حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   والاتجار في الأفراد I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   والاتجار في الأفراد I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   والاتجار في الأفراد I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   والاتجار في الأفراد I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   والاتجار في الأفراد I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   والاتجار في الأفراد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   والاتجار في الأفراد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   والاتجار في الأفراد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   والاتجار في الأفراد I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار في الأفراد

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   والاتجار في الأفراد Empty دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار في الأفراد

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 12, 2010 3:41 pm

    دور
    النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية



    والاتجار في الأفراد





    مقدمة لـ


    الدورة
    التدريبية الرابعة عشر لمنع الاتجار بالأطفال



    لضباط أمن
    الموانئ بالتعاون مع وزارة الداخلية









    إعداد
    السيد / هاني فتحي جورجي رئيس النيابة












    26 - 27 مايو 2009


    وحدة منع
    الاتجار بالأطفال



    برئاسة
    الدكتورة / عزة العشماوى












    دور
    النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار في الأفراد



    The Role of the Egyptian Public Prosecution in Combating Transnational
    Organized Crime & Trafficking in Persons



    إعداد
    السيد / هاني فتحي جورجى رئيس النيابة
    *

    مقدمة







    إن
    الجريمة المنظمة هى إحدى الظواهر الاجتماعية الخطيرة التى يشهدها العالم فى مختلف
    البقاع، وهى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتقدم التكنولوجى وظاهرة العولمة وما
    يصاحبها من أثار على الصعيد الدولى والاقليمى والوطنى إذ أخذ تطور الجريمة المنظمة
    أبعاداً جديدة، فلم يعد خطرها مقتصر على الدول التى نشأت بها المنظمات الإجرامية
    فحسب، بل امتد لكافة أرجاء المعمورة كنتيجة مباشرة للانفتاح الاقتصادى وتطور مجال
    الاتصالات والمواصلات.








    وتعد هذه الجريمة
    واحدة من أخطر التحديات المعاصرة التي تهدد حرية وأمن واستقرار المجتمعات
    الإنسانية إذ تعد أحد أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان وكرامته في العصر الحديث،.
    كما أن هناك العديد من الصلات الوثيقة التي تربط بين كافة صور تلك الجريمة التي
    يتم ارتكابها عن طريق عصابات منظمة تستخدم العنف والترويع والإرهاب والرشوة كوسائل
    لبلوغ أهدافها في تحقيق الربح السريع غير المشروع. ولقد أكد الأمين العام السابق
    للأمم المتحدة في كلمته أمام المؤتمر الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
    على أن الجريمة المنظمة تعد اكبر التهديدات التي تواجه السلام والأمن الدوليين في
    القرن الحادي والعشرين.








    وتعد جريمة الاتجار في
    الأفراد أحد أخطر صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي أصبحت متعددة الأبعاد
    نافذة بحكم طبيعتها عبر الحدود، دقيقة التنظيم ويستخدم مرتكبوها أساليب مبتكرة
    لتسهيل عملياتهم الإجرامية التي قد تودي بحياة الأبرياء مما يحتم تكاتف المجتمع
    الدولي من خلال الارتقاء بمستوى التعاون الجنائي الدولي بين كافة الدول.







    إن الإحصائيات
    المتوافرة عن حجم جريمة الاتجار في الأفراد تؤكد مدى بشاعة تلك الجريمة التي تؤثر
    على كافة دول العالم دون استثناء إذ تبين التقديرات الحديثة أن العدد السنوي من
    الرجال والنساء والأطفال المتجر بهم عبر الحدود الوطنية يناهز المليون شخص وأكثرهم
    يتجر بهم لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري وهذا التقدير لا يشمل ملايين الضحايا في
    جميع أنحاء العالم ممن يتجر بهم داخلياً ضمن الحدود الوطنية لكل دولة وتقدر
    المنظمة الدولية للهجرة (IOM) الرقم على الصعيد العالمي بنحو مليونين شخص تقريبا.







    ولقد أحرزت الأمم
    المتحدة تقدماً ملموساً في بناء إطار قانوني ومؤسسي للمعايير الدولية بشأن مكافحة جريمة
    الاتجار في الأفراد من خلال سلسلة من
    الاتفاقيات والصكوك والبروتوكولات من أهمها بروتوكول منع و قمع و
    معاقبة الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة
    لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية[1]. إلا أن العديد من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لم تضع تلك
    الاتفاقيات موضع التطبيق مما يعرقل التعاون فيما بينها بشأن مكافحة الجريمة
    المنظمة عبر الوطنية. ومن هنا يبرز أهمية دور رجال النيابة العامة والقضاء في
    وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم و مواجهة قدرتهم على ممارسة أنشطتها.








    هذا وقامت مصر انطلاقاً من دورها
    الريادي في المنطقة وإدراكاً منها لخطورة جريمة الاتجار في الأفراد بالتصديق على و
    الانضمام إلى مـعظم الاتفاقيـــات و المـواثيق و الــصكوك و البروتوكولات الدولية
    المشتملة على أحكام و تدابير ذات صلة بمكافحــة استغلال الأشخاص و بخاصة النساء و
    الأطفال وقد أصبحت تلك الاتفاقيات الدولية جزء من القوانين الوطنية المطبقة في مصر
    و تلتزم السلطات المعنية في الدولة بتطبيق و إنفاذ الأحكام الواردة فيها طبقا لنص
    المادة 151 من الدستور المصري. كما أن الإطار القانوني والتشريعي المعمول به
    بجمهورية مصر العربية - خاصة بعد صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام
    قانون الطفل وقانون العقوبات وقانون الأحوال المدنية - يتناول بالتأثيم والعقاب
    معظم الأشكال الحادة لجريمة الاتجار في البشر كما هو وارد في تعريف "الاتجار
    بالأشخاص " الذي فصلته المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار
    بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال كما أن القوانين المصرية متوافقة مع التزامات مصر
    الدولية في مجال مكافحة جريمة الاتجار في البشر.


    وتعد النيابة العامة
    المصرية- بوصفها شعبة أصيلة من القضاء
    - من أهم السلطات الضامنة للإنفاذ الفعال
    لجميع الاتفاقيات و المواثيق و الصكوك و البروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام
    و تدابير ذات صلة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص إذ تقوم بدور حيوي وجوهري في
    اتخاذ الإجراءات الجنائية الواجبة قبل الوقائع والحالات التي يتم ضبطها والتحقيق
    مع مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدة
    وحماية ضحايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية – من المصريين والأجانب - على النحو
    الذي يسمح به القانون والتزامات مصر الدولية وذلك كله مع مراعاة الموازنة بين
    مقتضيات أمن المجتمع وعدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب من ناحية وحقوق
    الإنسان وحرياته ومبادئ المحاكمة العادلة من ناحية أخرى.








    وحتى يتسنى الوصول إلى
    هذه النتيجة سأتناول موضوع البحث بشكل منهجي عل النحو الآتي:





    المقدمة


    أولا: تعريف الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأهم
    أنواعها وصورها



    ثانيا : تعريف الاتجار في الأفراد وأشكاله المختلفة


    ثالثاً: التفرقة بين الاتجار بالأشخاص وتهريب
    المهاجرين



    رابعا: أهم أحكام بروتوكول منع و قمع و معاقبة
    الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
    الجريمة المنظمة عبر الوطنية



    خامساً: الإطار القانوني المصري لمكافحة و للقضاء
    على جرائم الاتجار في الأطفال



    Ø
    الفلسفة التي أعتنقها القانون رقم 126 لسنة 2008 وأهم
    ملامحه الرئيسية



    Ø
    أهم الأحكام الموضوعية والإجرائية بشأن مكافحة جرائم
    الاتجار في الأطفال في ضوء القانون 126 لسنة 2008



    سادسا: أهم الجهود والإجراءات التي تقوم النيابة
    العامة باتخاذها بشأن مكافحة والقضاء على جريمة الاتجار في الأفراد



    سابعا :التحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون وتدابير
    مراقبة الحدود والمواني



    ثامناً: تطبيق عملي لدور النيابة العامــة في
    مــكافحــة الاتجار في الأفراد القضية رقم 414
    لسنة 2009 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 1 لسنة 2009 حصر تحقيق المكتب
    الفني (قضية الاتجار في الأطفال)



    الخاتمة






    أولا: تعريف الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأهم أنواعها وصورها








    تضمن
    تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة المقدم إلي المؤتمر التاسع للأمم المتحدة لمنع
    الجريمة ومعاملة المجرمين (القاهرة 1995) عرضا للأنشطة التي تقوم بها جماعات
    الجريمة المنظمة عبر الوطنية, وهي تغطي العديد من المجالات منها: غسل الأموال ، الأنشطة
    الإرهابية ، سرقة الأعمال الفنية والثقافية ، سرقة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ،
    التجارة غير المشروعة في السلاح ، خطف الطائرات ، القراصنة البحرية ، خطف السيارات
    ، الاحتيال علي شركات التامين ، جرائم الكمبيوتر ، جرائم البيئة ، الاتجار في البشر ، تهريب المهاجرين، التجارة
    في الأعضاء البشرية ، الاتجار في المخدرات ، التحايل بإعلان الإفلاس ، اختراق
    الأعمال المشروعة ، إفساد ورشوة الموظفين العامين ومسئولي الأحزاب ، وغير ذلك من
    الجرائم التي ترتكب من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة.




    هذا ويوجد اتجاهين
    لتعريف الجريمة المنظمة:




    § الاتجاه الأول يعنى بتعريفها من خلال وصف عام
    لهيكل المنظمة التي ترتكبها
    ؛




    § والاتجاه الثاني يعتمد علي تحديد الأفعال التي
    تقوم بها المنظمة الإجرامية
    ، ومن خلاله يضع تصور عام لخصائص تلك المنظمة.








    أما بشأن الاتجاه الأول فيعرف
    الجريمة المنظمة بأنها مؤسسة إجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج يتصف بالثبات
    والاستقرار تمارس أنشطة غير مشروعة بهدف الحصول علي المال مستخدمة العنف والتهديد
    والترويع والرشوة لتحقيق هذا الهدف وذلك في سرية تامة لتأمين وحماية أعضائها
    ويلاحظ أن هذا التعريف يضع تعريفاً للجريمة من خلال وصف المنظمة التي ترتكبها وأهدافها
    والأساليب التي تستخدمها[2].








    أما الاتجاه الثاني فيعرف
    الجريمة المنظمة بأنها الظاهرة الاجتماعية التي تسببها جماعات معينة تقوم أساسا
    بنشاط إجرامي عنيف يهدف إلي الربح وهذا يلاحظ أن هذا التعريف يركز علي الظاهرة
    الإجرامية كأساس للتعريف وليس علي المنظمة وهيكلها.








    ويقدم الاتحاد الأوربي تعريفاً
    آخر للجريمة المنظمة علي أساس بيان الخصائص
    والصفات التي تتمتع بها المنظمة [3].
    يتميز هذا التعريف بأنه يعدد إحدى عشر صفة للجريمة المنظمة هي على النحو الاتى:




    1 – وجود تعاون بين أكثر من شخصين.



    2 - اضطلاع كل عضو مهمة محددة .



    3 – الامتداد لفترة طويلة أو غير
    محددة .




    4 – استخدام شكل متشدد من أشكال السيطرة
    التنظيمية داخل المنظمة .




    5 – الاشتباه في ارتكاب المنظمة جرائم
    خطيرة .




    6 – العمل علي مستوى دولي .



    7 – استخدام العنف أو غيره من وسائل
    الإرهاب .




    8 – استخدام وسائل تجارية.



    9 – اللجوء إلي غسل الأموال .



    10 – ممارسة نفوذ علي السياسة ووسائل
    الإعلام والإدارة العامة والسلطات
    القضائية والاقتصاد .




    11 – السعي إلي الربح والقوة .







    ولكي ينطبق وصف الجريمة المنظمة علي
    الجرم المرتكب فلا بد من توافر ستة صفات علي الأقل من الصفات الإحدى عشر الأنفة الذكر،
    علي أن تكون من بينها الصفات الأولي والخامسة والحادية عشر حتى يمكن اعتبار
    الجماعة التي ارتكبته مجموعة جريمة منظمة.








    وقد عرفت الفقرة (أ) من المادة 2 من
    اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الجماعة الإجرامية
    المنظمة
    بأنها ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من
    الزمن وتعمل بصورة التضافر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطرة والأفعال
    المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر علي منفعة
    مالية أو منفعة مادية أخرى .








    ويتبين
    من التعريفات السابقة أن للجريمة المنظمة خصائص أساسية هي[4] :




    أولا:
    الجريمة المنظمة يتم ارتكابها عن طريق عصابات منظمة .




    ثانيا:
    الجريمة المنظمة تتخذ الشكل الهرمي المتدرج مع تقسيم العمل .




    ثالثا:
    الجريمة المنظمة تعتمد علي سرية الخطط والأنشطة التي تمارسها المنظمة التي
    ترتكبها.




    رابعاً: الاستمرارية والثبات في وجودها .



    خامسا: استخدام
    العنف والترويع والإرهاب والرشوة كوسائل لبلوغ أهداف المنظمة.




    سادسا: تحقيق الربح كهدف للأنشطة غير المشروعة .



    سابعا: العمل علي منع تطبيق قانون العقوبات بالتهديد
    والرشوة .




    ثامنا: المزج
    بين الأنشطة غير المشروعة والمشروعة للتمويه أو محاولة إضفاء صفة المشروعية عليها.








    بينما
    يضيف البعض الأخر خصائص أخري مثل[5] :




    أولا: العمل
    بصفة أصلية داخل الإطار الوطني حتى ولو كانت أنشطة غير وطنية.








    ثانيا: تسبب
    هذه الجماعات ونشاطها بتهديد الأمن والنظام العام وغير ذلك من المصالح الاجتماعية
    والاقتصادية , وهو ما يؤثر سلبا علي المجتمع الذي تعمل فيه.








    ثالثا: الولاء
    للمنظمة من جانب أعضاءها مفترضا, ويطبق نظام ضبط وربط مشدد.








    رابعا: تقويم
    العضوية فيها علي أساس اختبارات الولاء والقسوة والمهارات الإجرامية.








    أما بشان تعريف الجريمة عبر الوطنية[6] فقد
    نصت الفقرة (2) من المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
    الوطنية على الاتى:





    ".... يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:


    (أ) ارتُكب في أكثر من دولة واحدة؛ أو


    (ب) ارتُكب في دولة واحدة ولكن جانبا كبيرا من
    الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى؛ أو



    (ج) ارتُكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه
    جماعة اجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛ أو



    (د) ارتُكب
    في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.






    وجدير بالذكر إن ما يفرق بين الجريمة
    المنظمة عموما والجريمة المنظمة عبر الوطنية تحديدا هو وجود أنشطة تتجاوز حدود
    الدول فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، فضلا عن وجود روابط مع الجماعات
    المتشابهة في دول أخري.








    ثانيا : تعريف الاتجار في الأفراد وأشكاله المختلفة







    على الرغم من أنه لا يوجد تعريف محدد لظاهرة الاتجار في
    الأفراد إلا أن التعريف المعمول به على نطاق واسع هو التعريف الوارد في المادة
    الثالثة من بروتوكول الأمم المتحدة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة
    المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000 والخاص بمنع الاتجار بالأفراد وخاصة
    النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة
    عليه حيث يقصد بتعبير " الاتجار في الأفراد
    "
    تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيوائهم أو
    استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو
    الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة
    استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص
    آخر لغرض استغلال . ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال
    الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة
    بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء
    " .








    و يلاحظ أن التعريف ينقسم إلى ثلاثة عناصر تكون منها:


    الأفعال: أفعال تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو
    إيوائهم أو استقبالهم






    الوسائل المستخدمة
    لارتكاب تلك الأفعال:

    بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو
    الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو
    بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على الضحية






    أغراض الاستغلال: الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو سائر
    أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات
    الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء



    وبناءاً عليه يمكن تعريف أسوء أشكال أو
    أساليب الاتجار في الأشخاص وفقاً للقانون الدولي على النحو الاتى:



    العبودية: هي الحالة أو الوضعية التي تمارس
    فيها بعض أو جميع حقوق الملكية على شخص ما. (اتفاقية العبودية والخدمة القسرية
    والعمل بالسخرة والأعراف والممارسات الشبيهة بها 1926)






    الاسترقاق:
    هو ممارسة أي من
    السلطات المرتبطة بحق الملكية أو هذه السلطات جميعها على شخص ما، بما في ذلك
    ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار في الأشخاص، خاصة في النساء والأطفال. ( نظام
    روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 2002).






    ممارسات
    شبيهة بالعبودية
    : الفعل الرامي إلي نقل، أو الشروع في نقل، أو محاولة نقل العبيد من دولة إلي
    أخرى بأي وسيلة نقل كانت أو تسهيل ذلك وكذلك أي عمليات تتضمن محاولة تشويه أو كي
    أو وسم عبد ما أو شخص ما ضعيف المنزلة، سواء للدلالة على وضعه أو لعقابه أو لي سبب
    آخر كان أو المساعدة على القيام بذلك (الاتفاقية التكميلية لإلغاء العبودية وتجارة
    الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالعبودية، 1956).






    الخدمة
    القسرية
    : هي
    حالة شخص في وضع التبعية تم إجباره أو إرغامه من قبل الغير كي يؤدي أية خدمة سواء
    لفائدة ذلك الشخص أو غيره، وانعدمت أمامه أية بدائل معقولة أخرى سوى أن يؤدي تلك
    الخدمة والتي قد تشمل خدمات منزلية أو تسديد دين. ( المسودة الأولية لبروتوكول
    الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال 2000)






    تجارة الرقيق: وتشمل جميع الأفعال التي ينطوي
    عليها أسر شخص ما أو احتجازه أو التنازل عنه للغير على قصد تحويله إلي رقيق، وجميع
    الأفعال التي ينطوي عليها امتلاك عبد ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال
    التنازل، بيعا أو مبادلة، عن عبد تم امتلاكه بقصد أو مبادلته، وكذلك عموما، أي اتجار
    بالعبيد أو نقلهم أيا كانت وسيلة النقل المستخدمة. (اتفاقية العبودية والخدمة
    القسرية والعمل بالسخرة والأعراف والممارسات الشبيهة بها 1926).









    إسار الدين: ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم
    عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانا لدين عليه، إذ
    كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه
    الخدمات أو طبيعتها محددة. .( الاتفاقية التكميلية لإلغاء العبودية وتجارة الرقيق
    والأعراف والممارسات الشبيهة بالعبودية، 1956).






    السخرة: هي جميع الأعمال أو الخدمات التي
    تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع
    بأدائها بمحض اختياره. (اتفاقية العمل بالسخرة، المؤتمر العام لمنظمة العمل
    الدولية 1932).






    استغلال
    الأطفال في المواد الإباحية
    : يقصد بها تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو
    بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشبــاع الرغبـة
    الجنسية أساسـاً. (المادة الثانية/(ج) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق
    الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفى المواد الإباحية والذي دخل
    حيز النفاذ في 18 يناير 2002)










    * كاتب هذا البحث هو السيد / هاني
    فتحي جورجي رئيس النيابة بالمكتب الفني والتعاون الدولي - مكتب النائب العام ومحاضر بكليتي الحقوق والتجارة جامعة عين شمس ومركز
    الدراسات القضائية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فضلاً عن عضويته في
    العديد من اللجان الوطنية والقومية ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع
    الاتجار في الأفراد وحالياً باحث دكتوراه بجامعة القاهرة وحاصل على ماجستير
    القانون الدولي لحقوق الإنسان جامعة اسيكس بالمملكة المتحدة 2001/2002، دبلوم القانون الدولي للتنمية
    - مركز الدراسات الاجتماعية
    ISS لاهاي
    بهولندا يناير/سبتمبر 2000، ماجستير القانون الدولي للأعمال
    IDAI جامعتي القاهرة/باريس دوفين 1992/1994 وقد عمل
    بالمحاماة فور تخرجه عام 1992 ثم تشرف بالالتحاق بالنيابة العامة منذ عام 1994
    وتدرج بالمناصب القضائية إلى أن تم تعينه بمكتب النائب العام منذ 1999 وحتى الآن
    .






    [1] إدراكاً
    من المجتمع الدولي لخطورة الرق و تجارة الرقيق والاتجار في الأشخاص و استغلال
    دعارة الغير فقد سعى منذ مطلع القرن العشرين إلي عقد المؤتمرات الدولية، وصياغة
    الاتفاقيات الدولية في شأن مواجهة تلك الظاهرة ويعتبر بروتوكول منع و قمع و معاقبة
    الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
    الجريمة المنظمة عبر الوطنية تتويجا لمجهود متواصل قامت به الأمم المتحدة منذ
    نشأتها.







    [2] انظر
    كتاب الدكتورة/ هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، الطبعة الثانية منشأة المعارف،
    عام 2006، ص18







    [3] انظر
    لـ
    Background
    Paper
    المقدمة للندوة الإقليمية حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
    القاهرة، 28/29 مارس 2007، ص 4
    .






    [4] انظر
    في ذلك الدكتور شريف بسيونى، الجريمة المنظمة عبر الوطنية: ماهيتها ووسائل
    مكافحتها دولياً وعربياً، دار الشروق، الطبعة الأولى، 2004، ص 21 – 65.







    [5] المرجع
    السابق






    [6] علي الرغم من عدم استقرار الفقه الدولي علي تعريف جامع
    وموحد للجريمة المنظمة عبر الوطنية, إلا أن هناك اتفاقا على العناصر الأساسية أو
    الصفات المهمة لهذا الشكل من أشكال الأنشطة الإجرامية الجماعية مماثلة لتلك الخاصة
    بالجريمة المنظمة المحلية, ولكن مع التركيز علي :




    أولا: الأنشطة
    عبر الوطنية والروابط مع الجماعات المتشابهة في دول أخرى.




    ثانيا: الحجم الأكبر
    للمنظمة نفسها.




    ثالثا : الحجم
    الضخم للنشاط الإجرامي.




    رابعا: المستوى العالي
    من الربح.




    خامسا : ضخامة رأس
    المال المتاح




    سادسا : القوة والنفوذ
    في أسلوب ممارسة النشاط.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   والاتجار في الأفراد Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 12, 2010 3:42 pm

    ثالثاً: التفرقة بين الاتجار بالأشخاص وتهريب
    المهاجرين








    تهريب المهاجرين[1] والاتجار بالبشر كلاهما جرم يشتمل على نقل
    أفراد كسبا لربح. غير انه بالنسبة إلى الاتجار بالبشر لا بد من وجود عنصرين
    إضافيين يتجاوزان نطاق التهريب:






    §
    فيجب أن ينطوي الاتجار على شكل ما غير سليم من أشكال
    التجنيد (التطويع ) كالقسر أو الخداع أو الاستغلال لسلطة ما ويجب أن يكون الفعل قد
    تم القيام به لأجل غرض استغلالي ما مع أن ذلك الغرض لا يلزم فيه بالضرورة أن يكون
    قد تحقق فعلا.






    §
    في الاتجار بالبشر يعتبر مصدر الريع الرئيسي الذي يعود
    على مرتكبي الجريمة والقوة الدافعة الاقتصادية الكامنة خلف ارتكاب هذا الجرم
    كلاهما ضمن إطار العوائد التي تتأتى من استغلال الضحايا في البغاء أو السخرة (
    العمل القسرى ) أو بأي طرق أخرى و أما في تهريب المهاجرين فإن أجرة التهريب التي
    يدفعها المهاجر غير القانوني هي مصدر الريع الرئيسي ولا يوجد عادة أي علاقة مستمرة
    بين مرتكب الجرم والمهاجر ، بعد أن يكون ذلك المهاجر قد وصل إلى وجهته المقصودة




    §
    كما أن الاختلاف الرئيسي الآخر بين تهريب المهاجرين
    والاتجار بالبشر هو أن هذا التهريب ينطوي دائما على طابع عابر للحدود الوطنية
    و أما الاتجار بالبشر لا يشترط أن يكون عابراً للحدود وإنما قد يحدث داخل حدود
    الدولة






    ولكن مع أن تهريب
    المهاجرين والاتجار بالأشخاص هما جريمتان متمايزتان فإنهما يمثلان أيضا مشاكل
    إجرامية متداخلة فيما بينها. ذلك أن التعريف القانوني لكل جريمة يحتوي على عناصر
    مشتركة . كما أن الحالات الفعلية من كل منهما قد تنطوي على عناصر من هذين الجرمين
    معا ، أو قد تنتقل من جريمة إلى أخرى. فالعديد من ضحايا الاتجار بالبشر يبدأون
    رحلتهم بموافقتهم على تهريبهم من دولة إلى أخرى ثم أن المهاجرين المهربين قد
    يتورطون بالخداع أو القسر في حالات استغلالية فيما بعد وبذلك يصبحون في عداد ضحايا
    الاتجار بالبشر[2]
    .





    ونخلص من ذلك
    إلى أن أهم أوجه التفرقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر تتمثل في الاتى:




    الموافقة







    على الرغم من أن
    الضلوع بتهريب المهاجرين يجرى في كثير من الأحيان في ظروف خطرة أو مهينة فإنه ينطوي
    على موافقة المهاجرين على التهريب و أما ضحايا الاتجار بالبشر فإنهم لم يوافقوا قط
    على ذلك وحتى إن كانوا قد وافقوا في البدء فإن تلك الموافقة تصبح لا معنى لها من
    جراء الوسائل القسرية أو الاحتيالية أو المسيئة التي يتبعها مرتكبي جريمة الاتجار
    قبل ضحاياهم.






    الاستغلال







    تهريب المهاجرين ينتهي
    بوصولهم إلى وجهتهم المقصودة في حين أن الاتجار بالبشر ينطوي على استمرار استغلال
    الضحايا ومن الناحية الفعلية يلاحظ أن ضحايا الاتجار غالبا ما يقع عليهم ضرر أكثر
    قسوة ومن ثم يكونون في حاجة اشد إلى الحماية من معاودة إيذائهم كضحايا ومن تعرضهم
    لأشكال أخرى من الإساءة في معاملتهم اشد من حاجة المهاجرين المهربين .





    الطابع عبر الوطني







    التهريب يتسم
    دائما بطابع عابر للحدود الوطنية و أما الاتجار فقد لا يكون كذلك إذ يمكن أن يقع
    الاتجار بصرف النظر عما إذا كان الضحايا قد اخذوا إلى دولة أخرى أو نقلوا من مكان
    إلى آخر فحسب داخل الدولة المعنية ذاتها.


    رابعا: أهم أحكام بروتوكول منع و قمع و معاقبة
    الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
    الجريمة المنظمة عبر الوطنية
    [3]











    وردت
    أحكام هذا البروتوكول في 20 مادة مقسمة إلى أربعة أقسام على النحو الأتي تفصيله: القسم
    الأول
    خاص بالأحكام العامة من المادة 1 إلي المادة 5 ؛ القسم الثاني
    خاص بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من المادة
    6 إلي المادة 8 ؛ القسم الثالث
    خاص بالمنع والتعاون والتدابير الأخرى من المادة 9 إلي المادة ؛ 13 .وأخيراً القسم
    الرابع
    خاص بالأحكام الختامية من المادة 14 إلي المادة 20.






    اختص القسم
    الأول بالأحكام العامة
    Purpose, scope and criminal sanctions ، فقد تناولت المادة الأولي العلاقة باتفاقية الأمم
    المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
    الوطنية وجاءت المادة الثانية لبيان الغرض من البروتوكول ألا وهو تعزيز
    التعاون الدولي بغرض مكافحة ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال بصورة غير مشروعة والمادة الثالثة حددت
    المصطلحات المستخدمة في البروتوكول مثل "الاتجار بالأشخاص"
    و"طفل" و ذلك على النحو الأتي:






    ( أ ) يقصد بتعبير " الاتجار بالأشخاص " تجنيد
    أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو
    استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة
    استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو
    مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال . ويشمل الاستغلال كحد
    أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة
    قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء .






    ( ب ) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص
    على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية ( أ ) من هذه المادة محل اعتبار
    في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أيا من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (
    أ ) .






    ( ج ) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو
    إيوائه أو استقبـاله لغرض الاستغلال " اتجارا بالأشخاص " حتى إذا لم
    ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية ( أ ) من هذه المادة .






    (
    د ) يقصد بتعبير طفل أي شخص دون الثامنة عشر من العمر






    و يلاحظ - كما سبق الإشارة - أنه بالنسبة لتعريف المصطلحات المستخدمة فقد حدد
    البروتوكول أشكال عدة من أنواع الاتجار بالأشخاص وذلك باستغلال هؤلاء
    الضحايا ، سواء عن طريق تجنيدهم أو نقلهم قصراً أو اختطافهم أو الاحتيال عليهم
    بغرض استغلالهم في نشاطات غير مشروعة مثل
    سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو الرق أو السخرة أو الخدمة قصراً أو الاسترقاق أو نزع
    الأعضاء ويهدف هذا التعريف تغطية أنواع الاستغلال المستحدثة والتي تستخدمها عصابات
    الجريمة المنظمة عبر الوطنية وقد جاء تعريف الطفل باستخدام معيار السن وذلك
    تمشياً مع ذات التعريف الوارد باتفاقية الطفل
    وهو اتجاه محمود من قبل واضعي
    أحكام البروتوكول نظراً للطبيعة الخاصة للأطفال
    والتي تقتضي وضع نصوص محددة بشأنهم .






    أما المادة
    الرابعة
    فقد حددت نطاق تطبيق البروتوكول
    بوضعها لضوابط محددة لانطباق النموذج التجريمى بضرورة أن تكون تلك الجرائم
    ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة . وقد حددت المادة الخامسة
    السلوك المجرم ، وذلك في فقرتين عنيت الأولي بالتطبيق المحلي لأحكام البروتوكول
    وذلك بنصها علي ضرورة قيام الدول باتخاذ
    الخطوات التشريعية الأزمة لتجريم تلك الأفعال علي المستوي الوطني وركزت الفقرة الثانية ببنودها الثلاثة علي
    تجريم الشروع وجميع أشكال الاشتراك في الجريمة .






    وقد جاء القسم
    الثاني محدداً أحكام حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص
    Protection of trafficked
    persons
    ، وقد اختصت المادة
    السادسة
    ببيان الوسائل والإجراءات اللازمة
    لمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم مثل جعل الإجراءات القانونية
    المتعلقة بمكافحة ذلك الاتجار سرية ، وذلك صوناً للحرمة الشخصية للضحايا فضلاً عن
    توفير الرعاية والضمانات لحقوقهم الأساسية
    مثل الرعاية الصحية عند اقتضائها والمأوي اللائق والمساعدة القانونية لتعريفهم
    بحقوقهم القانونية . وفرص توفير التعليم والعمل وإمكانية الحصول علي التعويض
    المادي الجابر للأضرار التي لحق بهم سواء الأضرار المادية أو الأدبية . وقد عنيت المادة السابعة
    ببيان وضع ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة وذلك بإمكانية بقائهم
    في أراضيها سواء بصورة دائمة أو مؤقتة مع مراعاة الجوانب الإنسانية عند
    اتخاذ القرار في هذا الشأن وقد جاءت المادة الثامنة بتحديد البديل لما هو
    وارد بالمادة السابقة ، وذلك ببيان أحكام إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلي أوطانهم ، وذلك بوضع بعض الالتزامات علي
    الدولة الطرف التي يكون ضحايا الاتجار بالأشخاص من رعاياها أو كانوا يتمتعون بحق
    الإقامة الدائمة فيها مثل تسهيل عودتهم
    إلي بلدانهم بصورة آمنة مع التحقق من
    صفتهم كضحايا لهذا النشاط غير المشروع ، فضلاً عن توفير الوثائق اللازمة لسفرهم في
    حالة فقدهم إياها مع الأخذ في الاعتبار أية اتفاقات أو ترتيبات ثنائية متعددة
    الأطراف تحكم عودة هؤلاء الضحايا .






    وقد جاء القسم
    الثالث متعلقاً بالمنع والتعاون والتدابير الأخرى
    Prevention, cooperation
    and other measures
    من
    خلال وضع السياسات والبرامج اللازمة لحماية الضحايا ولمنع ومكافحة الاتجار
    بالأشخاص مع القيام بتدابير مثل البحوث
    والحملات الإعلامية والتعليمية اللازمة للتوعية بمخاطر هذا النشاط غير المشروع ،
    فضلاً عن زيادة التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني
    المعنية بهذا الموضوع وفقاً لما ورد بالمادة
    التاسعة
    وبينت المادة العاشرة وسائل تبادل المعلومات مع كفالة سرية تلك المعلومات حسب الاقتضاء ، وذلك فيما يتعلق
    بالأفراد الذين يعبرون الحدود أو عقدوا العزم علي عبورها بوثائق تخص أشخاصا آخرين
    أو بدون وثائق ولتحديد صفة هؤلاء الأشخاص عما إذا كانوا ضحايا أو مرتكبي الجريمة .
    إيضاح الإجراءات الواجب إتباعها لحفظ
    المعلومات المتعلقة بالوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة بقصد الاتجار
    بالأشخاص . وقد وضحت الفقرة الثانية من المادة العاشرة أهمية وسائل التدريب
    والمساعدة التقنية والمالية والمادية اللازمة
    لمكافحة تلك الظاهرة وخاصة تدريب موظفي الهجرة ومأموري الضبط القضائي
    المختصين بمكافحة الاتجار بالأشخاص مع شرح ومراعاة حقوق الإنسان والترتيبات
    اللازمة التي قد تتعلق بالأطفال أو نوع
    الجنس.
    أما المادة الحادية عشرة
    فقد تناولت التدابير الحدودية والتي حثت
    علي زيادة فعالية تدابير مراقبة السفر والعبور وفعالية التعاون عبر الحدود بين أجهزة الضبط القضائي وإرساء التزام
    الناقلين التجاريين فيما يتعلق من التأكد
    من حمل الركاب لوثائق السفر اللازمة لدخول الدولة المستقبلة وحددت المادة الثانية عشرة السبل
    المتعلقة بأمن الوثائق ومراقبتها ، بحيث يصعب تزوير أو إساءة استعمال تلك الوثائق
    ، وأوردت المادة الثالثة عشرة منهجية التعاون فيما يتعلق
    بالتأكد من شرعية الوثائق وصلاحيتها .






    وأخيراً القسم
    الرابع وهو خاص بالأحكام الختامية والتي وردت في مجملها مشتركة في أحكامها مع ما
    ورد من نصوص في باقي البروتوكولات . ولعل أهم المواد في هذا القسم هي المادة
    الرابعة عشر التي جاءت بما يعرف بشرط الوقاية الخاص بعدم مساس هذا
    البروتوكول بأية حقوق أو التزامات أخري
    بمقتضى القانون الدولي أو القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية
    عام 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاصين بوضع اللاجئين ومبدأ عدم الإعادة قسراً
    الوارد فيهما .









    ونخلص
    من استعراض أحكام بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأفراد
    خاصة النساء والأطفال إلى ضرورة قيام جميع الدول الأطراف بمكافحة وتجريم عملية
    الاتجار بالبشر ، وعلي أن تمد يد المساعدة والحماية لضحايا هذه التجارة ، وأن
    تتعاون علي الصعيد الدولي من أجل تحقيق هذه الأهداف[4]
    . وبالتالي ، فالبروتوكول يقدم معالجة
    عالمية شاملة لمكافحة هذه التجارة .






    فالبروتوكول
    يلزم الدول اليوم علي مواجهة تلك الجريمة من خلال الوقاية والحماية والملاحقة. ومن
    المهم متابعة تنفيذ كل من النقاط الثلاث المذكورة سابقاً ، حيث إنها مرتبطة ببعضها
    بعضاً ، فلا يمكن مثلاً إتمام الملاحقة بدون الحماية ، ولا يمكن توفير الحماية فقط
    والسماح باستمرار هذه التجارة .






    الوقاية
    :






    إن
    حملات الوقاية في دول ( المنبع) في غاية الأهمية، حيث إن الأشخاص ، خاصة النساء ،
    يتم استدراجهم عن طريق الوعود بتوفير وظائف ذات عائد مجز . وضمن برنامجها الخاص
    بمحاربة تلك الظاهرة ، تقوم المنظمة العالمية للهجرة بعمل حملات للتوعية في دول
    المنشأ في أوروبا الشرقية وشرق وجنوب أسيا. أما الوقاية في دول (المصب) فتعتمد علي
    توفير الإمكانيات للمسئولين والهيئات الحكومية حتى يتمكنوا من تعريف ومكافحة هذه
    الظاهرة. والمشكلة هي أن الوقاية لن تتحقق عن طريق حملات توعية فحسب ، بل يجب أن
    تتناول أيضاً المشاكل الاقتصادية الكامنة، التي تتسبب في تلك الظاهرة ، بالإضافة
    إلي مكافحة الفساد الذي يسهل عمل شبكات الاتجار في بالبشر . فغالبا ما تكون هذه
    التجارة مجرد عرض لمشاكل سياسية واقتصادية عويصة ، ولذلك لا توجد حلول سهلة.






    الحماية
    :






    ويبرز
    مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أهمية إيجاد مؤسسات لحماية ضحايا الاتجار
    بالبشر. ويقول انطونيو ماريا كوستا ، المدير التنفيذي للمكتب حول هذا الموضوع :
    "قد تبدو حماية الضحايا أمراً بديهياً ، إلا أنه من الناحية العملية ،
    غالباً ما تتم معاملتهم كمجرمين ، وقد يواجهون تهماً لانتهاكهم قوانين الهجرة أو
    لمزاولة الدعارة. والمعاملة الإنسانية والحساسة ليست مجرد ضرورة معنوية ،بل إنها
    ترفع من إمكانية تغلب الضحايا علي خوفهم الذي نتفهمه ، بحيث يتقدمون للشهادة ضد من
    أساءوا استغلالهم
    ".






    فمثلاً
    ، وتبعاً لوضعهم الحالي ، فإن معظم الأنظمة القانونية في الشرق الأوسط تعتبر جميع
    ضحايا المتاجرة غير المشروعة منتهكين لقوانين الهجرة . وإذا ثبت تورطهم في الدعارة
    ، فإنه يتم ترحيلهم. إن الالتزام بتوفير الحماية طبقاً لبروتوكول الأمم المتحدة قد
    يتطلب من تلك الدول إعادة النظر في القواعد التقليدية للهجرة ، والاعتراف بأن
    ضحايا تلك التجارة يستحقون حماية خاصة. ومن جانبها ، فإن منظمة الهجرة العالمية
    تدير برامج تقوم من خلالها بتوفير الملجأ والمساعدة للضحايا وتقديم المساعدة
    لعودتهم إلي بلادهم وإعادة تأهيلهم هناك، ولكن المشكلة تكمن في أن مثل هذه البرامج
    لن تصل في معظم الأحيان إلي غالبية الضحايا ، نظراً لأنهم غير مسموح لهم بالاتصال
    بأي جهات حتى لا يفلتوا من وضعهم.






    ولمزيد
    من إضفاء الحماية على ضحايا الاتجار بالبشر فإن البروتوكول قد اعتبر أن هذه
    الجريمة تتوافر في حق فاعليها حتى ولو تمت بناء على موافقة ورضاء الشخص الضحية على
    استغلاله في أحد الأعمال المشار إليها
    ومعنى ذلك أن رضاء المجني عليه
    باستغلاله لا يعتبر سببا مبيحا للجريمة أو معفيا للجاني من المسئولية والعقاب كما
    دعا البروتوكول أيضا الدول المنضمة إليه للمبادرة بتجريم الاتجار بالبشر حتى ولو
    توقف حد الشروع في ارتكاب الجريمة أو مجرد المساهمة في ارتكابها بطريق التواطؤ أو
    التنظيم والتوجيه وهو الأمر الذي يعني مزيدا من أحكام دائرة ملاحقة الجماعات
    الإجرامية المنظمة التي تتوزع بينها الأدوار وتتكتما بذكاء ودهاء في الاتجار
    بالبشر






    الملاحقة
    :






    إن
    ضعف نظام العقوبات يسمح للمتاجرين بالبشر بالإفلات من العقوبة وبالتالي تزدهر هذه
    التجارة . ويقول انطونيو ماريا كوستا ، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة
    للمخدرات والجريمة في هذا الشأن : " إن المتاجرين يستغلون ضعف الملاحقة
    القانونية وقلة التعاون الدولي ، وإن ضعف معدل إدانة مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر
    يثير قلقاً كبيراً ويحتاج إلي مواجهة
    " .









    و في ضوء أحكام
    بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأفراد خاصة النساء والأطفال
    قام مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بتحديد ثلاثة تحديات رئيسية تواجهها
    الحكومات في حربها ضد ظاهرة الاتجار بالبشر
    ، هي:






    · خفض الطلب علي السلع
    المصنعة عن طريق استخدام العمالة المسخرة أو السلع المسعرة بأقل من قيمتها من
    إنتاج عمالة رخيصة في المزارع والمناجم أو الخدمات الجنسية التي يقدمها الرقيق.



    ·
    تعقب المجرمين ممن يتربحون من ضعف الأشخاص الذين يحاولون
    الهروب من الفقر والبطالة والجوع والظلم.



    ·
    حماية ضحايا الاتجار، خاصة النساء والأطفال.






    خامساً: الإطار القانوني المصري لمكافحة و للقضاء على جرائم الاتجار في
    الأطفال






    يعد صدور القانون رقم 126 لسنة
    2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر
    بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
    والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بمثابة نقلة نوعية في مجال
    حماية الطفل من كافة أشكال إساءة المعاملة والاستغلال وخاصة الاتجار في الأطفال إذ
    تبنى القانون أنف الذكر إستراتيجية تشريعية شاملة تهدف إلي مكافحة جريمة الاتجار
    بالأطفال بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن. وقبل استعراض أهم الأحكام
    الموضوعية والإجرائية بشأن مكافحة جرائم الاتجار في الأطفال في ضوء القانون 126
    لسنة 2008 يتعين علينا إلقاء نظرة سريعة على الفلسفة التي اعتنقها هذا القانون
    وأهم محاوره الرئيسية.



    v الفلسفة التي أعتنقها القانون رقم 126 لسنة 2008 وأهم ملامحه الرئيسية





    ويمثل القانون رقم
    126 لسنة 2008 استمرارا للنهج الذي بدأه قانون الطفل، إلا أنه يركز أساسا على حقوق
    فئات اعتاد المجتمع على تجاهلها واعتاد على تحمل التبعات والتكلفة الاقتصادية
    الجسمية لهذا التجاهل. فالهدف من التعديلات التي تبنها القانون هو تعزيز
    الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة من أطفال مصر
    ، وكان
    واقع المجتمع هو المحرك الأول لهذا التعديل .



    إن أهم ملامح
    التعديلات التي جاء بها القانون رقم 126 لسنة 2008 هي تقوية المنهج الحقوقي في
    التعامل مع قضايا الطفل، ومعاملة الأطفال كأصحاب حقوق واجبة الأداء
    فيما يتعلق
    بالحق في التعليم والرعاية الصحية والحماية الأسرية والاعتراف بحق كل طفل في
    التمتع بكل الحقوق التي يكلفها القانون دون أي تمييز بسبب السن أو الجنس أو الدين
    أو العرق أو الإعاقة أو سبب أخر، وكذلك حق كل طفل في النماء والبقاء في كنف أسرة
    متماسكة ومتضامنة، وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية،
    وحمايته من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة، والحق في أن تكون
    المصلحة الأكثر اعتباراً أولى في كل ما يتخذ من قرارات بشأن الطفل، وحق الطفل في
    التعبير عن رأيه وفى أن تؤخذ آراؤه في الاعتبار، ومما لا شك فيه أن تطبيق هذه
    المبادئ سوف يحدث نقلة نوعية في مسئولية الدولة تجاه الأطفال اللذين يعيشون في
    ظروف صعبة .



    ويعد تعهد الدولة بكفالة الحدود القصوى لحقوق الطفل من أهم المحاور
    الأساسية للقانون إذ نص صراحة على التزام الدولة بجميع سلطاتها وشتى مؤسساتها
    بكفالة حقوق الطفل إلى أقصى حد متاح،
    واتخذ
    من الحقوق الواردة باتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة
    النافذة في مصر، معياراً للحدود الدنيا التي لا نزول عنها عند تقرير هذه الحقوق
    ، بل عدها نقطة
    البداية التي ينطلق منها
    التشريع إلى أفاق أوسع، وعوالم أرحب، وذلك على النحو الآتي:


    -
    ورد تعديل المادة ( 1 ) من قانون الطفل ناصاً على كفالة الدولة لحماية الطفولة
    والأمومة، ورعاية الأطفال، وتهيئة المناخ الصحي المناسب لتنشئتهم , وأقر بوجوب
    ضمان كفالة حقوق الطفل الواردة في المواثيق
    الدولية النافذة في مصر كحدود دنيا للحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل
    المصري.



    -
    ونص المشرع في المادة ( 3 ) على بعض أمثلة للحقوق
    التي رأى وجوب إبرازها في القانون، بحسبانها حقوقاً رئيسية، لا يمكن إغفال النص
    عليها تشريعياً، ومن أبرز تلك الحقوق حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف
    أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية
    وحقه
    في الحماية من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو
    الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال
    (المادة 3/أ).


    -
    وترديداً للمبادئ الدستورية المستقرة في مصر، نصت
    المادة 3/ب أيضاً على حق الطفل في الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين
    الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة،
    أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق، وذلك
    امتثالا لنص المادة ( 40 ) من الدستور. كما أعلت الفقرة (ج) من ذات المادة من شأن
    حق الطفل في تكوين آرائه المستقلة والحصول على المعلومات الضرورية لتكوين تلك
    الآراء، وحريته في التعبير عنها بحسبان أن ذلك كله فرعاً من حريتي الرأي والتعبير
    المنصوص عليهما في المـــادة (47) من الدستور . ولم تغفل المادة عن معاودة تأكيد
    الهدف الأسمى للتعديل، وهو أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع
    القرارات المتعلقة بالطفولة أيا كان مصدرها .



    كما أهتم المشروع بأن يركز على إبراز عدد من
    الحقوق الأخرى التي حرص على تأكيدها لكونها جوهرية وتمس بكيان الطفل , وذلك على
    النحو الآتي:



    أ – حق الطفل في النسب إلى والديه
    الشرعيين
    [5]


    ب- الحق في تعليم متطور[6]


    جـ - مجابهة ظاهرة تشغيل الأطفال[7]


    د- رعاية الأمومة بحسبانها اللبنة
    الأولى في بناء مستقبل طفل سوى
    [8]


    هـ. الوقاية من الإعاقة ورعاية الطفل
    ذي الاحتياجات الخاصة
    [9]


    و. في مجال الرعاية الاجتماعية
    والصحية للطفل
    [10]


    أما بشأن المعاملة الجنائية للطفل فقد
    انتهج القانون رقم 126 لسنة 2008 فلسفة مغايرة للفلسفة التي كان يتبناها قانون
    الطفل قبل تعديله، فتبنى سياسة تشريعية، رآها أكثر تطوراً، عمادها وجوهرها
    حسر
    نطاق معاقبة الطفل في أضيق الحدود، بحسبان أن الطفل مجني عليه لا جانياً، فالإجرام
    ليس طبعا كامنا في نفسه، ولا جبلة فطر عليها، بل هو نتاج عوامل بيئية واقتصادية
    ومجتمعية، وظروف أسرية، وكلها لا دخل للطفل فيها، في الأغلب الأ
    عم، ومن ثم فعلاج الطفل ومحاولة الأخذ
    بيده، وتقويم اعوجاجه، أولى من مجابهته بعقاب، أو تعمد إيلامه، فالنأي بالطفل عن
    التعرض لإجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، قدر الإمكان، والبعد به عن مخالطة
    المجرمين والمنحرفين، يساعد في إصلاح أمره، وتعديل سلوكه، على نحو يكسب معه
    المجتمع، في نهاية الأمر، مواطنا صالحاً.



    وانطلاقا من هذا النهج:


    • رفعت المادة (94) من القانون سن
      المسئولية الجنائية إلي اثنتي عشر سنة ميلادية بدلا من السابعة، مواكبة منه
      لأحدث الاتجاهات الدولية في مجال معاملة الأطفال جنائياً.

    • استبدلت المادة (95)
      بمصطلح" الطفل المعرض للانــــحراف" مصطلـــح "
      الطفل
      المعرض للخطر

      ليلفت الأنظار إلي أن عوامل البيئة غير الملائمة والظروف الاقتصادية غير
      المواتية، والأسرة المفككة، والضغوط الخارجية، كلها عوامل خطرة تهدد الطفل
      باغتيال براءته وقد تدفعه إلي طريق الجريمة.

    • عددت المادة (96) حالات
      التعرض للخطر
      (أربعة
      عشر حالة)، وعاقبت كل من عرض طفلا للخطر.

    • وأنشأت المادة (97) لجانا
      عامة للطفولة

      بكل محافظة،
      وأخرى فرعية في دائرة كل قسم أو مركز، وبينت اختصاصات
      كل منها وطريقة تشكيلها، وحرصت أن تضم كل منها ممثلا لمؤسسات المجتمع المدني
      ليضطلع المجتمع المدني بمسئولياته في مجال الطفولة. كما أنشأت ذات المادة
      إدارة
      عامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة
      ، حددت مهامها، ونظمت تشكيلها من
      ممثلي الوزارات ذات الصلة وكذلك من ممثلين للمجتمع المدني، وأناطت بأمين عام
      المجلس اختيار من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة.

    • عدل القانون، اسم "محكمة
      ونيابة الأحداث" فجعلها "محكمة ونيابة الطفل".

    • ونظمت المادة (98) كيفية مجابهة
      حالات التعرض للخطر.

    • ألزمت المادة (98 مكرراً) كل من
      علم بتعرض طفل للخطر أن يبلغ السلطات، ولو كان علمه بسبب يرجع للمهنة أو
      الوظيفة، وبشرط ألا يتعارض ذلك الإبلاغ مع واجبات الوظيفة ومقتضياتها أو يمس
      بسر المهنة وأخلاقياتها، وجرمت كل من يخالف الالتزام بالإبلاغ عند تحقق
      موجباته. كما حضت الفقرة الثانية في ذات المادة الجميع على تقديم كل مساعدة
      ممكنة للطفل المعرض للخطر.

    • وأوضحت المادتين (99) و (99
      مكرراً) دور لجان حماية الطفولة الفرعية، ونظمت السلطات المخولة لها
      والتدابير التي يمكنها اتخاذها.

    • ألزمت المادة (99 مكررا أ) تلك
      اللجان بمتابعة إجراءات ونتائج التدابير المتخذة في شأن الطفل، وجعلت لها
      سلطة التوصية بتعديل التدابير أو وقفها.

    • وأضافت المادة (101) العمل
      للمنفعة العامة ضمن التدابير الجائز الحكم بها على الطفل الذي لم يجاوز
      الخامسة عشرة إذا ارتكب جريمة مواكبة من المشروع للتطورات المستحدثة في مجال
      التدابير الاحترازية.

    • وفقت المادة (107) بين فلسفة
      تدبير الإيداع كتدبير يجابه خطورة إجرامية، فلا يمكن توقع مدته مقدماً، ومن
      تحديدها في الحكم الصادر بتوقيعه، وبين ما أسفرت عنه الدراسات الاجتماعية من
      أن الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بوضعها الحالي، له مردود قد يناقض
      الغرض من إيقاعه، إذ قد يساعد مخالطته لغيره من الجانحين على زيادة تغلغل
      الانحراف في نفس الطفل، وإكسابه تجارب إجرامية أعمق، فعدل النص، بأن أبقى على
      الأصل وهو عدم تحديد مدة للإيداع، مع تقليص مدة مراجعة التدبير إلي شهرين على
      الأكثر بدلا من ستة أشهر، ومناشدة القاضي تلمس أسباب إنهاء تدبير الإيداع، أو
      إبداله في أسرع وقت، وأن يراعى، في الوقت ذاته، عدم القضاء بتدبير الإيداع
      إلا كملاذ أخير، وعندما يثبت له أن لا مناص من القضاء به.

    • وألغى المشرع في المادة (111)
      التفرقة بين العقوبات التي توقع على الطفل الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يبلغ
      السادسة عشرة سنة، وبين من بلغها ولم يصل إلي الثامنة عشرة سنة.

    • كما جرم القانون في المادة (112)
      احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع بالغ أو أكثر ونص على أنه يراعى في
      تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.

    • ونصت المادة (125) على لزوم
      إتاحة محام دفاع عن كل طفل اتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً،
      سواء وكالة أو ندباً، في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، تكريسا لحق دستوري هو حق
      الدفاع، ومسايرة للتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية.

    • أوجبت المادة (127) إنشاء ملف
      لكل طفل اتهم بارتكاب جناية أو جنحة يتضمن فحصا كاملا لحالته النفسية
      والعقلية والبدنية والاجتماعية، ليتسنى تقييم حالته، وبيان دوافع ارتكابه
      للجريمة وأسبابها، ليتمكن القاضي من تقدير أسباب جنوحه، وأن يعمل على إيجاد
      علاج ناجح لها،
      فغاية المعاملة الجنائية للطفل، حسبما يبين من
      فلسفة التعديل، هو العلاج لا العقاب
      .










    [1] ويعرف بروتوكول المهاجرين جريمة " تهريب المهاجرين " : بأنه
    تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو
    المقيمين الدائمين فيها وذلك من اجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة
    مالية أو مادية أخرى (الفقرة الفرعية أ من المادة 3) وهو يحتوى إذن على العناصر
    التالية :



    §
    تدبير
    الدخول غير المشروع لشخص ما



    §
    إلى دولة
    طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو المقيمين الدائمين فيها



    §
    من اجل
    الحصول على منفعة مالية مباشرة أو اى منفعة مادية أخرى










    [2] وفى الواقع كثيرا ما قد
    يكون من الصعب على المسئولين عن إنفاذ القانون وعلى الجهات المعنية بتقديم خدمات
    الرعاية للضحايا أن يبتوا فيما إذا كانت حالة معينة تندرج في نطاق تهريب المهاجرين
    أو في نطاق الاتجار بالأشخاص . أما في الواقع العملي فيلاحظ أن المسئولين عن إنفاذ
    القانون يعمدون أحيانا إلى استعمال أدلة الإثبات " القرائن " التي تم
    جمعها على نحو أولى لمباشرة تحقيق بشأن قضية تهريب ثم يتحول التحقيق لاحقا إلى
    التركيز على قضية اتجار البشر بعد أن يسلط الضوء على أدلة إثبات إضافية تظهر في حينها
    وفى مثل هذا الحالات كثيرا ما يضطر المسئولين عن إنفاذ القانون إلى التعويل على
    التدابير المتخذة في الوقت الراهن بشأن تهريب المهاجرين حتى يتسنى إثبات العناصر
    الإضافية التي تدل على وقوع جرم اتجار بالبشر.










    [3] حدد
    نص المادة 37 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
    العلاقة بين الاتفاقية والبروتوكولات الثلاثة المكملة لها بنصه على الآتي:



    1-
    يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر .


    2-
    لكي تصبح أي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي
    طرفا في بروتوكول يجب أن تكون طرفا في هذه الاتفاقية أيضا .



    3-
    لا يكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي
    بروتوكول ما لم تصبح طرفا في ذلك البروتوكول وفقا لأحكامه .



    4-
    يتعين تفسير أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران
    مع هذه الاتفاقية ، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول .



    كما
    نصت المادة 40 /3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
    على أن : " يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة
    الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها " .
    وعلى الجانب الآخر جاء نص المادة الأولى في كلا من البروتوكولات الثلاثة
    المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة مؤكدا على أن هذه البروتوكولات مكملة للاتفاقية ،
    وأن تفسيرها مقترنا بها وعلى انطباق أحكما الاتفاقية بحسب الأحوال مع هذه
    البروتوكولات وعلى اعتبار أن الأفعال المجرمة في هذه البروتوكولات تعد مجرمة أيضا
    وفقا للاتفاقية .







    [4] من الأهمية بمكان التأكيد على
    مبدأ التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر نظرا لأن تلك الجريمة لا تستطيع
    دولة بمفردها التصدي لها مهما بلغت قوتها وقدرتها الاقتصادية
    الأمر الذي يتطلب
    تضافر جهود المجتمع الدولي و تنسيقاً بين الدول المصدرة و المستقبلة لمواجهة هذه
    الظاهرة
    [4] وفي هذا الشأن يتعين حث الدول المتقدمة على
    النهوض بمسئوليتها في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية الضحاي
    ا وتوفير
    وسائل التدريب والمساعدات التقنية والمالية والمادية اللازمة والدعم اللوجيستي
    المطلوب للدول النامية والفقيرة حتى تتمكن من وضع السياسات والبرامج اللازمة
    لحماية الضحايا ولمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقيام بتدابير مثل البحوث
    والحملات الإعلامية والتعليمية اللازمة وتبادل المعلومات الدقيقة وتحليلها للتعرف
    على الأبعاد الحقيقية للمشكلة وطبيعتها







    [5] عدل القانون المادة ( 4 ) من قانون الطفل لتأكيد حق الطفل في النسب إلى والديه
    الشرعيين , فأعطى الطفل الحق في إثبات نسبه إلى والديه الشرعيين دون غيرهما، وهو
    حق مقرر بمقتضى الشرائع السماوية جميعاً , وأباح التعديل للطفل، أن يستعين عند
    إثبات نسبة الشرعي بكافة الوسائل العلمية الحديثة، كالبصمة الوراثية وغيرها من
    الوسائل







    [6] تم تعديل نص المادة ( 53 ) من قانون الطفل بتحديد أهداف التعليم، وهى أهداف
    تتلاقى، جميعا في المساهمة في تكوين طفل ذي شخصية مستقلة منتمية إلى وطنها،
    متفاعلة مع مجتمعها، تقدر ذاتها، وفى الوقت ذاته تحترم الأخر، وتتفهم الغير، تترسخ
    لديها قيم المساواة والمواطنة عالمة بحقوقها،
    حريصة على أداء واجباتها. كما أكدت المادة ( 54 ) من ذات القانون على حق الطفل في
    التعليم، وواجهت , في فقرتها الثانية، مشكلة تكررت كثيراً وهى قيام نزاع بين حاضن
    الطفل ووليه، سيما في حالة انفصال الأب والأم، ونشوب خلافات بينهما، فأناطت
    الولاية التعليمية على الطفل للحاضن أياً كان، وجعلت الأمر، عند الاختلاف على ما
    يحقق المصلحة الأكثر للطفل بيد رئيس محكمة الأسرة، يرفع إليه الأمر، فيصدر قراره
    بأمر على عريضة، وأوجب التعديل على القاضي ألا يمس في قراره بالولاية التعليمية
    المقررة للحاضن، كما ألزمه بمراعاة مدى يسار ولى الأمر .







    [7] عدل القانون المادتين ( 65 )، ( 68 ) من قانون الطفل ، فحظر في أولاهما
    تشغيل الأطفال في أي عمل يعرض سلامتهم أو صحتهم أو أخلاقهم للخطر، وبصفة خاصة تلك
    الأعمال المحددة في اتفاقية منظمة العمل الدولية
    ILO رقم 182 لسنة 1999 بشأن " حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال"،
    وحدد في ثانيتهما الالتزامات التي يجب أن يراعيها أصحاب الأعمال ممن يشغلون طفلاً
    أو أكثر، أهمها توفير مسكن مستقل للأطفال عن العمال البالغين، إذا ما اقتضى عملهم
    المبيت، مع توفير جميع الاحتياطات الصحية ووسائل السلامة المهنية بمقار العمل،
    وإتاحة التدريب على استخدامها لكل الأطفال العاملين. فضلاً عن ذلك أوجب نص المادة
    ( 65 ) مكرراً من قانون الطفل، إجراء الفحص الطبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل،
    للتأكيد من أهليته الصحية، وألزمت المادة، كذلك
    بإعادة الفحص الطبي دورياً كل سنة على الأقل، وحظرت أن يحرم الطفل، بسبب
    عمله، من فرصته في الانتظام في التعليم، والترويح عن النفس، وتنمية المهارات
    والمواهب . كما نصت ذات المادة على زيادة إجازة الطفل العامل عن العامل البالغ
    سبعة أيام سنوياً، وحظرت تأجيلها أو حرمان الطفل منها لأي سبب من الأسباب.







    [8] تم تعديل المادة ( 70 ) من قانون الطفل
    فجعل للمرأة العاملة أياً كانت طبيعة عملها ومكانه وسنده، وسواء كانت من العاملين
    بالدولة أو بالقطاع الخاص، الحق في إجازة وضع بأجر كامل، ولمدة ثلاثة أشهر بعد
    الوضع، وذلك لثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على
    تخفيض ساعات العمل اليومي للمرأة الحامل بمقدار ساعة، اعتباراً من الشهر السادس من
    الحمل، كما حظرت تشغيلها في عمل إضافي طوال مدة الحمل، وللستة الأشهر التالية
    للولادة . واستحدثت المادة ( 31 مكررا ) حكماً جديداً، أكد على حق الطفل في رعاية
    أمه، ولو كانت سجينة، فجرى النص على وجوب إنشاء دار حضانة بكل سجن للنساء، وسمح
    بإيداع أطفال السجينات به حتى بلوغ سن الرابعة،
    حتى لا يدفع الطفل ثمن ذنب لم تقارفه يداه، فيحرم من رعاية أمه دون ما
    جريرة ارتكبها، رغم أن إبقاء الطفل في رعاية الأم حق للطفل قبل أن يكون امتيازاً
    للأم، وهو النظر الذي عاود النص تأكيده حين حظر معاقبة الأم السجينة بحرمانها من
    رعاية طفلها.







    [9] ألزمت المادة 75 من قانون الطفل الدولة بالعمل على الكشف المبكر عن الإعاقة
    وتأهيل المعاقين وتشغيلهم، واتخاذ التدابير اللازمة لإسهام وسائل الإعلام في
    التوعية والإرشاد للوقاية من الإعاقة، ونشر ثقافة حقوق الطفل المعاق، بما ييسر
    إدماج الأطفال المعاقين في المجتمع. كما نصت المادة (76) مكررا بأن تلتزم الدولة
    بتعليم المعاق وتدريبه وتأهيله مهنياً في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب
    المتاحة للأطفال غير المعاقين، ما لم تستلزم طبيعة إعاقتهم ونسبتها تأمين تعليم أو
    تدريب أو تأهيل خاص لهم، ففي هذه الحالة أجيز فصلهم في معاهد ومدارس ومؤسسات خاصة،
    ووضعت اشتراطات يجب توافرها في تلك المعاهد والمدارس والمؤسسات، بما يؤدي، في
    نهاية المطاف، إلي مساواة الأطفال المعاقين بغيرهم من الأطفال. ونصت المادة (86)
    من ذات القانون على إعفاء الأجهزة التعويضية والمساعدة اللازمة لاستخدام الطفل
    المعاق وقطع غيارها ووسائل إنتاجها، وكذلك وسائل النقل اللازمة لاستخدامه، من كافة
    أنواع الضرائب والرسوم، وجرمت استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين.







    [10] عدل القانون 126 لسنة 2008 المادة (49) من قانون الطفل لإضفاء مزيد من
    الرعاية الاجتماعية على الطفل، بأن وسعت من نطاق الأطفال الذين تظلهم مظلة الضمان
    الاجتماعي، بإدراج طوائف جديدة من المستحقين. وأكدت المادة ( 7 مكررا) من القانون
    أنف الذكر على حق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وضمان
    تمتع الطفل بأعلى مستوى لتلك الخدمات، مع كفالة تزويد كافة أفراد المجتمع، خاصة
    الطفل ووالديه، بأية معلومات تؤدي إلي المحافظة على صحة الطفل وسلامة بدنه.
    وحرصــت المـــــادة ( 7 مكرراً) من ذات القانون على إيلاء المحافظة على حياة
    الطفل وتنشئته تنشئة سالمة بعيدا عن النزاعات المسلحة أولوية مطلقة، وعلى ضمان عدم
    استغلاله باستخدامه في الأعمال الحربية، وكفالة
    احترام حقوقه في حالات الكوارث والطوارئ والحروب بشتى أشكالها، وشددت على
    التزام الدولة، بكافة سلطاتها ومختلف أجهزتها، بملاحقة كل من تسول له نفسه بارتكاب
    جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو أية جريمة ضد الإنسانية في حق طفل والعمل على
    أن ينال جزاءه العادل ما قارفت يداه.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   والاتجار في الأفراد Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 12, 2010 3:44 pm

    v أهم الأحكام الموضوعية والإجرائية بشأن مكافحة جرائم الاتجار في الأطفال في
    ضوء القانون 126 لسنة 2008






    §
    صدر
    القانون رقم ( 126 ) لسنة 2008
    بتعديل بعض أحكام قانون الطفل
    الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 58 )
    لسنة 1973 والقانون رقم ( 143 ) لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ، وقد بدأ العمل
    بأحكامه اعتباراً من 16/6/2008.
    وقد
    تضمن القانون أنف الذكر أحكاماً تهدف إلي مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال أو
    استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة ، من خلال قواعد موضوعية وإجرائية
    تحمل في طياتها أوجـه حمايـة ورعاية خاصة للطفل
    – تضاف إلي الأحكام
    الأخرى التي تضمنتها تشريعات متفرقة – بداية من مرحلة تعرض الطفل في هذا المجال
    للخطر ، ووصولاً إلي تجريم أفعال الاتجار في الأطفال سالفة البيان ، وفرض عقوبات
    عليها قد تصل إلي السجن المشدد في بعض الجرائم ، وذلك علي النحو التالي:



    ·
    حظـر كـل مساس بحـق الطفل في
    الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ، أو استخدامه
    في الأبحاث والتجارب العلمية



    ·
    تجريم الاتجار بالأطفال أو
    استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة . هذا وتتمثل الأفعال التي تشكل
    جرائم الاتجار بالطفل أو استغلاله أو استخدامه في الأغراض غير المشروعة
    فيما يلي :


    -
    بيع الطفل أو شراؤه أو عرضه
    للبيع



    -
    استلام أو تسليم الطفل أو نقله
    باعتباره رقيقاً



    -
    استغلال الطفل جنسياً أو
    تجارياً



    -
    استخدام الطفل في العمل القسري


    -
    استغلال أو استخدام الطفل في
    غير ما تقدم من الأغراض غير المشروعة



    v
    يعاقب علي الأفعال السابقة حتى ولو وقعت في الخارج – بوصف الجناية – بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف
    جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه



    v
    يعاقب علـي تسهيـل تلك الأفعال أو التحريض عليها بذات العقوبات سالفة البيان ، ولو لم تقع
    الجريمة بناء علي ذلك التسهيل أو التحريض



    v تضاعف العقوبة إذا ارتكبت تلك الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.


    v يراعي
    ما نصت عليه المادة ( 116 مكرراً ) من قانون الطفل من أنه
    يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ
    علي الطفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو
    المسئول عـن ملاحظتـه وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم
    .





    ·
    تنص الفقرة الأخيرة من المادة 291 عقوبات تنص على المعاقبة
    علي جريمة
    نقل عضو من أعضاء جسد
    الطفل أو جزء منه
    بالسجن
    المشدد
    ، مع مراعاة حكم المادة ( 116 مكرراً ) من قانون الطفل السالف الإشارة
    إليه .






    v لا
    أثر لموافقة الطفل – أو المسئول عنه – علي نقل عضو من أعضاء جسده أو جزء منه علي
    قيام الجريمة المشار إليها في البند السابق
    .





    ·
    تجريم استغلال الأطفال في
    الأعمال الإباحية . فقد نصت
    المادة
    ( 116 مكرراً " أ " ) من قانون الطفل
    علي أنه:


    "
    يعاقـب
    بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقـل عـن عشرة ألاف
    جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من اسـتورد أو صـدر أو أنتج أو أعـد أو عرض أو
    طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال
    الجنسي للطفل، ويحكم
    بمصادرة الأدوات والآلات
    المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ،
    وغلق الأماكن محـل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك
    كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .



    ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في
    قانون آخر،
    يعاقب بذات العقوبة كل من :


    أ‌-
    استخدم الحاسب الآلي أو
    الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعـداد أو لحفـظ أو لمعالجـة أو
    لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو
    استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .



    ب‌- استخدم
    الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال
    علي الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو علـي القيـام بأنشطـة أو أعمال غير
    مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً " .






    ·
    تجريم استخدام الطفل في العمل القسرى
    وأسوأ أشكال العمل وحماية الطفل العامل ورعايته
    . فقد أجري المشرع
    تعديلاً علي بعض أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من قانون الطفل بشأن رعاية
    الطفل العامل، حيث أضاف أحكاماً تحمل
    التزامات
    جديدة علي أصحاب الأعمال
    لصالح الطفل العامل، وفرض
    عقوبة علي مخالفة تلك الالتزامات
    علي النحو التالي:





    v
    التزامات صاحب العمل


    -
    حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس
    عشره سنه ميلادية كاملة



    -
    حظر تدريب الأطفال لتشغيلهم قبل
    بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية. مع مراعاة أنه يجوز – بقرار من المحافظ المختص –
    الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلي خمس عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر
    بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم علي الدراسة ( المادة 64 )



    -
    حظر تشغيل الطفل في أي من أنواع
    الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو
    أخلاق الطفل للخطر



    -
    حظر – بشكل خاص – تشغيل أي طفل
    في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 182)
    لسنة 1999 ( المادة 65 )



    -
    التزام صاحب العمل بإجراء الفحص
    الطبي قبل إلحاق الطفل بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ،
    وإعادة الفحص دورياً مرة علي الأقل كل سنة .



    - التزام صاحب العمل ألا يسبب العمل آلاماً أو
    أضراراً بدنيه أو نفسية للطفل .



    -
    التزام صاحب العمل ألا يسبب
    العمل حرمان الطفل من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته
    ومواهبه .



    -
    التزام صاحب العمل بالتأمين علي
    الطفل وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله



    -
    التزام صاحب العمل بزيادة إجازة
    الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام



    -
    التزام صاحب العمل بعدم تأجيل
    إجازة الطفل أو حرمانه منها لأي سبب. (المادة 65 مكرراً)



    -
    حظر تشغيل الطفل أكثر من ست
    ساعات في اليوم الواحد. ( مع مراعاة القواعد المقررة في شأن فترات تناول الطعام
    والراحة وساعات العمل المتصلة )



    -
    حظر تشغيل الأطفال ساعات عمـل
    إضافيـة أو تشغيلهـم فـي أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية ( المادة 66
    )



    -
    التزام صاحب العمل بتعليق نسخة
    تحتوى علي القواعد المنظمة لتشغيل الأطفال في مكان ظاهر من محل العمل .



    -
    التزام صاحب العمل بتحرير كشف
    بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه .



    -
    التزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة
    الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة
    أعمالهم .



    -
    التـزام صاحب العمل بتوفير سكن
    منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .



    -
    التزام صاحب العمل بالاحتفاظ
    بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية
    بمقر العمل ، وتقديمها عند الطلب .



    -
    التزام صاحب العمل بتوفير جميع
    احتياطات الصحة والسلامة المهنية بمقر العمل وتدريب الأطفال العاملين علي
    استخدامها ( المادة 68 )



    -
    التزام صاحب العمل بتسليم الطفل
    نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأتاه وغير ذلك مما يستحقه ( المادة 69 )



    v
    عقوبة مخالفة التزامات صاحب
    العمل



    -
    عاقب المشرع بمقتضي نص المادة (
    74 ) من قانون الطفل علي مخالفة أي من الالتزامات السابقة – بوصف
    الجنحة – بالغرامة التي لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه


    -
    وتتعدد
    الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة
    ، وفي حالة العود
    تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها .






    ·
    رفع سن الزواج





    أضاف القانون رقم (
    126 ) لسنة 2008 المشار إليه سلفاً إلي القانون رقم ( 143 ) لسنة 1994 في شأن
    الأحوال المدنية مادة جديدة برقم (
    31
    مكرراً
    ) نصها الآتي :


    " لا يجوز
    توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.



    ويشترط للتوثيق أن
    يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر علي
    حياة أو صحة كل منهما أو علي صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر
    بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير
    الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .



    ويعاقب تأديبياً كل
    من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    "

    سادسا: أهم الجهود والإجراءات التي تقوم النيابة
    العامة باتخاذها بشأن مكافحة والقضاء على جريمة الاتجار في الأفراد








    وباستعراض أهم
    الجهود والإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بشأن مكافحة والقضاء على الجريمة المنظمة
    عبر الوطنية وخاصة الاتجار بالأشخاص:






    1. إن النيابة
    العامة بوصفها شعبة أصيلة من القضاء لم تدخر وسعا في اتخاذ الإجراءات الجنائية
    الواجبة قبل الوقائع والحالات التي تم ضبطها والتحقيق مع مرتكبيها وتقديمهم
    للمحاكمة الجنائية وذلك كله مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدة وحماية ضحايا
    الجريمة المنظمة عبر الوطنية – من المصريين والأجانب - على النحو الذي يسمح به
    القانون
    والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن





    يأتي دور واختصاص النيابة العامة في تحقيق الجرائم بصفتها جزءاً من السلطة
    القضائية في مصر تتمتع بالحيدة والاستقلال – كما سبق الإشارة – إذ أنها تجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام. وبموجب
    سلطة التحقيق تهيمن النيابة العامة على كافة إجراءات التحقيق من استجواب المتهم
    وسؤال الشهود وجمع الأدلة التي تمكنها من إظهار وجه الحق في الدعوى وسواء كان ذلك
    يبرئ أو يدين المتهم ومن صور ذلك سؤال الخبراء واتخاذ الإجراءات القانونية للكشف
    عن سرية الحسابات ، بالإضافة لبعض التدابير المنصوص عليها قانوناً التي يتم
    اتخاذها لمصلحة التحقيقات كالحبس الاحتياطي أو التحفظ على الأموال وتتمتع النيابة
    العامة في ذلك باختصاصات قاضي التحقيق. أما بشأن سلطة الاتهام فتقوم النيابة
    العامة بإعداد قرار الإحالة ورفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية المختصة وتباشر
    الدعوى أمام المحكمة باعتبارها خصما يمثل المجتمع في مواجهة المتهم ويحكم دور
    النيابة العامة في مرحلة المحاكمة مبدأ المواجهة بين الخصوم. ويمتد اختصاص النيابة
    العامة إلى كافة أنحاء الجمهورية ويشمل كافة الجرائم التي ترتكب على الإقليم
    المصري أو الجرائم التي ترتكب من المصريين خارج القطر طبقاً لنص المادة الثالثة من
    قانون العقوبات.






    هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تؤمن النيابة العامة
    المصرية
    بأن
    التصدي الناجح لجريمة الاتجار بالأشخاص يستلزم تبنى إستراتيجية توازن بين أمرين في
    غاية الأهمية: الإنفاذ الصارم للقانون في مواجهة الجناة من ناحية وحماية
    حقوق الضحايا وكرامتهم الإنسانية
    من ناحية أخرى
    . إن توفير المساعدة
    لضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم ليس فقط ضروريا للتصدي لانتهاك حقوق الضحايا بل
    أيضا لدعم التطبيق الصارم للقانون ضد
    مرتكبي تلك الجريمة الشنعاء. إن الانتصاف لحقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص يتعين أن
    يكون محور الجهود المبذولة للتصدي لتلك الجريمة:






    Ø
    دور النيابة العامة في حماية
    ضحايا الاتجار بالبشر خلال مرحلة أعمال الاستدلال



    وتخضع
    الضبطية القضائية لإشراف النيابة العامة
    حيث نصت على هذا المبدأ المادة
    22 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها:"يكون مأمور الضبط القضائي تابعين
    للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم. وللنائب العام أن يطلب
    إلي الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله
    وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى
    الجنائية". وتعلل هذه التبعية والخضوع لإشراف النيابة العامة بأن الضبطية
    القضائية تباشر عملها من أجل تمكين النيابة العامة – باعتبارها سلطة التحقيق- من
    مباشرة عملها اللاحق واتخاذ قراراها في شأن تحريك الدعوى الجنائية، أي أن غاية عمل
    أعضاء الضبطية القضائية هي إمداد النيابة العامة بعناصر التقدير ومن ثم كان نشاطها
    لحسابها[1]. ويقتضي
    المنطق بناء على ذلك بأن يكون للنيابة العامة توجيه مأمور الضبط القضائي في نشاطه
    الواجهة التي تكون أدنى في حصولها على المعلومات وعناصر التقدير التي تحتاج إليها
    عند قيامها بتحقيق جرائم الاتجار بالأشخاص على النحو الآتي:






    v
    التنسيق بين النيابة العامة
    والشرطة فيما يتعلق بكيفية ملاحقة الجناة ووضع استراتيجيات حماية الضحايا وإطار
    عمل مشترك فيما يتعلق بأساليب التحري والحفاظ على الأدلة وتتبع الأموال ومتحصلات
    الجريمة.






    v
    لفت نظر مأمور الضبط القضائي
    إلى أهمية التفرقة بين المهاجرين غير الشرعيين
    وضحايا الاتجار في البشر والنتائج الجوهرية المترتبة على تلك التفرقة
    وأهمها إعفاء ضحايا الاتجار في البشر من
    المسؤولية الجنائية عن الأفعال المرتكبة نتيجة الاتجار
    بهم
    وأنه يقع علي عاتق ضابط الشرطة التزام قانوني لا لبس فيه في معاملة ضحايا
    الاتجار بالأشخاص وفقا لحقوقهم الإنسانية والأساسية واضعا في المقام الأول سلامتهم
    وأسرهم ومواظباً باستمرار علي القيام بعملية تقدير للمخاطر المحتملة فيما يخص
    سلامة الضحايا ورعايتهم وأسرهم في جميع أعمال الاستدلال






    v
    تقديم المشورة لمأموري الضبط
    القضائي ومساعدتهم على تذليل العقبات والتحديات التي تواجههم عند قيامهم بجمع
    المعلومات وأعمال التحري:






    -
    الاتجار بالبشر عمل إجرامي يتخذ
    أشكال كثيرة ومتعددة لما ينطوي عليه من قدرة حركية وقابلية للتكيف بحسب الظروف،
    فهو نشاط دائم التغير لكي يتثنى له أن يحبط الجهود التي تبذلها سلطات إنفاذ
    القانون بشأن التصدي له



    -
    الاتجار بالبشر كثيراً ما يكون
    جريمة ذات طابع دولي، تعبر الحدود الوطنية ومن ثم فإن جهود سلطات إنفاذ القانون
    يمكن أن يعتريها الارتباك من جراء اضطرارها إلى جمع المعلومات وإجراء التحريات عبر
    الحدود الدولية



    -
    وفى كثير من الأحيان تظل جريمة
    الاتجار بالأشخاص خافية دون أن يبلغ عنها، لأن الضحايا يخشون الإبلاغ وتقديم ما
    يثبت وقوع الجريمة من أدلة



    -
    ضلوع الجماعات الإجرامية
    المنظمة في جرائم الاتجار بالأشخاص بسبب ما تنطوي عليه هذه الجرائم من ارتفاع بالغ
    في الأرباح غير المشروعة



    -
    عدم وجود إطار قانوني ينظم
    كيفية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مجال مساعدة الضحايا
    وتلبية احتياجاتهم وحماية الشهود
    [2]





    Ø
    دور النيابة العامة في حماية
    ضحايا الاتجار بالبشر خلال مرحلة التحقيق الابتدائي






    التحقيق الابتدائي
    هو مجموعة من الإجراءات تستهدف التنقيب عن الأدلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها ثم
    تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة. ويمثل التحقيق الابتدائي
    المرحلة الأولى للدعوى الجنائية؛ وهى المرحلة التي تسبق المحاكمة. ويتسع التحقيق
    الابتدائي لجميع الإجراءات التي تستهدف الكشف عن الحقيقة في شأن ارتكاب جريمة
    ونسبتها إلى المتهم. وتنبع أهمية التحقيق الابتدائي في انه مرحلة تحضيرية
    للمحاكمة، إذ يكفل أن تعرض الدعوى الجنائية على القضاء وهى جاهزة للفصل فيها. ومن
    شأن التحقيق الابتدائي اكتشاف الأدلة قبل الإحالة إلى المحاكمة واستظهار قيمتها
    واستبعاد الأدلة الضعيفة، واستخلاص رأى مبدئي في شأن قيمة الأدلة، فتستطيع المحكمة
    أن تنظر في الدعوى وقد اتضحت عناصرها وتكشف أهم أدلتها، فيدعم ذلك الاحتمال في أن يأتي
    حكم المحكمة أدنى إلى الحقيقة والعدالة.



    تختص النيابة العامة
    بمباشرة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة لقاضي
    التحقيق، فموجب التشريع المصري تعد
    النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية والتي
    قضت بأن النيابة العامة " شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من
    بين ما خوله لهم سلطة التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية "، وقد خول المشرع المصري النيابة العامة – بجانب وظيفتها الأصلية في
    تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والمنصوص
    عليها بالمادتين الأولي والثانية من قانون الإجراءات الجنائية - اختصاصات قضائية علي النحو المقرر بالباب الرابع من
    الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية
    ، إذ تختص النيابة العامة بالتحقيق الابتدائي في الجنايات والجنح طبقا للأحكام
    المقررة لقاضي التحقيق ( مادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية )، وهي تقوم بهذه
    الوظيفة بحيدة القاضي مستهدفــة " الكشف عن أدلة الجريمة، ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان في
    مصلحته، ثم الموازنة بينها لاستخلاص نتيجة
    التحقيق التي تدور حول البحث فيما إذا كانت أدلة الإدانة كافية للإحالة إلي القضاء
    أم غير كافيه لذلك.



    ومن أهم ضمانات التحقيق الابتدائي التي تكفلها
    النيابة العامة بالضرورة لضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص :



    ·
    المبادرة إلي تحقيق البلاغات
    والشكاوى المقدمة بشأن جرائم الاتجار بالأشخاص وخاصة الأطفال واستغلالهم في
    الأغراض غير المشروعة تحقيقاً قضائياً ، واتخاذ كافة إجراءات التحقيق لإثبات أركان
    وعناصر الجريمة والظروف والملابسات التي أحاطت بارتكابها ، وجمع أدلة ثبوتها قبل
    المتهمين فيها .






    ·
    يتعين على النيابة العامة عند
    تصديها لتحقيق جرائم الاتجار بالأشخاص خاصة الأطفال مراعاة الأبعاد والضوابط
    الآتية:






    §
    حقوق الإنسان الأساسية للضحايا Human Rights Approach


    -
    يقع علي عاتق عضو
    النيابة العامة التزام قانوني لا لبس فيه في معاملة ضحايا الاتجار بالاشخاص وفقا
    لحقوقهم الانسانية والاساسية
    واضعا في المقام الأول سلامة الضحايا واسرهم ومواظباً باستمرار علي القيام بعملية تقدير للمخاطر المحتملة
    فيما يخص سلامة الضحايا ورعايتهم واسرهم في جميع إجراءات التحقيق الابتدائى



    -
    يتعين على عضو النيابة العامة
    أن يحترم معاناة الضحايا وأن يتفهم شواغلهم وأن تنبع كل قراراته وإجراءاته من
    منطلق الرعاية الفضلى لمصالح الضحايا



    -
    يقع علي عاتق
    المحقق واجب واضح في ان يكون منفتحاً ونزيها في جميع الاوقات مع الضحايا لكي يكونوا
    علي وعي تام بالمسائل والمسؤوليات والعواقب المحتملة والمخاطر الكامنة فيما يتعلق
    باي قرار يتعين عليهم اتخاذه
    [3]





    -
    يقع علي عاتق
    عضو النيابة التزام محدد بتوعية الضحايا بجميع ما هو متاح من تدابير الدعم
    والخدمات الموجودة لمساعدتهم علي التغلب علي محنتهم وكذلك ضمان تمكين الضحايا من
    الاتصال بتلك الجهات[4]
    .






    §
    تبنى إجراءات تراعى حقوق ومصلحة
    الضحايا
    Victim Friendly Procedures


    -
    بناء جسور الثقة مع الضحية منذ
    الوهلة الأولى والتأكيد على أنه لن يعامل كمتهم



    -
    معاملة الضحايا بما يليق
    وكرامتهم الإنسانية



    -
    الاستعانة بمترجم إذا كان
    الضحايا لا يتحدثوا اللغة العربية



    -
    اتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو
    عدم إفشاء هوية الضحايا أو أسمائهم



    -
    منع وصول وسائل الإعلام للضحايا
    أو التقاط صورهم



    -
    منع اختلاط المتهمين بالضحايا


    -
    عدم السماح للمتهمين بتهديد
    الضحايا أو ترهيبهم أو إيذائهم



    -
    السماح للضحايا بالاحتفاظ
    بمتعلقاتهم






    §
    مراعاة اختلاف النوع أو الجنس Gender Issues


    أكدت الدراسات على
    أن غالبية ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص هم من النساء أو البنات وبناء عليه يتعين
    على عضو النيابة المحقق أن يأخذ في اعتباره مسألة اختلاف النوع عند تصديه للتحقيق
    في جرائم الاتجار بالأشخاص حتى يتسنى له كفالة حماية ضحايا تلك الجريمة.






    §
    احتياجات الطفل الخاصة Child Rights Issues


    يتعين على المحقق أن
    يأخذ احتياجات الأطفال الخاصة بعين الاعتبار لدى النظر في التدابير اللازمة
    لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار وخاصة تجنب الاتصال
    المباشر بين الطفل الضحية والجاني طوال الملاحقة القضائية وللطفل الضحية الحق في
    أن يحاط علما على نحو كامل بالمسائل الأمنية والإجراءات الجنائية قبل أن يقرر ما
    إذا كان سيشهد أم لا في الإجراءات الجنائية.






    ·
    ايلاء البلاغات والشكاوى
    المقدمة من لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل في شأن جرائم الاتجار
    بالأطفال واستغلالهم في الأغراض غير المشروعة اهتماماً خاصاً ، والتنسيق مع تلك
    الجهات في كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الطفل ضحية الجريمة والشهود

    .



    ·
    إذا اقتضت ظروف التحقيق حبس
    المتهمين احتياطياً في القضايا المشار إليها في البندين السابقين ، وتوافـرت
    مبررات الحبس الاحتياطـي المقررة قانوناً ، وخاصة ما يتعلق منها بالخشية من
    الأضرار بمصلحـة التحقيق سـواء بالتأثير علي الطفل المجني عليه أو الشهود
    ، أو
    بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية ، أو بإجـراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير
    الحقيقة أو طمس معالمها ، فيجب اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي وفقاً للقواعد
    والإجراءات المنصوص عليها في قانـون الإجراءات الجنائية .



    ·
    معاملة الضحايا خاصة الأطفـال –
    سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو متهمين – حـال عرضهم علي النيابة بإشفـاق ورحمـه
    ، وبما يحفـظ عليهم كـرامة الإنسـان
    ، ولا يجـوز إيذاؤهـم بدنيـاً
    أو نفسياً أو أخلاقيـاً ، ولا يجـوز إبقاؤهـم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم
    للتحقيق أو التصرف في المحاضر ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة .



    ·
    اتخاذ كافة التدابير والإجراءات
    اللازمة لإزالة أي خوف أو رهبه من الأطفال ضحايا الجرائم والشهود ، وبث
    الطمأنينة في نفوسهم حتى يتمكنوا من أداء شهادتهم في حرية تامة بعيداً عن أية ضغوط
    أو أي تأثير لإكراه مادي أو معنوي ، مع عرضهم علي اللجان المختصة لحماية الطفولة
    لاتخاذ ما يلزم نحو حمايتهم ومساعدتهم وخاصة عند تعرض أي منهم للخطر وفقاً لنص
    المادة ( 96 ) من قانون الطفل .



    ·
    العمل علي إنجاز التحقيقات في
    القضايا المنوه عنها أعلاه، والتصرف فيها علي وجه السرعة
    .


    ·
    إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة
    علي هذه الجرائم بعناية تامة ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة.






    Ø
    دور النيابة العامة في حماية
    ضحايا الاتجار بالبشر خلال مرحلة المحاكمة






    مرحلة المحاكمة هي
    المرحلة الثانية للدعوى الجنائية، ويطلق عليها كذلك تعبير "التحقيق
    النهائي"؛ وهي مجموعة من الإجراءات تستهدف تمحيص أدلة الدعوى جميعاً، ما كان
    منها ضد مصلحة المتهم وما كان في مصلحته، وتهدف بذلك إلي تقصي كل الحقيقة الواقعية
    والقانونية في شأنها، ثم الفصل في موضوعها: أما بالإدانة أن كانت الأدلة جازمة
    بذلك، وأما بالبراءة إن لم تتوافر الأدلة الجازمة بالإدانة.



    ولا يتوقف دور
    النيابة العامة في حماية ضحايا الاتجار في الأشخاص على مرحلتي الاستدلال والتحقيق
    الابتدائي وإنما يمتد دورها إلى مرحلة المحاكمة على النحو الآتي:



    ·
    إبداء الطلبات اللازمة أثناء
    نظر القضية أمام المحكمة المختصة لسرعة الفصل فيها ، وإعداد مرافعات تنطوي علي عرض
    وافٍ لأركان الجريمة ، وأدلة ثبوتها ، والظروف والملابسات التي أحاطت بها ، وخاصة
    تلك المتعلقة ببشاعة الجريمة أو جسامة الضرر علي الطفل الضحية ، وإبراز الطابع
    المنظم للجريمة ، وخطورة الجاني ونشاطه ، وطلب توقيع أقصي العقوبة – علي المتهمين – مع مراعاة أحكام القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل أحكام
    قانون الطفل والعقوبات والأحوال المدنية على النحو الاتى :



    -
    أن الحد الأدنى للعقوبة المقررة
    لأي جريمة يزاد بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ علـي طفـل ، أو إذا ارتكبها
    أحد والديه أو من لـه الولايـة أو الوصايـا عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو
    من له سلطه عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم إعمالاً لنص المادة ( 116 مكرراً
    ) من قانون الطفل .



    -
    يحكم في جرائم استغلال الأطفال
    في الأعمال الإباحية بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة
    والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محـل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ،
    وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية إعمــالاً لنص المـــادة ( 116
    مكرراً " أ " ) من قانون الطفل .



    -
    توقيع العقوبات التكميلية
    الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة بالنسبة لجرائم
    الاتجار بالأطفال واستغلالهم والجرائم المرتبطة بها.



    ·
    يحق للنيابة العامة أن تطلب من
    المحكمة جعل جلسات المحاكمة سرية استثناءً من الأصل وهو علانية الجلسات استناداً
    للمادة 169 من الدستور المصري التي تنص على أن جلسات المحاكمة علنية إلا إذا قررت
    المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب...



    ·
    يحق للنيابة العامة أن تعترض
    لدى المحكمة المختصة بنظر القضية على الأسئلة التي قد يوجهها دفاع المتهم للضحية
    إذا كانت تمس بكرامه الضحية أو تنال من شخصيتها وسلوكها أو تنطوي على تهديد أو
    ترهيب مبطن



    ·
    العنايـة بمراجعـة الأحكـام
    الصـادرة فـي هـذه القضايـا ، والطعـن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – علي
    الأحكام المخالفة لأحكام القانون .






    2.
    هذا وتقوم النيابة العامة بإجابة جميع
    طلبات التعاون الجنائي الدولي المتعلقة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وذلك
    استناداً إلى المعاهدات التي قامت مصر بالانضمام والتصديق عليها في هذا المجال سواء
    المعاهدات متعددة الأطراف
    Multilateral treaties
    أو معاهدات ثنائية
    Bilateral treaties وذلك حتى يتسنى لها القيام
    بدورها في مجال مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة وحماية الضحايا وضبط الجناة وعدم
    تمكنهم من الإفلات من العقاب لمجرد تخطيهم لحدود الدولة. وحتى في حالة عدم وجود معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف
    فإن النيابة العامة تقوم بإجابة طلبات
    التعاون الجنائي الدولي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو مبدأ المجاملة الدولية
    طالما أنها لا تتعارض مع سيادة الدولة أو أمنها القومي أو النظام العام فيها أو
    النظام القانوني الساري بها
    [5].





    3.
    هذا وتسعى النيابة العامة في الوقت الراهن
    نحو تفعيل أحكام التعاون الدولي - وخاصة في مجال تسليم المجرمين واسترداد
    الموجودات - الواردة في الاتفاقيات متعددة الأطراف التي قامت بالتصديق أو الانضمام
    إليها مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
    وبروتوكولاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك عن طريق الاستناد إلى
    نصوص تلك الاتفاقيات وتضمينها في طلبات التسليم والمساعدات القضائية التي تتقدم
    بها مصر إلى دول لا تربطها بها اتفاقيات ثنائية أو إقليمية للتعاون القضائي
    الدولي.






    4.
    قامت النيابة العامة بالتعاون مع السلطات
    القضائية المختصة في العديد من بلدان العالم لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص حيث
    قامت النيابة العامة بتحريك الإجراءات الجنائية بصورة فعالة إعمالا لنص المادة (3)
    من قانون العقوبات المصري تجاه مرتكبي تلك الجريمة بغض النظر عن المكـــــان الــذي
    وقـــعت فيه الجـــريمة .






    5.
    تحرص النيابة العامة على الاستفادة من
    التجارب الناجحة للدول في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص ، والمشاركة الفعالة
    في كافة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والإقليمية التي قد تناقش الجريمة المنظمة
    عبر الوطنية وخاصة مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين
    [6]









    [1] ومظاهر خضوع مأمور
    الضبط القضائي (وأغلبهم من ضباط الشرطة) لإشراف النيابة العامة عديدة: فهم يلتزمون
    بأن يبعثوا فوراً إلي النيابة العامة بالبلاغات التي ترد إليهم (المادة 24 من
    قانون الإجراءات الجنائية)؛ وإذا انتقل مأمور الضبط القضائي غلي محل الواقعة في
    جريمة متلبس بها فعليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله (الفقرة الثانية من
    المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية)؛ وللنيابة العامة أيضا صان تنتدب مأمور
    الضبط القضائي ليقوم بعمل من أعمال التحقيق الذي يختص بها.







    [2] المنظمات غير الحكومية والجهات التي تقدم خدمات
    المساعدة إلى ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص كثيرا ما تجد أنفسها على خط المواجهة
    في مكافحة تلك الجرائم. كما أن الضرورة تقتضي منها عادة أن تلبى احتياجات الضحايا
    الفورية والملحة وان تتصرف باعتبارها الجهة المدافعة عنهم أيضا وان تساعدهم على
    فهم القوانين واللوائح التنظيمية الوطنية وعلى تحديد الموارد التي قد تتوافر لهم
    بمقتضى القانون وان توفر لهم المأوى والرعاية وكذلك أن تعمل على نحو وثيق مع
    الهيئات المعنية في الدولة . علما بأن هناك بعض المنظمات غير الحكومية التي أنشئت
    على وجه التحديد لأجل القيام بهذا العمل
    كما أن منظمات كثيرة منه استحدثت أصلا لتقديم الخدمات إلى النساء اللواتي هن في
    حاجة إلى العون أو لمساعدة الأفراد الذين يحتاجون إلى الخدمات الخاصة بالسكن أو
    بشؤون الهجرة . كذلك فإن منظمات غير حكومية كثيرة أيضا أخذت تقوم بأعمال متنوعة
    لأجل ضحايا الجريمة المنظمة إضافة إلى التزاماتها الثقيلة الأخرى بتقديم خدمات
    المساعدة والرعاية .



    وفى هذا الصدد يجدر التنويه إلى أن العمل
    الذي تضطلع المنظمات غير الحكومية يتميز بالأهمية في إظهار الوجه الإنساني لضحايا
    جرائم الاتجار بالأشخاص ليكون في مقدمة الصورة وقد استطاع بعض هذه المنظمات
    استثارة حساسية المسئولين عن وضع السياسات العامة والمسئولين عن إنفاذ القانون
    بضرورة حماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص بغية تمكينهم من المشاركة في معركة
    التصدي للجناة . وفى العديد من الدول جرى تطوير روابط أوثق بين المنظمات غير
    الحكومية ومختلف الهيئات الحكومية مما يؤدى عادة إلى تحقيق نتائج ممتازة. فعلى
    سبيل المثال يستطيع الآن ممثلون للمنظمات غير الحكومية أن يرافقوا الشرطة في بعض
    الأحوال في الإغارة على منشآت قد تكون مستخدمة لإيواء بعض ضحايا الجريمة المنظمة
    (خاصة من ضحايا الاتجار بالأشخاص) ويبدو أن هذا النهج اخذ يزيد من استعداد الضحايا
    للإدلاء بشهادتهم بشأن أولئك الذين استغلوهم وآذوهم بإساءة معاملتهم .







    [3] إن خداع الضحايا هو
    وسيلة يستخدمها المتجرون ومن ثم فلا ينبعي ابدا ان تقع تلك الحالة التي يسوغ فيها
    لضحايا الاتجار ان يدعوا بانهم قد خدعوا للمرة الثانية من جانب المسئولين عن انفاذ
    القانون وتطبيقة
    .






    [4] قد لا يتعافي ابدا ضحايا الاتجار من الاضرر
    الجسدية أو النفسية أو الجنسية التى عانوا منها ولذا فمن الاهمية بمكان ان تتاح
    لهم سبل الحصول علي جميع اشكال الدعم وخدمات الرعاية الموجودة بغية اعانتهم في
    عملية التعافي علما بانه ليس من ضمن دور المحقق توفير هذه الرعاية وهذا الدعم
    اليهم ذلك انه توجد هيئات اخري تعني بتقديم هذه الخدمات وتستطيع القيام بذلك علي
    نحو افضل بكثير من مسئولى انفاذ القانون وتطبيقه والمسألة الحاسمة في هذا الصدد هو
    ان من واجب المحقق ان يحرص علي اعلام الضحايا علي نحو تام بسبل المساعدة المتاحة
    لهم وبأنهم يستطيعون الاتصال بالمنظمات المعنية لهذا الغرض وبغية تيسير هذه المهمة
    ينبغي لمسئولى انفاذ القانون وتطبيقه ان يطوروا شبكة اتصالات بالمنظمات الحكومية
    وغير الحكومية المعنية بتقديم هذا النوع من خدمات الدعم .










    [5] بتاريخ 19/10/1999 أصدر
    النائب العام القرار رقم 1884 لسنة 1999 بإنشاء مكتب التعاون الدولي و تنفيذ
    الإحكام و رعاية المسجونين - ملحقاً بمكتبه - و يختص المكتب بأعمال النيابة العامة
    المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي و يتمثل أهمها في
    :



    -
    تسليم المجرمين Extradition


    -
    المساعدة
    المتبادلة في المسائل الجنائية ( الانابات القضائية )
    Mutual
    legal assistance in penal matters




    -
    نقـــل
    المحــكوم عليـهم
    Transfer of prisoners`


    -
    التحفظ على
    المتحصلات غير المشروعـة للجرائم ومصــادرتها
    Seizure and
    forfeiture of illicit proceeds of crimes




    -
    الاعترافــ
    بالأحكــام الجنائية الأجنبية
    Recognition of
    foreign penal judgments




    -
    نقل أو تحويل
    الإجراءات الجنائية
    Transfer of criminal procedures









    [6] وفى هذا الإطار وافق مؤخراً السيد المستشار
    النائب العام على سفر عدد من السادة رؤساء النيابة العامة للمشاركة في:



    - مؤتمر "الاتجار في الأفراد لأغراض الاستغلال في
    العمل و العمالة القسرية: محاكمة مرتكبيه و تحقيق العدالة للضحايا" الذي نظمته
    منظمة الأمن و التعاون الأوروبي في فيينا يومى16 – 17 نوفمبر 2006.



    - منتدى فيينا الخاص بالمبادرة العالمية لمكافحة
    الاتجار في الأفراد الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بالاشتراك مع
    وزارة خارجية دولة النمسا خلال الفترة من 13إلى 15 فبراير 2008



    - الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في برنامج
    الزائر الدولي
    International Visitor Program بالتعاون مع حكومة
    الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على التجربة الأمريكية وتبادل الخبرات في مجال
    مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا وقد أعدت النيابة العامة مذكرة تفصيلية
    بشأن أهم التوصيات والدروس المستفادة من المشاركة في البرنامج أنف الذكر وتم
    إرسالها إلى وزارتي العدل والخارجية
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   والاتجار في الأفراد Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 12, 2010 3:45 pm

    1.
    قامت النيابة العامة بإدراج موضوع مكافحة الجريمة
    المنظمة عبر الوطنية ( وخاصة مكافحة الاتجار في البشر وحماية الضحايا) ضمن
    الموضوعات التي يتدرب عليها رجال النيابة العامة وتطبيقاً لذلك قامت النيابة
    العامة بالاشتراك مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات
    UNODC وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP / POGAR بتنظيم
    العديد من الندوات والدورات التدريبية وورش العمل شارك فيها نخبة من رجال النيابة
    العامة حول الجرائم المنظمة والعابرة للحدو
    د[1].








    2.
    شاركت النيابة
    العامة في جميع الاجتماعات التنسيقية
    للجهات الوطنية المعنية بموضوع مكافحة
    الجريمة المنظمة عبر الوطنية (خاصة مكافحة
    الاتجار في الأفراد)
    والتي قامت وزارة الخارجية المصرية بالدعوة لعقدها
    [2].





    3.
    إن النيابة العامة عضو فاعل وأصيل في
    اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد الصادر بإنشائها قرار رئيس
    مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2007 .






    4.
    تضطلع النيابة العامة بدور هام وحيوي في صياغة تشريع وطني متكامل لمكافحة
    الاتجار في الأفراد من خلال عضويتها في لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة الوطنية
    التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد المنوه عنها أعلاه.






    5.
    تقوم النيابة
    العامة بدور بارز في استيفاء الاستبيانات التي يعدها مكتب الأمم المتحدة المعنى
    بالمخدرات والجريمة حول الاستجابات الوطنية تجاه مكافحة الجريمة المنظمة عبر
    الوطنية
    .











    سابعا أهم التحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون


    • كثيرا ما يتخذ الاتجار الطابع
      الدولي
      ( عابر للحدود الوطنية )




    جهود سلطات إنفاذ القانون قد يعتريها الارتباك


    اضطرارها إلي إجراء التحريات والتحقيقات والملاحظات عبر الحدود


    ( الاتجار بالبشر هو سلسلة من الجرائم المتراصة )


    • الجريمة خفية لان الضحايا يخشون
      الإبلاغ أو تقديم الأدلة


      • الاحتياج إلي مساعدة طبية

      • الاحتياج إلي ترجمة

    • الاتجار بالبشر عمل إجرامي
      يتخذ أشكال كثيرة متعددة




    نشاط إجرامي دائم التغير


    • ضلوع الجماعات الإجرامية
      المنظمة في جرائم
      الاتجار بالأشخاص بسبب ما تنطوي علية هذه الجرائم من
      ارتفاع بالغ في الأرباح غير المشروعة

    • عدم الثقة في الشرطة
      والنظام القضائي










    تدابير مراقبة الحدود
    والمواني



    أ-الهدف من تلك التدابير


    1. جعل
    حركة المتجرين ( الجناة ) أكثر صعوبة



    2. التصدي
    لتضاءل ضوابط الرقابة الحدودية



    تزويد المعابر الحدودية بأجهزة مراقبة الحدود
    وتحسينها



    أجهزة اتصالات سلكية ولاسلكية


    سجلات ( الكترونية – يدوية ) منتظمة لحركة عبور
    وسائل النقل التجاري



    ب-أهم التدابير


    ·
    تدريب الأجهزة المكلفة بمراقبة
    الحدود وشرطة المواني علي التمييز بين



    §
    ضحايا الاتجار بالبشر


    §
    اللاجئين السياسيين


    §
    الأشخاص المهربين


    ·
    تعزيز ضوابط الرقابة الحدودية
    إلي أقصي حد ممكن ( مادة 11 من البروتوكول
    )



    ·
    تعزيز التعاون بين الأجهزة
    المكلفة بمراقبة الحدود



    إنشاء قنوات اتصال مباشر


    ·
    ضمان سلامة وامن وثائق السفر
    الصادرة منها ( مادة 12 من البروتوكول )



    ·
    المبادرة إلي التحقق خلال فترة
    زمنية معقولة من شرعية وصلاحية الوثائق التي يزعم صدورها عنها



    ·
    عدم الموافقة علي دخول أو إلغاء
    تأشيرات الأشخاص المتورطين في ارتكاب أفعال إجرامية ( الاتجار في الأشخاص أو تهريب
    مهاجرين



    ·
    اتخاذ التدابير المناسبة لمنع
    استخدام وسائل النقل التي يشغلها ناقلون تجاريون في ارتكاب الأفعال الإجرامية علي
    النحو الوارد في أحكام البرتوكول



    ·
    ألزام الناقلين التجاريين بالتأكد
    من أن كل راكب يحمل وثاثق سفر كاملة ( لدخولهم إلي دولة المقصد )



    ·
    تزويد المنافذ والمواني بأجهزة
    حديثة لكشف التزوير في مستندات ووثائق السفر



    ·
    ألزام الناقلين بالاحتفاظ بجميع
    الوثائق الخاصة بالأطفال اللذين يسافرون بمفردهم إلي حين وصولهم إلي وجهتهم
    المقصودة



    ·
    اتخاذ ما يلزم من التدابير
    لضمان أن تكون شهادات الميلاد ووثائق السفر والهوية التي تصدرها ذات نوعية تجعل من
    الصعب إساءة استخدامها أو تزويرها



    ( لأنها تعتمد علي المعلومات المخزنة في قاعدة
    بيانات تكون بعيدة عن متناول الجناة أكثر من اعتمادها علي المعلومات المضمنة في
    الوثيقة نفسها



    مثال


    نظام FADO النظام
    الأوربي لمحفوظات الصور المسمي نظام ( الوثائق المزورة والوثائق الصحيحة )



    الخلاصة


    1. التعرف
    علي الضحايا من قبل كوادر مدربه



    2. سلامة
    الوثائق



    3. التأكد
    من قانونية ونوعية وثائق السفر



    4. منع
    تزييف مثل هذه الوثائق



    5. دعم
    مراقبة الحدود



    6. ألزام
    شركات النقل علي التثبت من وثائق المسافرين



    7. السماح
    بعدم دخول أو إبطال تأشيرات المتورطين في الاتجار


    التعاون بين مختلف وكالات












    ثامناً: تطبيق عملي لدور النيابة العامــة في
    مــكافحــة الاتجار في الأفراد القضية رقم 414
    لسنة 2009 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 1 لسنة 2009 حصر تحقيق المكتب
    الفني (قضية الاتجار في الأطفال)








    Ø
    الوقائع





    ·
    بلاغ السفارة الأمريكية بالقاهرة بشأن الاشتباه في
    صحة المستندات المقدمة من المتهمين بشأن إثبات بنوة أطفال لهم والحصول على تأشيرة
    سفر لهم



    v ايريس نبيل عبد المسيح بطرس، وزوجها/
    لويس كونستنتين أندراوس (أمريكي الجنسية).



    v
    سوزان جين هاجلوف(أمريكية الجنسية)، وزوجها/ مدحت
    متياس بسادة يوسف.



    v
    جوزفين القس متى جرجس ، وزوجها/ عاطف رشدي أمين
    حنا.






    ·
    أسفرت التحقيقات عن الأتي:





    v قيام المتهمين 1- مريم راغب مشرقي – (ومشرفة بجمعية
    بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية . 2- جميل خليل بخيت – أمين صندوق بالجمعية . 3- جورج سعد لويس – طبيب نساء وتوليد - بتشكيل
    جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية تقوم بالاتجار في الأطفال حديثي الولادة
    مستغلين في ذلك حاجة الأسر التي لا يمكنها الإنجاب بغرض الحصول علي منافع مادية من
    وراء ذلك






    v تم ضبط ثلاث وقائع لبيع الأطفال لأسر
    بغرض التبني المحظور قانونا






    v استخدم المتهمون في ذلك إخطارات ولادة
    مزورة وتمكنوا بموجبها من الحصول علي شهادات ميلاد لهؤلاء الأطفال ثابت بها بنوتهم
    للمتهمين واستخدموها فى استخراج جوازات سفر للأطفال لاستخراج تأشيرات لهم من
    السفارة الأمريكية بالقاهرة للعودة بهم إلى أمريكا.






    v وقد أكدت تحريات الإدارة العامة للمباحث
    الجنائية بمصلحة الأمن العام ارتكابهم لتلك الوقائع .






    Ø
    إجراءات
    التحقيق التي اتخذتها النيابة العامة






    1)
    المبادرة إلي سرعة تحقيق
    البلاغ تحقيقاً قضائياً
    ، واتخاذ كافة إجراءات التحقيق لإثبات أركان وعناصر
    الجريمة والظروف والملابسات التي أحاطت بارتكابها، وجمع أدلة ثبوتها قبل المتهمين
    فيها:



    v المبادرة إلى إخطار النائب العام فور ورود البلاغ


    v سرعة اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لإثبات الجريمة
    وجمع الأدلة



    §
    صدور قرارات
    بضبط وإحضار جميع المتهمين



    §
    استجواب
    المتهمين ومواجهتهم بالأدلة



    §
    ضبط جميع
    المستندات الصادر بموجبها شهادات الميلاد والجوازات المزورة



    §
    سماع شهادة
    جميع الموظفين المختصين بتحرير نماذج الإبلاغ عن المواليد وإصدار شهادات الميلاد
    وجوازات السفر المزورة



    §
    سماع شهادة
    موظفي السفارة الذين ابلغوا عن الواقعة






    2) تبنى
    إجراءات تراعى حقوق ومصلحة الأطفال المجني عليهم:






    v
    التأكيد على سرية التحقيقات


    v
    منع وصول وسائل الإعلام للضحايا
    أو التقاط صورهم



    v
    إيداع الأطفال بأحد أفضل دور
    الرعاية في مصر



    v
    الانتقال لمناظرة الأطفال بدار
    الرعاية المودعين به



    v
    تكليف دار الرعاية بفتح ملف طبي
    لكل طفل



    v
    إخطار مكتب الصحة المختص لتطعيم
    الأطفال



    v
    ندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب
    الشرعي
    للانتقال لدار الرعاية المودع به الأطفال الأربعة
    لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم لتحديد أعمارهم (تاريخ ميلادهم إن أمكن) وبيان حالتهم الصحية ووظائفهم الحيوية وعما إذا
    كانوا يعانون من ثمة أمراض من عدمه وأخذ العينات اللازمة من كل طفل لاستخلاص بصمة
    الحامض النووي
    (D.N.A) وقوفا على الصفات الوراثية لكل طفل وبيان عما إذا
    كانت هناك ثمة علاقة قرابة بين الأطفال من عدمه وإعداد تقرير مفصل بالنتيجة يعرض
    علينا على وجه السرعة






    3) حبس
    جميع المتهمين احتياطياً على ذمة القضية نظراً لتوافـر مبررات الحبس الاحتياطـي
    المقررة قانوناً
    ، وخاصة ما يتعلق منها بالخشية من الأضرار بمصلحـة
    التحقيق عن طريق التأثير علي الشهود أو المساس
    بالأطفال المجني عليهم، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية ، أو
    بإجـراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها



    4) تم
    تكليف الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام بإجراء التحريات حول
    جميع الوقائع المثارة بالقضية
    وظروف ارتكابها وملابساتها
    ودور كل متهم في ارتكابها وأغراض المتهمين من ارتكاب الأفعال المادية فيها
    وبيان عما إذا كانت توجد جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية ضالعة في
    ارتكاب تلك الوقائع
    وبيان عما إذا كانت ثمة متحصلات أو عوائد مالية أو
    مادية متحصله من ارتكاب تلك الجرائم
    .






    5) إخطار
    الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بمذكرة تفصيلية عن
    الواقعة لاتخاذ شئونها حيال تعرض الأطفال سالفى الذكر للخطر
    في ضوء أحكام
    القانون رقم 12 لسنة 1996بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.






    6) إخطار
    وزارة الصحة لاتخاذ شئونها نحو موالاة الأطفال المودعين بدار الرعاية ورعايتهم من
    الناحية الصحية والنفسية
    .





    7) إخطار
    وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ شئونها بشأن مدى التزام جمعية بيت طوبيا للخدمات
    الاجتماعية بأحكام القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الجمعية وإداراتها وأحكام
    النظام الأساسي الخاص بها.






    Cool إخطار
    نقابة الأطباء بشأن الوقائع المسندة للأطباء المتهمين في تلك القضية والإجراءات
    التي تمت حيالهم






    9) سرعة
    إنجاز التحقيقات في القضية والتصرف فيها علي وجه السرعة وتقديم المتهمين للمحاكمة
    الجنائية محبوسون
    .





    10)
    إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة
    علي الجرائم بعناية تامة






    11)
    تم مخاطبة رئيس المكتب الفني
    لمحكمة استئناف القاهرة لاتخاذ اللازم نحو تحديد جلسة قريبة لنظر القضية أمام
    المحكمة المختصة.






    12)
    تم إدراج المتهمين الهاربين على
    قوائم المترقب وصولهم والضبط والإحضار وجارى إعداد طلب تسليم مجرمين بشأنهم
    للسلطات المركزية المختصة بالولايات المتحدة لاتخاذ اللازم نحو ضبطهم وتسليمهم
    للسلطات المصرية



    الخاتمة





    تعد النيابة العامة المصرية- بوصفها شعبة أصيلة من القضاء - من أهم السلطات الضامنة للإنفاذ الفعال لجميع الاتفاقيات
    و المواثيق و الصكوك و البروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام و تدابير ذات صلة
    بمكافحة جريمة الاتجار في الأفراد إذ تقوم بدور حيوي وجوهري في اتخاذ الإجراءات
    الجنائية الواجبة قبل الوقائع والحالات التي يتم ضبطها والتحقيق مع مرتكبيها
    وتقديمهم للمحاكمة الجنائية مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدة وحماية ضحايا
    الجريمة – من المصريين والأجانب - على النحو الذي يسمح به القانون والتزامات مصر
    الدولية وذلك كله مع مراعاة الموازنة بين مقتضيات أمن المجتمع وعدم إفلات مرتكبي
    تلك الجرائم من العقاب من ناحية وحقوق الإنسان وحرياته ومبادئ المحاكمة العادلة من
    ناحية أخرى






    والله من وراء القصد






    رئيس النيابة




    بمكتب النائب العام




    هاني فتحي جورجي












    [1] كما وافق مؤخراً السيد المستشار النائب العام
    على قيام النيابة العامة بالاشتراك مع المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين
    The International Centre
    for Missing and Exploited Children
    بتنظيم ندوة يشارك فيها أعضاء النيابة العامـة
    موضوعهــــا " أعمال التحقيق والادعاء في جرائم الاتجار في الأطفال "
    خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو 2008 بالمركز القومي للدراسات القضائية.







    [2] حيث
    شاركت
    النيابة العامة في جميع الاجتماعات التنسيقية
    للجهات الوطنية المعنية بموضوع مكافحة الاتجار في الأفراد والتي قامت وزارة
    الخارجية المصرية بالدعوة لعقدها منذ 10 يوليو 2006 وحتى تاريخه حيث توافقت جميع
    الجهات الوطنية على تبنى خطة العمل القومية التي اقترحتها النيابة العامة بموجب
    مذكرتها التكميلية المؤرخة 29/7/2006 في العريضة رقم 107لسنة 2006 عرائض نائب عام
    ( وتقوم خطة العمل أنفة الذكر على ثلاث محاور رئيسية أهمها إنشاء آلية وطنية
    تنسيقية بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء – صياغة تشريع متكامل موحد لمعالجة قضية
    الاتجار في الأفراد – إعداد

    برامج
    لتوعية وتدريب
    الكوادر القضائية والأمنية
    ). وفى ذات السياق يجدر الإشارة إلى أن النيابة
    العامة كانت أول جهة وطنية تولت الرد على
    تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي السادس عن
    الاتجار في الأفراد الصادر يوم
    5/6/2006 إذ أعدت النيابة
    العامة مذكرة تفصيلية قيدت تحت رقم 107 لسنة 2006 عرائض نائب عام في 20/6/2006
    بشأن إستراتيجية الرد على التقرير الأمريكي وانتهت فيها إلى أن الإطار القانوني
    والتشريعي المعمول به بجمهورية مصر العربية يتناول بالتأثيم والعقاب معظم الأشكال
    الحادة لجريمة الاتجار في البشر كما هو وارد في تعريف "الاتجار بالأشخاص
    " الذي فصلته المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص
    وبخاصة النساء والأطفال كما أن القوانين المصرية متوافقة مع التزامات مصر الدولية
    في مجال مكافحة جريمة الاتجار في البشر وقد تم في غضون شهر يونيو 2006 موافاة
    العديد من الجهات الوطنية المعنية ومنها مجلس الشعب والأمن القومي ووزارتي العدل
    والخارجية... بصورة من تلك المذكرة حتى يتثنى لتلك الجهات إعداد ردود يمكن
    استخدامها سواء في الحوار مع الجانب الأمريكي أو في المحافل المعنية في الإطار
    الدولي ولبلورة مقترحات محددة حول تطوير التعاطي المصري مع هذه القضية من واقع
    التزامنا بالتعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة بموجب تصديقنا على كافة
    الاتفاقيات والأدوات الدولية ذات الصلة
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 3:48 pm