من أحكام محكمة النقضبشأن حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
أمر الحفظ الذي تصدرهالنيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمربألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدور حجيته التي تمنع من العودة إلىالتحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 209 وما بعدها منقانون الإجراءات، ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري، وسواء أكان مسبباً أم لميكن.
(نقضجلسة 4/12/1981 س 32 ق 62 ص 963)
الأمر الصادر منالنيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع منالعودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغَ، إذ له ما للأحكام من قوة الأمرالمقضي ولو لم يعلن به الخصوم.
(نقضجلسة 27/1/1985 س 36 ق 21 ص 159)
الأصل أن الأمر بعدموجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لمتقع أصلاً أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون يكتسب ـكأحكام البراءة ـ حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها ولا كذلك إذا كان مبنياً علىأحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجيته إلا في حق من صدرلصالحه.
(نقضجلسة 25/2/1981 س 32 ق 29 ص 185)
الدفع بعدم قبول الدعوىالجنائية ـ أو عدم جواز نظرها ـ لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو منقبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه، ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعةالمطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ.
(نقضجلسة 21/6/19790 س 30 ق 156 ص 712)
دل الشارع بما نص عليهفي المواد 76، 162، 193، 197، 199، 210/1، 312، 232/3 إجراءات جنائية على أن الأصلبألا وجه لإقامة الدعوى له قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه تحريك الدعوى الجنائيةمن بعد صدوره، وهذا الأصل حكمه عام ينسحب فيه خطاب الشارع إلى كافة أطراف الدعوىالجنائية، فيسري حظر تحريك الدعوى المذكورة بعد صدور الأمر المشار إليه علىالنيابة ـ ما لم تظهر أدلة جديدة ـ وعلى المدعي بالحقوق المدنية، كما يمتدبالضرورة ومن باب أولى إلى المجني عليه الذي لم يدَعِ بحقوق مدنية، وإن كان الشارعقد اكتفى بالإشارة في المواد المتقدمة إلى المدعي بالحقوق المدنية دون المجني عليهالذي استبعد منها بالتعديل المدخل على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107لسنة 1962، فما ذلك إلا على اعتبار أن المجني عليه قد قعد عن الادعاء بالحقوقالمدنية أثناء التحقيق، فلا تكون له صفة الخصم في الدعوى، ويمتنع عليه بالتالي ماللمدعي بالحقوق المدنية من حق استئناف الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى، ومنثم لا يكون له تحريك الدعوى ابتداء من بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق، والقولبغير ذلك فيه إهدار لقوة الأمر من طرف لم يتخذ لنفسه صفة في الدعوى، وهو ما لايتفق مع ما هدف إليه الشارع من إحاطة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ـ متى صارباتاً ـ بسياج من القوة يكفل له الاحترام، ويمنع من محاولة طرح النزاع أمامالقضاء، ولما كان يبين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعندفع في أول جلسات تلك المحاكمة بعدم قبول الدعوى لسابق صدور قرار بألا وجهلإقامتها وعدم استئناف ذلك القرار، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن مندون أن يعرض لبحث توافر شرائط الدفع في الواقع يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضهوالإحالة.
(نقضجلسة 30/1/1967 س 18 ق 21 ص 117)
للمحكمة حين نظر دعوىالبلاغ الكاذب ألا تتقيد بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل،بل عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهي إليه تحقيقه أو ذلك أنحجية هذا الأمر مؤقتة في شأن العودة إلى التحقيق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حولحجية هذا الأمر وتقيد المحكمة به في بحث كذب البلاغ ونية الإضرار لا يكون له محل.
(نقضجلسة 4/2/1963 س 14 ق 15 ص 67)
الأمر الصادر منالنيابة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها هو أمر له بمجرد صدوره حجيته ـ حتى ولو لميعلن به الخصوم ـ ويمنع من العودة إلى رفع الدعوى الجنائية، ومادام هذا الأمرقائماً ولم يلغَ ه ـ فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك عن الواقعة ذاتهاولم يغير من هذا النظر أن الطاعنة لم تكن مدعية بالحقوق المدنية في تحقيقاتالنيابة، فإن المادتين 162، 210 إجراءات جنائية صريحتان في أن أحكامهما تتعلقبالمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية على السواء.
(نقضجلسة 8/6/1959 س 10 ق 140 ص 629)
إذا كان المتهم قد تمسكبعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها من النيابة، إذ هي قيدتها ضدمجهول، وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، وكان الحكم الصادر في هذه الدعوى بإدانةالمتهم المذكور لم يرد على ما دفع به من ذلك، ولما كان يبين من الطعن الذي قدمهالمتهم في ذلك الحكم إلى محكمة النقض، ومن مفردات الدعوى أن النيابة كانت قد قيدتالدعوى ضد مجهول، وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، فأمر رئيس النيابة بإعادةتحقيقها وبوشر التحقيق، ورفعت الدعوى بعدئذٍ على المتهم، ففي ذلك ما يدل على أنهلم يكن في مبدأ الأمر متهماً وإذن فلا يصح له أن يتمسك بأمر حفظ لم يصدر في شأنه.
(نقضجلسة 24/4/1950 س 1 ق 170 ص 518)
من المقرر أن الأمرالصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغعنها ليست له حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
(نقضجلسة 29/1/1987 س 38 ق 27 ص 168)
الأمر الذي تصدرهالنيابة بحفظ البلاغ قطعياً لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرهاالدعوى التي ترفع عن كذب البلاغ، فلها أن تقبل بصحة الواقعة التي تصدر عنها الأمرإذا ما اقتنعت هي بذلك.
(نقض23/12/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 176 ص 328)
إن سبق صدور أمرالنيابة بحفظ شكوى عن واقعة لعدم استطاعة الشاكي إثباتها لا يمنع المحكمة من أنتعتبر الواقعة صحيحة، وترتب عليها حكمها مادامت قد اقتنعت بصحتها من الأدلة التيأوضحتها في حكمها فإن أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لا حجية له على المحكمةمن هذه الناحية.
(نقض25/3/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 87 ص 157)
إذا كان قد صدر أمرالنيابة بالحفظ من إحدى النيابات عن الواقعة، ثم رفعت نيابة أخرى الدعوى علىالمتهم ذاته بالواقعة ذاتها فالحكم الذي يصدر في الدعوى يكون باطلاً حتى ولو كانتالنيابة والمحكمة لم يصل إلى علمهما أمر الحفظ، وحتى لو كان المتهم لم يتمسك بهأمام محكمة الموضوع، فإن أمر الحفظ له ما للأحكام من قوة الأمر المقضي به، وهذايجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام جائزاً إبداؤه لأول مرة أماممحكمة النقض.
(نقض19/2/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 64 ص 109)
الدفع بعدم قبولالدعويين الجنائية والمدنية لسابق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو دفعجوهري يجب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً.
(نقضجلسة 29/10/1980 س 31 ق 180 ص 925)
الدفع بعدم قبول الدعوىالعمومية لسابق صدور قرار عنها من النيابة العامة بالحفظ هو من قبيل الدفع بعدمجواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وبعبارة أخرى هو من قبيل التمسك بقوة الشيءالمحكوم به، ولأجل أن يكون لهذا الدفع محل يجب أن تكون قد وجهت إلى المتهم تهمة فيموضوع معين، وأن يكون قد صدر عن هذه التهمة قرار من النيابة العمومية بحفظ الدعوى،أما القرار الذي يصدر بحفظ التهمة مؤقتاً لعدم معرفة الفاعلين فلا يصح الاستنادإليه في طلب عدم قبول الدعوى، لأن ذلك يتنافى مع المبادئ التي تقوم عليها حجيةالشيء المحكوم به.
(نقض23/4/1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 251 ص 202)
أمر الحفظ الذي تصدرهالنيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمربألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدور حجيته التي تمنع من العودة إلىالتحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 209 وما بعدها منقانون الإجراءات، ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري، وسواء أكان مسبباً أم لميكن.
(نقضجلسة 4/12/1981 س 32 ق 62 ص 963)
الأمر الصادر منالنيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع منالعودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغَ، إذ له ما للأحكام من قوة الأمرالمقضي ولو لم يعلن به الخصوم.
(نقضجلسة 27/1/1985 س 36 ق 21 ص 159)
الأصل أن الأمر بعدموجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لمتقع أصلاً أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون يكتسب ـكأحكام البراءة ـ حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها ولا كذلك إذا كان مبنياً علىأحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجيته إلا في حق من صدرلصالحه.
(نقضجلسة 25/2/1981 س 32 ق 29 ص 185)
الدفع بعدم قبول الدعوىالجنائية ـ أو عدم جواز نظرها ـ لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو منقبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه، ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعةالمطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ.
(نقضجلسة 21/6/19790 س 30 ق 156 ص 712)
دل الشارع بما نص عليهفي المواد 76، 162، 193، 197، 199، 210/1، 312، 232/3 إجراءات جنائية على أن الأصلبألا وجه لإقامة الدعوى له قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه تحريك الدعوى الجنائيةمن بعد صدوره، وهذا الأصل حكمه عام ينسحب فيه خطاب الشارع إلى كافة أطراف الدعوىالجنائية، فيسري حظر تحريك الدعوى المذكورة بعد صدور الأمر المشار إليه علىالنيابة ـ ما لم تظهر أدلة جديدة ـ وعلى المدعي بالحقوق المدنية، كما يمتدبالضرورة ومن باب أولى إلى المجني عليه الذي لم يدَعِ بحقوق مدنية، وإن كان الشارعقد اكتفى بالإشارة في المواد المتقدمة إلى المدعي بالحقوق المدنية دون المجني عليهالذي استبعد منها بالتعديل المدخل على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107لسنة 1962، فما ذلك إلا على اعتبار أن المجني عليه قد قعد عن الادعاء بالحقوقالمدنية أثناء التحقيق، فلا تكون له صفة الخصم في الدعوى، ويمتنع عليه بالتالي ماللمدعي بالحقوق المدنية من حق استئناف الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى، ومنثم لا يكون له تحريك الدعوى ابتداء من بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق، والقولبغير ذلك فيه إهدار لقوة الأمر من طرف لم يتخذ لنفسه صفة في الدعوى، وهو ما لايتفق مع ما هدف إليه الشارع من إحاطة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ـ متى صارباتاً ـ بسياج من القوة يكفل له الاحترام، ويمنع من محاولة طرح النزاع أمامالقضاء، ولما كان يبين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعندفع في أول جلسات تلك المحاكمة بعدم قبول الدعوى لسابق صدور قرار بألا وجهلإقامتها وعدم استئناف ذلك القرار، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن مندون أن يعرض لبحث توافر شرائط الدفع في الواقع يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضهوالإحالة.
(نقضجلسة 30/1/1967 س 18 ق 21 ص 117)
للمحكمة حين نظر دعوىالبلاغ الكاذب ألا تتقيد بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل،بل عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهي إليه تحقيقه أو ذلك أنحجية هذا الأمر مؤقتة في شأن العودة إلى التحقيق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حولحجية هذا الأمر وتقيد المحكمة به في بحث كذب البلاغ ونية الإضرار لا يكون له محل.
(نقضجلسة 4/2/1963 س 14 ق 15 ص 67)
الأمر الصادر منالنيابة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها هو أمر له بمجرد صدوره حجيته ـ حتى ولو لميعلن به الخصوم ـ ويمنع من العودة إلى رفع الدعوى الجنائية، ومادام هذا الأمرقائماً ولم يلغَ ه ـ فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك عن الواقعة ذاتهاولم يغير من هذا النظر أن الطاعنة لم تكن مدعية بالحقوق المدنية في تحقيقاتالنيابة، فإن المادتين 162، 210 إجراءات جنائية صريحتان في أن أحكامهما تتعلقبالمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية على السواء.
(نقضجلسة 8/6/1959 س 10 ق 140 ص 629)
إذا كان المتهم قد تمسكبعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها من النيابة، إذ هي قيدتها ضدمجهول، وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، وكان الحكم الصادر في هذه الدعوى بإدانةالمتهم المذكور لم يرد على ما دفع به من ذلك، ولما كان يبين من الطعن الذي قدمهالمتهم في ذلك الحكم إلى محكمة النقض، ومن مفردات الدعوى أن النيابة كانت قد قيدتالدعوى ضد مجهول، وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، فأمر رئيس النيابة بإعادةتحقيقها وبوشر التحقيق، ورفعت الدعوى بعدئذٍ على المتهم، ففي ذلك ما يدل على أنهلم يكن في مبدأ الأمر متهماً وإذن فلا يصح له أن يتمسك بأمر حفظ لم يصدر في شأنه.
(نقضجلسة 24/4/1950 س 1 ق 170 ص 518)
من المقرر أن الأمرالصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغعنها ليست له حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
(نقضجلسة 29/1/1987 س 38 ق 27 ص 168)
الأمر الذي تصدرهالنيابة بحفظ البلاغ قطعياً لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرهاالدعوى التي ترفع عن كذب البلاغ، فلها أن تقبل بصحة الواقعة التي تصدر عنها الأمرإذا ما اقتنعت هي بذلك.
(نقض23/12/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 176 ص 328)
إن سبق صدور أمرالنيابة بحفظ شكوى عن واقعة لعدم استطاعة الشاكي إثباتها لا يمنع المحكمة من أنتعتبر الواقعة صحيحة، وترتب عليها حكمها مادامت قد اقتنعت بصحتها من الأدلة التيأوضحتها في حكمها فإن أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لا حجية له على المحكمةمن هذه الناحية.
(نقض25/3/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 87 ص 157)
إذا كان قد صدر أمرالنيابة بالحفظ من إحدى النيابات عن الواقعة، ثم رفعت نيابة أخرى الدعوى علىالمتهم ذاته بالواقعة ذاتها فالحكم الذي يصدر في الدعوى يكون باطلاً حتى ولو كانتالنيابة والمحكمة لم يصل إلى علمهما أمر الحفظ، وحتى لو كان المتهم لم يتمسك بهأمام محكمة الموضوع، فإن أمر الحفظ له ما للأحكام من قوة الأمر المقضي به، وهذايجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام جائزاً إبداؤه لأول مرة أماممحكمة النقض.
(نقض19/2/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 64 ص 109)
الدفع بعدم قبولالدعويين الجنائية والمدنية لسابق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو دفعجوهري يجب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً.
(نقضجلسة 29/10/1980 س 31 ق 180 ص 925)
الدفع بعدم قبول الدعوىالعمومية لسابق صدور قرار عنها من النيابة العامة بالحفظ هو من قبيل الدفع بعدمجواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وبعبارة أخرى هو من قبيل التمسك بقوة الشيءالمحكوم به، ولأجل أن يكون لهذا الدفع محل يجب أن تكون قد وجهت إلى المتهم تهمة فيموضوع معين، وأن يكون قد صدر عن هذه التهمة قرار من النيابة العمومية بحفظ الدعوى،أما القرار الذي يصدر بحفظ التهمة مؤقتاً لعدم معرفة الفاعلين فلا يصح الاستنادإليه في طلب عدم قبول الدعوى، لأن ذلك يتنافى مع المبادئ التي تقوم عليها حجيةالشيء المحكوم به.
(نقض23/4/1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 251 ص 202)
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب