التدابير
التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية
المحامي
يونس عرب
ورقة عمل مقدمة امام :-
الندورة العلمية الخامسة حول دور التوثيق والمعلومات في
بناء المجتمع العربي – النادي العربي للمعلومات
– دمشق
0 . تمهيد
:-
لم تعد المعلومات مادة البحث العلمي فقط ، او مادة
التعليم بمراحله ،
والتدريب وتاهيل الموظفين واستراتيجيات القيادة والادارة ، وعناصر
المنافسة في الانتاج
، وخطط التسويق والاعلان ، واستراتيجيات تقديم الخدمات ، بل اصبحت محدد الفعالية والقدرة لكل ذلك
وغيره ، فلا عجب اذا ان تمثل تكنولوجيا المعلومات المرتكز الاستراتيجي في خطط البناء والتنمية ، وان تصبح
وسائلها – ان في حقل الحوسبة او حقل
الاتصال او حقل المعطيات – مادة مشروعات الاستثمار الحيوية ، وان
تصبح الانترنت في ايامنا هذه - وهي واسطة مجمعة لوسائل التقنية العالية - مخازن لمليارات (
الصفحات ) من المعلومات والوثائق السياسية والتاريخية والتجارية
والثقافية والعلمية والعسكرية والجغرافية والسياحية والقانونية وغير ذلك ، وبيئة
لملايين المواقع الخدمية والتجارية وغير الربحية والحكومية والشخصية ، ولا عجب ان يتسابق القاصي
والداني الى احتلال
موقع ضمن هذه الشبكة ، من الانسان الفرد الى اعظم مؤسسات علوم الفضاء ، ومن المؤسسات والهيئات الاهلية
الى الحكومات والمنظمات الدولية
.
والانترنت ، بيئة تشبيكية لشبكات المعلومات حول
العالم ، لذا هي عالمية ، وهي بيئة يتواجد فيها من يريد متى ما حقق متطلبات التواجد والدخول ، ولذلك
قيل انها غير مملوكة لاحد ومملوكة
للكافة في ذات الوقت ، ولكن !! ورغم توفر ذات الفرص ، الا ان الوجود
الحقيقي على الشبكة
والاستثمار الحقيقي لمميزاتها ، بل والتحكم في اتجاهاتها وحركتها ، رهن بالمعرفة والقدرة والامكانات
، بل ورهن بقرار الوجود ضمن حركة التاريخ ، لهذا ، نجد الانترنت رقعة الاقوياء لتوجيه الاعلام ، وموطن
العمالقة في سوق الاستثمار والمال ،
ومن جديد هي بيئة لشمال المعلومات الغني في مواجهة جنوب الفقر
المعلوماتي ، ولهذا ثمة للامريكان والاوروبيين موضع قوي ، وليس للعرب فيها غير القليل مما
استطعنا ان نقلد
او ان نتشارك فيه بقرار من الاخرين ..
واذا اردنا في بيئتنا العربية ان تكون لتكنولوجيا المعلومات بوجه
عام ، ولقواعد البيانات المؤتمتة وللانترنت بوجه خاص ، الايجابيات التي كثر الحديث عنها ، وان اردنا
ان نكون نحن رقما ملحوظا في فضائها ، ثمة الكثير لننجزه ، تقنيا واداريا وثقافيا والاكثر ربما يكون في
حقل القانون ،
لانه – براينا ، البنية التحتية اللازمة لتحقيق الانجاز في كافة عناصر الوجود الفاعل في هذه البيئة .
فماذا عن الاطار القانوني لتكنولوجيا المعلومات ، اين اثرت التقنية في النظام القانوني وكيف تتاثر
هي بالقانون ، ما هي تدابير حماية المعلومات ، وما هي المصنفات الرقمية ؟ وما هي اداءات المشرعين لجهة
تنظيم احكامها
وتوفير الحماية لها ؟؟ ماذا عن البيئة الافتراضية ( الانترنت ) ؟ هل عالميتها تجعلها عصية عن التنظيم
القانوني ، ام ان علينا ان نسال .. هل التنظيم القانوني ملح لمثل هذه البيئة ؟؟ ، ما هو الواقع ،
واين نحن من الدعوات التي تثار في هذا الحقل ؟؟؟ هل نحن مع التنظيم القانوني ؟ وهل ادركناه او ادركنا
قدرا منه ؟ ؟ وهل
شاركنا في ان ينظم سوق تكنولوجيا المعلومات لدينا نفسه بما يحقق اغراضنا ويحمي مجتمعنا ؟ واين نحن مما انجزه
الشمال المعلوماتي الغني والمقتدر ؟؟ هذا ما نحاول التعرض له بايجاز في هذا المقام ، آملين ان تتعمق
عناصر العرض بالنقاش والتفاعل عبر
محاور هذا الندوة العلمية الهامة .
1- الحقائق التاريخية لعلاقة تقنية المعلومات بالنظام القانوني –
قانون الكمبيوتر
الحقيقة ان تقنية المعلومات خضعت منذ السبعينات
لموجات متعاقبة من التشريع القانوني في مختلف فروع القانون ، فتأقيت ولادة قانون الكمبيوتر او قانون
تقنية المعلومات أو لنقل ملامحه
الاولى بدأ مع شيوع استعمال الكمبيوتر وانخفاض كلفه ، ولأنه اداة
جمع ومعالجة للمعلومات
فقد كانت اول تحدياته القانونية اساءة الاستخدام على نحو يضر بمصالح الافراد والمؤسسات ، ومعه نشأ
الارتباط بين القانون والكمبيوتر الذي انطلق من التساؤل فيما اذا كانت انشطة اساءة استخدام
الكمبيوتر تقيم مسؤولية قانونية ام انها مجرد فعل غير مرغوب به اخلاقيا؟ وما اذا كان يتعين
تنظيم استخدام الكمبيوتر ام لا ؟؟ وهذا التساؤل اثير في حقلين
، الأول :- المسؤولية عن المساس بالافراد والمؤسسات عند اساءة التعامل مع بياناتهم الشخصية المخزنة في
نظم الكمبيوتر على نحو يمس اسرارهم وحقهم في الخصوصية ، والثاني :- المسؤولية عن الافعال التي تمس أو
تعتدي على اموال
الافراد ومصالحهم وعلى حقهم في المعلومات ذات القيمة الاقتصادية ، ولو دققنا في هذين الحقلين لوجدنا
أنفسنا أمام (الخصوصية) و (جرائم الكمبيوتر) .
والجدل الذي دار في ذلك الوقت (الستينات تحديدا وامتد
إلى مطلع السبعينات) اشبه بالجدل الدائر منذ نحو خمس سنوات بشأن الإنترنت:- هل
يتعين اخضاع التقنية
الجديدة - توظيفها واستخدامها- للتنظيم القانوني ام تترك للتنظيم
الذاتي ، أو كما يعبر
عنه الفكر الراسمالي (تنظيم السوق نفسه) فلا نكون أمام قواعد قانونية تقر من الاطر الحاكمة بل أمام قواعد
سلوكية وشروط عقدية تتدخل قطاعات الاعمال لوضعها .
في هذا الاطار فان اول حالة موثقة لاساءة استخدام
الكمبيوتر ترجع إلى عام 1958 وفقا لما نشره معهد ستانفورد في الولايات المتحدة
الامريكية ، ليبقى الحديث من ذلك
الوقت وحتى مطلع السبعينات في اطار البعد الاخلاقي وقواعد السلوك
المتعين ان تحكم استخدام
الكمبيوتر ، ولتنطلق التشريعات الوطنية في حقل جرائم الكمبيوتر مع نهاية السبعينات (تحديدا في
الولايات المتحدة ابتداء من 1978) . اما الجهد الدولي فقد تحقق ابتداء في حقل الخصوصية او حماية الحياة
الخاصة من مخاطر التكنولوجيا ، ففي
عام 1968 شهد مؤتمر الامم المتحدة لحقوق الانسان (مؤتمر طهران) ،
طرح موضوع مخاطر التكنولوجيا
على الحق في الخصوصية ، والذي استتبعه اصدار الامم المتحدة قرارات في هذا الحقل لتشهد بداية
السبعينات (تحديدا عام 1973 في السويد) انطلاق تشريعات قوانين حماية الخصوصية مع الاشارة إلى انها نوقشت
في نظم قانونية اجنبية كثيرة ضمن
مفهوم حماية البيانات Data Protection .
ولأن السبعينات شهدت بحق الادراك العميق لأهمية برامج الكمبيوتر
وباتت تشير إلى انها ستكون القيمة الاكثر اهمية من بين عناصر تقنية المعلومات وستفوق عتاد الكمبيوتر
المادي في اهميتها ، فان مطلع السبعينات شهد جدلا واسعا حول موقع حماية برامج الكمبيوتر ، أهي قوانين
براءات الاختراع
بوصف البرنامج من المصنفات القابلة للاستثمار في حقل صناعات الكمبيوتر ام انها تشريعات حق المؤلف
باعتبار البرنامج فـي
الاساس ترتيب منطقي لاوامر كتابية ، هذا الجدل ربما لم يمنع من ان يتفــق الجميع على وجوب الحماية
لكن الخلاف كان في موضعها ، فإلى جانب هذين التوجيهين ، كان ثمة آراء تجد في القواعد
القانونية المدنية
والشروط العقدية (تحديدا في حقل المنافسة والاسرار) موضعا مناسبا لحماية حقوق المبرمجين.
في هذه البيئة الجدلية بدات تظهر التدابير التشريعية في
حقل حماية البرمجيات اعتبارا من 1973 (في الفلبين) مع ان موجة هذه التشريعات
يتم ارجاعها
للثمانينات لان الاخيرة شهدت تدابير تشريعية وطنية واسعة في حقل حماية البرمجيات بسبب الاثر الذي
تركته القواعد النموذجية لحماية برامج الكمبيوتر الموضوعة من خبراء المنظمة العالمية للملكية
الفكرية (الوايبو) عام 1978.
وصحيح ان تشريعات حماية البرامج ترافقت مع تشريعات
الخصوصية وجرائم الكمبيوتر ، لكنها
كانت اسرع تناميا واوضح من حيث الرؤى للمحتوى ولمستقبل هذه
التشريعات ، ولهذا فانها اوسع مدى من حيث عددها واذا اردنا ان نعرف السر فانه في الحقيقة يرجع إلى
عاملين أساسيين ،
الأول:- وجود المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) ، التي ساهمت عبر ملتقياتها وادلتها
الارشادية وقوانينها النموذجية في حسم الجدل بشان موضع حماية
البرمجيات ليكون قوانين حق المؤلف لا قوانين براءت الاختراع ، اي
الحماية عبر نظام الملكية الادبية الفكرية وليس الملكية الصناعية الفكرية . والثاني :- توجه
سياسات الاسواق
الراسمالية الى استراتيجيات الاستثمار في حقل الملكية الفكرية ومصنفاتها كمقدمة لبناء الاقتصاد الرقمي
الذي بدأت اول ملامحه في اتجاه الولايات المتحدة الامريكية مدفوعة بتأثير الشركات متعددة الجنسيات
لوضع الملكية الفكرية ضمن اجندة
اتفاقيات تحرير التجارة والخدمات ومساومة الولايات المتحدة العالم
كله على قبول اتفاقيات
تحرير التجارة في البضائع مقابل انجاز تقدم في حقلي تحرير الخدمات والملكية الفكرية .
ولا يعني هذا ان بقية موضوعات تقنية المعلومات لم تحظ بدعم
واهتمام هيئات دولية ، لكن الفرق ان ايا منها حتى ذلك الوقت لم يكن موضع عمل منظمة متخصصة فيه كما هو حال
منظمة الوايبو التي تتولى رعاية الملكية الفكرية وادارة اتفاقياتها .
وقبل ان نتواصل مع حقائق التاريخ ، علينا ان نصل في هذا المقام
إلى استنتاج ، ان مطلع السبعينات شهد الانطلاقة الحقيقة لموجة تشريعات الخصوصية وان السبعينات أيضا
(وعلى امتداد الثمانينات والتسعينات) شهد انطلاقة الموجة الثانية المتمثلة بقوانين جرائم الكمبيوتر ،
في حين شهدت الثمانينات (فعليا)
انطلاقة موجة ثالثة من التشريعات المتصلة بالكمبيوتر هي
موجة تشريعات حماية
البرمجيات التي تمثل المصنف الاهم من بين المصنفات الرقمية ذات
الاتصال بالكمبيوتر .
ثلاثة موجات تشريعية :- تشريعات الخصوصية ( حماية الحق
في البيانات الشخصية
من مخاطر التكنولوجيا) ، قوانين جرائم الكمبيوتر ( الاعتداء على نظم
المعلومات والمعلومات
ببعدها الاقتصادي) وتشريعات حماية برامج الكمبيوتر (الملكية الفكرية) .
هذه حقول ثلاثة في ساحة قانون الكمبيوتر ، وسنجد بعد
قليل ان ثمة حقل رابع يكاد يكون الوعاء الذي يضمها جميعا وهو حقل الاعمال
الالكترونية ، لكن يفصل بين حقل
الاعمال الالكترونية والحقول الثلاثة ، حقول اخرى ربما لا تكون
مستقلة بشكل كاف في مبناها عن الفروع القانونية التي تتبعها لكنها بالتاكيد خلقت تغيرات
جوهرية استلزمتها
تقنية المعلومات .
فأول الحقول التي برزت عقب الحقول الثلاثة المتقدمة ، قواعد الاجراءات الجنائية للاستدلال والتحقيق
والاثبات وإجراءات المحاكمة المتفقة
مع طبيعة الاعتداءات في الدعاوى التي تتعلق بجرائم الكمبيوتر أو
الاعتداء على الخصوصية
وحتى في حقل قرصنة برمجيات الحاسوب المخزنة داخل النظم أو المحملة مع الاجهزة . وبالرغم من ان
الدول الاوروبية واستراليا كذلك قد تنبهت لهذا الموضوع مبكرا مع مطلع السبعينات الا ان الموجة التشريعية
المتصلة بهذه القواعد بدات حقيقة
وعلى نطاق واسع في منتصف الثمانينات ( ابتداء من عام 1984 بريطانيا).
تبع هذا الحقل تدابير تشريعية في ثلاثة حقول اخرى كان
للإنترنت وشبكات المعلومات ونماء
استثمارات الخدمات التقنية الدور في توجيه الاهتمام الحقيقي بها، بل
في ولادة مفهوم جديد
لبداياتها التي ظهرت قبل شيوع الإنترنت ، فمع تحول الإنترنت إلى الاستخدام التجاري الواسع ، ظهرت تحديات
قانونية جديدة ، بعضها ذو اتصال بتحديات سابقة أو قائمة ، كتحديات حماية امن المعلومات في حقلي
الخصوصية وجرائم الكمبيوتر وحماية
البرامج في بيئة الإنترنت ذاتها ، لما اتاحته من تسهيل ارتكاب
الاعتداءات بعد ان وفرت مدخلا سهلا إلى نظم الكمبيوتر المرتبطة ضمنها . وتحديات اخرى أوجبتها
انماط السلوك
الجدية التي ولدت بولادة الإنترنت ، كالبيع والشراء على الشبكات واداء الخدمة عبر الإنترنت ، ومن
هذه التحديات التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية . هذه التحديات التي اوجدتها أو ضخمتها
الإنترنت أو عدلت في نطاقها ومخاطرها وجديتها ، رافقها موجات تشريعية بدات في حقل ما يعرف بتنظيم الامن
المعلوماتي والمعايير التقنية وتحديدا ما يتصل بتشفير البيانات ، التي انطلقت في عام 1990 من
فرنسا تحديدا ،
ثم في حقل مكافحة المحتوى غير القانوني للمعلوماتية ، الذي انطلق عام 1996 في امريكا . واخيرا الحقل
الاكثر اثارة للجدل واوسعها تنظيما ، حقل الاعمال الالكترونية الذي اشرنا اعلاه إلى انه الحقل الرابع
المركزي إلى جانب جرائم الكمبيوتر والخصوصية والملكية الفكرية . وحقل الاعمال الالكتروني ليس
لاحقا للحقول الاخيرة
الثلاث ، انما قد نجد تشريعات في اطاره ، كالتشريعات المتعلقة بتقنيات الاعمال المصرفية ، أو تلك
المتعلقة بحجية الاثبات بالوسائل الالكترونية ، سابق بسنوات عديدة للحقول المشار اليها ، لكن قولنا بانه
الحقل الاخير زمنيا يرجع إلى تبلور مفاهيم شمولية جديدة في حقل الاعمال الالكترونية عكسها تحديدا مفهوم
التجارة الالكترونية
والبنوك الالكترونية . وهذا المفهوم الشامل نجد انه انطلق مع عام 1996 الذي شهد اقرار القانون
النموذجي للتجارة الالكترونية من قبل لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة (اليونسترال) . وسنجد ان دولا على
المستوى التشريعي كانت قد بدات الاهتمام بمسائل الاعمال الالكترونية ( كالاثبات بالوسائل الالكترونية
وحجية مستخرجات
الحاسوب والتنظيم القانوني لبطاقات الائتمان وغيرها) من اواخر السبعينات وبداية الثمانينات ، لكنها لم
تكن ضمن التصور الشامل للتجارة الالكترونية التي ارتبطت واقعا بانشطة الاستثمار على الإنترنت .
اما من حيث الاطر الدولية العاملة في ميادين الموضوعات
المتقدمة ، فإننا سنجد الجهد الاساسي والمميز موزع بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئات اوروبا
(مجلس اوروبا والمفوضية الاوروبية
واتحاد اوروبا والبرلمان الاوروبي) والامم المتحدة ، ومجموعة الدول
الصناعية الثمانية
والوايبو ، والانتربول ، ومنظمة التجارة الدولية وغيرها من المنظمات.
اذن هذا خط اندلاع موجات تشريعات قانون الكمبيوتر :-
الخصوصية ، جرائم الكمبيوتر ، الملكية الفكرية
للمصنفات الرقمية ، الاجراءات الجنائية في البيئة الرقمية ، المعايير والمواصفات والاطر التنظيمية
للتقنية وتاثيرها على النشاط الاداري والخدمي ، المحتوى غير القانوني للمعلوماتية ، الاعمال
الالكترونية وتحديدا التجارة الالكترونية ، وفي اطار كل منهما ثمة تشريعات ومجهودات دولية
واقليمية وسياسات
واستراتيجيات ومحتوى ومشكلات أيضا.
هذه الحقول والموجات التشريعية - وان كانت سبعة
وفق التوصيف المتقدم اربعة منها تكاد تستقل تماما في اطرها التنظيمية والتشريعية - الا ان كل منها
شهد تطورا فتفرع في اطارها أيضا حقول اخرى ، بعضها يرتبط بغيره وبعضها يستقل في موضعه عنها ، لكن حركة
التطور ياخذها شيئا فشيئا نحو التكاملية والتوحد في اطار واحد ، وهذا ما سيؤدي إلى تبلور قانون
الكمبيوتر كفرع مستقل
عن بقية الفروع القانونية ، ولو اعدنا حصر كافة القطاعات المتقدمة وما تفرع عنها سنجد أنفسنا أمام الحقول
التشريعية التالية في نطاق قانون الكمبيوتر :-
تشريعات الخصوصية أو قواعد حماية تجميع ومعالجة وتخزين
وتبادل البيانات الشخصية .
تشريعات جرائم الكمبيوتر ، ومن ثم تطورها لتشمل جرائم
الإنترنت وشبكات
الاتصال ضمن مفهوم اشمل ( امن المعلومات ) وفي نطاق الاعتراف للمعلومات
بالحماية القانونية
من كافة الانشطة التي يكون الكمبيورت فيها هدفا او وسيلة او بيئة للجريمة .
تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات ومن ثم
تطورها لتشمل بقية
المصنفات الرقمية ، إلى جانب تطورها على نحو يعكس الاتجاهات
العالمية في ادراج الملكية الفكرية ضمن تنظيمات التجارة الدولية للتوجه الحاصل نحو الاقتصاد
الرقمي والاقتصاد
المؤسس على المعرفة ونحو راس المال الفكري.
تشريعات الاصول الاجرائية الجزائية ، وتشريعات الاثبات
المتفقة مع عصر الكمبيوتر والمعلومات والتي هي في الحقيقة تطوير لقواعد الاجراءات والاثبات ، لكنها
أيضا تتصل عضويا بالحقوق الجديدة
المعترف بها في ميدان تقنية المعلومات .
تشريعات المحتوى الضار ( الحماية من محتوى
المعلوماتية على الإنترنت ) ، ثمة اتجاهات متباينة بين توجه لدمجها مع تشريعات امن المعلومات كما في
اوروبا ، أو استقلالها عنها كما في امريكا .
تشريعات معايير الامن المعلوماتي وتطورها إلى تشريعات
المواصفات القياسية
لتبادل البيانات والتشفير ، وثمة أيضا اتجاهات لاعتبارها جزءا من
تشريعات التجارة الالكترونية
في حين هناك اتجاهات لتناول كل موضوع من مواضيعها في تشريع مستقل .
التشريعات المالية والمصرفية فيما يتصل بالمال
الالكتروني وتقنيات الخدمات المصرفية والمالية وفي مقدمتها البطاقات المالية
ونظم التحويل الالكتروني والتي تطورت لتشمل اطرا جديدة في حقل التوجه نحو الاتمتة الكاملة للعمل المصرفي
والمالي ( البنوك الالكترونية
).
تشريعات الاستثمار والتجارة والضرائب والجمارك
والاتصالات والانظمة الحكومية المرتبطة بالمشروعات التقنية أو المتاثرة بتقنية
المعلومات .
تشريعات التجارة الالكترونية ( التواقيع الالكترونية ،
والتعاقد الالكتروني ، والتسوق الالكتروني ) ، وهذه الطائفة تتضمن قواعد
تتصل بكافة حقول تقنية المعلومات
لانها اثارت تحديات فيها جميعا ، لهذا ثمة حقيقة ان التجارة
الالكترونية وحدها برغم انها آخر حلقات تقنية المعلومات في الوقت الراهن الا انها الاطار الاوسع
المؤهل لتوحيد
قواعد قانون الكمبيوتر .
تشريعات ( اتفاقيات ومعاهدات ) الاختصاص والقانون
المطبق على المنازعات القضائية في بيئة الإنترنت ( بشكل خاص منازعات الملكية الفكرية ومنازعات
التجارة والاعمال والبنوك الالكترونية )
ملامح التنظيم القانوني الدولي والمقارن لتقنية
المعلومات - اطار
الحماية القانونية للمعلومات والحماية القانونية للاداء الرقمي
ان هذه الورقة غير قادرة في حدود مساحتها لتغطية هذا
الاطار ، ولهذا فاننا نكتفي في هذا
المقام بتحديد المرتكزات العامة لمختلف تشريعات تقنية المعلومات في
الحقول المشار اليها
اعلاه ، مع بيان المشكلات العملية التي تتطلب التدابير التشريعية في حقل تقنية المعلومات ، محيلين
القارئ الكريم الى المؤلفات التي تناولت هذا الموضع تفصيلا :-
2-1 المرتكزات العامة لقوانين تقنية المعلومات :-
ان المصالح المتعين حمايتها والحقوق المتعين الاعتراف
بها في بيئة تقنية المعلومات تتوزع بين حق الكافة في الحصول على المعلومات ، والحقوق والمصالح والمكنات
المقررة لحائز او
صاحب المعلومة او النظام التقني او صاحب الابداع او مستثمر الابتكار وفق الحال ، وحقوق المستهلك ،
وحقوق المجتمع . وهذه المصالح وما يتفرع عنها تتطلب احداث توازن بين استخدام التقنية والتحكم بها وبين حقوق
الافراد والمجتمع ومصالحهما ، هذا
التوازن هو ما يتحول الى قواعد قانونية تضمها احكام قوانين تقنية
المعلومات في فروعه
المختلفة ، فاذا ما اردنا تحويلها لقواعد ( عملية ) تتصل بالمعلومات للانطلاق نحو رسم ملامح النظرية العامة
للمعلومات فاننا نكون امام الاسس العامة التالية ( المتعين اقرارها في النظام القانوني ) :-
ان الفرد من حيث الاصل له الحق في الحصول على المعلومات ، وتظل
الحقائق والافكار العامة ملكا شائعا للبشرية لا ترد عليها مكنات قانونية تحد من الافادة منها ولا سلطات
استئثارية الا متى ما اتصلت بجهد خلقي ( ليس هو دائما المفهوم المقرر في نظام الملكية الفكرية فحسب )
يبرر الاقرار
بمصالح وحقوق ترتبط بصاحب الجهد الخلقي المتصل بها . فالافكار حول تصميم موقع الانترنت تظل افكارا
شائعة لا يستأثر بملكيتها احد لكن متى ما تحولت الى انماط خلقها مصمم موقع ما كانت ملكا في اطارها الابداعي
هذا للشخص الذي ابتكرها ، والخوارزميات المستخدمة في البرمجيات لا يدعي ملكيتها احد ، لكن ورودها
ضمن تبويب معين
ينتج برنامجا مبتكرا تخلق للشخص الذي قام بذلك مكنة الاعتراف بحقه في نسبة هذا الابداع له وفي حماية
استغلاله المادي ، وهكذا
.
ان البيانات الشخصية عنصر من عناصر حماية السرية الشخصية
واحترام الحياة الخاصة يتعين ان تخضع من حيث نطاق الحماية لما خضعت له عناصر حماية الخصوصية المادية
، المسكن والمراسلات وغيرها.
ان المعلومات ككيان معنوي لها ذات القيمة الاقتصادية
للمال المادي ،
يتعين ان تخضع لأحكامه وتعامل تماما كما يعامل ، فتحيطها حماية ذات
الحقوق المقررة على
المال المادي ويعترف لها بذات المصالح التي يعترف بها القانون للمال المادي .
في نطاق التصرفات المدنية والتجارية ، فان السلوكيات
والتصرفات القائمة في
البيئة الرقمية ( بيئة الكمبيوتر والانترنت ) يتعين ان تكون مقبولة
ومعترف بها تعبيرا
عن الارادة وعن الالتزام القانوني تماما كتلك التصرفات المعتبرة والمقبولة في البيئة الحقيقة متى ما
تحقق لها عنصر القدرة على التعبير بشكل صحيح منتج لأثره .
وفي نطاق الحماية الجنائية يتعين الاقرار بصلاحية
المعلومات كمحل للحماية من انشطة الاعتداء كافة ، تماما كما المال المادي
المحمي ضمن نصوص وقواعد حماية الاموال ، ويتعين الاعتراف لمحيط المعلومات ووعائها التقني بالصفة
المقبولة لخضوعه للتصرفات
التي ترتكب في بيئة المحرر الكتابي والمستندات الخطية . ويتعين المساواة بين السلوكيات المادية في
انتهاك السرية وبين السلوكيات المعنوية في انتهاك الخصوصية.
ان محل الجريمة المعنوي له ذات القيمة المعترف بها للمحل
المادي للجريمة ، والسلوك المعنوي للجريمة تقوم به الجريمة تماما كما تقوم
بالسلوك المادي فعلا
وتركا .
ان قواعد الضبط والتفتيش في البيئة الرقمية يتعين ان
تتناسب مع مميزات هذه البيئة تماما كما تناسبت قواعد الضبط والتفتيش في الوسط المادي
مع مميزات
وسلوكيات هذا الوسط .
الادلة ذات الطبيعة الالكترونية يتعين مساواتها بالادلة ذات
الطبيعة المادية - الادلة القائمة على الكتابة والورق - من حيث المقبولية والحجية .
كلما كان التصرف المادي في البيئة الواقعية محل اعتبار يتعين
الاعتراف بما يقابله من تصرف معنوي في البيئة الرقمية ، فالتوقيع الالكتروني يقتضي مساواته بالتوقيع
المادي . والتصديق الالكتروني يتعين مساواته بالتصديق المادي ، وهكذا ، شريطة ان تحقق البيئة الرقمية من
حيث المعايير والاجراءات المتصلة
بالسلوكيات المعنوية او سلوكيات البيئة الافتراضية ما يوفر الثقة
التي تحلت بها السلوكيات
المادية .
ان البيئة الرقمية متى ما تحقق نمط ومعيار اجرائي يكفل
لها الموثوقية والثقة بالسلوك في بيئتها والاطمئنان للدليل المستخلص من
وسائلها يتعين ان
تعامل كالبيئة الحقيقة ، وفي نطاقها يكون الحق محل اعتراف وتكون المصلحة موضع تقدير وتكون القاعدة
القانونية منطقية اذ لم تقبل تمييزا بين بيئتين توفر لهما ذات المعيار من حيث الثقة وذات
العناصر من حيث الاطمئنان
.
ان المعلومات بذاتها وبما يتصل بها من سلوكيات متى ما
تحقق الاعتراف القانوني بكيانها والاعتراف بما يتصل بها من تصرفات وما تنشئها التصرفات هذه من اثر
ونتائج ومسؤوليات ، وما يتعلق بها من حقوق ومصالح ، حققت الاسس القانونية المقر بها ضمن قواعد كافة فروع
التشريع الدستورية
والمدنية والتجارية والمالية والادارية والجزائية وتشريعات حماية المستهلك ، المتعلقة
بالتصرفات المادية والمحل المادي والاثار الناتجة عن هذه السلوكيات والمراكز القانونية الناشئة عنها .
ان المعلومات مال ، والتصرفات المعلوماتية ذات وجود وأثر ، فلا
يتعين عندها ان تحرم من التنظيم التشريعي لأنها لدى الكثيرين افتراض ووهم . وبنفس الوقت لا يتعين
ان تشقى القواعد القائمة في ليّ
النصوص وتطويع النظريات القائمة لتستوعب المعلومات خاصة بعد ان تحقق
اثرها كعماد للاقتصاد
الرقمي ، ويتعين ان تصاغ النظريات بمرونة تستوعب القادم الجديد في عصر المعلومات ووسائلها فتحظى بشمولية
المعالجة لتحقق سرعة الاستجابة في مرحلة اصعب ما فيها ادراك سرعة التغير وولادة الانماط المستجدة .
ولا يتعين ان يحتج بالمتغيرات للهروب من مسؤوليات التنظيم التشريعي ، لان الاسس للمتغيرات امست واضحة ،
فكثير من المستجدات
لا تؤثر في صحة القواعد القائمة وغالبا ما قد يكفي معها تطوير الاطار الاجرائي وليس الموضوعي ،
واذا كان ثمة حاجة لمواكبة التشريع للتغيير فلن تكون اوسع اثرا او نطاقا مما شهدته التشريعات التقليدية ذاتها
من تغيرات بسبب اثار العصر ومستجداته
2-2 ضرورة قوانين تقنية المعلومات في ضوء المشكلات
العملية – مجرد
امثلة
القواعد والمرتكزات العامة المتقدمة مثلت الاطار العام
لمختلف تشريعات قانون تقنية المعلومات او قانون الكمبيوتر، لهذا فان قانون
الكمبيوتر هو ذلك
الفرع الذي ظهر بسبب المسائل القانونية المستجدة والفريدة التي نشأت من استخدام الكمبيوتر والإنترنت ، ويتميز
عن غيره من الفروع بأنه متعدد الأثر والتأثير ، فهو يطال فروعا قانونية عديدة من الفروع المعروفة ضمن
تقسيمات القانون ، ويشمل في نطاقه
مسائل التعاقد والإثبات ، والضرر ، والملكية الفكرية ، والتوظيف ،
والدستورية، والبنوك
، والجزائي، والإجراءات ، والمدنية …الخ . ومن جهة أخرى ، وبرغم اتساع وتشعب مسائله ، فانه فرع ضيق
يتعلق بمساحة ضيقة هي المسائل المرتبطة بالكمبيوتر ( Computer - related topics ) ، على أن يكون مفهوما أن الكمبيوتر ليس
مجرد الحوسبة ومعالجة البيانات بل المفهوم الشامل للكمبيوتر كنظام إدخال وخزن ومعالجة
وتبادل ونقل
للبيانات ، أي يشمل وسائل الحوسبة والاتصالات بتفرعاتها العديدة ، والمعبر عن دمجهما في هذه المرحلة بشبكات
المعلومات وفي مقدمتها الإنترنت .والاطار الضيق لقانون الكمبيوتر - من حيث يتعلق بالكمبيوتر واثره
- تمتد بالمقابل الى مساحة رحبة
من الإجابة عن تساؤلات عديدة ، تغطي مسائل متنوعة تتعلق بمسؤوليات
مختلفة المنشأ والمصدر :-
كيف احمي برنامج الكمبيوتر ؟
هل يمكنني مقاضاة مزود خدمة الإنترنت على انقطاع الخدمة ؟
هل يمكنني مراقبة أداء الموظفين عبر البريد الإلكتروني
ورسائلهم في بيئة العمل ؟
هل إبرام العقد على الإنترنت صحيح ؟؟
كيف السبيل لإنشاء موقع على الإنترنت وحماية محتواه من
القرصنة ؟
هل إرسال رسالة ممازحة عبر البريد الإلكتروني وتكرار ذلك
بشكل يثقل نظام المتلقي ويزحمه يشكل
مسؤولية قانونية ؟!
كيف يجازى من يطلع على أسرار مؤسسته التجارية عبر الدخول الى نظام
الكمبيوتر ؟؟
هل تعتبر الرسائل الموقعة رقميا رسائل صحيحة موقعه مني ؟؟
هل إنزال مقطوعة موسيقية عن الشبكة ووضعها على كمبيوتري
الشخصي يخلق مسؤولية
قانونية ؟؟
أن الكمبيوتر اكثر من مجرد تقنية جديدة ، انه وسيلة
مؤثرة في تغيير
اتجاهات الثقافة والسلوك انه يمس كل ما نفعل ويخلق عدد من المسائل
القانونية خلال ذلك
، حتى أن المفاهيم القانونية الرئيسة والبديهية قد تأثرت ؛ فحتى وقت قريب ما كان أحد أن يتصور أن الآلة
ممثلة بالكمبيوتر قد تقوم بتصرفات أو تبرم عقودا ، لكن الآن ثمة العديد من نظم الكمبيوتر الذكية المرتبطة
بشبكة الإنترنت تقوم بإبرام تصرفات وعقود دون تدخل بشري ، الطلبات تجري من كمبيوتر لكمبيوتر ، البضائع
تنقل والنقود
تتداول …
ماذا يحصل عندما يحدث خطا في الكمبيوتر أو في إنفاذ أي كمبيوتر
للصفقة على نحو خاطئ ؟
هل يخل الكمبيوتر بالعقد ؟
ان مبالغ ضخمة تستثمر في حقل التكنولوجيا ،
إنشاء وشراء الشبكات واطلاق مواقع الإنترنت ( web sites) الاستثمار في قواعد
البيانات وعمليات المعالجة ، البرمجة وتطوير البرمجيات ، الخدمات التقنية بمختلف أنواعها
ولو دققنا في هذه الأنشطة لنتبين - مثلا - الجهة التي تقوم بتنظيم عقودها ، لاكتشفنا حقيقة غريبة ،
وهي أن غالبية العقود - خاصة التي تعقد في البيئة العربية - يضعها إداريون وتقنيون وماليون ولكنهم قطعا
ليسوا من مجتمع
القانون المختص بهكذا أعمال .. لماذا ؟ لان هكذا عقود تتطلب لاعدادها فهما وإدراكا للجوانب التقنية ،
إدراكا للجوانب العملية لتصرفات المستهلكين وجهات الإنتاج والخدمة ، والاطلاع على الجديد من القوانين
. وليس في البيئة العربية فحسب ، بل حتى في دول متقدمة ، ثمة
عقود ضعيفة البناء ، فقيرة المحتوى ، مع أن جدة هذه الموضوعات تفرض عقودا اكثر عمقا وتعميقا لأنها
ستمثل في الحقيقة القانون الذي يحكم
النزاع ، وضعف العقود وثغراتها هو الذي يخلق منازعات متعددة في
الواقع العملي . والأصل أن المحامين إذ يتولون إعداد العقود فانهم يهدفون الى
منع النزاع - على
الأقل في المسائل الرئيسة - وترك جانب قليل ليكون محل خصام ، ولا
يعقل أن تكون التكنولوجيا
عاجزة عن منع النزاع ، أو بشكل أسوء ، ان تكون هذه العقود السبب في حصوله ، عند عدم دقتها وعند
اتصافها بالعمومية بما تفتحه من فرصة لكل طرف للتشبث بما يخدم مصلحته ويبرر مسلكه .
أن عقود الكمبيوتر ( Computer Contracts ) والخدمات
التقنية الجيدة - كعقود توريد الأجهزة ، ونقل المعرفة ، وعقود البرمجيات ورخصها ،
وعقود الخدمات التقنية في المؤسسات المالية او عقود خدمات بناء المواقع وادارتها ، والدعم والتطوير
وعقود خدمات الإعلان الإلكتروني …الخ - هي التي تجيب عن الاسئلة الرئيسة في الحقل أو الموضوع الذي تعالجه
:- ما الذي يؤديه النظام التقني ؟
ما الذي يؤديه النظام التقني ؟
كيف تؤدى الخدمة ؟ ما هي خيارات المستخدم ؟
ما هو الفحص أو المعاينة المقبولة لقبول الأجهزة أو
البرمجيات الجديدة ؟
ما هي كفالة الضمان وما هي شروطها ومدتها ونطاقها ؟ ما
هي حدود المسؤولية ، أهي مطلقة أم مسؤولية محددة ، ووفقا لماذا هي محددة ، وما مقدارها ، والى أي مدى
يتفق تحديد المسؤولية
مع قواعد النظام القانوني ؟
هل ثمة قيود على تحديد المسؤولية في بيئة الكمبيوتر؟
- ماذا عن قواعد حماية المستهلك ؟
من يملك حقوق الملكية الفكرية؟ لمن تؤول عند انتهاء
الشراكات خاصة شراكات الأعمال غير المسجلة ؟ ما هي معايير الخدمة التقنية ، السرعة ، مدة الانقطاع ،
المسؤولية عن الانقطاع ؟
اين يتم حل النزاع ، كيف يتم حله ، أي قانون يطبق ؟
وقانون الكمبيوتر يختص أيضا بشؤون الشركات العاملة في حقل
صناعة الكمبيوتر والبرمجيات والاتصالات أو النقل ، شركات تقنية المعلومات ( IT Companies ) ، كمزودي خدمات الإنترنت ( 'ISP' Internet Service Provider ) ، ومنتجي الكمبيوتر والبرمجيات ( Manufacturers ) والموزعين (
Distributors ) ومطوري البرامج ومواقع الإنترنت ( Software and web site developers ) ومحللي النظم والشبكات واختصاصيي تكاملها ( Network integrators ) وغيرها في حقل صناعة
الكمبيوتر والشبكات والبرمجيات ، وجميعها تتطلع الى قانون الكمبيوتر لتحمي نفسها وتحقق اغراضها من خلال
المشورة القانونية التي يقدمها قانون الكمبيوتر انهم يحتاجون القانون من اجل عقد الصفقات ، رخص الملكية
الفكرية ، حقوق التوزيع والإعلان
، قانونية ما يقدمونه من
مواد أو خدمات ، أو يحتاجونه لينظم لهم عملية إطلاق خدمات تجارة إلكترونية مثلا أو خدمات إلكترونية أخرى .
قد تحتاج شركات تزويد خدمات الإنترنت لتعرف حقوقها ومسؤوليتها
تجاه الجهات الحكومية ، كحقوقها بالنسبة لرخص الاستخدام والخطوط والترددات ونطاق الخدمات ومقابل
تقديم الخدمة ، وحقوقها والتزاماتها تجاه المشتركين معها ، كالمسؤولية عن عدم وصول البريد
الإلكتروني ، أو مسؤوليتهم
عند قيام أحد مشتركيهم بإرسال رسالة تهديد أو رسالة مساس بسمعة الغير أو قيامه بأي عمل غير قانوني عبر
الشبكة من خلالهم ، وقد تحتاج هذه الشركة معرفة موقف القانون عندما تطلب منها جهة تحقيق ، كالشرطة
الفدرالية الأمريكية مثلا
( FBI ) ، المعلومات
السرية عن المشتركين ومراسلاتهم . وقد يحتاجون القانون - وهم يحتاجونه - عند إبرام صفقات
البيع والشراء والاندماج والمشاركة المتصلة بأعمالهم.
الاختصاص بنظر منازعات الإنترنت ، القانون الواجب التطبيق ،
مشروعية امتداد التحقيق والتفتيش
والضبط الى خارج الحدود ، الاعتراف القانوني بوسائل التعاقد
الإلكترونية والمراسلات الإلكترونية . حماية البيانات الشخصية من أنشطة الاعتداء ، سواء من الغير
أم من جهات
معالجة هذه البيانات ، الانماط الجديدة في الاستيلاء على المال عبر استخدام الكمبيوتر ، انشطة المساس
بنظم الكمبيوتر والمعطيات المخزنة فيها ، موقف المحاكم من منازعات الإنترنت ، قبولا واختصاصا ومحتوى … إنها
جميعا من مسائل قانون الكمبيوتر
والى جوارها مسائل كثيرة أخرى.
اذن ، فقانون الكمبيوتر هو كل شيء عن تآلف الكمبيوتر
والإنترنت والفضاء الافتراضي مع النظامين الاقتصادي والقانوني للدولة ، انه مصدر خلق احكام واقرار
نتائج قابلة للإدراك والتنبؤ بها في ظل التصرفات الافتراضية وفي اطار البيئة الافتراضية ، وذلك من
خلال قواعد عقدية وقانونية واضحة. ويعدو قانون الكمبيوتر لذلك ، الفرع
القانوني الذي يعنى بالقواعد القانونية الناجمة عن استخدام الكمبيوتر بمفهومه
الواسع ( الدمج بين الحوسبة والاتصالات ومحتوى المواقع المعلوماتية ) وتتصل بعمليات الكمبيوتر أو
شبكات المعلومات ( وتحديدا الانترنت) وبأي تصرف أو سلوك في هذا الاطار يتصل بالمعلومات ونظمها .
إننا في الوقت الحاضر ، وبرغم موجات التشريع المتتالية في
حقل قانون الكمبيوتر - المتقدم بيانها - لا نزال في مقام تغيب فيه أجوبة للعديد من التساؤلات ، وكثير من
الاسئلة تعاني من
إجابات غير واضحة أو من مواقف غير مؤكدة ، والتحدي الاكبر من مجرد ايجاد حلول للقائم من مسائل
الكمبيوتر ، يتمثل باننا بقدر ما ندرك حقيقة قانون الكمبيوتر هذه الأيام بقدر ما سنكون قادرين على معرفة
اتجاهاته المستقبلية والجديد فيه .
النظام القانوني لحماية المصنفات الرقمية .
3-1 ما هو المصنف الرقمي ؟؟
يمكننا ان ندعي ان تحديد مفهوم المصنف الرقمي سيبقى مثار
جدل الى حين سيما
وانه اصطلاح لم ينتشر بعد في حقل الدراسات القانونية ، وربما يحتاج
تحديد مفهومه الى
شجاعة فقهية ليطلق احد ما تعريفا او توصيفا له ويصار الى الحوار حوله تمهيدا للوصول الى راي غالب او اجماع
حوله ، ولسنا من مدعي الريادية في التعامل مع المفاهيم القانونية ، لكننا نجد لزاما علينا في هذه
الدراسة تحديدا ان نحدد مفهوم المصنف الرقمي من واقع دراساتنا ومعارفنا في حقل دراسات القانون وتقنية
المعلومات ، وهو
مفهوم مطروح للبحث والحوار وفي ذات الوقت الاطار الذي نعتمده لتحديد المصنفات الرقمية .
كلنا يعلم ان علم الحوسبة برمته قام على العددين (صفر
وواحد) ، وان البرمجيات هي ترتيب لاوامر تتحول الى ارقام تبادلية ، وان نقل البيانات ،
رموزا او كتابة
او اصواتا عبر وسائل الاتصال انتقل من الوسائل الكهربية والالكترومغناطيسية والتناظرية الى الوسائل
الرقمية ، وان الصورة وكذا الصوت والموسيقى والنص في احدث تطور لوسائل إنشائها وتبادلها اصبحت رقمية على نحو
ما اوضحنا في القسم الاول من هذا
الكتاب ، وحتى عنوان الموقع على الانترنت وكذا العنوان البريدي
الالكتروني ، تتحول من العبارات المكتوبة بالاحرف الى ارقام تمثل هذه المواقع وتتعامل معها
الشبكة بهذا الوصف
. وصحيح انه لما يزل هناك تبادل تناظري لا رقمي ، فالقارئ الالي في نظام الكمبيوتر ( سكانر ) يدخل
الرسم وحتى الوثيقة على شكل صورة وليس على شكل نص ، وصحيح ان العديد من المواقع على الانترنت واغلبها العربية
ومواقع اللغات غير الانجليزية لما تزل تستخدم الوسائل التناظرية في تثبيت المواد على الموقع وليس
الوسائل الرقمية . لكن الموقع نفسه ، وعبر مكوناته ، يتحول شيئا فشيئا نحو
التبادل الرقمي لما يحققه من سرعة وجودة واداء فاعل قياسا بالوسائل غير
الرقمية.
ومن الوجهة القانونية ، تعاملت النظم القانونية والدراسات
القانونية والقواعد التشريعية مع مصنفات المعلوماتية بوصفها تنتمي الى بيئة الكمبيوتر ، وهو
اتجاه تعبر عنه دراسات فرع قانون الكمبيوتر في النظم المقارنة ، وقد شملت هذه المصنفات ابتداء من
منتصف اوائل السبعينات
وحتى وقتنا الحاضر ثلاثة انواع من المصنفات :- البرمجيات ، وقواعد البيانات وطبوغرافيا الدوائر
المتكاملة . وهي مصنفات جاءت وليدة علوم الحوسبة مستقلة عن علوم الاتصال وتبادل المعطيات وشبكات
المعلومات ، ومع ظهور شبكات المعلومات ، والتي ارتبطت في الذهنية العامة بشبكة الانترنت كمعبر عنها
وعن التفاعل والدمج
بين وسائل الحوسبة والاتصال ، ظهرت انماط جديدة من المصنفات او عناصر مصنفات تثير مسألة الحاجة الى
الحماية القانونية وهي :- اسماء النطاقات او الميادين او المواقع على الشبكة Domain Names ، وعناوين البريد الالكتروني ، وقواعد البيانات على الخط
التي تضمها مواقع الانترنت ، تحديدا ما يتعلق بالدخول اليها واسترجاع البيانات منها والتبادل
المتعلق بمحتواها الحاصل على الخط ، وهو تطور لمفهوم قواعد البيانات السائدة قبل انتشار الشبكات التي كان
مفهوما انها مخزنة داخل النظام او
تنقل على واسطة مادية تحتويها . ومادة او محتوى موقع الانترنت من
نصوص ورسوم واصوات ومؤثرات حركية (يطلق على المؤثرات الصوتية والحركية لوسائط المتعددة - Multimedia ) ونحن
نرى ان المصنف الرقمي يشمل كافة المصنفات المتقدمة ، فبرنامج الكمبيوتر من حيث البناء
والاداء مصنف رقمي ، وقاعدة البيانات من حيث آلية ترتيبها وتبويبها والاوامر التي تتحكم بذلك تنتمي الى
البيئة الرقمية ، وذات القول يرد بالنسبة لكافة العناصر المتقدمة ، وبالتالي نرى ان أي مصنف ابداعي عقلي
ينتمي الى بيئة تقنية المعلومات
يعد مصنفا رقميا وفق المفهوم المتطور للاداء التقني وفق اتجاهات
تطور التقنية في المستثبل
القريب ، وهذا لا يؤثر على انتماء المصنف بذاته الى فرع او آخر من فروع الملكية الفكرية ، ونقصد هنا
ان اسماء النطاقات مثلا ينظر لها كاحد المسائل المتعين اخضاعها لنظام الاسماء والعلامات التجارية بسبب ما
اثارته من منازعات جراء تشابهها
بالعلامات والاسماء التجارية وتطابقها في حالات عديدة او لقيامها
بذات المهمة تقريبا
في البيئة الرقمية ، والبرمجيات وقواعد المعلومات حسم الجدل بشانها بان اعتبرت مصنفات ادبية تحمى
بموجب قوانين حق المؤلف - مع وجود اتجاه حديث وتحديدا في امريكا واوروبا يعيد طرح نجاعة حمايتها عبر آلية
حماية براءات الاختراع - وسيثير
محتوى موقع الانترنت جدلا واسعا ، فهل تحمى محتوياته كحزمة واحدة
ضمن مفهوم قانون حق
المؤلف ، ام يجري تفصيل هذه العناصر ليسند اسم الموقع الى الإسماء التجارية وشعار الموقع الى العلامات
التجارية - كعلامة خدمة مثلا - والنصوص والموسيقى والرسوم الى قانون حق المؤلف كمصنفات ادبية ؟؟؟
3-2 تحديد المصنفات الرقمية .
من الوجهة التاريخية ابتدأ التفكير بحماية اجهزة
الكمبيوتر والاتصالات (المادية) بوصفها معدات ووسائل تقنية المعلومات ، فكان نظام
براءات الاختراع
هو النظام المتناسب مع هذا الغرض باعتبار براءة الاختراع ترد بشان مخترع جديد يتصف بالابتكارية والجدة
وبالقابلية للاستغلال الصناعي. وتتمثل المصنفات الرقمية ببرامج الحاسوب ( الكمبيوتر ) وبقواعد
البيانات وبالدوائر المتكاملة ، اما
في بيئة الانترنت فتتمثل باسماء نطاقات او مواقع الانترنت ، وبمحتوى
المواقع من مواد
النشر الالكتروني نصوصا وصورا ومواد سمعية ومرئية ( الوسائط المتعددة ) .
3-2-1 برامج الحاسوب :-
تعد برامج الحاسوب اول واهم مصنفات المعلوماتية او تقنية المعلومات
التي حظيت باهتمام كبير من حيث وجوب الاعتراف بها وتوفير الحماية القانونية لها ، والبرمجيات هي
الكيان المعنوي لنظام الكمبيوتر
دونها لا يكون ثمة أي فائدة للمكونات المادية من الاجهزة والوسائط
وهي بوجه عام تنقسم
من الزاوية التقنية الى برمجيات التشغيل المناط بها اتاحة عمل مكونات النظام معا وتوفير بيئة عمل
البرمجيات التطبيقية ، وتمثل البرمجيات التطبيقية النوع الثاني من انواع البرمجيات وهي التي
تقوم بمهام محددة كبرمجيات معالجة النصوص او الجداول الحسابية او الرسم او غيرها ، وقد تطور هذا التقسيم
للبرمجيات باتجاه ايجاد برمجيات
تطبيقية ثابتة وانواع مخصوصة من البرمجيات تزاوج في مهامها بين
التشغيل والتطبيق ، هذا من ناحية تقنية مبسطة جرى ايضاحه تفصيلا في القسم الاول من هذا الكتاب
، اما من ناحية
الدراسات والتشريعات القانونية فقد اثير فيها عدد من المفاهيم المتصلة بانواع البرمجيات ، ابرزها برمجيات
المصدر وبرمجيات الالة والخوارزميات ولغات البرمجة وبرامج الترجمة ، ونعرض فيما يلي بايجاز لهذه
المفاهيم :-
1- برنامج المصدر :- هي الاوامر التي يضعها المبرمج او
مؤلف البرنامج وتكون مدركة له لكنها غير مدركة للالة التي هي الكمبيوتر كجهاز
مادي (وحدة المعالجة تحديدا) ويستخدم في تأليفها او وضعها لغات البرمجة التي شهدت تطورا مذهلا عبر
السنوات الخمسين المنصرمة ، هذه
اللغات التي تختلف من حيث سهولتها وتعقيدها ومن حيث فعاليتها في
انجاز البرنامج للغرض
المخصص له .
2- برنامج الالة :- وهو عكس مفهوم برنامج المصدر تماما ،
اذ تدركه الالة وتستطيع التعامل معه وتشغيله ، وبين برنامجي المصدر والالة
توجد برامج ذات
غرض تحويلي او ( برامج ترجمة ) بموجبها تتحول برامج المصدر الى برامج آلة .
3- الخوارزميات :- العناصر والرموز الرياضية التي يتكون
منها بناء البرنامج وهي كالافكار والحقائق العلمية ليست محل حماية لانها
ليست موضعا للاستئثار ( مادة 9/2
من اتفاقية تربس ) لكنها متى ما نظمت على شكل اوامر ابتكارية لتحقيق
غرض معين اصبحنا
امام برنامج ، وهو بهذا الوصف ان توفرت له عناصر الجدة والابتكار والاصالة محل للحماية شانه شان أي من
مصنفات الملكية الفكرية الادبية الاخرى .
وقد اثارت برامج الحاسوب جدلا واسعا في مطلع السبعينات بشان
طبيعتها وموضع حمايتها من بين تشريعات الملكية الفكرية ، وترددت الاراء بين من يدعو لحمايتها عبر نظام
براءات الاختراع
لما تنطوي عليه من سمة الاستغلال الصناعي واتصالها العضوي بمنتج مادي صناعي ، وبين من ذهب الى
حمايتها عبر نظام الاسرار التجارية اذ تنطوي في الغالب على سر تجاري يتجلى بالافكار التي انبنى عليها او الغرض
من ابتكارها ، وبين داع الى حمايتها عن طريق الشروط العقدية التي تجد مكانها في رخص الاستخدام او
اتفاقيات الاستغلال
. لكن كافة هذه الاراء لم تصمد امام الراي الذي وجد في البرمجيات عملا ابتكاريا ادبيا ، يضعها ضمن
نطاق مصنفات الملكية الادبية (حق المؤلف) اذ هي افكار وترتيب لخوارزميات تفرغ ضمن شكل ابتكاري ابداعي ،
وسماتها وصفاتها المميزة تتقابل
مع عناصر الحماية لمصنفات الملكية الادبية ، وبالرغم من استمرار
وجود نظم قانونية توفر الحماية للبرمجيات عبر واحد او اكثر من الاليات المتقدم الاشارة
اليها الا ان الاتجاه
التشريعي الغالب اعتبرها اعمالا ادبية وحماها بموجب تشريعات حق المؤلف سيما بعد ان وضعت منظمة الوايبو
القانون النموذجي او الارشادي عام 1978 بشأن حماية البرمجيات وبعد سلسلة اجتماعات خبراء الوايبو
ومنظمة اليونسكو عامي 1983 و1985 التي
اسفرت عن توجه عام لاعتبارها من قبيل الاعمال الادبية ، كما ان
اتفاقية تربس اذ اعتبرتها
كذلك واضافتها الى المصنفات الادبية والفنية محل الحماية بموجب اتفاقية بيرن (م 10/1 ) فيكون الاتجاه
الدولي قد حسم لصالح هذا الموقف
.
ووفق اتفاقية تربس فان البرمجيات محل للحماية
سواء اكانت بلغة الالة ام المصدر(م 10/1) ولمؤلفها كافة الحقوق المالية والمعنوية لمصنفات حق المؤلف
اضافة الى حقه في اجازة او منع تأجيرها - شأنها شأن التسجيلات الصوتية والمرئية (م 11) ، ويستثنى وفق هذه
المادة حالة
التأجير التي لا يكون فيها البرنامج الموضوع الاساسي للتأجير . واما بخصوص مدة الحماية فانها تمتد الى 50
عاما محسوبة على اساس حياة الشخص الطبيعي فان لم تكن كذلك فمن نهاية السنة التي اجيز فيها النشر او تم
فيها انتاج العمل (م 12 تربس)
.
3-2-2 قواعد البيانات Database :-
قواعد البيانات هي تجميع مميز للبيانات يتوافر فيه عنصر
الابتك
التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية
المحامي
يونس عرب
ورقة عمل مقدمة امام :-
الندورة العلمية الخامسة حول دور التوثيق والمعلومات في
بناء المجتمع العربي – النادي العربي للمعلومات
– دمشق
0 . تمهيد
:-
لم تعد المعلومات مادة البحث العلمي فقط ، او مادة
التعليم بمراحله ،
والتدريب وتاهيل الموظفين واستراتيجيات القيادة والادارة ، وعناصر
المنافسة في الانتاج
، وخطط التسويق والاعلان ، واستراتيجيات تقديم الخدمات ، بل اصبحت محدد الفعالية والقدرة لكل ذلك
وغيره ، فلا عجب اذا ان تمثل تكنولوجيا المعلومات المرتكز الاستراتيجي في خطط البناء والتنمية ، وان تصبح
وسائلها – ان في حقل الحوسبة او حقل
الاتصال او حقل المعطيات – مادة مشروعات الاستثمار الحيوية ، وان
تصبح الانترنت في ايامنا هذه - وهي واسطة مجمعة لوسائل التقنية العالية - مخازن لمليارات (
الصفحات ) من المعلومات والوثائق السياسية والتاريخية والتجارية
والثقافية والعلمية والعسكرية والجغرافية والسياحية والقانونية وغير ذلك ، وبيئة
لملايين المواقع الخدمية والتجارية وغير الربحية والحكومية والشخصية ، ولا عجب ان يتسابق القاصي
والداني الى احتلال
موقع ضمن هذه الشبكة ، من الانسان الفرد الى اعظم مؤسسات علوم الفضاء ، ومن المؤسسات والهيئات الاهلية
الى الحكومات والمنظمات الدولية
.
والانترنت ، بيئة تشبيكية لشبكات المعلومات حول
العالم ، لذا هي عالمية ، وهي بيئة يتواجد فيها من يريد متى ما حقق متطلبات التواجد والدخول ، ولذلك
قيل انها غير مملوكة لاحد ومملوكة
للكافة في ذات الوقت ، ولكن !! ورغم توفر ذات الفرص ، الا ان الوجود
الحقيقي على الشبكة
والاستثمار الحقيقي لمميزاتها ، بل والتحكم في اتجاهاتها وحركتها ، رهن بالمعرفة والقدرة والامكانات
، بل ورهن بقرار الوجود ضمن حركة التاريخ ، لهذا ، نجد الانترنت رقعة الاقوياء لتوجيه الاعلام ، وموطن
العمالقة في سوق الاستثمار والمال ،
ومن جديد هي بيئة لشمال المعلومات الغني في مواجهة جنوب الفقر
المعلوماتي ، ولهذا ثمة للامريكان والاوروبيين موضع قوي ، وليس للعرب فيها غير القليل مما
استطعنا ان نقلد
او ان نتشارك فيه بقرار من الاخرين ..
واذا اردنا في بيئتنا العربية ان تكون لتكنولوجيا المعلومات بوجه
عام ، ولقواعد البيانات المؤتمتة وللانترنت بوجه خاص ، الايجابيات التي كثر الحديث عنها ، وان اردنا
ان نكون نحن رقما ملحوظا في فضائها ، ثمة الكثير لننجزه ، تقنيا واداريا وثقافيا والاكثر ربما يكون في
حقل القانون ،
لانه – براينا ، البنية التحتية اللازمة لتحقيق الانجاز في كافة عناصر الوجود الفاعل في هذه البيئة .
فماذا عن الاطار القانوني لتكنولوجيا المعلومات ، اين اثرت التقنية في النظام القانوني وكيف تتاثر
هي بالقانون ، ما هي تدابير حماية المعلومات ، وما هي المصنفات الرقمية ؟ وما هي اداءات المشرعين لجهة
تنظيم احكامها
وتوفير الحماية لها ؟؟ ماذا عن البيئة الافتراضية ( الانترنت ) ؟ هل عالميتها تجعلها عصية عن التنظيم
القانوني ، ام ان علينا ان نسال .. هل التنظيم القانوني ملح لمثل هذه البيئة ؟؟ ، ما هو الواقع ،
واين نحن من الدعوات التي تثار في هذا الحقل ؟؟؟ هل نحن مع التنظيم القانوني ؟ وهل ادركناه او ادركنا
قدرا منه ؟ ؟ وهل
شاركنا في ان ينظم سوق تكنولوجيا المعلومات لدينا نفسه بما يحقق اغراضنا ويحمي مجتمعنا ؟ واين نحن مما انجزه
الشمال المعلوماتي الغني والمقتدر ؟؟ هذا ما نحاول التعرض له بايجاز في هذا المقام ، آملين ان تتعمق
عناصر العرض بالنقاش والتفاعل عبر
محاور هذا الندوة العلمية الهامة .
1- الحقائق التاريخية لعلاقة تقنية المعلومات بالنظام القانوني –
قانون الكمبيوتر
الحقيقة ان تقنية المعلومات خضعت منذ السبعينات
لموجات متعاقبة من التشريع القانوني في مختلف فروع القانون ، فتأقيت ولادة قانون الكمبيوتر او قانون
تقنية المعلومات أو لنقل ملامحه
الاولى بدأ مع شيوع استعمال الكمبيوتر وانخفاض كلفه ، ولأنه اداة
جمع ومعالجة للمعلومات
فقد كانت اول تحدياته القانونية اساءة الاستخدام على نحو يضر بمصالح الافراد والمؤسسات ، ومعه نشأ
الارتباط بين القانون والكمبيوتر الذي انطلق من التساؤل فيما اذا كانت انشطة اساءة استخدام
الكمبيوتر تقيم مسؤولية قانونية ام انها مجرد فعل غير مرغوب به اخلاقيا؟ وما اذا كان يتعين
تنظيم استخدام الكمبيوتر ام لا ؟؟ وهذا التساؤل اثير في حقلين
، الأول :- المسؤولية عن المساس بالافراد والمؤسسات عند اساءة التعامل مع بياناتهم الشخصية المخزنة في
نظم الكمبيوتر على نحو يمس اسرارهم وحقهم في الخصوصية ، والثاني :- المسؤولية عن الافعال التي تمس أو
تعتدي على اموال
الافراد ومصالحهم وعلى حقهم في المعلومات ذات القيمة الاقتصادية ، ولو دققنا في هذين الحقلين لوجدنا
أنفسنا أمام (الخصوصية) و (جرائم الكمبيوتر) .
والجدل الذي دار في ذلك الوقت (الستينات تحديدا وامتد
إلى مطلع السبعينات) اشبه بالجدل الدائر منذ نحو خمس سنوات بشأن الإنترنت:- هل
يتعين اخضاع التقنية
الجديدة - توظيفها واستخدامها- للتنظيم القانوني ام تترك للتنظيم
الذاتي ، أو كما يعبر
عنه الفكر الراسمالي (تنظيم السوق نفسه) فلا نكون أمام قواعد قانونية تقر من الاطر الحاكمة بل أمام قواعد
سلوكية وشروط عقدية تتدخل قطاعات الاعمال لوضعها .
في هذا الاطار فان اول حالة موثقة لاساءة استخدام
الكمبيوتر ترجع إلى عام 1958 وفقا لما نشره معهد ستانفورد في الولايات المتحدة
الامريكية ، ليبقى الحديث من ذلك
الوقت وحتى مطلع السبعينات في اطار البعد الاخلاقي وقواعد السلوك
المتعين ان تحكم استخدام
الكمبيوتر ، ولتنطلق التشريعات الوطنية في حقل جرائم الكمبيوتر مع نهاية السبعينات (تحديدا في
الولايات المتحدة ابتداء من 1978) . اما الجهد الدولي فقد تحقق ابتداء في حقل الخصوصية او حماية الحياة
الخاصة من مخاطر التكنولوجيا ، ففي
عام 1968 شهد مؤتمر الامم المتحدة لحقوق الانسان (مؤتمر طهران) ،
طرح موضوع مخاطر التكنولوجيا
على الحق في الخصوصية ، والذي استتبعه اصدار الامم المتحدة قرارات في هذا الحقل لتشهد بداية
السبعينات (تحديدا عام 1973 في السويد) انطلاق تشريعات قوانين حماية الخصوصية مع الاشارة إلى انها نوقشت
في نظم قانونية اجنبية كثيرة ضمن
مفهوم حماية البيانات Data Protection .
ولأن السبعينات شهدت بحق الادراك العميق لأهمية برامج الكمبيوتر
وباتت تشير إلى انها ستكون القيمة الاكثر اهمية من بين عناصر تقنية المعلومات وستفوق عتاد الكمبيوتر
المادي في اهميتها ، فان مطلع السبعينات شهد جدلا واسعا حول موقع حماية برامج الكمبيوتر ، أهي قوانين
براءات الاختراع
بوصف البرنامج من المصنفات القابلة للاستثمار في حقل صناعات الكمبيوتر ام انها تشريعات حق المؤلف
باعتبار البرنامج فـي
الاساس ترتيب منطقي لاوامر كتابية ، هذا الجدل ربما لم يمنع من ان يتفــق الجميع على وجوب الحماية
لكن الخلاف كان في موضعها ، فإلى جانب هذين التوجيهين ، كان ثمة آراء تجد في القواعد
القانونية المدنية
والشروط العقدية (تحديدا في حقل المنافسة والاسرار) موضعا مناسبا لحماية حقوق المبرمجين.
في هذه البيئة الجدلية بدات تظهر التدابير التشريعية في
حقل حماية البرمجيات اعتبارا من 1973 (في الفلبين) مع ان موجة هذه التشريعات
يتم ارجاعها
للثمانينات لان الاخيرة شهدت تدابير تشريعية وطنية واسعة في حقل حماية البرمجيات بسبب الاثر الذي
تركته القواعد النموذجية لحماية برامج الكمبيوتر الموضوعة من خبراء المنظمة العالمية للملكية
الفكرية (الوايبو) عام 1978.
وصحيح ان تشريعات حماية البرامج ترافقت مع تشريعات
الخصوصية وجرائم الكمبيوتر ، لكنها
كانت اسرع تناميا واوضح من حيث الرؤى للمحتوى ولمستقبل هذه
التشريعات ، ولهذا فانها اوسع مدى من حيث عددها واذا اردنا ان نعرف السر فانه في الحقيقة يرجع إلى
عاملين أساسيين ،
الأول:- وجود المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) ، التي ساهمت عبر ملتقياتها وادلتها
الارشادية وقوانينها النموذجية في حسم الجدل بشان موضع حماية
البرمجيات ليكون قوانين حق المؤلف لا قوانين براءت الاختراع ، اي
الحماية عبر نظام الملكية الادبية الفكرية وليس الملكية الصناعية الفكرية . والثاني :- توجه
سياسات الاسواق
الراسمالية الى استراتيجيات الاستثمار في حقل الملكية الفكرية ومصنفاتها كمقدمة لبناء الاقتصاد الرقمي
الذي بدأت اول ملامحه في اتجاه الولايات المتحدة الامريكية مدفوعة بتأثير الشركات متعددة الجنسيات
لوضع الملكية الفكرية ضمن اجندة
اتفاقيات تحرير التجارة والخدمات ومساومة الولايات المتحدة العالم
كله على قبول اتفاقيات
تحرير التجارة في البضائع مقابل انجاز تقدم في حقلي تحرير الخدمات والملكية الفكرية .
ولا يعني هذا ان بقية موضوعات تقنية المعلومات لم تحظ بدعم
واهتمام هيئات دولية ، لكن الفرق ان ايا منها حتى ذلك الوقت لم يكن موضع عمل منظمة متخصصة فيه كما هو حال
منظمة الوايبو التي تتولى رعاية الملكية الفكرية وادارة اتفاقياتها .
وقبل ان نتواصل مع حقائق التاريخ ، علينا ان نصل في هذا المقام
إلى استنتاج ، ان مطلع السبعينات شهد الانطلاقة الحقيقة لموجة تشريعات الخصوصية وان السبعينات أيضا
(وعلى امتداد الثمانينات والتسعينات) شهد انطلاقة الموجة الثانية المتمثلة بقوانين جرائم الكمبيوتر ،
في حين شهدت الثمانينات (فعليا)
انطلاقة موجة ثالثة من التشريعات المتصلة بالكمبيوتر هي
موجة تشريعات حماية
البرمجيات التي تمثل المصنف الاهم من بين المصنفات الرقمية ذات
الاتصال بالكمبيوتر .
ثلاثة موجات تشريعية :- تشريعات الخصوصية ( حماية الحق
في البيانات الشخصية
من مخاطر التكنولوجيا) ، قوانين جرائم الكمبيوتر ( الاعتداء على نظم
المعلومات والمعلومات
ببعدها الاقتصادي) وتشريعات حماية برامج الكمبيوتر (الملكية الفكرية) .
هذه حقول ثلاثة في ساحة قانون الكمبيوتر ، وسنجد بعد
قليل ان ثمة حقل رابع يكاد يكون الوعاء الذي يضمها جميعا وهو حقل الاعمال
الالكترونية ، لكن يفصل بين حقل
الاعمال الالكترونية والحقول الثلاثة ، حقول اخرى ربما لا تكون
مستقلة بشكل كاف في مبناها عن الفروع القانونية التي تتبعها لكنها بالتاكيد خلقت تغيرات
جوهرية استلزمتها
تقنية المعلومات .
فأول الحقول التي برزت عقب الحقول الثلاثة المتقدمة ، قواعد الاجراءات الجنائية للاستدلال والتحقيق
والاثبات وإجراءات المحاكمة المتفقة
مع طبيعة الاعتداءات في الدعاوى التي تتعلق بجرائم الكمبيوتر أو
الاعتداء على الخصوصية
وحتى في حقل قرصنة برمجيات الحاسوب المخزنة داخل النظم أو المحملة مع الاجهزة . وبالرغم من ان
الدول الاوروبية واستراليا كذلك قد تنبهت لهذا الموضوع مبكرا مع مطلع السبعينات الا ان الموجة التشريعية
المتصلة بهذه القواعد بدات حقيقة
وعلى نطاق واسع في منتصف الثمانينات ( ابتداء من عام 1984 بريطانيا).
تبع هذا الحقل تدابير تشريعية في ثلاثة حقول اخرى كان
للإنترنت وشبكات المعلومات ونماء
استثمارات الخدمات التقنية الدور في توجيه الاهتمام الحقيقي بها، بل
في ولادة مفهوم جديد
لبداياتها التي ظهرت قبل شيوع الإنترنت ، فمع تحول الإنترنت إلى الاستخدام التجاري الواسع ، ظهرت تحديات
قانونية جديدة ، بعضها ذو اتصال بتحديات سابقة أو قائمة ، كتحديات حماية امن المعلومات في حقلي
الخصوصية وجرائم الكمبيوتر وحماية
البرامج في بيئة الإنترنت ذاتها ، لما اتاحته من تسهيل ارتكاب
الاعتداءات بعد ان وفرت مدخلا سهلا إلى نظم الكمبيوتر المرتبطة ضمنها . وتحديات اخرى أوجبتها
انماط السلوك
الجدية التي ولدت بولادة الإنترنت ، كالبيع والشراء على الشبكات واداء الخدمة عبر الإنترنت ، ومن
هذه التحديات التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية . هذه التحديات التي اوجدتها أو ضخمتها
الإنترنت أو عدلت في نطاقها ومخاطرها وجديتها ، رافقها موجات تشريعية بدات في حقل ما يعرف بتنظيم الامن
المعلوماتي والمعايير التقنية وتحديدا ما يتصل بتشفير البيانات ، التي انطلقت في عام 1990 من
فرنسا تحديدا ،
ثم في حقل مكافحة المحتوى غير القانوني للمعلوماتية ، الذي انطلق عام 1996 في امريكا . واخيرا الحقل
الاكثر اثارة للجدل واوسعها تنظيما ، حقل الاعمال الالكترونية الذي اشرنا اعلاه إلى انه الحقل الرابع
المركزي إلى جانب جرائم الكمبيوتر والخصوصية والملكية الفكرية . وحقل الاعمال الالكتروني ليس
لاحقا للحقول الاخيرة
الثلاث ، انما قد نجد تشريعات في اطاره ، كالتشريعات المتعلقة بتقنيات الاعمال المصرفية ، أو تلك
المتعلقة بحجية الاثبات بالوسائل الالكترونية ، سابق بسنوات عديدة للحقول المشار اليها ، لكن قولنا بانه
الحقل الاخير زمنيا يرجع إلى تبلور مفاهيم شمولية جديدة في حقل الاعمال الالكترونية عكسها تحديدا مفهوم
التجارة الالكترونية
والبنوك الالكترونية . وهذا المفهوم الشامل نجد انه انطلق مع عام 1996 الذي شهد اقرار القانون
النموذجي للتجارة الالكترونية من قبل لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة (اليونسترال) . وسنجد ان دولا على
المستوى التشريعي كانت قد بدات الاهتمام بمسائل الاعمال الالكترونية ( كالاثبات بالوسائل الالكترونية
وحجية مستخرجات
الحاسوب والتنظيم القانوني لبطاقات الائتمان وغيرها) من اواخر السبعينات وبداية الثمانينات ، لكنها لم
تكن ضمن التصور الشامل للتجارة الالكترونية التي ارتبطت واقعا بانشطة الاستثمار على الإنترنت .
اما من حيث الاطر الدولية العاملة في ميادين الموضوعات
المتقدمة ، فإننا سنجد الجهد الاساسي والمميز موزع بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئات اوروبا
(مجلس اوروبا والمفوضية الاوروبية
واتحاد اوروبا والبرلمان الاوروبي) والامم المتحدة ، ومجموعة الدول
الصناعية الثمانية
والوايبو ، والانتربول ، ومنظمة التجارة الدولية وغيرها من المنظمات.
اذن هذا خط اندلاع موجات تشريعات قانون الكمبيوتر :-
الخصوصية ، جرائم الكمبيوتر ، الملكية الفكرية
للمصنفات الرقمية ، الاجراءات الجنائية في البيئة الرقمية ، المعايير والمواصفات والاطر التنظيمية
للتقنية وتاثيرها على النشاط الاداري والخدمي ، المحتوى غير القانوني للمعلوماتية ، الاعمال
الالكترونية وتحديدا التجارة الالكترونية ، وفي اطار كل منهما ثمة تشريعات ومجهودات دولية
واقليمية وسياسات
واستراتيجيات ومحتوى ومشكلات أيضا.
هذه الحقول والموجات التشريعية - وان كانت سبعة
وفق التوصيف المتقدم اربعة منها تكاد تستقل تماما في اطرها التنظيمية والتشريعية - الا ان كل منها
شهد تطورا فتفرع في اطارها أيضا حقول اخرى ، بعضها يرتبط بغيره وبعضها يستقل في موضعه عنها ، لكن حركة
التطور ياخذها شيئا فشيئا نحو التكاملية والتوحد في اطار واحد ، وهذا ما سيؤدي إلى تبلور قانون
الكمبيوتر كفرع مستقل
عن بقية الفروع القانونية ، ولو اعدنا حصر كافة القطاعات المتقدمة وما تفرع عنها سنجد أنفسنا أمام الحقول
التشريعية التالية في نطاق قانون الكمبيوتر :-
تشريعات الخصوصية أو قواعد حماية تجميع ومعالجة وتخزين
وتبادل البيانات الشخصية .
تشريعات جرائم الكمبيوتر ، ومن ثم تطورها لتشمل جرائم
الإنترنت وشبكات
الاتصال ضمن مفهوم اشمل ( امن المعلومات ) وفي نطاق الاعتراف للمعلومات
بالحماية القانونية
من كافة الانشطة التي يكون الكمبيورت فيها هدفا او وسيلة او بيئة للجريمة .
تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات ومن ثم
تطورها لتشمل بقية
المصنفات الرقمية ، إلى جانب تطورها على نحو يعكس الاتجاهات
العالمية في ادراج الملكية الفكرية ضمن تنظيمات التجارة الدولية للتوجه الحاصل نحو الاقتصاد
الرقمي والاقتصاد
المؤسس على المعرفة ونحو راس المال الفكري.
تشريعات الاصول الاجرائية الجزائية ، وتشريعات الاثبات
المتفقة مع عصر الكمبيوتر والمعلومات والتي هي في الحقيقة تطوير لقواعد الاجراءات والاثبات ، لكنها
أيضا تتصل عضويا بالحقوق الجديدة
المعترف بها في ميدان تقنية المعلومات .
تشريعات المحتوى الضار ( الحماية من محتوى
المعلوماتية على الإنترنت ) ، ثمة اتجاهات متباينة بين توجه لدمجها مع تشريعات امن المعلومات كما في
اوروبا ، أو استقلالها عنها كما في امريكا .
تشريعات معايير الامن المعلوماتي وتطورها إلى تشريعات
المواصفات القياسية
لتبادل البيانات والتشفير ، وثمة أيضا اتجاهات لاعتبارها جزءا من
تشريعات التجارة الالكترونية
في حين هناك اتجاهات لتناول كل موضوع من مواضيعها في تشريع مستقل .
التشريعات المالية والمصرفية فيما يتصل بالمال
الالكتروني وتقنيات الخدمات المصرفية والمالية وفي مقدمتها البطاقات المالية
ونظم التحويل الالكتروني والتي تطورت لتشمل اطرا جديدة في حقل التوجه نحو الاتمتة الكاملة للعمل المصرفي
والمالي ( البنوك الالكترونية
).
تشريعات الاستثمار والتجارة والضرائب والجمارك
والاتصالات والانظمة الحكومية المرتبطة بالمشروعات التقنية أو المتاثرة بتقنية
المعلومات .
تشريعات التجارة الالكترونية ( التواقيع الالكترونية ،
والتعاقد الالكتروني ، والتسوق الالكتروني ) ، وهذه الطائفة تتضمن قواعد
تتصل بكافة حقول تقنية المعلومات
لانها اثارت تحديات فيها جميعا ، لهذا ثمة حقيقة ان التجارة
الالكترونية وحدها برغم انها آخر حلقات تقنية المعلومات في الوقت الراهن الا انها الاطار الاوسع
المؤهل لتوحيد
قواعد قانون الكمبيوتر .
تشريعات ( اتفاقيات ومعاهدات ) الاختصاص والقانون
المطبق على المنازعات القضائية في بيئة الإنترنت ( بشكل خاص منازعات الملكية الفكرية ومنازعات
التجارة والاعمال والبنوك الالكترونية )
ملامح التنظيم القانوني الدولي والمقارن لتقنية
المعلومات - اطار
الحماية القانونية للمعلومات والحماية القانونية للاداء الرقمي
ان هذه الورقة غير قادرة في حدود مساحتها لتغطية هذا
الاطار ، ولهذا فاننا نكتفي في هذا
المقام بتحديد المرتكزات العامة لمختلف تشريعات تقنية المعلومات في
الحقول المشار اليها
اعلاه ، مع بيان المشكلات العملية التي تتطلب التدابير التشريعية في حقل تقنية المعلومات ، محيلين
القارئ الكريم الى المؤلفات التي تناولت هذا الموضع تفصيلا :-
2-1 المرتكزات العامة لقوانين تقنية المعلومات :-
ان المصالح المتعين حمايتها والحقوق المتعين الاعتراف
بها في بيئة تقنية المعلومات تتوزع بين حق الكافة في الحصول على المعلومات ، والحقوق والمصالح والمكنات
المقررة لحائز او
صاحب المعلومة او النظام التقني او صاحب الابداع او مستثمر الابتكار وفق الحال ، وحقوق المستهلك ،
وحقوق المجتمع . وهذه المصالح وما يتفرع عنها تتطلب احداث توازن بين استخدام التقنية والتحكم بها وبين حقوق
الافراد والمجتمع ومصالحهما ، هذا
التوازن هو ما يتحول الى قواعد قانونية تضمها احكام قوانين تقنية
المعلومات في فروعه
المختلفة ، فاذا ما اردنا تحويلها لقواعد ( عملية ) تتصل بالمعلومات للانطلاق نحو رسم ملامح النظرية العامة
للمعلومات فاننا نكون امام الاسس العامة التالية ( المتعين اقرارها في النظام القانوني ) :-
ان الفرد من حيث الاصل له الحق في الحصول على المعلومات ، وتظل
الحقائق والافكار العامة ملكا شائعا للبشرية لا ترد عليها مكنات قانونية تحد من الافادة منها ولا سلطات
استئثارية الا متى ما اتصلت بجهد خلقي ( ليس هو دائما المفهوم المقرر في نظام الملكية الفكرية فحسب )
يبرر الاقرار
بمصالح وحقوق ترتبط بصاحب الجهد الخلقي المتصل بها . فالافكار حول تصميم موقع الانترنت تظل افكارا
شائعة لا يستأثر بملكيتها احد لكن متى ما تحولت الى انماط خلقها مصمم موقع ما كانت ملكا في اطارها الابداعي
هذا للشخص الذي ابتكرها ، والخوارزميات المستخدمة في البرمجيات لا يدعي ملكيتها احد ، لكن ورودها
ضمن تبويب معين
ينتج برنامجا مبتكرا تخلق للشخص الذي قام بذلك مكنة الاعتراف بحقه في نسبة هذا الابداع له وفي حماية
استغلاله المادي ، وهكذا
.
ان البيانات الشخصية عنصر من عناصر حماية السرية الشخصية
واحترام الحياة الخاصة يتعين ان تخضع من حيث نطاق الحماية لما خضعت له عناصر حماية الخصوصية المادية
، المسكن والمراسلات وغيرها.
ان المعلومات ككيان معنوي لها ذات القيمة الاقتصادية
للمال المادي ،
يتعين ان تخضع لأحكامه وتعامل تماما كما يعامل ، فتحيطها حماية ذات
الحقوق المقررة على
المال المادي ويعترف لها بذات المصالح التي يعترف بها القانون للمال المادي .
في نطاق التصرفات المدنية والتجارية ، فان السلوكيات
والتصرفات القائمة في
البيئة الرقمية ( بيئة الكمبيوتر والانترنت ) يتعين ان تكون مقبولة
ومعترف بها تعبيرا
عن الارادة وعن الالتزام القانوني تماما كتلك التصرفات المعتبرة والمقبولة في البيئة الحقيقة متى ما
تحقق لها عنصر القدرة على التعبير بشكل صحيح منتج لأثره .
وفي نطاق الحماية الجنائية يتعين الاقرار بصلاحية
المعلومات كمحل للحماية من انشطة الاعتداء كافة ، تماما كما المال المادي
المحمي ضمن نصوص وقواعد حماية الاموال ، ويتعين الاعتراف لمحيط المعلومات ووعائها التقني بالصفة
المقبولة لخضوعه للتصرفات
التي ترتكب في بيئة المحرر الكتابي والمستندات الخطية . ويتعين المساواة بين السلوكيات المادية في
انتهاك السرية وبين السلوكيات المعنوية في انتهاك الخصوصية.
ان محل الجريمة المعنوي له ذات القيمة المعترف بها للمحل
المادي للجريمة ، والسلوك المعنوي للجريمة تقوم به الجريمة تماما كما تقوم
بالسلوك المادي فعلا
وتركا .
ان قواعد الضبط والتفتيش في البيئة الرقمية يتعين ان
تتناسب مع مميزات هذه البيئة تماما كما تناسبت قواعد الضبط والتفتيش في الوسط المادي
مع مميزات
وسلوكيات هذا الوسط .
الادلة ذات الطبيعة الالكترونية يتعين مساواتها بالادلة ذات
الطبيعة المادية - الادلة القائمة على الكتابة والورق - من حيث المقبولية والحجية .
كلما كان التصرف المادي في البيئة الواقعية محل اعتبار يتعين
الاعتراف بما يقابله من تصرف معنوي في البيئة الرقمية ، فالتوقيع الالكتروني يقتضي مساواته بالتوقيع
المادي . والتصديق الالكتروني يتعين مساواته بالتصديق المادي ، وهكذا ، شريطة ان تحقق البيئة الرقمية من
حيث المعايير والاجراءات المتصلة
بالسلوكيات المعنوية او سلوكيات البيئة الافتراضية ما يوفر الثقة
التي تحلت بها السلوكيات
المادية .
ان البيئة الرقمية متى ما تحقق نمط ومعيار اجرائي يكفل
لها الموثوقية والثقة بالسلوك في بيئتها والاطمئنان للدليل المستخلص من
وسائلها يتعين ان
تعامل كالبيئة الحقيقة ، وفي نطاقها يكون الحق محل اعتراف وتكون المصلحة موضع تقدير وتكون القاعدة
القانونية منطقية اذ لم تقبل تمييزا بين بيئتين توفر لهما ذات المعيار من حيث الثقة وذات
العناصر من حيث الاطمئنان
.
ان المعلومات بذاتها وبما يتصل بها من سلوكيات متى ما
تحقق الاعتراف القانوني بكيانها والاعتراف بما يتصل بها من تصرفات وما تنشئها التصرفات هذه من اثر
ونتائج ومسؤوليات ، وما يتعلق بها من حقوق ومصالح ، حققت الاسس القانونية المقر بها ضمن قواعد كافة فروع
التشريع الدستورية
والمدنية والتجارية والمالية والادارية والجزائية وتشريعات حماية المستهلك ، المتعلقة
بالتصرفات المادية والمحل المادي والاثار الناتجة عن هذه السلوكيات والمراكز القانونية الناشئة عنها .
ان المعلومات مال ، والتصرفات المعلوماتية ذات وجود وأثر ، فلا
يتعين عندها ان تحرم من التنظيم التشريعي لأنها لدى الكثيرين افتراض ووهم . وبنفس الوقت لا يتعين
ان تشقى القواعد القائمة في ليّ
النصوص وتطويع النظريات القائمة لتستوعب المعلومات خاصة بعد ان تحقق
اثرها كعماد للاقتصاد
الرقمي ، ويتعين ان تصاغ النظريات بمرونة تستوعب القادم الجديد في عصر المعلومات ووسائلها فتحظى بشمولية
المعالجة لتحقق سرعة الاستجابة في مرحلة اصعب ما فيها ادراك سرعة التغير وولادة الانماط المستجدة .
ولا يتعين ان يحتج بالمتغيرات للهروب من مسؤوليات التنظيم التشريعي ، لان الاسس للمتغيرات امست واضحة ،
فكثير من المستجدات
لا تؤثر في صحة القواعد القائمة وغالبا ما قد يكفي معها تطوير الاطار الاجرائي وليس الموضوعي ،
واذا كان ثمة حاجة لمواكبة التشريع للتغيير فلن تكون اوسع اثرا او نطاقا مما شهدته التشريعات التقليدية ذاتها
من تغيرات بسبب اثار العصر ومستجداته
2-2 ضرورة قوانين تقنية المعلومات في ضوء المشكلات
العملية – مجرد
امثلة
القواعد والمرتكزات العامة المتقدمة مثلت الاطار العام
لمختلف تشريعات قانون تقنية المعلومات او قانون الكمبيوتر، لهذا فان قانون
الكمبيوتر هو ذلك
الفرع الذي ظهر بسبب المسائل القانونية المستجدة والفريدة التي نشأت من استخدام الكمبيوتر والإنترنت ، ويتميز
عن غيره من الفروع بأنه متعدد الأثر والتأثير ، فهو يطال فروعا قانونية عديدة من الفروع المعروفة ضمن
تقسيمات القانون ، ويشمل في نطاقه
مسائل التعاقد والإثبات ، والضرر ، والملكية الفكرية ، والتوظيف ،
والدستورية، والبنوك
، والجزائي، والإجراءات ، والمدنية …الخ . ومن جهة أخرى ، وبرغم اتساع وتشعب مسائله ، فانه فرع ضيق
يتعلق بمساحة ضيقة هي المسائل المرتبطة بالكمبيوتر ( Computer - related topics ) ، على أن يكون مفهوما أن الكمبيوتر ليس
مجرد الحوسبة ومعالجة البيانات بل المفهوم الشامل للكمبيوتر كنظام إدخال وخزن ومعالجة
وتبادل ونقل
للبيانات ، أي يشمل وسائل الحوسبة والاتصالات بتفرعاتها العديدة ، والمعبر عن دمجهما في هذه المرحلة بشبكات
المعلومات وفي مقدمتها الإنترنت .والاطار الضيق لقانون الكمبيوتر - من حيث يتعلق بالكمبيوتر واثره
- تمتد بالمقابل الى مساحة رحبة
من الإجابة عن تساؤلات عديدة ، تغطي مسائل متنوعة تتعلق بمسؤوليات
مختلفة المنشأ والمصدر :-
كيف احمي برنامج الكمبيوتر ؟
هل يمكنني مقاضاة مزود خدمة الإنترنت على انقطاع الخدمة ؟
هل يمكنني مراقبة أداء الموظفين عبر البريد الإلكتروني
ورسائلهم في بيئة العمل ؟
هل إبرام العقد على الإنترنت صحيح ؟؟
كيف السبيل لإنشاء موقع على الإنترنت وحماية محتواه من
القرصنة ؟
هل إرسال رسالة ممازحة عبر البريد الإلكتروني وتكرار ذلك
بشكل يثقل نظام المتلقي ويزحمه يشكل
مسؤولية قانونية ؟!
كيف يجازى من يطلع على أسرار مؤسسته التجارية عبر الدخول الى نظام
الكمبيوتر ؟؟
هل تعتبر الرسائل الموقعة رقميا رسائل صحيحة موقعه مني ؟؟
هل إنزال مقطوعة موسيقية عن الشبكة ووضعها على كمبيوتري
الشخصي يخلق مسؤولية
قانونية ؟؟
أن الكمبيوتر اكثر من مجرد تقنية جديدة ، انه وسيلة
مؤثرة في تغيير
اتجاهات الثقافة والسلوك انه يمس كل ما نفعل ويخلق عدد من المسائل
القانونية خلال ذلك
، حتى أن المفاهيم القانونية الرئيسة والبديهية قد تأثرت ؛ فحتى وقت قريب ما كان أحد أن يتصور أن الآلة
ممثلة بالكمبيوتر قد تقوم بتصرفات أو تبرم عقودا ، لكن الآن ثمة العديد من نظم الكمبيوتر الذكية المرتبطة
بشبكة الإنترنت تقوم بإبرام تصرفات وعقود دون تدخل بشري ، الطلبات تجري من كمبيوتر لكمبيوتر ، البضائع
تنقل والنقود
تتداول …
ماذا يحصل عندما يحدث خطا في الكمبيوتر أو في إنفاذ أي كمبيوتر
للصفقة على نحو خاطئ ؟
هل يخل الكمبيوتر بالعقد ؟
ان مبالغ ضخمة تستثمر في حقل التكنولوجيا ،
إنشاء وشراء الشبكات واطلاق مواقع الإنترنت ( web sites) الاستثمار في قواعد
البيانات وعمليات المعالجة ، البرمجة وتطوير البرمجيات ، الخدمات التقنية بمختلف أنواعها
ولو دققنا في هذه الأنشطة لنتبين - مثلا - الجهة التي تقوم بتنظيم عقودها ، لاكتشفنا حقيقة غريبة ،
وهي أن غالبية العقود - خاصة التي تعقد في البيئة العربية - يضعها إداريون وتقنيون وماليون ولكنهم قطعا
ليسوا من مجتمع
القانون المختص بهكذا أعمال .. لماذا ؟ لان هكذا عقود تتطلب لاعدادها فهما وإدراكا للجوانب التقنية ،
إدراكا للجوانب العملية لتصرفات المستهلكين وجهات الإنتاج والخدمة ، والاطلاع على الجديد من القوانين
. وليس في البيئة العربية فحسب ، بل حتى في دول متقدمة ، ثمة
عقود ضعيفة البناء ، فقيرة المحتوى ، مع أن جدة هذه الموضوعات تفرض عقودا اكثر عمقا وتعميقا لأنها
ستمثل في الحقيقة القانون الذي يحكم
النزاع ، وضعف العقود وثغراتها هو الذي يخلق منازعات متعددة في
الواقع العملي . والأصل أن المحامين إذ يتولون إعداد العقود فانهم يهدفون الى
منع النزاع - على
الأقل في المسائل الرئيسة - وترك جانب قليل ليكون محل خصام ، ولا
يعقل أن تكون التكنولوجيا
عاجزة عن منع النزاع ، أو بشكل أسوء ، ان تكون هذه العقود السبب في حصوله ، عند عدم دقتها وعند
اتصافها بالعمومية بما تفتحه من فرصة لكل طرف للتشبث بما يخدم مصلحته ويبرر مسلكه .
أن عقود الكمبيوتر ( Computer Contracts ) والخدمات
التقنية الجيدة - كعقود توريد الأجهزة ، ونقل المعرفة ، وعقود البرمجيات ورخصها ،
وعقود الخدمات التقنية في المؤسسات المالية او عقود خدمات بناء المواقع وادارتها ، والدعم والتطوير
وعقود خدمات الإعلان الإلكتروني …الخ - هي التي تجيب عن الاسئلة الرئيسة في الحقل أو الموضوع الذي تعالجه
:- ما الذي يؤديه النظام التقني ؟
ما الذي يؤديه النظام التقني ؟
كيف تؤدى الخدمة ؟ ما هي خيارات المستخدم ؟
ما هو الفحص أو المعاينة المقبولة لقبول الأجهزة أو
البرمجيات الجديدة ؟
ما هي كفالة الضمان وما هي شروطها ومدتها ونطاقها ؟ ما
هي حدود المسؤولية ، أهي مطلقة أم مسؤولية محددة ، ووفقا لماذا هي محددة ، وما مقدارها ، والى أي مدى
يتفق تحديد المسؤولية
مع قواعد النظام القانوني ؟
هل ثمة قيود على تحديد المسؤولية في بيئة الكمبيوتر؟
- ماذا عن قواعد حماية المستهلك ؟
من يملك حقوق الملكية الفكرية؟ لمن تؤول عند انتهاء
الشراكات خاصة شراكات الأعمال غير المسجلة ؟ ما هي معايير الخدمة التقنية ، السرعة ، مدة الانقطاع ،
المسؤولية عن الانقطاع ؟
اين يتم حل النزاع ، كيف يتم حله ، أي قانون يطبق ؟
وقانون الكمبيوتر يختص أيضا بشؤون الشركات العاملة في حقل
صناعة الكمبيوتر والبرمجيات والاتصالات أو النقل ، شركات تقنية المعلومات ( IT Companies ) ، كمزودي خدمات الإنترنت ( 'ISP' Internet Service Provider ) ، ومنتجي الكمبيوتر والبرمجيات ( Manufacturers ) والموزعين (
Distributors ) ومطوري البرامج ومواقع الإنترنت ( Software and web site developers ) ومحللي النظم والشبكات واختصاصيي تكاملها ( Network integrators ) وغيرها في حقل صناعة
الكمبيوتر والشبكات والبرمجيات ، وجميعها تتطلع الى قانون الكمبيوتر لتحمي نفسها وتحقق اغراضها من خلال
المشورة القانونية التي يقدمها قانون الكمبيوتر انهم يحتاجون القانون من اجل عقد الصفقات ، رخص الملكية
الفكرية ، حقوق التوزيع والإعلان
، قانونية ما يقدمونه من
مواد أو خدمات ، أو يحتاجونه لينظم لهم عملية إطلاق خدمات تجارة إلكترونية مثلا أو خدمات إلكترونية أخرى .
قد تحتاج شركات تزويد خدمات الإنترنت لتعرف حقوقها ومسؤوليتها
تجاه الجهات الحكومية ، كحقوقها بالنسبة لرخص الاستخدام والخطوط والترددات ونطاق الخدمات ومقابل
تقديم الخدمة ، وحقوقها والتزاماتها تجاه المشتركين معها ، كالمسؤولية عن عدم وصول البريد
الإلكتروني ، أو مسؤوليتهم
عند قيام أحد مشتركيهم بإرسال رسالة تهديد أو رسالة مساس بسمعة الغير أو قيامه بأي عمل غير قانوني عبر
الشبكة من خلالهم ، وقد تحتاج هذه الشركة معرفة موقف القانون عندما تطلب منها جهة تحقيق ، كالشرطة
الفدرالية الأمريكية مثلا
( FBI ) ، المعلومات
السرية عن المشتركين ومراسلاتهم . وقد يحتاجون القانون - وهم يحتاجونه - عند إبرام صفقات
البيع والشراء والاندماج والمشاركة المتصلة بأعمالهم.
الاختصاص بنظر منازعات الإنترنت ، القانون الواجب التطبيق ،
مشروعية امتداد التحقيق والتفتيش
والضبط الى خارج الحدود ، الاعتراف القانوني بوسائل التعاقد
الإلكترونية والمراسلات الإلكترونية . حماية البيانات الشخصية من أنشطة الاعتداء ، سواء من الغير
أم من جهات
معالجة هذه البيانات ، الانماط الجديدة في الاستيلاء على المال عبر استخدام الكمبيوتر ، انشطة المساس
بنظم الكمبيوتر والمعطيات المخزنة فيها ، موقف المحاكم من منازعات الإنترنت ، قبولا واختصاصا ومحتوى … إنها
جميعا من مسائل قانون الكمبيوتر
والى جوارها مسائل كثيرة أخرى.
اذن ، فقانون الكمبيوتر هو كل شيء عن تآلف الكمبيوتر
والإنترنت والفضاء الافتراضي مع النظامين الاقتصادي والقانوني للدولة ، انه مصدر خلق احكام واقرار
نتائج قابلة للإدراك والتنبؤ بها في ظل التصرفات الافتراضية وفي اطار البيئة الافتراضية ، وذلك من
خلال قواعد عقدية وقانونية واضحة. ويعدو قانون الكمبيوتر لذلك ، الفرع
القانوني الذي يعنى بالقواعد القانونية الناجمة عن استخدام الكمبيوتر بمفهومه
الواسع ( الدمج بين الحوسبة والاتصالات ومحتوى المواقع المعلوماتية ) وتتصل بعمليات الكمبيوتر أو
شبكات المعلومات ( وتحديدا الانترنت) وبأي تصرف أو سلوك في هذا الاطار يتصل بالمعلومات ونظمها .
إننا في الوقت الحاضر ، وبرغم موجات التشريع المتتالية في
حقل قانون الكمبيوتر - المتقدم بيانها - لا نزال في مقام تغيب فيه أجوبة للعديد من التساؤلات ، وكثير من
الاسئلة تعاني من
إجابات غير واضحة أو من مواقف غير مؤكدة ، والتحدي الاكبر من مجرد ايجاد حلول للقائم من مسائل
الكمبيوتر ، يتمثل باننا بقدر ما ندرك حقيقة قانون الكمبيوتر هذه الأيام بقدر ما سنكون قادرين على معرفة
اتجاهاته المستقبلية والجديد فيه .
النظام القانوني لحماية المصنفات الرقمية .
3-1 ما هو المصنف الرقمي ؟؟
يمكننا ان ندعي ان تحديد مفهوم المصنف الرقمي سيبقى مثار
جدل الى حين سيما
وانه اصطلاح لم ينتشر بعد في حقل الدراسات القانونية ، وربما يحتاج
تحديد مفهومه الى
شجاعة فقهية ليطلق احد ما تعريفا او توصيفا له ويصار الى الحوار حوله تمهيدا للوصول الى راي غالب او اجماع
حوله ، ولسنا من مدعي الريادية في التعامل مع المفاهيم القانونية ، لكننا نجد لزاما علينا في هذه
الدراسة تحديدا ان نحدد مفهوم المصنف الرقمي من واقع دراساتنا ومعارفنا في حقل دراسات القانون وتقنية
المعلومات ، وهو
مفهوم مطروح للبحث والحوار وفي ذات الوقت الاطار الذي نعتمده لتحديد المصنفات الرقمية .
كلنا يعلم ان علم الحوسبة برمته قام على العددين (صفر
وواحد) ، وان البرمجيات هي ترتيب لاوامر تتحول الى ارقام تبادلية ، وان نقل البيانات ،
رموزا او كتابة
او اصواتا عبر وسائل الاتصال انتقل من الوسائل الكهربية والالكترومغناطيسية والتناظرية الى الوسائل
الرقمية ، وان الصورة وكذا الصوت والموسيقى والنص في احدث تطور لوسائل إنشائها وتبادلها اصبحت رقمية على نحو
ما اوضحنا في القسم الاول من هذا
الكتاب ، وحتى عنوان الموقع على الانترنت وكذا العنوان البريدي
الالكتروني ، تتحول من العبارات المكتوبة بالاحرف الى ارقام تمثل هذه المواقع وتتعامل معها
الشبكة بهذا الوصف
. وصحيح انه لما يزل هناك تبادل تناظري لا رقمي ، فالقارئ الالي في نظام الكمبيوتر ( سكانر ) يدخل
الرسم وحتى الوثيقة على شكل صورة وليس على شكل نص ، وصحيح ان العديد من المواقع على الانترنت واغلبها العربية
ومواقع اللغات غير الانجليزية لما تزل تستخدم الوسائل التناظرية في تثبيت المواد على الموقع وليس
الوسائل الرقمية . لكن الموقع نفسه ، وعبر مكوناته ، يتحول شيئا فشيئا نحو
التبادل الرقمي لما يحققه من سرعة وجودة واداء فاعل قياسا بالوسائل غير
الرقمية.
ومن الوجهة القانونية ، تعاملت النظم القانونية والدراسات
القانونية والقواعد التشريعية مع مصنفات المعلوماتية بوصفها تنتمي الى بيئة الكمبيوتر ، وهو
اتجاه تعبر عنه دراسات فرع قانون الكمبيوتر في النظم المقارنة ، وقد شملت هذه المصنفات ابتداء من
منتصف اوائل السبعينات
وحتى وقتنا الحاضر ثلاثة انواع من المصنفات :- البرمجيات ، وقواعد البيانات وطبوغرافيا الدوائر
المتكاملة . وهي مصنفات جاءت وليدة علوم الحوسبة مستقلة عن علوم الاتصال وتبادل المعطيات وشبكات
المعلومات ، ومع ظهور شبكات المعلومات ، والتي ارتبطت في الذهنية العامة بشبكة الانترنت كمعبر عنها
وعن التفاعل والدمج
بين وسائل الحوسبة والاتصال ، ظهرت انماط جديدة من المصنفات او عناصر مصنفات تثير مسألة الحاجة الى
الحماية القانونية وهي :- اسماء النطاقات او الميادين او المواقع على الشبكة Domain Names ، وعناوين البريد الالكتروني ، وقواعد البيانات على الخط
التي تضمها مواقع الانترنت ، تحديدا ما يتعلق بالدخول اليها واسترجاع البيانات منها والتبادل
المتعلق بمحتواها الحاصل على الخط ، وهو تطور لمفهوم قواعد البيانات السائدة قبل انتشار الشبكات التي كان
مفهوما انها مخزنة داخل النظام او
تنقل على واسطة مادية تحتويها . ومادة او محتوى موقع الانترنت من
نصوص ورسوم واصوات ومؤثرات حركية (يطلق على المؤثرات الصوتية والحركية لوسائط المتعددة - Multimedia ) ونحن
نرى ان المصنف الرقمي يشمل كافة المصنفات المتقدمة ، فبرنامج الكمبيوتر من حيث البناء
والاداء مصنف رقمي ، وقاعدة البيانات من حيث آلية ترتيبها وتبويبها والاوامر التي تتحكم بذلك تنتمي الى
البيئة الرقمية ، وذات القول يرد بالنسبة لكافة العناصر المتقدمة ، وبالتالي نرى ان أي مصنف ابداعي عقلي
ينتمي الى بيئة تقنية المعلومات
يعد مصنفا رقميا وفق المفهوم المتطور للاداء التقني وفق اتجاهات
تطور التقنية في المستثبل
القريب ، وهذا لا يؤثر على انتماء المصنف بذاته الى فرع او آخر من فروع الملكية الفكرية ، ونقصد هنا
ان اسماء النطاقات مثلا ينظر لها كاحد المسائل المتعين اخضاعها لنظام الاسماء والعلامات التجارية بسبب ما
اثارته من منازعات جراء تشابهها
بالعلامات والاسماء التجارية وتطابقها في حالات عديدة او لقيامها
بذات المهمة تقريبا
في البيئة الرقمية ، والبرمجيات وقواعد المعلومات حسم الجدل بشانها بان اعتبرت مصنفات ادبية تحمى
بموجب قوانين حق المؤلف - مع وجود اتجاه حديث وتحديدا في امريكا واوروبا يعيد طرح نجاعة حمايتها عبر آلية
حماية براءات الاختراع - وسيثير
محتوى موقع الانترنت جدلا واسعا ، فهل تحمى محتوياته كحزمة واحدة
ضمن مفهوم قانون حق
المؤلف ، ام يجري تفصيل هذه العناصر ليسند اسم الموقع الى الإسماء التجارية وشعار الموقع الى العلامات
التجارية - كعلامة خدمة مثلا - والنصوص والموسيقى والرسوم الى قانون حق المؤلف كمصنفات ادبية ؟؟؟
3-2 تحديد المصنفات الرقمية .
من الوجهة التاريخية ابتدأ التفكير بحماية اجهزة
الكمبيوتر والاتصالات (المادية) بوصفها معدات ووسائل تقنية المعلومات ، فكان نظام
براءات الاختراع
هو النظام المتناسب مع هذا الغرض باعتبار براءة الاختراع ترد بشان مخترع جديد يتصف بالابتكارية والجدة
وبالقابلية للاستغلال الصناعي. وتتمثل المصنفات الرقمية ببرامج الحاسوب ( الكمبيوتر ) وبقواعد
البيانات وبالدوائر المتكاملة ، اما
في بيئة الانترنت فتتمثل باسماء نطاقات او مواقع الانترنت ، وبمحتوى
المواقع من مواد
النشر الالكتروني نصوصا وصورا ومواد سمعية ومرئية ( الوسائط المتعددة ) .
3-2-1 برامج الحاسوب :-
تعد برامج الحاسوب اول واهم مصنفات المعلوماتية او تقنية المعلومات
التي حظيت باهتمام كبير من حيث وجوب الاعتراف بها وتوفير الحماية القانونية لها ، والبرمجيات هي
الكيان المعنوي لنظام الكمبيوتر
دونها لا يكون ثمة أي فائدة للمكونات المادية من الاجهزة والوسائط
وهي بوجه عام تنقسم
من الزاوية التقنية الى برمجيات التشغيل المناط بها اتاحة عمل مكونات النظام معا وتوفير بيئة عمل
البرمجيات التطبيقية ، وتمثل البرمجيات التطبيقية النوع الثاني من انواع البرمجيات وهي التي
تقوم بمهام محددة كبرمجيات معالجة النصوص او الجداول الحسابية او الرسم او غيرها ، وقد تطور هذا التقسيم
للبرمجيات باتجاه ايجاد برمجيات
تطبيقية ثابتة وانواع مخصوصة من البرمجيات تزاوج في مهامها بين
التشغيل والتطبيق ، هذا من ناحية تقنية مبسطة جرى ايضاحه تفصيلا في القسم الاول من هذا الكتاب
، اما من ناحية
الدراسات والتشريعات القانونية فقد اثير فيها عدد من المفاهيم المتصلة بانواع البرمجيات ، ابرزها برمجيات
المصدر وبرمجيات الالة والخوارزميات ولغات البرمجة وبرامج الترجمة ، ونعرض فيما يلي بايجاز لهذه
المفاهيم :-
1- برنامج المصدر :- هي الاوامر التي يضعها المبرمج او
مؤلف البرنامج وتكون مدركة له لكنها غير مدركة للالة التي هي الكمبيوتر كجهاز
مادي (وحدة المعالجة تحديدا) ويستخدم في تأليفها او وضعها لغات البرمجة التي شهدت تطورا مذهلا عبر
السنوات الخمسين المنصرمة ، هذه
اللغات التي تختلف من حيث سهولتها وتعقيدها ومن حيث فعاليتها في
انجاز البرنامج للغرض
المخصص له .
2- برنامج الالة :- وهو عكس مفهوم برنامج المصدر تماما ،
اذ تدركه الالة وتستطيع التعامل معه وتشغيله ، وبين برنامجي المصدر والالة
توجد برامج ذات
غرض تحويلي او ( برامج ترجمة ) بموجبها تتحول برامج المصدر الى برامج آلة .
3- الخوارزميات :- العناصر والرموز الرياضية التي يتكون
منها بناء البرنامج وهي كالافكار والحقائق العلمية ليست محل حماية لانها
ليست موضعا للاستئثار ( مادة 9/2
من اتفاقية تربس ) لكنها متى ما نظمت على شكل اوامر ابتكارية لتحقيق
غرض معين اصبحنا
امام برنامج ، وهو بهذا الوصف ان توفرت له عناصر الجدة والابتكار والاصالة محل للحماية شانه شان أي من
مصنفات الملكية الفكرية الادبية الاخرى .
وقد اثارت برامج الحاسوب جدلا واسعا في مطلع السبعينات بشان
طبيعتها وموضع حمايتها من بين تشريعات الملكية الفكرية ، وترددت الاراء بين من يدعو لحمايتها عبر نظام
براءات الاختراع
لما تنطوي عليه من سمة الاستغلال الصناعي واتصالها العضوي بمنتج مادي صناعي ، وبين من ذهب الى
حمايتها عبر نظام الاسرار التجارية اذ تنطوي في الغالب على سر تجاري يتجلى بالافكار التي انبنى عليها او الغرض
من ابتكارها ، وبين داع الى حمايتها عن طريق الشروط العقدية التي تجد مكانها في رخص الاستخدام او
اتفاقيات الاستغلال
. لكن كافة هذه الاراء لم تصمد امام الراي الذي وجد في البرمجيات عملا ابتكاريا ادبيا ، يضعها ضمن
نطاق مصنفات الملكية الادبية (حق المؤلف) اذ هي افكار وترتيب لخوارزميات تفرغ ضمن شكل ابتكاري ابداعي ،
وسماتها وصفاتها المميزة تتقابل
مع عناصر الحماية لمصنفات الملكية الادبية ، وبالرغم من استمرار
وجود نظم قانونية توفر الحماية للبرمجيات عبر واحد او اكثر من الاليات المتقدم الاشارة
اليها الا ان الاتجاه
التشريعي الغالب اعتبرها اعمالا ادبية وحماها بموجب تشريعات حق المؤلف سيما بعد ان وضعت منظمة الوايبو
القانون النموذجي او الارشادي عام 1978 بشأن حماية البرمجيات وبعد سلسلة اجتماعات خبراء الوايبو
ومنظمة اليونسكو عامي 1983 و1985 التي
اسفرت عن توجه عام لاعتبارها من قبيل الاعمال الادبية ، كما ان
اتفاقية تربس اذ اعتبرتها
كذلك واضافتها الى المصنفات الادبية والفنية محل الحماية بموجب اتفاقية بيرن (م 10/1 ) فيكون الاتجاه
الدولي قد حسم لصالح هذا الموقف
.
ووفق اتفاقية تربس فان البرمجيات محل للحماية
سواء اكانت بلغة الالة ام المصدر(م 10/1) ولمؤلفها كافة الحقوق المالية والمعنوية لمصنفات حق المؤلف
اضافة الى حقه في اجازة او منع تأجيرها - شأنها شأن التسجيلات الصوتية والمرئية (م 11) ، ويستثنى وفق هذه
المادة حالة
التأجير التي لا يكون فيها البرنامج الموضوع الاساسي للتأجير . واما بخصوص مدة الحماية فانها تمتد الى 50
عاما محسوبة على اساس حياة الشخص الطبيعي فان لم تكن كذلك فمن نهاية السنة التي اجيز فيها النشر او تم
فيها انتاج العمل (م 12 تربس)
.
3-2-2 قواعد البيانات Database :-
قواعد البيانات هي تجميع مميز للبيانات يتوافر فيه عنصر
الابتك
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب