حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية* I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية* I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية* I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية* I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية* I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية* I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية* I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية* I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية* I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية*

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية* Empty بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية*

    مُساهمة من طرف Admin السبت ديسمبر 11, 2010 12:59 pm

    بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية*

    اعتمدوعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000


    الديباجة
    إنالدول الأطراف في هذا البروتوكول،
    إذتعلن أن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساءوالأطفال، يتطلب نهجا دوليا شاملا في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، يشمل تدابيرلمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتّجرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها حمايةحقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا،
    وإذتضع في اعتبارها أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية المشتملةعلى قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لايوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص،
    وإذيقلقها أنه في غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفير حماية كافية للأشخاص المعرّضينللاتجار،
    وإذتشير إلى قرار الجمعية العامة 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررتفيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقيةدولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام بوضع صكوك دوليةمنها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال،
    واقتناعامنها بأن استكمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصكدولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، سيفيد في منعومكافحة تلك الجريمة،
    قداتفقت على ما يلي:

    أولا - أحكام عامة
    المادة1
    العلاقةباتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
    1- هذا البروتوكول يكمّلاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنابالاتفاقية.
    2- تنطبق أحكام الاتفاقيةعلى هذا البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، ما لم ينص فيه على خلافذلك.
    3- تعتبر الأفعال المجرمةوفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.

    المادة2
    بيان الأغراض
    أغراضهذا البروتوكول هي:
    (أ) منع ومكافحة الاتجاربالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛
    (ب) حماية ضحايا ذلكالاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية؛
    (ج) تعزيز التعاون بينالدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.

    المادة3
    المصطلحاتالمستخدمة
    لأغراضهذا البروتوكول:
    (أ) يقصد بتعبير"الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أواستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أوالاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أوبإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرضالاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكالالاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهةبالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛
    (ب) لا تكون موافقة ضحيةالاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذهالمادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنةفي الفقرة الفرعية (أ)؛
    (ج) يعتبر تجنيد طفل أونقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجارابالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرةالفرعية (أ) من هذه المادة؛
    (د) يقصد بتعبير"طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.

    المادة4
    نطاق الانطباق
    ينطبقهذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقاللمادة 5 من هذا البروتوكول، والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلكالجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حمايةضحايا تلك الجرائم.

    المادة5
    التجريم
    1- تعتمد كل دولة طرف ماقد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة 3 من هذاالبروتوكول، في حال ارتكابه عمدا.
    2- تعتمد أيضا كل دولةطرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية:
    (أ) الشروع في ارتكاب أحدالأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسيةلنظامها القانوني؛
    (ب) المساهمة كشريك فيأحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة؛
    (ج) تنظيم أو توجيه أشخاصآخرين لارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

    ثانيا- حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص
    المادة6
    مساعدةضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم
    1- تحرص كل دولة طرف، فيالحالات التي تقتضي ذلك وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي، على صون الحرمة الشخصيةلضحايا الاتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقةبذلك الاتجار سرية.
    2- تكفل كل دولة طرفاحتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفر لضحايا الاتجاربالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، ما يلي:
    (أ) معلومات عن الإجراءاتالقضائية والإدارية ذات الصلة؛
    (ب) مساعدات لتمكينهم منعرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءاتالجنائية ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع.
    3- تنظر كل دولة طرف فيتنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص،بما يشمل، في الحالات التي تقتضي ذلك، التعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائرالمنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدني، وخصوصا توفير ما يلي:
    (أ) السكن اللائق؛
    (ب) المشورة والمعلومات،خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها؛
    (ج) المساعدة الطبيةوالنفسانية والمادية؛
    (د) فرص العمل والتعليموالتدريب.
    4- تأخذ كل دولة طرف بعينالاعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع جنس ضحايا الاتجار بالأشخاصواحتياجاتهم الخاصة، ولا سيما احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائقوالتعليم والرعاية.
    5- تحرص كل دولة طرف علىتوفير السلامة البدنية لضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها.
    6- تكفل كل دولة طرفاحتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانيةالحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم.

    المادة7
    وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة
    1- بالإضافة إلى اتخاذالتدابير المبينة في المادة 6 من هذا البروتوكول، تنظر كل دولة طرف في اعتمادتدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالاتالتي تقتضي ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة.
    2- لدى تنفيذ الحكمالوارد في الفقرة 1 من هذه المادة، تولي كل دولة طرف الاعتبار الواجب للعواملالإنسانية والوجدانية.

    المادة8
    إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم
    1- تحرص الدولة الطرفالتي يكون ضحية الاتجار بالأشخاص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمةفيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف المستقبلة، على أن تيسر وتقبل عودة ذلك الشخصدون إبطاء لا مسوّغ له أو غير معقول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص.
    2- عندما تعيد دولة طرفضحية اتجار بالأشخاص إلى دولة طرف يكون ذلك الشخص من رعاياها أو كان يتمتع بحقالإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة، يراعى في إعادة ذلك الشخصإيلاء الاعتبار الواجب لسلامته، ولحالة أي إجراءات قانونية تتصل بكون الشخص ضحيةللاتجار. ويفضل أن تكون تلك العودة طوعية.
    3- بناء على طلب من دولةطرف مستقبلة، تتحقق الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحقق دون إبطاء لا مسوّغ له أوغير معقول مما إذا كان الشخص الذي هو ضحية للاتجار بالأشخاص من رعاياها، أو كان لهحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة.
    4- تسهيلا لعودة ضحيةاتجار بالأشخاص لا توجد لديه وثائق سليمة، توافق الدولة الطرف التي يكون ذلك الشخصمن رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله الدولة الطرفالمستقبلة على أن تصدر، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائقسفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة دخوله.
    5- لا تمس أحكام هذهالمادة بأي حق يُمنح لضحايا الاتجار بالأشخاص بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرفالمستقبلة.
    6- لا تمس هذه المادة بأياتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف منطبق يحكم كليا أو جزئيا عودة ضحاياالاتجار بالأشخاص.

    ثالثا- المنع والتعاون والتدابير الأخرى
    المادة9
    منع الاتجار بالأشخاص
    1- تضع الدول الأطرافسياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل:
    (أ) منع ومكافحة الاتجاربالأشخاص؛
    (ب) حماية ضحايا الاتجاربالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم.
    2- تسعى الدول الأطرافإلى القيام بتدابير، كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعيةوالاقتصادية، لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
    3- تشمل السياساتوالبرامج والتدابير الأخرى التي توضع وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، التعاون معالمنظمات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمعالمدني.
    4- تتخذ الدول الأطراف أوتعزّز، بوسائل منها التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، تدابير لتخفيف وطأةالعوامل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار، مثلالفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص.
    5- تعتمد الدول الأطرافأو تعزّز تدابير تشريعية أو تدابير أخرى، مثل التدابير التعليمية أو الاجتماعية أوالثقافية، بوسائل منها التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل صد الطلب الذييحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار.

    المادة10
    تبادل المعلومات وتوفير التدريب
    1- تتعاون سلطات إنفاذالقانون والهجرة وسائر السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف فيما بينها، حسبالاقتضاء، من خلال تبادل المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد:
    (أ) ما إذا كان الأفرادالذين يعبرون حدودا دولية، أو يشرعون في عبورها، بوثائق سفر تخص أشخاصا آخرين أوبدون وثائق سفر، هم من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من ضحاياه؛
    (ب) أنواع وثائق السفرالتي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار بالأشخاص؛
    (ج) الوسائل والأساليبالتي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص، بما في ذلكتجنيد الضحايا ونقلهم، والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلكالاتجار، والتدابير الممكنة لكشفها.
    2- توفر الدول الأطراف أوتعزّز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين المختصين علىمنع الاتجار بالأشخاص. وينبغي أن ينصب التدريب على الأساليب المستخدمة في منع ذلكالاتجار وملاحقة المتجرين وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا منالمتجرين. وينبغي أن يراعي هذا التدريب الحاجة إلى مراعاة حقوق الإنسان والمسائلالحساسة فيما يتعلق بالأطفال ونوع الجنس،كما ينبغي أن يشجّع التعاون مع المنظماتغير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.
    3- تمتثل الدولة الطرفالتي تتلقى معلومات لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيوداعلى استعمالها.

    المادة11
    التدابير الحدودية
    1- دون إخلال بالتعهداتالدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، تعزز الدول الأطراف الضوابط الحدودية إلىأقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص.
    2- تعتمد كل دولة طرفتدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى مدى ممكن، استخدام وسائلالنقل التي يشغّلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5من هذا البروتوكول.
    3- تشمل تلك التدابير،عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام الناقلينالتجاريين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغّل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أنكل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.
    4- تتخذ كل دولة طرفالتدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزامالمبيّن في الفقرة 3 من هذه المادة.
    5- تنظر كل دولة طرف فياتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاصالمتورطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.
    6- دون مساس بالمادة 27من الاتفاقية، تنظر الدول الأطراف في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود،وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.

    المادة12
    أمن الوثائق ومراقبتها
    تتخذكل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، في حدود الإمكانيات المتاحة، لضمان ما يلي:
    (أ) أن تكون وثائق السفرأو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرهاأو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛
    (ب) سلامة وأمن وثائقالسفر أو الهوية التي تصدرها الدولة الطرف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادهاوإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.

    المادة13
    شرعية الوثائق وصلاحيتها
    تبادرالدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، إلى التحقق، وفقا لقانونها الداخلي،وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أُصدرتأو يُزعم أنها أصدرت باسمها ويُشتبه في أنها تُستعمل في الاتجار بالأشخاص.

    رابعا- أحكام ختامية
    المادة14
    شرط وقاية
    1- ليس في هذا البروتوكولما يمس بحقوق والتزامات ومسؤوليات الدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما فيذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية عام 1951(1)وبروتوكول عام 1967(2) الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادةقسرا الوارد فيهما.
    2- تفسر وتطبق التدابيرالمبيّنة في هذا البروتوكول على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كونهمضحايا للاتجار بالأشخاص. ويكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدمالتمييز المعترف بها دوليا.

    المادة15
    تسوية النـزاعات
    1- تسعى الدول الأطرافإلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.
    2- يعرض أي نزاع ينشأ بيندولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتتعذَّرتسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، إلى التحكيم، بناء على طلبإحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخطلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيلالنزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
    3- يجوز لكل دولة طرف أنتعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمامإليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدولالأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.
    4- يجوز لأي دولة طرفتبدي تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعاريُوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

    المادة16
    التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
    1- يُفتح باب التوقيع علىهذا البروتوكول أمام جميع الدول من 12 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2000 فيباليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ديسمبر2002.
    2- يُفتح باب التوقيع علىهذا البروتوكول أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكوندولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في المنظمة قد وقّعت على هذا البروتوكولوفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
    3- يخضع هذا البروتوكولللتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدىالأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودعصك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل منالدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاقاختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمةالوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
    4- يفتح باب الانضمام إلىهذا البروتوكول لأي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدةعلى الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدىالأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقتانضمامها،نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغأيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.

    المادة17
    بدء النفاذ
    1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكولفي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أوالإقرار أو الانضمام، على ألا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذهالفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلىالصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
    2- يبدأ نفاذ هذاالبروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذاالبروتوكول أو تقبله أو تقره أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي منتلك الإجراءات، في اليوم الثلاثـين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلكالصك، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهماكان لاحقا.

    المادة18
    التعديل
    1- بعد انقضاء خمس سنواتعلى بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلاله، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليهبإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر فيالاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. وتبذل الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة فيمؤتمر الأطراف، قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا مااستنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق،يشترط لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذاالبروتوكول الحاضرة والمصوّتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
    2- تمارس المنظماتالإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها فيالتصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاءفيها الأطراف في هذا البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويتإذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
    3- يكون أي تعديل يعتمدوفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدولالأطراف.
    4- يبدأ نفاذ أي تعديليُعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما منتاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق علىذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
    5- عندما يبدأ نفاذ أيتعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به. وتظل الدولالأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدّقت أووافقت عليها أو أقرّتها.

    المادة19
    الانسحاب
    1- يجوز للدولة الطرف أنتنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلكالإشعار.
    2- لا تعود أي منظمةإقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدولالأعضاء فيها.

    المادة20
    الوديع واللغات
    1- يسمّى الأمين العامللأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
    2- يودع أصل هذاالبروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربيةوالفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    وإثباتالما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانبحكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس أكتوبر 31, 2024 9:35 pm