موضوع البحث : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC
ومقارنة بالتشريع المصري
مقدمة إلي
:-
السيد
الأستاذ المستشار/ أيمن راشد رئيس المحكمة
خبير / UNODC فى مجال مكافحة الإرهاب ، اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد UNICAC
مقدم من :-
كريم نور الدين محمد صادق
وكيـل النيابـة
2009
بحث اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
UNCAC
والموقف
المصري من تلك الاتفاقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الأول
تمهيد مفهوم بالموظف العام وفقا
لاتفاقية الامم المتحدة والقانون الاداري والجنائي
1- مفهوم الموظف وقفا للاتفاقية المادة
"2" :-
بقصد بالموظف
العمومي اى شخص بشغل منصبا تشريعيي ، تنفيذي ، اداري او قضائي لدي دولة طرف في
الاتفاقية او شخص يؤدي وظيفة عمومية لصالح جهاز عمومي او منشاة او اي شخص معرف
بانه موظف عمومي وفقاً للقانون الداخلي ويدخل في ذلك ايضا الموظف العمومي الاجنبي
بمعني اى شخص اجنبي يشغل منصبا تشريعي ، اداري ، تنفيذي ، قضائي ايضا .
2- مفهوم الموظف العام وفقا للقانون الجنائي :-
المادة 119 مكررا
من قانون العقوبات تحدد المقصود بالموظف العام في الباب الرابع من الكتاب الثاني[1]:-
أ – القانمون
باعباء السلطة العامة ، العاملون في الدولة
، ألإدارة المحلية
ب- رؤساء واعضاء
المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية
ج- افراد القوات
المسلحة
د- كل من فوضته
الدولة أو السلطات العامة بعمل معهم
هـ- رؤساء وأعضاء
مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت اموالها امولا عامة
طبقا للمادة السابقة
و- كل من يقوم
باداء عمل يتحمل بالقومة العامة بناء علي تكليف من القانون
3- مفهوم الموظف العام في القانون الاداري
نصت المادة الاولي
من قانون العاملين المدينين رقم 48 لسنة 1978 بشان العاملون بالقطاع العام تسوي
احكام هذا القانون علي العاملين في شركات القطاع العام وتسري احكام قانون العمل
فيما لم يرد بالنص في هذا القانون[2]
وطبقا لإحكام المادة 43 من القانون رقم 303 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع
الاعمال تضع الشركة القابضة او الشركة التابعة بالاشتراك مع النقابة العامة
اللوائح المتعلقة بنظام العاملين، وأيضا لائحة خاصة بالمحامين بالادارات القانونية
.
وجملة ذلك ان
المشروع لم يضع تعريفا عاما للموظف العام
وقد حاول الفقة والقضاء وضع تعريفا له فما هو [3]؟
الشخص الذي يساهم
في عمل دائم أو في خدمة موقع عام تديره
الدولة او أشخاص القانون العام إما المحكمة الإدارية العليا في مصر[4]
فتقرر إن التشريعات او اللوائح تلاقه لاعتبار الشخص موظفا عموميا مرعاه الأتي :-
أ – ان يساهم في عمل في موقع عام تديره
الدولة
ب – ان تكون المساهمة في ادارة الموقع
العام عن طريق التعيين أساسا
ج – ان يشغل وظيفة دائمة وان يكون شغله
لهذه الوظيفة بطريقة مستمرة لاعرضية .
الفصل الأول :
أولا مفهوم الفساد الاداري ، عناصرهم ، اخطاره :-
1- مفهوم الفساد الاداري :- انه سلوك غير سوي ينطوي علي قيام الشخص باستغلال مركزه وسلطاته في مخالفة
القوانين واللوائح والتعليمات لتحقيق منفعة لنفسه او لذويه من الاقارب ، الاصدقاء
، المعارف علي حساب المصلحة العامة كذلك كالرشوة والتربح والسرقة سواء باستخدام
المال العام او الانفاق غير القانوني للمال العام
2-
ا-
عناصر الفساد الاداري :-
ب- سلوك غير سوي مخالف للقانون واللوائح
والتعليمات .
ج- الفاعل غالبا هو موظف عام بالحكومة او
شركات قطاع الاعمال
د- هدفه هو تحقيق مصلحة خاصة للموظف او
لذويه علي حساب المصلحة العامة مادية او ادابية
هـ- خطر الفساد الاضرار بالمصالح الاقتصادية
، الاجتماعية ، السياسية ، الثقافية .
و- الفساد في القطاع الخاص ايضا اكثر فداحة
من الفساد في القطاع العام ويتحدد حجمه وقوته بمدي القوي الاحتكارية وقيمة الرقابة
والمحاسبة في الفساد ظاهرة اجتماعية واقتصادية لانه نتاج لسياق هيكلي قائم علي العلاقات
الاستغلالية المصاحبة لحيازة السلطة الرسمية داخل التنظيمات الإدارية والمؤسسات
العامة .[5]
3- اخطار الفساد :-
أ- افساد السلوك الأخلاقي
للموظفين :- تفسيره إن يكون صعب بعد انتشاره اصلاحه وذلك لتحوله سلوك مستقوي
متعارف عليه في الدوائر الحكومية وقطاع الاعمال العام والخاص .
ب- احداث خلل في القيم
الاجتماعية :- فالثراء السريع والوجاهة كلها من الاشياء التي تؤدي بالسلب علي
القيم والتقاليد الاجتماعية فلم بعد مهم ان تكون تعمل حتي لتصل الي المناصب العليا
او اعمال جليلة مثل الطبيب والمهندس مع كثرة المدارس والكليات الخاص الهادفة للربح
فقط .
ج- فقدان الثقة في الجهاز الإداري
للدولة : -استمرار الفساد يؤدي إلي فقدان الثقة في
الجهاز الاداري للدولة الامر الذي لابد من السيطرة عليه واحتواءه وذلك حتي يتسني
لنا السيطرة عليه والقضاء عليه تماما.
د- عرقلة التنمية الاقتصادية
:- فالفساد يقوض ويعرقل التنمية
الاقتصادية خاصة في الدول النامية اكثر من الدول المتقدمة والتي تمر بمراحل التحول
والتنمية مثل ما حدث في الاتحاد السوفيتي السابق ، وجنوب شرق اسيا في الجهاز
المصرفي ، وفي بورصة الاوراق المالية 1997 ، حدث تباطؤ وتراجع وانهيار الاقتصاد
فتحولت الدول من دائنة الي دول مدينة للمؤسسات المالية العالمية وصندوق الدولي
والبنك الدولي .
هـ - الإضرار بصحة الإنسان
والحيوان :- ومفهومه بأنه يدفع إلي استيراد اغذية ومحاصيل ملوثة ومنتهية
الصلاحية ، تصيب حياة الانسان والحيوان والنبات ايضا ويشمل أيضا المياه والهواء.
و- اهدار القوائم
واللوائح :- وذلك لنشر قواعد جديدة
واعراف غير رسمية في التعامل مع الاجهزة الحكومية . الامر الذي تفقد معه الاجهزة
الادارية بالدولة الثقة محليا وخارجيا مما يثير المخاوف مع التعامل معها وبالاخص
الدول النامية التي تسعي لجذب الاستثمار فكيف يحدث بوجود فساد في التعامل مع الإفراد
أو الهيئة الحكومية[6] .
ثانيا الفساد الإداري في
مصر – الماضي والحاضر :-
لكي نفهم الفساد الإداري لابد من قيامنا بفهم خلفيته التاريخية علي مر
العصور وذلك للاستفادة منها ومحاربته ومعرفة طبيعتها وتغيراته والعوامل المسببة
1- فقرة ما قبل الثورة التي تمتد من 1883 –
1953 :-
كانت مصر خلال تلك الفترة ترزخ تحت الاحتلال
العسكري البريطاني التي استمر اكثر من سبعين عاما وقد اتسم بالظلم والاستبداد حيث
تمكنت أقلية ضئيلة من الإقطاعيين والراسماليين من السيطرة علي جهاز الدولة بكافة
الهيئات للمحافظة علي النظام الاستغلالي ، وبذلك يحصلوا علي النفوذ والمزايا الامر
الذي ظهر فيه التواطؤ والرشوة في عمليات مسح الاراضي وجباية الضرائب ، وكانت
الوظائف تباع وتشتري ولم يكن من الممكن الحصول علي اى خدمة حكومية دون رشوة ومن
امثلة ما حدث في الاربعيينات عندما اصدر ( مكرم عبيد ) ما عرف "بالكتاب الأسود"
تضم العديد من صور الفساد باستغلال النفوذ للإثراء الشخصي والانتفاع من املاك
الدولة والاستيلاء علي أملاك الدولة .[7]
2- فترة الثورة من عام 1953 – 1971 :-
توضح الدراسات العملية التي تناولت حقبة
الثورة بالتحليل ان انجازات الثورة قد تمت بعد قيامها بطريقة سليمة ودنما تحطيم لجهاز
الدولة القديم ، ودون تصفية البيروقراطية
القائمة ، باستثناء إجراء للإصلاح السياسي
اذا لم تكن لرجال الثورة ايدلوجية محددة حول موضوع التنظيم الاقتصادي المصري[8]
وتعرف بالدفعة القوية Big push نحو التنمية
السريعة .
أ-
المرحلة
الاولي :- استمرار الراسمالية الحرة من (1953 –
1956)
ب-
المرحلة
الثانية :- الاقتصاد الموجه حتي عام
1961 بالتوسع في نطاق القطاع العام بانشاء مؤسسات عامة جديدة ، تحريم الاستثمار
الاجنبي .
ت-
المرحلة
الثالثة :- عام (1963 – 1967) مرحلة
التخطيط الشامل لموارد الثورة الوطنية نحو الاشتراكية.
ث-
المرحلة
الرابعة :- من عام (1967 – 1970) وهي
تعرف بالاشتراكية الديموقراطية التي لا تعترف بالتأميم أو المصادرة وأهم الانجازات
الايجابية لها تحديد الملكية الفردية محاربة الاستغلال والجشع مجانية التعليم ،
التصنيع ، استصلاح الاراضي الزراعية ، حق العمل ، ولكن قد تخلف القوانين
والتشريعيات عن التغيرات التي حدثت ، اعتماد النظام علي الاجهزة البيروقراطية اكثر
من اعتماده علي حزب رسمي لتحقيق الاهداف القومية واعتماده علي العسكرين والبيروقراطيين
القدامي مع غيبة اهل الكفاءة واستبدالهم بآهل الثقة .ولم يقف الأمر عند هذا الحد
فقد بلغت قضايا الاختلاس والسرقة أكثر من (1400) قضية عام 1971 م[9]
3- فترة الانفتاح الاقتصادي وحتى الإصلاح
الاقتصادي :-
شهدت مصر في خلاله تغيرات عميقة في مختلف
المجالات الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ولم يكن هناك اتساق في التغيير ، حيث
حدث اختلال بين الموارد الإنتاجية والموارد المالية ، وأيضا بين القطاعات السلعية
الخدمية والتوزيعية بين الصناعات الأستخراجية والتحويلية ، ويؤدي لاختلال
الاقتصادي الي اختلال في توزيع دخل الفرد وانقسم بين مجتمع العاملين ذات دخول
محدودة ونصيب متدني من الدخل القومي ، والي أغلبية ذات دخول مرتفعة ، ونصيب مرتفع[10]
.ومن ابرز مظاهر التراخي في ظل التحرر الاقتصادي وقدوم الاستثمار الداخلي
والخارجي تفاقم ازمة الاسكان بتراجع الدولة في عملية البناء للاسكان الشعبي وظهور
الاسكان الفاخر ، ومجال التعليم ايضا ظهور المدارس الخاص ، ومدارس الغات الاجنبية
الرامية للربح وتفاقم ايضا الدروس الخصوصية .
[1] ويكون مما سبق انه يوجد تقسيم واسع لمفهوم الموظف العام
في مجال قانون العقوبات في ذاتية المفهوم الجنائي للموظف العام راجع :- الدكتور مأمون
سلامة قانون العقوبات القسم الخاص ، والجزء الأول صفحة 89 وما بعدها
[2] نشر إلي إن المادة الأولي من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام
العاملين بالقطاع العام كانت تنص علي "يسري إحكام النظام المرافعة علي العاملين
بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها " وكانت المادة الرابعة من
القانون رقم 60 لسنة 1971 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام تنص علي ماليي
:- تعتبر وحدة اقتصادية تابعة في حكم هذا القانون شركات القطاع العام ، والجمعيات
التعاونية أو المنشات التي تتبع المؤسسات العامة ، والمشروعات تحت التأسيس التي
تنشئها وتمتلكها بمفردها إو بالاشتراك مع غيرها
[3] الدكتور محمد جودت الملط ، المسئولية التأديبية
للموظف العام ، رسالة دكتوراه صفحة 10 و ما بعدها
[4] حكمها بتاريخ مايو لسنة 1962 مجموعة
المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الأدراية العليا السنة السابعة ، صفحة 793
وما بعدها .
[5] الفساد الإداري لغة المصالح لواء دكتور حسنين المحمدي بوادي – كلية الشرطة
[6] الفساد الإداري لغة المصالح لواء دكتور حسنين المحمدي بوادي – كلية الشرطة
[7] د عبد الباسط عبد
المعطي بعض الإبعاد البنائية للفساد في القرية المصرية
[8] د – باتريك اوبريان ثورة النظام الاقتصادي في مصر من المشروعات الخاصة إلي
الاشتراكية . ترجمة خيري حماد . الهيئة المصرية العامة لكتاب القاهرة 1970 صـ 94
[9] انظر نزيه نصيف الأيوبي . الثورة الإدارية
وأزمة الإصلاح في مصر . مركز الدراسات
السياسية والإستراتيجية والقاهرة يوليو 1977 صـ 32 – 33
1-
[10] انظر د . أمال عبد الحميد – الجرائم الاقتصادية المستحدثة واختلال قيمة
الكسب غير المشروع . ثورة الجرائم الاقتصادية المستحدثة في الفترة من 30- 31 ابريل
سنة 1993 المركز القومي للبحوث الاجتماعية القاهرة الجزء الأول 94 صــ 43
ومقارنة بالتشريع المصري
مقدمة إلي
:-
السيد
الأستاذ المستشار/ أيمن راشد رئيس المحكمة
خبير / UNODC فى مجال مكافحة الإرهاب ، اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد UNICAC
مقدم من :-
كريم نور الدين محمد صادق
وكيـل النيابـة
2009
بحث اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
UNCAC
والموقف
المصري من تلك الاتفاقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الأول
تمهيد مفهوم بالموظف العام وفقا
لاتفاقية الامم المتحدة والقانون الاداري والجنائي
1- مفهوم الموظف وقفا للاتفاقية المادة
"2" :-
بقصد بالموظف
العمومي اى شخص بشغل منصبا تشريعيي ، تنفيذي ، اداري او قضائي لدي دولة طرف في
الاتفاقية او شخص يؤدي وظيفة عمومية لصالح جهاز عمومي او منشاة او اي شخص معرف
بانه موظف عمومي وفقاً للقانون الداخلي ويدخل في ذلك ايضا الموظف العمومي الاجنبي
بمعني اى شخص اجنبي يشغل منصبا تشريعي ، اداري ، تنفيذي ، قضائي ايضا .
2- مفهوم الموظف العام وفقا للقانون الجنائي :-
المادة 119 مكررا
من قانون العقوبات تحدد المقصود بالموظف العام في الباب الرابع من الكتاب الثاني[1]:-
أ – القانمون
باعباء السلطة العامة ، العاملون في الدولة
، ألإدارة المحلية
ب- رؤساء واعضاء
المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية
ج- افراد القوات
المسلحة
د- كل من فوضته
الدولة أو السلطات العامة بعمل معهم
هـ- رؤساء وأعضاء
مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت اموالها امولا عامة
طبقا للمادة السابقة
و- كل من يقوم
باداء عمل يتحمل بالقومة العامة بناء علي تكليف من القانون
3- مفهوم الموظف العام في القانون الاداري
نصت المادة الاولي
من قانون العاملين المدينين رقم 48 لسنة 1978 بشان العاملون بالقطاع العام تسوي
احكام هذا القانون علي العاملين في شركات القطاع العام وتسري احكام قانون العمل
فيما لم يرد بالنص في هذا القانون[2]
وطبقا لإحكام المادة 43 من القانون رقم 303 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع
الاعمال تضع الشركة القابضة او الشركة التابعة بالاشتراك مع النقابة العامة
اللوائح المتعلقة بنظام العاملين، وأيضا لائحة خاصة بالمحامين بالادارات القانونية
.
وجملة ذلك ان
المشروع لم يضع تعريفا عاما للموظف العام
وقد حاول الفقة والقضاء وضع تعريفا له فما هو [3]؟
الشخص الذي يساهم
في عمل دائم أو في خدمة موقع عام تديره
الدولة او أشخاص القانون العام إما المحكمة الإدارية العليا في مصر[4]
فتقرر إن التشريعات او اللوائح تلاقه لاعتبار الشخص موظفا عموميا مرعاه الأتي :-
أ – ان يساهم في عمل في موقع عام تديره
الدولة
ب – ان تكون المساهمة في ادارة الموقع
العام عن طريق التعيين أساسا
ج – ان يشغل وظيفة دائمة وان يكون شغله
لهذه الوظيفة بطريقة مستمرة لاعرضية .
الفصل الأول :
أولا مفهوم الفساد الاداري ، عناصرهم ، اخطاره :-
1- مفهوم الفساد الاداري :- انه سلوك غير سوي ينطوي علي قيام الشخص باستغلال مركزه وسلطاته في مخالفة
القوانين واللوائح والتعليمات لتحقيق منفعة لنفسه او لذويه من الاقارب ، الاصدقاء
، المعارف علي حساب المصلحة العامة كذلك كالرشوة والتربح والسرقة سواء باستخدام
المال العام او الانفاق غير القانوني للمال العام
2-
ا-
عناصر الفساد الاداري :-
ب- سلوك غير سوي مخالف للقانون واللوائح
والتعليمات .
ج- الفاعل غالبا هو موظف عام بالحكومة او
شركات قطاع الاعمال
د- هدفه هو تحقيق مصلحة خاصة للموظف او
لذويه علي حساب المصلحة العامة مادية او ادابية
هـ- خطر الفساد الاضرار بالمصالح الاقتصادية
، الاجتماعية ، السياسية ، الثقافية .
و- الفساد في القطاع الخاص ايضا اكثر فداحة
من الفساد في القطاع العام ويتحدد حجمه وقوته بمدي القوي الاحتكارية وقيمة الرقابة
والمحاسبة في الفساد ظاهرة اجتماعية واقتصادية لانه نتاج لسياق هيكلي قائم علي العلاقات
الاستغلالية المصاحبة لحيازة السلطة الرسمية داخل التنظيمات الإدارية والمؤسسات
العامة .[5]
3- اخطار الفساد :-
أ- افساد السلوك الأخلاقي
للموظفين :- تفسيره إن يكون صعب بعد انتشاره اصلاحه وذلك لتحوله سلوك مستقوي
متعارف عليه في الدوائر الحكومية وقطاع الاعمال العام والخاص .
ب- احداث خلل في القيم
الاجتماعية :- فالثراء السريع والوجاهة كلها من الاشياء التي تؤدي بالسلب علي
القيم والتقاليد الاجتماعية فلم بعد مهم ان تكون تعمل حتي لتصل الي المناصب العليا
او اعمال جليلة مثل الطبيب والمهندس مع كثرة المدارس والكليات الخاص الهادفة للربح
فقط .
ج- فقدان الثقة في الجهاز الإداري
للدولة : -استمرار الفساد يؤدي إلي فقدان الثقة في
الجهاز الاداري للدولة الامر الذي لابد من السيطرة عليه واحتواءه وذلك حتي يتسني
لنا السيطرة عليه والقضاء عليه تماما.
د- عرقلة التنمية الاقتصادية
:- فالفساد يقوض ويعرقل التنمية
الاقتصادية خاصة في الدول النامية اكثر من الدول المتقدمة والتي تمر بمراحل التحول
والتنمية مثل ما حدث في الاتحاد السوفيتي السابق ، وجنوب شرق اسيا في الجهاز
المصرفي ، وفي بورصة الاوراق المالية 1997 ، حدث تباطؤ وتراجع وانهيار الاقتصاد
فتحولت الدول من دائنة الي دول مدينة للمؤسسات المالية العالمية وصندوق الدولي
والبنك الدولي .
هـ - الإضرار بصحة الإنسان
والحيوان :- ومفهومه بأنه يدفع إلي استيراد اغذية ومحاصيل ملوثة ومنتهية
الصلاحية ، تصيب حياة الانسان والحيوان والنبات ايضا ويشمل أيضا المياه والهواء.
و- اهدار القوائم
واللوائح :- وذلك لنشر قواعد جديدة
واعراف غير رسمية في التعامل مع الاجهزة الحكومية . الامر الذي تفقد معه الاجهزة
الادارية بالدولة الثقة محليا وخارجيا مما يثير المخاوف مع التعامل معها وبالاخص
الدول النامية التي تسعي لجذب الاستثمار فكيف يحدث بوجود فساد في التعامل مع الإفراد
أو الهيئة الحكومية[6] .
ثانيا الفساد الإداري في
مصر – الماضي والحاضر :-
لكي نفهم الفساد الإداري لابد من قيامنا بفهم خلفيته التاريخية علي مر
العصور وذلك للاستفادة منها ومحاربته ومعرفة طبيعتها وتغيراته والعوامل المسببة
1- فقرة ما قبل الثورة التي تمتد من 1883 –
1953 :-
كانت مصر خلال تلك الفترة ترزخ تحت الاحتلال
العسكري البريطاني التي استمر اكثر من سبعين عاما وقد اتسم بالظلم والاستبداد حيث
تمكنت أقلية ضئيلة من الإقطاعيين والراسماليين من السيطرة علي جهاز الدولة بكافة
الهيئات للمحافظة علي النظام الاستغلالي ، وبذلك يحصلوا علي النفوذ والمزايا الامر
الذي ظهر فيه التواطؤ والرشوة في عمليات مسح الاراضي وجباية الضرائب ، وكانت
الوظائف تباع وتشتري ولم يكن من الممكن الحصول علي اى خدمة حكومية دون رشوة ومن
امثلة ما حدث في الاربعيينات عندما اصدر ( مكرم عبيد ) ما عرف "بالكتاب الأسود"
تضم العديد من صور الفساد باستغلال النفوذ للإثراء الشخصي والانتفاع من املاك
الدولة والاستيلاء علي أملاك الدولة .[7]
2- فترة الثورة من عام 1953 – 1971 :-
توضح الدراسات العملية التي تناولت حقبة
الثورة بالتحليل ان انجازات الثورة قد تمت بعد قيامها بطريقة سليمة ودنما تحطيم لجهاز
الدولة القديم ، ودون تصفية البيروقراطية
القائمة ، باستثناء إجراء للإصلاح السياسي
اذا لم تكن لرجال الثورة ايدلوجية محددة حول موضوع التنظيم الاقتصادي المصري[8]
وتعرف بالدفعة القوية Big push نحو التنمية
السريعة .
أ-
المرحلة
الاولي :- استمرار الراسمالية الحرة من (1953 –
1956)
ب-
المرحلة
الثانية :- الاقتصاد الموجه حتي عام
1961 بالتوسع في نطاق القطاع العام بانشاء مؤسسات عامة جديدة ، تحريم الاستثمار
الاجنبي .
ت-
المرحلة
الثالثة :- عام (1963 – 1967) مرحلة
التخطيط الشامل لموارد الثورة الوطنية نحو الاشتراكية.
ث-
المرحلة
الرابعة :- من عام (1967 – 1970) وهي
تعرف بالاشتراكية الديموقراطية التي لا تعترف بالتأميم أو المصادرة وأهم الانجازات
الايجابية لها تحديد الملكية الفردية محاربة الاستغلال والجشع مجانية التعليم ،
التصنيع ، استصلاح الاراضي الزراعية ، حق العمل ، ولكن قد تخلف القوانين
والتشريعيات عن التغيرات التي حدثت ، اعتماد النظام علي الاجهزة البيروقراطية اكثر
من اعتماده علي حزب رسمي لتحقيق الاهداف القومية واعتماده علي العسكرين والبيروقراطيين
القدامي مع غيبة اهل الكفاءة واستبدالهم بآهل الثقة .ولم يقف الأمر عند هذا الحد
فقد بلغت قضايا الاختلاس والسرقة أكثر من (1400) قضية عام 1971 م[9]
3- فترة الانفتاح الاقتصادي وحتى الإصلاح
الاقتصادي :-
شهدت مصر في خلاله تغيرات عميقة في مختلف
المجالات الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ولم يكن هناك اتساق في التغيير ، حيث
حدث اختلال بين الموارد الإنتاجية والموارد المالية ، وأيضا بين القطاعات السلعية
الخدمية والتوزيعية بين الصناعات الأستخراجية والتحويلية ، ويؤدي لاختلال
الاقتصادي الي اختلال في توزيع دخل الفرد وانقسم بين مجتمع العاملين ذات دخول
محدودة ونصيب متدني من الدخل القومي ، والي أغلبية ذات دخول مرتفعة ، ونصيب مرتفع[10]
.ومن ابرز مظاهر التراخي في ظل التحرر الاقتصادي وقدوم الاستثمار الداخلي
والخارجي تفاقم ازمة الاسكان بتراجع الدولة في عملية البناء للاسكان الشعبي وظهور
الاسكان الفاخر ، ومجال التعليم ايضا ظهور المدارس الخاص ، ومدارس الغات الاجنبية
الرامية للربح وتفاقم ايضا الدروس الخصوصية .
[1] ويكون مما سبق انه يوجد تقسيم واسع لمفهوم الموظف العام
في مجال قانون العقوبات في ذاتية المفهوم الجنائي للموظف العام راجع :- الدكتور مأمون
سلامة قانون العقوبات القسم الخاص ، والجزء الأول صفحة 89 وما بعدها
[2] نشر إلي إن المادة الأولي من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام
العاملين بالقطاع العام كانت تنص علي "يسري إحكام النظام المرافعة علي العاملين
بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها " وكانت المادة الرابعة من
القانون رقم 60 لسنة 1971 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام تنص علي ماليي
:- تعتبر وحدة اقتصادية تابعة في حكم هذا القانون شركات القطاع العام ، والجمعيات
التعاونية أو المنشات التي تتبع المؤسسات العامة ، والمشروعات تحت التأسيس التي
تنشئها وتمتلكها بمفردها إو بالاشتراك مع غيرها
[3] الدكتور محمد جودت الملط ، المسئولية التأديبية
للموظف العام ، رسالة دكتوراه صفحة 10 و ما بعدها
[4] حكمها بتاريخ مايو لسنة 1962 مجموعة
المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الأدراية العليا السنة السابعة ، صفحة 793
وما بعدها .
[5] الفساد الإداري لغة المصالح لواء دكتور حسنين المحمدي بوادي – كلية الشرطة
[6] الفساد الإداري لغة المصالح لواء دكتور حسنين المحمدي بوادي – كلية الشرطة
[7] د عبد الباسط عبد
المعطي بعض الإبعاد البنائية للفساد في القرية المصرية
[8] د – باتريك اوبريان ثورة النظام الاقتصادي في مصر من المشروعات الخاصة إلي
الاشتراكية . ترجمة خيري حماد . الهيئة المصرية العامة لكتاب القاهرة 1970 صـ 94
[9] انظر نزيه نصيف الأيوبي . الثورة الإدارية
وأزمة الإصلاح في مصر . مركز الدراسات
السياسية والإستراتيجية والقاهرة يوليو 1977 صـ 32 – 33
1-
[10] انظر د . أمال عبد الحميد – الجرائم الاقتصادية المستحدثة واختلال قيمة
الكسب غير المشروع . ثورة الجرائم الاقتصادية المستحدثة في الفترة من 30- 31 ابريل
سنة 1993 المركز القومي للبحوث الاجتماعية القاهرة الجزء الأول 94 صــ 43
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب