أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى
الطعن رقم 0023 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1933
الطعن رقم 0007 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 240 بتاريخ 22-06-1933
الطعن رقم 0093 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 344
بتاريخ 22-03-1934
الطعن رقم 0031 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 509
بتاريخ 13-12-1934
الطعن رقم 0040 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 749
بتاريخ 02-05-1935
الطعن رقم 0072 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم
1101بتاريخ 07-05-1936
الطعن رقم 0007 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1155
بتاريخ 11-06-1936
و على ذلك فإذا كانت المدعية - تنفيذاً لحكم المحكمة العليا الشرعية القاضى
بإعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للسير فيها حسب المنهج الشرعى - قد أعادت
دعواها في حدودها الأولى بأنها تستحق عن والدها و والدتها في المنزل الموقوف ستة
قراريط ، و أن المدعى عليه الذى آل إليه النظر على الوقف قد وضع يده على المنزل و
إستغل ريعه و أنكر إستحقاقها ، و طلبت الحكم عليه بإستحقاقها و أمره بأن يدفعه
إليها ، و وقف المدعى عليه موقف المنكر لدعوى الإستحقاق إنكاراً مطلقاً ، و حكمت
المحكمة للمدعية بطلباتها ، فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالباً إلغاءه و عدم
سماع الدعوى لمضى المدة ، و أقحم في دفاعه أن شرط الواقف لا يعطى المدعية إلا حق
السكنى مقيداً بقيود لم تتحقق بالنسبة لها ، و لم يبين عناصر هذا الدفع و لا أدلته
و لا الوجه الشرعى الذى يستند إليه فيه و لا القيود التى لم تتحقق ، و لم يطلب أمر
المدعية بالجواب عنه ، فإن حكم المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم المستأنف لا
يعتبر فاصلاً في أمر إستحقاق المدعية في الريع ، بل إن حجيته تنحصر في الحدود التى
كانت الدعوى دائرة فيها أمام المحكمة الإبتدائية و هى أصل الإستحقاق . فإذا إعتبرت
المحكمة الأهلية الحكم الشرعى المذكور قد فصل نهائياً في هذا الدفع المقحم المبنى
على أن المدعية لا تستحق شيئاً في الريع و فصل بالتالى في النزاع بين الطرفين على
الإستحقاق في الريع ، و حكمت بناء على ذلك بمبلغ الريع الذى تستحقه المدعية كان
حكمها خاطئاً و تعين نقضه .
الطعن رقم 0083 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 111 بتاريخ 11-03-1937
الطعن رقم 0022لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 16
بتاريخ 24-12-1942
و لا ينفى وحدة الموضوع أن الحكم الأخير خاص بحساب مدة تالية للمدة التى صدر
في خصوصها الحكم السابق ، فإن محل النزاع في الدعويين كان أمراً واحداً هو حق
الدائن في محاسبة الحارس و مطالبته بالإيداع . و لا ينفى وحدة الخصوم أن تكون
الدعوى الأولى قد أقيمت على الحارس بوصف كونه حارساً في حين أن الدعوى الثانية
كانت خلواً من هذا الوصف ، فإن ذكر صفة الحراسة في الدعوى الأولى إنما كان لبيان
أن الحراسة هى أساس الدعوى و لم يكن المراد به إختصام الحارس بصفته حارساً لا
بصفته الشخصية ، فالحارس بصفته الشخصية هو الخصم في الدعويين .
الطعن رقم 0080 لسنة 16 مجموعة عمر
5ع صفحة رقم 421 بتاريخ 24-04-1947
الطعن رقم 0191 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632
بتاريخ 22-06-1950
الطعن رقم 0150لسنة 18مكتب فنى 02 صفحة رقم 43
بتاريخ 16-11-1950
الطعن رقم 0215 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 325
بتاريخ 08-02-1951
الطعن رقم 0161 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 54
بتاريخ 15-11-1951
الطعن رقم 0205 لسنة 19 مكتب فنى 03صفحة رقم 98
بتاريخ 22-11-1951
الطعن رقم 026لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 802
بتاريخ 07-06-1952
الطعن رقم 0211 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 449
بتاريخ 05-02-1953
الطعن رقم 0226 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 720
بتاريخ 26-03-1953
الطعن رقم 0235 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 370
بتاريخ 22-01-1953
الطعن رقم 0251 لسنة 20 مكتب فنى 04صفحة رقم 635
بتاريخ 12-03-1953
الطعن رقم 0287 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 11
بتاريخ 16-10-1952
"ب" و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفع الطاعنة بعدم
قبول إستئناف المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في إستئناف البائعة
وبنى قضاءه على أسباب أخرى لاتتصل بهذا الدفع ، فان هذا الخطأ يكون غير منتج ولا
يؤثر في سلامة النتيجة التى إنتهى إليها من رفض الدفع وقبول الاستئناف بعد أن تبين
مما تقدم أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضى في خصوص طلب قبول المطعون
عليهما خصمين ثالثين في الدعوى .
الطعن رقم 045 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 889
بتاريخ 10-04-1952
الطعن رقم 178لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 293
بتاريخ 08-01-1953
الطعن رقم 0059 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 482
بتاريخ 12-02-1953
الطعن رقم 0096 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 101
بتاريخ 11-11-1954
الطعن رقم 0435 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 781
بتاريخ 26-03-1953
الطعن رقم 0055 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 615
بتاريخ 11-03-1954
الطعن رقم 0055 لسنة 22مكتب فنى 05 صفحة رقم 615
بتاريخ 11-03-1954
الطعن رقم 0087 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 412
بتاريخ 29-03-1956
الطعن رقم 0186لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم
1591بتاريخ 22-12-1955
الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 260
بتاريخ 01-03-1956
الطعن رقم 0194 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 251
بتاريخ 10-12-1953
الطعن رقم 0378لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 430
بتاريخ 29-03-1956
الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118
بتاريخ 31-01-1957
الطعن رقم 0125 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 413
بتاريخ 11-04-1957
الطعن رقم 0131 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 496
بتاريخ 23-05-1957
- إن قرار محكمة
الإستئناف برفض الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه و بإحالة القضية على محكمة
الدرجة الأولى لنظر الموضوع ليس معناه رفض ما عساه يكون قدم فيها من دفوع
أخرى لم يكن فصل فيها ، بل معناه نظر القضية من جديد من حيث الشكل و من حيث
الموضوع . فلكل خصم أن يبدى ما يشاء من الدفوع بشرط ألا تتعارض مع ما قضت به
محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه .
الطعن رقم 0023 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1933
- لكل من القضاءين
الأهلى و المختلط إختصاص محدود . و للأحكام الصادرة من كل منهما حجية نسبية
لا تعدو الخصوم فيها إلى غيرهم . فإذا صدر من القضاء المختلط حكم على خلاف
حكم سابق صدر من القضاء الأهلى فلا يجوز لمن كان خصماً محكوماً عليه في
الدعوى الأهلية و لم يختصم أمام المحكمة المختلطة أن يتمسك بالحكم المختلط
أمام القضاء الأهلى في نزاع متفرع عن أصل النزاع الذى إكتسب الحكم الأهلى
السابق صدوره فيه قوة الشئ المحكوم به بالنسبة لذلك الخصم .
الطعن رقم 0007 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 240 بتاريخ 22-06-1933
- متى قامت الدعوى
أصلية كانت أو فرعية " كدعوى الشخص الثالث " أو قام الدفع في دعوى
أصلية أو فرعية على سبب جرت المناقشة فيه بين الخصوم و عمدت إليه المحكمة في
أسباب حكمها فبحثته و قررت صحته أو بطلانه و كان تقريرها هذا هو العلة التى
إنبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها يكون نهائياً في هذا السبب مانعاً من
التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم . و لا يمنع من حيازته قوة الشئ
المحكوم به أن يكون التقرير به وارداً في أسباب الحكم لأن من أسباب الأحكام
ما يكون بعض المقضى به . فإذا حكمت المحكمة ببطلان تصرف و عللت ذلك في أسباب
حكمها بأنه تصرف صورى لا حقيقة له لم يدفع في العين ثمناً بل أخذ العقد بطريق
التواطؤ مع المتصرف لحرمان دائنى المتصرف من الحصول على دينهم من قيمة ملكه
المتصرف فيه فإن هذا القضاء يكون مانعاً من العودة إلى المناقشة في صورية
العقد بين الخصوم الطاعنين عليه و بين الخصم الذى كان يتمسك به
الطعن رقم 0093 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 344
بتاريخ 22-03-1934
- إن القضاء النهائى لا
قوة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية
سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها .
الطعن رقم 0031 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 509
بتاريخ 13-12-1934
- إذا كان الحكم
المطعون فيه لم يذكر ضمن أسبابه أن الطاعن تمسك لدى محكمة الإستئناف بحجية
حكم سبق صدوره في النزاع المطروح عليها بين الخصوم أنفسهم فإن للطاعن مع ذلك
أن يطعن لدى محكمة النقض في هذا الحكم لمجيئه مخالفاً للحكم السابق صدوره
الحائز لقوة الشئ المحكوم فيه . و ذلك بالتطبيق لنص المادة 11 من قانون محكمة
النقض التى تجيز الطعن بمخالفة الشئ المحكوم به لأول مرة لدى محكمة النقض و
إن لم يسبق الدفع به لدى محكمة الموضوع .
الطعن رقم 0040 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 749
بتاريخ 02-05-1935
- إذا قضى للمدعى
بتثبيت حقه في القرار على الأرض المتنازع عليها و كان المدعى عليه مختصماً في
هذه الدعوى بصفته متلقياً حق الملكية في هذه الأرض من شخص آخر باعها له ، ثم
أنشأ المدعى عليه مبانى على تلك الأرض فرفع المحكوم له بحق القرار عليها دعوى
طلب فيها الحكم بإزالة هذه المبانى فقضى له بذلك ، و كان المدعى عليه مختصماً
في الدعوى الثانية بصفته مشترياً لحق الرقبة من وزارة الأوقاف ، فإن السبب
القانونى في الدعويين واحد ، و هو حق القرار على الأرض . أما إختصام المدعى
عليه في الدعوى الأولى بإعتبار و إختصامه في الدعوة الثانية بإعتبار آخر ،
فلا يعد سبباً في كل دعوى من الدعويين اللتين إختصم فيهما بإعتباره مدعى عليه
، و إنما هو تدليل لما يدعيه من حقوق على الأرض المتنازع عليها لا تأثير له
على وحدة السبب في الدعويين .كذلك يعتبر المدعى عليه واحداً في الدعويين لأنه
إنما كان مختصماً شخصياً في كل منهما . و غاية ما في الأمر أنه كان في الدعوى
الأولى يستند إلى تلقى حقه من شخص و في الدعوى الثانية إلى تلقيه من شخص آخر
.
الطعن رقم 0072 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم
1101بتاريخ 07-05-1936
- إن قاضى الدعوى لا
يجوز له قانوناً أن يطرح ما يقدم له تقديماً صحيحاً من الأدلة أو الأوراق
المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه ما يبرر هذا الإطراح بأسباب خاصة
. فإذا هو سكت لغير علة ظاهرة في حكمه عن بحث المستندات التى لم يختلف طرفا
الخصومة لا على حجيتها و لا على دلالتها الظاهرة فإن حكمه يكون باطلاً لقصور
أسبابه . و لا يجديه أن يقال إنه فعل ذلك من طريق تأويل الدليل أو تفسير
الورقة فإن سلطته في تفسير الأوراق و المستندات و في العدول عن معناها الظاهر
إلى المعنى الذى يريد الأخذ به ليست سلطة مطلقة بل هى مقيدة بوجوب إيراد
الأسباب التى يستند إليها في ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان
قد أخذ في تفسيره بإعتبارات مقبولة أم لا .
الطعن رقم 0007 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1155
بتاريخ 11-06-1936
- الحكم الصادر من
المحكمة الشرعية لا تكون له حجية الشىء المقضى به إلا إذا كان فاصلاً في
الدعوى المرفوعة إلى المحكمة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية و في الحدود
المرفوعة بها الدعوى . و الدفع الذى لم يفرغه صاحبه في قالب دعوى مستقلة
ببيان عناصره و أدلته و الوجه الشرعى المستند إليه فيه ، و إنما أقحمه في
دفاعه إقحاماً و لم يطلب أمر خصمه بالجواب عنه ، لا يلتفت إليه .
و على ذلك فإذا كانت المدعية - تنفيذاً لحكم المحكمة العليا الشرعية القاضى
بإعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للسير فيها حسب المنهج الشرعى - قد أعادت
دعواها في حدودها الأولى بأنها تستحق عن والدها و والدتها في المنزل الموقوف ستة
قراريط ، و أن المدعى عليه الذى آل إليه النظر على الوقف قد وضع يده على المنزل و
إستغل ريعه و أنكر إستحقاقها ، و طلبت الحكم عليه بإستحقاقها و أمره بأن يدفعه
إليها ، و وقف المدعى عليه موقف المنكر لدعوى الإستحقاق إنكاراً مطلقاً ، و حكمت
المحكمة للمدعية بطلباتها ، فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالباً إلغاءه و عدم
سماع الدعوى لمضى المدة ، و أقحم في دفاعه أن شرط الواقف لا يعطى المدعية إلا حق
السكنى مقيداً بقيود لم تتحقق بالنسبة لها ، و لم يبين عناصر هذا الدفع و لا أدلته
و لا الوجه الشرعى الذى يستند إليه فيه و لا القيود التى لم تتحقق ، و لم يطلب أمر
المدعية بالجواب عنه ، فإن حكم المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم المستأنف لا
يعتبر فاصلاً في أمر إستحقاق المدعية في الريع ، بل إن حجيته تنحصر في الحدود التى
كانت الدعوى دائرة فيها أمام المحكمة الإبتدائية و هى أصل الإستحقاق . فإذا إعتبرت
المحكمة الأهلية الحكم الشرعى المذكور قد فصل نهائياً في هذا الدفع المقحم المبنى
على أن المدعية لا تستحق شيئاً في الريع و فصل بالتالى في النزاع بين الطرفين على
الإستحقاق في الريع ، و حكمت بناء على ذلك بمبلغ الريع الذى تستحقه المدعية كان
حكمها خاطئاً و تعين نقضه .
الطعن رقم 0083 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 111 بتاريخ 11-03-1937
- لا جناح على المحكمة
إذا هى إستمدت من أسباب حكم صادر في خصومة أخرى متصلة بالخصومة المعروضة
عليها دليلاً على واقعة جائز إثباتها بالقرائن " كمثل وضع اليد المكسب
للملكية " مؤيداً لوجهة نظرها في الخصومة المعروضة ، و لو أن أحد طرفى
هذه الخصومة لم يكن طرفاً في الخصومة السابقة . و إذن فلا يصح الطعن في حكمها
بمقولة إنه خالف القواعد الخاصة بقوة الشىء المقضى به و جعل للحكم في الخصومة
الأولى حجية متعدية إلى غير من كان طرفاً فيها .
الطعن رقم 0022لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 16
بتاريخ 24-12-1942
- إذا رفعت دعوى من
المستحقين في وقف على الحارس المعين عليه بإلزامه بتقديم حساب و القضاء لهم
بما يظهر أنه في ذمته ، ثم إنضم الدائن إليهم في طلب تقديم الحساب ، ثم تنازل
المدعون عن دعواهم لتصالحهم مع الحارس و تمسك الدائن بالسير في الدعوى لأن من
مصلحته الإستمرار في نظرها على إعتبار أن الحراسة إنما فرضت على أعيان الوقف
وفاءاً لدينه ، ثم حكم إستئنافياً بوقف الفصل في الموضوع إلى أن يفصل نهائياً
في النزاع القائم بشأن إنقضاء الدين ، ثم عاد الدائن فرفع دعوى ثانية على
الحارس يطالبه فيها بتقديم حساب الوقف عن مدة أخرى و بإلزامه بإيداع صافى
الريع خزانة المحكمة فحكم إستئنافياً بإلزام الحارس بإيداع مبلغ معين و
فوائده من تاريخ المطالبة لحين الإيداع ، فهذا الحكم الأخير يكون باطلاً
لمجيئه مناقضاً للحكم الأول الحائز لقوة الأمر المقضى مع اتحاد الموضوع و
السبب و الخصوم في الدعويين .
و لا ينفى وحدة الموضوع أن الحكم الأخير خاص بحساب مدة تالية للمدة التى صدر
في خصوصها الحكم السابق ، فإن محل النزاع في الدعويين كان أمراً واحداً هو حق
الدائن في محاسبة الحارس و مطالبته بالإيداع . و لا ينفى وحدة الخصوم أن تكون
الدعوى الأولى قد أقيمت على الحارس بوصف كونه حارساً في حين أن الدعوى الثانية
كانت خلواً من هذا الوصف ، فإن ذكر صفة الحراسة في الدعوى الأولى إنما كان لبيان
أن الحراسة هى أساس الدعوى و لم يكن المراد به إختصام الحارس بصفته حارساً لا
بصفته الشخصية ، فالحارس بصفته الشخصية هو الخصم في الدعويين .
الطعن رقم 0080 لسنة 16 مجموعة عمر
5ع صفحة رقم 421 بتاريخ 24-04-1947
- متى كان الحكم صادراً
من محكمة خارج حدود ولايتها فإن قبوله أو تنفيذه ليس من شأن أيهما أن يسبغ
عليه قوة الأمر المقضى ، بل إن هذا الحكم يعتبر كأنه لم يكن بحيث يكون للمحكمة
ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على
القضاء .
الطعن رقم 0191 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632
بتاريخ 22-06-1950
- تسليم الخصم بطلبات
خصمه أو سكوته عن الإجابة عنها ليس من شأنه أن يهدر حجية الحكم الصادر عليه .
الطعن رقم 0150لسنة 18مكتب فنى 02 صفحة رقم 43
بتاريخ 16-11-1950
- الأحكام الصادرة من
المحاكم الشرعية في حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية
و لا رقابة للأخيرة على صحة تطبيق المحاكم الشرعية للقانون ، و ما دامت هــذه
المحاكم قد قضت في حدود ولايتها كانت لأحكامها حجيتها أمام المحاكم المدنية
حتى و لو كانت قد خالفت بما قضت المنهج الشرعى ، إذن فإذا كان الحكـم إذ قضى
بتثبيت ملكية المطعـون عليها لحصة قدرهـا 3.5 قيراط في منزل مخلف عن مورثها
هى و الطاعنة و برفض دعوى هذه الأخيرة بشأن تثبيت ملكيتها لحصة مقدارها 8
قراريـط في هذا المنزل أو دفع مبلغ 948 م و 3133 ج قيمة ما أنفقته في إنشاء
مسجد تنفيذاً لوصية المورث ، قد أقام قضاءه على أن المحكمة الشرعية كانت قد
أصدرت حكماً نهائياً في حدود ولايتها ببطلان الوصية علىأساس أن الوصية شرعاً
، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت و هو عقد غير لازم يكون لبقائه حكم إنشائه
فيبطل بخروج الموصى عن الأهلية و أن المورث كان قد حجر عليه لعتهه و لم يثبت
زوال هـذا العته عند وفاته . إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك كان النعى
عليه بأنه أخطأ في تطبيق القانون إذ إعتد بحجية الحكم الصادر من المحكمة الشرعية
على غير أساس حتى لو صح ما زعمته الطاعنة من أن المحكمة الشرعية و إن قضت في
حدود ولايتها في النزاع القاضى ببطلان الوصية إلا أنها خالفت بما قضت المنهج
الشرعى لأن مناط بطلان الوصية لعته الموصى أن يكون الموصى له جهة أهلية و
ليست جهة بر .
الطعن رقم 0215 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 325
بتاريخ 08-02-1951
- متى كان الحكم
المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشفيع - الطاعن - بالمبالغ التى دفعها المشترون -
المطعون عليهم - إلى البنك المرتهن قبل إبرام عقد البيع الصادر إليهم من
الراهنين رغم عدم ذكرها في هذا العقد ، قد أسس قضاءه على أن هذه المبالغ
دفعها المشترون على إعتبار أنها جزء من أصل ثمن الأطيان المشفوعة فيها ، و
على أن أكثرها حصل دفعه في فتـرة المفاوضات التى إنتهت بالبيع . و كان الحكم
الصادر بأحقية الطاعن في الشفعة قد جاء في أسبابه أن عقد شراء المطعون عليهم
الأطيان المشفوعة فيها هو الذى حــدد مركـز البائع و المشترى إزاء الشفيع
بصفة نهائية ، أما الأوراق الأخرى التى إستند إليها المطعـون عليهم و منها
وصولات دفع المبالغ موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فلا تدل
علـــى قيام بيع محدد لعلاقة الطرفين و إنما تفيد حصول مفاوضات إنتهت بإبرام
ذلك العقد فهـو الـذى يتولد منه حق الشفعة . فإنه لا تناقض بين الحكمين إذ
ليس في إلزام الطاعن بوصفه شفيعاً بمـا دفعه المطعون عليهم من أصل الثمن إلى
البنك المرتهن في فترة المفاوضات ما يخالف مقتضى العقد الذى حل فيه محلهم
بحكم الشفعة لاسيما أن أمر المبالغ المتنازع عليها كان معروفاً له قبل صدور
حكم الشفعة ، فكان على بينة مما يجب عليه رده للمطعون عليهم و ما يجب عليه
دفعه من الثمن إلى البنك في حالة القضاء له بالشفعة . و من ثم فإن النعى على
الحكم المطعون فيه أنه أخل بقوة الأمر المقضى لحكم الشفعة يكون غير صحيح .
الطعن رقم 0161 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 54
بتاريخ 15-11-1951
- لا يحوز من الحكم قوة
الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو مرتبط بهذا المنطوق إرتباطا وثيقا من
الأسباب المؤدية إليه . فإذا كان المدعون قد طالبوا بمبلغ ما على إعتبار أنه
إستحقاقهم في ريع وقف عن مدة معينة فقضى لهم بهذا المبلغ ، و جاء في الحكم
القاضى بذلك إشارة في أسبابه إلى أنه كان يحق لهم أن يطالبوا بمبلغ أكبر منه
عينه الحكم ، و صار هذا الحكم نهائيا فطالبوا بالفرق بين ما حكم لهم به و بين
هذا المبلغ الذى عينه الحكم فرفضت المحكمة دعواهم على أساس ما أوردته في
حكمها من أسباب منها ، أن تلك الإشارة في أسباب الحكم الأول لا حجية لها
لخروجها عن نطاق الدعوى وعدم لزومها للفصل فيها ، و أنها إنما كانت دليلا
للقضاء بموجبه لهم بالمبلغ الذى طلبوه على أنه كل ما يستحقون لا جزءا من
إستحقاقهم ، فلا تثريب في ذلك على المحكمة .
الطعن رقم 0205 لسنة 19 مكتب فنى 03صفحة رقم 98
بتاريخ 22-11-1951
- متى صدر الحكم من
محكمة ذات ولاية و صار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن
المقررة قانوناً فلا يجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر بالتواطؤ بين من صدر له
وأحد الخصوم .
الطعن رقم 026لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 802
بتاريخ 07-06-1952
- إن حجية الأحكام
مقصورة على ما فصلت فيه من الطـلبات و لا تمتد إلى ما لـم يكن قـد تعرضت له
بالفصل لا صراحة و لا ضمنا . و إذن فمتى كان الطالب قد قـرر بإحدى الجلسات
أمام هذه المحكمة بأنه يعدل طلباتة بإضافة الطعن في المرسوم الأخير الصادر في
يونيه سنة 1951 و كانت المحكمة قد قضت بعد ذلك بإلغاء مرسومى 26 من سبتمبر
سنة 1949 و 3 من سـبتمبر 1950 و لم تتحدث بشئ عن مرسوم يونيه سنة 1951 ، و
كان الحكم قد ختم منطوقه بعبارة " و رفضت ماعدا ذلك من الطلبات "
فإن ذلك إنما ينصرف إلى ما رأت المحكمة رفضه مما تضمنه الطلبان اللذان كانا
وحدهما محل بحثها و قضائها .
الطعن رقم 0211 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 449
بتاريخ 05-02-1953
- إذا كان يبين من
الحكم الصادر للطاعن في دعوى صحة التعاقد أنه أقام تلك الدعوى على البائع له
و باقى اخوته من الورثه الذين كانت الأطيان المبيعه له مكلفه باسم مورثهم و
استند في دعواه إلى عقد البيع الصادر له والى أن البائع له اختص بالأطيان
المبيعة بموجب قسمة حصلت بينه وبين أخوته فلم ينازعه سوى واحد من هؤلاء
الاخوة ولم يكن ثمه ما يمنع أيا منهم من منازعته لو كان له وجه فإحجامهم عن
منازعته لاينفى انهم كانوا خصوما ذوى شأن في تلك الدعوى وقد صدر له الحكم في
مواجهتهم فلا يصح والحالة هذه اعتبارهم خصوما غير حقيقيين في تلك الدعوى .
واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بندب خبير لاداء المأمورية المبينه
فيه اقام قضاءه على أن أخوة البائع لم يكونوا خصوما حقيقيين في دعوى صحة
التعاقد المشار اليها مهدرا بذلك حجية الحكم الصادر فيها قبل هؤلاء الأخوة
فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 0226 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 720
بتاريخ 26-03-1953
- لايحوز الحكم قوة
الأمر المقضى إلا إذا إتحد الموضوع في كل دعوى و إتحد السبب المباشر الذى
تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم كما لايحوز قوة الأمر المقضى ما
يرد فيه من التقريرات في شأن موضوع آخر لم يعرض على المحكمة ولو كان مرتبطاً
بالموضوع المقضى فيه . و إذن فمتى كان النزاع الذى فصل فيه الحكم الأول خاصاً
بأطيان كائنة بجهة معينة وكان سببه تمسك الدائن الأجنبى والطاعن الأول الذى
رسا عليه المزاد بحقهما المقيد على هذا العقار وعدم تأثره بعقد البدل غير
المسجل الذى كانت تتمسك به البائعة إلى المطعون عليهم الثلاثة الأولين ـ في
حين أن موضوع النزاع الحالى هو ملكية الأطيان الكائنة بجهة أخرى وسببه قائم
على فسخ عقد البدل بسبب نزع ملكية الأطيان المتبادل عليها وتمسك الطاعنين
بكسب الملكية بوضع يدهما ويد من تلقيا الملك عنها ، وكان يبين من ذلك أن
الدعويين مختلفتان موضوعاً وسبباً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن للحكم
السابق حجية ملزمة فيما تضمنه من عدم الإعتداد بعقد البدل ووضع اليد يكون
منطوياً على خطأ في القانون ، وقد ترتب على هذا الخطأ أن رفض دفاع الطاعنين
المؤسس على أن البائعة لهما وهما من بعدها قد كسبا ملكية الأطيان المتنازع
عليها بوضع اليد المدة الطويلة من تاريخ عقد البدل في سنة 1909 و إعتبر وضع
يد البائعة لا يبدأ إلا من سنة 1926 بحجة أنه لم يثبت تاريخ عقد البدل إلا في
تلك السنة بوفاة أحد طرفيه مع أن وضع اليد هو واقعة مادية يسيطر بها الشخص
بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على ما يجوز التعامل فيه فهو بهذا الوصف
لايستلزم وجود عقد ولا ثبوت تاريخه .
الطعن رقم 0235 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 370
بتاريخ 22-01-1953
- الشريك في ملك شائع
الذى يتصرف في حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه
متى سجل هذا الأخير عقد شرائه و إنتقلت إليه بذلك ملكية الحصه المبيعه قبل
إنتهاء إجراءات القسمة . و إذن فمتى كان أحد الشركاء في ملك شائع رفع دعوى
بفرز وتجنيب نصيبه في هذا الملك وأثناء سير الدعوى إشترى المطعون عليهما
الأولان الحصة الشائعة لأحد الشركاء وأراد التدخل في دعوى القسمة فرفضت
المحكمة تدخلهما بناء على إعتراض أحد الشركاء ، وسارت إجراءات القسمة في غير
مواجهتهما ، فلا يكون الحكم الصادر في دعوى القسمة المشار إليها بتخصيص كل من
طالبى القسمة بنصيب مفرز حجه عليهما .
الطعن رقم 0251 لسنة 20 مكتب فنى 04صفحة رقم 635
بتاريخ 12-03-1953
- لا حجية للأحكام
النهائية التى تصدر في مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذا الأخير
لم يختصم في الدعوى .
الطعن رقم 0287 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 11
بتاريخ 16-10-1952
- "أ" متى
كان يبين من الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من بائعة العقار ضد الطاعنة
والمطعون عليهما أنه لم يفصل في الخصومة الخاصة بطلب قبول المطعون عليهما
خصمين ثالثين في الدعوى و إنما إستبعد هذا الطلب لأن المطعون عليهما ـ وهما
صاحبا الحق فيه ـ لم يستأنفا الحكم الابتدائى القاضى برفضه ومن ثم فلا يحوز
هذا الحكم قوة الأمر المقضى في هذا الخصوص ، ويكون دفع الطاعنة بعدم قبول
الاستئناف الذى رفعه المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في
إستئناف البائعة المذكورة على غير أساس .
"ب" و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفع الطاعنة بعدم
قبول إستئناف المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في إستئناف البائعة
وبنى قضاءه على أسباب أخرى لاتتصل بهذا الدفع ، فان هذا الخطأ يكون غير منتج ولا
يؤثر في سلامة النتيجة التى إنتهى إليها من رفض الدفع وقبول الاستئناف بعد أن تبين
مما تقدم أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضى في خصوص طلب قبول المطعون
عليهما خصمين ثالثين في الدعوى .
الطعن رقم 045 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 889
بتاريخ 10-04-1952
- متى كانت المحكمة قد
قررت أنه لا تعارض بين إعتبار مطالبة الطاعنة بريع نصيبها في الدور الذى
شيدته المطعون عليها بالمنزل المملوك لهما على الشيوع سابقة لأوانها و بين
القضاء لها بملكية هذا النصيب لأن الملكية تتكون من ثلاثة عناصر . التصرف و
الإستعمال و الإستغلال . و لأن الطاعنة نزلت في عقد الإتفاق المحرر بينها و
بين الطعون عليها عن حقى الإستعمال و الإستغلال لمدة مؤقتة إلى أن توفيها
بحصتها في تكاليف الأنشاء فإن هذ الذى قررته المحكمة ليس فيه ما يناقض الحكم
الصادر بتثبيت ملكية الطاعنة إلى نصيبها في الدور المذكور .
الطعن رقم 178لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 293
بتاريخ 08-01-1953
- إذا كان منطوق الحكم
مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بأسبابه ونتيجة لازمة لها فإن هذه الأسباب تحوز قوة
الشىء المحكوم فيه . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على
المطعون عليهما بطلب أحقيته في أخذ فدان بالشفعة إشتراه المطعون عليه الثانى
من المطعون عليه الأول على أساس أن هذا الفدان يقع شائعاً في مساحة يملكها
وكان الطاعن قد رفع دعوى سابقة يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى قيراطين
شائعين في ذات الأرض التى يشفع بها وكف منازعة المدعى عليهم ومنهم [ المطعون
عليه الأول ] و إزالة المجرى المحفورة بها على مصاريفهم وكان مدار النزاع في
تلك الدعوى هو ما إذا كانت ملكية الطاعن للأرض التى تمر فيها المجرى التى طلب
إزالتها خالصة له وحده أو أن له شركاء على الشيوع فيها وبعد أن عينت المحكمة
خبيراً في الدعوى لتحقيق هذا الوجه من النزاع قضت للطاعن بطلباته أخذاً بما
إنتهى إليه الخبير من أن القيراطين موضوع النزاع هما ضمن مساحة مملوكة كلها
للطاعن ومحدودة وغير شائعة في أطيان أخرى وكان هذا الحكم نتيجه لازمة لما
قررته المحكمة في أسباب حكمها المشار إليه من أن قسمة نهائية واقعية حصلت بين
الطاعن وشركائه في الملك الشائع إختص بموجبها الطاعن بأطيانه مفرزه فإن هذا
الحكم يكون حائزا في خصوص مسألة القسمة قوة الأمر المقضى مانعاً من العود إلى
المناقشة فيها في أى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ويكون الحكم المطعون
فيه إذ قضى برفض دعوى الشفعة لإنتفاء حالة الشيوع أخذاً بالأسباب الواردة في
حكم الملكية المشار إليه لم يخالف القانون ولا عبرة بإختلاف الطلبات في
الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً وهو أن الأطيان التى يشفع بها الطاعن
في هذه الدعوى مفرزة لا شائعة .
الطعن رقم 0059 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 482
بتاريخ 12-02-1953
- لا مانع من أن يكون
بعض المقضى به في الأسباب . واذن فمتى كان يبين من الحكم الصادر في 15 سبتمبر
سنة 1948 الذى أصبح نهائيا أنه فصل في أسبابه فصلا قطعيا [ أولا ] في أن
الأرض الفضاء لا تدخل ضمن عقد ايجار المنزل و [ ثانيا ] في وجوب الأخذ بأجر
المثل في تحديد أجرة المنزل و[ ثالثا ] في اعتبار عقد الايجار منتهيا فان
المحكمة قد أخطأت اذ قضت بعدم قبول استئناف هذا الحكم لفوات ميعاده فيما يختص
بهذه المسائل
الطعن رقم 0096 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 101
بتاريخ 11-11-1954
- إنه و إن كان للمحكمة
و هى بصدد الفصل في صحة عقد صدر من ولى شرعى أن تبحث توافر شروط أهلية الأب
التى تجيز لها التصرف وأن تنتهى من بحثها إلى القول بتوافرها أو إلى القول ـ
رغما عن عدم صدور قرار من محكمة الأحوال الشخصية بشأن ولاية الأب ـ بعدم
توافرها لفساد رأى الأب وسوء تدبيره وانعدام الخيرية في التصرف إلا أن الحكم
الذى يصدر في الدعوى لاتكون له حجية قاطعة إلا في الوقائع التى فصل فيها وبين
الخصوم الذين مثلوا في الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قضت ببطلان عقد
بيع قدر معين من الأطيان صدر من الولى الشرعى استنادا إلى أن هذا الولى حين
تصرف كان سىء الرأى فاسد التدبير و أن البيع لم تتحقق فيه الخيرية و أن
المشترى كان يعلم بحال البائع ، فإنه لايكون لهذا الحكم حجية في دعوى رفعها
مشتر آخر بصحة و نفاذ عقد بيع عن قدر آخر من أطيان القاصر صادر من نفس الولى
لاختلاف الدعويين موضوعا و أشخاصا .
الطعن رقم 0435 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 781
بتاريخ 26-03-1953
- لما كان الحكم إذ رفض
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعيين قد طلبا
في الدعوى السابقة الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدن مكان الطابقين
المزمع هدمهما وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن إعادة البناء كما كان وعلى نفس
المساحة وبذات الإرتفاع لايتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء للهدم
وإعادة البناء وهى التوسعة في الأماكن فإذا عاد المدعيان الآن وطلبا الهدم
لإعادة البناء بحيث يحتوى على أكثر من دورين فقد إختلف السبب في الدعويين
لتحقق غرض الشارع في هذه الدعوى بحصول التوسعه بالفعل ، وكان هذا الذى جاء
بأسباب الحكم مسوغاً لإختلاف السبب في الدعويين ، فإن النعى عليه بمخالفة
القانون يكون على غير أساس .
الطعن رقم 0055 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 615
بتاريخ 11-03-1954
- إذا كان موضوع الطلب
في الدعوى الأولى هو إلزام الشركة بأن تطلع المساهم على دفاترها ومستنداتها
في مدة لا تتأخر عن ميعاد انعقاد الجمعية العمومية ، بينما أن موضوع الطلب في
الدعوى الثانية هو تكليف الخبير بتحرير محضر يثبت فيه إيداع أو عدم إيداع صور
من تقرير مجلس الإدارة والميزانية وتسليم أو عدم تسليم المساهم صورا منهما ،
فان موضوع كل من الدعويين يكون مختلفا عن الآخر مما يمتنع معه التمسك بحجية
الحكم السابق .
الطعن رقم 0055 لسنة 22مكتب فنى 05 صفحة رقم 615
بتاريخ 11-03-1954
- الأحكام التى تصدر من
قاضى الأمور المستعجلة هى أحكام وقتية بطبيعتها و لا يكون لها حجية متى تغيرت
ظروف الطلب . وإذن فمتى كان موضوع طلب المساهم هو في الدعوين تكليف الخبير
بحضور انعقاد الجمعية العمومية للشركة لإثبات ما يدور فيها من مناقشات ، و
كان الحكم في الدعوى الأولى وإن قضى بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر
هذا الطلب إلا أنه كان خاصا بانعقاد سابق للجمعية العمومية ، فانه لا يكون له
حجية الأمر المقضى في أية دعوى تالية خاصة بحضور الخبير أى انعقاد آخر
للجمعية بعد أن تفاقم النزاع بين مجلس إدارة الشركة والمساهم وقامت الخصومة
الموضوعية بينهما
الطعن رقم 0087 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 412
بتاريخ 29-03-1956
- متى كانت التقريرات
القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه القاضى
بصحة و نفاذ الحوالة و داخلة في بناء الحكم و تأسيسه و لازمة للنتيجة التى
إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة
كمنطوق الحكم و مانعة من إعادة البحث في الدين المقرر بتلك الحوالة و تحقيق
أوصافة من حيث الوجود أو تعيين المقدار ما دام الحكم قد جلا هذه الأوصاف
صراحة .
الطعن رقم 0186لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم
1591بتاريخ 22-12-1955
- إنه و إن كان الأصل
في الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضى
باعتبارها وقتية و لا تؤثر في أصل الموضوع إلا أن هذا ليس يعنى جواز إثارة
النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم هو و
الظروف التى إنتهت بالحكم هى عينها لم يطرأ عليها أى تغيير ـ إذ هنا يضع
الحكم المستعجل طرفى الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر
المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته و لذات الموضوع الذى كان محل البحث
في الحكم السابق صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى في مركز
الطرفين يسوغ أجراء مؤقتا للحالة الطارئة الجديدة .
الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 260
بتاريخ 01-03-1956
- مناط حجية الشىء
المقضى فيه المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها أن تكون المسألة
التى فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية و يكون الطرفان قد تناقشا فيها في
الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً مانعاً من
مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين . و إذن فمتى قضى بإيجار أرض فضاء عن
مدة معينة مضافاً إليه الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و لم يكن
توافق إرادة طرفى عقد الإيجار بشأن هذه الزيادة الطارئة على العقد موضع بحث
أو مناقشة بينهما و لم يعرض لها الحكم في أسبابه فإنه لا يكون للقضاء بها
حجية تنسحب إلى الأجرة عن المده اللاحقة لتاريخ ذلك الحكم لإختلاف الموضوع .
الطعن رقم 0194 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 251
بتاريخ 10-12-1953
- لما كان الثابت من
الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى الحراسة الأولى باعتبارها إجراء موقوتا
بالبت في الإشكال الذى رفعه المطعون عليه الأول في تنفيذ العقد الرسمى الذى
اشترى الطاعن بموجبه الأطيان موضوع النزاع من المطعون عليه الثانى ، و كانت
المحكمة قد قضت برفضها دون أن تبحث توافر شروطها تأسيسا على أنها صارت غير
ذات موضوع بعد الفصل في الإشكال ، وكانت الدعوى الثانية التى رفعها الطاعن
بطلب وضع الأطيان تحت الحراسة قد استند فيها إلى منازعة المطعون عليه الأول
له في ملكيتها و وقتها بالفصل في هذه الملكية فصلا نهائيا ، وكان يبين من ذلك
أن السبب الذى بنى عليه طلب الحراسة في كل من الدعويين مختلف عن الآخر فضلا
عن أن المحكمة لم تتعرض في الدعوى الأولى لبحث مسوغات الحراسة لتقول فيها
كلمتها - لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر دعوى
الحراسة الثانية لسبق الفصل فيها قد أخطأ في تأويل الحكم الصادر في الدعوى
الأولى خطأ ترتب عليه خطؤه في تطبيق المادة 405 من القانون المدنى .
الطعن رقم 0378لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 430
بتاريخ 29-03-1956
- القضاء القطعى الوارد
في أسباب الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع و المرتبطة بمنطوقه يحوز قوة
الأمر المقضى ، و يكون من المتعين نقض الحكم الصادر من نفس المحكمة في
الموضوع على خلاف ذلك القضاء السابق .
الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118
بتاريخ 31-01-1957
- متى كان المؤجر قد
تمسك أمام محكمة الموضوع بالحكم النهائى السابق الذى قضى بأن الحجز الذى
أوقعه هو حجز تحفظى على ما بالعين المؤجرة وكان الحكم قد اعتبر أن الحجز هو
حجز ما للمدين لدى الغير فانه يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر
المقضى .
الطعن رقم 0125 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 413
بتاريخ 11-04-1957
- مؤدى نص المادة 297
من القانون المدنى المختلط المقابلة للمادة 232 من القانون المدنى الملغى أن
حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لاتقوم إلا بين من كان طرفا فيها
حقيقة أو حكماً بأن كان الخارج عن الخصومة ممثلاً فيها وفقاً لما تقرره
القواعد القانونية في هذا الشأن ـ و على ذلك إذا إختلف أشخاص الخصوم و إنتفى
تمثيلهم فلا يستطيع الخارج عن الخصومة أن يفيد من حكم سبق صدوره لمصلحة شخص
آخر غيره أو أن يعتبر لهذا الحكم حجية الأمر المقضى التى لاسبيل لنقضها
إعتماداً على وحدة المصلحة أو وحدة الموضوع .
الطعن رقم 0131 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 496
بتاريخ 23-05-1957
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب