اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الأمــم المتحـــدة
2000
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المادة
1
بيان الغرض
الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون
على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.
المادة
2
استخدام المصطلحات
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد
بتعبير “جماعة إجرامية منظمة” جماعة محددة البنية، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر،
موجودة لفترة من الزمن وتقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم
الخطيرة أو الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو
غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛
(ب) يقصد
بتعبير “جريمة خطيرة” سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة قصوى لا
تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛
(ج) يقصد
بتعبير “جماعة محددة البنية” جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم
ما، ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها
أو أن تكون لها بنية متطورة؛ أو
(د) يقصد
بتعبير “الممتلكات” الموجودات أيا كان نوعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية،
منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي
تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛
(هـ) يقصد
بتعبير “عائدات إجرامية” أي ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير
مباشر، من ارتكاب جرم؛
(و) يقصد
بتعبير “التجميد” أو “الضبط” الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف
فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن
محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
(ز) يقصد
بتعبير “المصادرة”، التي تشمل الحجز حيثما انطبق، التجريد النهائي من الممتلكات
بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
(ح) يقصد
بتعبير “الجرم الأصلي” أي جرم تأتّت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب
التعريف الوارد في المادة 6 من هذه الاتفاقية؛
(ط) يقصد
بتعبير “التسليم المراقب” الأسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج
من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سلطاته المختصة وتحت
مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه؛
(ي) يقصد
بتعبير “منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي” منظمة شكّلتها دول ذات سيادة في
منطقة ما، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي
تنظمها هذه الاتفاقية وخوّلتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو
التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها. وتنطبق الإشارات
إلى “الدول الأطراف” بمقتضى هذه الاتفاقية على هذه المنظمات في حدود نطاق
اختصاصها.
المادة
3
نطاق الانطباق
1- تنطبق
هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم التالية والتحري
عنها وملاحقة مرتكبيها:
(أ) الجرائم
المقررة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية؛ و
(ب) الجريمة
الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية؛
حيثما يكون الجرم ذا
طابع عبر وطني وتضلع فيه جماعة إجرامية منظمة.
2- لأغراض
الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:
(أ) ارتُكب
في أكثر من دولة واحدة؛ أو
(ب) ارتُكب
في دولة واحدة ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف
عليه جرى في دولة أخرى؛ أو
(ج) ارتُكب
في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في
أكثر من دولة واحدة؛ أو
(د) ارتُكب
في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.
المادة
4
صون السيادة
1- يتعين
على الدول الأطراف أن تؤدي التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي
المساواة في السيادة والحرمة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون
الداخلية للدول الأخرى.
2- ليس
في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية
القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى
قانونها الداخلي.
المادة
5
تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة
1- يتعين
على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم
الأفعال التالية جنائيا عندما تُرتكب عمدا:
(أ) أي
من الفعلين التاليين أو كليهما، باعتبارهما جريمتين جنائيتين متميزتين عن الجرائم
التي تنطوي على الشروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه:
‘1’ الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة
مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي، حيثما
يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ
الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة؛
‘2’ قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي
العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور فاعل في:
أ - الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة؛
ب
- أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة
الإجرامية، مع علمه بأن مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي المبين أعلاه ؛
(ب) تنظيم
ارتكاب جريمة خطيرة تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإيعاز بارتكاب تلك
الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه.
2- يمكن
الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة
1 من هذه المادة من الملابسات الوقائعية الموضوعية.
3- يتعين
على الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة إجرامية منظمة لتجريم
الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) ‘1’ من هذه المادة أن تكفل شمول قانونها
الداخلي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة. ويتعين على
تلك الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي إتيان فعل
يساعد على تنفيذ الاتفاق، لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ)‘1’ من هذه
المادة، أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفاقية
أو وقت إيداعها صكوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
المادة
6
تجريم غسل العائدات الإجرامية
1- يتعين
على كل دولة طرف أن تعتمد، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من
تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا في حال ارتكابها عمدا:
(أ) ‘1’ تحويل
الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر
غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي
تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛
‘2’ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو
كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها
عائدات إجرامية؛
(ب) ورهنا
بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:
‘1’ اكتساب الممتلكات أو
حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات إجرامية؛
‘2’ المشاركة في ارتكاب أي
من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، ومحاولة
ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
2- لأغراض
تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:
(أ) يتعين
على كل دولة طرف أن تسعى إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من
الجرائم الأصلية؛
(ب) يتعين
على كل دولة طرف أن تدرج في عداد الجرائم الأصلية كل جريمة خطيرة، حسب التعريف
الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية، والجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و8 و23 من
هذه الاتفاقية. وفي حالة الدول الأطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم أصلية
معينة، يتعين عليها أن تدرج في تلك القائمة، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم
المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة؛
(ج) لأغراض
الفقرة الفرعية (ب)، يتعين أن تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج
الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية. غير أنه لا تكون الجرائم المرتكبة خارج
الولاية القضائية للدولة الطرف جرائم أصلية إلا إذا كان الفعل ذو الصلة فعلا
إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وأن يمثل فعلا إجراميا
بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة إذا ارتكب
هناك؛
(د) يتعين
على كل دولة طرف أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفّذة
لهذه المادة ونسخ من أي تغييرات تجرى على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها؛
(هـ) إذا
كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك، يجوز النص على أن
الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا
الجرم الأصلي؛
(و) يجوز
الاستدلال على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره في أي جرم مبين في
الفقرة 1 من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية.
المادة
7
تدابير مكافحة غسل الأموال
1- يتعين
على كل دولة طرف:
(أ) أن
تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير
المصرفية وكذلك، حيثما يقتضي الأمر، سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال،
ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك
النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات
المشبوهة؛
(ب) أن
تكفل، دون إخلال بأحكام المادتين 18 و27 من هذه الاتفاقية، قدرة الأجهزة الإدارية
والرقابية وأجهزة إنفاذ القوانين وسائر الأجهزة المكرسة لمكافحة غسل الأموال (بما
فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) على التعاون وتبادل
المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها
الداخلي، وأن تنظر، لأجل تلك الغاية، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز
وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال.
2- يتعين
على الدول الأطراف أن تنظر في تنفيذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك
القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام
المعلومات ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل
تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن تحويل الكميات
الكبيرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
3- لدى
إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى
من هذه الاتفاقية، يُهاب بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي
اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال.
4- يتعين
على الدول الأطراف أن تسعى إلى تطوير وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون
الإقليمي والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة
المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.
المادة 8
تجريم الفساد
1- يتعين
على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم
الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد
موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير
مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك
الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية؛
(ب) التماس
موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح
الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع
عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.
2- يتعين
على كل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى
لتجريم السلوك المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة الذي يضلع فيه موظف عمومي
أجنبي أو موظف مدني دولي. وبالمثل، يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في تجريم أشكال
الفساد الأخرى جنائيا.
3- يتعين
على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمشاركة
كطرف متواطئ في جرم مقرر بمقتضى هذه المادة.
4- لأغراض
الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير “الموظف العمومي”
أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما
تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة
فيها.
المادة
9
تدابير مكافحة الفساد
1- بالإضافة
إلى التدابير المبينة في المادة 8 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن
تعتمد، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو
تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبته.
2- يتعين
على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع
فساد الموظفين العموميين وكشفه ومعاقبته، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية
كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها.
المادة
10
مسؤولية الهيئات الاعتبارية
1- يتعين
على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئها القانونية،
لإرساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها
جماعة إجرامية منظمة والجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و23 من هذه
الاتفاقية.
2- رهنا
بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يمكن أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية
أو مدنية أو إدارية.
3- تترتب
هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا
الجرائم.
4- يتعين
على كل دولة طرف أن تكفل، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى
عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة
ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.
المادة
11
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
1- يتعين
على كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جرم مقرر وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه
الاتفاقية خاضعا لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم.
2- يتعين
على كل دولة طرف أن تسعى إلى ضمان أن أية صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها
الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية تُمارس
من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القوانين التي تتخذ بشأن تلك الجرائم،
ومع إبلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها.
3- في
حالة الجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل
دولة طرف أن تتخذ تدابير ملائمة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إبلاء الاعتبار الواجب
لحقوق الدفاع، ضمانا لأن تُراعى في الشروط المفروضة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة
بالإفراج بانتظار المحاكمة أو الإفراج بانتظار الاستئناف ضرورة ضمان حضور المدعى
عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.
4- يتعين
على كل دولة طرف أن تكفل مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم
المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن
الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.
5- يتعين
على كل دولة طرف أن تحدد في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، مدة تقادم طويلة
تستهل أثناءها الإجراءات الخاصة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما
يكون الجاني المزعوم قد فرّ من وجه العدالة.
6- ليس
في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الجرائم المقررة وفقا لهذه
الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي
تحكم مشروعية السلوك محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلي، وبوجوب ملاحقة
ومعاقبة تلك الجرائم وفقا لذلك القانون.
المادة
12
المصادرة والضبط
1- يتعين
على الدول الأطراف أن تعتمد، إلى أقصى حد ممكن في حدود نظمها القانونية الداخلية،
ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة :
(أ) العائدات
الإجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها
قيمة تلك العائدات؛
(ب) الممتلكات
أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب جرائم
مشمولة بهذه الاتفاقية.
2- يتعين
على الدول الأطراف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير للتمكين من التعرف على أي من
الأصناف المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو
ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف.
3- إذا
كانت العائدات الإجرامية قد حُوّلت أو بُدّلت، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى،
وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
4- إذا
كانت العائدات الإجرامية قد اختلطت بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع
تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي
صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها.
5- يتعين
أن تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على ذات النحو وبنفس القدر
المطبقين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من
العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حُولت العائدات الإجرامية إليها أو بدلت
بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها العائدات الإجرامية.
6- لأغراض
هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تخول محاكمها
أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو
التجارية أو بالتحفظ عليها. ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه
الفقرة بحجة السرية المصرفية.
7- يجوز
للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات
الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك
الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات
الأخرى.
8- لا
يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
9- ليس
في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بضرورة أن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي
تشير إليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.
المادة
13
التعاون الدولي لأغراض المصادرة
1- يتعين
على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم
مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو
ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه
الاتفاقية، أن تقوم إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي بما يلي:
(أ) أن
تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال
صدوره؛ أو
(ب) أن
تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف
الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بالقدر
المطلوب، من حيث أنه يتعلق بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى
مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
2- إثر
تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية، يتعين
على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ تدابير للتعرف على العائدات الإجرامية أو
الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من
هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف
بأمر صادر عن الدولة الطرف الطالبة أو، عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه
المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب.
3- تنطبق
أحكام المادة 18 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات.
وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 18، يتعين أن تتضمن
الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي:
(أ) في
حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها،
وبيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف
متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛
(ب) في
حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة
الذي يستند إليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع
ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛
(ج) في
حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة
الطرف الطالبة وعرضا للإجراءات المطلوبة.
4- يتعين
على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في
الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو
أي معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه
الدولة الطرف الطالبة ورهنا به.
5- يتعين
على كل دولة طرف أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها
التي تجعل هذه المادة نافذة المفعول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك
القوانين واللوائح أو بوصف لها.
6- إذا
اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من
هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر
هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
7- يجوز
للدولة الطرف أن ترفض التعاون بمقتضى هذه المادة إذا لم يكن الجرم الذي يتعلق به
الطلب جرما مشمولا بهذه الاتفاقية.
8- لا
يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
9- يتعين
على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو
متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذه المادة.
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الأمــم المتحـــدة
2000
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المادة
1
بيان الغرض
الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون
على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.
المادة
2
استخدام المصطلحات
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد
بتعبير “جماعة إجرامية منظمة” جماعة محددة البنية، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر،
موجودة لفترة من الزمن وتقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم
الخطيرة أو الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو
غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛
(ب) يقصد
بتعبير “جريمة خطيرة” سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة قصوى لا
تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛
(ج) يقصد
بتعبير “جماعة محددة البنية” جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم
ما، ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها
أو أن تكون لها بنية متطورة؛ أو
(د) يقصد
بتعبير “الممتلكات” الموجودات أيا كان نوعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية،
منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي
تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛
(هـ) يقصد
بتعبير “عائدات إجرامية” أي ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير
مباشر، من ارتكاب جرم؛
(و) يقصد
بتعبير “التجميد” أو “الضبط” الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف
فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن
محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
(ز) يقصد
بتعبير “المصادرة”، التي تشمل الحجز حيثما انطبق، التجريد النهائي من الممتلكات
بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
(ح) يقصد
بتعبير “الجرم الأصلي” أي جرم تأتّت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب
التعريف الوارد في المادة 6 من هذه الاتفاقية؛
(ط) يقصد
بتعبير “التسليم المراقب” الأسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج
من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سلطاته المختصة وتحت
مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه؛
(ي) يقصد
بتعبير “منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي” منظمة شكّلتها دول ذات سيادة في
منطقة ما، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي
تنظمها هذه الاتفاقية وخوّلتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو
التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها. وتنطبق الإشارات
إلى “الدول الأطراف” بمقتضى هذه الاتفاقية على هذه المنظمات في حدود نطاق
اختصاصها.
المادة
3
نطاق الانطباق
1- تنطبق
هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم التالية والتحري
عنها وملاحقة مرتكبيها:
(أ) الجرائم
المقررة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية؛ و
(ب) الجريمة
الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية؛
حيثما يكون الجرم ذا
طابع عبر وطني وتضلع فيه جماعة إجرامية منظمة.
2- لأغراض
الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:
(أ) ارتُكب
في أكثر من دولة واحدة؛ أو
(ب) ارتُكب
في دولة واحدة ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف
عليه جرى في دولة أخرى؛ أو
(ج) ارتُكب
في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في
أكثر من دولة واحدة؛ أو
(د) ارتُكب
في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.
المادة
4
صون السيادة
1- يتعين
على الدول الأطراف أن تؤدي التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي
المساواة في السيادة والحرمة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون
الداخلية للدول الأخرى.
2- ليس
في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية
القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى
قانونها الداخلي.
المادة
5
تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة
1- يتعين
على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم
الأفعال التالية جنائيا عندما تُرتكب عمدا:
(أ) أي
من الفعلين التاليين أو كليهما، باعتبارهما جريمتين جنائيتين متميزتين عن الجرائم
التي تنطوي على الشروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه:
‘1’ الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة
مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي، حيثما
يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ
الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة؛
‘2’ قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي
العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور فاعل في:
أ - الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة؛
ب
- أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة
الإجرامية، مع علمه بأن مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي المبين أعلاه ؛
(ب) تنظيم
ارتكاب جريمة خطيرة تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإيعاز بارتكاب تلك
الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه.
2- يمكن
الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة
1 من هذه المادة من الملابسات الوقائعية الموضوعية.
3- يتعين
على الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة إجرامية منظمة لتجريم
الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) ‘1’ من هذه المادة أن تكفل شمول قانونها
الداخلي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة. ويتعين على
تلك الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي إتيان فعل
يساعد على تنفيذ الاتفاق، لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ)‘1’ من هذه
المادة، أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفاقية
أو وقت إيداعها صكوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
المادة
6
تجريم غسل العائدات الإجرامية
1- يتعين
على كل دولة طرف أن تعتمد، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من
تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا في حال ارتكابها عمدا:
(أ) ‘1’ تحويل
الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر
غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي
تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛
‘2’ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو
كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها
عائدات إجرامية؛
(ب) ورهنا
بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:
‘1’ اكتساب الممتلكات أو
حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات إجرامية؛
‘2’ المشاركة في ارتكاب أي
من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، ومحاولة
ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
2- لأغراض
تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:
(أ) يتعين
على كل دولة طرف أن تسعى إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من
الجرائم الأصلية؛
(ب) يتعين
على كل دولة طرف أن تدرج في عداد الجرائم الأصلية كل جريمة خطيرة، حسب التعريف
الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية، والجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و8 و23 من
هذه الاتفاقية. وفي حالة الدول الأطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم أصلية
معينة، يتعين عليها أن تدرج في تلك القائمة، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم
المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة؛
(ج) لأغراض
الفقرة الفرعية (ب)، يتعين أن تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج
الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية. غير أنه لا تكون الجرائم المرتكبة خارج
الولاية القضائية للدولة الطرف جرائم أصلية إلا إذا كان الفعل ذو الصلة فعلا
إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وأن يمثل فعلا إجراميا
بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة إذا ارتكب
هناك؛
(د) يتعين
على كل دولة طرف أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفّذة
لهذه المادة ونسخ من أي تغييرات تجرى على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها؛
(هـ) إذا
كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك، يجوز النص على أن
الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا
الجرم الأصلي؛
(و) يجوز
الاستدلال على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره في أي جرم مبين في
الفقرة 1 من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية.
المادة
7
تدابير مكافحة غسل الأموال
1- يتعين
على كل دولة طرف:
(أ) أن
تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير
المصرفية وكذلك، حيثما يقتضي الأمر، سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال،
ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك
النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات
المشبوهة؛
(ب) أن
تكفل، دون إخلال بأحكام المادتين 18 و27 من هذه الاتفاقية، قدرة الأجهزة الإدارية
والرقابية وأجهزة إنفاذ القوانين وسائر الأجهزة المكرسة لمكافحة غسل الأموال (بما
فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) على التعاون وتبادل
المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها
الداخلي، وأن تنظر، لأجل تلك الغاية، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز
وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال.
2- يتعين
على الدول الأطراف أن تنظر في تنفيذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك
القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام
المعلومات ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل
تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن تحويل الكميات
الكبيرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
3- لدى
إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى
من هذه الاتفاقية، يُهاب بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي
اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال.
4- يتعين
على الدول الأطراف أن تسعى إلى تطوير وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون
الإقليمي والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة
المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.
المادة 8
تجريم الفساد
1- يتعين
على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم
الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد
موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير
مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك
الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية؛
(ب) التماس
موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح
الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع
عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.
2- يتعين
على كل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى
لتجريم السلوك المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة الذي يضلع فيه موظف عمومي
أجنبي أو موظف مدني دولي. وبالمثل، يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في تجريم أشكال
الفساد الأخرى جنائيا.
3- يتعين
على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمشاركة
كطرف متواطئ في جرم مقرر بمقتضى هذه المادة.
4- لأغراض
الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير “الموظف العمومي”
أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما
تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة
فيها.
المادة
9
تدابير مكافحة الفساد
1- بالإضافة
إلى التدابير المبينة في المادة 8 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن
تعتمد، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو
تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبته.
2- يتعين
على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع
فساد الموظفين العموميين وكشفه ومعاقبته، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية
كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها.
المادة
10
مسؤولية الهيئات الاعتبارية
1- يتعين
على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئها القانونية،
لإرساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها
جماعة إجرامية منظمة والجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و23 من هذه
الاتفاقية.
2- رهنا
بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يمكن أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية
أو مدنية أو إدارية.
3- تترتب
هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا
الجرائم.
4- يتعين
على كل دولة طرف أن تكفل، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى
عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة
ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.
المادة
11
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
1- يتعين
على كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جرم مقرر وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه
الاتفاقية خاضعا لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم.
2- يتعين
على كل دولة طرف أن تسعى إلى ضمان أن أية صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها
الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية تُمارس
من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القوانين التي تتخذ بشأن تلك الجرائم،
ومع إبلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها.
3- في
حالة الجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل
دولة طرف أن تتخذ تدابير ملائمة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إبلاء الاعتبار الواجب
لحقوق الدفاع، ضمانا لأن تُراعى في الشروط المفروضة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة
بالإفراج بانتظار المحاكمة أو الإفراج بانتظار الاستئناف ضرورة ضمان حضور المدعى
عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.
4- يتعين
على كل دولة طرف أن تكفل مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم
المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن
الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.
5- يتعين
على كل دولة طرف أن تحدد في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، مدة تقادم طويلة
تستهل أثناءها الإجراءات الخاصة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما
يكون الجاني المزعوم قد فرّ من وجه العدالة.
6- ليس
في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الجرائم المقررة وفقا لهذه
الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي
تحكم مشروعية السلوك محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلي، وبوجوب ملاحقة
ومعاقبة تلك الجرائم وفقا لذلك القانون.
المادة
12
المصادرة والضبط
1- يتعين
على الدول الأطراف أن تعتمد، إلى أقصى حد ممكن في حدود نظمها القانونية الداخلية،
ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة :
(أ) العائدات
الإجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها
قيمة تلك العائدات؛
(ب) الممتلكات
أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب جرائم
مشمولة بهذه الاتفاقية.
2- يتعين
على الدول الأطراف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير للتمكين من التعرف على أي من
الأصناف المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو
ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف.
3- إذا
كانت العائدات الإجرامية قد حُوّلت أو بُدّلت، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى،
وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
4- إذا
كانت العائدات الإجرامية قد اختلطت بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع
تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي
صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها.
5- يتعين
أن تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على ذات النحو وبنفس القدر
المطبقين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من
العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حُولت العائدات الإجرامية إليها أو بدلت
بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها العائدات الإجرامية.
6- لأغراض
هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تخول محاكمها
أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو
التجارية أو بالتحفظ عليها. ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه
الفقرة بحجة السرية المصرفية.
7- يجوز
للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات
الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك
الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات
الأخرى.
8- لا
يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
9- ليس
في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بضرورة أن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي
تشير إليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.
المادة
13
التعاون الدولي لأغراض المصادرة
1- يتعين
على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم
مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو
ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه
الاتفاقية، أن تقوم إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي بما يلي:
(أ) أن
تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال
صدوره؛ أو
(ب) أن
تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف
الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بالقدر
المطلوب، من حيث أنه يتعلق بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى
مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
2- إثر
تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية، يتعين
على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ تدابير للتعرف على العائدات الإجرامية أو
الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من
هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف
بأمر صادر عن الدولة الطرف الطالبة أو، عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه
المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب.
3- تنطبق
أحكام المادة 18 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات.
وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 18، يتعين أن تتضمن
الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي:
(أ) في
حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها،
وبيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف
متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛
(ب) في
حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة
الذي يستند إليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع
ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛
(ج) في
حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة
الطرف الطالبة وعرضا للإجراءات المطلوبة.
4- يتعين
على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في
الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو
أي معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه
الدولة الطرف الطالبة ورهنا به.
5- يتعين
على كل دولة طرف أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها
التي تجعل هذه المادة نافذة المفعول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك
القوانين واللوائح أو بوصف لها.
6- إذا
اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من
هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر
هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
7- يجوز
للدولة الطرف أن ترفض التعاون بمقتضى هذه المادة إذا لم يكن الجرم الذي يتعلق به
الطلب جرما مشمولا بهذه الاتفاقية.
8- لا
يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
9- يتعين
على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو
متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذه المادة.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب