حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى Empty أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 29, 2010 2:26 pm

    أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى


    • إن قرار محكمة
      الإستئناف برفض الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه و بإحالة القضية على محكمة
      الدرجة الأولى لنظر الموضوع ليس معناه رفض ما عساه يكون قدم فيها من دفوع
      أخرى لم يكن فصل فيها ، بل معناه نظر القضية من جديد من حيث الشكل و من حيث
      الموضوع . فلكل خصم أن يبدى ما يشاء من الدفوع بشرط ألا تتعارض مع ما قضت به
      محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه .




    الطعن رقم 0023 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 162
    بتاريخ 05-01-1933


    • لكل من القضاءين
      الأهلى و المختلط إختصاص محدود . و للأحكام الصادرة من كل منهما حجية نسبية
      لا تعدو الخصوم فيها إلى غيرهم . فإذا صدر من القضاء المختلط حكم على خلاف
      حكم سابق صدر من القضاء الأهلى فلا يجوز لمن كان خصماً محكوماً عليه في
      الدعوى الأهلية و لم يختصم أمام المحكمة المختلطة أن يتمسك بالحكم المختلط
      أمام القضاء الأهلى في نزاع متفرع عن أصل النزاع الذى إكتسب الحكم الأهلى
      السابق صدوره فيه قوة الشئ المحكوم به بالنسبة لذلك الخصم .



    الطعن رقم 0007 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 240 بتاريخ 22-06-1933





    • متى قامت الدعوى
      أصلية كانت أو فرعية " كدعوى الشخص الثالث " أو قام الدفع في دعوى
      أصلية أو فرعية على سبب جرت المناقشة فيه بين الخصوم و عمدت إليه المحكمة في
      أسباب حكمها فبحثته و قررت صحته أو بطلانه و كان تقريرها هذا هو العلة التى
      إنبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها يكون نهائياً في هذا السبب مانعاً من
      التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم . و لا يمنع من حيازته قوة الشئ
      المحكوم به أن يكون التقرير به وارداً في أسباب الحكم لأن من أسباب الأحكام
      ما يكون بعض المقضى به . فإذا حكمت المحكمة ببطلان تصرف و عللت ذلك في أسباب
      حكمها بأنه تصرف صورى لا حقيقة له لم يدفع في العين ثمناً بل أخذ العقد بطريق
      التواطؤ مع المتصرف لحرمان دائنى المتصرف من الحصول على دينهم من قيمة ملكه
      المتصرف فيه فإن هذا القضاء يكون مانعاً من العودة إلى المناقشة في صورية
      العقد بين الخصوم الطاعنين عليه و بين الخصم الذى كان يتمسك به



    الطعن رقم 0093 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 344
    بتاريخ 22-03-1934





    • إن القضاء النهائى لا
      قوة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية
      سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها .



    الطعن رقم 0031 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 509
    بتاريخ 13-12-1934





    • إذا كان الحكم
      المطعون فيه لم يذكر ضمن أسبابه أن الطاعن تمسك لدى محكمة الإستئناف بحجية
      حكم سبق صدوره في النزاع المطروح عليها بين الخصوم أنفسهم فإن للطاعن مع ذلك
      أن يطعن لدى محكمة النقض في هذا الحكم لمجيئه مخالفاً للحكم السابق صدوره
      الحائز لقوة الشئ المحكوم فيه . و ذلك بالتطبيق لنص المادة 11 من قانون محكمة
      النقض التى تجيز الطعن بمخالفة الشئ المحكوم به لأول مرة لدى محكمة النقض و
      إن لم يسبق الدفع به لدى محكمة الموضوع .



    الطعن رقم 0040 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 749
    بتاريخ 02-05-1935





    • إذا قضى للمدعى
      بتثبيت حقه في القرار على الأرض المتنازع عليها و كان المدعى عليه مختصماً في
      هذه الدعوى بصفته متلقياً حق الملكية في هذه الأرض من شخص آخر باعها له ، ثم
      أنشأ المدعى عليه مبانى على تلك الأرض فرفع المحكوم له بحق القرار عليها دعوى
      طلب فيها الحكم بإزالة هذه المبانى فقضى له بذلك ، و كان المدعى عليه مختصماً
      في الدعوى الثانية بصفته مشترياً لحق الرقبة من وزارة الأوقاف ، فإن السبب
      القانونى في الدعويين واحد ، و هو حق القرار على الأرض . أما إختصام المدعى
      عليه في الدعوى الأولى بإعتبار و إختصامه في الدعوة الثانية بإعتبار آخر ،
      فلا يعد سبباً في كل دعوى من الدعويين اللتين إختصم فيهما بإعتباره مدعى عليه
      ، و إنما هو تدليل لما يدعيه من حقوق على الأرض المتنازع عليها لا تأثير له
      على وحدة السبب في الدعويين .كذلك يعتبر المدعى عليه واحداً في الدعويين لأنه
      إنما كان مختصماً شخصياً في كل منهما . و غاية ما في الأمر أنه كان في الدعوى
      الأولى يستند إلى تلقى حقه من شخص و في الدعوى الثانية إلى تلقيه من شخص آخر
      .



    الطعن رقم 0072 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم
    1101بتاريخ 07-05-1936





    • إن قاضى الدعوى لا
      يجوز له قانوناً أن يطرح ما يقدم له تقديماً صحيحاً من الأدلة أو الأوراق
      المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه ما يبرر هذا الإطراح بأسباب خاصة
      . فإذا هو سكت لغير علة ظاهرة في حكمه عن بحث المستندات التى لم يختلف طرفا
      الخصومة لا على حجيتها و لا على دلالتها الظاهرة فإن حكمه يكون باطلاً لقصور
      أسبابه . و لا يجديه أن يقال إنه فعل ذلك من طريق تأويل الدليل أو تفسير
      الورقة فإن سلطته في تفسير الأوراق و المستندات و في العدول عن معناها الظاهر
      إلى المعنى الذى يريد الأخذ به ليست سلطة مطلقة بل هى مقيدة بوجوب إيراد
      الأسباب التى يستند إليها في ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان
      قد أخذ في تفسيره بإعتبارات مقبولة أم لا .



    الطعن رقم 0007 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1155
    بتاريخ 11-06-1936





    • الحكم الصادر من
      المحكمة الشرعية لا تكون له حجية الشىء المقضى به إلا إذا كان فاصلاً في
      الدعوى المرفوعة إلى المحكمة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية و في الحدود
      المرفوعة بها الدعوى . و الدفع الذى لم يفرغه صاحبه في قالب دعوى مستقلة
      ببيان عناصره و أدلته و الوجه الشرعى المستند إليه فيه ، و إنما أقحمه في
      دفاعه إقحاماً و لم يطلب أمر خصمه بالجواب عنه ، لا يلتفت إليه .



    و على ذلك فإذا كانت المدعية - تنفيذاً لحكم المحكمة العليا الشرعية القاضى
    بإعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للسير فيها حسب المنهج الشرعى - قد أعادت
    دعواها في حدودها الأولى بأنها تستحق عن والدها و والدتها في المنزل الموقوف ستة
    قراريط ، و أن المدعى عليه الذى آل إليه النظر على الوقف قد وضع يده على المنزل و
    إستغل ريعه و أنكر إستحقاقها ، و طلبت الحكم عليه بإستحقاقها و أمره بأن يدفعه
    إليها ، و وقف المدعى عليه موقف المنكر لدعوى الإستحقاق إنكاراً مطلقاً ، و حكمت
    المحكمة للمدعية بطلباتها ، فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالباً إلغاءه و عدم
    سماع الدعوى لمضى المدة ، و أقحم في دفاعه أن شرط الواقف لا يعطى المدعية إلا حق
    السكنى مقيداً بقيود لم تتحقق بالنسبة لها ، و لم يبين عناصر هذا الدفع و لا أدلته
    و لا الوجه الشرعى الذى يستند إليه فيه و لا القيود التى لم تتحقق ، و لم يطلب أمر
    المدعية بالجواب عنه ، فإن حكم المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم المستأنف لا
    يعتبر فاصلاً في أمر إستحقاق المدعية في الريع ، بل إن حجيته تنحصر في الحدود التى
    كانت الدعوى دائرة فيها أمام المحكمة الإبتدائية و هى أصل الإستحقاق . فإذا إعتبرت
    المحكمة الأهلية الحكم الشرعى المذكور قد فصل نهائياً في هذا الدفع المقحم المبنى
    على أن المدعية لا تستحق شيئاً في الريع و فصل بالتالى في النزاع بين الطرفين على
    الإستحقاق في الريع ، و حكمت بناء على ذلك بمبلغ الريع الذى تستحقه المدعية كان
    حكمها خاطئاً و تعين نقضه .


    الطعن رقم 0083 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 111 بتاريخ 11-03-1937





    • لا جناح على المحكمة
      إذا هى إستمدت من أسباب حكم صادر في خصومة أخرى متصلة بالخصومة المعروضة
      عليها دليلاً على واقعة جائز إثباتها بالقرائن " كمثل وضع اليد المكسب
      للملكية " مؤيداً لوجهة نظرها في الخصومة المعروضة ، و لو أن أحد طرفى
      هذه الخصومة لم يكن طرفاً في الخصومة السابقة . و إذن فلا يصح الطعن في حكمها
      بمقولة إنه خالف القواعد الخاصة بقوة الشىء المقضى به و جعل للحكم في الخصومة
      الأولى حجية متعدية إلى غير من كان طرفاً فيها .



    الطعن رقم 0022لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 16
    بتاريخ 24-12-1942





    • إذا رفعت دعوى من
      المستحقين في وقف على الحارس المعين عليه بإلزامه بتقديم حساب و القضاء لهم
      بما يظهر أنه في ذمته ، ثم إنضم الدائن إليهم في طلب تقديم الحساب ، ثم تنازل
      المدعون عن دعواهم لتصالحهم مع الحارس و تمسك الدائن بالسير في الدعوى لأن من
      مصلحته الإستمرار في نظرها على إعتبار أن الحراسة إنما فرضت على أعيان الوقف
      وفاءاً لدينه ، ثم حكم إستئنافياً بوقف الفصل في الموضوع إلى أن يفصل نهائياً
      في النزاع القائم بشأن إنقضاء الدين ، ثم عاد الدائن فرفع دعوى ثانية على
      الحارس يطالبه فيها بتقديم حساب الوقف عن مدة أخرى و بإلزامه بإيداع صافى
      الريع خزانة المحكمة فحكم إستئنافياً بإلزام الحارس بإيداع مبلغ معين و
      فوائده من تاريخ المطالبة لحين الإيداع ، فهذا الحكم الأخير يكون باطلاً
      لمجيئه مناقضاً للحكم الأول الحائز لقوة الأمر المقضى مع اتحاد الموضوع و
      السبب و الخصوم في الدعويين .



    و لا ينفى وحدة الموضوع أن الحكم الأخير خاص بحساب مدة تالية للمدة التى صدر
    في خصوصها الحكم السابق ، فإن محل النزاع في الدعويين كان أمراً واحداً هو حق
    الدائن في محاسبة الحارس و مطالبته بالإيداع . و لا ينفى وحدة الخصوم أن تكون
    الدعوى الأولى قد أقيمت على الحارس بوصف كونه حارساً في حين أن الدعوى الثانية
    كانت خلواً من هذا الوصف ، فإن ذكر صفة الحراسة في الدعوى الأولى إنما كان لبيان
    أن الحراسة هى أساس الدعوى و لم يكن المراد به إختصام الحارس بصفته حارساً لا
    بصفته الشخصية ، فالحارس بصفته الشخصية هو الخصم في الدعويين .


    الطعن رقم 0080 لسنة 16 مجموعة عمر
    5ع صفحة رقم 421 بتاريخ 24-04-1947





    • متى كان الحكم صادراً
      من محكمة خارج حدود ولايتها فإن قبوله أو تنفيذه ليس من شأن أيهما أن يسبغ
      عليه قوة الأمر المقضى ، بل إن هذا الحكم يعتبر كأنه لم يكن بحيث يكون للمحكمة
      ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على
      القضاء .



    الطعن رقم 0191 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632
    بتاريخ 22-06-1950


    • تسليم الخصم بطلبات
      خصمه أو سكوته عن الإجابة عنها ليس من شأنه أن يهدر حجية الحكم الصادر عليه .



    الطعن رقم 0150لسنة 18مكتب فنى 02 صفحة رقم 43
    بتاريخ 16-11-1950


    • الأحكام الصادرة من
      المحاكم الشرعية في حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية
      و لا رقابة للأخيرة على صحة تطبيق المحاكم الشرعية للقانون ، و ما دامت هــذه
      المحاكم قد قضت في حدود ولايتها كانت لأحكامها حجيتها أمام المحاكم المدنية
      حتى و لو كانت قد خالفت بما قضت المنهج الشرعى ، إذن فإذا كان الحكـم إذ قضى
      بتثبيت ملكية المطعـون عليها لحصة قدرهـا 3.5 قيراط في منزل مخلف عن مورثها
      هى و الطاعنة و برفض دعوى هذه الأخيرة بشأن تثبيت ملكيتها لحصة مقدارها 8
      قراريـط في هذا المنزل أو دفع مبلغ 948 م و 3133 ج قيمة ما أنفقته في إنشاء
      مسجد تنفيذاً لوصية المورث ، قد أقام قضاءه على أن المحكمة الشرعية كانت قد
      أصدرت حكماً نهائياً في حدود ولايتها ببطلان الوصية علىأساس أن الوصية شرعاً
      ، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت و هو عقد غير لازم يكون لبقائه حكم إنشائه
      فيبطل بخروج الموصى عن الأهلية و أن المورث كان قد حجر عليه لعتهه و لم يثبت
      زوال هـذا العته عند وفاته . إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك كان النعى
      عليه بأنه أخطأ في تطبيق القانون إذ إعتد بحجية الحكم الصادر من المحكمة الشرعية
      على غير أساس حتى لو صح ما زعمته الطاعنة من أن المحكمة الشرعية و إن قضت في
      حدود ولايتها في النزاع القاضى ببطلان الوصية إلا أنها خالفت بما قضت المنهج
      الشرعى لأن مناط بطلان الوصية لعته الموصى أن يكون الموصى له جهة أهلية و
      ليست جهة بر .



    الطعن رقم 0215 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 325
    بتاريخ 08-02-1951


    • متى كان الحكم
      المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشفيع - الطاعن - بالمبالغ التى دفعها المشترون -
      المطعون عليهم - إلى البنك المرتهن قبل إبرام عقد البيع الصادر إليهم من
      الراهنين رغم عدم ذكرها في هذا العقد ، قد أسس قضاءه على أن هذه المبالغ
      دفعها المشترون على إعتبار أنها جزء من أصل ثمن الأطيان المشفوعة فيها ، و
      على أن أكثرها حصل دفعه في فتـرة المفاوضات التى إنتهت بالبيع . و كان الحكم
      الصادر بأحقية الطاعن في الشفعة قد جاء في أسبابه أن عقد شراء المطعون عليهم
      الأطيان المشفوعة فيها هو الذى حــدد مركـز البائع و المشترى إزاء الشفيع
      بصفة نهائية ، أما الأوراق الأخرى التى إستند إليها المطعـون عليهم و منها
      وصولات دفع المبالغ موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فلا تدل
      علـــى قيام بيع محدد لعلاقة الطرفين و إنما تفيد حصول مفاوضات إنتهت بإبرام
      ذلك العقد فهـو الـذى يتولد منه حق الشفعة . فإنه لا تناقض بين الحكمين إذ
      ليس في إلزام الطاعن بوصفه شفيعاً بمـا دفعه المطعون عليهم من أصل الثمن إلى
      البنك المرتهن في فترة المفاوضات ما يخالف مقتضى العقد الذى حل فيه محلهم
      بحكم الشفعة لاسيما أن أمر المبالغ المتنازع عليها كان معروفاً له قبل صدور
      حكم الشفعة ، فكان على بينة مما يجب عليه رده للمطعون عليهم و ما يجب عليه
      دفعه من الثمن إلى البنك في حالة القضاء له بالشفعة . و من ثم فإن النعى على
      الحكم المطعون فيه أنه أخل بقوة الأمر المقضى لحكم الشفعة يكون غير صحيح .



    الطعن رقم 0161 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 54
    بتاريخ 15-11-1951


    • لا يحوز من الحكم قوة
      الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو مرتبط بهذا المنطوق إرتباطا وثيقا من
      الأسباب المؤدية إليه . فإذا كان المدعون قد طالبوا بمبلغ ما على إعتبار أنه
      إستحقاقهم في ريع وقف عن مدة معينة فقضى لهم بهذا المبلغ ، و جاء في الحكم
      القاضى بذلك إشارة في أسبابه إلى أنه كان يحق لهم أن يطالبوا بمبلغ أكبر منه
      عينه الحكم ، و صار هذا الحكم نهائيا فطالبوا بالفرق بين ما حكم لهم به و بين
      هذا المبلغ الذى عينه الحكم فرفضت المحكمة دعواهم على أساس ما أوردته في
      حكمها من أسباب منها ، أن تلك الإشارة في أسباب الحكم الأول لا حجية لها
      لخروجها عن نطاق الدعوى وعدم لزومها للفصل فيها ، و أنها إنما كانت دليلا
      للقضاء بموجبه لهم بالمبلغ الذى طلبوه على أنه كل ما يستحقون لا جزءا من
      إستحقاقهم ، فلا تثريب في ذلك على المحكمة .



    الطعن رقم 0205 لسنة 19 مكتب فنى 03صفحة رقم 98
    بتاريخ 22-11-1951


    • متى صدر الحكم من
      محكمة ذات ولاية و صار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن
      المقررة قانوناً فلا يجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر بالتواطؤ بين من صدر له
      وأحد الخصوم .



    الطعن رقم 026لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 802
    بتاريخ 07-06-1952


    • إن حجية الأحكام
      مقصورة على ما فصلت فيه من الطـلبات و لا تمتد إلى ما لـم يكن قـد تعرضت له
      بالفصل لا صراحة و لا ضمنا . و إذن فمتى كان الطالب قد قـرر بإحدى الجلسات
      أمام هذه المحكمة بأنه يعدل طلباتة بإضافة الطعن في المرسوم الأخير الصادر في
      يونيه سنة 1951 و كانت المحكمة قد قضت بعد ذلك بإلغاء مرسومى 26 من سبتمبر
      سنة 1949 و 3 من سـبتمبر 1950 و لم تتحدث بشئ عن مرسوم يونيه سنة 1951 ، و
      كان الحكم قد ختم منطوقه بعبارة " و رفضت ماعدا ذلك من الطلبات "
      فإن ذلك إنما ينصرف إلى ما رأت المحكمة رفضه مما تضمنه الطلبان اللذان كانا
      وحدهما محل بحثها و قضائها .



    الطعن رقم 0211 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 449
    بتاريخ 05-02-1953


    • إذا كان يبين من
      الحكم الصادر للطاعن في دعوى صحة التعاقد أنه أقام تلك الدعوى على البائع له
      و باقى اخوته من الورثه الذين كانت الأطيان المبيعه له مكلفه باسم مورثهم و
      استند في دعواه إلى عقد البيع الصادر له والى أن البائع له اختص بالأطيان
      المبيعة بموجب قسمة حصلت بينه وبين أخوته فلم ينازعه سوى واحد من هؤلاء
      الاخوة ولم يكن ثمه ما يمنع أيا منهم من منازعته لو كان له وجه فإحجامهم عن
      منازعته لاينفى انهم كانوا خصوما ذوى شأن في تلك الدعوى وقد صدر له الحكم في
      مواجهتهم فلا يصح والحالة هذه اعتبارهم خصوما غير حقيقيين في تلك الدعوى .
      واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بندب خبير لاداء المأمورية المبينه
      فيه اقام قضاءه على أن أخوة البائع لم يكونوا خصوما حقيقيين في دعوى صحة
      التعاقد المشار اليها مهدرا بذلك حجية الحكم الصادر فيها قبل هؤلاء الأخوة
      فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .




    الطعن رقم 0226 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 720
    بتاريخ 26-03-1953


    • لايحوز الحكم قوة
      الأمر المقضى إلا إذا إتحد الموضوع في كل دعوى و إتحد السبب المباشر الذى
      تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم كما لايحوز قوة الأمر المقضى ما
      يرد فيه من التقريرات في شأن موضوع آخر لم يعرض على المحكمة ولو كان مرتبطاً
      بالموضوع المقضى فيه . و إذن فمتى كان النزاع الذى فصل فيه الحكم الأول خاصاً
      بأطيان كائنة بجهة معينة وكان سببه تمسك الدائن الأجنبى والطاعن الأول الذى
      رسا عليه المزاد بحقهما المقيد على هذا العقار وعدم تأثره بعقد البدل غير
      المسجل الذى كانت تتمسك به البائعة إلى المطعون عليهم الثلاثة الأولين ـ في
      حين أن موضوع النزاع الحالى هو ملكية الأطيان الكائنة بجهة أخرى وسببه قائم
      على فسخ عقد البدل بسبب نزع ملكية الأطيان المتبادل عليها وتمسك الطاعنين
      بكسب الملكية بوضع يدهما ويد من تلقيا الملك عنها ، وكان يبين من ذلك أن
      الدعويين مختلفتان موضوعاً وسبباً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن للحكم
      السابق حجية ملزمة فيما تضمنه من عدم الإعتداد بعقد البدل ووضع اليد يكون
      منطوياً على خطأ في القانون ، وقد ترتب على هذا الخطأ أن رفض دفاع الطاعنين
      المؤسس على أن البائعة لهما وهما من بعدها قد كسبا ملكية الأطيان المتنازع
      عليها بوضع اليد المدة الطويلة من تاريخ عقد البدل في سنة 1909 و إعتبر وضع
      يد البائعة لا يبدأ إلا من سنة 1926 بحجة أنه لم يثبت تاريخ عقد البدل إلا في
      تلك السنة بوفاة أحد طرفيه مع أن وضع اليد هو واقعة مادية يسيطر بها الشخص
      بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على ما يجوز التعامل فيه فهو بهذا الوصف
      لايستلزم وجود عقد ولا ثبوت تاريخه .



    الطعن رقم 0235 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 370
    بتاريخ 22-01-1953


    • الشريك في ملك شائع
      الذى يتصرف في حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه
      متى سجل هذا الأخير عقد شرائه و إنتقلت إليه بذلك ملكية الحصه المبيعه قبل
      إنتهاء إجراءات القسمة . و إذن فمتى كان أحد الشركاء في ملك شائع رفع دعوى
      بفرز وتجنيب نصيبه في هذا الملك وأثناء سير الدعوى إشترى المطعون عليهما
      الأولان الحصة الشائعة لأحد الشركاء وأراد التدخل في دعوى القسمة فرفضت
      المحكمة تدخلهما بناء على إعتراض أحد الشركاء ، وسارت إجراءات القسمة في غير
      مواجهتهما ، فلا يكون الحكم الصادر في دعوى القسمة المشار إليها بتخصيص كل من
      طالبى القسمة بنصيب مفرز حجه عليهما .




    الطعن رقم 0251 لسنة 20 مكتب فنى 04صفحة رقم 635
    بتاريخ 12-03-1953


    • لا حجية للأحكام
      النهائية التى تصدر في مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذا الأخير
      لم يختصم في الدعوى .



    الطعن رقم 0287 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 11
    بتاريخ 16-10-1952


    • "أ" متى
      كان يبين من الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من بائعة العقار ضد الطاعنة
      والمطعون عليهما أنه لم يفصل في الخصومة الخاصة بطلب قبول المطعون عليهما
      خصمين ثالثين في الدعوى و إنما إستبعد هذا الطلب لأن المطعون عليهما ـ وهما
      صاحبا الحق فيه ـ لم يستأنفا الحكم الابتدائى القاضى برفضه ومن ثم فلا يحوز
      هذا الحكم قوة الأمر المقضى في هذا الخصوص ، ويكون دفع الطاعنة بعدم قبول
      الاستئناف الذى رفعه المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في
      إستئناف البائعة المذكورة على غير أساس .



    "ب" و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفع الطاعنة بعدم
    قبول إستئناف المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في إستئناف البائعة
    وبنى قضاءه على أسباب أخرى لاتتصل بهذا الدفع ، فان هذا الخطأ يكون غير منتج ولا
    يؤثر في سلامة النتيجة التى إنتهى إليها من رفض الدفع وقبول الاستئناف بعد أن تبين
    مما تقدم أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضى في خصوص طلب قبول المطعون
    عليهما خصمين ثالثين في الدعوى .


    الطعن رقم 045 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 889
    بتاريخ 10-04-1952


    • متى كانت المحكمة قد
      قررت أنه لا تعارض بين إعتبار مطالبة الطاعنة بريع نصيبها في الدور الذى
      شيدته المطعون عليها بالمنزل المملوك لهما على الشيوع سابقة لأوانها و بين
      القضاء لها بملكية هذا النصيب لأن الملكية تتكون من ثلاثة عناصر . التصرف و
      الإستعمال و الإستغلال . و لأن الطاعنة نزلت في عقد الإتفاق المحرر بينها و
      بين الطعون عليها عن حقى الإستعمال و الإستغلال لمدة مؤقتة إلى أن توفيها
      بحصتها في تكاليف الأنشاء فإن هذ الذى قررته المحكمة ليس فيه ما يناقض الحكم
      الصادر بتثبيت ملكية الطاعنة إلى نصيبها في الدور المذكور .



    الطعن رقم 178لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 293
    بتاريخ 08-01-1953


    • إذا كان منطوق الحكم
      مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بأسبابه ونتيجة لازمة لها فإن هذه الأسباب تحوز قوة
      الشىء المحكوم فيه . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على
      المطعون عليهما بطلب أحقيته في أخذ فدان بالشفعة إشتراه المطعون عليه الثانى
      من المطعون عليه الأول على أساس أن هذا الفدان يقع شائعاً في مساحة يملكها
      وكان الطاعن قد رفع دعوى سابقة يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى قيراطين
      شائعين في ذات الأرض التى يشفع بها وكف منازعة المدعى عليهم ومنهم [ المطعون
      عليه الأول ] و إزالة المجرى المحفورة بها على مصاريفهم وكان مدار النزاع في
      تلك الدعوى هو ما إذا كانت ملكية الطاعن للأرض التى تمر فيها المجرى التى طلب
      إزالتها خالصة له وحده أو أن له شركاء على الشيوع فيها وبعد أن عينت المحكمة
      خبيراً في الدعوى لتحقيق هذا الوجه من النزاع قضت للطاعن بطلباته أخذاً بما
      إنتهى إليه الخبير من أن القيراطين موضوع النزاع هما ضمن مساحة مملوكة كلها
      للطاعن ومحدودة وغير شائعة في أطيان أخرى وكان هذا الحكم نتيجه لازمة لما
      قررته المحكمة في أسباب حكمها المشار إليه من أن قسمة نهائية واقعية حصلت بين
      الطاعن وشركائه في الملك الشائع إختص بموجبها الطاعن بأطيانه مفرزه فإن هذا
      الحكم يكون حائزا في خصوص مسألة القسمة قوة الأمر المقضى مانعاً من العود إلى
      المناقشة فيها في أى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ويكون الحكم المطعون
      فيه إذ قضى برفض دعوى الشفعة لإنتفاء حالة الشيوع أخذاً بالأسباب الواردة في
      حكم الملكية المشار إليه لم يخالف القانون ولا عبرة بإختلاف الطلبات في
      الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً وهو أن الأطيان التى يشفع بها الطاعن
      في هذه الدعوى مفرزة لا شائعة .



    الطعن رقم 0059 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 482
    بتاريخ 12-02-1953


    • لا مانع من أن يكون
      بعض المقضى به في الأسباب . واذن فمتى كان يبين من الحكم الصادر في 15 سبتمبر
      سنة 1948 الذى أصبح نهائيا أنه فصل في أسبابه فصلا قطعيا [ أولا ] في أن
      الأرض الفضاء لا تدخل ضمن عقد ايجار المنزل و [ ثانيا ] في وجوب الأخذ بأجر
      المثل في تحديد أجرة المنزل و[ ثالثا ] في اعتبار عقد الايجار منتهيا فان
      المحكمة قد أخطأت اذ قضت بعدم قبول استئناف هذا الحكم لفوات ميعاده فيما يختص
      بهذه المسائل



    الطعن رقم 0096 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 101
    بتاريخ 11-11-1954


    • إنه و إن كان للمحكمة
      و هى بصدد الفصل في صحة عقد صدر من ولى شرعى أن تبحث توافر شروط أهلية الأب
      التى تجيز لها التصرف وأن تنتهى من بحثها إلى القول بتوافرها أو إلى القول ـ
      رغما عن عدم صدور قرار من محكمة الأحوال الشخصية بشأن ولاية الأب ـ بعدم
      توافرها لفساد رأى الأب وسوء تدبيره وانعدام الخيرية في التصرف إلا أن الحكم
      الذى يصدر في الدعوى لاتكون له حجية قاطعة إلا في الوقائع التى فصل فيها وبين
      الخصوم الذين مثلوا في الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قضت ببطلان عقد
      بيع قدر معين من الأطيان صدر من الولى الشرعى استنادا إلى أن هذا الولى حين
      تصرف كان سىء الرأى فاسد التدبير و أن البيع لم تتحقق فيه الخيرية و أن
      المشترى كان يعلم بحال البائع ، فإنه لايكون لهذا الحكم حجية في دعوى رفعها
      مشتر آخر بصحة و نفاذ عقد بيع عن قدر آخر من أطيان القاصر صادر من نفس الولى
      لاختلاف الدعويين موضوعا و أشخاصا .




    الطعن رقم 0435 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 781
    بتاريخ 26-03-1953


    • لما كان الحكم إذ رفض
      الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعيين قد طلبا
      في الدعوى السابقة الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدن مكان الطابقين
      المزمع هدمهما وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن إعادة البناء كما كان وعلى نفس
      المساحة وبذات الإرتفاع لايتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء للهدم
      وإعادة البناء وهى التوسعة في الأماكن فإذا عاد المدعيان الآن وطلبا الهدم
      لإعادة البناء بحيث يحتوى على أكثر من دورين فقد إختلف السبب في الدعويين
      لتحقق غرض الشارع في هذه الدعوى بحصول التوسعه بالفعل ، وكان هذا الذى جاء
      بأسباب الحكم مسوغاً لإختلاف السبب في الدعويين ، فإن النعى عليه بمخالفة
      القانون يكون على غير أساس .



    الطعن رقم 0055 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 615
    بتاريخ 11-03-1954


    • إذا كان موضوع الطلب
      في الدعوى الأولى هو إلزام الشركة بأن تطلع المساهم على دفاترها ومستنداتها
      في مدة لا تتأخر عن ميعاد انعقاد الجمعية العمومية ، بينما أن موضوع الطلب في
      الدعوى الثانية هو تكليف الخبير بتحرير محضر يثبت فيه إيداع أو عدم إيداع صور
      من تقرير مجلس الإدارة والميزانية وتسليم أو عدم تسليم المساهم صورا منهما ،
      فان موضوع كل من الدعويين يكون مختلفا عن الآخر مما يمتنع معه التمسك بحجية
      الحكم السابق .



    الطعن رقم 0055 لسنة 22مكتب فنى 05 صفحة رقم 615
    بتاريخ 11-03-1954


    • الأحكام التى تصدر من
      قاضى الأمور المستعجلة هى أحكام وقتية بطبيعتها و لا يكون لها حجية متى تغيرت
      ظروف الطلب . وإذن فمتى كان موضوع طلب المساهم هو في الدعوين تكليف الخبير
      بحضور انعقاد الجمعية العمومية للشركة لإثبات ما يدور فيها من مناقشات ، و
      كان الحكم في الدعوى الأولى وإن قضى بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر
      هذا الطلب إلا أنه كان خاصا بانعقاد سابق للجمعية العمومية ، فانه لا يكون له
      حجية الأمر المقضى في أية دعوى تالية خاصة بحضور الخبير أى انعقاد آخر
      للجمعية بعد أن تفاقم النزاع بين مجلس إدارة الشركة والمساهم وقامت الخصومة
      الموضوعية بينهما



    الطعن رقم 0087 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 412
    بتاريخ 29-03-1956


    • متى كانت التقريرات
      القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه القاضى
      بصحة و نفاذ الحوالة و داخلة في بناء الحكم و تأسيسه و لازمة للنتيجة التى
      إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة
      كمنطوق الحكم و مانعة من إعادة البحث في الدين المقرر بتلك الحوالة و تحقيق
      أوصافة من حيث الوجود أو تعيين المقدار ما دام الحكم قد جلا هذه الأوصاف
      صراحة .



    الطعن رقم 0186لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم
    1591بتاريخ 22-12-1955


    • إنه و إن كان الأصل
      في الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضى
      باعتبارها وقتية و لا تؤثر في أصل الموضوع إلا أن هذا ليس يعنى جواز إثارة
      النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم هو و
      الظروف التى إنتهت بالحكم هى عينها لم يطرأ عليها أى تغيير ـ إذ هنا يضع
      الحكم المستعجل طرفى الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر
      المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته و لذات الموضوع الذى كان محل البحث
      في الحكم السابق صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى في مركز
      الطرفين يسوغ أجراء مؤقتا للحالة الطارئة الجديدة .




    الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 260
    بتاريخ 01-03-1956


    • مناط حجية الشىء
      المقضى فيه المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها أن تكون المسألة
      التى فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية و يكون الطرفان قد تناقشا فيها في
      الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً مانعاً من
      مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين . و إذن فمتى قضى بإيجار أرض فضاء عن
      مدة معينة مضافاً إليه الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و لم يكن
      توافق إرادة طرفى عقد الإيجار بشأن هذه الزيادة الطارئة على العقد موضع بحث
      أو مناقشة بينهما و لم يعرض لها الحكم في أسبابه فإنه لا يكون للقضاء بها
      حجية تنسحب إلى الأجرة عن المده اللاحقة لتاريخ ذلك الحكم لإختلاف الموضوع .



    الطعن رقم 0194 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 251
    بتاريخ 10-12-1953


    • لما كان الثابت من
      الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى الحراسة الأولى باعتبارها إجراء موقوتا
      بالبت في الإشكال الذى رفعه المطعون عليه الأول في تنفيذ العقد الرسمى الذى
      اشترى الطاعن بموجبه الأطيان موضوع النزاع من المطعون عليه الثانى ، و كانت
      المحكمة قد قضت برفضها دون أن تبحث توافر شروطها تأسيسا على أنها صارت غير
      ذات موضوع بعد الفصل في الإشكال ، وكانت الدعوى الثانية التى رفعها الطاعن
      بطلب وضع الأطيان تحت الحراسة قد استند فيها إلى منازعة المطعون عليه الأول
      له في ملكيتها و وقتها بالفصل في هذه الملكية فصلا نهائيا ، وكان يبين من ذلك
      أن السبب الذى بنى عليه طلب الحراسة في كل من الدعويين مختلف عن الآخر فضلا
      عن أن المحكمة لم تتعرض في الدعوى الأولى لبحث مسوغات الحراسة لتقول فيها
      كلمتها - لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر دعوى
      الحراسة الثانية لسبق الفصل فيها قد أخطأ في تأويل الحكم الصادر في الدعوى
      الأولى خطأ ترتب عليه خطؤه في تطبيق المادة 405 من القانون المدنى .



    الطعن رقم 0378لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 430
    بتاريخ 29-03-1956


    • القضاء القطعى الوارد
      في أسباب الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع و المرتبطة بمنطوقه يحوز قوة
      الأمر المقضى ، و يكون من المتعين نقض الحكم الصادر من نفس المحكمة في
      الموضوع على خلاف ذلك القضاء السابق .




    الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118
    بتاريخ 31-01-1957


    • متى كان المؤجر قد
      تمسك أمام محكمة الموضوع بالحكم النهائى السابق الذى قضى بأن الحجز الذى
      أوقعه هو حجز تحفظى على ما بالعين المؤجرة وكان الحكم قد اعتبر أن الحجز هو
      حجز ما للمدين لدى الغير فانه يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر
      المقضى .



    الطعن رقم 0125 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 413
    بتاريخ 11-04-1957


    • مؤدى نص المادة 297
      من القانون المدنى المختلط المقابلة للمادة 232 من القانون المدنى الملغى أن
      حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لاتقوم إلا بين من كان طرفا فيها
      حقيقة أو حكماً بأن كان الخارج عن الخصومة ممثلاً فيها وفقاً لما تقرره
      القواعد القانونية في هذا الشأن ـ و على ذلك إذا إختلف أشخاص الخصوم و إنتفى
      تمثيلهم فلا يستطيع الخارج عن الخصومة أن يفيد من حكم سبق صدوره لمصلحة شخص
      آخر غيره أو أن يعتبر لهذا الحكم حجية الأمر المقضى التى لاسبيل لنقضها
      إعتماداً على وحدة المصلحة أو وحدة الموضوع .




    الطعن رقم 0131 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 496
    بتاريخ 23-05-1957
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 29, 2010 2:29 pm


    • متى أصبح الحكم
      الإبتدائى الصادر في دعوى الملكية نهائياً بالحكم بتأييده إستئنافيا فإنه
      لاسبيل للجدل فيه إذ أن الحكم الإستئنافى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى حتى
      ولو كان قد خرج في قضائه على الولاية التى منحها المشرع للمحاكم المدنية ـ
      ذلك لأن حجية الأمر المقضى تسمو على قواعد النظام العام فلا يصح إهدار هذه
      الحجية أمام القضاء المدنى بمقولة إن المحكمة قد خرجت في قضائها على ولايتها
      بقضائها في مسألة هى من مسائل أصل الوقف ـ كما لايجوز القول بأن من شأن حكم
      يصدر بعد ذلك من المحاكم الشرعية أن يجرد ذلك الحكم النهائى من حجيته .



    الطعن رقم 0343 لسنة 23مكتب فنى 09 صفحة رقم 62
    بتاريخ 09-01-1958


    • إذا تعارضت قوة الأمر
      المقضى مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى الأولى بالرعاية و الاعتبار .
      وعلى ذلك فمتى اتفق في عقد البيع على الوفاء بالثمن بما يعادل الليرة
      العثمانية الذهب من النقد السورى أو الجنيهات المصرية و انتهى الحكم إلى أن
      هذا الاتفاق لا ينطوى على شرط الدفع بالذهب وحاز الحكم قوة الأمر المقضى في
      هذا الخصوص فإنه لا يجوز المجادلة فيه بعد ذلك بحجة تعلق بطلان هذا الشرط
      النظام العام .



    الطعن رقم 0076 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 243
    بتاريخ 27-03-1958


    • لا تمتد حجية الحكم
      إلى الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقا على اكتساب الخلف حقه



    الطعن رقم 0126 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 431
    بتاريخ 08-05-1958


    • متى كان المدعى قد
      رفع دعواه أمام المحكمة الجزئية بطلب إثبات حالة منزله الذى استولت عليه
      وزارة المعارف إستناداً إلى القانون رقم 95 لسنة 1945 و القانون 76 لسنة 1947
      فدفعت الوزارة بعدم إختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بمقولة إنها من
      الدعاوى التى يختص القضاء المستعجل بالفصل فيها ، و قضى نهائياً برفض الدفع ،
      ثم رفع المدعى دعوى أخرى أمام المحكمة الإبتدائية يطالب الوزارة بأجرة المنزل
      على أساس تقدير الخبير في دعوى إثبات الحالة فدفعت الوزارة هذه الدعوى بعدم
      إختصاص المحكمة بنظرها إستناداً إلى القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى يوجب في
      شأن إجراءات المعارضة في قرارات لجان التقدير اتباع الأحكام المنصوص عليها في
      المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 - فإن كلا من الدفعين يكون مختلفا عن الآخر في
      أساسه و مرماه و لا تحول حجية الحكم النهائى برفض أولهما في حلقة من حلقات
      النزاع دون التمسك بالدفع الآخر في الحلقة التالية و الفصل في هذا الدفع لا
      يعتبر إهدار الحجية الحكم الأول .



    الطعن رقم 0222 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 134
    بتاريخ 12-02-1959


    إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية قد خالف
    قواعد الاختصاص النوعى بقضائه ضمنا بعدم اختصاص محكمة القسمة بنظر إجراءات البيع
    لعدم إمكان قسمته عينا و بإحالته الدعوى إلى قاضى البيوع بالمحكمة الابتدائية
    لإجراء البيع ، فإن هذا الحكم الصادر في الإختصاص و الذى لم يطعن فيه من أحد ممن
    يرى خلاف هذا النظر يعتبر حائزا لحجية الأمر المقضى بحيث تكون إثارة مسألة عدم
    الإختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع -لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق
    إستئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص و بالإحالة - و هو ما لم يحصل من أحد من طرفى
    الخصومة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الخصومة و لم يقض
    بإلغائه الحكم المستأنف و بعدم إختصاص قاضى البيوع - يكون غير مشوب بخطأ في
    القانون .


    الطعن رقم 0266 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 765
    بتاريخ 11-12-1958


    • إذا حاز الحكم برفض
      الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة شكلا قوة الأمر المقضى بعدم استئنافة
      فلا يحق للطاعن العودة للتمسك بالدفع أمام محكمة النقض و لو كان متعلقا
      بالنظام العام .



    الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118
    بتاريخ 31-01-1957


    • متى كان قد قضى
      نهائيا للمؤجر بالأجرة المستحقة في ذمة المستأجر مدة معينة وتمسك المؤجر بذلك
      أمام محكمة الموضوع فان الحكم إذا نفى عن المستأجر المسئولية عن تلك الأجرة
      يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى و يكون بذلك قد خالف
      القانون .



    الطعن رقم 0256 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 506 بتاريخ 26-04-1962


    • متى كان القضاء في
      مسألة كلية شاملة قد حاز قوة الأمر المقضى في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم
      فقد إمتنع عليهم التنازع في شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو إنقضاؤه على ثبوت
      تلك المسألة الكلية التى سبق الفصل فيها أو على إنتفائها .



    الطعن رقم 0222 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 134
    بتاريخ 12-02-1959


    • متى أصبح الحكم
      إنتهائياً فقد حاز قوة الأمر المقضى بحيث يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر
      فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار
      فيها النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى
      أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .



    الطعن رقم 0319لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم
    441بتاريخ 12-04-1962


    • لا يجوز الحكم حجية
      الأمر المقضى فيما جاوز المسألة المقضى فيها و لا على غير الخصوم في الدعوى
      التى صدر فيها .



    الطعن رقم 0319 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 441
    بتاريخ 12-04-1962


    • الأصل أن حجية الأمر
      المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطا بالمنطوق
      ارتباطا وثيقا دون الأسباب التى تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن
      بها حاجة إليها للفصل في الدعوى ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى في
      منطوقه بإلغاء الوقف المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى و باعادة القضية لتلك
      المحكمة للفصل في موضوعها وأقام قضاءه بذلك على أن النزاع الذى طرحه الطاعن
      أمام محكمة الدرجة الأولى يدخل في صميم ولايتها وكان عليها أن تبحث دفاع
      الخصوم في الدعوى و ما يثيره الطاعن من استحالة تنفيذ التعاقد كاملا استنادا
      إلى قانون الاصلاح الزراعى أو أى نص من نصوص القانون ، وكانت أسباب الحكم
      التى عرض فيها إلى ما يتعلق بصحة التعاقد محل النزاع في ذاته وإلى أنه تعاقد
      سابق على صدور قانون الاصلاح الزراعى و لا يرد عليه البطلان المنصوص عليه في
      المادة الأولى من هذا القانون ـ ليست هى الأسباب التى أقيم عليها منطوق الحكم
      ولا ترتبط بهذا المنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لاتقوم له قائمة إلا بها و إنما
      يقوم المنطوق بدونها فإن ما عرض له الحكم في هذه الأسباب لا يعول عليه و لا
      تكون له حجية الأمر المقضى .



    الطعن رقم 0121 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 620
    بتاريخ 25-04-1963


    • إذا كان الحكم الصادر
      بصحة و نفاذ عقد البيع قد أقام قضاءه في أسبابه المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً
      وثيقاً على أساس أن المشترى قد أوفى ثمن المبيع و ذلك رداً على دفاع البائع
      بأنه لم يوف الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى تالية بفسخ عقد
      البيع ذاته إستناداً إلى أن الثمن لم يدفع يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم
      آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى مما يستوجب نقضه و
      القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و لا عبرة بإختلاف الطلبات
      في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً و هو ما إذا كان المشترى قد أدى ثمن
      المبيع أو لم يؤده ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى قد تضمن الفصل في
      السبب المشترك للدعويين و من ثم يكون لهذا الحكم حجية في هذا الخصوص .



    الطعن رقم 016 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 288
    بتاريخ 07-03-1963


    • متى كان الحكم
      النهائى الصادر بين الطرفين في دعوى سابقة قد قضى بأحقية المستأجر في حبس قد
      من الأجر مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة و فصل في أسبابه المتصلة
      بالمنطوق في مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام يقع على عاتق المؤجر بتمكين
      المستأجر من استعمال المصعد و أن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام مما يحق معه
      للمستأجر الامتناع عن سداد جزء من الأجرة ، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر
      المقضى فقد امتنعت العودة إلى مناقشة هذه المسألة في دعوى تالية ولو بأدلة
      قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها
      الحكم الصادر فيها .



    الطعن رقم 0215 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 786
    بتاريخ 06-06-1963


    • متى كان النزاع في
      الدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقود من المورث وقد اقتصر الحكم الصادر في
      تلك الدعوى على بحث هذا النزاع وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير تلك العقود
      تأسيسا على ما ثبت له من صحة نسبتها إلى المورث ولم يفصل الحكم في منطوقه أو
      في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في صحة انعقاد هذه العقود كما أنه لم يتعرض
      لمسألة استيفاء المورث الثمن أو لوضع يد الطاعن على العين المتصرف فيها بعد
      صدور التصرفات إليه ، وكان النزاع في الدعوى الثانية منصبا على أن التصرفات
      التى تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها إلى المورث في الدعوى الأولى ساترة
      لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها ، فإن السبب في الدعوى الأولى يكون
      مغايرا للسبب في الدعوى الثانية وبالتالى فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر
      المقضى في الدعوى الثانية .



    الطعن رقم 0355 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم
    981بتاريخ 24-10-1963


    • قضاء محكمة الموضوع
      بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لايجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه
      الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .



    الطعن رقم 0016 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 509
    بتاريخ 10-04-1963


    • المنع من إعادة
      النزاع المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين و يجب
      لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية يكون
      الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم
      الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى الطرفين قبل
      الآخر من حقوق متفرعة عنها . فاذا كان الثابت أن الطاعنين أقاما دعوى بطلب
      الحكم لهما بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثانى عن جزء
      في المنزل محل النزاع ، و اختصم الطاعنان في هذه الدعوى المطعون عليها الأولى
      باعتبارها مالكة على الشيوع في هذا المنزل و طلبا لذلك أن يكون الحكم في
      مواجهتها و انحصرت منازعة هذه المطعون عليها في تلك الدعوى في أن المنزل الذى
      وقع عليه البائع موقوف و أن نصيب البائع فيه يقل عما باعه للطاعنين ، و قضى
      للطاعنين في الدعوى المذكورة بصحة و نفاذ عقد البيع عن نصف المنزل لقاء الثمن
      المبين بالعقد ، ثم أقامت المطعون عليها بعد ذلك دعوى ضد الطاعنين و البائع
      لهما ـ المطعون عليه الثانى ـ بطلب أخذ هذا القدر بالشفعة نظير ثمن يقل عن
      الثمن الوارد بالعقد السالف الذكر ، فان الموضوع يكون مختلفا في الدعويين كما
      أن قضاء الحكم الصادر في الدعوى الأولى بصحة عقد البيع نظير الثمن المبين فيه
      لا يعتبر فصلا في حقيقة الثمن الذى حصل به البيع تحاج به المطعون عليها
      الأولى ويمتنع عليها معه إثارة النزاع في حقيقة هذا الثمن في دعوى الشفعة
      التى رفعتها بعد ذلك إذ لم يكن هذا الثمن محل منازعة من أحد في الدعوى الأولى
      حتى يعتبر أن الحكم الصادر فيها قد فصل في هذه المسألة بل ما كان يقبل من
      المطعون عليها إثارة مثل هذه المنازعة في تلك الدعوى ، و من ثم فان الطعن
      بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى الثانية بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق
      يكون غير جائز .



    الطعن رقم 0093 لسنة 29مكتب فنى 14 صفحة رقم
    1119بتاريخ 28-11-1963


    • قوة الأمر المقضى كما
      ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا إرتباطا وثيقا
      بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه . فإذا كانت المحكمة الجزئية قد
      أسست قضاءها بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها قيمة
      الدعوى بمبلغ يزيد على 250 جنيها ولم يطعن في هذا التقدير من أحد الخصوم عن طريق
      استئناف الحكم الصادر به ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا
      تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى
      المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضا ما ورد في أسبابه من تقدير الدعوى بهذا
      المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق و لا يقوم هذا المنطوق
      إلا به - ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو
      كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على
      الخصوم الجدل فيه من جديد - و ترتيبا على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة
      الابتدائية في موضوع النزاع صادرا في دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائى
      للمحكمة الابتدائية ويكون هذا الحكم لذلك جائزا استئنافه على هذا الاعتبار .



    الطعن رقم 0339 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 311
    بتاريخ 05-03-1964


    • متى حاز الحكم قوة
      الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى
      المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو
      بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم
      يبحثها الحكم الصادر فيها . و من ثم فمتى كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى
      المرفوعة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد المقايضة قد حسم النزاع بين الخصوم في
      خصوص صحة هذا العقد و قضى بصحته ، و قد أصبح هذا الحكم نهائيا فإنه يحوز قوة
      الشىء المحكوم به في تلك المسألة و يمنع الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية
      موضوعها طلب بطلان ذلك العقد ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين
      ذلك أنهما متصلتان إتصالا عليا إذ علة الحكم بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم
      بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير باطل



    الطعن رقم 0459 لسنة 29 مكتب فنى 15صفحة رقم 716
    بتاريخ 21-05-1964


    • قوة الأمر المقضى
      التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات النظام العام .



    الطعن رقم 0459 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 716
    بتاريخ 21-05-1964


    • الحجية التى تثبت
      للحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة هى أن الدين يعتبر قائما و لم يسقط
      إلى وقت صدور هذا الحكم ، و من ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا من صدور حكم
      آخر بتقادم الدين متى اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكم السابق .



    الطعن رقم 0005 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم
    1248بتاريخ 31-12-1964


    • لا يحوز من الحكم قوة
      الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا
      بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها و هذه الأسباب وحدها هى التى يصح الطعن في
      الحكم للخطأ الوارد فيها . أما ما عدا ذلك من الأسباب فانه لا يحوز قوة الأمر
      المقضى و لا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها .



    الطعن رقم 0020 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1091
    بتاريخ 03-12-1964


    • متى حاز الحكم قوة
      الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى
      المناقشة في المسأله التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو
      بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم
      يبحثها الحكم الصادر فيها - فإذا كان الحكم النهائى في الدعوى الأولى قد حسم
      النزاع بين الخصوم وقضى بصحة عقد البيع الوفائى المبرم بينهم رغم الدفع في
      هذه الدعوى ببطلان البيع لإخفائه رهناً ، فإن هذا الحكم حتى ولو لم يبحث هذا
      الدفع يحوز قوة الأمر المقضى في شأن صحة العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم
      من التنازع في هذه المسألة في دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ولا يغير من
      ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد ونفاذه وطلب بطلانه
      متصلان إتصالاً كلياً إذ علة الحكم بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه
      والقضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل .



    الطعن رقم 0361 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 577
    بتاريخ 13-05-1965


    • إذا كان المطعون ضده
      رافع الدعوى قد طلب في دعواه إلزام وزارة الشئون البلديه والقرويه بالمبلغ
      المطالب به في مواجهة الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى في منطوقه
      بإلزام الوزارة بالمبلغ الذى قضى به للمطعون ضده المذكور ، إلا إنه ذكر في
      أسبابه أن للوزارة أن تؤدى هذا المبلغ من مال الطاعنين الموجود تحت يدها ،
      وكان هذا الذى ورد في الأسباب يعتبر مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به إرتباطاً
      وثيقاً ، فإن هذه الأسباب تكون مع المنطوق وحده لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد
      عليه فتحوز لذلك قوة الشىء المحكوم به ، ولوزارة الشئون البلديه والقرويه اأ
      تحتج بما تضمنته من قضاء قبل الطاعنين ماداموا كانوا خصوماً في الدعوى ، ومن
      ثم يكون للطاعنين مصلحة في الطعن في الحكم لما ورد في أسبابه من قضاء ضار بهم
      .



    الطعن رقم 0283 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 201
    بتاريخ 18-02-1965


    • ما يرد في أسباب
      الحكم زائداً على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز للطعن في الحكم للخطأ
      الوارد فيه .



    الطعن رقم 0363 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 413
    بتاريخ 25-03-1965


    • الحكم برفض دعوى صحة
      التعاقد لعدم قيام المشترى بإلتزامه بدفع كامل الثمن معناه - في هذه الصورة -
      رفضها بحالتها وهو أن لا يمنع المشترى من العوده إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما
      قام بإيفاء البائع بباقى الثمن .



    الطعن رقم 0372لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
    بتاريخ 04-11-1965


    • متى كان الحكم
      المطعون فيه قد قضى في أسبابه بأن حكم محكمة أول درجة قد أصاب الحق فيما قضى
      به من رفض الإدعاء بالتزوير ، فهذا القضاء يكون قاطعاُ بتأييد الحكم
      الإبتدائى في هذا الشق فإذا نص المنطوق بعد ذلك على إلغاء الحكم المستأنف و
      رفض الدعوى فإن هذا الإلغاء لا ينصرف إلى هذا الشق من الحكم الإبتدائى و إنما
      ينصرف إلى ما عداه مما أشتمل عليه ذلك الحكم ، إذ أن أسباب الحكم المطعون فيه
      تعتبر مكملة لمنطوقه في هذا الخصوص لإرتباطها به إرتباط السبب بالنتيجة و
      تكون معه وحده لا تتجزأ و تحوز مثله قوة الأمر المقضى .



    الطعن رقم 0240 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم
    1235بتاريخ 09-12-1965


    • لئن كان الحكم الصادر
      من جهة قضائية غير مختصة لا يحتج به أمام جهات القضاء الأخرى فإن لديه حجيته
      أمام محاكم الجهة التى أصدرته فعليها أن تحترمه وأن تتقيد بما قضى به ومن ثم
      فإنه طالما أن حكم القسمة قد صدر من محكمة مدنية وأصبح نهائياً فانه يحوز
      حجية الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية حتى ولو خرج في قضائة على الولاية
      التى منحها المشرع لتلك المحاكم ومن ثم فلا يصح لها إهدار تلك الحجية .



    الطعن رقم 0194 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 412
    بتاريخ 24-02-1966


    • يشترط لكى يحوز الحكم
      حجية الشىء المقضى فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين فإذا كان
      الثابت أن المطعون عليه (المستأجر) قد طلب في الدعوى الأولى تخفيض الأجرة
      إستناداً إلى أن المؤجر لم يقم بتركيب المصعد بالعقار المؤجر مما ترتب عليه
      ضرر قدره بالمبلغ الذى طلب إنقاصه من قيمة الأجرة فقضت المحكمة برفض هذه
      الدعوى تأسيساً على أنه قد حدد في العقد أجر للمصعد مستقل عن أجر البناء وكان
      موضوع الدعوى الثانية هو طلب تنفيذ إلتزام المؤجر بتركيب المصعد فإن ما أورده
      الحكم المطعون فيه من أن موضوع وسبب الدعويين مختلفين يكون إستخلاصاً سائغاً
      مارسته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية .



    الطعن رقم 0307 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 221
    بتاريخ 01-02-1966


    • حجية الفصل في
      المسألة الكلية الشاملة ووحدة الموضوع لا تمنع ـ و على ما جرى به قضاء محكمة
      النقض ـ من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير
      أحدهما أو كلاهما .



    الطعن رقم 0026 لسنة 32مكتب فنى 17 صفحة رقم 598
    بتاريخ 16-03-1966


    • ما لم تفصل فيه
      المحكمة لا يمكن أن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موضوعاً لحكم
      يحوز قوة الأمر المقضى . فإذا كانت محكمة أول درجة - بعد أن فصلت في الدعوى
      المرفوعة من المشترى ضد البائع بطلب فسخ لإستحقاق المبيع برفضها - لم تر
      محلاً للتعرض لبحث دعوى الضمان الفرعية المقامة من البائع " المدعى عليه
      " ضد البائع له ، ولم تضمن منطوق الحكم ولا أسبابه الفصل فيها ، ثم ألغى
      الحكم الصادر في الإستئناف حكم محكمة أول درجة وقضى بفسخ عقد البيع وبإلزام
      المدعى عليه برد الثمن ، ولم يكن المدعى عليه قد وجه دعوى الضمان في
      الإستئناف ، فإن ثمة قضاء لم يصدر في دعوى الضمان لا بموجب حكم أول درجة ولا
      بموجب الحكم الإستئنافى . ولا يحول الحكم الإبتدائى دون النظر في الدعوى التى
      يرفعها المدعى عليه بعد ذلك ضد البائع له بطلب فسخ عقد البيع بينهما ورد
      الثمن .



    الطعن رقم 01 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1869
    بتاريخ 13-12-1966


    • متى حكم بصحة ونفاذ
      العقد أصبح الحكم نهائيا فانه يحوز قوة الأمر المقضى في شأن صحة هذا العقد
      ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب
      بطلانه ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد
      وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء
      بأنه غير باطل .



    الطعن رقم 0281 لسنة 32 مكتب فنى 17صفحة رقم 899
    بتاريخ 21-04-1966


    • للقضاء النهائى قوة
      الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ـ بصفة صريحة أو بصفة ضمنية
      حتمية ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فانه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها
      من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها
      هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو
      أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .



    الطعن رقم 0281 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 899
    بتاريخ 21-04-1966





    • إذا كان عقد البيع
      الصادر من المحجور عليه قد أبرم قبل صدور قرار الحجر عليه للعته فان هذا
      القرار لا يصلح بذاته سندا لطلب بطلان ذلك العقد طبقا للمادة 114 من القانون
      المدنى وإنما يكون طلب بطلانه لعته البائع على أساس شيوع هذه الحالة وقت
      العقد أو علم الطرف الآخر بها . ومتى كان عته البائع مدعى بوجوده وقت العقد
      فلم يكن هناك ما يحول دون إبداء طلب البطلان بسبب العته في الدعوى المرفوعة
      بصحة ونفاذ العقد فان لم يبد هذا الطلب وصدر الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد
      فان صدور قرار الحجر على البائع بعد صدور الحكم في تلك الدعوى لا يعتبر سببا
      طرأ بعد هذا الحكم يحول دون التمسك بقوة الأمر المقضى به التى حازها الحكم في
      شأن صحة العقد .



    الطعن رقم 0281 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم
    899بتاريخ 21-04-1966


    • القضاء النهائى يحوز
      قوة الأمر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق
      او في الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها .



    الطعن رقم 0289 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1189
    بتاريخ 19-05-1966


    • إذا كان الثابت من
      تقريرات الحكم المطعون فيه أن أحد الخصوم لم ينازع أمام محكمة أول درجة في
      العقد الصادر من مورثه للطاعنة رغم اختصامه في الدعوى ، ولم يستأنف الحكم
      الذى صدر ضده وضد باقى الخصوم ، كما لم ينازع في العقد المذكور في الاستئناف
      الذى رفع عن الحكم المشار إليه بما يجعل ذلك الحكم انتهائيا بالنسبة له . فإن
      الحكم المطعون فيه إذ لم يلتفت إلى ذلك وقضى بالغاء الحكم المستأنف فيما
      يتعلق بنصيب هذا الخصم في حين أنه كان يتعين عدم المساس بالحكم الابتدائى
      فيما قضى به بالنسبة لنصيبه بعد أن صار هذا الحكم نهائيا في شأنه فإن الحكم
      المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .



    الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885 بتاريخ 19-12-1967


    • متى كان الحكم الصادر
      من محكمة الإستئناف قد تضمن قضاءاً قطعياً بإعتبار عقد البيع الوفائى رهناً
      منذ إنعقاده وهو ما يترتب عليه إعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا يكون له
      أثر سواء بصفته بيعاً أو رهناً طبقاً للمادة 338 من القانون المدنى الملغى
      بعد تعديلها بالقانون 49 لسنة 1923 وكان هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضى
      فإنه يعتبر حجة قاطعة بما فصل فيه من إعتبار العقد رهناً بحيث لا يجوز قبول
      أى دليل ينقض هذه الحجية فإن المحكمة تكون قد استنفذت بهذا القضاء سلطتها في
      الفصل في مسألة تكييف هذا العقد بحيث يمتنع عليها أن تعود فتبحث من جديد هذا
      التكييف وتقضى في ذات النزاع بقضاء آخر تأسيساً على أن العقد هو عقد بيع
      وفائى أصبح باتاً فإذا هى فعلت فإن قضاءها بذلك يكون مناقضاً لحكمها الأول
      الحائز لقوة الأمر المقضى بما يستوجب نقضه .



    الطعن رقم 0058 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 918
    بتاريخ 27-04-1967


    • يحوز الحكم الذى يفصل
      في مسألة كلية شاملة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الأمر المقضى
      بين الخصوم أنفسهم في شأن حق جزئى يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك
      المسألة أوانتفائها بالحكم السابق . فإذا كان الحكم الصادر في الدعوى السابقة
      نفى عن الطاعنين الحق في طلب الإخلاء للضرورة الملجئة استنادا إلى صحة شرط
      وارد في عقد الإيجار المعقود بين المطعون عليه ومورث الطاعنين - والذى يلتزم
      الطاعنين باحترامه باعتبارهم خلفا عاما - وكان الفصل بالحكم السابق على هذا
      النحو وإن تناول حقا جزئيا هو طلب الإخلاء للضرورة الملجئة لدى أحد الطاعنين
      إلا أنه فصل في ذات الوقت في مسألة كلية شاملة هى صحة الشرط الوارد في عقد
      الإيجار مما يمتنع معه على نفس الخصوم التنازع في حق جزئى آخر يندرج ضمن هذه
      المسألة ، فإنه متى كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية
      تندرج ضمن المسألة الكلية الشاملة التى فصل فيها بالدعوى السابقة فإن الحكم
      يكون قد التزم صحيح القانون إذ اعتبر الدعويين متحدتين سببا .



    الطعن رقم 0135 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم
    1810بتاريخ 05-12-1967


    • إذا كان الطاعن يطلب
      في الدعوى التى رفعها على المطعون ضده تثبيت ملكيته لذات المنقولات التى طالب
      بملكيته لها في دعوى سابقة " دعوى استرداد أشياء محجوزة " ويستند
      في طلباته إلى عقد البيع سنده في تلك الدعوى السابقة التى مثل فيها الطاعن
      "كمسترد" ومورث المطعون ضدهم "كمدين" فإن وحدة الخصوم
      والسبب والموضوع تكون متوافرة في الدعويين ولا يمنع من ذلك عدم إختصام الحاجز
      في الدعوى الثانية إذ أن ذلك لا يمنع من إكتساب الحكم السابق قوة الأمر
      المقضى بالنسبة لمن كانوا خصوما في الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم
      فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسبق
      الفصل فيها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .



    الطعن رقم 0140 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم
    1284بتاريخ 15-06-1967


    • متى كان المورث قد
      إختصم في دعوى فإن الحكم الصادر فيها تكون له قوة الأمر المقضى بالنسبة
      للحارس على تركته إذا إختصم في دعوى تالية بهذه الصفة .



    الطعن رقم 0140 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1284
    بتاريخ 15-06-1967


    • إذا كان الحكم
      المطعون فيه قد إكتفى في قضائه بإنهاء الخصومة في الدعوى بما ثبت له من
      إستلام الطاعن للجراج و إسترداده للحيازه بعد رفع دعواه و إستغنى بذلك البحث
      في حقيقة الحيازة و أصلها و كان قضاؤه بمسئولية المطعون عليه عن مصروفات تلك
      الدعوى مؤسساً على أنه هو المتسبب في طرح الخصومة على المحكمة و منقطع الصلة
      ببحث موضوع الحيازة و لا يعتبر قضاء حاسماً فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ
      قرر بصدد النزاع المتعلق بطلب الطاعن مقابل حيازة المطعون عليه بصفته للجراج
      أنه غير مقيد بقضاء سابق فإنه لا يكون قد خالف الأمر المقضى به .



    الطعن رقم 0326 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1141
    بتاريخ 11-06-1968


    • حجية الأحكام
      القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة
      حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على
      من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية
      المقررة في هذا الشأن .



    الطعن رقم 0326 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1141
    بتاريخ 11-06-1968


    • للقضاء النهائى قوة
      الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحة أو ضمنية حتمية . و
      متى حاز الحكم هذا القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة
      إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق
      إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، فإذا كان الحكم قد قضى
      ضمناً بصحة عقد حين إنتهى إلى أنه وعد بتكوين شركة إشتمل عل المسائل الجوهرية
      للعقد المراد إبرامه و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن الطاعن
      أخل بما إلتزم به فيه فإن هذا القضاء القطعى الذى أصبح نهائيا يمنع الطاعن من
      العودة إلى المجادلة في صحة هذا العقد بحجة أنه باطل بطلانا مطلقا لخلوه من
      ركن الإتفاق على رأس مال الشركة و تحديده و لأنه تضمن شرطاً مخالفاً لمبدأ
      حرية الإرادة .



    الطعن رقم 0563 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم
    1490بتاريخ 05-12-1968


    • لكل حكم قضائى قطعى
      حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه . و هذه
      الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم و
      لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى
      به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم
      إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية ، إلا أن هذه الحجية مؤقته و تقف بمجرد
      رفع إستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أن يقضى في الإستئناف فإذا تأيد
      الحكم عادت إليه حجيته ، و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية . و يترتب على وقف
      حجية الحكم نتيجة لرفع الإستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل
      فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الإستئناف قبل أن
      تصدر حكمها في الدعوى . و قد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة فىالمادة 397
      منه فأجاز إستئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى إذا كان
      الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشىء المحكوم به و يطرح الحكم
      السابق على المحكمة الإستئنافية إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع
      الإستئناف . و مفاد ذلك أن المحكمة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم
      الثانى المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل إن لها أن تعيد
      النظر في الحكمين غير متقيدة بأيهما طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار
      إنتهائيا وقت صدور الحكم الثانى لأنه بهذه الإنتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر
      المقضى التى لا تجوز مخالفتها .



    الطعن رقم 223 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 795
    بتاريخ 18-04-1968


    • إذا كان النزاع في
      دعوى سابقة قد دار بين الطرفين " البطريركية و جمعية دينية " حول
      أيهما أحق بإدارة الكنيسة المتنازع عليها و إنتهى الحكم فيها إلى تمكين
      الجمعية من إدارة الكنيسة ماليا و إداريا و كانت الدعوى الحالية قد رفعت بطلب
      تثبيت ملكية البطريركية للأرض الباقية بعد بناء الكنيسة فإن الدعويين تكونان
      مختلفتين موضوعا و لا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية في الدعوى
      الثانية و لا محل للقول بأن ما قرره حكم النقض الصادر في الدعوى الأولى من حق
      الجمعية في تملك الكنيسة التى أنشأتها و قامت بالإنفاق عليها يعتبر فصلا في
      مسألة كلية و يحوز بالتالى قوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها ، ذلك أن
      بحث حق الجمعية في تملك الكنيسة أو عدم أحقيتها في ذلك لم يكن مطروحا على
      المحكمة في النزاع السابق الذى كان مقصورا على حق الإدارة وحده و من ثم يكون
      ما ورد في حكم النقض السابق خاصا بحق الجمعية في تملك الكنيسة من الأسباب
      التى لا تتصل بمنطوق حكمها القاضى بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة لأن
      المحكمة لم تكن بحاجة إلى هذا الأسباب للفصل في النزاع الذى كان مطروحاً
      عليها في الدعوى السابقة و من ثم فلا تكون لهذه الأسباب قوة الأمر المقضى .



    الطعن رقم 428لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم
    1057بتاريخ 30-05-1968


    • يعد موضوع الدعويين
      متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا الحكم السابق و ذلك
      بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثانى الحكم
      الأول .



    الطعن رقم 0053 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 391
    بتاريخ 11-03-1969


    • إذا كان الحكم الصادر
      من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن دعواه
      بالبينة قد حسم في أسبابه المرتبطة بالمنطوق الجدل الذى ثار بين الطرفين حول
      جواز إثبات الدعوى بالبينة و أصبح هذا القضاء القطعى الوارد في الأسباب
      نهائياً لعدم رفع إستئناف عنه إستقلالاً في الميعاد القانونى مع قابليته
      للطعن إستقلالاً ، و كان الطاعن قد تمسك بحجبة هذا الحكم أمام محكمة
      الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا القضاء النهائى الحائز لقوة
      الأمر المقضى و قضى على نقيضه بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون مخالفا للقانون
      بما يستوجب نقضه .



    الطعن رقم 0353 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم
    1090بتاريخ 26-06-1969


    • قضاء المحكمة ليس هو
      المنطوق وحده ، و إنما هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه ، أياً
      كان موضوعه سواء في الأسباب أو في المنطوق ، و إذ كان يبين من الحكم الصادر
      بندب خبير أنه فصل في أسبابه في موضوع الملكية و إستحقاق الريع و طلب الإزالة
      ، فإنه بذلك يكون حكماً قطعياً في تلك المسائل و تمهيدياً بالنسبة لندب
      الخبير ، مما يجوز الطعن فيه إستقلالاً في خصوص شقه القطعى في المواعيد
      المحددة قانوناً و إلا سقط الحق في الطعن .



    الطعن رقم 0340 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 159
    بتاريخ 22-01-1970


    • متى كان الطاعن لم
      يستأنف في حكم ندب خبير من قضاء قطعى بشأن تطبيق أحكام قواعد الإلتصاق ، إلى
      أن إنقضى ميعاد الإستئناف و حاز هذا القضاء قوة الشئ المحكوم فيه فإنه ما كان
      لمحكمة الإستئناف أن تتعرض لبحث هذا القضاء السابق ، الذى حاز قوة الأمر
      المقضى قبل رفع الإستئناف ، و إنما هى ملزمة بإتباع هذا القضاء و التقيد به ،
      و من ثم فإن إغفالها الرد على ما أثاره الطاعن أمامها في هذا الخصوص ، لا
      يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم .



    الطعن رقم 0340لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 159
    بتاريخ 22-01-1970


    • قضاء المحكمة ليس هو
      منطوق الحكم وحده و إنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أيا كان موضعه سواء في
      الأسباب أو في المنطوق ، و لا حجة في قول الطاعنين أن إمهال القاضى للمدين لا
      يقتضى إصدار حكم بذلك ، بل يكفى فيه صدور القرار بما لا يستلزم أسباباً و إن
      وجدت هذه الأسباب فهى زائده لا حجة لها ، ذلك أن القضاء هو الفصل في النزاع
      الذى يدور بين الطرفين بعد مناقشة حجج وأسانيد كل منهما ، وإذ قامت أسباب
      الحكم على هذا الأاساس و جعل الحكم من منطوقه نتيجة لهذه الأسباب فإنها تحوز
      معه حجية فيما بت فيه من عناصر النزاع المطروح دون أن يغير من ذلك إمكان صدور
      قرار الإمهال دون أسباب ، إذ أن مرجع ذلك جميعة إلى حقيقة ما فصلت فيه
      المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها .



    الطعن رقم 0498 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 425
    بتاريخ 12-03-1970


    • الأصل أن حجية الشىء
      المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها
      مرتبطاً بالمنطوق إرتباطا وثيقاً ، و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة
      ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و
      من ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز
      قوة الأمر المقضى .



    الطعن رقم 0570 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 364
    بتاريخ 26-02-1970


    • المنع من إعاده نظر
      النزاع المقضى فيه يستلزم أن تكون المسألة واحده في الدعويين و يشترط لتوافر
      هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير و أن
      تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية .



    الطعن رقم 0031 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 459
    بتاريخ 17-03-1970


    • متى كان الحكم قد حدد
      نطاق الإلتزام المطعون عليه ، و كان فصله في هذه المسألة لازماً لتحديد مدلول
      التسليم المقضى به ، و كانت هذه المسألة مسألة أساسية في الدعوى المذكورة
      تجادل فيها الخصوم و عرضت لها المحكمة في أسباب حكمها فبحثتها و حسمتها ،
      بتقريرها أن التزام البنك لا يقتصر على مجرد التعاقد ، و كان هذا التقرير هو
      العلة التى انبنى عليها منطوق حكمها ، فإن قضائها في هذه المسألة متى أصبح
      نهائياً يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية
      تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر
      من حقوق مترتبة عليها و لا يمنع من حيازة قضاء الحكم في هذه المسألة لقوة
      الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً في أسباب الحكم السابق ، ذلك أنه متى
      كانت هذه الاسباب مرتبطه بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا
      بها فإنها تكون معه وحده لا تتجزأ و يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر
      المقضى .



    الطعن رقم 012 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 519
    بتاريخ 26-03-1970


    • المسألة الواحدة
      بعينها إذا كانت شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء
      بثبوت الحق الجزئى المطلوب في الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و على
      ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز حجية الأمر المقضى في تلك المسالة الكلية
      الشاملة بين الخصوم أنفسهم ، و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى
      أو بطريق الدفع في شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك
      المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها و إذ
      كان الحكم الصادر في الدعوى السابقة - الذى قضى بالتعويض - قد حسم النزاع بين
      الخصوم أنفسهم في خصوص فصل الطاعن من عمله و قضى بأنه تعسفى و قد أصبح هذا
      الحكم نهائياً ، فإنه يجوز قوة الشىء المحكوم فيه في تلك المسألة ، و إذ كانت
      هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعن من حقوق - طلب المكافأة -
      بالدعوى الثانية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و قد إستقرت حقيقتها بين
      الخصوم بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد
      خالف هذا الأساس ، و أقام قضاءه في الدعوى على أن الطاعن أخل بإلتزاماته
      الجوهرية المترتبة على عقد العمل ، و رتب على ذلك جواز فصله دون مكافأة أو
      تعويض ، يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم آخر أن صدر بين الخصوم أنفسهم و
      حاز قوة الشىء المحكوم به .



    الطعن رقم 0485 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 691
    بتاريخ 26-05-1971


    • متى كان الثابت من
      الحكم الصادر في الدعوى الخاصة بمحاسبة الطاعن عن إيراده العام خلال السنوات
      من 1951 حتى 1955 أنه فصل في النزاع حول إيراد المائة فدان التى تصرف فيها
      الطاعن إلى أولاده طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ، فقرر أن
      هذا التصرف حقيقى و لا يدخل إيراد هذه الأطيان في وعاء الضريبة بالنسبة
      للطاعن إعتباراً من السنة التالية لحصوله ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً
      يكون حائراً قوة الأمر المقضى في خصوص خروج هذه الأطيان من ملكية الطاعن و
      حيازته ، و مانعاً للخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة هذه
      المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، و لما كانت مصلحة الضرائب
      لم تدع تغيراً في هذا الوضع ، و كان نطاق مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا
      يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة ، بحيث لا تمتد إلى
      غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها فيما نص عليه القانون إستثناء ،
      فلا محل للتحدى به في هذا الخصوص و القول بأن الحكم المشار إليه تقتصر حجيته
      على السنوات من 1951 حتى 1955 ، و لا تتجاوزها إلى سنة النزاع و هى سنة تالية
      للسنوات الضريبية التى فصل فيها الحكم المذكور .



    الطعن رقم 0126 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1429
    بتاريخ 20-12-1972


    • متى كان الحكم قد فصل
      فصلاً قاطعاً في النزاع الذى قام حول حلول الشركة محل هيئة التأمينات و إنتهى
      إلى نفى هذا الحلول - و هو العلة في إيجاب التضامن الذى يحتج به الطاعن - و
      كانت هذه التقديرات التى تضمنتها أسباب الحكم في هذا الشأن متعلقة بالوقائع
      محل النزاع و مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض الدعوى قبل الشركة
      المطعون ضدها الثانية ، و داخلة في بناء الحكم و تأسيسه ، و لازمة للنتيجة
      التى إنتهى إليها ، فإن هذه التقريرات تكون لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم ، و
      مانعة عن إعادة البحث في مسألة التضامن من و إثارتها من جديد ، و كان يجب على
      محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذا القضاء دون حاجة إلى إيراد أسباب خاصة لتأييده
      ، لأن هذه الأسباب تكون من قبيل الأسباب النافلة ، و يكون النعى عليها بالخطأ
      في القانون - بفرض صحته -غير منتج .



    الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1398
    بتاريخ 16-12-1972


    • القضاء النهائى لا
      يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع ، و فصلت فيه
      المحكمة بصفة صريح أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به
      . و إذ كان الثابت أن الطرفين لم يتناقشا في شأن صفة مدير عام هيئة التأمينات
      و تمثيلها في الخصومة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد إنحصر قضاؤه في تكييف
      العلاقة بين الطاعن و هيئة التأمينات دون أن يتجاوز ذلك إلى البحث في صفة من
      يمثلها ، فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون قد إشتمل على قضاء ضمنى بثبوت هذه
      الصفة لمدير عام هيئة التأمينات ، لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن
      أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى فيه .



    الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1398
    بتاريخ 16-12-1972


    • إذا كان الحكم
      المطعون فيه قد تقيد بما قطع فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير ،
      و الذى حاز قوة الأمر المقضى بعدم إستئنافه عن كيفية إجراء المحاسبة و أسسها
      ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .



    الطعن رقم 0391 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1042
    بتاريخ 30-05-1972


    • المسألة الواحدة
      بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء
      بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ
      المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم و أنفسهم و يمنعهم من التنازع
      بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على
      ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها
      .



    الطعن رقم 0507 لسنة 37 مكتب فنى
    24 صفحة رقم 1198بتاريخ 01-12-1973
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 29, 2010 2:33 pm


    • القضاء في مسألة كلية
      شاملة أو مسألة أصلية أساسية لا يحوز قوة الأمر المقضى في تلك المسألة إلا
      بين الخصوم أنفسهم ، إذ أن وحدة المسألة في الدعويين و كونها كلية شاملة لا
      يجوز إزاء صراحة نص المادة 405 من القانون المدنى و إطلاقه أن تمنع من الدعوى
      الثانية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما .



    الطعن رقم 0223 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 807
    بتاريخ 22-05-1973


    • متى كان يبين من
      الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة و الذى قضى بإحالة الدعوى إلى
      التحقيق أنه قطع في أسبابه بأن عقد عمل مورث الطاعنين هو عقد عمل غير محدد
      المدة و إذ كان الطاعنون لم يستأنفوا هذا الحكم ، فإنه لا يقبل النعى لأول
      مرة أمام محكمة النقض على ما قضى به الحكم المذكور إذ تحول قوة الأمر المقضى
      التى حازها دون ذلك .



    الطعن رقم 0473 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 796
    بتاريخ 04-05-1974


    • أسباب الحكم - و على
      ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تحوز حجية إلا إذا كانت مرتبطة إرتباطا
      وثيقا بمنطوقه و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا
      تقبل التجزئة . و إذ كان مفاد ما قرره الحكم الصادر في 1962/3/3 بوقف الدعوى
      حتى يفصل في قضية الجنحة رقم 2772 سنة 1961 قصر النيل ، أن طلبى مكافأة نهاية
      الخدمة و التعويض عن عدم إعطاء شهادة نهاية الخدمة لا يمكن الفصل فيهما إلا
      بعد التحقق مما إذا كان العامل قد أخل بإلتزاماته الجوهرية أو أن رب العمل
      متعسفا في الإبلاغ عن واقعة التبديد التى نسبها إليه ، و هو ما رأت معه
      المحكمة أن البت فيه معلق على ما ينتهى إليه الحكم في الجنحة المتهم فيها
      الطاعن - العامل - لتبديد أموال الشركة المطعون ضدها ، فإن ما جاء بأسباب
      الحكم من أن الإستقالة التى قدمها الطاعن لا تنتج أثرها إلا بقبول رب العمل
      يلازم للنتيجة التى إنتهى إليها الحكم من وقف الدعوى حتى يبت في قضية الجنحة
      السالف الإشارة إليها و من ثم فلا تكون له حجية .



    الطعن رقم 0496 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 531
    بتاريخ 23-03-1973


    • من المقرر في قضاء
      هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة
      صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم
      المنطوق بدونها و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم بندب الخبير أنه لم
      يتناول في أسبابه أو في منطوقه بقضاء صريح أو ضمنى موضوع وثيقتى التأمين و لا
      الحصة المفرزة للخيرات ، فإنه لا يكون قد قطع بإبقاء هذين العنصرين ضمن أصوال
      التركة و حاز قوة الشىء المقضى في هذا الخصوص ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ
      عرض لبحثهما لم يخالف الحكم السابق بندب الخبير .



    الطعن رقم 0004لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 971
    بتاريخ 05-06-1974


    • المعول عليه في الحكم
      هو قضاؤه الذى يرد في المنطوق دون الأسباب ، إلا أن تكون قد تضمنت الفصل في
      بعض أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق و الأصل أن حجية الأمر المقضى لا
      ترد إلا على منطوق الحكم ، و على ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق إرتباطا
      وثيقاً .



    الطعن رقم 0053 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92
    بتاريخ 01-01-1974


    • القرار الصادر بتوقيع
      الحجر للعته - بوصفه منشئا الحالة مدنية - له حجية مطلقة تسرى في حق الناس
      جميعا ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إعتد بحجية ذلك القرار ،
      فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .



    الطعن رقم 0053 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92
    بتاريخ 01-01-1974


    • إذا كان حكم المحكمة
      الإبتدائية قد حاز قوة الأمر المقضى فإنه لا يجوز النعى على قضائه ، إذ تحول
      قوة الأمر المقضى دون ذلك . و لا يغير من ذلك شيئاً أن أسباب الحكم المطعون
      فيه تناولت بحث ما قضى فيه مرة أخرى إذ ما كان لمحكمة الإستئناف أن تعرض
      لبحثه . و من ثم يكون كل ما ورد بهذه الأسباب بشأن هذا البحث ناقلة . و متى
      كان الطعن على قضاء محكمة أول درجة ممتنعاً بعد أن حاز قوة الأمر المقضى فلا
      تقبل إثارته أمام محكمة النقض .




    الطعن رقم 0201لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 285
    بتاريخ 05-02-1974


    • متى كان يبين من
      الحكم الصادر في الدعوى رقم ... المودعة صورته الرسمية ملف الطعن أنه عرض في
      أسبابه للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تحديد الأجر الإضافى الذى يأخذ حكم
      الأجر الأصلى وفقا للمادة 1 مكررا من القانون رقم 133 لسنة 1961 - المضافة
      بالقانون رقم 175 لسنة 1961 - و بت في هذا الخلاف بتقريره أن ذلك الأجر
      الإضافى لا يصح أن يجاوز أجر ساعتين إضافيتين يوميا ، و كان قضاء ذلك الحكم
      في هذه المسألة الأساسية و قد صدر نهائيا و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، يمنع
      الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى
      بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ،
      فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه في الدعوى على أن أجر الطاعن الإضافى
      يأخذ حكم الأجر الأصلى مهما بلغت ساعات العمل الإضافية التى تقاضى عنها
      الطاعن ذلك الأجر يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التى فصل فيها الحكم
      المشار إليه و ناقض هذا الحكم الذى سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة
      الشىء المحكوم فيه و يكون الطعن بالنقض فيه جائزا رغم صدوره من محكمة
      إبتدائية بهيئة إستئنافية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959
      بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى رفع الطعن في ظله .



    الطعن رقم 66 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 459
    بتاريخ 02-03-1974


    • إذ كان البين من
      الإطلاع على الأوراق أن الطاعنين - المدعى عليهم في دعوى الوراثة - إستندوا
      في إستئنافهم المرفوع عن الحكم الإبتدائى الصادر في 4 مارس 1963 إلى ردة
      المورث و إستدلوا على ذلك بوقائع بعضها سابق على ولادة المطعون عليه الأول -
      مدعى الوراثة - و البعض الآخر لاحق لها ، و بحث الحكم المطعون فيه الأول
      الصادر بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1963 في ذلك الإستئناف هذه الأدلة سواء ما كان
      منها سابقاً أو لاحقاً على ميلاد المطعون عليه بإعتبار أنه قصد بها إثبات
      الأمر الذى يمنع التوارث بينهما و إنتهى الحكم إلى أن هذه الأدلة لا تفيد في
      ثبوت الردة ، و كانت الأسباب التى إستند إليها الطاعنون في طعنهم السابق
      بالنقض على هذا الحكم قد تضمنت النعى بإغفاله الرد على أوراق قدموها تثبت ردة
      المورث ، و كلها لاحقه على ميلاد المطعون عليه الأول ، و كانت محكمة النقض
      بحكمها السابق الصادر في 18 من مايو سنة 1966 قد رفضت الطعن بالنسبة لهذه
      الأسباب إستناداً إلى ما أورده الحكم المطعون فيه الأول من تقريرات موضوعية
      سائغة ، يكفى للرد على دفاع الطاعنين ، لما كان ذلك فأن هذا يعد قضاء نهائياً
      في نفى ردة المورث و أنه ظل على دين الإسلام حتى وفاته بحيث يمتنع على
      الطاعنين الإستدلال عليها بأسانيد سبق أن أثيرت و لم يعرض لها الحكم الأول ،
      أو الإستناد إلى حكم صادر من المحكمة العليا الشرعية بتاريخ 11 من أكتوبر سنة
      1948 بأن المورث مرتد لا يرث من أبيه ، لأن حكم النقض آنف الذكر هو حكم نهائى
      في موضوع الردة واجب الإحترام . كذلك لا يسوغ القول بأن الأحكام في الحالة
      المدنية تزول حجيتها متى زالت أسبابها ، ذلك أن محكمة الإستئناف و على ما سلف
      البيان قد إستنفدت ولايتها بحكمها الأول في الفصل في الردة بأسانيدها السابقة
      و اللاحقة على ميلاد المطعون عليه الأول . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه
      الثانى الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 1969 بهذا القضاء النهائى ، فإن النعى
      عليه بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال
      يكون في غير محله .



    الطعن رقم 0017 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 667
    بتاريخ 10-04-1974


    • قوة الأمر المقضى لا
      تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم و إذا كان مورث إحدى الطاعنات
      و الطاعنتان الأخرتان قد طلبوا في الدعوى السابقة براءة ذمتهم من المبلغ الذى
      يطالبهم به المطعون عليهما مقابل أجرة الأرض موضوع النزاع في الدعوى الحالية
      المرفوعة منهن ضد المطعون عليهما بطلب تثبيت ملكيتهن للأرض و إلغاء الحجز
      الإدارى الموقع بسببه إستناداً إلى أن هذه الأرض آلت إليهم بطريق الميراث عن
      والدهم الذى تملكها بوضع اليد المدة الطويلة و إلى أن المطالبة بالأجرة قد
      سقط الحق فيها بالتقادم الخمسى ، و كان المدعى عليهما قد طلبا رفض الدفع
      بالسقوط ، فإن المحكمة إذ قضت برفض هذا الدفع و برفض الدعوى إستناداً إلى ما
      تمسك به المدعى عليهما من أن المبلغ المطالب به يمثل ريع الأرض مقابل
      الإنتفاع بها خفية ، و ليس أجرة لها فلا يسقط الحق في المطالبة به إلا
      بالتقادم الطويل فإنها لا تكون قد فصلت في الملكية سواء في منطوق حكمها أو في
      أسبابه المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً .



    الطعن رقم 0074لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم
    1477بتاريخ 19-12-1974


    • إذ كان الطاعن بصفته
      قد أقام الدعوى - أمام دائرة الأحوال الشخصية للأجانب - بصحة الوصية الصادرة
      لصالح الطائفة التى يمثلها ، و رأت المحكمة أن النزاع حول جنسية الموصية
      مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى و تخرج عن إختصاصها الولائى فقضت
      بحكم نهائى بوقفها مع تكليف الطاعن بإستصدار حكم في خلال سنة من المحكمة
      الإدارية المختصة ، فإن الحكم يكون قد قطع في أن الفصل في مسألة جنسية
      الموصية - و هى من مسائل الواقع - يخرج عن الإختصاص الولائى للمحكمة ، و
      ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى ، و تكون له في هذا النطاق حجية الأمر المقضى ،
      بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن بيع هذاالنظر و تقضى بإختصاص
      جهة القضاء العادى بالفصل في هذه المسألة ، كما يمنتنع على الخصوم إعادة
      طرحها من جديد على المحاكم العادية ، و لا يقبل القول بأن حجية هذا الحكم
      النهائى موقوتة بإنتهاء الأجل المضروب لإستصدار الحكم في المسألة الأولية ،
      لأن في ذلك إهدار لقاعدة الحجية ، و من شانه أن يجعلها مرهونة بإرادة الخصم
      إذا قصر في إستصدار الحكم المطلوب ، لا يغير من ذلك إدعاء الطاعن أن القضاء
      العادى هو المختص دون القضاء الإدارى على خلاف مذهب الحكم ، لأن الحكم
      النهائى و لو إشتمل على خطأ في القانون تكون له قوة الأمر المقضى ، و هى تعلو
      على إعتبارات النظام العام ، كما لا يغير منه أيضا أن الحكم بالوقف فيما
      تضمنه من تحديد أجل معين لاقامة الدعوى لا يحوز بطبيعته قوة الأمر المقضى في
      هذا الخصوص ، و يجوز العدول عنه من المحكمة التى أصدرته ، لما كان ذلك و كان
      الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب في قضائه و يكون
      النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس .



    الطعن رقم 0038 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 698
    بتاريخ 17-04-1974


    • من المقرر في قضاء
      هذه المحكمة أن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن
      تكون المسألة واحدة في الدعويين ، و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة
      المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها و إستقرت
      حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه - بعد في
      الدعوى الثانية - أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و لما كان
      الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى طلبت في دعواها السابقة بالإضافة
      إلى طلب تثبيت ملكيتها للمنزل إلغاء إجراءات نزع الملكية و محو كافة القيود و
      التسجيلات المشهرة على هذا العقار و التى إتخدتها مصلحة الضرائب - الطاعنة -
      ضد مدينها المطعون عليه الثانى ، و ذهبت المصلحة الطاعنة في دفاعها في تلك
      الدعوى إلى القول بأن دينها يبيح لها التنفيذ على أموال المدين و تتبع هذه
      الأموال في أى يد كانت و قد صدر الحكم في تلك الدعوى بطلبات المطعون ضدها و
      تأيد إستئنافياً ، و كان طلب المطعون ضدها في دعواها سالفة البيان إلغاء
      إجراءات نزع الملكية و محو كافة القيود و التسجيلات المشهرة على العقار موضوع
      العقد الصادر لها من زوجها - المطعون ضده الثانى - يتضمن أيضاً إنفاذ ذلك
      التصرف في حق المصلحة الطاعنة ، ذلك أن إلغاء الإجراءات و محو القيود المشهرة
      لا يمكن أن يستقيم إلا بإعتداد بالتصرف الصادر لها من مدين مصلحة الضرائب و
      إنفاذه في حقها ، الأمر الذى يجعل المسألة التى دار حولها النزاع في هذا
      الشطر من تلك الدعوى هو نفاذ أو عدم نفاذ التصرف في حق مصلحة الضرائب ، إذ
      كان ذلك ، و كانت دعوى مصلحة الضرائب الراهنة قد تحددت طلباتها فيها بعدم
      نفاذ ذلك التصرف في حقها فإنها تكون قد طرحت من جديد المسألة الأساسية التى
      تناقش فيها الطرفان و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و هى بذاتها الأساس
      فيما تدعيه مصلحة الضرائب في الدعوى الثانية .



    الطعن رقم 0181 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 697
    بتاريخ 30-03-1975


    • المقرر في قضاء هذه
      المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها ، يشترط فيه أن
      تكون المسألة واحدة في الدعويين ، و لا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه
      المسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى
      و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى
      بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر
      فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .



    الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483
    بتاريخ 26-02-1975


    • المسألة الواحدة
      بعينها إن كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء
      بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بإنتفاؤه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء
      المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازل
      بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على
      ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها
      .



    الطعن رقم 0045 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 353
    بتاريخ 08-02-1975


    • المنع من إعادة طرح
      النزاع في المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين
      ، و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة
      أساسية لا تتغير ، و يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى ، و
      إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى
      بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من
      حقوق متفرعة عنها . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون
      ضده أقام الدعوى المطعون في حكمها بطلب محو قيد الرهن لسقوطه بسبب عدم تجديد
      القيد خلال عشر سنوات نزولاً على حكم المادة 43 من قانون الشهر العقارى ، و
      أن موضوع الدعوى رقم ... و هو تثبيت ملكية المطعون ضده للأطيان التى إشتراها
      و تسليمها له ، و موضوع الدعوى رقم ... هو أحقية الطاعنين في حبس العين
      المرهونة دفعاً للتعرض لهما في حيازتها و لم تكن مسألة سقوط القيد لعدم
      تجديده مثار نقاش من أحد منهم ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم
      جواز نظر الدعوى لسبق فيها يكون قد صادف صحيح القانون .



    الطعن رقم 0220 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 749
    بتاريخ 02-04-1975


    • مناط حجية الحكم
      المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضى فيها أن يكون هذا الحكم
      قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان و إستقرت حقيقتها بينهما
      إستقراراً يمنع من إعادة طرحها و مناقشتها و البت فيها بحكم ثان ، و إذ كانت
      المسألة الأساسية في النزاع هى مدى إستحقاق الطاعن لأجر ساعات عمل إضافية و
      أجر أيام الجمع ، الأمر الذى لم تكن حقيقته قد إستقرت بعد و لم يحسمه الحكم
      التمهيدى - الصادر بندب خبير لبحث تلك المسالة - فإن النعى على الحكم المطعون
      فيه بمخالفة قضاء قطعى و بفساد الإستدلال يكون على غير أساس .



    الطعن رقم 0239 لسنة 40 مكتب فنى 27صفحة رقم 351
    بتاريخ 01-02-1976


    • الحجية لا تلحق
      بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً و فيما فصل
      فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية و أما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن
      أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .



    الطعن رقم 0089لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم
    1307بتاريخ 09-06-1976


    • متى كان الحكم الصادر
      في دعوى القسمة التى أقامها المطعون عليه الرابع ضد المطعون عليهما الثانى و
      الثالث و آخرين و تدخلت فيها الطاعنة ، قد حسم النزاع بشأن ملكية القدر موضوع
      الدعوى ، و إنتهى في أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه إلى أن الطاعنة
      غير مالكة لهذا القدر لأنه آل إليها من المطعون عليه الرابع و هو غير مالك إذ
      أن مدينه تصرف في نصيبه الميراثى بعقد بيع إلى آخرين أشهر قبل إتخاذ إجراءات
      نزع الملكية ضده ، و لما كان القضاء في هذه المسألة قد أصبح نهائياً فإنه
      يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها
      هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق
      مترتبة عليها و لا يمنع من حيازة قضاء الحكم في هذه المسألة لقوة الأمر
      المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً في أسباب الحكم السابق ، ذلك أنه متى كانت
      هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها
      فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ و يرد عليها ما يرد من قوة الأمر المقضى .



    الطعن رقم 0565 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم
    1358بتاريخ 15-06-1976


    • المقرر في الفقه الإسلامى
      أنه لا يصح رجوع القاضى عن قضائه ، مما مقتضاه أن إلتزامه بمعنى قضائه محدود
      بالنزاع المعروض خصوماً و موضوعاً و سبباً ، و إذ كان البين من الحكم الصادر
      في الدعوى السابقة أن والدة المطعون عليها خوصمت فيها بإعتبارها وصية على
      إبنتها .. و .. و لم تخاصم فيها بصفتها وصياً على إبنتها المطعون عليها ، و
      بالتالى فإن هذه الأخيرة لم تكن ماثلة فيها لا بنفسها و لا بمن يمثلها
      قانوناً فلا تحاج بهذه الدعوى و لا بالحكم الصادر فيها إذ الحجية تقتصر على
      أطراف الخصومة فيها و لا تتعداهم إلى الخارجين عنها .



    الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264
    بتاريخ 21-01-1976


    • من المقرر في قضاء
      هذه المحكمة أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين
      الخصوم ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر
      فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو
      واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ كان
      الحكم الصادر في الدعوى - السابقة - و المؤيد إستئنافياً قضى بعدم سماع
      الدعوى لمضى المدة و هى دعوى سبق أن أقامها المطعون عليه الأول و آخرون على
      الطاعنة بطلب ثبوت إستحقاقهم حصصاً في الشق الأهلى من الوقف فإنه لا يجوز لهم
      معاودة طرح هذا النزاع أمام المحاكم مرة أخرى . لما كان ما تقدم و كانت
      الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون عليه الأول و آخرين ضد الطاعنة بطلب
      تفسير شرط الواقف ، و أن غلة أعيانه صارت مقسمة بين جهة البروتين المستحقين
      من ذرية الإخوة الثلاثة الموقوف عليهم و قد إنحصر الإستحقاق فيهم عند صدور
      القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، و كانت هذه
      المسألة بذاتها موضوع النزاع السابق عرضه أمام المحكمة في الدعوى السابقة و
      التى قضى بعدم سماعها لمضى المدة ، فإن الدعويين تكونان قد إتحدتا خصوماً و
      محلاً و سبباً بالنسبة للمطعون عليه الأول دون باقى المطعون عليهم الذين لم
      يختصموا في الدعوى السابقة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذا أعاد النظر فيما
      سبق أن فصل فيه بقضاء حاز قوة الأمر المقضى بالنسبة للمطعون عليه المذكور قد
      خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .




    الطعن رقم 022 لسنة 44 مكتب فنى 27صفحة رقم 954
    بتاريخ 14-04-1976


    • إذا كان الثابت من
      أسباب الحكم النهائى - المتمسك بحجيته - أن محكمة الإستئناف و هى بسبيل الفصل
      في النزاع التنفيذى - تنفيذ حكم الإفلاس - الذى كان مطروحاً عليها و كان
      مردداً بين ذات الخصوم ، تعرضت لتفسير الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف
      التنفيذ المطلوب تفسيره ، و حددت في قضائها - في الأسباب المرتبطة بالمنطوق
      إرتباطاً وثيقاً - أثاره و مداه ، و كان المنع من إعادة نظر النزاع في
      المسألة المقضى فيها يشترط فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون
      المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في
      الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس
      فيما يدعيه في الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر ، و كانت الحجية تثبت
      للحكم النهائى متى صدر من محكمة ذات ولاية و لو لم تكن مختصة نوعياً بإصداره
      لأن قوة الامر المقضى تسمو على إعتبارات النظام العام ، إذا كان ذلك و كانت
      الحجية تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادتين 116 من قانون
      المرافعات ، 101 من قانون الإثبات ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى
      - بطلب التفسير - لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الإستئناف .



    الطعن رقم 1059 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 371
    بتاريخ 02-02-1976


    • من المقرر أنه لا
      يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من
      الأسباب إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا به ، و إذ كان ما ورد
      بأسباب الحكم الإستئنافى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأنه جاء زائد على حاجة
      الدعوى و لم يؤسس الحكم قضاءه عليه ، فإن النعى يكون في غير محله .



    الطعن رقم 0429 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 830
    بتاريخ 30-03-1977


    • من المقرر أن
      الإستئناف لا ينقل الدعوى إلى المحكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع
      عنه الإستئناف فقط ، و لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بحكمها الصادر في
      1970/5/28 برفض الطلب الأصلى و هو الطعن على عقدى البيع بالصورية النسبية ، و
      لما صدر الحكم المنهى للخصومة بتاريخ 1972/3/30 بإجابة الطاعنة إلى طلبها
      الإحتياطى لم تستأنفه و إنما إستأنفه المطعون عليهم السنة الأولى ، فإن قضاء
      محكمة أول درجة برفض دعوى الصورية يكون قد حاز قوة الأمر المقضى .



    الطعن رقم 0286 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1223
    بتاريخ 11-05-1978


    • المقرر في قضاء هذه
      المحكمة أن المعول عليه في الحكم و الذى يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه
      الذى يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في
      أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها و متصلة به إتصالاً
      حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هى
      المرجع في تفسير المنطوق و في تحديد مداه و في الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه
      المحكمة ، و الذى يعتد به منها هى الأسباب الجوهرية الأساسية التى تتضمن
      الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به و تحوز الحجية معه دون ما
      يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة و لو
      كان له صلة بالموضوع المقضى فيه ، و لما كان البين من الإطلاع على صورة الحكم
      المقدمة من الطاعنة في الدعوى المشار إليها بسبب النعى أن المطعون عليه
      إختصمها طالباً الحكم بتمكينه من الإنتفاع بالشقة موضوع النزاع و تذرعت
      الطاعنة بأن رافع الدعوى سبق أن قبل إخلاء الشقة بإقرار صادر عنه فأجاب
      المطعون عليه بأنه إكره على توقيعه في ظروف خاصة تأثرت بها إرادته ، و قد رفض
      الحكم ما ساقه المطعون عليه من دفاع إستناداً إلى تحرير الإقرار أثناء
      التحقيق الذى كانت تجريه النيابة العامة ، و أنه بذلك ينتفى عنه شبهة البطلان
      و أن له أثره و إن لم يصدر في مجلس القضاء . لما كان ذلك و كانت هذه الواقعة
      هى مدار ما تجاذبه الطرفان في الخصومة السالفة دفعاً و رداً ، و كان الأخذ بالتنازل
      الذى جحده المطعون عليه كافياً للقضاء برفض الدعوى ، فإن ما إستطرد إليه
      الحكم من أن المطعون عليه يعتبر مستأجراً أصلياً رغم أن زوجته هى التى حرر
      بإسمها عقد الإيجار ، و أنه يستفاد من الإقرار السالف و من قيامه بتسليم
      الشقة رضاءه الضمنى بفسخ العلاقة الإيجارية القائمة بينه و بين الطاعنة ما
      إستطرد إليه الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً منه في مسألة خارجة عن حدود النزاع
      المطروح عليه و لم تكن به من حاجة للفصل فيه ، و ما عرض له في خصومة لا يكون
      له حجية الشيئ المحكوم فيه .




    الطعن رقم 0320 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 900
    بتاريخ 29-03-1978


    • قوة الأمر المقضى صفه
      تثبت للحكم النهائى ، و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز
      الطعن فيه بطريق النقض و أنه طعن فيه بالفعل .



    الطعن رقم 915 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 932
    بتاريخ 30-03-1978


    • إذ كان يبين من الحكم
      المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الحكم الذى صدر نهائياً بإلزام الطاعن بأن
      يؤدى للمطعون عليها ما تستحقه من مرتب حتى شهر أكتوبر سنة 1964 و ذلك بعد
      العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات قد حاز قوة
      الشئ المحكوم فيه ، و كان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذ المحكمة - أن
      فصل الحكم في مسألة أساسية و حيازته قوة الشئ المحكوم فيه مانع للخصوم أنفسهم
      من التنازع فيها في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما
      يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر ، و إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يطرأ أى
      تغيير بعد صدور الحكم المذكور ينال من هذه الحجية و يحول بين المطعون عليها و
      إستحقاقها للمرتب فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون
      على غير أساس .



    الطعن رقم 0263لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 592
    بتاريخ 23-02-1978


    • حجية الشئ المحكوم
      فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً
      بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية
      حتمية ، سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و من ثم
      فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة
      الأمر المقضى .



    الطعن رقم 0369 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1406
    بتاريخ 06-06-1978


    • المسألة الواحدة
      بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه
      القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب في الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء -
      و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضى في تلك المسألة
      الكلية بين الخصوم أنفسهم ، و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو
      بطريق الدفع في شأن حق جزئى أخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة
      الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها ، و إذ كان يبين
      من الحكم السابق صدوره بين الطرفين أنه قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم في
      خصوص أرباح المطعون ضدها من معهد التفصيل و قضى نهائياً بخضوعه للضريبة ،
      فأنه يحوز قوة الشئ المحكوم فيه في تلك المسألة . و إذ كانت هذه المسألة هى
      بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التى صدر فيها
      الحكم المطعون فيه و قد إستقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول - إستقراراً
      جامعاً مانعاً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا الأساس ، فإنه يكون قد
      فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة
      الأمر المقضى في خصوص خضوع أرباح المعهد للضريبة .



    الطعن رقم 0982 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم
    839بتاريخ 21-03-1978


    • إذا كانت المسأله
      الواحدة أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في
      الدعوى أو إنتفائه ، فإن هذ القضاء يحوز قوة الأمر المقضى في تلك المسألة
      الأساسية بين الخصوم أنفسهم ، و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في
      شأن أى حق آخر يتوقف على ثبوت أو إنتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين
      هؤلاء الخصوم .



    الطعن رقم 0563 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 153
    بتاريخ 21-04-1979


    • إنه و إن كان
      الإختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام و صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى من
      جهة قضائية غير مختصة ولائياً لا يحوز الحجية أمام محاكم الجهة القضائية
      الأخرى المختصة ، إلا أن ذلك الحكم يظل محتفظاً بحجيته أمام جميع محاكم الجهة
      القضائية التى أصدرته إحدى محاكمها فلا يجوز المجادلة فيه أمامها بل يجب
      عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام العام .



    الطعن رقم 0109 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 312
    بتاريخ 28-01-1980


    • لا يجوز التحدى بحكم
      آخر صدر من محكمة الإستئناف و لا تتوفر به شروط الحجية في النزاع القائم إذ
      بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التى إطمأن إليها و
      ساق عليها دليلها و أنزل عليها حكم القانون الصحيح و لا عليه إذ ما خلف حقيقة
      أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع .



    الطعن رقم 0280 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 781
    بتاريخ 12-03-1980


    • من المقرر في قضاء
      هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في
      الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى
      دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق
      إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ
      يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع
      بوضع اليد عليها المدة الطويلة إستناد إلى أن حجية الحكم الصادر في الدعوى
      ... ... ... ... بتثبيت ملكية خصمه لذات العقار تمنعه من الإدعاء بإكتساب
      الملكية قبل صدوره الحكم المذكور 1960/1/18 ، و أن التقادم إنقطع برفع تلك
      الدعوى و ظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها، و أن مدة التقادم لم تكتمل من هذا
      التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 و الذى منع تملك الأدوات المملوكة
      للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة و منها الشركة المطعون عليها ،
      بالتقادم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق و الخطأ
      في تطبيق القانون يكون على غير أساس .



    الطعن رقم 0944 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 360
    بتاريخ 29-01-1980


    • إنه و إن كانت
      الأحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى حجة بما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز
      ثبوت دليل ينقض هذه الحجية - على ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات-
      إلا أن تلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد صيرورتها نهائية بإستنفاد طريق
      الطعن العادى المقرر قانوناً و هو الإستئناف .




    الطعن رقم 1104لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 89
    بتاريخ 05-01-1980


    • من المقرر - في قضاء
      هذه المحكمة - أنه و إن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها ،
      إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة ضمنية
      حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فما لم
      تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى
      فيه .



    الطعن رقم 0600 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم
    1027بتاريخ 03-04-1980


    • من المقرر أنه إذا
      حسمت المحكمة النزاع في المسائل المعروضة عليها إنقطعت سلطتها بشأنها و لم
      تعد لها أية ولاية في إعادة بثها أو تعديل قضائها و لو بإتفاق الخصوم و يعمل
      بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية ، موضوعية كانت أو فرعية و أنه
      متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير الخبير الذى إنتدبته للأسباب التى إشتمل
      عليها و إعتمدت طريقة التقدير التى إتبعها فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية
      الحكم مكملاً لأسبابه ، متى كان ذلك و كان الثابت أن محكمة الدرجة الثانية قد
      قطعت في أسباب حكمها بندب خبير في الدعوى أنه لا يجوز خصم دين المطعون ضده
      الرابع من أصول التركة ، و حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى ، فإنه ليس لهذه
      المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة أو تعدل عن هذا القضاء و لو بإتفاق
      الخصوم لإستنفادها ولايتها بشأنها و تعلق هذا الأمر بالنظام العام .



    الطعن رقم 0974 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 175
    بتاريخ 12-01-1981


    • القضاء النهائى لا
      يكسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة
      بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل ، فلا يمكن
      أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، فالحكم الذى لم يتناول إلا
      البحث في وجود الدين و لم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إلى
      الوفاء .



    الطعن رقم 0762 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 828
    بتاريخ 16-03-1981


    • المقرر في قضاء محكمة
      النقض أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم ، و متى
      حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى
      المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق
      إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان البين
      من حكم النقض رقم 30 لسنة 40 أحوال شخصية القاضى برفض الطعن المقام من الطاعن
      في الحكم الإستئنافى رقم 95 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة الصادر في
      1975/6/7 ، لمذهب الكاثوليك و إنتهى إلى إعتناقها هذا المذهب إعتباراً من
      1972/9/1 ، و كانت هذه المسألة هى بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس
      الخصوم بما يمتنع عليه العودة إلى المناقشة فيها و لو بأدلة قانونية أو
      واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .



    الطعن رقم 0023 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 622
    بتاريخ 24-02-1981


    • المقرر في قضاء محكمة
      النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى
      صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى
      يثار فيها هذا النزاع . لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم
      الصادر في الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 فغدا نهائياً و كانت المسألة الكلية التى
      فصل فيها هذا الحكم في أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض
      دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول ، فإن قضاء
      الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية
      الإبتدائية و رفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية و إلغاء الحكم المستأنف رقم
      3928 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و القضاء بإخلاء الطاعن إستناداً إلى أنه
      ليس مستأجراً بل متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية يكون
      قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى
      في مسألة كلية ثار حولهما النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما
      هى أنه مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول بما يعيبه و يستوجب نقضه .



    الطعن رقم 0980 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2387
    بتاريخ 23-12-1981


    • لما كانت المسألة
      الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب
      عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء - و
      على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشىء المحكوم به في تلك المسألة
      الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع
      في شأن أى حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية
      السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .




    الطعن رقم 0887 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2441
    بتاريخ 27-12-1981


    • يشترط للتمسك بحجية
      الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة اتحاد الموضوع و الخصوم و
      السبب في الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، و إذ كان الطاعن و
      المطعون ضدها مدعى عليهما أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية و لم يكن
      أحدهما خصماً للآخر ، فإن شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم
      المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها
      .



    الطعن رقم 0676 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1210
    بتاريخ 20-12-1982


    • إذ كان الحكم حمل
      قضاءه على ما يكفى لحمله فلا عليه إذا لم يكن قد ورد صراحة على دفاع الطاعن
      لأنه بما أورده من أسباب يكون قد رد على دفاعه و أسقط حجية ضمناً .



    الطعن رقم 2233 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 984
    بتاريخ 21-11-1982


    • الثابت من مدونات
      الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1967/2/5 بندب خبير أنه فصل في أسبابه
      في مسألتين كانتا مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة في شأنهما الأولى هى
      كيفية حساب نسبة التسامح و إنتهى إلى حسابها من مشمول كل طرد على حده و هو
      قضاء في صالح الطاعن أما المسألة الثانية فهى أحقية المطعون ضدهما في
      الإستفادة من نسبة التسامح المقررة قانوناً تأسيساً على أن العجز كان مرده
      ضعف العبوات و هو قضاء في غير صالح الطاعن ، مما كان يجوز معه الطعن فيه
      إستقلالاً بطريق الإستئناف عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق
      الذى صدر الحكم في ظله و إذ لم يستأنف الطاعن هذا الحكم في الميعاد و كان لا
      يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك في الموضوع ، فإنه يكون قد
      حاز قوة الأمر المقضى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون
      قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .




    الطعن رقم 0301 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم
    1468بتاريخ 27-06-1983


    • حجية الأمر المقضى
      التى تمنع من معاونة من معاودة النظر في ذات المسألة إنما تكون إذا ما إستقرت
      الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها في منطوقٍ الحكم السابق أو في أسبابه
      المرتبطة به إرتباطاً وثيقا بالمنطوق اللازم للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون
      مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة ، أما ما يكون الحكم قد تزيد فيه من أسباب
      غير لازمة لقضائه فلا تجوز الحجية طالما كانت لمنطوق الحكم قائمة بدونها .



    الطعن رقم 1653 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم
    1262بتاريخ 22-05-1983


    • المقرر في قضاء هذه
      المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا
      نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها
      من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض
      فقط في المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة ، و يقصد بالمسألة
      القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها
      عن بصر و بصيرة فاكتسب حكمها قوة الشيئ المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة
      أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الأحالة عند إعادة
      نظر الدعوى المساس بهذه الحجية



    الطعن رقم 0392 لسنة 52مكتب فنى 34 صفحة رقم 282
    بتاريخ 23-01-1983
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض حول قوة الأمر المقضى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 29, 2010 2:34 pm


    • لما كان الأصل أن
      حجية الأمر المقضى لا تسرى إلا على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه
      مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، و كان المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب
      قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع فصلت فيه المحكمة
      بصفة صريحة أو ضمنية حقيقة أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن
      يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .



    الطعن رقم 1086 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم
    2149بتاريخ 17-12-1984


    • إنه وفقاً لنص المادة
      101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى به إلا إذا إتحد
      الموضوع و الخصوم و السبب في الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ،
      فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
      غير متوافر الأركان .



    الطعن رقم 1188 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم
    2020بتاريخ 10-12-1984


    • لا يجوز التحدى بحجية
      الأمر المقضى لحكم سابق على الحكم المطعون فيه ما لم يتحد الحكمان خصوماً و موضوعاً
      و سبباً عملاً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .



    الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930
    بتاريخ 27-11-1984


    • الأصل أن قوة الشىء
      المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق
      إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً في بعض أسبابها إلى
      مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في
      الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى المحكوم فيه .



    الطعن رقم 0888 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 657
    بتاريخ 12-03-1984


    • المقرر في قضاء هذه
      المحكمة أن قضاء الحكم السابق النهائى في مسألة أساسية يكون مانعاً من
      التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى
      بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .



    الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982
    بتاريخ 07-11-1985


    • المقرر في قضاء هذه
      المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضى فيها
      واحدة في الدعويين و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى
      الثانية .



    الطعن رقم 1080 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم
    1081بتاريخ 30-12-1986


    • لئن كانت حجية الأمر
      المقضى قد أضحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات
      إلا مازال للمحكوم له الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه فقد نصت المادة
      145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت
      به كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقاً على المادة 101 منه
      أنه يجوز للخصم التنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت
      بهذا الحكم و إنتهى بهذا التنازل النزاع الذى تناوله الحكم . كما أن المقرر
      عملاً بالمادة 2/90 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون
      ضمنياً .



    الطعن رقم 2543 لسنة 52مكتب فنى 39 صفحة رقم
    1323بتاريخ 15-12-1988


    • إذ كان الحكم السابق
      صدوره لم يفصل في المسألة الأساسية التى تقدم عليها الدعوى الحالية بشأن زوال
      أثر قرار الإستيلاء بفوات المدة المشار إليها و بالتالى فإن ذلك الحكم لا
      يحوز قوة الأمر المقتضى بالنسبة للنزاع الحالى .



    الطعن رقم 1188 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 193
    بتاريخ 03-02-1988


    • المقرر في قضاء هذه
      المحكمة أن القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير باطل و متى حاز
      الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة
      إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع
      و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى و لم يبحثها
      الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في
      الدعوى رقم 4968 لسنة 80 جنوب القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الإستئناف
      5640 لسنة 97 قضائية قد حسم النزاع بين ذات الخصوم و قضى بصحة و نفاذ عقد
      البيع المبرم بينها رغم تمسك الطاعنة في هذه الدعوى ببطلان البيع لوقوعها في
      غش دفعها إلى إبرام هذا العقد، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى في شأن
      صحة العقد و يمنع الخصوم من التنازع في هذه المسألة في دعوى ثانية بطلب بطلان
      ذلك البيع ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة
      العقد و نفاذه و طلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد متصلان إتصالاً علياً إذ
      علة الحكم بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه و القضاء بصحة العقد يتضمن
      حتماً أنه غير باطل .



    الطعن رقم 2048 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 787
    بتاريخ 16-03-1989


    • المقرر - و على ما
      جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد
      فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان هذا الفصل وارداً في
      منطوق الحكم أم في الأسباب المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً ، و متى حاز الحكم
      هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة
      في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو
      أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .




    الطعن رقم 1936 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 413
    بتاريخ 25-05-1989


    • المقرر على ما جرى به
      قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو
      إنتفائها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بإنتفائه
      فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين
      الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق
      آخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين
      هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .




    الطعن رقم 1633 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 570
    بتاريخ 22-02-1989


    • إن المسألة الواحدة
      بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء
      بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو إنتفائه فإن هذا القضاء يحوزقوة الأمر
      المقضى به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع
      بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أى حق آخر يترتب على ثبوتها أو إنتفائها
      .



    الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315 بتاريخ
    13-12-1989


    • لما كان الحكم الصادر
      في الدعوى 401 لسنة 1972 مدنى ديرب نجم الذى تدل صورته التنفيذية على أنه حاز
      قوة الأمر المقضى ، و يفيد مدوناته أن المطعون ضدها الأولى أقامتها على
      الطاعن و آخرين بطلب الحكم بصحه نفاذ عقدى بيع صدرا إليها من المطعون ضدهما الثانى
      و الثالث عن مساحة النزاع فطلب الطاعن رفضها تأسيساً على أن البائعين نفسيهما
      باعاه هذه المساحة ذاتها بعقد مسجل برقم 2946 . لسنة 1972 شرقية و إنتهى
      الحكم إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن ملكية القدر المبيع إنتقلت إلى الطاعن
      بهذا التسجيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى مع ذلك بصورية عقد الطاعن ،
      فإنه يكون قد فصل في النزاع بين الخصوم أنفسهم خلافاً لذلك الحكم ، و من ثم
      يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً .



    الطعن رقم 0137 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 412
    بتاريخ 07-02-1989


    • قوة الأمر المقضى كما
      تردعلى منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً
      بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه - و إذ كانت المحكمة الجزئية قد
      أقامت قضاءها بعدم الإختصاص بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية
      على أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء و أن عقد إستئجارها ممتد بقوة القانون
      لمدة غير محددة ، و لم يطعن في ذلك الحكم أحد من الخصوم ، فإن قوة الأمر
      المقضى التى حازها لا تقتصر على ما قضى في منطوقه ، بل تلحق ايضا ذلك الأساس
      الذى بنى عليه هذا المنطوق و لا يقوم بدونه فيرد عليه ما يرد على المنطوق من
      قوة الأمر المقضى ،و مقتضى ذلك أن تتقيد به المحكمة المحال إليها الدعوى - و
      لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون - و يمنتع عليها كما يمنتع على
      الخصوم الجدل فيه من جديد ،و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و
      قضى بإنهاء عقد الإيجار و بإخلاء الطاعن تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض
      فضاء فإنه يكون بذلك قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة
      الجزئية سالف البيان بما يوجب نقضه .



    الطعن رقم 0352 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 786
    بتاريخ 25-07-1989


    • المقرر في قضاء هذه
      المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى
      صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى
      يُثار فيها النزاع و لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضى أن يكون
      الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً
      وثيقاً .



    الطعن رقم 1244 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 512
    بتاريخ 31-05-1989


    • لما كان الحكم الحائز
      لقوة الأمر المقضى يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى
      المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها النزاع و لو
      بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم
      يبحثها الحكم الصادر فيها و كان الحكم للورثه ببطلان عقد البيع المسجل الصادر
      من المورث بعد تسجيل طلب الحجرعليه ، يتضمن حتماً قضاء بإستحقاقهم ملكية
      المبيع دون المشترى و عدم أحقيته فيها و متى حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى
      فإنه يمنع المشترى من العودة إلى المناقشة فيما فصل فيه صراحة أوضمناً و كان
      الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر
      الدعوى لسبق الفصل فيها على أن الحكم السابق الصادر في الدعوى 7589 لسنة 1977
      مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية ببطلان عقد البيع المسجل برقم 7323 لسنة 1977
      القاهرة لا يحول دون الحكم بصحة العقد الإبتدائى المؤرخ 1976/3/6 المبرم بين
      المتبايعين نفسيهما عن المبيع ذاته تأسيساً على عدم التمسك بهذا العقد في
      الدعوى السابقة و أن الحكم السابق إقتصر على القضاء ببطلان العقد المسجل و
      رتب على ذلك قضاءه بصحة و نفاذ البيع الصادر بتاريخ 1982/11/11 من المطعون
      ضده الثانى إلى زوجته المطعون ضدهاً الأولى بالرغم من تمسك سائر الورثة
      المحكوم عليهم بعدم نفاذه في حقهم فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في
      تطبيقه .



    الطعن رقم 0242 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 776
    بتاريخ 25-07-1989


    • المقرر - و على ما
      جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد
      فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية ، و حتى حاز الحكم هذه القوة فإنه
      يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى
      فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها
      الحكم الصادر فيها . و من المقرر كذلك أنه ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا
      يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .



    الطعن رقم 0184 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 955
    بتاريخ 05-04-1990

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 9:30 am