الفريق يدعى السمسار
بأن يسعى في البحث عن شخص لربط الصلة بينه و بين شخص آخر. و كذلك عرف القانون
السويسري ف 412 بأن السمسرة عقد يلتزم بمقتضاه السمسار بأن يتيح للطرف المتعاقد
فرصة التعاقد مقابلة أجرة أو توسط في إجراء مفاوضات تحقيق هذا الاتفاق. و قواعد
الوكالة تطبق بوجه عام على السمسار.
تعريف عقد السمسرة:
هو عقد يكلف بواسطة شخص يسمى السمسار
للبحث عن شخص آخر من أجل إبرام عقد أصلي، و ذلك ما نصت عليه المادة 405 . كما سبق
الذكر، فدور السمسار يقتصر على البحث على الشخص ليتعاقد مع عميله، و ربما كان له
دور أيضا في التقريب بينهما، و يظل بعيدا عن التأثير في العقود. فهو لا يلتزم بأي
التزام ناشئ عن العقد، و لا يسأل عن متابعة أو ضمان تنفيذ العقد. فمهمته تنتهي من
حيث المبدأ بالتقريب بين المتعاقدين، لكنه يبقى ملزما بالقيام بمهمته بحسن نية، و
أن يحيط الطرفين بالظروف المحيطة بالعقد، إذ يسأل عن تدليسه لذلك حسب مقتضيات
المادة 407 من . م . ت.
من
خلال ما تقدم، فإن عقد السمسرة هو عقد وساطة، و يكون هدفه الأساسي هو تسهيل عملية
التعاقد بين شخصيتين: هما العميل و المتعاقد الآخر عن طريق شخص يسمى السمســار، و
يتميز عقد السمسرة بغياب علاقة التبعية. أي أن السمسار لا تربطه علاقة التبعية
بعميله، و أن العقد يبرم على احتمال تحقيق النتيجة المكتملة في العقد الأصلي.
المطلب
الأول: خصائص عقد السمسرة
بينا من هذا التعريف أن السمار لا يبرم عقدا عن الطرفين أو
عن أحدهما، إنما ينحصر دوره في التقريب بينهما و حملهما على التعاقد.
و متى أبرم الطرفان العقد انتهى دور
السمسار و استحق عمولة.
أما الالتزامات التي تتولد عن هذا العقد
الذي أبرمه الطرفان، فإنما تتولد في ذمتهما مباشرة.
و
لا يلتزم السمسار بحسب الأصل بتنفيذ أو بضمان تنفيذ هذه الالتزامات، بل إن السمسار
يستحق عمولة حتى و لو لم يتم تنفيذ هذه الالتزامات ما دام العقد قد أبرم نتيجة
لوساطة.
و ما دام أن دور
السمسار يقتصر على التقريب بين طرفي التعاقد حتى يتم إبرام العقد، فإنه لا يمثل
إذن أحد الطرفين، و لا يبرم العقد لا باسمهم و لا باسم من مفوضيه، و هو بذلك يختلف
عن الوكيل العادي الذي يبرم العقد باسم موكله لحساب هذا الموكل، كما يختلف عن
الوكيل بالعمولة الذي يبرم العقد باسمه موكله الشخصي و لكن لحساب موكله، و يباشر
السمسار نشاطه على وجه الاستقلال عن من و هذا هو ما يميزه عن العامل أو المستخدم
الذي يكون تابعا للتاجر و يخضع لإشرافه و توجيهه. و أخيرا فإن السمسرة عقد بحسب نص
المادة 402 عملا تجاريا مطلقا سواء وقعت منفردة أم وقعت على سبيل المقاولة.
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن عقد السمسرة
يعتبر عقد السمسرة
من عقود المعاوضة، حيث يترتب عن هذا العقد التزامات لكلا الطرفيـــن، و سندرس هذه
الالتزامات في فقرتين:
(1) التزامات السمسار :
(2) التزامات العميل
(1)
التزامات السمسار
يلتزم السمسار بإتمام الصفقة المكلف بها
لمصلحة عميله، و يلزم بالصدق و الدقة و حسن النية في تقديم الخدمات، و أن يخبر
جميع الأطراف بجميع ما يتعلق بالخدمة حسب منطوق الفصل 407 م . ت (السمسار ضامن لما
تسلمه من الأوراق و الأمتعة و القيم المالية و الوثائق المتعلقة بالخدمات التي على
يده ما لم يثبت ضياعها أو عيبها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة).
كما يلتزم بالحفاظ على عينه من البضاعة
المتعاقد عليها إلى أن يحل موعد التسليم حسب المادة 408 م ت التي نصت على ما يلي:
(إذا تم البيع بناء على عينة من السلعة، وجب على السمسار حفظ العينة من البضاعة
المتعاقد عليها إلى أن يحل موعد التسليم).
كما انه يسأل على عدم تنفيذ العقد، إذا
لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر و ذلك حسب ما جاءت به المادة 409 م . ت ( يسأل السمسار عن
عدم تنفيذ العقد إذا لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر، و في حالة تنفيذ
العقد يحل محل موكله في ما له من حقوق على الطرف الآخر) ، كما أن السمسار مسئول عن
صحة المعلومات التي يعطيها للعميل حتى و لو لم يكن السمسار ملتزما بمقتضى عقد
السمسرة بتقديم أية معلومات أو إرشادات للعميل، و كذلك فهو ملزم لأن يعد تقريرا عن
ما قام به، و أنه قد وجد شخصا يتعاقد معه، و أن يبين كل ما يتعلق بالصفقة ، سواء
أكان الموسط بائع أو مشتريا، متضمنا التقرير نوع السلعة، و الكمية، و مكان
التسليم، و الثمن الأداء، و تاريخ الاستلام، كما يجب التأكد من أهلية المتعاقد و
إلا كان مسئولا تجاه العميل عن ما يلحقه من ضرر من جراء تقديم شخص غير أهل
للتعاقد. كما أنه ملزم بعد إبرام الصفقة لحسابه الخاص إلا بإذن من العميـــل.
السمسار
مسؤولية عقدية إذا اختل التزام تعاقدي، كما أنه مسئول مسؤولية تقصيرية فالسمسار
مسئول عن الأوراق و الأمتعة و القيم المالية و الوثائق المتعلقة بالخدمة، و ذلك
حسب المادة 407 من مدونة التجارة المغربية، كما انه ضامن لصحة آخر توقيع الموضوع
على الوثائق التي تمر عليه و تتعلق بالخدمة حسب المادة 410 من م . ت، كما نه يضمن
هوية زبنائه حسب منطوق المادة 411 من م . ت. و لا يلتزم السمسار من التحقق من يسر
الشخص الذي يقدمه للتعاقد، غير أنه مسئول إذا قدم شخص ظاهر العسر أو كان يعلم وقت
العقد بإعســـــــاره و ذلك حسب المادة 412 من مدونة التجارة، كما لا يمكن تحميله
آثار الخلاف الذي وقع بين المتعاقدين، كما وجب عليه التحري و التأكد من أن الشخص
ليس خاضعا لأحكام التسويـــــــــة أو التصفية القضائية. و إذا كان للسمسار مصلحة
شخصية في المعاملة، وجب عليه تنفيذ الالتزام على وجه التضامن مع زبونه رهن ما جاءت
به المادة 413 من م . ت.
(2)
التزامات العميل
إن من أهم التزامات العميل دفع أجرة
السمسرة، و جرد نفقات السمسرة، و تعويض السمسار عن الأضرار التي تلحقه من جراء
عدوله، مثلا فسخ أو عدوله عن إتمام الصفقة، فتنص المادة 415 على ما يلي:
(يحق الأجر للسمسار إذا تم إبرام العقد
الذي توسط فيه أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف).
يتبين من خلال هذه المادة أن السمسار
يستحق الأجرة في حالة إبرام العقــد، و تكون غالبا نسبة مئوية من الصفقة التي توسط
فيها، كما يحدد بالعرف التجاري أو بالاتفاق بين الطرفين على مبلغ ثابت إذا لم يتفق
الأطراف على الأجرة في العقد، أسندت للمحكمة مهمة تحديده، إما حسب سلطتها
التقديرية الخاصة، أو استنادا إلى رأي الخبراء اعتمادا على ما يجري به العمل في
الخدمات الممثلة حسب المادة 419 من مدونة التجارة.
فالسمسار يستحق أجرته بمجرد التقريب
بين الطرفين إلى إبرام العقــد، و إذا لم يحدث التقريب بين الطرفين المؤدي إلى عقد
اتفاق، فلا يستحق الأجر. إلا أن رأي الفقه الغالب أنه إذا كان عدم انعقاد العقد
بين الطرفين لا يرجع إلى خطأ من السمسار في وساطتـه، و إنما كان إخفاق التعاقد
بسبب خطأ أو عدول أحد الأطراف، فإن السمسار يتم تعويضه من طرف المسئول عن العدول و
لهذا التعويض لا بد أن يكون السمسار قد بذل العناية و الجهد الكافي، و هيأ الجو
اللازم لإبرام الصفقة. أما إذا كان العقد معلق على شرط واقف، فلا يستحق السمسار
الأجر إلا بعد هذا الشرط حسب الفقرة الثانية من المادة 415 من القانون سابق الذكر.
و إذا تم فسخ العقد بعد إبرامه أو
باتفاق الأطراف، أو بموجب أطراف، فإن السمسار يستحق الأجرة و المطالبة بها، كما
أنه ملزم برد الأجرة في حالة التدليس أو الخطأ حسب ما جاءت به المادة 417 من مدونة
التجارة كما يمكن إنقاص الإجراءات إذا كانت تفوق الخدمة، إذا لم يكن قد تم تحديده
أو دفعه بعد إبرام العقد حسب الفقرة الثالثة من المادة 415 ، كما أن العميل ملزم
بدفع المصاريف التي تكبدها السمسار في القيام بالوساطة.
و يجب التمييز بين المصاريف العادية و
المصاريف غير العادية. فالمصاريف العادية هي التي يتطلبها القيام بأعمال السمسرة،
و بالتالي فالسمسار ملزم بنفقات السمسرة، و بأخذها من الأجر الذي حصل عليه في حالة
إبرام العقد. و في حالة عدم إبرام العقد فإنه لا يمكنه مطالبة العميل بها، لأنها
تدخل في المصاريف العادية.
إلا أنه في حالة ما إذا تم الاتفاق على
ذلك العقد، فإنه يحق للسمسار الرجوع على موسطه للمطالبة بالمصاريف التي أنفقها، و
لو لم يتم إبرام العقد. أما المصاريف الغير العادية و التي يتحملها السمسار بناء
على طلب من عملية، فإنه في هذه الحالة وجب الرجوع عن العميل، و المطالبة بتسديد
المصاريف حتى و لو كان العميل لم يتم إبرام العقد، كما أن العميل ملزم بالتعويض في
حالة عدم إبرام العقد نتيجة الجهد التي بذله من أجل إبرام العقد و لعدول العميل عن
إبرام العقد دون خطأ منه. كما يستحق التعويض في حالة فسخ عقد السمسرة بدون سبب
مشروع، و بطريقة مفاجئة و بدون إبداء الأسباب بشرط أن يكون السمسار د قد بدأ
بالفعل في مباشرة مهمته بصورة فعلية و جلية للأعيان .
الموضوع منقول
التعريف بطبيعة العقد
ثم مناقشته
المبحث الأول: عقد السمسرة
تعتبر السمسرة عملية تجارية وفقا
لمقتضيات الفقرة التاسعة من المادة السادسة من مدونة التجارة (تكتسب صفة التاجر
بالممارسة الاعتيادية و الاحترافية للأنشطة التجارية (...) السمسرة و الوكالة
بالعمولة...)
و قد عرف المشرع
المغربي من خلال المادة 405 من مدونة التجارة بأنها (عقد يكلف بموجبه السمسار
بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام العقد) كما عرفه المشرع التونسي في
الفصل 609 من المجلة التونسية على أن السمسرة هي عقد يلتزم به الفريق يدعى السمسار
بأن يسعى في البحث عن شخص لربط الصلة بينه و بين شخص آخر. و كذلك عرف القانون
السويسري ف 412 بأن السمسرة عقد يلتزم بمقتضاه السمسار بأن يتيح للطرف المتعاقد
فرصة التعاقد مقابلة أجرة أو توسط في إجراء مفاوضات تحقيق هذا الاتفاق. و قواعد
الوكالة تطبق بوجه عام على السمسار.
تعريف عقد السمسرة:
هو عقد يكلف بواسطة شخص يسمى السمسار
للبحث عن شخص آخر من أجل إبرام عقد أصلي، و ذلك ما نصت عليه المادة 405 . كما سبق
الذكر، فدور السمسار يقتصر على البحث على الشخص ليتعاقد مع عميله، و ربما كان له
دور أيضا في التقريب بينهما، و يظل بعيدا عن التأثير في العقود. فهو لا يلتزم بأي
التزام ناشئ عن العقد، و لا يسأل عن متابعة أو ضمان تنفيذ العقد. فمهمته تنتهي من
حيث المبدأ بالتقريب بين المتعاقدين، لكنه يبقى ملزما بالقيام بمهمته بحسن نية، و
أن يحيط الطرفين بالظروف المحيطة بالعقد، إذ يسأل عن تدليسه لذلك حسب مقتضيات
المادة 407 من . م . ت.
من
خلال ما تقدم، فإن عقد السمسرة هو عقد وساطة، و يكون هدفه الأساسي هو تسهيل عملية
التعاقد بين شخصيتين: هما العميل و المتعاقد الآخر عن طريق شخص يسمى السمســار، و
يتميز عقد السمسرة بغياب علاقة التبعية. أي أن السمسار لا تربطه علاقة التبعية
بعميله، و أن العقد يبرم على احتمال تحقيق النتيجة المكتملة في العقد الأصلي.
المطلب
الأول: خصائص عقد السمسرة
بينا من هذا التعريف أن السمار لا يبرم عقدا عن الطرفين أو
عن أحدهما، إنما ينحصر دوره في التقريب بينهما و حملهما على التعاقد.
و متى أبرم الطرفان العقد انتهى دور
السمسار و استحق عمولة.
أما الالتزامات التي تتولد عن هذا العقد
الذي أبرمه الطرفان، فإنما تتولد في ذمتهما مباشرة.
و
لا يلتزم السمسار بحسب الأصل بتنفيذ أو بضمان تنفيذ هذه الالتزامات، بل إن السمسار
يستحق عمولة حتى و لو لم يتم تنفيذ هذه الالتزامات ما دام العقد قد أبرم نتيجة
لوساطة.
و ما دام أن دور
السمسار يقتصر على التقريب بين طرفي التعاقد حتى يتم إبرام العقد، فإنه لا يمثل
إذن أحد الطرفين، و لا يبرم العقد لا باسمهم و لا باسم من مفوضيه، و هو بذلك يختلف
عن الوكيل العادي الذي يبرم العقد باسم موكله لحساب هذا الموكل، كما يختلف عن
الوكيل بالعمولة الذي يبرم العقد باسمه موكله الشخصي و لكن لحساب موكله، و يباشر
السمسار نشاطه على وجه الاستقلال عن من و هذا هو ما يميزه عن العامل أو المستخدم
الذي يكون تابعا للتاجر و يخضع لإشرافه و توجيهه. و أخيرا فإن السمسرة عقد بحسب نص
المادة 402 عملا تجاريا مطلقا سواء وقعت منفردة أم وقعت على سبيل المقاولة.
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن عقد السمسرة
يعتبر عقد السمسرة
من عقود المعاوضة، حيث يترتب عن هذا العقد التزامات لكلا الطرفيـــن، و سندرس هذه
الالتزامات في فقرتين:
(1) التزامات السمسار :
(2) التزامات العميل
(1)
التزامات السمسار
يلتزم السمسار بإتمام الصفقة المكلف بها
لمصلحة عميله، و يلزم بالصدق و الدقة و حسن النية في تقديم الخدمات، و أن يخبر
جميع الأطراف بجميع ما يتعلق بالخدمة حسب منطوق الفصل 407 م . ت (السمسار ضامن لما
تسلمه من الأوراق و الأمتعة و القيم المالية و الوثائق المتعلقة بالخدمات التي على
يده ما لم يثبت ضياعها أو عيبها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة).
كما يلتزم بالحفاظ على عينه من البضاعة
المتعاقد عليها إلى أن يحل موعد التسليم حسب المادة 408 م ت التي نصت على ما يلي:
(إذا تم البيع بناء على عينة من السلعة، وجب على السمسار حفظ العينة من البضاعة
المتعاقد عليها إلى أن يحل موعد التسليم).
كما انه يسأل على عدم تنفيذ العقد، إذا
لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر و ذلك حسب ما جاءت به المادة 409 م . ت ( يسأل السمسار عن
عدم تنفيذ العقد إذا لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر، و في حالة تنفيذ
العقد يحل محل موكله في ما له من حقوق على الطرف الآخر) ، كما أن السمسار مسئول عن
صحة المعلومات التي يعطيها للعميل حتى و لو لم يكن السمسار ملتزما بمقتضى عقد
السمسرة بتقديم أية معلومات أو إرشادات للعميل، و كذلك فهو ملزم لأن يعد تقريرا عن
ما قام به، و أنه قد وجد شخصا يتعاقد معه، و أن يبين كل ما يتعلق بالصفقة ، سواء
أكان الموسط بائع أو مشتريا، متضمنا التقرير نوع السلعة، و الكمية، و مكان
التسليم، و الثمن الأداء، و تاريخ الاستلام، كما يجب التأكد من أهلية المتعاقد و
إلا كان مسئولا تجاه العميل عن ما يلحقه من ضرر من جراء تقديم شخص غير أهل
للتعاقد. كما أنه ملزم بعد إبرام الصفقة لحسابه الخاص إلا بإذن من العميـــل.
السمسار
مسؤولية عقدية إذا اختل التزام تعاقدي، كما أنه مسئول مسؤولية تقصيرية فالسمسار
مسئول عن الأوراق و الأمتعة و القيم المالية و الوثائق المتعلقة بالخدمة، و ذلك
حسب المادة 407 من مدونة التجارة المغربية، كما انه ضامن لصحة آخر توقيع الموضوع
على الوثائق التي تمر عليه و تتعلق بالخدمة حسب المادة 410 من م . ت، كما نه يضمن
هوية زبنائه حسب منطوق المادة 411 من م . ت. و لا يلتزم السمسار من التحقق من يسر
الشخص الذي يقدمه للتعاقد، غير أنه مسئول إذا قدم شخص ظاهر العسر أو كان يعلم وقت
العقد بإعســـــــاره و ذلك حسب المادة 412 من مدونة التجارة، كما لا يمكن تحميله
آثار الخلاف الذي وقع بين المتعاقدين، كما وجب عليه التحري و التأكد من أن الشخص
ليس خاضعا لأحكام التسويـــــــــة أو التصفية القضائية. و إذا كان للسمسار مصلحة
شخصية في المعاملة، وجب عليه تنفيذ الالتزام على وجه التضامن مع زبونه رهن ما جاءت
به المادة 413 من م . ت.
(2)
التزامات العميل
إن من أهم التزامات العميل دفع أجرة
السمسرة، و جرد نفقات السمسرة، و تعويض السمسار عن الأضرار التي تلحقه من جراء
عدوله، مثلا فسخ أو عدوله عن إتمام الصفقة، فتنص المادة 415 على ما يلي:
(يحق الأجر للسمسار إذا تم إبرام العقد
الذي توسط فيه أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف).
يتبين من خلال هذه المادة أن السمسار
يستحق الأجرة في حالة إبرام العقــد، و تكون غالبا نسبة مئوية من الصفقة التي توسط
فيها، كما يحدد بالعرف التجاري أو بالاتفاق بين الطرفين على مبلغ ثابت إذا لم يتفق
الأطراف على الأجرة في العقد، أسندت للمحكمة مهمة تحديده، إما حسب سلطتها
التقديرية الخاصة، أو استنادا إلى رأي الخبراء اعتمادا على ما يجري به العمل في
الخدمات الممثلة حسب المادة 419 من مدونة التجارة.
فالسمسار يستحق أجرته بمجرد التقريب
بين الطرفين إلى إبرام العقــد، و إذا لم يحدث التقريب بين الطرفين المؤدي إلى عقد
اتفاق، فلا يستحق الأجر. إلا أن رأي الفقه الغالب أنه إذا كان عدم انعقاد العقد
بين الطرفين لا يرجع إلى خطأ من السمسار في وساطتـه، و إنما كان إخفاق التعاقد
بسبب خطأ أو عدول أحد الأطراف، فإن السمسار يتم تعويضه من طرف المسئول عن العدول و
لهذا التعويض لا بد أن يكون السمسار قد بذل العناية و الجهد الكافي، و هيأ الجو
اللازم لإبرام الصفقة. أما إذا كان العقد معلق على شرط واقف، فلا يستحق السمسار
الأجر إلا بعد هذا الشرط حسب الفقرة الثانية من المادة 415 من القانون سابق الذكر.
و إذا تم فسخ العقد بعد إبرامه أو
باتفاق الأطراف، أو بموجب أطراف، فإن السمسار يستحق الأجرة و المطالبة بها، كما
أنه ملزم برد الأجرة في حالة التدليس أو الخطأ حسب ما جاءت به المادة 417 من مدونة
التجارة كما يمكن إنقاص الإجراءات إذا كانت تفوق الخدمة، إذا لم يكن قد تم تحديده
أو دفعه بعد إبرام العقد حسب الفقرة الثالثة من المادة 415 ، كما أن العميل ملزم
بدفع المصاريف التي تكبدها السمسار في القيام بالوساطة.
و يجب التمييز بين المصاريف العادية و
المصاريف غير العادية. فالمصاريف العادية هي التي يتطلبها القيام بأعمال السمسرة،
و بالتالي فالسمسار ملزم بنفقات السمسرة، و بأخذها من الأجر الذي حصل عليه في حالة
إبرام العقد. و في حالة عدم إبرام العقد فإنه لا يمكنه مطالبة العميل بها، لأنها
تدخل في المصاريف العادية.
إلا أنه في حالة ما إذا تم الاتفاق على
ذلك العقد، فإنه يحق للسمسار الرجوع على موسطه للمطالبة بالمصاريف التي أنفقها، و
لو لم يتم إبرام العقد. أما المصاريف الغير العادية و التي يتحملها السمسار بناء
على طلب من عملية، فإنه في هذه الحالة وجب الرجوع عن العميل، و المطالبة بتسديد
المصاريف حتى و لو كان العميل لم يتم إبرام العقد، كما أن العميل ملزم بالتعويض في
حالة عدم إبرام العقد نتيجة الجهد التي بذله من أجل إبرام العقد و لعدول العميل عن
إبرام العقد دون خطأ منه. كما يستحق التعويض في حالة فسخ عقد السمسرة بدون سبب
مشروع، و بطريقة مفاجئة و بدون إبداء الأسباب بشرط أن يكون السمسار د قد بدأ
بالفعل في مباشرة مهمته بصورة فعلية و جلية للأعيان .
الموضوع منقول
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب