الأنواع الشائعة لعقود المعلوماتية
ج
في مجال دراسةالقواعد التي تنظم العقود بشكل عام هناك القواعد العامة التي تطبق على العقودالكثيرة الشيوع بين الناس وهناك قواعد خاصة أفردها المشرع لعقد معين دون العقودالأخرى وفي مجال المعلوماتية فإن معظم شركات المعلوماتية تعمل في نشاط رئيسي ألاوهو توريد الخدمات المعلوماتية لاعتبارها تتولى توريد المعدات المعلوماتية معبرامج الحواسيب إضافة إلى باقي الخدمات المعلوماتية والمكملة والداخلة ضمن الأدواتالمعلوماتية وهذا يحدث إما في إطار عقود بيع (كعقود بيع المعدات والحواسيب) أو ضمنإطار عقود تسمى الأنظمة المعلوماتية و (عقود الصيانة).
المبحثالأول : عقود البيع والتوريد.
الفصلالأول : عقد بيع المعدات المعلوماتية وتعريفه:
إنعقد البيع والتوريد هو من العقود الرضائية والتي تتم بمجرد حصول الرضا بين الفريقين وهذا العقد يجب أن يتم بقدر عالٍ منالمسؤولية نظراً لخصوصيات هذه التكنولوجية، وتعقيداتها التقنية والفنية.
ويجب تبيان موضوع العقد بشكل جيد ويجبأن تكون الصياغة دقيقة وواضحة أو ذكر ذلك في مقدمة العقد أو في بند خاص أو شرح موضوعه ضمن ملحق عقد والذييجب أن يتناول التفريق بين المعدات والحواسيب
كأموالمادية وبين برامج الحواسيب القاعدية أو التشغيلية كأموال غير مادية والتي غالباًما تكون غير مشمولة بعقد البيع وبيان موضوع العقد يرتكز على ثلاثة أسس:
أولاً: التعريف بالموضوع والصياغة:
إن تعريف المبيع المعلوماتي بشكل جيدودقيق في عقد البيع للمعدات المعلوماتية يتطلب بيان وتحديد دقيق لعناصر الموضوعكأساسية والتي يطلق عليها في المجال المعلوماتي التركيبة (التشكيلة المعلوماتية)ومثاله ذكر الماركات وسرعتها ونوعها وطرازها والشركة المصنعة ومواصفاتهاوطاقاتها...
ثانياً: بيان الترابط الملزم بين المعدات والبرامج النظمية: لتشغيلأي حاسوب يستلزم ذلك برنامج قاعدي وبدون هذا البرنامج يبقى الحاسوب دون أي منفعة ،والرأي القانوني الواجب الأخذ به هو ضرورة التفريق بين البرنامج التشغيلي وبينالبرنامج القاعدي والذي هو عمل فكري يخضع لقانون الحماية الفكرية، وهذا يدعونا للاستنتاجبأن الالتزام بمبدأ التسليم لا يتم إلا بتسليم الحاسوب وجعله صالحاً للاستعمالوفقاً للغاية المعد لأجلها.
فملكية المعدات المعلوماتية تنتقلفعلياً كأشياء مادية إلى المشتري الزبون وذلك دون البرامج النظمية (سواء قاعدية أوتشغيلية) فيكون من حق المشتري على هذه البرامج الإجازة بالاستعمال دون سواها منبقية الحقوق (البيع – التملك). ومثاله بيع حاسوب من ماركة معينة مع قرص يحتوي علىبرنامج من نوع MS. DOS فيكون المبيع هنا ملكية الحاسوب والأدوات
المعلوماتيةوليس تملك ذلك البرنامج لأن هذه البرامج تبقى ملكاً لصاحبها الأساسي والذي يكون لهحماية مسجلة في دائرة حماية الملكية.
ثالثاً: انتقال الملكية للمعدات المعلوماتية ونتائجها:
آ- من حيث المبدأفإن الحق المبيع ينتقل بمجرد التعاقد ما لم يكن ثمة نص اتفاق مخالف حيث يصبحالمالك (المشتري) يتحمل تبعة الهلاك وقد أخذ بهذه القاعدة عدد من القوانين الدولية.
ب-الاستثناءات القانونية:
1- بيع المثليات : نصت المادة /895/ مدني سوري على أن : «المنقولالذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه».
2-بيع المعدات المعلوماتية: التي سوف يتم إنتاجها مستقبلاً حيث أن الحق فيالمبيع لا ينشأ إلا بظهور محله أي تنتقل الملكية إلى المشتري بمجرد إنهاء صنعهوصلاحيته للعمل.
3- بيع المنقولات غير المادية:حيث نصت المادة /32/ من قانون حماية
الملكية التجاريةوالصناعية على أن([1]):«يجري النقل أو التفرغ عن براءة الاختراع بصورة خطية وإلا عد باطلاً».
كما نصت المادة /15/ منقانون حماية المؤلف: «إذا نقلت ملكية النسخة الأصلية من مصنف، فلا يتضمن ذلك نقلحق المؤلف، مع ذلك يحق لمن يمتلك تلك النسخة أن يعرضها على الجمهور ودون أن يكونله حق نسخها أو نقلها ما لم يتفق على خلاف ذلك».
ج-الاستثناءات الاتفاقية:
فقد يتعاقد المستعمل أو المشتري في إطار عقدبيع معدات قيد التصنيع للحصول على معدات معلوماتية بمواصفات خاصة ومميزة وخوفاً منإفلاس البائع (المورد) يضمّن العقد بنداً صريحاً ينص أن الملكية تنتقل حسب المراحلالمتتابعة لتصنيع المعدات لدى البائع، أو قد يرغب البائع في إدراج بند يسمح لهالاحتفاظ بالملكية حتى يقوم المشتري بسداد الثمن كاملاً فيضمن بذلك الحصول علىحقوقه.
الفصلالثاني: عقود توريد برامج الحواسيب المختصة:
أولاً: الطبيعة القانونية للبرنامج المختص:
إنبرنامج الحاسوب المختص ينتمي إلى فئة الأموال ذات الطبيعة القانونية المصنفة منالأموال غير المادية وهو يفترق عن البرنامج النموذجي في كونه يصمم وينفذ بناء علىطلب المستعمل ويلبي حاجة مختصة، ويسمى عقد تطوير إن كان التأليف قد حصل على برنامجنموذجي معين ولكي يسمى بعقد التطوير يجب أن يحدث التأليف تعديلات وتطويرات هامةتدخل على هيكلية البرنامج النموذجي وإلا كنا أمام حالة نسخ وهذه العقود كلها تدخلضمن نطاق عقود المقاولات التي نص عليها القانون السوري في المادة /612/ وما بعد.
ثانياً: الملكية في عقود برامج الحواسيب المختصة:
إن الوضع القانوني بالنسبة إلى عقودالتأليف والتطوير مع برامج الحواسيب المختصة لا يفيد بتنازل المؤلف أو المتعهد عنملكية هذه البرامج للمستعمل لمجرد أنها صممت ونفذت من أجله وطبقاً لحاجياتهالخاصة، بل لا بد أن يتضمن عقد التأليف المعلوماتي بنداً صريحاً وخاصاً وإلا بقيتملكاً للمؤلف وهناك حالتان في بيان الملكية هما:
1-حالة وجود بند صريح للتنازل عن الملكية:
وفيهذه الحالة يمتنع على المورد في المستقبل القيام بأي عمل يدخل ضمن استغلال أواستثمار البرنامج الحاسوبي المختص الذي أنتجه أو الذي ورده.
2- حالة عدم وجود بند صريح للتنازل عنالملكية:
إن هذه الحالة من عقد التأليف للبرنامج المختصفيه كثير من التساؤل عما إذا كانت حقوق المستعمل تقتصر على الاستعمال أو تمتدلتشمل من البرامج المباعة والتسويق.
لذلك نلجأ إلى تطبيق المادة /15/ من قانونحماية المؤلف /12/ لعام 2001 الذي يفيد إلى بقاء ملكية النسخة الأصلية إلى الملف.
وجاء في المادة الأولى من القانون السابق الذكرأن حق ملكية المؤلف هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص علىمصنفه.
المبحث الثاني
عقود المقاولة
الفصلالأول : عقد الأتمتة المعلوماتي:
إنهذا العقد يكون في الأغلب وفق حاجة المستعمل (الزبون المعلوماتي) الذي يجب عليهتحديد ما يريده من العقد وهو يعد خصيصاً للشركات الكبرى سواء كانت عامة أو خاصةويهدف إلى أتمتة كافة المعلومات والواردات والصادرات وتقديم دراسة تصميمية.
يمكنتعريف عقد الأتمتة المعلوماتي: بأنه عقديقوم على علاقة ثنائية بين فريقين يجمع غالباً بين شركة خاصة أو هيئة عامة ومتعهدمتخصص في المجال المعلوماتي يهدف إلى فهرسة الإدارة وملحقات الشركة أو المنشأةووضع دراسات متعددة ومتطلبات الأتمتة (التحديث).
أولاً: وثائق العقد المعلوماتي وثبوتياته:
في هذا العقد من الواجب جعل ثبوتيات التعاقدجزءاً من العقد ويمكن الرجوع إليها في كل ما لم يرد فيه النص
فيالعقد وغالباً ما تتضمن هذه الوثائق:
1-الكلفة التفصيلية ومدد التنفيذ.
2-دفتر الشروط العامة الصادرة بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 في حال كان التعاقد معهيئة أو شركة أو إدارة عامة.
3- العرض الفني المقدم من المتعهد الذي بموجبه يبني واجباتهوالتزاماته.
4- العرض المالي والذي يتضمن البدل المالي للقيام بالتعهد.
ثانياً: الالتزامات المترتبة على المتعهد:
1- الاطلاععلى أحكام العقد بشكل دقيق من قبل المتعهد وذلك بمجرد توقيعه على العقد.
2- احتراممهل التنفيذ وعدم التنازل عن العقد.
3- الضمان حيث أن مسؤولية دراسة موضوع عقد الأتمتة وصحتها تبقى علىعاتق المتعهد.
ثالثاً:الالتزامات المترتبة على الزبون (المستعمل):
1-الثمن 2- تسهيل عمل المتعهد عبرتقديم معطيات صحية.
ثالثاً:حقوق الملكية:
إنعقد الأتمتة يدخل ضمن مجال عقود المقاولة أي القيام بعمل مقابل أجر مادي لذلك فإنهذا العمل تعود ملكيته إلى صاحب العمل وهو المستعمل (الزبون المعلوماتي).
الفصلالثاني: عقد التأجير التمويلي المعلوماتي:
هوعقد يرتكز على علاقة مثلثية تجمع المصرف الذي يقوم بشراء المعدات والتجهيزاتوالمعلوماتية من البائع المورد ويقوم بتأجيرها للزبون المستعمل لمدة زمنية (عقدإيجار مقرون بوعد منفرد بالبيع).
علىأن يعطي الزبون الحق في شرائها عند انتهاء مدة الإيجار.
أولاً:المسؤولية في عقد التأجير التمويلي:
إن المادة التي تستوعب كافة جوانب العقدالتمويلي التأجيري هي المادة /553/ ق. م سوري والتي تنص على: «يجب على المستأجر أنيبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين (المعدات والبرامج)إلى
ترميماتمستعجلة (صيانة) أو ينكشف عيب بها (فيروس) أو يقع اغتصاب عليها (سرقة برنامج مختص)أو يعتدي أجنبي بالتعرض عليها (تعرض مادي فسخ برنامج محمي بموجب حقوق حمايةالمؤلف) أو بإحداث ضرر بها (حدوث تعييبات في الأنظمة) .
ثانياً:أهم العناصر التعاقدية المختلفة التي يجب إيرادها في عقد التأجير المعلوماتي:
1-بند إعفاء المؤجر من اجب ضمان المأجور موضوع العقد التمويلي لأن شركة التأمين هيالتي تضمن .
2- بند تحويل الحقوق والدعاوى العائدة إلى المؤجر يوجهمورده البائع وفق قاعدة وكالة التقاضي بمفهومها الواسع النطاق تشمل دعاوى الضمانوحتى إلغاء العقد عند اللزوم.
3- بند الاستلام وبموجبهذا البند يعهد إلى المستأجر وليس إلى المشتري المؤجر أمر مراقبة الجانب التقنيوالفني للمبيع.
4-بند وفاء الأجرة والتي في الغالب تكون سنوية على أن يقوم المؤجر بتسطير وثيقةوفاء.
الفصلالثالث: عقد الصيانة المعلوماتية:
طرقوأوجه للصيانة المعلوماتية ومنها:
1- المساعدةبواسطة الهاتف.
2- الانتقالإلى الموقع.
3- الاسترداد أو جلب المعدات المعلوماتية إلى المصنع والتبديل.
4- الصيانة البعدية أوالخدمة الآلية.
ثانياً:مستويات عقد الصيانة:
1- الصيانةالوقائية أو الاحترازية.
2- الصيانةالعلاجية.
3- الصيانة التطويرية.
التفريقبين مفهوم الصيانة والضمان:
ينصالقانون المدني السوري مادة /423/ إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة، ثم ظهر خلل في المبيع فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة ستة أشهرمن هذا الإخطار وإلا سقط حقه في الضمان (كل هذا ما لم يتفق على غيره).
إنشروط الضمان من خلال هذه المادة هي:
1- ضمان البائع صلاحية المعدات والبرامج المعلوماتية للعمل.
2- تحديد المدة الواجب ضمانها من قبل البائع.
3- ظهور العيب خلال مدةالضمان.
4- إخطار البائع بوجودعيب ظهر خلال فترة الضمان.
5- رفع الدعاوى خلال مدةالستة أشهر وهذه المدة هي مهلة سقوط وليست مهلة تقادم.
أما الصيانة فهو عمل قانوني مولد لحقوق وواجباتويؤلف بذاته موضوع عقد قائم ومستقل أي وجود (موضوع + أجر).
وفي عقود المعلوماتية درجة على أن يلتزم الموردفي الضمان شكل الصيانة المجانية والتي تستغرق طيلة مدة الضمان، والتي يمكن أنتتراوح بين الثلاثة شهور والسنة تقريباً. وهي ما يطلق عليه الكفالة المجانية إلىما بعد المبيع وأما الأعمال المشمولة بالصيانة فهي واسعة النطاق وشاملة للأعطالوللعلل ذات المصادر المختلفة وهي لا تدخل ضمن نطاق الضمان القانوني.
ثالثاً:استثناءات الصيانة:
إنمعظم عقود الصيانة تستثني الحوادث والأعمال اللاحقة بالمعدات نتيجة أسباب مرتبطةإما بالمستعمل ذاته أو بالعاملين لديه (سوء البرمجة) وإما بسبب أحوال خارجية طارئةلا يد للمتعهد أو المقاول فيها مثل (الكهرباء والماء) أو توقف الشركة التي تقومبإنتاج قطع الغيار.
رابعاً:الالتزامات المترتبة على الفرقاء في عقد الصيانة المعلوماتية:
1- الالتزاماتالمترتبة على عاتق المتعهد:
آ-احترام مهل التدخل: في الصيانة الوقائية تحدد وتيرة الزياداتوانتظامها ودوراتها على وجه التقريب أما فيما يخص الصيانة العلاجيةهنا نفرق بين مدة التدخل التي تفصل تاريخ الإبلاغ للمتعهد عن وقوع العطل وتاريخالقدوم وبين مدة التعطيل الفعلي التي تبدأ من تاريخ قدوم المتعهد وتمتد طيلة فترةأعمال الصيانة الجارية على المعدات ولغاية وضعها قيد العمل لديه مجدداً ففي المدةالأولى يمكن أن ينص عقد الصيانة على مهلة قصيرة يمكن أن تتراوح بين الساعاتالقلائل وما بين يومين وحسب نوع العطل وطراز التركيبة المعلوماتية، أما المدةالثانية فيجب أن تحدد وبشكل دقيق وعلى أن لا تتجاوز المدة 48 ساعة على أبعد تقديروكحد أقصى.
ويجب إضافةعقوبات عقدية بواسطة نظام البنود الجزائيةوالتصاعدية (الغرامات الإكراهية) التي تهدف إلى حث المتعهد على احترام آجالالزيادات الوقائية من جهة وعلى إجراء التصليحات اللازمة واستبدال القطع المتعيبةفي أقصى سرعة ممكنة من جهة ثانية.
ب- الالتزامبتوريد قطع الغيار على وجه السرعة.
ج- الالتزامبتقديم نوعية عمل وفق مستوى عالٍ من النوعية والإتقان ويجب البحث عن مصادر الأعطالومعالجة الأسباب التي أدت لنشوئها.
د- الالتزامبضمان سرية معالجات المعلوماتية وسلامتها بمختلف مكوناتها من برامج قاعديةوتطبيقية.
خامساً:الالتزامات المترتبة على عاتق المستعمل:
آ-دفع أجرة الصيانة: إن عقد الصيانة
يدخل ضمن فئةعقود المقاولات حيث لا تأثير لعدم التحديد المسبق للأجرة على صحة العقد، والتيتحكمه المادة /614/ وما بعدها من القانون المدني السوري والتي تنص على أن المقاولة: «عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجريتعهد به المتعاقد الآخر».
ب- الالتزامبالتعاون والمشاركة.
ج- احترام المقاييس المحيطة والمرافقةلعمل المعدات.
د- الالتزام بالتزود بفسخ الإصدارتالمطورة تلقائياً فقد يلجأ المتعهد بصورة روتينية إلى إصدار جديد لبرنامجه فيكونمن ملحة المستعمل، بحيث تغدو خدمات الصيانة أكثر سهولة بالنسبة إليه بعد تنقيةالبرنامج من العيوب والعلل التي قد تظهر فيه.
هـ- الالتزام بالتطورات المفروضة بفعلصدور تنظيمات إلزامية.
و- الاستعمال الصحيح للأجهزةالمعلوماتية.
المبحث الثالث
عقود بسيطة
1-عقد النوهاو : وهو عقد نقل الأسراروالخبرات ويقال له أيضاً عقود المساعدة العينية بدلاً من عقود الخدمات والذي يتمبموجبه تقديم المساعدات العينية لدول العالم الثالث ويتم تزويدها بالخبرة فيالإعداد للبرامج واستعمالها. ويتميز عن عقود الخدمات بأن الدول المتقدمة لا تساهمفي نقل المعرفة المنهجية إلى شركات ودول العالم الثالث . وتعود أصل كلمة (know how) النوهاو إلى اللغة العامية الأمريكية المعتمدة وهي مختصر لعبارة(the know now to doit) ومن خلال تقريب هذه الكلمة المعتمدة أو إعطاؤها تعابير مماثلة منلغتنا فتم إعطاء ثلاث تعابير أو ثلاث عقود.
2- عقود الامتياز:بموجب هذا العقد تقدم إحدى الشركات على استخدام خبراء دوليين لإعداد برنامج حاسوبي يكون مشتركاً بينهما وتكون الشركةبالتالي هي المالكة من حيث المبدأ ، أما إذا كان عمل الخبراء هو الذي أنتجالبرنامج فيمكننا اعتبار ملكية هذا الموضوع يعود إلى الشركة وإلى الخبراء معاً.
3- عقد مقاولة:وفي هذه الحالة، يبرم عقد بين منتج برامج الحاسوب وبين
شركة مشروع توزيع برامج الحواسيب، ووفقهذا العقد يتم نقل المعلومات إلى المستعمل وبموجبه تقوم هذه الشركة بتوثيقالمعلومات ووضع الشروحات الموجزة لطرق الاتصال والحواسيب ونوع المعلومات عبر بنكللمعلومات موجود عند منتج برامج الحاسوب ويلاحظ في هذا العقد أن الفريق الثاني لايحق له التعامل مع أكثر منتج برامج أو وفقاً لشروط العقد.
4- عقد تقديم خدمات:وهي حالة إبرام عقد بين منتج للبرامج (شركة حواسيب) وبين المستعمل فإن العقد يأخذوصف عقد تقديم خدمات وبموجبه يتعهد منتج البرامج (الشركة) بتقديم خدماتها للمستعملفي إطار الميادين التي تم التعاقد في إطارها . إلا أنه يظل عقداً محدود الاستعمالوبالتالي فإن القواعد الناظمة له تبقى بشكل اتفاقي أكثر مما هو وفق قانون معين.
- المرجع : التعاقد في مجال المعلوماتيةوفقاً للقانون السوري للمحامي منصور عبد العزيز – مكتبة الخنساء 2004 بتصرف.
منقول
([1]) مرسوم رقم 47 تاريخ 9 / 10/ 1946.
ج
في مجال دراسةالقواعد التي تنظم العقود بشكل عام هناك القواعد العامة التي تطبق على العقودالكثيرة الشيوع بين الناس وهناك قواعد خاصة أفردها المشرع لعقد معين دون العقودالأخرى وفي مجال المعلوماتية فإن معظم شركات المعلوماتية تعمل في نشاط رئيسي ألاوهو توريد الخدمات المعلوماتية لاعتبارها تتولى توريد المعدات المعلوماتية معبرامج الحواسيب إضافة إلى باقي الخدمات المعلوماتية والمكملة والداخلة ضمن الأدواتالمعلوماتية وهذا يحدث إما في إطار عقود بيع (كعقود بيع المعدات والحواسيب) أو ضمنإطار عقود تسمى الأنظمة المعلوماتية و (عقود الصيانة).
المبحثالأول : عقود البيع والتوريد.
الفصلالأول : عقد بيع المعدات المعلوماتية وتعريفه:
إنعقد البيع والتوريد هو من العقود الرضائية والتي تتم بمجرد حصول الرضا بين الفريقين وهذا العقد يجب أن يتم بقدر عالٍ منالمسؤولية نظراً لخصوصيات هذه التكنولوجية، وتعقيداتها التقنية والفنية.
ويجب تبيان موضوع العقد بشكل جيد ويجبأن تكون الصياغة دقيقة وواضحة أو ذكر ذلك في مقدمة العقد أو في بند خاص أو شرح موضوعه ضمن ملحق عقد والذييجب أن يتناول التفريق بين المعدات والحواسيب
كأموالمادية وبين برامج الحواسيب القاعدية أو التشغيلية كأموال غير مادية والتي غالباًما تكون غير مشمولة بعقد البيع وبيان موضوع العقد يرتكز على ثلاثة أسس:
أولاً: التعريف بالموضوع والصياغة:
إن تعريف المبيع المعلوماتي بشكل جيدودقيق في عقد البيع للمعدات المعلوماتية يتطلب بيان وتحديد دقيق لعناصر الموضوعكأساسية والتي يطلق عليها في المجال المعلوماتي التركيبة (التشكيلة المعلوماتية)ومثاله ذكر الماركات وسرعتها ونوعها وطرازها والشركة المصنعة ومواصفاتهاوطاقاتها...
ثانياً: بيان الترابط الملزم بين المعدات والبرامج النظمية: لتشغيلأي حاسوب يستلزم ذلك برنامج قاعدي وبدون هذا البرنامج يبقى الحاسوب دون أي منفعة ،والرأي القانوني الواجب الأخذ به هو ضرورة التفريق بين البرنامج التشغيلي وبينالبرنامج القاعدي والذي هو عمل فكري يخضع لقانون الحماية الفكرية، وهذا يدعونا للاستنتاجبأن الالتزام بمبدأ التسليم لا يتم إلا بتسليم الحاسوب وجعله صالحاً للاستعمالوفقاً للغاية المعد لأجلها.
فملكية المعدات المعلوماتية تنتقلفعلياً كأشياء مادية إلى المشتري الزبون وذلك دون البرامج النظمية (سواء قاعدية أوتشغيلية) فيكون من حق المشتري على هذه البرامج الإجازة بالاستعمال دون سواها منبقية الحقوق (البيع – التملك). ومثاله بيع حاسوب من ماركة معينة مع قرص يحتوي علىبرنامج من نوع MS. DOS فيكون المبيع هنا ملكية الحاسوب والأدوات
المعلوماتيةوليس تملك ذلك البرنامج لأن هذه البرامج تبقى ملكاً لصاحبها الأساسي والذي يكون لهحماية مسجلة في دائرة حماية الملكية.
ثالثاً: انتقال الملكية للمعدات المعلوماتية ونتائجها:
آ- من حيث المبدأفإن الحق المبيع ينتقل بمجرد التعاقد ما لم يكن ثمة نص اتفاق مخالف حيث يصبحالمالك (المشتري) يتحمل تبعة الهلاك وقد أخذ بهذه القاعدة عدد من القوانين الدولية.
ب-الاستثناءات القانونية:
1- بيع المثليات : نصت المادة /895/ مدني سوري على أن : «المنقولالذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه».
2-بيع المعدات المعلوماتية: التي سوف يتم إنتاجها مستقبلاً حيث أن الحق فيالمبيع لا ينشأ إلا بظهور محله أي تنتقل الملكية إلى المشتري بمجرد إنهاء صنعهوصلاحيته للعمل.
3- بيع المنقولات غير المادية:حيث نصت المادة /32/ من قانون حماية
الملكية التجاريةوالصناعية على أن([1]):«يجري النقل أو التفرغ عن براءة الاختراع بصورة خطية وإلا عد باطلاً».
كما نصت المادة /15/ منقانون حماية المؤلف: «إذا نقلت ملكية النسخة الأصلية من مصنف، فلا يتضمن ذلك نقلحق المؤلف، مع ذلك يحق لمن يمتلك تلك النسخة أن يعرضها على الجمهور ودون أن يكونله حق نسخها أو نقلها ما لم يتفق على خلاف ذلك».
ج-الاستثناءات الاتفاقية:
فقد يتعاقد المستعمل أو المشتري في إطار عقدبيع معدات قيد التصنيع للحصول على معدات معلوماتية بمواصفات خاصة ومميزة وخوفاً منإفلاس البائع (المورد) يضمّن العقد بنداً صريحاً ينص أن الملكية تنتقل حسب المراحلالمتتابعة لتصنيع المعدات لدى البائع، أو قد يرغب البائع في إدراج بند يسمح لهالاحتفاظ بالملكية حتى يقوم المشتري بسداد الثمن كاملاً فيضمن بذلك الحصول علىحقوقه.
الفصلالثاني: عقود توريد برامج الحواسيب المختصة:
أولاً: الطبيعة القانونية للبرنامج المختص:
إنبرنامج الحاسوب المختص ينتمي إلى فئة الأموال ذات الطبيعة القانونية المصنفة منالأموال غير المادية وهو يفترق عن البرنامج النموذجي في كونه يصمم وينفذ بناء علىطلب المستعمل ويلبي حاجة مختصة، ويسمى عقد تطوير إن كان التأليف قد حصل على برنامجنموذجي معين ولكي يسمى بعقد التطوير يجب أن يحدث التأليف تعديلات وتطويرات هامةتدخل على هيكلية البرنامج النموذجي وإلا كنا أمام حالة نسخ وهذه العقود كلها تدخلضمن نطاق عقود المقاولات التي نص عليها القانون السوري في المادة /612/ وما بعد.
ثانياً: الملكية في عقود برامج الحواسيب المختصة:
إن الوضع القانوني بالنسبة إلى عقودالتأليف والتطوير مع برامج الحواسيب المختصة لا يفيد بتنازل المؤلف أو المتعهد عنملكية هذه البرامج للمستعمل لمجرد أنها صممت ونفذت من أجله وطبقاً لحاجياتهالخاصة، بل لا بد أن يتضمن عقد التأليف المعلوماتي بنداً صريحاً وخاصاً وإلا بقيتملكاً للمؤلف وهناك حالتان في بيان الملكية هما:
1-حالة وجود بند صريح للتنازل عن الملكية:
وفيهذه الحالة يمتنع على المورد في المستقبل القيام بأي عمل يدخل ضمن استغلال أواستثمار البرنامج الحاسوبي المختص الذي أنتجه أو الذي ورده.
2- حالة عدم وجود بند صريح للتنازل عنالملكية:
إن هذه الحالة من عقد التأليف للبرنامج المختصفيه كثير من التساؤل عما إذا كانت حقوق المستعمل تقتصر على الاستعمال أو تمتدلتشمل من البرامج المباعة والتسويق.
لذلك نلجأ إلى تطبيق المادة /15/ من قانونحماية المؤلف /12/ لعام 2001 الذي يفيد إلى بقاء ملكية النسخة الأصلية إلى الملف.
وجاء في المادة الأولى من القانون السابق الذكرأن حق ملكية المؤلف هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص علىمصنفه.
المبحث الثاني
عقود المقاولة
الفصلالأول : عقد الأتمتة المعلوماتي:
إنهذا العقد يكون في الأغلب وفق حاجة المستعمل (الزبون المعلوماتي) الذي يجب عليهتحديد ما يريده من العقد وهو يعد خصيصاً للشركات الكبرى سواء كانت عامة أو خاصةويهدف إلى أتمتة كافة المعلومات والواردات والصادرات وتقديم دراسة تصميمية.
يمكنتعريف عقد الأتمتة المعلوماتي: بأنه عقديقوم على علاقة ثنائية بين فريقين يجمع غالباً بين شركة خاصة أو هيئة عامة ومتعهدمتخصص في المجال المعلوماتي يهدف إلى فهرسة الإدارة وملحقات الشركة أو المنشأةووضع دراسات متعددة ومتطلبات الأتمتة (التحديث).
أولاً: وثائق العقد المعلوماتي وثبوتياته:
في هذا العقد من الواجب جعل ثبوتيات التعاقدجزءاً من العقد ويمكن الرجوع إليها في كل ما لم يرد فيه النص
فيالعقد وغالباً ما تتضمن هذه الوثائق:
1-الكلفة التفصيلية ومدد التنفيذ.
2-دفتر الشروط العامة الصادرة بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 في حال كان التعاقد معهيئة أو شركة أو إدارة عامة.
3- العرض الفني المقدم من المتعهد الذي بموجبه يبني واجباتهوالتزاماته.
4- العرض المالي والذي يتضمن البدل المالي للقيام بالتعهد.
ثانياً: الالتزامات المترتبة على المتعهد:
1- الاطلاععلى أحكام العقد بشكل دقيق من قبل المتعهد وذلك بمجرد توقيعه على العقد.
2- احتراممهل التنفيذ وعدم التنازل عن العقد.
3- الضمان حيث أن مسؤولية دراسة موضوع عقد الأتمتة وصحتها تبقى علىعاتق المتعهد.
ثالثاً:الالتزامات المترتبة على الزبون (المستعمل):
1-الثمن 2- تسهيل عمل المتعهد عبرتقديم معطيات صحية.
ثالثاً:حقوق الملكية:
إنعقد الأتمتة يدخل ضمن مجال عقود المقاولة أي القيام بعمل مقابل أجر مادي لذلك فإنهذا العمل تعود ملكيته إلى صاحب العمل وهو المستعمل (الزبون المعلوماتي).
الفصلالثاني: عقد التأجير التمويلي المعلوماتي:
هوعقد يرتكز على علاقة مثلثية تجمع المصرف الذي يقوم بشراء المعدات والتجهيزاتوالمعلوماتية من البائع المورد ويقوم بتأجيرها للزبون المستعمل لمدة زمنية (عقدإيجار مقرون بوعد منفرد بالبيع).
علىأن يعطي الزبون الحق في شرائها عند انتهاء مدة الإيجار.
أولاً:المسؤولية في عقد التأجير التمويلي:
إن المادة التي تستوعب كافة جوانب العقدالتمويلي التأجيري هي المادة /553/ ق. م سوري والتي تنص على: «يجب على المستأجر أنيبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين (المعدات والبرامج)إلى
ترميماتمستعجلة (صيانة) أو ينكشف عيب بها (فيروس) أو يقع اغتصاب عليها (سرقة برنامج مختص)أو يعتدي أجنبي بالتعرض عليها (تعرض مادي فسخ برنامج محمي بموجب حقوق حمايةالمؤلف) أو بإحداث ضرر بها (حدوث تعييبات في الأنظمة) .
ثانياً:أهم العناصر التعاقدية المختلفة التي يجب إيرادها في عقد التأجير المعلوماتي:
1-بند إعفاء المؤجر من اجب ضمان المأجور موضوع العقد التمويلي لأن شركة التأمين هيالتي تضمن .
2- بند تحويل الحقوق والدعاوى العائدة إلى المؤجر يوجهمورده البائع وفق قاعدة وكالة التقاضي بمفهومها الواسع النطاق تشمل دعاوى الضمانوحتى إلغاء العقد عند اللزوم.
3- بند الاستلام وبموجبهذا البند يعهد إلى المستأجر وليس إلى المشتري المؤجر أمر مراقبة الجانب التقنيوالفني للمبيع.
4-بند وفاء الأجرة والتي في الغالب تكون سنوية على أن يقوم المؤجر بتسطير وثيقةوفاء.
الفصلالثالث: عقد الصيانة المعلوماتية:
طرقوأوجه للصيانة المعلوماتية ومنها:
1- المساعدةبواسطة الهاتف.
2- الانتقالإلى الموقع.
3- الاسترداد أو جلب المعدات المعلوماتية إلى المصنع والتبديل.
4- الصيانة البعدية أوالخدمة الآلية.
ثانياً:مستويات عقد الصيانة:
1- الصيانةالوقائية أو الاحترازية.
2- الصيانةالعلاجية.
3- الصيانة التطويرية.
التفريقبين مفهوم الصيانة والضمان:
ينصالقانون المدني السوري مادة /423/ إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة، ثم ظهر خلل في المبيع فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة ستة أشهرمن هذا الإخطار وإلا سقط حقه في الضمان (كل هذا ما لم يتفق على غيره).
إنشروط الضمان من خلال هذه المادة هي:
1- ضمان البائع صلاحية المعدات والبرامج المعلوماتية للعمل.
2- تحديد المدة الواجب ضمانها من قبل البائع.
3- ظهور العيب خلال مدةالضمان.
4- إخطار البائع بوجودعيب ظهر خلال فترة الضمان.
5- رفع الدعاوى خلال مدةالستة أشهر وهذه المدة هي مهلة سقوط وليست مهلة تقادم.
أما الصيانة فهو عمل قانوني مولد لحقوق وواجباتويؤلف بذاته موضوع عقد قائم ومستقل أي وجود (موضوع + أجر).
وفي عقود المعلوماتية درجة على أن يلتزم الموردفي الضمان شكل الصيانة المجانية والتي تستغرق طيلة مدة الضمان، والتي يمكن أنتتراوح بين الثلاثة شهور والسنة تقريباً. وهي ما يطلق عليه الكفالة المجانية إلىما بعد المبيع وأما الأعمال المشمولة بالصيانة فهي واسعة النطاق وشاملة للأعطالوللعلل ذات المصادر المختلفة وهي لا تدخل ضمن نطاق الضمان القانوني.
ثالثاً:استثناءات الصيانة:
إنمعظم عقود الصيانة تستثني الحوادث والأعمال اللاحقة بالمعدات نتيجة أسباب مرتبطةإما بالمستعمل ذاته أو بالعاملين لديه (سوء البرمجة) وإما بسبب أحوال خارجية طارئةلا يد للمتعهد أو المقاول فيها مثل (الكهرباء والماء) أو توقف الشركة التي تقومبإنتاج قطع الغيار.
رابعاً:الالتزامات المترتبة على الفرقاء في عقد الصيانة المعلوماتية:
1- الالتزاماتالمترتبة على عاتق المتعهد:
آ-احترام مهل التدخل: في الصيانة الوقائية تحدد وتيرة الزياداتوانتظامها ودوراتها على وجه التقريب أما فيما يخص الصيانة العلاجيةهنا نفرق بين مدة التدخل التي تفصل تاريخ الإبلاغ للمتعهد عن وقوع العطل وتاريخالقدوم وبين مدة التعطيل الفعلي التي تبدأ من تاريخ قدوم المتعهد وتمتد طيلة فترةأعمال الصيانة الجارية على المعدات ولغاية وضعها قيد العمل لديه مجدداً ففي المدةالأولى يمكن أن ينص عقد الصيانة على مهلة قصيرة يمكن أن تتراوح بين الساعاتالقلائل وما بين يومين وحسب نوع العطل وطراز التركيبة المعلوماتية، أما المدةالثانية فيجب أن تحدد وبشكل دقيق وعلى أن لا تتجاوز المدة 48 ساعة على أبعد تقديروكحد أقصى.
ويجب إضافةعقوبات عقدية بواسطة نظام البنود الجزائيةوالتصاعدية (الغرامات الإكراهية) التي تهدف إلى حث المتعهد على احترام آجالالزيادات الوقائية من جهة وعلى إجراء التصليحات اللازمة واستبدال القطع المتعيبةفي أقصى سرعة ممكنة من جهة ثانية.
ب- الالتزامبتوريد قطع الغيار على وجه السرعة.
ج- الالتزامبتقديم نوعية عمل وفق مستوى عالٍ من النوعية والإتقان ويجب البحث عن مصادر الأعطالومعالجة الأسباب التي أدت لنشوئها.
د- الالتزامبضمان سرية معالجات المعلوماتية وسلامتها بمختلف مكوناتها من برامج قاعديةوتطبيقية.
خامساً:الالتزامات المترتبة على عاتق المستعمل:
آ-دفع أجرة الصيانة: إن عقد الصيانة
يدخل ضمن فئةعقود المقاولات حيث لا تأثير لعدم التحديد المسبق للأجرة على صحة العقد، والتيتحكمه المادة /614/ وما بعدها من القانون المدني السوري والتي تنص على أن المقاولة: «عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجريتعهد به المتعاقد الآخر».
ب- الالتزامبالتعاون والمشاركة.
ج- احترام المقاييس المحيطة والمرافقةلعمل المعدات.
د- الالتزام بالتزود بفسخ الإصدارتالمطورة تلقائياً فقد يلجأ المتعهد بصورة روتينية إلى إصدار جديد لبرنامجه فيكونمن ملحة المستعمل، بحيث تغدو خدمات الصيانة أكثر سهولة بالنسبة إليه بعد تنقيةالبرنامج من العيوب والعلل التي قد تظهر فيه.
هـ- الالتزام بالتطورات المفروضة بفعلصدور تنظيمات إلزامية.
و- الاستعمال الصحيح للأجهزةالمعلوماتية.
المبحث الثالث
عقود بسيطة
1-عقد النوهاو : وهو عقد نقل الأسراروالخبرات ويقال له أيضاً عقود المساعدة العينية بدلاً من عقود الخدمات والذي يتمبموجبه تقديم المساعدات العينية لدول العالم الثالث ويتم تزويدها بالخبرة فيالإعداد للبرامج واستعمالها. ويتميز عن عقود الخدمات بأن الدول المتقدمة لا تساهمفي نقل المعرفة المنهجية إلى شركات ودول العالم الثالث . وتعود أصل كلمة (know how) النوهاو إلى اللغة العامية الأمريكية المعتمدة وهي مختصر لعبارة(the know now to doit) ومن خلال تقريب هذه الكلمة المعتمدة أو إعطاؤها تعابير مماثلة منلغتنا فتم إعطاء ثلاث تعابير أو ثلاث عقود.
2- عقود الامتياز:بموجب هذا العقد تقدم إحدى الشركات على استخدام خبراء دوليين لإعداد برنامج حاسوبي يكون مشتركاً بينهما وتكون الشركةبالتالي هي المالكة من حيث المبدأ ، أما إذا كان عمل الخبراء هو الذي أنتجالبرنامج فيمكننا اعتبار ملكية هذا الموضوع يعود إلى الشركة وإلى الخبراء معاً.
3- عقد مقاولة:وفي هذه الحالة، يبرم عقد بين منتج برامج الحاسوب وبين
شركة مشروع توزيع برامج الحواسيب، ووفقهذا العقد يتم نقل المعلومات إلى المستعمل وبموجبه تقوم هذه الشركة بتوثيقالمعلومات ووضع الشروحات الموجزة لطرق الاتصال والحواسيب ونوع المعلومات عبر بنكللمعلومات موجود عند منتج برامج الحاسوب ويلاحظ في هذا العقد أن الفريق الثاني لايحق له التعامل مع أكثر منتج برامج أو وفقاً لشروط العقد.
4- عقد تقديم خدمات:وهي حالة إبرام عقد بين منتج للبرامج (شركة حواسيب) وبين المستعمل فإن العقد يأخذوصف عقد تقديم خدمات وبموجبه يتعهد منتج البرامج (الشركة) بتقديم خدماتها للمستعملفي إطار الميادين التي تم التعاقد في إطارها . إلا أنه يظل عقداً محدود الاستعمالوبالتالي فإن القواعد الناظمة له تبقى بشكل اتفاقي أكثر مما هو وفق قانون معين.
- المرجع : التعاقد في مجال المعلوماتيةوفقاً للقانون السوري للمحامي منصور عبد العزيز – مكتبة الخنساء 2004 بتصرف.
منقول
([1]) مرسوم رقم 47 تاريخ 9 / 10/ 1946.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب