حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية Empty بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 2:47 pm

    التدابير
    التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات
    الرقمية

    المحامي
    يونس عرب


    ورقة عمل مقدمة امام :-
    الندورة العلمية الخامسة حول دور التوثيق والمعلومات في
    بناء المجتمع العربي – النادي العربي للمعلومات
    – دمشق

    0 . تمهيد
    :-

    لم تعد المعلومات مادة البحث العلمي فقط ، او مادة
    التعليم بمراحله ،
    والتدريب وتاهيل الموظفين واستراتيجيات القيادة والادارة ، وعناصر
    المنافسة في الانتاج
    ، وخطط التسويق والاعلان ، واستراتيجيات تقديم الخدمات ، بل اصبحت محدد الفعالية والقدرة لكل ذلك
    وغيره ، فلا عجب اذا ان تمثل تكنولوجيا المعلومات المرتكز الاستراتيجي في خطط البناء والتنمية ، وان تصبح
    وسائلها – ان في حقل الحوسبة او حقل
    الاتصال او حقل المعطيات – مادة مشروعات الاستثمار الحيوية ، وان
    تصبح الانترنت في ايامنا هذه - وهي واسطة مجمعة لوسائل التقنية العالية - مخازن لمليارات (
    الصفحات ) من المعلومات والوثائق السياسية والتاريخية والتجارية
    والثقافية والعلمية والعسكرية والجغرافية والسياحية والقانونية وغير ذلك ، وبيئة
    لملايين المواقع الخدمية والتجارية وغير الربحية والحكومية والشخصية ، ولا عجب ان يتسابق القاصي
    والداني الى احتلال
    موقع ضمن هذه الشبكة ، من الانسان الفرد الى اعظم مؤسسات علوم الفضاء ، ومن المؤسسات والهيئات الاهلية
    الى الحكومات والمنظمات الدولية
    .
    والانترنت ، بيئة تشبيكية لشبكات المعلومات حول
    العالم ، لذا هي عالمية ، وهي بيئة يتواجد فيها من يريد متى ما حقق متطلبات التواجد والدخول ، ولذلك
    قيل انها غير مملوكة لاحد ومملوكة
    للكافة في ذات الوقت ، ولكن !! ورغم توفر ذات الفرص ، الا ان الوجود
    الحقيقي على الشبكة
    والاستثمار الحقيقي لمميزاتها ، بل والتحكم في اتجاهاتها وحركتها ، رهن بالمعرفة والقدرة والامكانات
    ، بل ورهن بقرار الوجود ضمن حركة التاريخ ، لهذا ، نجد الانترنت رقعة الاقوياء لتوجيه الاعلام ، وموطن
    العمالقة في سوق الاستثمار والمال ،
    ومن جديد هي بيئة لشمال المعلومات الغني في مواجهة جنوب الفقر
    المعلوماتي ، ولهذا ثمة للامريكان والاوروبيين موضع قوي ، وليس للعرب فيها غير القليل مما
    استطعنا ان نقلد
    او ان نتشارك فيه بقرار من الاخرين ..
    واذا اردنا في بيئتنا العربية ان تكون لتكنولوجيا المعلومات بوجه
    عام ، ولقواعد البيانات المؤتمتة وللانترنت بوجه خاص ، الايجابيات التي كثر الحديث عنها ، وان اردنا
    ان نكون نحن رقما ملحوظا في فضائها ، ثمة الكثير لننجزه ، تقنيا واداريا وثقافيا والاكثر ربما يكون في
    حقل القانون ،
    لانه – براينا ، البنية التحتية اللازمة لتحقيق الانجاز في كافة عناصر الوجود الفاعل في هذه البيئة .
    فماذا عن الاطار القانوني لتكنولوجيا المعلومات ، اين اثرت التقنية في النظام القانوني وكيف تتاثر
    هي بالقانون ، ما هي تدابير حماية المعلومات ، وما هي المصنفات الرقمية ؟ وما هي اداءات المشرعين لجهة
    تنظيم احكامها
    وتوفير الحماية لها ؟؟ ماذا عن البيئة الافتراضية ( الانترنت ) ؟ هل عالميتها تجعلها عصية عن التنظيم
    القانوني ، ام ان علينا ان نسال .. هل التنظيم القانوني ملح لمثل هذه البيئة ؟؟ ، ما هو الواقع ،
    واين نحن من الدعوات التي تثار في هذا الحقل ؟؟؟ هل نحن مع التنظيم القانوني ؟ وهل ادركناه او ادركنا
    قدرا منه ؟ ؟ وهل
    شاركنا في ان ينظم سوق تكنولوجيا المعلومات لدينا نفسه بما يحقق اغراضنا ويحمي مجتمعنا ؟ واين نحن مما انجزه
    الشمال المعلوماتي الغني والمقتدر ؟؟ هذا ما نحاول التعرض له بايجاز في هذا المقام ، آملين ان تتعمق
    عناصر العرض بالنقاش والتفاعل عبر
    محاور هذا الندوة العلمية الهامة .


    1- الحقائق التاريخية لعلاقة تقنية المعلومات بالنظام القانوني –
    قانون الكمبيوتر



    الحقيقة ان تقنية المعلومات خضعت منذ السبعينات
    لموجات متعاقبة من التشريع القانوني في مختلف فروع القانون ، فتأقيت ولادة قانون الكمبيوتر او قانون
    تقنية المعلومات أو لنقل ملامحه
    الاولى بدأ مع شيوع استعمال الكمبيوتر وانخفاض كلفه ، ولأنه اداة
    جمع ومعالجة للمعلومات
    فقد كانت اول تحدياته القانونية اساءة الاستخدام على نحو يضر بمصالح الافراد والمؤسسات ، ومعه نشأ
    الارتباط بين القانون والكمبيوتر الذي انطلق من التساؤل فيما اذا كانت انشطة اساءة استخدام
    الكمبيوتر تقيم مسؤولية قانونية ام انها مجرد فعل غير مرغوب به اخلاقيا؟ وما اذا كان يتعين
    تنظيم استخدام الكمبيوتر ام لا ؟؟ وهذا التساؤل اثير في حقلين
    ، الأول :- المسؤولية عن المساس بالافراد والمؤسسات عند اساءة التعامل مع بياناتهم الشخصية المخزنة في
    نظم الكمبيوتر على نحو يمس اسرارهم وحقهم في الخصوصية ، والثاني :- المسؤولية عن الافعال التي تمس أو
    تعتدي على اموال
    الافراد ومصالحهم وعلى حقهم في المعلومات ذات القيمة الاقتصادية ، ولو دققنا في هذين الحقلين لوجدنا
    أنفسنا أمام (الخصوصية) و (جرائم الكمبيوتر) .

    والجدل الذي دار في ذلك الوقت (الستينات تحديدا وامتد
    إلى مطلع السبعينات) اشبه بالجدل الدائر منذ نحو خمس سنوات بشأن الإنترنت:- هل
    يتعين اخضاع التقنية
    الجديدة - توظيفها واستخدامها- للتنظيم القانوني ام تترك للتنظيم
    الذاتي ، أو كما يعبر
    عنه الفكر الراسمالي (تنظيم السوق نفسه) فلا نكون أمام قواعد قانونية تقر من الاطر الحاكمة بل أمام قواعد
    سلوكية وشروط عقدية تتدخل قطاعات الاعمال لوضعها .
    في هذا الاطار فان اول حالة موثقة لاساءة استخدام
    الكمبيوتر ترجع إلى عام 1958 وفقا لما نشره معهد ستانفورد في الولايات المتحدة
    الامريكية ، ليبقى الحديث من ذلك
    الوقت وحتى مطلع السبعينات في اطار البعد الاخلاقي وقواعد السلوك
    المتعين ان تحكم استخدام
    الكمبيوتر ، ولتنطلق التشريعات الوطنية في حقل جرائم الكمبيوتر مع نهاية السبعينات (تحديدا في
    الولايات المتحدة ابتداء من 1978) . اما الجهد الدولي فقد تحقق ابتداء في حقل الخصوصية او حماية الحياة
    الخاصة من مخاطر التكنولوجيا ، ففي
    عام 1968 شهد مؤتمر الامم المتحدة لحقوق الانسان (مؤتمر طهران) ،
    طرح موضوع مخاطر التكنولوجيا
    على الحق في الخصوصية ، والذي استتبعه اصدار الامم المتحدة قرارات في هذا الحقل لتشهد بداية
    السبعينات (تحديدا عام 1973 في السويد) انطلاق تشريعات قوانين حماية الخصوصية مع الاشارة إلى انها نوقشت
    في نظم قانونية اجنبية كثيرة ضمن
    مفهوم حماية البيانات Data Protection .
    ولأن السبعينات شهدت بحق الادراك العميق لأهمية برامج الكمبيوتر
    وباتت تشير إلى انها ستكون القيمة الاكثر اهمية من بين عناصر تقنية المعلومات وستفوق عتاد الكمبيوتر
    المادي في اهميتها ، فان مطلع السبعينات شهد جدلا واسعا حول موقع حماية برامج الكمبيوتر ، أهي قوانين
    براءات الاختراع
    بوصف البرنامج من المصنفات القابلة للاستثمار في حقل صناعات الكمبيوتر ام انها تشريعات حق المؤلف
    باعتبار البرنامج فـي
    الاساس ترتيب منطقي لاوامر كتابية ، هذا الجدل ربما لم يمنع من ان يتفــق الجميع على وجوب الحماية
    لكن الخلاف كان في موضعها ، فإلى جانب هذين التوجيهين ، كان ثمة آراء تجد في القواعد
    القانونية المدنية
    والشروط العقدية (تحديدا في حقل المنافسة والاسرار) موضعا مناسبا لحماية حقوق المبرمجين.
    في هذه البيئة الجدلية بدات تظهر التدابير التشريعية في
    حقل حماية البرمجيات اعتبارا من 1973 (في الفلبين) مع ان موجة هذه التشريعات
    يتم ارجاعها
    للثمانينات لان الاخيرة شهدت تدابير تشريعية وطنية واسعة في حقل حماية البرمجيات بسبب الاثر الذي
    تركته القواعد النموذجية لحماية برامج الكمبيوتر الموضوعة من خبراء المنظمة العالمية للملكية
    الفكرية (الوايبو) عام 1978.
    وصحيح ان تشريعات حماية البرامج ترافقت مع تشريعات
    الخصوصية وجرائم الكمبيوتر ، لكنها
    كانت اسرع تناميا واوضح من حيث الرؤى للمحتوى ولمستقبل هذه
    التشريعات ، ولهذا فانها اوسع مدى من حيث عددها واذا اردنا ان نعرف السر فانه في الحقيقة يرجع إلى
    عاملين أساسيين ،
    الأول:- وجود المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) ، التي ساهمت عبر ملتقياتها وادلتها
    الارشادية وقوانينها النموذجية في حسم الجدل بشان موضع حماية
    البرمجيات ليكون قوانين حق المؤلف لا قوانين براءت الاختراع ، اي
    الحماية عبر نظام الملكية الادبية الفكرية وليس الملكية الصناعية الفكرية . والثاني :- توجه
    سياسات الاسواق
    الراسمالية الى استراتيجيات الاستثمار في حقل الملكية الفكرية ومصنفاتها كمقدمة لبناء الاقتصاد الرقمي
    الذي بدأت اول ملامحه في اتجاه الولايات المتحدة الامريكية مدفوعة بتأثير الشركات متعددة الجنسيات
    لوضع الملكية الفكرية ضمن اجندة
    اتفاقيات تحرير التجارة والخدمات ومساومة الولايات المتحدة العالم
    كله على قبول اتفاقيات
    تحرير التجارة في البضائع مقابل انجاز تقدم في حقلي تحرير الخدمات والملكية الفكرية .

    ولا يعني هذا ان بقية موضوعات تقنية المعلومات لم تحظ بدعم
    واهتمام هيئات دولية ، لكن الفرق ان ايا منها حتى ذلك الوقت لم يكن موضع عمل منظمة متخصصة فيه كما هو حال
    منظمة الوايبو التي تتولى رعاية الملكية الفكرية وادارة اتفاقياتها .

    وقبل ان نتواصل مع حقائق التاريخ ، علينا ان نصل في هذا المقام
    إلى استنتاج ، ان مطلع السبعينات شهد الانطلاقة الحقيقة لموجة تشريعات الخصوصية وان السبعينات أيضا
    (وعلى امتداد الثمانينات والتسعينات) شهد انطلاقة الموجة الثانية المتمثلة بقوانين جرائم الكمبيوتر ،
    في حين شهدت الثمانينات (فعليا)
    انطلاقة موجة ثالثة من التشريعات المتصلة بالكمبيوتر هي
    موجة تشريعات حماية
    البرمجيات التي تمثل المصنف الاهم من بين المصنفات الرقمية ذات
    الاتصال بالكمبيوتر .
    ثلاثة موجات تشريعية :- تشريعات الخصوصية ( حماية الحق
    في البيانات الشخصية
    من مخاطر التكنولوجيا) ، قوانين جرائم الكمبيوتر ( الاعتداء على نظم
    المعلومات والمعلومات
    ببعدها الاقتصادي) وتشريعات حماية برامج الكمبيوتر (الملكية الفكرية) .
    هذه حقول ثلاثة في ساحة قانون الكمبيوتر ، وسنجد بعد
    قليل ان ثمة حقل رابع يكاد يكون الوعاء الذي يضمها جميعا وهو حقل الاعمال
    الالكترونية ، لكن يفصل بين حقل
    الاعمال الالكترونية والحقول الثلاثة ، حقول اخرى ربما لا تكون
    مستقلة بشكل كاف في مبناها عن الفروع القانونية التي تتبعها لكنها بالتاكيد خلقت تغيرات
    جوهرية استلزمتها
    تقنية المعلومات .
    فأول الحقول التي برزت عقب الحقول الثلاثة المتقدمة ، قواعد الاجراءات الجنائية للاستدلال والتحقيق
    والاثبات وإجراءات المحاكمة المتفقة
    مع طبيعة الاعتداءات في الدعاوى التي تتعلق بجرائم الكمبيوتر أو
    الاعتداء على الخصوصية
    وحتى في حقل قرصنة برمجيات الحاسوب المخزنة داخل النظم أو المحملة مع الاجهزة . وبالرغم من ان
    الدول الاوروبية واستراليا كذلك قد تنبهت لهذا الموضوع مبكرا مع مطلع السبعينات الا ان الموجة التشريعية
    المتصلة بهذه القواعد بدات حقيقة
    وعلى نطاق واسع في منتصف الثمانينات ( ابتداء من عام 1984 بريطانيا).
    تبع هذا الحقل تدابير تشريعية في ثلاثة حقول اخرى كان
    للإنترنت وشبكات المعلومات ونماء
    استثمارات الخدمات التقنية الدور في توجيه الاهتمام الحقيقي بها، بل
    في ولادة مفهوم جديد
    لبداياتها التي ظهرت قبل شيوع الإنترنت ، فمع تحول الإنترنت إلى الاستخدام التجاري الواسع ، ظهرت تحديات
    قانونية جديدة ، بعضها ذو اتصال بتحديات سابقة أو قائمة ، كتحديات حماية امن المعلومات في حقلي
    الخصوصية وجرائم الكمبيوتر وحماية
    البرامج في بيئة الإنترنت ذاتها ، لما اتاحته من تسهيل ارتكاب
    الاعتداءات بعد ان وفرت مدخلا سهلا إلى نظم الكمبيوتر المرتبطة ضمنها . وتحديات اخرى أوجبتها
    انماط السلوك
    الجدية التي ولدت بولادة الإنترنت ، كالبيع والشراء على الشبكات واداء الخدمة عبر الإنترنت ، ومن
    هذه التحديات التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية . هذه التحديات التي اوجدتها أو ضخمتها
    الإنترنت أو عدلت في نطاقها ومخاطرها وجديتها ، رافقها موجات تشريعية بدات في حقل ما يعرف بتنظيم الامن
    المعلوماتي والمعايير التقنية وتحديدا ما يتصل بتشفير البيانات ، التي انطلقت في عام 1990 من
    فرنسا تحديدا ،
    ثم في حقل مكافحة المحتوى غير القانوني للمعلوماتية ، الذي انطلق عام 1996 في امريكا . واخيرا الحقل
    الاكثر اثارة للجدل واوسعها تنظيما ، حقل الاعمال الالكترونية الذي اشرنا اعلاه إلى انه الحقل الرابع
    المركزي إلى جانب جرائم الكمبيوتر والخصوصية والملكية الفكرية . وحقل الاعمال الالكتروني ليس
    لاحقا للحقول الاخيرة
    الثلاث ، انما قد نجد تشريعات في اطاره ، كالتشريعات المتعلقة بتقنيات الاعمال المصرفية ، أو تلك
    المتعلقة بحجية الاثبات بالوسائل الالكترونية ، سابق بسنوات عديدة للحقول المشار اليها ، لكن قولنا بانه
    الحقل الاخير زمنيا يرجع إلى تبلور مفاهيم شمولية جديدة في حقل الاعمال الالكترونية عكسها تحديدا مفهوم
    التجارة الالكترونية
    والبنوك الالكترونية . وهذا المفهوم الشامل نجد انه انطلق مع عام 1996 الذي شهد اقرار القانون
    النموذجي للتجارة الالكترونية من قبل لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة (اليونسترال) . وسنجد ان دولا على
    المستوى التشريعي كانت قد بدات الاهتمام بمسائل الاعمال الالكترونية ( كالاثبات بالوسائل الالكترونية
    وحجية مستخرجات
    الحاسوب والتنظيم القانوني لبطاقات الائتمان وغيرها) من اواخر السبعينات وبداية الثمانينات ، لكنها لم
    تكن ضمن التصور الشامل للتجارة الالكترونية التي ارتبطت واقعا بانشطة الاستثمار على الإنترنت .
    اما من حيث الاطر الدولية العاملة في ميادين الموضوعات
    المتقدمة ، فإننا سنجد الجهد الاساسي والمميز موزع بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئات اوروبا
    (مجلس اوروبا والمفوضية الاوروبية
    واتحاد اوروبا والبرلمان الاوروبي) والامم المتحدة ، ومجموعة الدول
    الصناعية الثمانية
    والوايبو ، والانتربول ، ومنظمة التجارة الدولية وغيرها من المنظمات.
    اذن هذا خط اندلاع موجات تشريعات قانون الكمبيوتر :-
    الخصوصية ، جرائم الكمبيوتر ، الملكية الفكرية
    للمصنفات الرقمية ، الاجراءات الجنائية في البيئة الرقمية ، المعايير والمواصفات والاطر التنظيمية
    للتقنية وتاثيرها على النشاط الاداري والخدمي ، المحتوى غير القانوني للمعلوماتية ، الاعمال
    الالكترونية وتحديدا التجارة الالكترونية ، وفي اطار كل منهما ثمة تشريعات ومجهودات دولية
    واقليمية وسياسات
    واستراتيجيات ومحتوى ومشكلات أيضا.
    هذه الحقول والموجات التشريعية - وان كانت سبعة
    وفق التوصيف المتقدم اربعة منها تكاد تستقل تماما في اطرها التنظيمية والتشريعية - الا ان كل منها
    شهد تطورا فتفرع في اطارها أيضا حقول اخرى ، بعضها يرتبط بغيره وبعضها يستقل في موضعه عنها ، لكن حركة
    التطور ياخذها شيئا فشيئا نحو التكاملية والتوحد في اطار واحد ، وهذا ما سيؤدي إلى تبلور قانون
    الكمبيوتر كفرع مستقل
    عن بقية الفروع القانونية ، ولو اعدنا حصر كافة القطاعات المتقدمة وما تفرع عنها سنجد أنفسنا أمام الحقول
    التشريعية التالية في نطاق قانون الكمبيوتر :-
    تشريعات الخصوصية أو قواعد حماية تجميع ومعالجة وتخزين
    وتبادل البيانات الشخصية .
    تشريعات جرائم الكمبيوتر ، ومن ثم تطورها لتشمل جرائم
    الإنترنت وشبكات
    الاتصال ضمن مفهوم اشمل ( امن المعلومات ) وفي نطاق الاعتراف للمعلومات
    بالحماية القانونية
    من كافة الانشطة التي يكون الكمبيورت فيها هدفا او وسيلة او بيئة للجريمة .
    تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات ومن ثم
    تطورها لتشمل بقية
    المصنفات الرقمية ، إلى جانب تطورها على نحو يعكس الاتجاهات
    العالمية في ادراج الملكية الفكرية ضمن تنظيمات التجارة الدولية للتوجه الحاصل نحو الاقتصاد
    الرقمي والاقتصاد
    المؤسس على المعرفة ونحو راس المال الفكري.
    تشريعات الاصول الاجرائية الجزائية ، وتشريعات الاثبات
    المتفقة مع عصر الكمبيوتر والمعلومات والتي هي في الحقيقة تطوير لقواعد الاجراءات والاثبات ، لكنها
    أيضا تتصل عضويا بالحقوق الجديدة
    المعترف بها في ميدان تقنية المعلومات .
    تشريعات المحتوى الضار ( الحماية من محتوى
    المعلوماتية على الإنترنت ) ، ثمة اتجاهات متباينة بين توجه لدمجها مع تشريعات امن المعلومات كما في
    اوروبا ، أو استقلالها عنها كما في امريكا .
    تشريعات معايير الامن المعلوماتي وتطورها إلى تشريعات
    المواصفات القياسية
    لتبادل البيانات والتشفير ، وثمة أيضا اتجاهات لاعتبارها جزءا من
    تشريعات التجارة الالكترونية
    في حين هناك اتجاهات لتناول كل موضوع من مواضيعها في تشريع مستقل .
    التشريعات المالية والمصرفية فيما يتصل بالمال
    الالكتروني وتقنيات الخدمات المصرفية والمالية وفي مقدمتها البطاقات المالية
    ونظم التحويل الالكتروني والتي تطورت لتشمل اطرا جديدة في حقل التوجه نحو الاتمتة الكاملة للعمل المصرفي
    والمالي ( البنوك الالكترونية
    ).
    تشريعات الاستثمار والتجارة والضرائب والجمارك
    والاتصالات والانظمة الحكومية المرتبطة بالمشروعات التقنية أو المتاثرة بتقنية
    المعلومات .
    تشريعات التجارة الالكترونية ( التواقيع الالكترونية ،
    والتعاقد الالكتروني ، والتسوق الالكتروني ) ، وهذه الطائفة تتضمن قواعد
    تتصل بكافة حقول تقنية المعلومات
    لانها اثارت تحديات فيها جميعا ، لهذا ثمة حقيقة ان التجارة
    الالكترونية وحدها برغم انها آخر حلقات تقنية المعلومات في الوقت الراهن الا انها الاطار الاوسع
    المؤهل لتوحيد
    قواعد قانون الكمبيوتر .

    تشريعات ( اتفاقيات ومعاهدات ) الاختصاص والقانون
    المطبق على المنازعات القضائية في بيئة الإنترنت ( بشكل خاص منازعات الملكية الفكرية ومنازعات
    التجارة والاعمال والبنوك الالكترونية )


    ملامح التنظيم القانوني الدولي والمقارن لتقنية
    المعلومات - اطار
    الحماية القانونية للمعلومات والحماية القانونية للاداء الرقمي

    ان هذه الورقة غير قادرة في حدود مساحتها لتغطية هذا
    الاطار ، ولهذا فاننا نكتفي في هذا
    المقام بتحديد المرتكزات العامة لمختلف تشريعات تقنية المعلومات في
    الحقول المشار اليها
    اعلاه ، مع بيان المشكلات العملية التي تتطلب التدابير التشريعية في حقل تقنية المعلومات ، محيلين
    القارئ الكريم الى المؤلفات التي تناولت هذا الموضع تفصيلا :-

    2-1 المرتكزات العامة لقوانين تقنية المعلومات :-

    ان المصالح المتعين حمايتها والحقوق المتعين الاعتراف
    بها في بيئة تقنية المعلومات تتوزع بين حق الكافة في الحصول على المعلومات ، والحقوق والمصالح والمكنات
    المقررة لحائز او
    صاحب المعلومة او النظام التقني او صاحب الابداع او مستثمر الابتكار وفق الحال ، وحقوق المستهلك ،
    وحقوق المجتمع . وهذه المصالح وما يتفرع عنها تتطلب احداث توازن بين استخدام التقنية والتحكم بها وبين حقوق
    الافراد والمجتمع ومصالحهما ، هذا
    التوازن هو ما يتحول الى قواعد قانونية تضمها احكام قوانين تقنية
    المعلومات في فروعه
    المختلفة ، فاذا ما اردنا تحويلها لقواعد ( عملية ) تتصل بالمعلومات للانطلاق نحو رسم ملامح النظرية العامة
    للمعلومات فاننا نكون امام الاسس العامة التالية ( المتعين اقرارها في النظام القانوني ) :-
    ان الفرد من حيث الاصل له الحق في الحصول على المعلومات ، وتظل
    الحقائق والافكار العامة ملكا شائعا للبشرية لا ترد عليها مكنات قانونية تحد من الافادة منها ولا سلطات
    استئثارية الا متى ما اتصلت بجهد خلقي ( ليس هو دائما المفهوم المقرر في نظام الملكية الفكرية فحسب )
    يبرر الاقرار
    بمصالح وحقوق ترتبط بصاحب الجهد الخلقي المتصل بها . فالافكار حول تصميم موقع الانترنت تظل افكارا
    شائعة لا يستأثر بملكيتها احد لكن متى ما تحولت الى انماط خلقها مصمم موقع ما كانت ملكا في اطارها الابداعي
    هذا للشخص الذي ابتكرها ، والخوارزميات المستخدمة في البرمجيات لا يدعي ملكيتها احد ، لكن ورودها
    ضمن تبويب معين
    ينتج برنامجا مبتكرا تخلق للشخص الذي قام بذلك مكنة الاعتراف بحقه في نسبة هذا الابداع له وفي حماية
    استغلاله المادي ، وهكذا
    .
    ان البيانات الشخصية عنصر من عناصر حماية السرية الشخصية
    واحترام الحياة الخاصة يتعين ان تخضع من حيث نطاق الحماية لما خضعت له عناصر حماية الخصوصية المادية
    ، المسكن والمراسلات وغيرها.
    ان المعلومات ككيان معنوي لها ذات القيمة الاقتصادية
    للمال المادي ،
    يتعين ان تخضع لأحكامه وتعامل تماما كما يعامل ، فتحيطها حماية ذات
    الحقوق المقررة على
    المال المادي ويعترف لها بذات المصالح التي يعترف بها القانون للمال المادي .
    في نطاق التصرفات المدنية والتجارية ، فان السلوكيات
    والتصرفات القائمة في
    البيئة الرقمية ( بيئة الكمبيوتر والانترنت ) يتعين ان تكون مقبولة
    ومعترف بها تعبيرا
    عن الارادة وعن الالتزام القانوني تماما كتلك التصرفات المعتبرة والمقبولة في البيئة الحقيقة متى ما
    تحقق لها عنصر القدرة على التعبير بشكل صحيح منتج لأثره .
    وفي نطاق الحماية الجنائية يتعين الاقرار بصلاحية
    المعلومات كمحل للحماية من انشطة الاعتداء كافة ، تماما كما المال المادي
    المحمي ضمن نصوص وقواعد حماية الاموال ، ويتعين الاعتراف لمحيط المعلومات ووعائها التقني بالصفة
    المقبولة لخضوعه للتصرفات
    التي ترتكب في بيئة المحرر الكتابي والمستندات الخطية . ويتعين المساواة بين السلوكيات المادية في
    انتهاك السرية وبين السلوكيات المعنوية في انتهاك الخصوصية.
    ان محل الجريمة المعنوي له ذات القيمة المعترف بها للمحل
    المادي للجريمة ، والسلوك المعنوي للجريمة تقوم به الجريمة تماما كما تقوم
    بالسلوك المادي فعلا
    وتركا .
    ان قواعد الضبط والتفتيش في البيئة الرقمية يتعين ان
    تتناسب مع مميزات هذه البيئة تماما كما تناسبت قواعد الضبط والتفتيش في الوسط المادي
    مع مميزات
    وسلوكيات هذا الوسط .
    الادلة ذات الطبيعة الالكترونية يتعين مساواتها بالادلة ذات
    الطبيعة المادية - الادلة القائمة على الكتابة والورق - من حيث المقبولية والحجية .
    كلما كان التصرف المادي في البيئة الواقعية محل اعتبار يتعين
    الاعتراف بما يقابله من تصرف معنوي في البيئة الرقمية ، فالتوقيع الالكتروني يقتضي مساواته بالتوقيع
    المادي . والتصديق الالكتروني يتعين مساواته بالتصديق المادي ، وهكذا ، شريطة ان تحقق البيئة الرقمية من
    حيث المعايير والاجراءات المتصلة
    بالسلوكيات المعنوية او سلوكيات البيئة الافتراضية ما يوفر الثقة
    التي تحلت بها السلوكيات
    المادية .
    ان البيئة الرقمية متى ما تحقق نمط ومعيار اجرائي يكفل
    لها الموثوقية والثقة بالسلوك في بيئتها والاطمئنان للدليل المستخلص من
    وسائلها يتعين ان
    تعامل كالبيئة الحقيقة ، وفي نطاقها يكون الحق محل اعتراف وتكون المصلحة موضع تقدير وتكون القاعدة
    القانونية منطقية اذ لم تقبل تمييزا بين بيئتين توفر لهما ذات المعيار من حيث الثقة وذات
    العناصر من حيث الاطمئنان
    .
    ان المعلومات بذاتها وبما يتصل بها من سلوكيات متى ما
    تحقق الاعتراف القانوني بكيانها والاعتراف بما يتصل بها من تصرفات وما تنشئها التصرفات هذه من اثر
    ونتائج ومسؤوليات ، وما يتعلق بها من حقوق ومصالح ، حققت الاسس القانونية المقر بها ضمن قواعد كافة فروع
    التشريع الدستورية
    والمدنية والتجارية والمالية والادارية والجزائية وتشريعات حماية المستهلك ، المتعلقة
    بالتصرفات المادية والمحل المادي والاثار الناتجة عن هذه السلوكيات والمراكز القانونية الناشئة عنها .
    ان المعلومات مال ، والتصرفات المعلوماتية ذات وجود وأثر ، فلا
    يتعين عندها ان تحرم من التنظيم التشريعي لأنها لدى الكثيرين افتراض ووهم . وبنفس الوقت لا يتعين
    ان تشقى القواعد القائمة في ليّ
    النصوص وتطويع النظريات القائمة لتستوعب المعلومات خاصة بعد ان تحقق
    اثرها كعماد للاقتصاد
    الرقمي ، ويتعين ان تصاغ النظريات بمرونة تستوعب القادم الجديد في عصر المعلومات ووسائلها فتحظى بشمولية
    المعالجة لتحقق سرعة الاستجابة في مرحلة اصعب ما فيها ادراك سرعة التغير وولادة الانماط المستجدة .
    ولا يتعين ان يحتج بالمتغيرات للهروب من مسؤوليات التنظيم التشريعي ، لان الاسس للمتغيرات امست واضحة ،
    فكثير من المستجدات
    لا تؤثر في صحة القواعد القائمة وغالبا ما قد يكفي معها تطوير الاطار الاجرائي وليس الموضوعي ،
    واذا كان ثمة حاجة لمواكبة التشريع للتغيير فلن تكون اوسع اثرا او نطاقا مما شهدته التشريعات التقليدية ذاتها
    من تغيرات بسبب اثار العصر ومستجداته

    2-2 ضرورة قوانين تقنية المعلومات في ضوء المشكلات
    العملية – مجرد
    امثلة

    القواعد والمرتكزات العامة المتقدمة مثلت الاطار العام
    لمختلف تشريعات قانون تقنية المعلومات او قانون الكمبيوتر، لهذا فان قانون
    الكمبيوتر هو ذلك
    الفرع الذي ظهر بسبب المسائل القانونية المستجدة والفريدة التي نشأت من استخدام الكمبيوتر والإنترنت ، ويتميز
    عن غيره من الفروع بأنه متعدد الأثر والتأثير ، فهو يطال فروعا قانونية عديدة من الفروع المعروفة ضمن
    تقسيمات القانون ، ويشمل في نطاقه
    مسائل التعاقد والإثبات ، والضرر ، والملكية الفكرية ، والتوظيف ،
    والدستورية، والبنوك
    ، والجزائي، والإجراءات ، والمدنية …الخ . ومن جهة أخرى ، وبرغم اتساع وتشعب مسائله ، فانه فرع ضيق
    يتعلق بمساحة ضيقة هي المسائل المرتبطة بالكمبيوتر ( Computer - related topics ) ، على أن يكون مفهوما أن الكمبيوتر ليس
    مجرد الحوسبة ومعالجة البيانات بل المفهوم الشامل للكمبيوتر كنظام إدخال وخزن ومعالجة
    وتبادل ونقل
    للبيانات ، أي يشمل وسائل الحوسبة والاتصالات بتفرعاتها العديدة ، والمعبر عن دمجهما في هذه المرحلة بشبكات
    المعلومات وفي مقدمتها الإنترنت .والاطار الضيق لقانون الكمبيوتر - من حيث يتعلق بالكمبيوتر واثره
    - تمتد بالمقابل الى مساحة رحبة
    من الإجابة عن تساؤلات عديدة ، تغطي مسائل متنوعة تتعلق بمسؤوليات
    مختلفة المنشأ والمصدر :-
    كيف احمي برنامج الكمبيوتر ؟
    هل يمكنني مقاضاة مزود خدمة الإنترنت على انقطاع الخدمة ؟
    هل يمكنني مراقبة أداء الموظفين عبر البريد الإلكتروني
    ورسائلهم في بيئة العمل ؟

    هل إبرام العقد على الإنترنت صحيح ؟؟
    كيف السبيل لإنشاء موقع على الإنترنت وحماية محتواه من
    القرصنة ؟
    هل إرسال رسالة ممازحة عبر البريد الإلكتروني وتكرار ذلك
    بشكل يثقل نظام المتلقي ويزحمه يشكل
    مسؤولية قانونية ؟!
    كيف يجازى من يطلع على أسرار مؤسسته التجارية عبر الدخول الى نظام
    الكمبيوتر ؟؟
    هل تعتبر الرسائل الموقعة رقميا رسائل صحيحة موقعه مني ؟؟
    هل إنزال مقطوعة موسيقية عن الشبكة ووضعها على كمبيوتري
    الشخصي يخلق مسؤولية
    قانونية ؟؟

    أن الكمبيوتر اكثر من مجرد تقنية جديدة ، انه وسيلة
    مؤثرة في تغيير
    اتجاهات الثقافة والسلوك انه يمس كل ما نفعل ويخلق عدد من المسائل
    القانونية خلال ذلك
    ، حتى أن المفاهيم القانونية الرئيسة والبديهية قد تأثرت ؛ فحتى وقت قريب ما كان أحد أن يتصور أن الآلة
    ممثلة بالكمبيوتر قد تقوم بتصرفات أو تبرم عقودا ، لكن الآن ثمة العديد من نظم الكمبيوتر الذكية المرتبطة
    بشبكة الإنترنت تقوم بإبرام تصرفات وعقود دون تدخل بشري ، الطلبات تجري من كمبيوتر لكمبيوتر ، البضائع
    تنقل والنقود
    تتداول …
    ماذا يحصل عندما يحدث خطا في الكمبيوتر أو في إنفاذ أي كمبيوتر
    للصفقة على نحو خاطئ ؟
    هل يخل الكمبيوتر بالعقد ؟
    ان مبالغ ضخمة تستثمر في حقل التكنولوجيا ،
    إنشاء وشراء الشبكات واطلاق مواقع الإنترنت ( web sites) الاستثمار في قواعد
    البيانات وعمليات المعالجة ، البرمجة وتطوير البرمجيات ، الخدمات التقنية بمختلف أنواعها
    ولو دققنا في هذه الأنشطة لنتبين - مثلا - الجهة التي تقوم بتنظيم عقودها ، لاكتشفنا حقيقة غريبة ،
    وهي أن غالبية العقود - خاصة التي تعقد في البيئة العربية - يضعها إداريون وتقنيون وماليون ولكنهم قطعا
    ليسوا من مجتمع
    القانون المختص بهكذا أعمال .. لماذا ؟ لان هكذا عقود تتطلب لاعدادها فهما وإدراكا للجوانب التقنية ،
    إدراكا للجوانب العملية لتصرفات المستهلكين وجهات الإنتاج والخدمة ، والاطلاع على الجديد من القوانين
    . وليس في البيئة العربية فحسب ، بل حتى في دول متقدمة ، ثمة
    عقود ضعيفة البناء ، فقيرة المحتوى ، مع أن جدة هذه الموضوعات تفرض عقودا اكثر عمقا وتعميقا لأنها
    ستمثل في الحقيقة القانون الذي يحكم
    النزاع ، وضعف العقود وثغراتها هو الذي يخلق منازعات متعددة في
    الواقع العملي . والأصل أن المحامين إذ يتولون إعداد العقود فانهم يهدفون الى
    منع النزاع - على
    الأقل في المسائل الرئيسة - وترك جانب قليل ليكون محل خصام ، ولا
    يعقل أن تكون التكنولوجيا
    عاجزة عن منع النزاع ، أو بشكل أسوء ، ان تكون هذه العقود السبب في حصوله ، عند عدم دقتها وعند
    اتصافها بالعمومية بما تفتحه من فرصة لكل طرف للتشبث بما يخدم مصلحته ويبرر مسلكه .
    أن عقود الكمبيوتر ( Computer Contracts ) والخدمات
    التقنية الجيدة - كعقود توريد الأجهزة ، ونقل المعرفة ، وعقود البرمجيات ورخصها ،
    وعقود الخدمات التقنية في المؤسسات المالية او عقود خدمات بناء المواقع وادارتها ، والدعم والتطوير
    وعقود خدمات الإعلان الإلكتروني …الخ - هي التي تجيب عن الاسئلة الرئيسة في الحقل أو الموضوع الذي تعالجه
    :- ما الذي يؤديه النظام التقني ؟
    ما الذي يؤديه النظام التقني ؟
    كيف تؤدى الخدمة ؟ ما هي خيارات المستخدم ؟
    ما هو الفحص أو المعاينة المقبولة لقبول الأجهزة أو
    البرمجيات الجديدة ؟
    ما هي كفالة الضمان وما هي شروطها ومدتها ونطاقها ؟ ما
    هي حدود المسؤولية ، أهي مطلقة أم مسؤولية محددة ، ووفقا لماذا هي محددة ، وما مقدارها ، والى أي مدى
    يتفق تحديد المسؤولية
    مع قواعد النظام القانوني ؟

    هل ثمة قيود على تحديد المسؤولية في بيئة الكمبيوتر؟
    - ماذا عن قواعد حماية المستهلك ؟
    من يملك حقوق الملكية الفكرية؟ لمن تؤول عند انتهاء
    الشراكات خاصة شراكات الأعمال غير المسجلة ؟ ما هي معايير الخدمة التقنية ، السرعة ، مدة الانقطاع ،
    المسؤولية عن الانقطاع ؟
    اين يتم حل النزاع ، كيف يتم حله ، أي قانون يطبق ؟
    وقانون الكمبيوتر يختص أيضا بشؤون الشركات العاملة في حقل
    صناعة الكمبيوتر والبرمجيات والاتصالات أو النقل ، شركات تقنية المعلومات ( IT Companies ) ، كمزودي خدمات الإنترنت ( 'ISP' Internet Service Provider ) ، ومنتجي الكمبيوتر والبرمجيات ( Manufacturers ) والموزعين (
    Distributors ) ومطوري البرامج ومواقع الإنترنت ( Software and web site developers ) ومحللي النظم والشبكات واختصاصيي تكاملها ( Network integrators ) وغيرها في حقل صناعة
    الكمبيوتر والشبكات والبرمجيات ، وجميعها تتطلع الى قانون الكمبيوتر لتحمي نفسها وتحقق اغراضها من خلال
    المشورة القانونية التي يقدمها قانون الكمبيوتر انهم يحتاجون القانون من اجل عقد الصفقات ، رخص الملكية
    الفكرية ، حقوق التوزيع والإعلان
    ، قانونية ما يقدمونه من
    مواد أو خدمات ، أو يحتاجونه لينظم لهم عملية إطلاق خدمات تجارة إلكترونية مثلا أو خدمات إلكترونية أخرى .
    قد تحتاج شركات تزويد خدمات الإنترنت لتعرف حقوقها ومسؤوليتها
    تجاه الجهات الحكومية ، كحقوقها بالنسبة لرخص الاستخدام والخطوط والترددات ونطاق الخدمات ومقابل
    تقديم الخدمة ، وحقوقها والتزاماتها تجاه المشتركين معها ، كالمسؤولية عن عدم وصول البريد
    الإلكتروني ، أو مسؤوليتهم
    عند قيام أحد مشتركيهم بإرسال رسالة تهديد أو رسالة مساس بسمعة الغير أو قيامه بأي عمل غير قانوني عبر
    الشبكة من خلالهم ، وقد تحتاج هذه الشركة معرفة موقف القانون عندما تطلب منها جهة تحقيق ، كالشرطة
    الفدرالية الأمريكية مثلا
    ( FBI ) ، المعلومات
    السرية عن المشتركين ومراسلاتهم . وقد يحتاجون القانون - وهم يحتاجونه - عند إبرام صفقات
    البيع والشراء والاندماج والمشاركة المتصلة بأعمالهم.
    الاختصاص بنظر منازعات الإنترنت ، القانون الواجب التطبيق ،
    مشروعية امتداد التحقيق والتفتيش
    والضبط الى خارج الحدود ، الاعتراف القانوني بوسائل التعاقد
    الإلكترونية والمراسلات الإلكترونية . حماية البيانات الشخصية من أنشطة الاعتداء ، سواء من الغير
    أم من جهات
    معالجة هذه البيانات ، الانماط الجديدة في الاستيلاء على المال عبر استخدام الكمبيوتر ، انشطة المساس
    بنظم الكمبيوتر والمعطيات المخزنة فيها ، موقف المحاكم من منازعات الإنترنت ، قبولا واختصاصا ومحتوى … إنها
    جميعا من مسائل قانون الكمبيوتر
    والى جوارها مسائل كثيرة أخرى.
    اذن ، فقانون الكمبيوتر هو كل شيء عن تآلف الكمبيوتر
    والإنترنت والفضاء الافتراضي مع النظامين الاقتصادي والقانوني للدولة ، انه مصدر خلق احكام واقرار
    نتائج قابلة للإدراك والتنبؤ بها في ظل التصرفات الافتراضية وفي اطار البيئة الافتراضية ، وذلك من
    خلال قواعد عقدية وقانونية واضحة. ويعدو قانون الكمبيوتر لذلك ، الفرع
    القانوني الذي يعنى بالقواعد القانونية الناجمة عن استخدام الكمبيوتر بمفهومه
    الواسع ( الدمج بين الحوسبة والاتصالات ومحتوى المواقع المعلوماتية ) وتتصل بعمليات الكمبيوتر أو
    شبكات المعلومات ( وتحديدا الانترنت) وبأي تصرف أو سلوك في هذا الاطار يتصل بالمعلومات ونظمها .
    إننا في الوقت الحاضر ، وبرغم موجات التشريع المتتالية في
    حقل قانون الكمبيوتر - المتقدم بيانها - لا نزال في مقام تغيب فيه أجوبة للعديد من التساؤلات ، وكثير من
    الاسئلة تعاني من
    إجابات غير واضحة أو من مواقف غير مؤكدة ، والتحدي الاكبر من مجرد ايجاد حلول للقائم من مسائل
    الكمبيوتر ، يتمثل باننا بقدر ما ندرك حقيقة قانون الكمبيوتر هذه الأيام بقدر ما سنكون قادرين على معرفة
    اتجاهاته المستقبلية والجديد فيه .

    النظام القانوني لحماية المصنفات الرقمية .

    3-1 ما هو المصنف الرقمي ؟؟
    يمكننا ان ندعي ان تحديد مفهوم المصنف الرقمي سيبقى مثار
    جدل الى حين سيما
    وانه اصطلاح لم ينتشر بعد في حقل الدراسات القانونية ، وربما يحتاج
    تحديد مفهومه الى
    شجاعة فقهية ليطلق احد ما تعريفا او توصيفا له ويصار الى الحوار حوله تمهيدا للوصول الى راي غالب او اجماع
    حوله ، ولسنا من مدعي الريادية في التعامل مع المفاهيم القانونية ، لكننا نجد لزاما علينا في هذه
    الدراسة تحديدا ان نحدد مفهوم المصنف الرقمي من واقع دراساتنا ومعارفنا في حقل دراسات القانون وتقنية
    المعلومات ، وهو
    مفهوم مطروح للبحث والحوار وفي ذات الوقت الاطار الذي نعتمده لتحديد المصنفات الرقمية .
    كلنا يعلم ان علم الحوسبة برمته قام على العددين (صفر
    وواحد) ، وان البرمجيات هي ترتيب لاوامر تتحول الى ارقام تبادلية ، وان نقل البيانات ،
    رموزا او كتابة
    او اصواتا عبر وسائل الاتصال انتقل من الوسائل الكهربية والالكترومغناطيسية والتناظرية الى الوسائل
    الرقمية ، وان الصورة وكذا الصوت والموسيقى والنص في احدث تطور لوسائل إنشائها وتبادلها اصبحت رقمية على نحو
    ما اوضحنا في القسم الاول من هذا
    الكتاب ، وحتى عنوان الموقع على الانترنت وكذا العنوان البريدي
    الالكتروني ، تتحول من العبارات المكتوبة بالاحرف الى ارقام تمثل هذه المواقع وتتعامل معها
    الشبكة بهذا الوصف
    . وصحيح انه لما يزل هناك تبادل تناظري لا رقمي ، فالقارئ الالي في نظام الكمبيوتر ( سكانر ) يدخل
    الرسم وحتى الوثيقة على شكل صورة وليس على شكل نص ، وصحيح ان العديد من المواقع على الانترنت واغلبها العربية
    ومواقع اللغات غير الانجليزية لما تزل تستخدم الوسائل التناظرية في تثبيت المواد على الموقع وليس
    الوسائل الرقمية . لكن الموقع نفسه ، وعبر مكوناته ، يتحول شيئا فشيئا نحو
    التبادل الرقمي لما يحققه من سرعة وجودة واداء فاعل قياسا بالوسائل غير
    الرقمية.
    ومن الوجهة القانونية ، تعاملت النظم القانونية والدراسات
    القانونية والقواعد التشريعية مع مصنفات المعلوماتية بوصفها تنتمي الى بيئة الكمبيوتر ، وهو
    اتجاه تعبر عنه دراسات فرع قانون الكمبيوتر في النظم المقارنة ، وقد شملت هذه المصنفات ابتداء من
    منتصف اوائل السبعينات
    وحتى وقتنا الحاضر ثلاثة انواع من المصنفات :- البرمجيات ، وقواعد البيانات وطبوغرافيا الدوائر
    المتكاملة . وهي مصنفات جاءت وليدة علوم الحوسبة مستقلة عن علوم الاتصال وتبادل المعطيات وشبكات
    المعلومات ، ومع ظهور شبكات المعلومات ، والتي ارتبطت في الذهنية العامة بشبكة الانترنت كمعبر عنها
    وعن التفاعل والدمج
    بين وسائل الحوسبة والاتصال ، ظهرت انماط جديدة من المصنفات او عناصر مصنفات تثير مسألة الحاجة الى
    الحماية القانونية وهي :- اسماء النطاقات او الميادين او المواقع على الشبكة Domain Names ، وعناوين البريد الالكتروني ، وقواعد البيانات على الخط
    التي تضمها مواقع الانترنت ، تحديدا ما يتعلق بالدخول اليها واسترجاع البيانات منها والتبادل
    المتعلق بمحتواها الحاصل على الخط ، وهو تطور لمفهوم قواعد البيانات السائدة قبل انتشار الشبكات التي كان
    مفهوما انها مخزنة داخل النظام او
    تنقل على واسطة مادية تحتويها . ومادة او محتوى موقع الانترنت من
    نصوص ورسوم واصوات ومؤثرات حركية (يطلق على المؤثرات الصوتية والحركية لوسائط المتعددة - Multimedia ) ونحن
    نرى ان المصنف الرقمي يشمل كافة المصنفات المتقدمة ، فبرنامج الكمبيوتر من حيث البناء
    والاداء مصنف رقمي ، وقاعدة البيانات من حيث آلية ترتيبها وتبويبها والاوامر التي تتحكم بذلك تنتمي الى
    البيئة الرقمية ، وذات القول يرد بالنسبة لكافة العناصر المتقدمة ، وبالتالي نرى ان أي مصنف ابداعي عقلي
    ينتمي الى بيئة تقنية المعلومات
    يعد مصنفا رقميا وفق المفهوم المتطور للاداء التقني وفق اتجاهات
    تطور التقنية في المستثبل
    القريب ، وهذا لا يؤثر على انتماء المصنف بذاته الى فرع او آخر من فروع الملكية الفكرية ، ونقصد هنا
    ان اسماء النطاقات مثلا ينظر لها كاحد المسائل المتعين اخضاعها لنظام الاسماء والعلامات التجارية بسبب ما
    اثارته من منازعات جراء تشابهها
    بالعلامات والاسماء التجارية وتطابقها في حالات عديدة او لقيامها
    بذات المهمة تقريبا
    في البيئة الرقمية ، والبرمجيات وقواعد المعلومات حسم الجدل بشانها بان اعتبرت مصنفات ادبية تحمى
    بموجب قوانين حق المؤلف - مع وجود اتجاه حديث وتحديدا في امريكا واوروبا يعيد طرح نجاعة حمايتها عبر آلية
    حماية براءات الاختراع - وسيثير
    محتوى موقع الانترنت جدلا واسعا ، فهل تحمى محتوياته كحزمة واحدة
    ضمن مفهوم قانون حق
    المؤلف ، ام يجري تفصيل هذه العناصر ليسند اسم الموقع الى الإسماء التجارية وشعار الموقع الى العلامات
    التجارية - كعلامة خدمة مثلا - والنصوص والموسيقى والرسوم الى قانون حق المؤلف كمصنفات ادبية ؟؟؟


    3-2 تحديد المصنفات الرقمية .

    من الوجهة التاريخية ابتدأ التفكير بحماية اجهزة
    الكمبيوتر والاتصالات (المادية) بوصفها معدات ووسائل تقنية المعلومات ، فكان نظام
    براءات الاختراع
    هو النظام المتناسب مع هذا الغرض باعتبار براءة الاختراع ترد بشان مخترع جديد يتصف بالابتكارية والجدة
    وبالقابلية للاستغلال الصناعي. وتتمثل المصنفات الرقمية ببرامج الحاسوب ( الكمبيوتر ) وبقواعد
    البيانات وبالدوائر المتكاملة ، اما
    في بيئة الانترنت فتتمثل باسماء نطاقات او مواقع الانترنت ، وبمحتوى
    المواقع من مواد
    النشر الالكتروني نصوصا وصورا ومواد سمعية ومرئية ( الوسائط المتعددة ) .


    3-2-1 برامج الحاسوب :-
    تعد برامج الحاسوب اول واهم مصنفات المعلوماتية او تقنية المعلومات
    التي حظيت باهتمام كبير من حيث وجوب الاعتراف بها وتوفير الحماية القانونية لها ، والبرمجيات هي
    الكيان المعنوي لنظام الكمبيوتر
    دونها لا يكون ثمة أي فائدة للمكونات المادية من الاجهزة والوسائط
    وهي بوجه عام تنقسم
    من الزاوية التقنية الى برمجيات التشغيل المناط بها اتاحة عمل مكونات النظام معا وتوفير بيئة عمل
    البرمجيات التطبيقية ، وتمثل البرمجيات التطبيقية النوع الثاني من انواع البرمجيات وهي التي
    تقوم بمهام محددة كبرمجيات معالجة النصوص او الجداول الحسابية او الرسم او غيرها ، وقد تطور هذا التقسيم
    للبرمجيات باتجاه ايجاد برمجيات
    تطبيقية ثابتة وانواع مخصوصة من البرمجيات تزاوج في مهامها بين
    التشغيل والتطبيق ، هذا من ناحية تقنية مبسطة جرى ايضاحه تفصيلا في القسم الاول من هذا الكتاب
    ، اما من ناحية
    الدراسات والتشريعات القانونية فقد اثير فيها عدد من المفاهيم المتصلة بانواع البرمجيات ، ابرزها برمجيات
    المصدر وبرمجيات الالة والخوارزميات ولغات البرمجة وبرامج الترجمة ، ونعرض فيما يلي بايجاز لهذه
    المفاهيم :-
    1- برنامج المصدر :- هي الاوامر التي يضعها المبرمج او
    مؤلف البرنامج وتكون مدركة له لكنها غير مدركة للالة التي هي الكمبيوتر كجهاز
    مادي (وحدة المعالجة تحديدا) ويستخدم في تأليفها او وضعها لغات البرمجة التي شهدت تطورا مذهلا عبر
    السنوات الخمسين المنصرمة ، هذه
    اللغات التي تختلف من حيث سهولتها وتعقيدها ومن حيث فعاليتها في
    انجاز البرنامج للغرض
    المخصص له .
    2- برنامج الالة :- وهو عكس مفهوم برنامج المصدر تماما ،
    اذ تدركه الالة وتستطيع التعامل معه وتشغيله ، وبين برنامجي المصدر والالة
    توجد برامج ذات
    غرض تحويلي او ( برامج ترجمة ) بموجبها تتحول برامج المصدر الى برامج آلة .
    3- الخوارزميات :- العناصر والرموز الرياضية التي يتكون
    منها بناء البرنامج وهي كالافكار والحقائق العلمية ليست محل حماية لانها
    ليست موضعا للاستئثار ( مادة 9/2
    من اتفاقية تربس ) لكنها متى ما نظمت على شكل اوامر ابتكارية لتحقيق
    غرض معين اصبحنا
    امام برنامج ، وهو بهذا الوصف ان توفرت له عناصر الجدة والابتكار والاصالة محل للحماية شانه شان أي من
    مصنفات الملكية الفكرية الادبية الاخرى .
    وقد اثارت برامج الحاسوب جدلا واسعا في مطلع السبعينات بشان
    طبيعتها وموضع حمايتها من بين تشريعات الملكية الفكرية ، وترددت الاراء بين من يدعو لحمايتها عبر نظام
    براءات الاختراع
    لما تنطوي عليه من سمة الاستغلال الصناعي واتصالها العضوي بمنتج مادي صناعي ، وبين من ذهب الى
    حمايتها عبر نظام الاسرار التجارية اذ تنطوي في الغالب على سر تجاري يتجلى بالافكار التي انبنى عليها او الغرض
    من ابتكارها ، وبين داع الى حمايتها عن طريق الشروط العقدية التي تجد مكانها في رخص الاستخدام او
    اتفاقيات الاستغلال
    . لكن كافة هذه الاراء لم تصمد امام الراي الذي وجد في البرمجيات عملا ابتكاريا ادبيا ، يضعها ضمن
    نطاق مصنفات الملكية الادبية (حق المؤلف) اذ هي افكار وترتيب لخوارزميات تفرغ ضمن شكل ابتكاري ابداعي ،
    وسماتها وصفاتها المميزة تتقابل
    مع عناصر الحماية لمصنفات الملكية الادبية ، وبالرغم من استمرار
    وجود نظم قانونية توفر الحماية للبرمجيات عبر واحد او اكثر من الاليات المتقدم الاشارة
    اليها الا ان الاتجاه
    التشريعي الغالب اعتبرها اعمالا ادبية وحماها بموجب تشريعات حق المؤلف سيما بعد ان وضعت منظمة الوايبو
    القانون النموذجي او الارشادي عام 1978 بشأن حماية البرمجيات وبعد سلسلة اجتماعات خبراء الوايبو
    ومنظمة اليونسكو عامي 1983 و1985 التي
    اسفرت عن توجه عام لاعتبارها من قبيل الاعمال الادبية ، كما ان
    اتفاقية تربس اذ اعتبرتها
    كذلك واضافتها الى المصنفات الادبية والفنية محل الحماية بموجب اتفاقية بيرن (م 10/1 ) فيكون الاتجاه
    الدولي قد حسم لصالح هذا الموقف
    .
    ووفق اتفاقية تربس فان البرمجيات محل للحماية
    سواء اكانت بلغة الالة ام المصدر(م 10/1) ولمؤلفها كافة الحقوق المالية والمعنوية لمصنفات حق المؤلف
    اضافة الى حقه في اجازة او منع تأجيرها - شأنها شأن التسجيلات الصوتية والمرئية (م 11) ، ويستثنى وفق هذه
    المادة حالة
    التأجير التي لا يكون فيها البرنامج الموضوع الاساسي للتأجير . واما بخصوص مدة الحماية فانها تمتد الى 50
    عاما محسوبة على اساس حياة الشخص الطبيعي فان لم تكن كذلك فمن نهاية السنة التي اجيز فيها النشر او تم
    فيها انتاج العمل (م 12 تربس)
    .

    3-2-2 قواعد البيانات Database :-

    قواعد البيانات هي تجميع مميز للبيانات يتوافر فيه عنصر
    الابتك
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 2:51 pm

    3-2-2 قواعد البيانات
    Database :-

    قواعد البيانات هي تجميع مميز للبيانات يتوافر فيه عنصر
    الابتكار او الترتيب او التبويب عبر مجهود شخصي باي لغة او رمز ويكون مخزنا بواسطة الحاسوب ويمكن استرجاعه
    بواسطتها ايضا .
    ومناط حماية قواعد البيانات - بوجه عام - هو
    الابتكار كما عبرت عنه الاتفاقيات الدولية في هذا الحقل ، فالمادة 10/2 من اتفاقية تربس نصت على انه
    :- تتمتع بالحماية البيانات المجمعة او المواد الاخرى سواء كانت في شكل مقروء آليا او أي شكل آخر اذا
    كانت تشكل خلقا
    فكريا نتيجة انتفاء وترتيب محتواها ، كما نصت المادة 5 من الاتفاقية العالمية للملكية الفكرية لسنة 1996 -
    التي نفذت مؤخرا - على انه :- تتمتع مجموعات البيانات او المواد الاخرى بالحماية بصفتها هذه ايا كان
    شكلها اذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية
    بسبب محتواها او ترتيبها لكن لا تجرى كافة النظم القانونية
    والقوانين على هذا النهج ، فالتوجيهات الصادرة عن
    الاتحاد الاوروبي في 11/3/1996 والقانون الفرنسي الصادر في عام 1998 لا يشترطان شرط الابتكار لحماية قواعد
    البيانات ، بل يكفي ما بذل من جهد
    مالي او بشري او مادي وما انفق من اجل اعداد قاعدة البيانات وسندا
    لذلك فان القانون الفرنسي المشار اليه يحمي قواعد البيانات لمدة خمس عشرة سنة ويحظر أي
    اعادة استعمال سواء
    لجزء او لمادة كلية من قاعدة البيانات عن طريق توزيع نسخ او الايجار او النقل على الخط ويحظر النقل الكلي
    او الجزئي - الجوهري - من محتوى قاعدة البيانات باي شكل ، متى
    كان الحصول او تقديم هذا المحتوى فد استلزم استثمارات جوهرية كما وكيفا ، وسواء اكان النقل دائما ام
    مؤقتا على دعامة باي وسيلة او تحت أي شكل .
    والابتكار يستمد اما من طبيعة البيانات نفسها واما من
    طريقة ترتيبها او اخراجها او تجميعها او استرجاعها ، ومحتوى البيانات في حد
    ذاته لا يعتبر عملا ابتكاريا ، ومن هنا فان الابتكار لا يتحقق الا اذا عكست قاعدة البيانات سمات شخصية
    لواضعها ، وقد قضت
    محكمة ( نانت ) التجارية الفرنسية في عام 1998 بان الابتكار الذي يتعلق بقاعدة بيانات على الانترنت
    يقتضي توافر جهد جاد في البحث والاختيار والتحليل والذي عندما يقارن بمجرد التوثيق تظهر اهمية الجهد
    المبتكر للعمل اما قضاء محكمة النقض
    المصرية فانه يتوسع في مفهوم الابتكار ، فقد قضت محكمة النقض
    المصرية عام 1964 بان فهرسة احدى كتب الاحاديث النبوية يعد عملا ابتكاريا لانه يكفي ان يكون عمل
    واضعه حديثا في
    نوعه ويتميز بطابع شخصي خاص وانه يعتبر من قبيل الابتكار في الترتيب او التنسيق او باي مجهود آخر ان
    يتسم بالطابع الشخصي.
    وعليه ، فان البيانات او المعلومات المخزنة في نظم
    الحواسيب ( بشكل مجرد) ليست محل حماية ، كما بالنسبة للقوانين والانظمة وقرارات القضاء مثلا ، لكنها متى
    ما افرغت ضمن قاعدة بيانات وفق تصنيف معين وبآلية استرجاع معين ومتى ما خضعت لعملية معالجة تتيح ذلك
    فانها تتحول من
    مجرد بيانات الى قاعدة معطيات ، وينطوي انجازها بهذا الوصف على جهد ابتكاري وابداعي يستوجب الحماية ،
    وبتزايد اهمية المعلومات ، ولما حققته بنوك المعلومات من اهمية قصوى في الاعمال والنشاط الانساني بوصفها
    امست ذات قيمة مالية كبيرة بما تمثله ، وباعتماد المشروعات عليها ، ولتحول المعلومة الى محدد استراتيجي
    لرأس المال ، بل ان البعض يراه مرتكزا لا محددا فقط ، نشط
    الاتجاه التشريعي في العديد من الدول
    لتوفير الحماية القانونية لقواعد البيانات.
    والاعتراف لقواعد البيانات بالحماية جاء وليد
    جهد واسع لمنظمة الوايبو ولمجلس اوروبا الذي وضع عام 1996 قواعد ارشادية وقرارا يقضي بالنص على حماية
    قواعد البيانات ضمن قوانين حق المؤلف .

    3-2-3 طوبوغرافيا الدوائر المتكاملةTopographies
    of integrated Circuits
    مثلت اشباه الموصلات فتحا جديدا ومميزا في
    حقل صناعة الالكترونيات وتطوير وظائف التقنية العالية اعتبارا من منتصف القرن المنصرم ، ومع تطور
    عمليات دمج الدارات الالكترونية
    على الشريحة للقيام بمهام ووظائف الكترونية اصبح التميز والخلق
    الابداعي يتمثل بآليات
    ترتيب وتنظيم الدوائر المدمجة على شريحة شبه الموصل ، بمعنى ان طوبوغرافيا الشريحة انطوى على جهد ابداعي
    مكن من تطوير اداء نظم الحواسيب بشكل متسارع وهائل وبالاعتماد على مشروع قانون الحماية التي اعدته
    اللجنة الاوروبية اصدر مجلس اوروبا
    عام 1986 دليلا لحماية الدوائر المتكاملة بغرض توفير الانسجام
    التشريعي بين دول اوروبا بهذا الخصوص ، وفي عام 1989 ابرمت اتفاقية واشنطن بشان الدوائر
    المتكاملة ( أي المنتجات التي يكون غرضها اداء وظيفة الكترونية ) ووفقا
    لاحصاء 1999 فان عدد
    الدول الموقعة على هذه الاتفاقية 8 دول ليس من بينها سوى دولة عربية
    واحدة هي مصر ، ولم
    تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ، لكن تنظيم اتفاقية تربس لقواعد حماية الدوائر المتكاملة( المواد 35
    - 38 ) ساهم في تزايد الجهد التشريعي في هذا الحقل باعتبار ان من متطلبات العضوية انفاذ موجبات
    اتفاقية تربس التي من بينها اتخاذ
    التدابير التشريعية المتفقة مع قواعدها ومن بينها طبعا قواعد حماية
    الدوائر المتكاملة .
    3-2-4 المصنفات الرقمية في بيئة الانترنت

    من الوجهة القانونية تثير الانترنت العديد من المشكلات على
    نحو مستقل عن عالم الحوسبة والاتصالات ، وان كانت هذه المشكلات في حقيقتها تمثل جزءا من مشكلات تقنية المعلومات برمتها ومثارة في
    بيئتها ، ويمكن تاطير هذه المشاكل ضمن ثلاث طوائف :-
    الاولى :- مشكلات عقود الانترنت ابتداء من عقود الاشتراك
    في الخدمة مرورا
    بالعقود ذات المحتوى التقني ، وعقود الجهات ذات العلاقة بمواقع
    الانترنت او عقود المستخدمين مع المواقع بما فيها عقود طلب الخدمات والتسوق الالكتروني
    وعقود الخدمات المدفوعة
    والمجانية كعقود البريد الالكتروني ورخص استخدام وتنزيل البرامج وعقود ورخص نقل التكنولوجيا وغيرها
    من العقود التي تقع في نطاق العقود الالكترونية او العقود المبرمة عبر المراسلات الالكترونية .
    والجامع المشترك بين هذه العقود
    والتصرفات المتصلة بالانترنت انها تتعلق بالتنظيم القانوني للتعامل
    مع الانترنت وعبرها.
    والثانية :- مشكلات حماية حقوق المستخدمين والمتعاملين
    في بيئة الانترنت
    وتضم حقوق المستهلك بوجه عام وحماية الحق في الحياة الخاصة وحماية
    حقوق الملكية الفكرية
    في بيئة الانترنت .
    اما الثالثة :- فتتصل بمشكلات امن المعلومات سواء بالنسبة
    لمواقع الانترنت او انظمة المستخدمين .
    اما عن الطائفة الاولى فان محل تناولها دراسات الاعمال
    الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والبنوك الإلكترونية ، وبالنسبة للطائفة الثانية ، فان موضع دراستها
    يستتبع الفرع محل الدراسة ، فدراسة
    حماية الحياة الخاصة مناطه دراسات حقوق الانسان وتاثرها بتقنية
    المعلومات او الدراسات
    الجنائية الخاصة بامن العلومات محل دراسة الطائفة الثانية المشار اليها ، ودراسة حماية المستهلك يكون
    مناطه الدراسات القانونية في حقل ميادين حماية المستهلك من المخاطر الاقتصادية والصحية والثقافية
    والاجتماعية وغيرها . وبالنسبة لحماية
    حقوق الملكية الفكرية في بيئة الانترنت فان محل تناولها دراسات
    الملكية الفكرية عموما
    ودراسات حق المؤلف على وجه الخصوص . اما الطائفة الثالثة فان محل تناولها دراسات امن المعلومات وجرائم
    الكمبيوتر والانترنت والاتصالات ،
    والحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في بيئة الانترنت
    تثير التساؤل ابتداء بشان تحديد
    حقوق الملكية الفكرية في بيئة الانترنت ، وتحديد المصنفات محل
    الحماية ، واستقصاء الحماية اللازمة لمواجهة الاعتداءات والمخاطر التي تعترض هذه الحقوق ،
    وتقييم ما اذا
    كانت القواعد القائمة ضمن تشريعات الملكية الفكرية او غيرها من التشريعات كافية لتوفير الحماية لهذه الحقوق
    ام ان هناك ثمة حاجة لتشريعات خاصة بالمصنفات محل الحماية في بيئة الانترنت ، وهذه المسائل لما تزل
    مثار جدال ومحل بحث ، ونعرض فيما
    يلي لابرز المسائل المتصلة باسماء النطاقات والنشر الالكتروني
    والوسائط المتعددة او محتوى الموقع كمقدمة لدراسات اكثر تعمقا فيما تثيره هذه الموضوعات من
    اشكالات قانونية .

    اسماء نطاقات ( عناوين ) الانترنت Domain names

    اسم النطاق أو الميدان أو الموقع ( دومين نيم - Domain name ) هو
    في الحقيقة عنوان
    إنترنت ، فالهاتف له رقم معين ( مثل 555555-6-0096) والعنوان
    البريدي له رقم صندوق مميز ورمز منطقة مميز ( وسط البلد ص.ب 2325 رمز 11118 ) وللإنترنت أيضا
    عنوان مميز مثل ( )

    وقد احتدم النزاع حول أسماء نطاقات الانترنت ، ومعمارية
    شبكة الانترنت والجهات التي تسيطر عليها ، وستكون مسائل اسماء المواقع اكثر
    المسائل اثارة
    للجدل التنظيمي والقانوني في الفترة القريبة القادمة ، وقد حسم جانب من الجدل مؤخرا حول اضافة مميزات جديدة
    للميزات المشهورة
    (com,net,org,gov,edu ) وذلك باقرار اضافة سبعة مميزات
    اخرى ، ويرجع الخبراء مشكلات اسماء النطاقات في بيئة الانترنت الى استراتيجيات الشركات
    الكبرى في هذا الشأن ، فهي التي قادت لواء معارضة توسيع اسماء النطاقات ، حماية لأسمائها التجارية ، بل
    وتشكو في الوقت ذاته ، من صعوبة
    السيطرة على النظام الحالي فهذه الشركات تخشى من أن تضطر لتسجيل
    مئات من عناوين المواقع
    على شبكة ويب ، تفاديا للوقوع فريسة " المتوقعين الفضائيين" cybersquatters ، الذين يعتمدون على التوقعات لكسب
    الاموال ( مثل ما يحدث في سوق العلامات التجارية والمضاربات المالية ) ، والذين
    يقومون في عصر الانترنت ، بحجز أسماء نطاقات شائعة الاستعمال ، لبيعها مستقبلا لمن يرغب .
    غير أن المسألة ليست مقتصرة على هذا الجانب وحده
    ، اذ توجد مسائل تقنية تستدعي الاجابة عليها ، مثل : كم عنوانا يلزم اضافته ؟ وأي منها ؟ ومن الذي
    يتحكم بها ؟ ومن يبيع العناوين الجديدة ؟ ومن الذي سيفصل في النزاعات التي ستنشأ ؟
    لقد اوجدت الحكومة الامريكية في عام 1998 ، مؤسسة تسجيل
    اسماء وأرقام انترنت
    Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN ، وهي منظمة غير ربحية ، مقرها في لوس
    انجلوس ، للاشراف على نظام أسماء النطاقات على انترنت ، غير أن ICANN تورطت منذ
    انشائها ، في نزاع مكلف ومرير ، حول
    ميثاقها ، بشأن السماح لشركات جديدة ببيع أسماء نطاقات شبكة ويب ذات الامتداد .com و .net و .org وهي عملية
    مدرة للارباح كانت مقيدة حصرا بشركة
    Network Solutions Inc ، بموجب عقد لها مع الحكومة الامريكية . وقد توصلت شركة Network Solutions ، ومنظمة ICANN ، الى تسوية خلافاتهما ، بموجب اتفاقية ، تحتفظ بموجبها Network Solutions ، بقائمة أساسية لأسماء النطاقات
    التجارية الحالية على شبكة ويب ، مدة
    اربع سنوات اخرى مقابل دفع مبلغ لمنظمة ICANN .
    ان السنوات القليلة القادمة ستشهد حربا طاحنة بشان
    سياسات التعامل مع عناوين المواقع على الانترنت وكما تذهب المعالجات والدراسات الاستراتيجية التي تنشر
    يشكل مكثف على شبكة الانترنت ، فان من يسيطر على مقدرات هذا الموضوع سيسيطر على طريق المعلومات السريع .
    وتعمل شركات عالمية في حقل تسجيل المواقع اضافة الى خدمات
    استضافتها وتصميمها ، اما المواقع التي تنتهي باسم الدولة فتختص بها جهة واحدة اضافة الى هيئة معنية
    في الدولة ،
    ونشارك البعض اعتقادهم ان تاسيس هيئة ICANN خطوة للتمهيد الى خلق ما يسمى حكومة
    الانترنت التي ستسيطر على مقدرات طريق المعلومات السريع وتتحكم بمصادر المعلومات في العالم .
    وحتى الان لا توجد ثمة تشريعات شاملة ناظمة لمسائل اسماء النطاقات
    وما اثارته من اشكالات قانونية خاصة عندما يكون الاسم مطابقا او مقاربا او مشابها لاسم تجاري او علامة
    تجارية - طبعا اذا ما استثنينا القواعد التشريعية التنظيمية للخدمات التقنية على الخط ومعايير
    تقديمها وقواعد حماية المستخدم من
    مخاطر المحتوى الضار التي سنتها العديد من الدول الغربية - ، الا ان
    القضاء الاوروبي
    وتحديدا في فرنسا تصدى لنظر عدد من الدعاوى بهذا الخصوص ، لكن مناط التطبيق بشانها كان قوانين العلامات
    التجارية وقواعد حماية العلامات التجارية وليس قواعد قانونية خاصة باسماء النطاقات ، وقد اثير في
    هذه الدعاوى مسائل التشابه بين اسم النطاق والعلامة التجارية للغير او الاسم التجاري للغير ، وظهر جليا
    من هذه الدعاوى
    ان التحدي القريب القادم سيكون في حقل ايجاد قواعد قانونية تنظم تسجيل اسماء النطاقات وتصنيفها
    وعلاقتها بالعلامات والاسماء التجارية . وتعد الاستراتيجية التي انجزنها منظمة الوايبو في حقل اسماء النطاقات
    ، وما تقوم به من نظر مثل هذه المنازعات عبر مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة الجهد الاميز نحو
    بناء نظام قانوني
    لاسماء المواقع وسنعمد - على نحو تفصيلي - الى بيان ما يتصل بهذه الاستراتيجية ومحتواها
    وسياسات فض منازعات اسماء المواقع والعلامات التجارية في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة.

    النشر الالكتروني والوسائط المتعددة ( محتوى مواقع
    الانترنت)

    الانترنت ، بوصفها طريقة اتصال تتيح تبادل المعلومات
    ونقلها بكافة صورها ، مكتوبة ومرئية ومسموعة ، وباعتبارها ليست مجرد صفحات
    للمعلومات بل مكانا
    للتسوق وموضعا للاعمال والخدمات ، وفضاء غير متناه من الصفحات لنشر الاخبار والمعالجات والمؤلفات
    والابحاث والمواد ، فان محتوى مواقعها يتضمن الاعلان التجاري والمادة المؤلفة والبث المرئي ، والتسجيل الصوتي
    و…. الخ ، وهذا يثير التساؤلات حول
    مدى القدرة على حماية حقوق الملكية الفكرية على ما تتضمنه المواقع ،
    والذي قد يكون علامة
    تجارية او اسما او نموذجا صناعيا او مادة تأليفية او مادة اعلان فنية او رسما او صورة او … الخ .
    ليس ثمة اشكال يثار في حالة كان محتوى الموقع مصنفا او
    عنصرا من عناصر الملكية الفكرية التي يحظى بالحماية بشكل مجرد بعيدا عن موقع
    الانترنت ، كعلامة
    تجارية لمنتجات شركة ما تتمتع بالحماية استخدمتها الشركة على موقعها على الانترنت ، فما ينشر على
    الموقع هو بالاساس محل حماية بواحد او اكثر من تشريعات الحماية في حقل الملكية الفكرية ، لكن الاشكال يثور
    بالنسبة للمواد والعلامات والاشكال والرسومات التي لا يكون ثمة وجود لها الا عبر الموقع ، وبشكل خاص
    عناصر وشكل تصميم
    الموقع والمواد المكتوبة التي لا تجد طريقا للنشر الا عبر الخط ( أي على الانترنت ) ، ان هذه
    الاشكالات لما تزل في مرحلة بحث وتقصي واسعين من قبل خبراء القانون والملكية الفكرية في مختلف الدول ، سيما
    بعد شيوع التجارة الالكترونية وانجاز العديد من الدول قوانين تنظمها ، باعتبار ان احد تحديات التجارة
    الالكترونية مسائل
    الملكية الفكرية ، وفي هذا الصدد فانه من المفيد الاشارة الى ان لجنة التجارة الدولية في هيئة الامم
    المتحدة (اليونسترال) قد وضعت مشروع قانون نموذجي للتجارة الالكترونية عام 1996 اعتمد اساسا لصياغة ووضع
    العديد من التشريعات الاجنبية المنظمة للتجارة الالكترونية ، لكن هذا القانون النموذجي لم يتعرض لمسائل
    الملكية الفكرية
    المثارة في بيئة التجارة الالكترونية لما تنطوي عليه من اشكاليات وتناقضات حادة .
    اما بالنسبة للوسائط المتعددة المستخدمة على نحو متنام
    في ميدان بناء
    ومحتوى مواقع الانترنت ، فانه يقصد بها وسائل تمثيل المعلومات
    باستخدام اكثر من نوع من الوسائط مثل الصوت والصورة والحركة والمؤثر ويتميز هذا المصنف - ان جاز
    اعتباره كذلك -
    بمزج عدة عناصر :- نص ، صورة ،صوت ، وتفاعلها معا ،عن طريق برنامج من برامج الكمبيوتر ، وتسوق تجاريا عن
    طريق دعامة مادية مثل الدسك او السي دي ( CD) او يتم توزيعها او انزالها عن طريق خط
    الاتصال بشبكة الانترنت ، ويرى جانب من الفقه ان هذه المصنفات محمية بموجب القواعد العامة لحماية
    المصنفات الادبية دون حاجة لافراد
    قواعد جديدة ، باعتبارها - لدى البعض - تتميز بتدخل برنامج كمبيوتر
    يسمح بالتفاعل بين
    وسائل التعبير المتعددة ( وبرنامج الكمبيوتر محل حماية ) او لانها بمفرداتها محل حماية باعتبار هذه
    المفردات من المصنفات الادبية اصلا :- المواد المكتوبة ، المواد السمعية والمرئية ، الاداء .. الخ . وكلما
    توفر فيها عنصر الابتكار تحقق شرط
    الحماية المطلوب لحماية المصنفات الادبية . او باعتبارها من قبيل
    قواعد البيانات المحمية
    بموجب نصوص صريحة .
    والابتكار في ميدان الانترنت ليس شرط حماية فقط ، بل عنصرا
    رئيسا في وجود الموقع وتحقيق النجاح والقدرة على المنافسة ، ويظهر الابتكار في تصميم صفحة الويب
    (الموقع) وما تتضمنه من رسومات او ما يصاحبه من موسيقى او عناصر حركية كما يتوفر الابتكار في
    المواد الصحفية والتقارير الاخبارية
    المنشورة عبر الانترنت
    ان موضوع حق المؤلف والبيانات الرقمية Copyright and Digital Data لا يزال في نطاق البحث والتقصي ، ومع ذلك فقد انجز الكثير منه
    في الوقت الحاضر سواء على المستوى الدولي ام الوطني ، وتهيء اتفقيتا المنظمة
    العالمية للملكية
    الفكرية بشان حق المؤلف والحقوق المجاورة لعام 1996 الى الانطلاق نحو بناء نظام قانوني لحماية المحتوى
    الرقمي ، وهو ما سنتناوله تفصيلا في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة . ونكتفي في هذا المقام بالقول ان أحد
    اكثر الأخطاء الشائعة في حقل قانون الكمبيوتر أن حق المؤلف لا ينطبق على البيانات الرقمية ( Digital Data ) وتحديدا
    في بيئة الإنترنت . ان قوانين حق المؤلف قد تنطبق على بيئة الإنترنت وفقا للنظام
    القانوني مدار البحث وثمة جهد دولي واسع لتمتد الحماية للبيئة الرقمية تماما كما تحققت في عالم الموجودات
    والحسيات ، وليس معنى تخلف الحماية واحيانا الجدل حول توفرها اهدار حق المؤلف مثلا في بيئة الانترنت ،
    فحتى في بيئة الإنترنت ، فانك لا
    تزال بحاجة الى إذن المؤلف ( Author's permission )

    موقف النظام القانوني العربي من حماية المعلومات
    والمصنفات الرقمية .

    4-1 حماية المعلومات وتشريعات تقنية المعلومات .

    في اشارات مختصرة لا يتسع المقام للوقوف على مسائلها
    تفصيلا ، يمكننا ان نؤكد على الحقائق التالية بشان حماية المعلومات وتشريعات تقنية المعلومات
    بوجه عام ( عدا تشريعات حماية المصنفات الرقمية في نطاق الملكية الفكرية التي نفرد لها بندا خاصا فيما يلي ) :-

    لم تخضع قوانين العقوبات العربية الى اي تعديل
    يتيح تجريم مختلف صور جرائم الكمبيوتر او يتيح المساواة بين المعلومات ( المعنوية ) وبين الاشياء
    المادية الصالحة كمحل لجرائم الاعتداء على الاموال والمساواة بين المؤسسات المادية في الجرائم وتلك
    السلوكيات المعنوية
    او البيئة الافتراضية ، كالمساواة ما بين التزوير في الوثيقة الالكترونية والمحرر المادي ، ولهذا تبقى
    جرائم الكمبيوتر خارج نطاق التجريم في النظام القانوني العربي لانتفاء النص عليها ، ولامتناع القياس في
    المواد الجنائية الموضوعية الذي
    يتيح قياس صورها على الجرائم التقليدية ، وليس في الدول العربية اي
    قانون خاص لتجريم
    جرائم الكمبيوتر والانترنت بالمعنى والمستوى القانوني المقرر في التشريعات المقارنة ، وثمة نصوص ضيقة قد
    توصف انها عامة وردت في تشريعات التجارة الالكترونية التي اقرت في الاردن ودبي وتونس بخصوص تجريم
    التلاعب برسائل البيانات او ارتكاب
    الجرائم عبر الوسائل الالكترونية ، ونجدها فرصة في هذا المقام لنقول
    ان مثل هذا المستوى
    من التدخل التشريعي لا يتفق البتة مع الموضوع محل التنظيم ولا مع الاحكام المتعين ان تتضمنها التدابير
    التشريعة في حقل جرائم الكمبيوتر ، ونشير اخيرا ان قوانين الاتصالات العربية – خاصة تلك التي شهدت
    تعديلات في ضوء التواؤم مع متطلبات
    منظمة التجارة الدولية تضمنت نصوصا تجرم الاعتداء الكيانات المادية
    للشبكات ونصوصا تحظر
    استغلال الشبكات الاتصالية في انشطة غير مشروعة .
    برغم وجود اطر قانونية تنظم بنوك المعلومات وقواعد
    البيانات المركزية في عدد من الدول العربية الا انه لا يوجد تشريع متكامل في حقل الخصوصية في اي من الدول
    العربية ، وثمة افكار او مشاريع
    في هذا الحقل في الاردن والامارات ، وبالتالي تظل البيانات المتعلقة
    بالاشخاص والحياة
    الخاصة دونما تنظيم كافي ودونما حماية كافية رغم الحاجة الملحة الى ضبط استخدام ومعالجة ونقل
    البيانات الشخصية في البيئة الرقمية ، وما تتيحه انشطة الاعتداء على هذه البيانات من مساس جوهري بحقوق
    الانسان بل وبثقة المستهلك بوسائل
    التقينة واستخداماتها .
    باستثناء التعديل الذي حصل على قانون البينات الاردني ومشروع
    تعديل قانون اصول المحاكمات اللبناني ، لم تشهد قوانين الاثبات العربية تعديلات في حقل حجية مستخرجات
    الكمبيوتر والمواد الالكترونية في النزاعات الحقوقية والتجارية .
    في ميدان التجارة الالكترونية والاعمال الالكترونية ،
    اقرت الاردن ودبي وتونس تشريعات عالجت موضوع التجارة الالكترونية ، وتكاد تتفق جميعا
    في بنائها الذي
    يعتمد على القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الذي وضعته لجنة اليونسترال ( لجنة قانون
    التجارة في الامم المتحدة ) عام 1996 . ومع ذلك ، وحتى في هذه الدول التي وضعت
    هذه التشريعات ، فان النقص التشريعي لا يزال قائما في الحقول التي تتيح تفعيل هذه التشريعات ووضعها
    موضع التطبيق ، فليس ثمة تنظيم لسلطات توثيق المعاملات الالكترونية وليس ثمة تشريعات للمعايير الامنية او
    المعايير القياسية لخدمات التقنية وليس ثمة حسم لكثير من المشكلات الرئيسة في ميدان التجارة
    الالكتروينة كمسائل
    الضرائب على الانترنت ومسائل الخصوصية وغيرها ، ولا ابالغ ان قلت ان سياسات الاستنساخ التشريعية والنقل
    والترجمة عن القوالب الجاهزة دون مراعاة للنظام القانوني او تعمق في المسالة محل التنظيم ادى الى
    ولادة تشريعات تشوبها النواقص وتطال احكامها المطاعن والاهم من ذلك انها لم تتح تحقيق الغرض الذي وضعت
    من اجله .
    لم يجر اقرار اي تشريع عربي في حقول المعايير الامنية او
    القياسية لتقنية
    المعلومات او في حقول الاجراءات الجنائية الملائمة للافعال التي
    تستهدف المعلوماات وقواعدها وشبكاتها
    .
    انحصر التلاقي بين النظام القانوني العربي وبين موجات تشريعات
    تقنية المعلومات في ميدان حماية المصنفات الرقمية وتحديدا حماية البرامج وقواعد البيانات والدوائر
    المتكاملة عبر تشريعات حق المؤلف او تشريعات خاصة كما في قوانين حماية طوبغرافيا الدوائر المتكاملة ، وليس
    ثمة اي تشريع في الوقت الحاضر ينظم حماية عناصر الانترنت ومواقع المعلوماتية ، وهذا ما نقف عليه تفصيلا
    في البند التالي .

    هذه ملامح عامة قد لا تعطي الصورة الواضحة دون سبر غور
    كل منها على نحو مفصل ، وهو ما لا يتسع المقام له ، ولذا نقف تفصيلا على مسائل
    المصنفات الرقمية
    محيلين القاريء الكريم الى مؤلفاتنا المشار اليها في الهوامش السابقة بخصوص جرائم الكمبيوتر والخصوصية
    والتجارة الالكترونية والاثبات الالكتروني وغيرها من موضوعات حماية المعلومات وتنظيم تقنية المعلومات .




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 2:53 pm

    4-2 النظام القانوني العربي للملكية الفكرية وحماية المصنفات الرقمية

    4-2-1 في نظام الملكية الفكرية العربي بوجه عام
    اهتمت الدول العربية مبكرا بمسائل الملكية الفكرية ، حتى اننا
    نجد بعضها قد ساهم في الجهد الدولي لحماية الملكية الفكرية اعتبارا من القرن التاسع عشر كما هو حال
    الجمهورية التونسية ، وان عددا من الدول العربية كان من الدول الاساسية في عضويتها لعدد من اتفاقيات
    الملكية الفكرية الدولية كما سنوضح
    تاليا .
    ومن خلال اجراء المسح التشريعي للوقوف على نطاق الحماية
    المقررة في الدول العربية لمصنفات الملكية الفكرية في حقلي الملكية الادبية والصناعية
    ، فاننا نجد ان
    كافة الدول العربية تقريبا تتوفر لديها قوانين في ميدان حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ( الملكية
    الادبية ) وميدان براءات الاختراع والتصاميم الصناعية ( الرسوم ) والعلامات التجارية (
    الملكية الصناعية ) على التفصيل الوارد في الجدول رقم 1 ادناه ، اما في حقل الاسرار
    التجارية ( كتشريع مستقل ) فليس ثمة غير القانون الاردني ، وبالنسبة للمؤشرات الجغرافية نجد ان
    دولتين هما الاردن وسلطنة عمان قد
    اقرتا تشريعات في هذا الصدد ، وبالنسبة للدوائر المتكاملة نجد
    تشريعات جديدة في هذا الحقل في كل من الاردن وعمان وتونس ، وبالنسبة لحماية الاصناف الجديدة من
    النباتات الدقيقة
    فان الاردن وتونس فقط من بين الدول العربية التي اقرت تشريعات في هذا الحقل .
    ان استجابة الدول العربية لحماية الملكية الفكرية تبدو
    عالية بالنظر لموجات
    التشريعات التي تظهر فيها ، فاذا كانت الخمسينات قد شهدت موجة تشريع
    واسعة في غالبية
    الدول العربية في حقل حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية ، فان الثمانينات
    والتسعينات شهدت موجة واسعة من التدابير التشريعية في حقل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وشهد مطلع
    التسعينات اقرار قوانين عديدة او
    تعديل القوانين القائمة لجهة حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات
    ضمن قوانين حماية حق المؤلف .
    اما نهاية التسعينات وعام 2000 فق شهدت موجة تشريعية في
    ميدان حماية الاسرار التجارية والمؤشرات الجغرافية وطبوغرافيا الدوائر المتكاملة
    وحماية اصناف
    النباتات الدقيقة ، مترافقا مع تطوير وتعديل على قوانين الملكية الفكرية الاخرى ، ومرد ذلك تلبية
    متطلبات العضوية في منظمة التجارة العالمية وما يوجبه ذلك من تلبية متطلبات اتفاقية تربس ( اتفاقية الملكية
    الفكرية ) التي نصت على هذه الحماية . وتمثل الاردن وسلطنة عمان وتونس النماذج الاكثر استجابة من بين
    الدول العربية
    لهذه المتطلبات حيث تكاد تتطابق التدابير التشريعية فيها والتي تعكس تقيدا بما تتطلبه اتفاقية تربس في
    الموضوعات المشار اليها
    .
    اما بالنسبة لموقف الدول العربية من الاتفاقيات الدولية في
    حقل الملكية الفكرية ، فيمكننا القول ان غالبية الدول العربية هي اعضاء في اهم ثلاثة اتفاقيات وهي
    اتفاقية انشاء المنظمة العالمية
    للملكية الفكرية واتفاقية بيرن للملكية الادبية واتفاقية باريس
    للملكية الصناعية ، اما الاتفاقيات الاخرى والتي تنضوي تحت اي من هذين الموضوعين (الملكية
    الادبية او الصناعية)
    فان عدد الدول العربية المنضمة قليل جدا ، وبالعموم تحتل مصر المركز الاول بين الدول العربية في
    عدد الاتفاقيات التي انضمت اليها وتبلغ 11 اتفاقية من اصل 24 (عدا تربس) ثم المغرب (10 اتفاقيات) فتونس
    (9 اتفاقيات) ثم الجزائر (8 اتفاقيات) فلبنان (6 اتفاقيات) . ويوضح الجدول 2 تاليا مواقف الدول
    العربية من اتفاقيات
    الملكية الفكرية التي ترعاها وتديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ويشير الى سنة انضمام الدولة
    الى الاتفاقيات المذكورة ، اما بالنسبة لاتفاقية تربس فان عضوية اي من الدول العربية في منظمة التجارة
    العالمية يجعلها عضوا ملتزما باحكام هذه الاتفاقية.

    ونشير في هذا المقام ، الى ان عضوية الدولة في اتفاقية تربس
    سيجعلها ملزمة حكما بما احالت اليه من اتفاقيات في ميدان الملكية الفكرية ، وهي بشكل رئيس اتفاقيتا بيرن
    وباريس اضافة الى اتفاقية روما واتفاقية واشنطن المتعلقة بالدوائر المتكاملة ( طبعا في حدود المواد
    التي اشارت اليها اتفاقية تربس من بين مواد هذه الاتفاقيات ) ، كما ان انفاذ احكام بعض الاتفاقيات
    والقوانين الوطنية
    السائدة في الدولة يطرح بالحاح وجوب وقوف الدول العربية امام مختلف هذه الاتفاقيات وبحث مدى الافادة
    من العضوية فيها والالتزام بها ، اذ ليس كل اتفاقية ترتب بالضرورة التزامات فقط ، بل ان جزءا منها يحل
    مشكلات عملية ويساهم في سلامة نظام الحماية ، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقيات التصنيف في ميدان العلامات
    التجارية وعلامات
    البضائع وغيرها من اتفاقيات الاتحادات الدولية والاتفاقيات الاجرائية والتنظيمية . ونرى في هذا
    المقام وجوب خضوع سائر هذه الاتفاقيات للدراسة الشاملة لدى كل دولة بالمقارنة مع نظامها القانوني وما هو
    مقرر لديها من قواعد تشريعية واستراتيجيات عملية في ميدان الملكية الفكرية لجهة بناء موقف صحيح من
    العضوية فيها .

    الجدول رقم 1
    تشريعات الملكية الفكرية في الوطن العربي
    جزء 1
    :- حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والرسوم الصناعية

    الرسوم والنماذج الصناعية براءات الاختراع حق المؤلف
    والحقوق المجاورة الدولة

    قانون التصاميم ( الامر ) رقم 86/66 والمرسوم التنفيذي رقم
    87/66 لسنة 1966 المرسوم 17 لسنة 1997 المعدل لقانون براءات الاختراع رقم 54/66
    لسنة 1966 القانون رقم 10 لسنة 1997 حل محل القانون رقم 14/73 لسنة 1973 Algeria
    الجزائر

    قانون براءات الاختراع والتصاميم لسنة 1955 المعدل
    بالمرسوم رقم رقم 22 لسنة 1977 قانون براءات الاختراع والتصاميم لسنة 1955 المعدل بالمرسوم رقم 22 لسنة
    1977 قنون حق المؤلف رقم 10 لسنة 1993 المعدل بالامر الوزاري رقم 1 لسنة
    1994 Bahrain
    البحرين

    يطبق القانون الفرنسي 798/1957 Djibouti
    جيبوتي

    قانون التصاميم رقم 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون
    رقم 650 لسنة 1955 . قانون براءات الاختراع رقم 132 لسنة 1949 كما عدل بالقوانين ذوات الارقام 453
    لسنة 1953 و650 لسنة 1955 و46 لسنة 1979 و47 لسنة 1981 . قانون حق المؤلف
    رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقوانين رقم 14 لسنة 1968 و34 لسنة 1975 و 38 لسنة
    1992 و 29 لسنة 1994 .
    Egypt
    مصر
    قانون التصميم وبراءة الاختراع رقم 23 كما عدل بقانون
    رقم 19 لسنة 1938 قانون حق المؤلف رقم 16 لسنة 1924 كما عدل بقانون رقم 30 لسنة 1934 Gaza
    فلسطين
    غزة
    نظام براءات الاختراع لسنة 1992 GCC
    مجلس التعاون الخليجي
    قانون التصميم وبراءة الاختراع رقم 61 لسنة 1935
    كما عدل بقانون رقم 65 لسنة 1970 قانون التصميم وبراءة الاختراع رقم 61 لسنة 1935 كما عدل بقانون رقم
    65 لسنة 1970 قانون حق المؤلف العثماني لسنة 1906 كما عدل بقانون رقم 3 لسنة 1971 Iraq
    العراق

    قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لعام 2000 قانون
    براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 قانون حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 كما عدل بالقانون رقم 14 لسنة
    1998 والقانون 29 لسنة 1999
    Jordan
    الاردن

    قانون براءة الاختراع والتصميم رقم 4 لسنة 1962 كما عدل بقانون رقم
    4 لسنة 1999 قانون براءة الاختراع والتصميم رقم 4 لسنة 1962 كما عدل بقانون رقم 4 لسنة 1999 قانون
    حق المؤلف رقم 3 لسنة 1961 كما عدل بقانون رقم 5 لسنة 1999 Kuwait
    الكويت

    قانون التصميم وبراءة الاختراع رقم 2385 لسنة 1924 ( كما عدل بموجب
    مشروع القانون لسنة 1999) قانون التصميم وبراءة الاختراع رقم 2385 لسنة 1924 ( كما عدل
    بموجب مشروع القانون لسنة 1999) قانون حق المؤلف رقم 2385 لسنة 1924 المعدل
    بموجب القانون رقم 75 لسنة 1999
    Lebanon
    لبنان

    قانون براءة الاختراع والتصاميم رقم 8 لسنة 1959 قانون
    براءة الاختراع والتصاميم رقم 8 لسنة 1959 قانون حق المؤلف رقم 9 لسنة 1968 كما عدل بقانون رقم 7
    لسنة 1984 Libya
    ليبيا

    OAPI / اتفاق
    bangui لسنة 1977 وانظمة 1982 الى جانب القانون الفرنسي
    798/57 حق مؤلف
    و1/68 براءات وقانون 1857 علامات تجارية وقانون 1909 رسوم صناعية Mauritania
    موريتانيا

    قانون براءة الاختراع والتصاميم والعلامة التجارية رقم 23 لسنة 1916 كما
    عدل بقانون رقم 17 لسنة 1997 قانون براءة الاختراع والتصاميم والعلامة التجارية رقم 23 لسنة
    1916 كما عدل بقانون رقم 17 لسنة 1997 قانون حق المؤلف لسنة 1916 كما عدل بقانون رقم 1-69-135 لسنة
    1970 Morocco
    المغرب

    قانون الرسوم الصناعية والتصاميم رقم 39/2000 لسنة 2000
    قانون براءة الاختراع
    رقم 82/2000 لسنة 2000 قانون حق المؤلف رقم 37/2000 لسنة 2000 Oman
    عمان
    قانون رقم 3 لسنة 1978 قانون حق المؤلف رقم 25 لسنة 1995 Qatar
    قطر
    قانون براءة الاختراع رقم M/38 لسنة 1989 قانون حق المؤلف رقمM/11
    لسنة 1989
    Saudia
    السعودية

    قانون العلامة لتجارة وبراءات الاختراع والتصاميم رقم 3 لسنة 1987
    قانون العلامة لتجارة وبراءات الاختراع والتصاميم رقم 3 لسنة 1987 Somalia
    الصومال

    قانون التصاميم رقم 18 لسنة 1974 قانون براءة الاختراع
    رقم 58 لسنة 1971 قانون حق المؤلف رقم 49 لسنة 1974 Sudan
    السودان

    قانون براءة الاختراع والتصاميم رقم 47 لسنة
    1946 كما عدل بقانون رقم 28 لسنة 1980 قانون براءة الاختراع والتصاميم رقم 47 لسنة 1946 كما عدل
    بقانون رقم 28 لسنة 1980
    Syria
    سوريا

    قانون التصاميم والننماذج رقم 21 في 6/2/2001 قانون براءة
    الاختراع رقم 84 في 24/8/2000 قانون حق المؤلف رقم 36 لسنة 1994 Tunisia
    تونس
    قانون براءة الاختراع والتصاميم رقم 44 لسنة 1992 قانون
    براءة الاختراع والتصاميم رقم 44 لسنة 1992 قانون حق المؤلف رقم 40 لسنة 1992 UAE
    الامارات

    قانون براءة الاختراع والتصاميم رقم 22 لسنة 1953 قانون
    براءة الاختراع والتصاميم رقم 22 لسنة 1953 قانون حق المؤلف العثماني لسنة 1906
    (غير نافذ) West bank
    الضفة الغربية
    قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 19 لسنة 1994 Yemen
    اليمن


    الجزء 2 العلامات التجارية والاسرار التجارية والمؤشرات الجغرافية
    والدوائر المتكاملة وحماية النباتات


    النباتات الدقيقة الدوائر المتكاملة المؤشرات الجغرافية
    الاسرار التجارية او المنافسة غير المشروعة العلامات التجارية الدولة
    قانون العلامات لتجارية رقم 57/66 لعام 1966 -19 Algeria
    -20 الجزائر

    قانون العلامات التجارية رقم 10 لسنة 1991 المعدل بلامر الوزاري رقم
    12 لسنة 1993 Bahrain
    البحرين

    قانون العلامات التجارية لسنة 1977 Djibouti
    جيبوتي

    قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون
    رقم 143/49 و353 و 531 لسنة 1953 والقانون 569 لسنة 1954 و 205 لسنة 1956 و69/59 Egypt
    مصر
    قانون العلامة التجارية رقم 35 لسنة 1938 عدل بقانون رقم 37 لسنة 1941 Gaza
    فلسطين
    غزة
    قانون العلامة التجارية لسنة 1987 GCC
    مجلس التعاون الخليجي
    قانون العلامة التجارية رقم 21 لسنة 1957 كما عدل بقانون رقم
    214 لسنة 1968 Iraq
    العراق

    وقانون حماية الاصناف النباتية رقم 24 لسنة 2000
    الدوائر المتكاملة لسنة 2000 وقانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000 وقانون المنافسة غير المشروعة
    والاسرار التجارية رقم 15 لعام 2000 قانون العلامة التجارية رقم 33 لسنة 1952 كما عدل بقانون رقم 34
    لسنة 1999 Jordan
    الاردن

    قانون العلامة التجارية رقم 68 لسنة 1980 كما عدل بقانون
    رقم 3 لسنة 1999 Kuwait
    الكويت

    قانون العلامة التجارية رقم 2385 لسنة 1924 كما عدل في
    سنة 1946 والقرار رقم 24 لسنة 1983
    Lebanon
    لبنان

    قانون العلامة التجارية رقم 40 لسنة 1956 Libya
    ليبيا

    OAPI / اتفاق
    bangui لسنة 1977 وانظمة 1982 الى جانب القانون
    الفرنسي 798/57 حق مؤلف و1/68 براءات وقانون 1857 علامات تجارية وقانون 1909 رسوم صناعية Mauritania
    موريتانيا

    قانون براءة الاختراع والتصاميم والعلامة التجارية رقم 23 لسنة
    1916 كما عدل بقانون رقم 17 لسنة 1997 Morocco
    المغرب

    قانون حماية التصاميم (طبوغرافيا الدوائر المدمجة رقم 41/2000 قانون حماية
    المعلومات الجغرافية (المؤشرات رقم 40/2000 قانون العلامة التجارية رقم 38/2000 لستنة 2000 Oman
    عمان
    قانون رقم 3 لسنة 1978 Qatar
    قطر
    قانون العلامة التجارية رقم 5 لسنة 1984 Saudia
    السعودية

    قانون العلامة لتجارة وبراءات الاختراع والتصاميم رقم 3
    لسنة 1987 Somalia
    الصومال

    قانون العلامة التجارية رقم 8 لسنة 1969 Sudan
    السودان

    قانون العلامة التجارية رقم 47 لسنة 1946 كما عدل بقانون
    رقم 28 لسنة 1980 Syria
    سوريا

    قانون حماية التنوع النباتي رقم 42 لسنة 1999 قانون
    الدوائر المدمجة رقم 20 في 6/2/2001 قانون العلامة التجارية لسنة 1889 كما عدل في
    سنة 1936 Tunisia
    تونس
    قانون العلامة التجارية رقم 37 لسنة 1992 UAE
    الامارات

    قانون العلامات التجارية الاردني رقم 33 لسنة 1952 West bank
    الضفة الغربية

    الجدول رقم 2

    موقف الدول العربية من اتفاقيات الملكية الفكرية الدولية
    ملاحظة :- تعطى كل اتفاقية الرقم الوارد ازاءها ، وتعبا
    الخانة الموازية في
    الجدول ( للدلالة على ان الدولة عضو في الاتفاقية) بالسنة التي
    انضمت فيها الدولة وجميع الاعوام ترجع للقرن العشرين(1900) عدا الدول المنضمة في القرن
    التاسع عشر فيسبق
    الرقم رقم 8 وعند عدم توفر السنة تستخدم الاشارة ( * ).
    مفتاح /مرجعية الجدول رقم 2
    اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية
    اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الادبية والفنية
    الاتفاقية الدولية لحماية فناني الاداء ومنتجي التسجيلات
    الصوتية – اتفاقية روما
    اتفاقية حماية منتجي التسجيلات الصوتية ضد النسخ غير
    المشروع – جنيف
    اتفاقية توزيع البرامج حاملة الاشارات عبر التوابع الصناعية –
    بروكسل
    اتفاقية التسجيل الدولي للمصنفات السمعية والبصرية –
    جنيف
    اتفاقية الدوائر المتكاملة – واشنطن .
    اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
    اتفاقية ستراسبورغ بشان التصنيف الدولي لبراءات الاختراع .
    اتفاق بودابست بشان الاعتراف الدولي بايداع الكائنات
    الدقيقة لاغراض تقديم البراءات
    .
    اتفاقية التعاون الدولي بشان البراءات – اتحاد PCT .
    اتفاقية مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات التجارية .
    اتفاق نيس بشان التصنيف الدولي للبضائع والخدمات
    لاغراض تسجيل العلامات – اتحاد نيس
    اتفاق فينا المنشيء للتصنيف الدولي للعناصر المميزة للعلامات – اتحاد
    فينا .
    اتفاقية قانون العلامات – جنيف 1994 .
    اتفاق لاهاي بشان الايداع الدولي للنماذج الصناعية –
    اتحاد لاهاي .
    اتفاق لوكارنو المنشيء للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية –
    اتحاد لوكارنو
    صياغة جنيف لاتفاق لاهاي المتعلق بالتسجيل
    الدولي للرسوم والنماذج الصناعية .
    اتفاق مدريد لتجريم البيانات الخاطئة عن منشا
    البضائع .
    اتفاق لشبونه لحماية دلالات المصدر وتسجيلها دوليا
    الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف الجديدة للنباتات .
    اتفاقية نيروبي بشان حاية الشعار الاولمبي .
    اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في حق المؤلف
    1996
    اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الاداء
    والتسجيلات الصوتية – الفونجرامات –1996 –
    جدول رقم
    2

    الاتفاقية الدولة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    اردن 72 99 72
    امارات 74 96 99
    بحرين 95 97 97
    تونس 75 75 884
    جيبوتي

    جزائر
    75 98 66 72
    سعودية 82

    سودان 74 84 84 84
    سوريا 24

    صومال 82

    عراق 76 76

    عمان 97 98 99
    قطر 76

    كويت 98

    لبنان 86 47 97 24
    ليبيا 76 76 76
    مصر 75 76 78 90 51 75 52
    مغرب 71 87 83 17 99 17
    موريتانيا 76 76 65 83
    يمن 79

    الاتفاقية الدولة 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
    اردن
    امارات

    بحرين

    تونس 67 85 30 892 73 83
    جيبوتي

    جزائر 72 * 72 72 74
    سعودية

    سودان
    *
    سوريا 24 84

    صومال

    عراق
    عمان 86

    قطر 83

    كويت
    لبنان 61 24

    ليبيا

    مصر 99 52 52 82
    مغرب 66 30 17 93
    موريتانيا

    يمن

    4-2-2 حقائق وقواعد واشكالات حماية المصنفات الالرقمية
    في البيئة العربية

    شهدت المنطقة العربية مؤخرا جملة من دعاوى الملكية
    الفكرية بخصوص برامج الحاسوب والتسجيلات الصوتية اضافة الى عدد من المنازعات في ميدان الالعاب
    الالكترونية بمختلف
    انواعها ، ويعزى النشاط المتزايد في هذا الميدان الى ما تقرر من تفعيل تطبيق قوانين حق المؤلف والى نشاط
    الشركات الاجنبية المترافق مع سياسات تحرير التجارة في السلع والخدمات والوفاء باستحقاقات عضوية منظمة
    التجارة العالمية

    4-2-2-1 الخلفية التاريخية لدعاوى الملكية الفكرية :-
    دعاوى قديمة – جديدة
    قد يعتقد البعض - خطأ – ان دعاوى الملكية الفكرية حديثة
    ومستجدة ، لكن الحقيقة انها من الدعاوى القائمة منذ فجر القرن معتمدة على طائفة من التشريعات والاتفاقيات
    الدولية التي
    انطلقت مع نهايات القرن التاسع عشر ، ففي الاردن مثلا – كما في عدد من الدول العربية المجاورة - ظل قانون
    حق المؤلف العثماني ساريا اعتبارا من عام 1906 الى ان تدخلت الدول بوضع تشريعات اكثر شمولية في ضوء
    موجبات الاتفاقيات الدولية التي
    تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية – الوايبو – ( وعددها للان
    23 اتفاقية ) وفي عدد من الدول العربية -كالاردن مثلا تم الغاء قانون حق
    التاليف العثماني
    واستبداله بتشريعات حماية حق المؤلف ، وشهدت التسعينات موجة تشريعية
    واسعة في المنطقة
    اعربية ابرز ملامحها اضافة برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات الى نطاق المصنفات محل الحماية بموجب
    تشريع حق المؤلف .
    وانصبت الدعاوى في السنوات بل العقود السابقة على حماية اصحاب
    الانتاج المعرفي وتحديدا في حقل الكتب والمصنفات الفنية ، وحملت تلك الدعاوى في نطاقها نكهة الدفاع
    عن المبدع العربي في موطنه العربي ضد الانشطة التي تمثل اعتداء على نتاج عقله من الكتب ومختلف مصنفات
    الادب والفن ولم
    تلبث ان انطفت جذوة هذه الدعاوى لسبب حقيقي واحد وهو ان قرصنة مثل هذه المصنفات لم يعد بالعمل
    المجدي لمرتكبه اذا ما انتهج الطريق القانوني القويم بل ان المستخدم لم يعد يتقبل النسخ المقلدة او المصورة او
    المستنسخة من المصنفات ما دام سعر الاصل يقارب ان لم يكن اقل من سعر المستنسخ ، بمعنى ان استراتيحيات
    التسعير والتسويق
    ساهمت وحدها بمحاربة نشاط القرصنة في حقل الكتاب ، مع بقاء استثناءات محصورة في حقل الكتب
    الاكاديمية وتجارتها التي جاء القانون ليحد منها من خلال وسيلة الترخيص الاجباري الممنوح
    للسلطة الحكومية حفاظا على الاحتياجات الثقافية والعلمية . والنتيجة ان
    الواقع العربي لم يشهد الكثير من دعاوى الملكية الفكرية على مدى سنوات ، ولا
    نبالغ ان قلنا ان القوانين العربية في هذا الحقل لم تمتحن جميعها في التطبيق لغياب المنازعات في
    هذا الحقل .

    انطلاقة عصر تحرير الخدمات والتوجه للاقتصاد الرقمي يعيد جذوة دعاوى
    المليكة الفكرية.
    بالرغم من انطلاق الجهد الدولي المنظم في حقل تحرير
    التجارة منذ عام 1947 الذي شهد ولادة اتفاقيات الجات ، الا ان تحرير التجارة في السلع بقي يواجه معيقات
    كبرى اهمها عدم قبول الولايات المتحدة طائفة كبيرة من اتفاقيات تحرير التجارة برغم الجولات التفاوضية
    السبعة التي سبقت
    جولة الاورغواي (1986-1994) ، وفي جولة الاورغواي للتفاوض بشان تحرير التجارة في السلع ، انتقل العالم الى
    واقع جديد حين فاجأته الولايات المتحدة بقبول غالبية ما كانت ترفضه من اتفاقيات في حقل تجارة البضائع ،
    ولم يكن هذا الموقف خاليا من رؤية استراتيجية للمصالح الامريكية في المستقبل ، بل هو وليد دراسات
    وتخطيط استراتيجي
    ساهمت فيه مختلف الشركات العملاقة متعددة الجنسيات ، حيث اقحمت القوى الغربية في جولة الاورغواي –
    برغم معارضة الدول النامية – موضوع الملكية الفكرية (اتفاقية تربس) وموضوع تحرير التجارة في
    الخدمات ، لجهة خلق واقع جديد يتيح لمالكي المعرفة والكفاءة الافادة من كافة
    الاسواق العالمية وتعزيز استثماراتهم فيها ، وفعلا تحقق هذا الهدف باقرار اتفاقية تربس بشان
    الملكية الفكرية ليخلق لاول مرة منذ
    اكثر من مائة عام مركز اخر للملكية الفكرية غير المنظمة العالمية (
    الوايبو ) ولتصبح اتفاقية تربس الاطار الاكثر شمولية لمعالجة كافة مسائل
    الملكية الفكرية . واقرت ايضا اتفاقية تحرير الخدمات ( جاتس ) التي تتيح لمقدمي
    الخدمة تعاملا مماثلا
    للجهات الوطنية في الدولة وترفع من امامهم معيقات الوصول للاسواق
    الخارجية . وفي هذا
    الاطار كان يتعين على كل دولة ترغب بعضوية المنظمة ان تقبل هذه الاتفاقيات التي تفرض التزامات تنظيمية
    وتشريعية من بينها ان تتواءم تشريعاتها في حقل الملكية الفكرية مع اتفاقية تربس .
    وفي هذا الاطار شهدت الدول العربية موجة واسعة من تعديل
    التشريعات القائمة او وضع تشريعات جديدة ، واحدثت ثورة حقيقة في النظام القانوني للملكية الفكرية في
    الوطن العربي لا تزال ملامحها غير واضحة ، فاذا كانت الخطط المعلنة هي تعزيز الملكية الفكرية لاستجلاب
    الاستثمار الاجنبي باعتبار ذلك من
    الامور المرغبة لجهات الاستثمار واحيانا من مطالبها ، فان حركة
    الاستثمارات الاجنبية
    في الاسواق العربية لا تشير الى تحقق هذا الغرض بالرغم من ان دولا عربية اقرت تشريعات تحمي الملكية
    الفكرية اكثر نضجا وشمولية مما هو قائم في دول اجنبية . وبنفس الوقت ظهرت في الواقع العملي
    ظاهرة نشاط الشركات الاجنبية لتنظيف الاسواق العربية مما يسمونه خطرا على
    استثمارتها ونقصد بذلك ما يثار حول مخاطر القرصنة ، ولم تكتف هذه الجهات بالخطط الحكومية الطموحة لتحقيق
    هذا الغرض ، فباشرت بذاتها حملة تقاض – هي حق لها من الوجهة القانونية ومن وجهة نظر العدالة –
    مترافقة مع حملة تعديل
    التشريعات الى المدى التي ظن البعض اننا امام تشريعات جديدة وان حماية برامج الحاسوب انطلقت مع هذه
    القوانين ، مع ان الحماية مقررة منذ نحو عشرة سنوات .

    4-2-2-2 النطاق القانوني لحماية برامج الكمبيوتر وقواعد
    البيانات في البيئة
    العربية .

    تتضمن قوانين حماية حق المؤلف العربية عموما النص على
    حماية الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة ، والمصنفات التي تلقى شفاها
    كالمحاضرات والخطب
    والمواعظ ، و المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل الايمائي ، والمصنفات
    الموسيقية ، و المصنفات السينمائية والاذاعية السمعية والبصرية ، واعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر
    والعمارة والفنون التطبيقيــــة
    والزخرفية و الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات
    والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض ، وبرامج الحاسوب ( كما في
    طائفة منها ) وفي اعقاب سريان اتفاقية تربس في عدد من الدول العربية اصبحت
    الحماية تمتد الى
    البرمجيات سواء كانت بلغة المصدر أو الالة ، اضافة الى حماية ما
    يمكن ان يسمى قواعد المعلومات المجمعة وتحديدا حماية طريقة التجميع سواء اكانت بطريقة تقليدية
    أم آلية ( قواعد البيانات ) . وذلك للتوافق مع متطلبات المادة 10 من
    اتفاقية تربس العالمية ( اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )
    وتحمى برامج الحاسوب وقواعد البيانات وفقا
    لقوانين حق المؤلف – بوجه عام - طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين عاما بعد وفاته ، ويوجه خبراء التقنية
    والقانون الدوليين انتقادا لمدة
    الحماية هذه باعتبارها طويلة لا تتناسب مع الطبيعة المتغيرة
    والمتسارعة للبرمجيات واستغلالها لمدد قصيرة ، أما إذ كان مالك حقوق المؤلف شخصا معنويا - وهو
    الفرض الغالب
    بالنسبة للبرمجيات ، فان مدة الحماية تقل عن مدة حماية حقوق الاشخاص الطبيعين كما في عدد من
    قوانين الدول العربية .
    وتشمل الحماية الحقوق المعنوية للمؤلف والحقوق المالية لاستغلال
    المصنف وهي حماية استئثارية للمؤلف وحده يمنع بموجبها أي استغلال أو استعمال يضر بمصلحة المؤلف ،
    وتعطي للمؤلف وحده الحق في استنساخ مصنفه واجازة استعماله ، وفقا لشرائط تقررها القوانين العربية في
    هذا الحقل تتصل
    بمباشرة حقوق المؤلف ونطاق الاستغلال ومحتواه ، تنص الوانين ايضا – على تباين بينها – على استثناءات معينة
    ترد على مباشرة حقوق المؤلف ، ولا تعد من قبيل التعدي ،
    مثالها اجازة استخدام المصنف دون اذن المؤلف أو مالك الحق في معرض تقديم المصنف عرضا أو القاءا خلال اجتماع
    عائلي أو في مؤسسة تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية على سبيل التوضيح أو الاستعانة بالمصنف لاغراض شخصية
    بعمل نسخة واحدة دون تعارض مع الاستغلال العادي ، واستعماله في الايضاح التعليمي والاستشهاد بفقرات منه
    في انتاج ووضع
    مصنف آخر
    ومن اكثر التحديات في حقل الاستثناءات مفهوم الاستعمال
    الشخصي للمصنف ومداه ونطاقه اضافة الى الاشكالات المتصلة بمدى ونطاق الاستثناء
    الخاص باستخدام
    المصنفات لغايات علمية او بحثية او في معرض الاستعمال العارض .
    وتجيز بعض القوانين للسلطات اصدار امر بالترخيص الاجباري
    للمصنف الاجنبي رغما عن مالكه لجهة واعادة انتاجها وبيعها بالسعر المساوي لمثيلاتها في السوق او السعر
    العادل ضمن ضوابط
    وشروط يراعى فيها تعويض مؤلف المصنف أو صاحب الحق عن هذا الترخيص الاجباري . وتتبع الدول
    طريقة الترخيص الاجباري حماية لاحتياجات المجتمع والعملية التعليمية ، وتتباين
    المواقف حول نطاق الترخيص الاجباري إذ يحدد القانون عادة المصنفات القابلة لمثل هذا الاجراء ، وهو أيضا
    اجراء هام لمواجهة سياسات الاحتكار ومنعا للتحكم في رواج الفائدة المتوخاة من المصنف.
    وبسبب الاثر الذي احدثته اتفاقية تربس ، لم يعد شرط
    ايداع المصنفات مطلوبا لغايات الحماية القضائية ، وهو ما ادى الى تعديل عدد من تشريعات حق المؤلف العربية
    لتعكس هذا الحكم كما ان التشريعات الحديثة منها نصت ايضا على عدم اشتراط الايداع .



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 2:57 pm

    4-2-2-3 اشكالات حماية البرمجيات وقواعد البيانات.

    محل الحماية
    :-

    بالرجوع للدراسات المقارنة والتطبيقات القضائية
    الشهيرة يظهر ان تحديد مفهوم البرنامج ونطاقه خلق إشكاليات عديدة ، اولها ما اذا كان إعادة انتاج
    البرنامج باقتباس اجزاء منه ، أو باستخدام طريقة الهندسة العكسية أو باتباع وسائل برمجية ( معنوية ) غير
    المتبعة في انتاجه اصلا ، يعد من
    قبيل النسخ غير المشروع أو التقليد ، ويتفق القضاء على ان التقليد
    أو النسخ لكامل المنتج
    بغرض الاستغلال المالي لا يثير اشكالا في التطبيق ، لكن ما يثير الاشكال اقتباس الخوارزميات المحتواة
    ضمن البرنامج ، ومرد ذلك ان القضاء الاجنبي في معرض نظره لدعاوى حقوق المؤلف على البرمجيات اتسق مع
    احكام الاتفاقيات الدولية بشأن عدم
    شمول الخوارزميات والحقائق للحماية ، وهذا ما يعني ان الاقتباس فيما
    لا يتجاوز النسخ
    الجزئي وطريقة الهندسة العكسية المتبعة في إعادة بناء البرنامج تخضع لمعايير معينة قبل القول بحصول النسخ
    أو الاعتداء على حق المؤلف
    .
    ويثور الاشكال أيضا بالنسبة لحماية لغة البرمجة ،
    وتعديلات استخدام برامج التشغيل للتوافق مع بيئات العمل التقني أو لجهة اصلاح اخطائه ، ومفهوم ان
    الشائع في حقل القرصنة بالعموم انما
    هو برمجيات التشغيل الشهيرة وبرامج التطبيق الشائعة ، لكن الاشكال
    يثور حول النسخ التجريبية
    التي يزود بها المستخدمون ، فهي ليست المصنف النهائي المثبت ملكيته ، ويثبت ذلك بالمعايير الفحصية
    عبر الخبرة ، ومعلوم ان الشائع والسائد في الدول النامية النسخ التجريبية التي يتلقاها في وقتنا
    الحاضر معظم المستخدمون عبر شبكة
    الانترنت أو حتى من بائع الاجهزة بحصوله عليها من الوسائط التي تملأ
    العالم ضمن سياسات
    الترويج الاعلامي التي اتبعتها وتتبعها المؤسسات المنتجة للبرمجيات . وفي هذا الصدد نشير الى ان عددا
    من الدعاوى قد اقيمت على عدد من المحال بخصوص الالعاب الالكترونية ، وان عددا من هذه الدعاوى قد استند
    الى ضبط برمجيات تتضمن العابا غير
    مصرح ببيعها ليتبين بالخبرة الفنية واحيانا ( تغيب هذه الحقيقة ) ان
    هذه البرمجيات لا
    تضم اكثر من نسخة دعائية للعبة او (ديمو) مصغر او نسخة تجريبية ، مما ينفي ارتكاب المخالفة لقانون حق
    المؤلف ، باعتبار ان الشركات الاجنبية تروج طويلا لمنتجاتها قبل طرحها فعليا في الاسواق ، وغياب
    المعرفة التقنية وحقائق البرمجيات
    يستغل من البعض في الايهام بان النسخ التجريبية او الدعائية نسخ
    مقرصنة . وهذه مسالة
    لا تحسمها غير الخبرة المؤهلة ، لا في حقل التقنية فقط ، بل في حقل الاعمال وتجارة سوق التقنية التي
    تنطوي على سياسات واستراتيجيات يتعين على جهات الخبرة والقضاء والمحاماة معرفتها سيما انها اصبحت في
    متناول اليد من خلال مواقع هذه الشركات على سبكة الانترنت .

    شرط ملكية الحق اساس الدعوى ولا دعوى دون توفر الصفة في
    التقاضي :-

    ان حماية أي المصنف توجب ان يثبت الحق بملكيته لطالب الحماية ،
    سواء تعلق اجراء الحماية بالمطالبة المدنية ( الدعوى المدنية بشقيها الموضوعي والطلبات المستعجلة
    ) أو الدعوى الجزائية ( الشكوى ) أو الاجراء الاداري عبر مكتب الحماية . وشرط ثبوت تملك الحق المعنوي أو
    حق الاستغلال المالي ، شرط مصلحة وصفة ، بل انه ابتداء عنصر رئيس لتفعيل عمل نصوص الحماية ، بمعنى
    انه الشرط الموجب
    لقبول الدعوى ، فلا دعوى دون ان يثبت زاعم الاعتداء انه المالك الحقيقي والقانوني لحقوق المؤلف على
    المصنف ، وهذه من اكثر الاشكالات التي تواجه دعاوى الملكية الفكرية في الساحة العربية ، فالايداع لم
    يعد متطلبا وفقا لاتفاقية تربس وقد اعتقدت العديد من الجهات ان ذلك يعفيها من اثبات الملكية او انها جهات
    شهيرة الى مدى
    يعرف القاضي انها المالكة للحق على برنامج ما ، وهذا ليس صحيحا ، اذ على فرض صحته فان القاضي لا يحكم
    بعلمه عوضا عن ان مباشرة حقوق حماية المصنف تتطلب ان تتم وتتم فقط من المؤلف وحده الذي منح حق الدفاع عن
    مصنفه ، وتصبح المشكلة اكثر تعقيدا عندما يتصدى لرفع الدعوى وكيل عن مالك الحق ، وما لم تثبت وكالته
    القانونية انه
    وكيل بالخصومة وبنوع هذه الخصومة فانه لا وجه لقبول الدعوى ابتداء. ويشترط ان يثبت ملكية حق الخصومة
    والتقاضي لمن يباشر دعوى أو طلب الحماية عندما لا يكون هو المؤلف أو المتنازل اليه من المؤلف مباشرة عن حق
    الاستغلال المالي ، أما ذا كان طالب الحماية بالاجراء المعين وكيلا أو موزعا فانه لا يملك غير المقاضاة
    المدنية بما تعرض
    له هو بصفته هذه ، لا بما تعرض له مؤلف المصنف أو مالك الحق فيه ، لان نطاق وصحة المطالبة تتحدد
    بسببها ، فان امتد سبب المطالبة الى ادعاء الاعتداء على حق المؤلف فهو- اي المؤلف وحده - من يحمي الحق أو
    من يحق ان يوكل غيره في الخصومة
    القضائية لهذه الغاية تحديدا ، وكل ذلك مرهون بنصوص عقود واتفاقيات
    الوكالة والرخص ، وهو ما يدعونا في هذا المقام للتنبيه الى ان كثيرا
    من المؤسسات كانت محلا لتعاقدات غير عادلة مع الاطراف الاجنبية بسبب عوامل كثيرة اهمها مدى كفاءة
    المفاوض وعدم
    توفر المشورة القانونية المؤهلة المتخصصة في هذا الحقل الهام .

    مرخص ام غير مرخص – اكثر الحقائق الغائبة

    لقد وقعت العديد من الشركات والمؤسسات العربية ضمن
    نطاق تاثير الموزعين والوكلاء بل وسماسرة السوق ، وتعرضوا للايهام بان اوضاعهم القانونية مخالفة
    للقانون مع ان وضعهم القانوني قد يكون سليما ولا غبار عليه ، ومثال ذلك اعتبار مؤسسة ما غير مرخصة مع
    انها تملك اجهزة حواسيب ذات ماركات
    عالمية منتجة من شركات عقدت اتفاقيات داخلية مع جهات انتاج البرامج
    تعتبر بموجبها اجهزتها
    مرخصة حكما حتى لو لم تتحقق معايير الترخيص المقررة لدى جهة انتاج البرامج . ومثال أخر
    اعتبار حائز التسجيلات التي سبق له شراؤها من احد الوكلاء السابقين مخالف
    للقانون لان وكالة الوكيل التجارية تحظر عليه ابقاء اي مخزون لدى التجار في نهاية مدة وكالته ، فيخل بالتزامه
    ويعرض التجار للمسؤولية امام الوكيل الجديد الذي لا يفترض غير ان التاجر قد نسخ مصنفاته دون اذن .
    ومثال ثالث استغلال عدم معرفة العديد من المؤسسات بانها مرخصة
    اصلا لعدم معرفتها بماهية الرخصة ذاتها ، واشير في هذا المقام الى ان الاسواق العربية تشيع فيه ممارسات
    من قبل بائعي الاجهزة التقنية
    (مارسات السوق ) من ضمنها مثلا تنزيل نسخة واحدة من
    البرنامج عن قرص واحد على عدد من الاجهزة رغم ان المشتري كان قد اشترى عددا من
    البرمجيات المرخصة يساوي عدد الاجهزة ، بحيث تظهر كافة الاجهزة محملة بنفس رقم البرنامج فتتعرض لاتهامها
    بنسخ البرنامج
    على اجهزتها ، مع ان الواقع غير ذلك . ومن الممارسات ايضا عدم ارسال كتيب الرخص من قبل البائع على
    اعتبار انه كتيب تعليمات لتتفاجأ الشركة بعد ذلك انها غير مرخصة لانها لم تحضر رخص برمجياتها من البائع الذي
    يكون قد اودعها مخزنه او مستودعا
    ما او ربما اعتبرها من مخلفات الاجهزة كعبوات التغليف والكتيبات
    فاتلفها او القاها الى حيث يلقي مخلفاته غير الهامة . ومثل هذه الممارسة قد تتم من الشركة
    المشترية التي لا
    تعير الكتيبات والادلة والاوراق المصاحبة للجهاز اهتماما كافيا او لا تعير اهمية للاحتفاظ بالرخص في
    موضع يمنع فقدها وضياعها
    .
    ومن المخاطر الحقيقة لعدم الوعي السائد بشان التراخيص
    استغلال البعض لهذه الممارسات التي لا دخل للمستخدمين بها بسبب غياب المعايير والمواصفات التقنية وغياب
    استراتيجيات تنظيم السوق التقني
    في البيئة العربية ، واوضح مثال على ذلك ان بعض الجهات التقنية
    تعتبر المستخدم غير مرخص لاستخدام برنامج معين حتى لو ابرز الرخصة المطابقة نوعا وتاريخا
    للبرنامج لكنها
    لا تتطابق مع البرنامج من حيث رقم المنتج ، اذ قد يختلف رقم البرنامج الموجود على الجهاز مع رقم المنتج
    الوارد على الرخصة لاسباب كثيرة ، منها – كما ذكرنا – ان بعض الجهات تقوم بانزال البرنامج على عدة اجهزة عن
    قرص واحد لتوفر وقت انزال كل برنامج من القرص الخاص به وباعتبارها جميعا نسخا متطابقة عن البرنامج . او
    قد يتم محو القرص
    الصلب بكامله لغايات الصيانة او التطوير فلا تراعي جهة الصيانة تنزيل النسخة الموجودة عند العميل
    وتنزل من طرفها نسخة عن ذات البرنامج فيختلف الرقم ، وقد يختلف الرقم لاي سبب آخر باعتباره من الناحية
    التقنية قابل للتغيير بتدخل شخصي
    او نتيجة عمليات مؤتمة مما يجعل الرقم مغايرا للرقم الموجود على
    الرخصة ، وهذا لا يعني ان المستخدم غير مرخص له باستخدام البرنامج ، لان رقم المنتج ليس
    معيارا للترخيص
    ولا هو متطلب له ، والمعيار فقط توفر وثيقة الرخصة ذاتها المطابقة للبرنامج نوعا وتاريخا فقط ، اذ لا
    يعتد بما يقبل التغييركالرقم ولا اهمية له ولا دور يقوم به من ناحية الترخيص ، وهو موجود فقط لتسهيل عميلات
    الدعم والصيانة ( للمسجلين لدى الشركة المنتجة فقط مع الاشارة الى ان التسجيل اختياري وليس متطلبا
    قانونيا لصحة الاستخدام)
    او يستخدم الرقم داخل المنشأة لغايات التوثيق وصرف العهدة على المستخدمين عند تعددهم .
    لهذه الممارسات التي ننشأت عن تشوه سوق التقنية وغياب المعايير
    والمواصفات على مدى السنوات السابقة ، علينا جميعا ان نعيد التفكير بشعار مكافحة القرصنة الذي يتعين ان
    يسبقه معرفة حقيقة وسليمة بالواقع المعاش وباستراتيجيات جهات الترخيص والانتاج ، فمن مصلحة
    المنتج ان يعتبر اي فعل من قبيل
    الاعتداء على فرص ربحه ، لكن من حقنا ايضا ان نعرف ما اذا كان فعلا
    يعتمد على استراتيجية
    تتفق والقانون القائم ام انه يتحدث عن نظامه القانوني واستراتيجياته التي يرغب ان تكون قانونا
    لكنه لا يملك ذلك في ظل اعتبارات السيادة الوطنية
    ان الاتفاقيات الدولية وبقدر ما منحت المبدع حقوقا على
    نتاج ابداعه بقدر ما حمت المستهلك من التضليل والايهام ، وعلينا ان ندرك ان ايفاءنا بالتزاماتنا
    تجاه الغير – وهو امر مطلوب ومرغوب لدينا بسبب التركيبة الاجتماعية والثقافة
    لسائدة في مجتمعنا – يتعين ان يرافقه تمسكنا بحقوقنا التي تنطلق اولا من المعرفة
    والوعي بالحدود
    الفاصلة بين الحق والالتزام في هذا الحقل.
    ان الموضوعية تقتضي منا الاشادة العالية باتجاهات القضاء في هذا
    الحقل ، حيث اظهرت بعض الوقائع العملية ان القضاء يعتمد على نفسه اولا وعلى خبرات فنية يقلبها بعناية
    للوصول الى الحقيقة ، ففي قرار صادر عن محكمة الاستئناف الاردنية بوصفها المرجع القضائي الاخير للطلبات
    المستعجلة قضى
    فيه ببطلان ضبط تسجيلات صوتية ، قررت المحكمة اخضاع كافة الضبوط في ميدان الملكية الفكرية الى شرائط
    القانون ووالحكم بعدم قبول اي ضبط دون خبرة قاطعة بحصول السلوك الجرمي من الشخص المنسوب اليه الفعل بذاته ،
    وينظر القضاء للامر بكل عناية وموضوعية . وقد اظهرت الدعاوى المنظورة وعدد من المفصولة حتى الان اتجاها
    قضائيا يقوم على
    تمحيص الحقائق الى ابعد مدى لتبين الحقائق حول التراخيص سيما في ظل تنوعها وفي ظل ما يعلن على الملأ من
    امكان الترخيص اللاحق للبرامج القائمة ، بل في ظل صفقات الترخيص المسماة ( التواؤم مع متطلبات
    القانون) فهي – ونحن لسنا ضدها على
    الاطلاق بل نشجعها - تثير من الوجهة القانونية التساؤل حول بعض
    الخبرات الفنية التي لا تقبل تراخيص بزعم مخالفتها لمعايير مقررة لدى جهات الترخيص التي هي
    الشركات الاجنبية
    المنتجة ذاتها ، كالمغايرة بين رقم الرخصة والبرنامج مع انه غير متطلب ابتداءا ، والاساس – كما
    ذكرنا - التطابق بين الرخصة ونوع البرنامج وتاريخ تنزيله ، فجهات الترخيص عند عقد الصفقات تكيف معاييرها
    لتمرير صفقاتها التجارية ، لكنها في
    ساحات القضاء قد تتمسك بمعاييرها هي لضمان مركز افضل امام القضاء .
    ومن هنا فان كافة
    الخبراء الفنيين العرب مدعوون للتعامل الدقيق والحذر مع الحالات المكلفين بها ، لان العلم لا يقبل التطويع لحساب سياسات نفعية ، والقضاء يبذل كل
    جهد للوصول الى الحقائق
    الموضوعية ، ولان كثيرا من المفاهيم تغيب في اوقات يفترض ان لا تغيب ، وكثير مما يعتقد انه حقيقة
    علمية لا يعدو مجرد سياسة تسويقية لشركة مستفيدة او منتفعة .
    وفي ميدان البرمجيات ، تثور مشكلة نطاق التراخيص وحجيتها
    وانواعها المستجدة ، إذ لم تقف تراخيص التصرف بالبرمجيات واستعمالها عند حد الرخصة
    المكتوبة الموقعة
    من طرفيها ، بل اصبحت البرمجيات تباع كحزم جاهزة في اماكن البيع العام ، تتضمن رخصا نموذجية غير موقع
    عليها ، توجب التزام مشتري البرنامج بشرائطها بمجرد فض العبوة ونزع الغلاف ، كما ان من البرامج وتحديدا
    تلك المشتراة على الخط أو المنزلة
    والمثبتة عبر الشبكات كالانترنت والانترانت الخاصة بتسويق البرمجيات
    ما ترتبط فيها الرخصة
    بقبول الشروط المكتوبة والمنشورة على الموقع بحيث يصبح الشخص ملزما بمحتواها بمجرد القبول واحيانا
    الاستعمال ، وبعضها تتضمن الرخصة بشكل الكتروني ضمن مقدمة البرنامج ذاته ، مع مرافقة ذلك باجراءات تسجيل تتم
    احيانا بشكل مادي على مستنداتها
    أو بشكل الكتروني عبر الشبكة ، ولا يترتب على عدم القيام بها في
    حالات عديدة آثار على صحة الاستخدام في حين ان شروط بعض الرخص تربط صحة الاستخدام باتمام
    التسجيل وهذه
    الرخص تثير إشكاليات قانونية في التطبيق توجب التدقيق في طبيعتها والبت بامر حجيتها في ضوء احكام قانون
    البينات وتحديده للادلة المقبولة قانونا .
    ان مشكلات عدم الاطلاع فعليا على هذه الشروط في كثير من
    الحالات ، مشكلات عدم معرفة قواعد
    الاثبات القائمة لهذه الشروط المخزنة داخل النظم كشروط نموذجية تثبت
    عناصر والتزامات
    التعاقد ، لعدم التوقيع عليها وعدم ثبوت توجيهها لشخص بعينه ، وثبوت عدم مناقشتها بين الاطراف ، كل
    ذلك وغيره استوجب التدخل التشريعي لتنظيم آلية ابرام العقد التقني أو شروط حجيته وموثوقيته ، سواء نتحدث
    عن العقد المتصل بالمبيع أو عن رخص الاستخدام بوصفها التزاما بين جهتين .
    وتثور أيضا مشكلة رخص الملكية الفكرية المغلفة مع المبيع ،
    وكذلك ، حقوق الملكية الفكرية في ميدان النشر الالكتروني خصوصا مع تزايد الاستيلاء على التصاميم
    التي يستخدمها موقع ما ، وحقوق الملكية الفكرية على اسماء المواقع ، وعلى ملكية الموقع نفسه ، وحقوق
    الملكية الفكرية
    بالنسبة للعلامات التجارية للسلع ، والاسماء التجارية ، وكذلك حقوق المؤلفين على محتوى البرمجيات
    التقنية التي تنزل على الخط أو تسوق عبر مواقع التجارة الإلكترونية ، ان كل هذه المشكلات التي
    ضاعفت سطوتها التجارة الإلكترونية
    استلزمت مراجعة شاملة للقواعد القانونية الخاصة بالملكية الفكرية
    وربطها بالانشطة التجارية
    الدولية في ميدان البضائع والخدمات ، وهي المبرر أيضا لاقرار اتفاقية تربس العالمية كواحدة من اتفاقيات
    منظمة التجارة الدولية التي تلتزم بها الدول الاعضاء ، ولا نضيف جديدا اذا قلنا ان العديد من الدول ارتجلت
    قواعد في ميدان الملكية الفكرية
    دون النظر الى متطلبات التجارة الإلكترونية ، وهو ما جعل قواعدها ،
    رغم حداثة تشريعها
    ووضعا ، غير متوائمة مع متطلبات التجارة الإلكترونية .
    ومن بين مشكلات البت بمشروعية الاستخدام ، حالة
    الترخيص باستعمال برنامج ما لمؤسسة أو جهة ومن ثم استخدامه من قبل عدد آخر من المستخدمين ، أو
    استخدامه ضمن نظام يرتبط بشبكة بين
    شركاء أو حلفاء المستخدم أو ربما موظفيه عندما تكون الاعمال مدارة
    عبر شبكة انترانت خاصة ضمن مفهوم وسياسة الاعمال الإلكترونية ، ومثل هذه المشكلات تحددها
    طبيعة الرخص ذاتها
    ما اذا كانت لمستخدم واحد متصلة بشخصه - وليس بعدد اجهزته أم لجهاز واحد أم رخصة جماعية - وهي على انواع
    متعددة - كما في رخصة الموقع أو رخصة المؤسسة ، ومن المهم هنا القول ان الرخصة تظل أيضا من العقود التي
    تخضع لقواعد التفسير ، فان كان المستخدم يلجا لقواعد القانون للحصول على افضل مركز لدفاعه ، فان مانح حق
    الترخيص أيضا
    يلجا لذات القواعد لتحقيق افضل مركز واثبات حصول الاستخدام غير المشروع .
    ومن بين إشكاليات الترخيص ، تطلب حصول المستخدم واثباته
    رخصة استخدام كل نسخة
    من نظام التشغيل حتى لو كان النظام قد خضع لتغيير لغة التطبيق ( عبر
    برنامج الترجمة التقني)
    وهذا امر محل نظر باعتبار ان البرنامج لدى حمايته في بلد المنتج أو الحماية الدولية له وفقا لنظام
    الحماية الذي اختاره صاحب الحق ، قد لا يكون اكثر من تحديد للمنتج باسمه التجاري وطبعته ، وبالتالي فان الحصول
    على هذا الترخيص يتضمن ترخيص كل
    تطوير له وكل استخدام لذات البرنامج بعد خضوعه للترجمة في بيئة
    الاستخدام . وبالتالي لا تمتد الحماية للبرنامج المترجم ما لم يكن بلغته
    المستخدمة محلا للحماية ابتداء ومسجلا بهذه الصفة .
    ان ابرز مشكلات التعامل مع الرخص غياب المعرفة بانماطها
    وتحديد مدى الصحة من عدمه ولعل هذا ما دعا مختلف الدول العربية لعقد عشرات البرامج التوعوية والتدريبية
    في حقل التراخيص ، وقد اظهرت هذه البرامج حقائق مذهلة حتى بالنسبة للخبراء الذين لم يسبق لهم معرفتها ،
    وهذا يضع مجتمعنا وكل الجهات العاملة في حقل الملكية الفكرية تحد علينا تجاوزه بكل فعالية ، وهو
    التاهيل الصحيح البعيد
    عن الغرض لموضوع التراخيص منطلقين من حاجة الوطن ومؤسساته لبناء نظام تراخيص تفاوضي ومعرفي وقانوني
    وتنظيمي فيه الصالح الوطني عمادا وعنوانا .




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    بحث حول التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 2:59 pm

    ثبوت اركان الجرم على نحو ما حدده القانون فقط وبدليل
    مشروع


    مما يثار في حقل اشكالات الدعاوى الجزائية المتعلقة بالمليكة
    الفكرية ، المفاهيم العامة التي تطلق
    في الاتهام احيانا وحتى في الدفاع من قبل بعض
    جهات الدفاع ، كالقول ان الدعوى تقوم
    على فعل مخالف لقانون حق المؤلف في حين ان
    القانون الجزائي لا يعمل وفق هذه
    العمومية المرفوضة بموجب مبدا المشروعية ، والا
    لكنا نحيل السارق والقاتل والمزور
    بتهمة واحدة وهي مخالفة قانون العقوبات .
    ان دعاوى المساءلة الجزائية في حقل الملكية الفكرية ، تخضع شأنها شأن غيرها لقواعد
    المشروعية الجنائية و يتعين ان تثبت
    عناصر الجرم وفقا لنموذجه القانوني فقط ، وتخضع
    ايضا من حيث اثبات المسؤولية لمبدا
    مشروعية الدليل من حيث مصدره وانتفاء احتمالات
    الشبهة والغاية فيمن يعتمد عليه
    لاثبات الجرم . ولا تثبت كافة العناصر وكذا لا
    تقبل الادلة على سبيل الاحتمال ،
    وانما على سبيل الجزم واليقين شانها شان غيرها من
    الدعاوى الجزائية ويتعين ان يحدد
    مرتكبها دون شك ، لان المسؤولية الجزائية شخصية ،
    ولان نطاق مسؤولية الاشخاص

    المعنوية توجب اثبات قيام ممثل الشخص المعنوي قانونا أو من في حكمه
    بارتكاب الجرم
    المتوفر فيه
    كافة الاركان المقررة قانونا ، المادي والمعنوي ووفق النموذج القانوني
    المحدد في نص التجريم .
    ان القضاء المقارن قد قرر وجوب ثبوت تحقق الاستنساخ أو التقليد بمعنى ثبوت
    مقارفة السلوك المادي المكون للجريمة وفق ما نص عليها القانون ،
    وبشكل لا يظهر منه ان
    محل النسخ واحدة من عمليات الاقتباس أو ما عرف بنسق الهندسة
    العكسية في بيئة انتاج
    البرمجيات ، وهذه مسائل تتطلب الخبرة القانونية والفنية ،
    وهي لجدتها في ميدان
    التقاضي تثير عشرات الدفوع والمسائل الفرعية التي سيكون للخبرة
    فيها دورا حاسما واساسيا
    ، مع التأكيد ان الخبير الاعلى انما هو القاضي ، وهو الذي
    يحكم في المواد الجزائية
    بقناعته الذاتية ووجدانه المستقى والمستخلص على نحو سائغ
    من ادلة الدعوى
    .
    ان محكمة الاستئناف الاردنية وفي احدث احكامها في ميدان دعاوى المسؤولية عن قرصنة
    برامج الكمبيوتر ، حللت بكل دقة وعمق النصوص الجنائية المقررة
    في قانون حق المؤلف
    الاردني ، وتوصلت بوضوح الى ان الانشطة المجرمة في هذا الحقل
    تنحصر بانشطة الاستغلال
    المالي المتمثلة بالعرض للبيع او التاجير وفي حدود غرض محدد
    فقط وهو الاستغلال
    المالي ومن هنا قررت بوضوح ان الاستخدام دون الاستغلال المالي لا
    يعد جرما وفق قانونا ،
    وانهت نهاية موضوعية وعادلة واحدة من دعاوى الملكية الفكرية
    التي طالت واحدة من
    المؤسسات المالية الكبرى ، ولا نبالغ ان قلنا ان حماية الابداع
    بكل صوره في ميدان
    الملكية الادبية والصناعية قام على اساس الموازنة بين احتياجات
    المبدع لصيانة ابداعه
    ومنحه الفرصة (المؤقتة بمدة معينة ) لاستثمار نتاج عقله ،
    وبين حاجة المجتمع
    للمعرفة ووسائلها ، هذه الموازنة التي تمنع احتكار صاحب المصنف
    لمصنفه وتجيز ترخيصه
    اجباريا لحماية الثقافة وتلبية احتياجات التنمية والتطور في
    المجتمع . واذا كان من
    حق مالك حقوق اي مصنف ان يحمي ابداعه ، فان من حق مجتمعنا
    علينا ان لا تكون هذه
    الحماية على نحو يمس عناصر تطوره ويخل بميزان التناسب بين
    الحماية الخاصة
    والاحتياجات الجماعية
    .


    حماية البرمجيات بين تطبيق القانون وآثره على الدول النامية :-

    البرمجيات حصيلة نشاط عالمي متطور اعلى قيم الإبداع وقيم الافكار والعقل وتعبر عن الاتجاه
    نحو التحولات الاستراتيجية في مفهوم
    محددات راس المال ، ومن هنا كانت وسيلة عبور عصر
    المعلومات بكل افرازاته ، لذا هي
    متطلبة للدولة النامية ، واهم موضوعات مشكلة شمال
    المعلومات وجنوبها ، انه التجاذب
    والتضاد بين مالك المعلومة( البرنامج ) ومستخدمها
    ، وتقاس في العصر الراهن درجة
    التقدم بمقدار امتلاك وانتاج المعرفة ، ومن اسف
    ان الدول النامية مستهلكة لانتاج
    الدول المتقدمة المعرفي ، مع ان الخوارزميات التي
    تكتب بها برامج الحاسوب من وضع
    عالم الرياضيات العربي (الخوارزمي ) ومنسوبة
    لاسمه ، وهو ما يضع الدول النامية أمام
    تحد اكبر ان ارادت تجاوز معيقات نمائها ، فالدولة
    النامية وان كان وجودها الضعيف لم
    ينته باستهلاك الانتاج المادي للغرب ، فان وجودها
    الحقيقي مرهون بانتاج معارفها
    الخاصة خشية الذوبان المطلق في معارف الغير، ولعل
    هذا ما يتعين فهمه من تحديات

    العولمة ، ودون الخوض في اشكالية الموقف منها ، ولو ضيقنا مفهومها من
    حيث البعد
    التقني الى
    القدرة على انتاج المعرفة التقنية ، ونموذجها البرمجيات ، فان معنى هذا
    اننا بامس الحاجة
    لامتلاك ادوات هذه المعرفة ، واستلهام المميز من معارف الاخرين ،
    لا لتبرير الاعتداء على
    حقوق الغير ، ولكن ضمن سياسة الحصول على افضل ميزات من
    منتجي ما نحتاجه من برامج لهذا الغرض . وقد حققت
    دول عربية كمصر والامارات شروطا
    تفاوضية ايجابية مع اتحاد منتجي البرمجيات
    والشركات الدولية الكبرى ، تركزت حول
    اجازة استخدام البرمجيات ببدلات رمزية أو مخفضة
    من قيمة بدلاتها التسويقية مع حلول
    للمنتجات الموجودة في السوق وصلت حد سحب غير
    المرخص منها وتزويد نسخ مطورة كبديل
    عنها ، والاتفاق على ما سمي باتفاقات الاستخدام
    التعليمية أو الانتاجية أو غيرها ،
    وبكل الحالات فان المنتج الاجنبي مستفيد أيا كانت
    تنازلاته ، لان قبوله التعاون
    بشروط لصالح الدولة النامية سيحقق له ضمانة
    لتطويق انشطة القرصنة وانهاء اسواقها
    السوداء وسيساهم في خلق قبول جماعي للتعاطي مع
    متطلبات نظام الملكية الفكرية
    .

    ان التفاوض مع المنتج الاجنبي مترافقا مع تنظيم السوق اراديا وضمن
    سياسات
    التعاون على
    تخفيف الاثار المتوقعة لانفاذ نظام الحماية ، ومراعاة احتياجات الدول
    النامية المعرفية
    وظروفها الاقتصادية وحاجاتها نحو الاتجاه الى صناعة البرمجيات
    وتطويرها وانمائها ، كل
    تلك روافع اساسية لتطبيق القانون ، دون ان نتناسى ان الحديث
    عن القرصنة يجب ان يوضع
    في اطاره الموضوعي والواقعي دون مبالغة

    .
    ان نماء
    استخدام الانترنت يضع اصحاب الحقوق على البرمجيات في تحد هائل ،
    وتطور اسواق
    القرصنة
    عالميا عبر الشبكة وعبر وسائل لا تطالها القانون في كثير من الاحيان يجعلها
    مدركة لطلبات الدول
    النامية المشروعة سيما وان استخدام التقنية حصيلة لسياسات ضخ
    المنتجات للاستهلاك في
    الدول النامية ، وهي سياسات لم تخترها هذه الدول وإنما
    ارادتها الشركات المنتجة ، لذا ليس صعبا ان تسمع
    متطلبات الانفاذ السلس والصحيح
    لنظم الحماية لمنتجاتها . وما نقوله في هذا
    المقام ليس مطالبات أو منح انما التزام
    قررته الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، والا ما
    تفسيرنا لمبدا الدولة الاولى

    بالرعاية ومبدا منع الاحتكار ورفض السياسات الاغراقية ، ومباديء
    حماية المنتج
    الوطني ،
    ومباديء حظر قيود الملكية الفكرية كلما كانت ذات اثر سلبي على انماء حركة
    التجارة ، وغيرها الكثير
    من المباديء التي اقرتها اتفاقيات التجارة الدولية وغيرها
    فاذا كان انفاذ هذه
    الاتفاقيات يوجب تنفيذ الدولة النامية لالتزاماتها فان ما طالبت
    به الدول النامية في
    ملتقيات التفاوض الدولية انما هو التفعيل المتوازي لهذه
    المباديء عند انفاذ وتفعيل قواعد ومتطلبات
    الالتزام
    .
    اننا في العالم العربي نتجه نحو سياسات طموحة وهامة في حقل تقنية
    المعلومات وصناعة البرمجيات ، وهذا يطرح
    تحديات كبرى امامنا لا تقل عن تحدي تهيئة فرص
    الاستثمار ، ولعل ما نرى اهميته
    الاولى - بعيدا عن التعارض في الموقف من نظام
    الحماية - تنظيم سوق البرمجيات
    والخدمات التقنية ، لان مثل هذا التنظيم يتيح
    اعتماد المعايير والمواصفات ويتيح
    اشاعة قواعد مهنية تحدد السلوك التجاري ويتيح
    سهولة تحقيق القطاع لمتطلباته في
    التفاوض مع الجهات الدولية والاقليمية ، ومن هنا
    ندعو الى وقفة اكثر جدة لجهة تنظيم
    القطاع وتحديد متطلبات نموه وتطوير ادائه ،
    فالتنظيم رافعة من روافع انفاذ القانون
    بشكل ارادي مقبول للكافة وفوق ذلك اهم روافع
    إنجاز مكاسب جماعية للوطن كله في
    العلاقة مع الاطراف الاخرى . وهو الوسيلة لحل
    مشكلات القطاع بين مالكي الحقوق
    ومستخدمي المنتجات والعاملين في تسويقها .

    5.
    الخلاصة والتوصيات -نحو انتاج المعرفة القانونية ووقف سياسات استهلاكها

    5-1
    اجندة جهات التشريع المطلوبة بخصوص الاطار القانوني لتقنية المعلومات

    في حقل تقنية المعلومات ، ثمة طموح كبير في وطننا العربي تعكسه شعارات كبيرة ، وتعكس
    في احيان كثيرة اطلاعا على الجديد
    والمستجد وسعيا للحاق بالركب ورغبة بالتميز ، لكن
    ، وبكل موضوعية ، ليس الواقع

    مماثلا لحجم الطموح ولا سعة الشعارات
    .
    ان الحديث عن التحول الى نقطة انطلاق في سوق تقنية المعلومات العربية ، والحديث عن جذب
    استثمارات تقنية المعلومات ، وعن
    الحزم التشريعية التي ستمثل نموذجا معاصرا متقدما
    يحتذى به ، والحديث عن مبادرات
    سوق البرمجيات والاجهزة والوظائف ، والحديث عن
    تطوير الاتصالات والبنى التحتية ،
    وعن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،
    وبناء قواعد المعلومات واتمتة
    النشاط والخدمة ، واخيرا الحديث عن الحكومة
    الالكترونية ، لا يزال في حقيقته حديثا
    اكثر منه انجازات والمسالة هنا ليست انتقادا بل
    هي مشاركة في المسؤولية ، والواقع
    غير المشرق براينا يتناقض مع جدية الكفاءات وتميز
    الاداء ويتناقض بحق مع ما لمسته
    شخصيا من صدق التوجه لدى الكثير من القائمين على
    هذه القطاعات . لكن الصدق والتميز
    والكفاءة ليست كافية ، وليست ذريعة الامكانات
    المادية مقبولة ، وربما ثمة اسباب لا
    يريد الكثيرون الوقوف عندها لكن لا بد وبحق ان
    تطفو على السطح امام الحاجة الماسة
    للانطلاق في هذا الحقل
    .
    ان المبادرات والتدابير التشريعية العربية في هذا الحقل تحتاج بقدر ما
    تتطلب التشجيع فانها تحتاج للامتحان وعدم اغفال الحاجة لاعادة
    التقييم وتعديل التوجهات
    . وعلى الصعيد التشريعي ثمة انجاز في حقل تشريعات الجمارك
    والاستثمار والملكية
    الفكرية للتواؤم مع اتفاقيات التجارة الدولية ، ومن اسف ان
    تدابير الملكية الفكرية
    والجمارك استغلت من قبل البعض للاضرار بالمجتمع في ضوء تشوه
    السوق وسيادة منطق
    الاحتكار ومصالح الشركات الاجنبية . وثمة مشروعات قوانين تدرس
    لدى جهات التشريع
    العربية اهمها في حقل التجارة الالكترونية وحماية الخصوصية
    والمنافسة ، وثمة انجاز
    في ميدان اعادة تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات في عدد من
    الدول العربية التي
    افردت وزارات لهذا الحقل ، وقد تحققت خطوات بشان اعادة بناء
    جهات التقنية ، ومع هذا
    لا تزال هوية هذا القطاع غير واضحة ، ولعل هذا وحده يتطلب
    منا جميعا اعادة الوقوف
    بدقة وشفافية وصراحة امام افكار ومتطلبات الشراكة بين
    القطاعين العام والخاص نحو تحديد اكثر دقة
    للواجبات والحقوق في نطاق هذه الشراكة
    وتحديد للغرض منها ورسم استراتيجية الاداء
    المستقبلي لا ان نظل نسير بهدي المبادرات
    الفردية التي لا تضع على الارض اكثر من اثر سرعان
    ما تذريه الرياح
    .

    ونكتفي في
    هذا المقام بايراد قائمة مناطق الاهتمام القانوني العربي المتعين
    ادراجها على اجندة
    الجهات
    التشريعية والبحثية لدى اعداد الاطار القانوني الناظم للمصنفات الرقمية
    والانترنت وتقنية
    المعلومات وتحديدا التجارة الالكترونية مع مراعاة ما انجز في بعض
    الدول من ضمن مفردات هذه
    الاجندة
    .
    1.
    مسائل الخصوصية وامن المعلومات : اختراق مواقع الانترنت ونظمها ومتطلبات امن الشبكات
    وتحديدا تشفير البيانات ،2. وتجريم
    انماط جرائم الكمبيوتر والشبكات . وتجريم مختلف
    صور الاعتداءات والممارسات غير
    المشروعة في البيئة الرقمية ،3. ومسائل حماية
    البيانات الشخصية والاسرار الشخصية من
    مخاطر المعالجة الالية للبيانات وتحديدا وسائل
    كشفها والوصل اليها عبر الانترنت
    ومواقع المعلوماتية في هذا النطاق
    4.
    الموقف القانوني من التعاقد والمبادلات والرّسائل الإلكترونيةِ والادلة والبينات
    الالكترونية ،5. ان عدم الاعتراف بقانونية
    هذا النمط من الوثائق والرسائل يضعفِ إمكانيةِ
    شيوع الانترنت والاعتراف والتنظيم
    الكافي للتجارة الالكترونية على نحو مكافئ
    للتنظيم القانوني لوثائق التجارة الورقية
    التقليدية وهذه المشكلةِ تتعمق لدى تطبيق قوانينِ
    التّجارةِ التّقليديةِ في بيئةِ
    التجارة الالكترونية ،6. على نحو يتسبب في اعاقة
    تَطَوّر التّجارةِ الإلكترونيةِ،7
    .
    كما تواجه التجارة الالكترونية صعوبات من حيث اعتراف القوانين
    التقليدية بقانونية
    ابرام العقود
    بهذه الوسائل .. وتثير الانترنت والتجارة الالكترونية تحدي حجية
    وقانونية الدليل والبينة
    بأشكالها الرّقميةِ. وفي اطارها يظهر الموضوع الاهم ،8
    .
    التواقيع الرقيمة.
    9.
    الاختصاص والولاية القضائية :- ثمة حاجة لبحث اليات فض منازعات الانترنتى
    والتجارة الإلكترونيةِ باعتبارها تعاملات وتجارة بلا حدود تثير
    مشكلة الاختصاص القضائي
    بسبب حقيقة ان القوانين الداخلية ذات نطاق اقليمي محدد
    بحدود الدولة المعنية
    .
    10.
    حماية المستهلكِ وتنفيذِ القانونِ :- وذلك فيما يتعلق بنصوص التّشريعِات
    المتصلة بحقوق وحماية المستهلكِ أو الجمهور ،11. خاصة في
    حقل المعايير والمقاييس المتصلة بتقديم الخدمات
    والمنتجات التقنية وحماية مستخدم
    الانترنت من العديد من انشطة الغش والمساس
    بالمستهلك ومصالحه
    .

    12.
    الملكية
    الفكرية :- تحديات حمايةِ الملكيةِ االفكرية للمصنفات الرقمية ومحتوى
    مواقع
    الانترنت .
    13.
    وسائل الاتمتة المصرفية وانظمة الدفع الالكتروني :- تثير الاعمال الالكترونية واستثمار
    مواثع الانترنت والتجارة الالكترونية تحديات في حقل الوفاء
    بالثمن ومقابل الخدمة
    ،14. وتتصل هذه التحديات بمفهوم النقود الالكترونية ،15
    .
    الحوالات الالكترونية ،16. وآليات الدفع النقدي الالكتروني ،17. وما
    يتصل بذلك من
    مسائل
    الاعتراف بهذه الوسائل وتحديد مسؤوليات ذوي العلاقة ِ
    .
    18.
    المسؤولية
    القانونية للجهات الوسيطة في انشطة الاعمال الالكترونية :- مثل
    مسؤولية مزودي خدمةِ
    شبكة
    الانترنتِ ،19. ومسؤولية الجهات القائمة بخدمة التسليم المادي ،20. ومسؤولية
    جهات الاعلان ،21.
    ومسؤولية جهات التوثيق واصدار الشهادات

    ..
    22.
    البنية التحتية
    :-
    وتتعلق بالاستراتيجيات الوطنية وبالتنظيم القانوني لخدمات الاتصال
    وتزويد خدمة
    الانترنت
    وجهات الاشراف على الانترنت والتجارة الالكترونية في الدولة المزودة
    لحلولها وروابطها وما
    يتصل بهذا التنظيم من معايير ومواصفات وقواعد قانونية
    ومسؤوليات قانونية
    .
    23.
    الضرائب والجمارك والتعريفة :- آليات وقواعد السياسة التشريعية الضريبية
    والجمركية في بيئة الانترنت والتجارة الالكترونية

    .
    24.
    التنظيم القانوني والإداري لجهات منح شهادات الموثوقية وما يتصل به
    من تنظيم
    مسؤولياتها .

    5-2
    اولويات التنظيم القانوني لتكنولوجيا المعلومات في البيئة الاردنية ( العربية )
    وارتباطها بمقتضيات التنظيم
    .


    ما هي استراتيجياتنا كأمة عربية ومؤسسات تشريعية عربية للتعامل مع
    التحديات القانونية المثارة في بيئة
    تقنية المعلومات بكل تجلياتها – الاعمال
    الالكترونية والملكية الفكرية وجرائم
    الكمبيوتر والخصوصية وغيرها ؟؟؟
    ليس ثمة مفردات لاستراتيجية واحدة لبناء الاطار القانوني لعصر تقنية
    المعلومات ، والتجارب المقارنة تظهر اكثر من استراتيجية واكثر
    من وسيلة للتعامل مع
    الموضوع ، لكن الجامع المشترك بينها انها استراتيجيات شاملة من
    جهتين :-
    الاولى :- الشمولية المتأتية من عدم الفصل بين مسائل تقنية المعلومات وموجات تشريعاتها ( امن
    المعلومات والملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية و الخصوصية
    ، وتنظيم المعايير التقنية ، والتجارة الالكترونية الخ ) حتى لو
    تباعدت التدابير
    التشريعية
    المتخذة ، لكنها تدابير تسير ضمن خط ورؤيا واضحة واحدة ، وابرز مثال على
    هذا المسلك الجهد
    الارووبي في ميدان التنظيم القانوني لمسائل تقنية المعلومات
    .
    اما الثانية ، فتتمثل بالشمولية في تقصي مفاعيل القواعد الجديدة على
    كافة فروع
    التشريع
    والقواعد القانونية المقررة ضمن النظام القانوني المعني

    .
    في ضوء ذلك ،
    فان اهم اساس استراتيجي لتعامل المؤسسات التشريعية مع عصر المعلومات
    ، ادراك الحاجة
    الى حزمة
    متكاملة من التشريعات المتعين سنها معا لمعالجة كافة حقول وميادين عصر
    المعلومات وآثاره على
    النظام القانوني ، وذلك في ميادين الانشطة المالية والتجارية
    وفي حقل القانون الجزائي
    وقوانين وانظمة العمل الاداري والمعايير والخدمات وقوانين
    الملكية الفكرية ( التي
    حظيت وحدها باهتمام واسع من بين بقية الفروع الاخرى ) . اذ
    ثمة ضرورة موضوعية
    لتدابير تشريعية شمولية لان المستجدات تثير تحديات شمولية ، فاذا
    كان مبررا مثلا ان لا
    يتخذ المشرع العربي تدابير في ميدان أمن المعلومات بسبب عدم
    شيوع جرائم الكمبيوتر في
    البيئة العربية ، فلم يعد مبررا الانتظار وقد داهمتنا
    التجارة الالكترونية واصبح المشرع بصدد تنظيمها
    في حين ان أمن المعلومات واحد من
    اهم تحدياتها
    .
    وضرورة التدابير الشمولية توجبها الحاجة لتكامل احكام النظام القانوني والخلاص من
    مشكلات الحلول المبتسرة ولا يجوز الاستمرار في التذرع بالحاجة
    لاستقرار الاوضاع
    والخشية من تعديل القوانين سيما وانها تتطلب اجراءات تعديل ليست
    بالسهلة ، فالواقع يعكس
    خلاف هذه الذريعة ، اذ لا نكاد في البيئة العربية نتعامل مع
    تشريع الا ويصار الى
    تعديله ، ولا نكاد نبحث عن فرصة لاجتياز شيء من تحديات العصر
    الا ونصطدم بعدم توافق
    حركتنا مع البناء القانوني القائم ، وهذه الحقائق تعكس عدم
    سلامة الذريعة المتقدمة
    ، بل تؤكد ان الآلية التشريعية يطالها خطأ ما ، فان كنا
    نتريث للتشريع حتى تستقر الاوضاع فلماذ هذه
    التخمة التشريعة دون ان يكون للنصوص
    فعاليتها ، واين التريث ونحن نلمس دعوات للتعديل
    تثور ربما والقانون في اول مراحل
    تنفيذه
    .
    وبدراسة واقع النظام القانوني العربي نجد ان الدول العربية لم تتواءم حقيقة الا مع تشريعات
    الملكية الفكرية بسبب ما تفرضه العضوية في منظمة التجارة
    العالمية وموجبات اتفاقية تربس ولا نجد مثل هذا
    التواؤم في بقية الفروع القانونية
    لقانون الكمبيوتر. والاخطر انه تواؤم المضطر لا
    المختار ، وهو ما ادى الى اعتماد
    عدد من الدول تشريعات جاهزة دون ان تكون مهيئة
    لسنها او تطبيقها ، مما اثر ويثير
    مشكلات حقيقة في الواقع العلمي .
    ان اهم ما يتعين الوقوف امامه في اطار الاستراتيجية التشريعية لعصر المعلومات ، هو مدى
    صحة الاعتماد على القوالب

    التشريعية الجاهزة ، وكذلك مدى اعتماد الموقف المقرر لدى الدول
    الغربية والمتقدمة
    بشان بعض
    مسائل تقنية المعلومات ، فالولايات المتحدة وأوروبا مثلا اعتمدتا قاعدة
    الحد الادنى من التنظيم
    القانوني للتجارة الالكترونية ، وقد اعتمدتا على ما توفر في
    نظامهما القانوني من
    قواعد وتشريعات تغطي كافة موضوعات تقنية المعلومات ، ومع ذلك
    يتواصل العمل بجد
    وشمولية عبر مختلف مؤسساتهما التشريعية ومنظماتهما المتخصصة لضمان
    تحقيق فعالية عالية في
    تنظيم شؤون التجارة الالكترونية ، ونجدهما بعد ان فرغا من
    جزء كبير من مشكلات
    التواقيع الالكترونية والعقود الالكترونية يتركز جهدهما الان
    على مسائل الاختصاص
    والقانون الواجب التطبيق ومنازعات اسماء النطاقات بسب المنازعات
    القضائية التي تتزايد في
    هذا الحقل
    .
    اما بالنسبة للبيئة العربية ، فشعار الحد الادنى من التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية
    ليس مقبولا لغياب القواعد الاساسية
    التي تغطي مختلف موضوعات قانون الكمبيوتر .
    فحماية الملكية الفكرية ، وكذلك حماية وضمان تحرير التجارة والخدمات ، ومواجهة
    متطلبات حماية التقنية واستخدامها ،
    وتنظيم انتقال التقنية والمعرفة ومواجهة الانماط
    الجرمية المستحدثة التي تهدد امن
    المعلومات والخصوصية وانشطة التجارة الالكترونية
    وتقنيات الاعمال المالية والمصرفية
    ،
    كلها بحاجة الى الوقوف امام كافة قواعد النظام القانوني لضمان الانسجام فيما
    بينها ولتحقيق نظام
    متكامل لحماية المعلومات . وفي هذا الاطار نسأل المؤسسة
    التشريعية العربية بشكل مجرد :-
    هل يمكن دخول عصر المعلومات او لنقل التجارة الالكترونية باعتبارها
    اخر تجلياته في الوقت الحاضر ، او تطوير الاعتماد على قواعد
    المعلومات ، او اعتماد الوسائل
    التقنية في الاعمال المصرفية ، دون

    :-
    اقرار نظام اثبات
    يعالج حجية مستخرجات الحاسوب ، والرخص المخزنة الكترونيا وحجية البريد
    الالكتروني ، وحجية
    العقود الالكترونية وحجية التواقيع الالكترونية ويقبلها حجة في
    المنازعات القضائية .
    وضع نصوص ناظمة لسوق التقنية وخدمات التقنية تضمن معايير الجودة ومعايير موثوقية
    النظم وخصوصية وامن المعلومات المخزنة فيها ، وقواعد السلوك
    المهني في ميدان خدمات
    الانترنت
    .
    وضع نصوص تجريم خاصة تطال الأفعال الجرمية التي تستهدف المعلومات التقنية المخزنة والمعالجة
    والمنقولة في نظم الكمبيوتر وعبر
    الشبكات ، بحيث تجرم الدخول غير المصرح به الى
    نظم المعلومات وانشطة الغش

    المعلوماتي والتجسس ، وتدمير المعطيات

    وضع قواعد حماية للمعلومات والبيانات الخاصة تضبط جمعها ومعالجتها تداولها ونقلها
    داخليا وخارجيا حفاظا على الخصوصية
    وتحقيقا لمباديء حماية البيانات الخاصة المقررة
    دوليا
    . .
    وضع تشريعات ناظمة لقواعد التجارة الالكترونية من حيث متطلباتها
    التقنية والادارية وقواعد حمايتها وحل
    مشكلات التواقيع والعقود الالكترونية، ومشكلات
    الاخفاق في التسليم المادي للمنتج
    بعد اكتمال التعاقد
    .
    وضع قواعد قانونية لحماية استخدام البطاقات المالية من وجهتي القواعد التجارية
    والجزائية باعتبار هذه البطاقات اداة رئيسة لتنفيذ انشطة
    التجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية
    والخدمات المقدمة على الانترنت

    تطوير تشريعات
    التجارة والشركات لمواكبة المستجدات في ميدان الدفع النقدي ونقل الاموال
    بالطرق الالكترونية
    واوراق الدفع والمشاريع الاستثمارية والاندماج والاكتساب
    واتفاقيات التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا
    واجازة الانشطة المصرفية الالكترونية
    وغيرها
    .
    تطوير تشريعات الخدمات الحيوية في ميدان الاتصالات لمواكبة التطورات الناشئة عن الاتفاقيات
    الدولية او القواعد الدولية الجديدة للاتحادات النوعية في
    هذه القطاعات .
    تطوير التشريعات القضائية الاجرائية التي تستوعب التطورات الحاصلة في ميدان قواعد
    التحكيم التجاري والدولي وقواعد فض المنازعات البديلة
    وقواعد التقاضي المدنية والجزائية .
    تطوير القواعد الخاصة بانشطة البحث العلمي والتدريب في تشريعات الوظيفة والعمل والقوانين
    الخاصة لضمان مواكبة مؤسسات الخدمة
    والانتاج الحكومي والخاص لمتطلبات التأهيل
    والكفاءة
    .
    ان بناء نظام فاعل لعصر تقنية المعلومات ، عملية تكاملية ، تقوم فيها
    الدولة والقطاع الخاص بواجبات رئيسة
    ليست مجرد مشاركة في الجهد وانما انصهار في خطط
    الاداء ، فلا تجارة الكترونية دون
    استراتيجيات وسياسات وطنية تغطي مسائل البناء
    التقني والبناء الاداري والبناء
    التعليمي والتاهيلي والبناء القانوني ، ولا حكومة
    الكترونية دون تعاون جاد في تعزيز
    الثقة وتوفير عوامل تشجيع المستخدمين لاستخدام
    الكمبيوتر والشبكات ، انه إعادة
    تنظيم للعديد من مرتكزات البناء القائم ليتواءم
    مع عصر التحولات ـ عصر اعلاء قيمة
    المعلومات والمصنفات الرقمية على حساب قيمة
    الموجودات والمنتجات المادية
    .

    ان الخيارات
    الجاهزة في التعامل مع تحديات الع

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 10:38 pm