الأنواع الشائعة لعقود المعلوماتية
في مجال دراسة
القواعد التي تنظم العقود بشكل عام هناك القواعد العامة التي تطبق على العقود
الكثيرة الشيوع بين الناس وهناك قواعد خاصة أفردها المشرع لعقد معين دون العقود
الأخرى وفي مجال المعلوماتية فإن معظم شركات المعلوماتية تعمل في نشاط رئيسي ألا
وهو توريد الخدمات المعلوماتية لاعتبارها تتولى توريد المعدات المعلوماتية مع
برامج الحواسيب إضافة إلى باقي الخدمات المعلوماتية والمكملة والداخلة ضمن الأدوات
المعلوماتية وهذا يحدث إما في إطار عقود بيع (كعقود بيع المعدات والحواسيب) أو ضمن
إطار عقود تسمى الأنظمة المعلوماتية و (عقود الصيانة).
المبحث
الأول : عقود البيع والتوريد.
الفصل
الأول : عقد بيع المعدات المعلوماتية وتعريفه:
إن عقد البيع والتوريد هو من العقود الرضائية والتي تتم بمجرد حصول الرضا بين الفريقين وهذا العقد يجب أن يتم بقدر عالٍ من
المسؤولية نظراً لخصوصيات هذه التكنولوجية، وتعقيداتها التقنية والفنية.
ويجب
تبيان موضوع العقد بشكل جيد ويجب أن تكون الصياغة دقيقة وواضحة أو ذكر ذلك في
مقدمة العقد أو في بند خاص أو شرح موضوعه
ضمن ملحق عقد والذي يجب أن يتناول التفريق بين المعدات والحواسيب كأموال مادية
وبين برامج الحواسيب القاعدية أو التشغيلية كأموال غير مادية والتي غالباً ما تكون
غير مشمولة بعقد البيع وبيان موضوع العقد يرتكز على ثلاثة أسس:
أولاً
: التعريف بالموضوع والصياغة:
إن
تعريف المبيع المعلوماتي بشكل جيد ودقيق في عقد البيع للمعدات المعلوماتية يتطلب
بيان وتحديد دقيق لعناصر الموضوع كأساسية والتي يطلق عليها في المجال المعلوماتي
التركيبة (التشكيلة المعلوماتية) ومثاله ذكر الماركات وسرعتها ونوعها وطرازها
والشركة المصنعة ومواصفاتها وطاقاتها...
ثانياً
: بيان الترابط الملزم بين المعدات والبرامج النظمية: لتشغيل
أي حاسوب يستلزم ذلك برنامج قاعدي وبدون هذا البرنامج يبقى الحاسوب دون أي منفعة ،
والرأي القانوني الواجب الأخذ به هو ضرورة التفريق بين البرنامج التشغيلي وبين
البرنامج القاعدي والذي هو عمل فكري يخضع لقانون الحماية الفكرية، وهذا يدعونا للاستنتاج
بأن الالتزام بمبدأ التسليم لا يتم إلا بتسليم الحاسوب وجعله صالحاً للاستعمال وفقاً
للغاية المعد لأجلها.
فملكية
المعدات المعلوماتية تنتقل فعلياً كأشياء مادية إلى المشتري الزبون وذلك دون
البرامج النظمية (سواء قاعدية أو تشغيلية) فيكون من حق المشتري على هذه البرامج
الإجازة بالاستعمال دون سواها من بقية الحقوق (البيع – التملك). ومثاله بيع حاسوب
من ماركة معينة مع قرص يحتوي على برنامج من نوع MS. DOS فيكون
المبيع هنا ملكية الحاسوب والأدوات المعلوماتية وليس تملك ذلك البرنامج لأن هذه
البرامج تبقى ملكاً لصاحبها الأساسي والذي يكون له حماية مسجلة في دائرة حماية
الملكية.
ثالثاً
: انتقال الملكية للمعدات المعلوماتية ونتائجها:
آ- من حيث المبدأ
فإن الحق المبيع ينتقل بمجرد التعاقد ما لم يكن ثمة نص اتفاق مخالف حيث يصبح
المالك (المشتري) يتحمل تبعة الهلاك وقد أخذ بهذه القاعدة عدد من القوانين الدولية
.
ب
-الاستثناءات القانونية:
1- بيع المثليات : نصت المادة /895/ مدني سوري على أن : «المنقول
الذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه».
2-
بيع المعدات المعلوماتية: التي سوف يتم إنتاجها مستقبلاً حيث أن الحق في
المبيع لا ينشأ إلا بظهور محله أي تنتقل الملكية إلى المشتري بمجرد إنهاء صنعه
وصلاحيته للعمل.
3- بيع المنقولات غير المادية:
حيث نصت المادة /32/ من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية على أن([1]):
«يجري النقل أو التفرغ عن براءة الاختراع بصورة خطية وإلا عد باطلاً».
كما نصت المادة /15/ من
قانون حماية المؤلف: «إذا نقلت ملكية النسخة الأصلية من مصنف، فلا يتضمن ذلك نقل
حق المؤلف، مع ذلك يحق لمن يمتلك تلك النسخة أن يعرضها على الجمهور ودون أن يكون
له حق نسخها أو نقلها ما لم يتفق على خلاف ذلك».
ج- الاستثناءات
الاتفاقية:
فقد يتعاقد المستعمل أو المشتري في إطار عقد
بيع معدات قيد التصنيع للحصول على معدات معلوماتية بمواصفات خاصة ومميزة وخوفاً من
إفلاس البائع (المورد) يضمّن العقد بنداً صريحاً ينص أن الملكية تنتقل حسب المراحل
المتتابعة لتصنيع المعدات لدى البائع، أو قد يرغب البائع في إدراج بند يسمح له
الاحتفاظ بالملكية حتى يقوم المشتري بسداد الثمن كاملاً فيضمن بذلك الحصول على
حقوقه.
الفصل
الثاني: عقود توريد برامج الحواسيب المختصة:
أولاً
: الطبيعة القانونية للبرنامج المختص:
إن
برنامج الحاسوب المختص ينتمي إلى فئة الأموال ذات الطبيعة القانونية المصنفة من
الأموال غير المادية وهو يفترق عن البرنامج النموذجي في كونه يصمم وينفذ بناء على
طلب المستعمل ويلبي حاجة مختصة، ويسمى عقد تطوير إن كان التأليف قد حصل على برنامج
نموذجي معين ولكي يسمى بعقد التطوير يجب أن يحدث التأليف تعديلات وتطويرات هامة
تدخل على هيكلية البرنامج النموذجي وإلا كنا أمام حالة نسخ وهذه العقود كلها تدخل
ضمن نطاق عقود المقاولات التي نص عليها القانون السوري في المادة /612/ وما بعد.
ثانياً
: الملكية في عقود برامج الحواسيب المختصة:
إن
الوضع القانوني بالنسبة إلى عقود التأليف والتطوير مع برامج الحواسيب المختصة لا
يفيد بتنازل المؤلف أو المتعهد عن ملكية هذه البرامج للمستعمل لمجرد أنها صممت
ونفذت من أجله وطبقاً لحاجياته الخاصة، بل لا بد أن يتضمن عقد التأليف المعلوماتي
بنداً صريحاً وخاصاً وإلا بقيت ملكاً للمؤلف وهناك حالتان في بيان الملكية هما:
1-
حالة وجود بند صريح للتنازل عن الملكية:
وفي
هذه الحالة يمتنع على المورد في المستقبل القيام بأي عمل يدخل ضمن استغلال أو
استثمار البرنامج الحاسوبي المختص الذي أنتجه أو الذي ورده.
2- حالة عدم وجود بند صريح للتنازل عن
الملكية:
إن هذه الحالة من عقد التأليف للبرنامج المختص
فيه كثير من التساؤل عما إذا كانت حقوق المستعمل تقتصر على الاستعمال أو تمتد
لتشمل من البرامج المباعة والتسويق.
لذلك نلجأ إلى تطبيق المادة /15/ من قانون
حماية المؤلف /12/ لعام 2001 الذي يفيد إلى بقاء ملكية النسخة الأصلية إلى الملف.
وجاء في المادة الأولى من القانون السابق الذكر
أن حق ملكية المؤلف هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على
مصنفه.
المبحث الثاني
عقود المقاولة
الفصل
الأول : عقد الأتمتة المعلوماتي:
إن
هذا العقد يكون في الأغلب وفق حاجة المستعمل (الزبون المعلوماتي) الذي يجب عليه
تحديد ما يريده من العقد وهو يعد خصيصاً للشركات الكبرى سواء كانت عامة أو خاصة
ويهدف إلى أتمتة كافة المعلومات والواردات والصادرات وتقديم دراسة تصميمية.
يمكن
تعريف عقد الأتمتة المعلوماتي: بأنه عقد
يقوم على علاقة ثنائية بين فريقين يجمع غالباً بين شركة خاصة أو هيئة عامة ومتعهد
متخصص في المجال المعلوماتي يهدف إلى فهرسة الإدارة وملحقات الشركة أو المنشأة
ووضع دراسات متعددة ومتطلبات الأتمتة (التحديث).
أولاً
: وثائق العقد المعلوماتي وثبوتياته:
في
هذا العقد من الواجب جعل ثبوتيات التعاقد جزءاً من العقد ويمكن الرجوع إليها في كل
ما لم يرد فيه النص في العقد وغالباً ما تتضمن هذه الوثائق:
1-
الكلفة التفصيلية ومدد التنفيذ.
2-
دفتر الشروط العامة الصادرة بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 في حال كان التعاقد مع
هيئة أو شركة أو إدارة عامة.
3- العرض الفني المقدم من المتعهد الذي بموجبه يبني واجباته
والتزاماته.
4- العرض المالي والذي يتضمن البدل المالي للقيام بالتعهد.
ثانياً
: الالتزامات المترتبة على المتعهد:
1- الاطلاع
على أحكام العقد بشكل دقيق من قبل المتعهد وذلك بمجرد توقيعه على العقد.
2- احترام
مهل التنفيذ وعدم التنازل عن العقد.
3- الضمان حيث أن مسؤولية دراسة موضوع عقد الأتمتة وصحتها تبقى على
عاتق المتعهد.
ثالثاً:
الالتزامات المترتبة على الزبون (المستعمل):
1-
الثمن 2- تسهيل عمل المتعهد عبر
تقديم معطيات صحية.
ثالثاً:
حقوق الملكية:
إن
عقد الأتمتة يدخل ضمن مجال عقود المقاولة أي القيام بعمل مقابل أجر مادي لذلك فإن
هذا العمل تعود ملكيته إلى صاحب العمل وهو المستعمل (الزبون المعلوماتي).
الفصل
الثاني: عقد التأجير التمويلي المعلوماتي:
هو
عقد يرتكز على علاقة مثلثية تجمع المصرف الذي يقوم بشراء المعدات والتجهيزات
والمعلوماتية من البائع المورد ويقوم بتأجيرها للزبون المستعمل لمدة زمنية (عقد
إيجار مقرون بوعد منفرد بالبيع).
على
أن يعطي الزبون الحق في شرائها عند انتهاء مدة الإيجار.
أولاً:
المسؤولية في عقد التأجير التمويلي:
إن
المادة التي تستوعب كافة جوانب العقد التمويلي التأجيري هي المادة /553/ ق. م سوري
والتي تنص على: «يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله
كأن تحتاج العين (المعدات والبرامج) إلى ترميمات مستعجلة (صيانة) أو ينكشف عيب بها
(فيروس) أو يقع اغتصاب عليها (سرقة برنامج مختص) أو يعتدي أجنبي بالتعرض عليها
(تعرض مادي فسخ برنامج محمي بموجب حقوق حماية المؤلف) أو بإحداث ضرر بها (حدوث
تعييبات في الأنظمة) .
ثانياً:
أهم العناصر التعاقدية المختلفة التي يجب إيرادها في عقد التأجير المعلوماتي:
1-
بند إعفاء المؤجر من اجب ضمان المأجور موضوع العقد التمويلي لأن شركة التأمين هي
التي تضمن .
2- بند تحويل الحقوق والدعاوى العائدة إلى المؤجر يوجه
مورده البائع وفق قاعدة وكالة التقاضي بمفهومها الواسع النطاق تشمل دعاوى الضمان
وحتى إلغاء العقد عند اللزوم.
3- بند الاستلام وبموجب
هذا البند يعهد إلى المستأجر وليس إلى المشتري المؤجر أمر مراقبة الجانب التقني
والفني للمبيع.
4- بند وفاء الأجرة والتي في الغالب تكون سنوية على أن يقوم المؤجر
بتسطير وثيقة وفاء.
الفصل
الثالث: عقد الصيانة المعلوماتية:
طرق
وأوجه للصيانة المعلوماتية ومنها:
1- المساعدة
بواسطة الهاتف.
2- الانتقال
إلى الموقع.
3- الاسترداد أو جلب المعدات المعلوماتية إلى المصنع والتبديل.
4- الصيانة البعدية أو
الخدمة الآلية.
ثانياً:
مستويات عقد الصيانة:
1- الصيانة
الوقائية أو الاحترازية.
2- الصيانة
العلاجية.
3- الصيانة التطويرية.
التفريق
بين مفهوم الصيانة والضمان:
ينص
القانون المدني السوري مادة /423/ إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة
، ثم ظهر خلل في المبيع فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة ستة أشهر من
هذا الإخطار وإلا سقط حقه في الضمان (كل هذا ما لم يتفق على غيره).
إن
شروط الضمان من خلال هذه المادة هي:
1- ضمان البائع صلاحية المعدات والبرامج المعلوماتية للعمل
.
2- تحديد المدة الواجب ضمانها من قبل البائع.
3- ظهور العيب خلال مدة
الضمان.
4- إخطار البائع بوجود
عيب ظهر خلال فترة الضمان.
5- رفع الدعاوى خلال مدة
الستة أشهر وهذه المدة هي مهلة سقوط وليست مهلة تقادم.
أما الصيانة فهو عمل قانوني مولد لحقوق وواجبات
ويؤلف بذاته موضوع عقد قائم ومستقل أي وجود (موضوع + أجر).
وفي عقود المعلوماتية درجة على أن يلتزم المورد
في الضمان شكل الصيانة المجانية والتي تستغرق طيلة مدة الضمان، والتي يمكن أن تتراوح
بين الثلاثة شهور والسنة تقريباً. وهي ما يطلق عليه الكفالة المجانية إلى ما بعد
المبيع وأما الأعمال المشمولة بالصيانة فهي واسعة النطاق وشاملة للأعطال وللعلل
ذات المصادر المختلفة وهي لا تدخل ضمن نطاق الضمان القانوني.
ثالثاً:
استثناءات الصيانة:
إن
معظم عقود الصيانة تستثني الحوادث والأعمال اللاحقة بالمعدات نتيجة أسباب مرتبطة
إما بالمستعمل ذاته أو بالعاملين لديه (سوء البرمجة) وإما بسبب أحوال خارجية طارئة
لا يد للمتعهد أو المقاول فيها مثل (الكهرباء والماء) أو توقف الشركة التي تقوم
بإنتاج قطع الغيار.
رابعاً:
الالتزامات المترتبة على الفرقاء في عقد الصيانة المعلوماتية:
1- الالتزامات
المترتبة على عاتق المتعهد:
آ- احترام
مهل التدخل: في الصيانة الوقائية تحدد وتيرة الزيادات وانتظامها
ودوراتها على وجه التقريب أما فيما يخص الصيانة العلاجية هنا نفرق
بين مدة التدخل التي تفصل تاريخ الإبلاغ للمتعهد عن وقوع العطل وتاريخ القدوم وبين
مدة التعطيل الفعلي التي تبدأ من تاريخ قدوم المتعهد وتمتد طيلة فترة أعمال
الصيانة الجارية على المعدات ولغاية وضعها قيد العمل لديه مجدداً ففي المدة الأولى
يمكن أن ينص عقد الصيانة على مهلة قصيرة يمكن أن تتراوح بين الساعات القلائل وما
بين يومين وحسب نوع العطل وطراز التركيبة المعلوماتية، أما المدة الثانية فيجب أن
تحدد وبشكل دقيق وعلى أن لا تتجاوز المدة 48 ساعة على أبعد تقدير وكحد أقصى.
ويجب إضافة
عقوبات عقدية بواسطة نظام البنود الجزائية
والتصاعدية (الغرامات الإكراهية) التي تهدف إلى حث المتعهد على احترام آجال
الزيادات الوقائية من جهة وعلى إجراء التصليحات اللازمة واستبدال القطع المتعيبة
في أقصى سرعة ممكنة من جهة ثانية.
ب- الالتزام
بتوريد قطع الغيار على وجه السرعة.
ج- الالتزام
بتقديم نوعية عمل وفق مستوى عالٍ من النوعية والإتقان ويجب البحث عن مصادر الأعطال
ومعالجة الأسباب التي أدت لنشوئها.
د- الالتزام
بضمان سرية معالجات المعلوماتية وسلامتها بمختلف مكوناتها من برامج قاعدية
وتطبيقية.
خامساً:
الالتزامات المترتبة على عاتق المستعمل:
آ- دفع أجرة
الصيانة: إن عقد الصيانة يدخل ضمن فئة عقود المقاولات حيث لا تأثير لعدم التحديد
المسبق للأجرة على صحة العقد، والتي تحكمه المادة /614/ وما بعدها من القانون
المدني السوري والتي تنص على أن المقاولة : «عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن
يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر».
ب- الالتزام
بالتعاون والمشاركة.
ج- احترام المقاييس المحيطة والمرافقة
لعمل المعدات.
د- الالتزام بالتزود بفسخ الإصدارت المطورة
تلقائياً فقد يلجأ المتعهد بصورة روتينية إلى إصدار جديد لبرنامجه فيكون من ملحة
المستعمل، بحيث تغدو خدمات الصيانة أكثر سهولة بالنسبة إليه بعد تنقية البرنامج من
العيوب والعلل التي قد تظهر فيه.
هـ- الالتزام بالتطورات المفروضة بفعل
صدور تنظيمات إلزامية.
و- الاستعمال الصحيح للأجهزة
المعلوماتية.
المبحث الثالث
عقود بسيطة
1- عقد النوهاو :
وهو عقد نقل الأسرار والخبرات ويقال له أيضاً عقود المساعدة العينية بدلاً من عقود
الخدمات والذي يتم بموجبه تقديم المساعدات العينية لدول العالم الثالث ويتم
تزويدها بالخبرة في الإعداد للبرامج واستعمالها. ويتميز عن عقود الخدمات بأن الدول
المتقدمة لا تساهم في نقل المعرفة المنهجية إلى شركات ودول العالم الثالث . وتعود
أصل كلمة (know how) النوهاو إلى اللغة العامية الأمريكية المعتمدة وهي مختصر لعبارة (the know now to doit) ومن خلال تقريب هذه الكلمة المعتمدة أو إعطاؤها تعابير مماثلة من
لغتنا فتم إعطاء ثلاث تعابير أو ثلاث عقود.
2- عقود الامتياز:
بموجب هذا العقد تقدم إحدى الشركات على استخدام خبراء دوليين لإعداد برنامج حاسوبي يكون مشتركاً بينهما وتكون الشركة
بالتالي هي المالكة من حيث المبدأ ، أما إذا كان عمل الخبراء هو الذي أنتج
البرنامج فيمكننا اعتبار ملكية هذا الموضوع يعود إلى الشركة
وإلى الخبراء معاً.
3- عقد مقاولة:
وفي هذه الحالة، يبرم عقد بين منتج برامج الحاسوب وبين شركة مشروع توزيع برامج
الحواسيب، ووفق هذا العقد يتم نقل المعلومات إلى المستعمل وبموجبه تقوم هذه الشركة
بتوثيق المعلومات ووضع الشروحات الموجزة لطرق الاتصال والحواسيب ونوع المعلومات عبر
بنك للمعلومات موجود عند منتج برامج الحاسوب ويلاحظ في هذا العقد أن الفريق الثاني
لا يحق له التعامل مع أكثر منتج برامج أو وفقاً لشروط العقد.
4- عقد تقديم خدمات:
وهي حالة إبرام عقد بين منتج للبرامج (شركة حواسيب) وبين المستعمل فإن العقد يأخذ
وصف عقد تقديم خدمات وبموجبه يتعهد منتج البرامج (الشركة) بتقديم خدماتها للمستعمل
في إطار الميادين التي تم التعاقد في إطارها . إلا أنه يظل عقداً محدود الاستعمال
وبالتالي فإن القواعد الناظمة له تبقى بشكل اتفاقي أكثر مما هو وفق قانون معين.
18/2/2006
مكتب
المحامي الأستاذ زهير الخاني
حرره
المحامي حسام القباني
- المرجع : التعاقد في مجال المعلوماتية وفقاً للقانون السوري للمحامي منصور عبد
العزيز – مكتبة الخنساء 2004 بتصرف.
([1]) مرسوم رقم 47 تاريخ 9 / 10/ 1946.
في مجال دراسة
القواعد التي تنظم العقود بشكل عام هناك القواعد العامة التي تطبق على العقود
الكثيرة الشيوع بين الناس وهناك قواعد خاصة أفردها المشرع لعقد معين دون العقود
الأخرى وفي مجال المعلوماتية فإن معظم شركات المعلوماتية تعمل في نشاط رئيسي ألا
وهو توريد الخدمات المعلوماتية لاعتبارها تتولى توريد المعدات المعلوماتية مع
برامج الحواسيب إضافة إلى باقي الخدمات المعلوماتية والمكملة والداخلة ضمن الأدوات
المعلوماتية وهذا يحدث إما في إطار عقود بيع (كعقود بيع المعدات والحواسيب) أو ضمن
إطار عقود تسمى الأنظمة المعلوماتية و (عقود الصيانة).
المبحث
الأول : عقود البيع والتوريد.
الفصل
الأول : عقد بيع المعدات المعلوماتية وتعريفه:
إن عقد البيع والتوريد هو من العقود الرضائية والتي تتم بمجرد حصول الرضا بين الفريقين وهذا العقد يجب أن يتم بقدر عالٍ من
المسؤولية نظراً لخصوصيات هذه التكنولوجية، وتعقيداتها التقنية والفنية.
ويجب
تبيان موضوع العقد بشكل جيد ويجب أن تكون الصياغة دقيقة وواضحة أو ذكر ذلك في
مقدمة العقد أو في بند خاص أو شرح موضوعه
ضمن ملحق عقد والذي يجب أن يتناول التفريق بين المعدات والحواسيب كأموال مادية
وبين برامج الحواسيب القاعدية أو التشغيلية كأموال غير مادية والتي غالباً ما تكون
غير مشمولة بعقد البيع وبيان موضوع العقد يرتكز على ثلاثة أسس:
أولاً
: التعريف بالموضوع والصياغة:
إن
تعريف المبيع المعلوماتي بشكل جيد ودقيق في عقد البيع للمعدات المعلوماتية يتطلب
بيان وتحديد دقيق لعناصر الموضوع كأساسية والتي يطلق عليها في المجال المعلوماتي
التركيبة (التشكيلة المعلوماتية) ومثاله ذكر الماركات وسرعتها ونوعها وطرازها
والشركة المصنعة ومواصفاتها وطاقاتها...
ثانياً
: بيان الترابط الملزم بين المعدات والبرامج النظمية: لتشغيل
أي حاسوب يستلزم ذلك برنامج قاعدي وبدون هذا البرنامج يبقى الحاسوب دون أي منفعة ،
والرأي القانوني الواجب الأخذ به هو ضرورة التفريق بين البرنامج التشغيلي وبين
البرنامج القاعدي والذي هو عمل فكري يخضع لقانون الحماية الفكرية، وهذا يدعونا للاستنتاج
بأن الالتزام بمبدأ التسليم لا يتم إلا بتسليم الحاسوب وجعله صالحاً للاستعمال وفقاً
للغاية المعد لأجلها.
فملكية
المعدات المعلوماتية تنتقل فعلياً كأشياء مادية إلى المشتري الزبون وذلك دون
البرامج النظمية (سواء قاعدية أو تشغيلية) فيكون من حق المشتري على هذه البرامج
الإجازة بالاستعمال دون سواها من بقية الحقوق (البيع – التملك). ومثاله بيع حاسوب
من ماركة معينة مع قرص يحتوي على برنامج من نوع MS. DOS فيكون
المبيع هنا ملكية الحاسوب والأدوات المعلوماتية وليس تملك ذلك البرنامج لأن هذه
البرامج تبقى ملكاً لصاحبها الأساسي والذي يكون له حماية مسجلة في دائرة حماية
الملكية.
ثالثاً
: انتقال الملكية للمعدات المعلوماتية ونتائجها:
آ- من حيث المبدأ
فإن الحق المبيع ينتقل بمجرد التعاقد ما لم يكن ثمة نص اتفاق مخالف حيث يصبح
المالك (المشتري) يتحمل تبعة الهلاك وقد أخذ بهذه القاعدة عدد من القوانين الدولية
.
ب
-الاستثناءات القانونية:
1- بيع المثليات : نصت المادة /895/ مدني سوري على أن : «المنقول
الذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه».
2-
بيع المعدات المعلوماتية: التي سوف يتم إنتاجها مستقبلاً حيث أن الحق في
المبيع لا ينشأ إلا بظهور محله أي تنتقل الملكية إلى المشتري بمجرد إنهاء صنعه
وصلاحيته للعمل.
3- بيع المنقولات غير المادية:
حيث نصت المادة /32/ من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية على أن([1]):
«يجري النقل أو التفرغ عن براءة الاختراع بصورة خطية وإلا عد باطلاً».
كما نصت المادة /15/ من
قانون حماية المؤلف: «إذا نقلت ملكية النسخة الأصلية من مصنف، فلا يتضمن ذلك نقل
حق المؤلف، مع ذلك يحق لمن يمتلك تلك النسخة أن يعرضها على الجمهور ودون أن يكون
له حق نسخها أو نقلها ما لم يتفق على خلاف ذلك».
ج- الاستثناءات
الاتفاقية:
فقد يتعاقد المستعمل أو المشتري في إطار عقد
بيع معدات قيد التصنيع للحصول على معدات معلوماتية بمواصفات خاصة ومميزة وخوفاً من
إفلاس البائع (المورد) يضمّن العقد بنداً صريحاً ينص أن الملكية تنتقل حسب المراحل
المتتابعة لتصنيع المعدات لدى البائع، أو قد يرغب البائع في إدراج بند يسمح له
الاحتفاظ بالملكية حتى يقوم المشتري بسداد الثمن كاملاً فيضمن بذلك الحصول على
حقوقه.
الفصل
الثاني: عقود توريد برامج الحواسيب المختصة:
أولاً
: الطبيعة القانونية للبرنامج المختص:
إن
برنامج الحاسوب المختص ينتمي إلى فئة الأموال ذات الطبيعة القانونية المصنفة من
الأموال غير المادية وهو يفترق عن البرنامج النموذجي في كونه يصمم وينفذ بناء على
طلب المستعمل ويلبي حاجة مختصة، ويسمى عقد تطوير إن كان التأليف قد حصل على برنامج
نموذجي معين ولكي يسمى بعقد التطوير يجب أن يحدث التأليف تعديلات وتطويرات هامة
تدخل على هيكلية البرنامج النموذجي وإلا كنا أمام حالة نسخ وهذه العقود كلها تدخل
ضمن نطاق عقود المقاولات التي نص عليها القانون السوري في المادة /612/ وما بعد.
ثانياً
: الملكية في عقود برامج الحواسيب المختصة:
إن
الوضع القانوني بالنسبة إلى عقود التأليف والتطوير مع برامج الحواسيب المختصة لا
يفيد بتنازل المؤلف أو المتعهد عن ملكية هذه البرامج للمستعمل لمجرد أنها صممت
ونفذت من أجله وطبقاً لحاجياته الخاصة، بل لا بد أن يتضمن عقد التأليف المعلوماتي
بنداً صريحاً وخاصاً وإلا بقيت ملكاً للمؤلف وهناك حالتان في بيان الملكية هما:
1-
حالة وجود بند صريح للتنازل عن الملكية:
وفي
هذه الحالة يمتنع على المورد في المستقبل القيام بأي عمل يدخل ضمن استغلال أو
استثمار البرنامج الحاسوبي المختص الذي أنتجه أو الذي ورده.
2- حالة عدم وجود بند صريح للتنازل عن
الملكية:
إن هذه الحالة من عقد التأليف للبرنامج المختص
فيه كثير من التساؤل عما إذا كانت حقوق المستعمل تقتصر على الاستعمال أو تمتد
لتشمل من البرامج المباعة والتسويق.
لذلك نلجأ إلى تطبيق المادة /15/ من قانون
حماية المؤلف /12/ لعام 2001 الذي يفيد إلى بقاء ملكية النسخة الأصلية إلى الملف.
وجاء في المادة الأولى من القانون السابق الذكر
أن حق ملكية المؤلف هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على
مصنفه.
المبحث الثاني
عقود المقاولة
الفصل
الأول : عقد الأتمتة المعلوماتي:
إن
هذا العقد يكون في الأغلب وفق حاجة المستعمل (الزبون المعلوماتي) الذي يجب عليه
تحديد ما يريده من العقد وهو يعد خصيصاً للشركات الكبرى سواء كانت عامة أو خاصة
ويهدف إلى أتمتة كافة المعلومات والواردات والصادرات وتقديم دراسة تصميمية.
يمكن
تعريف عقد الأتمتة المعلوماتي: بأنه عقد
يقوم على علاقة ثنائية بين فريقين يجمع غالباً بين شركة خاصة أو هيئة عامة ومتعهد
متخصص في المجال المعلوماتي يهدف إلى فهرسة الإدارة وملحقات الشركة أو المنشأة
ووضع دراسات متعددة ومتطلبات الأتمتة (التحديث).
أولاً
: وثائق العقد المعلوماتي وثبوتياته:
في
هذا العقد من الواجب جعل ثبوتيات التعاقد جزءاً من العقد ويمكن الرجوع إليها في كل
ما لم يرد فيه النص في العقد وغالباً ما تتضمن هذه الوثائق:
1-
الكلفة التفصيلية ومدد التنفيذ.
2-
دفتر الشروط العامة الصادرة بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 في حال كان التعاقد مع
هيئة أو شركة أو إدارة عامة.
3- العرض الفني المقدم من المتعهد الذي بموجبه يبني واجباته
والتزاماته.
4- العرض المالي والذي يتضمن البدل المالي للقيام بالتعهد.
ثانياً
: الالتزامات المترتبة على المتعهد:
1- الاطلاع
على أحكام العقد بشكل دقيق من قبل المتعهد وذلك بمجرد توقيعه على العقد.
2- احترام
مهل التنفيذ وعدم التنازل عن العقد.
3- الضمان حيث أن مسؤولية دراسة موضوع عقد الأتمتة وصحتها تبقى على
عاتق المتعهد.
ثالثاً:
الالتزامات المترتبة على الزبون (المستعمل):
1-
الثمن 2- تسهيل عمل المتعهد عبر
تقديم معطيات صحية.
ثالثاً:
حقوق الملكية:
إن
عقد الأتمتة يدخل ضمن مجال عقود المقاولة أي القيام بعمل مقابل أجر مادي لذلك فإن
هذا العمل تعود ملكيته إلى صاحب العمل وهو المستعمل (الزبون المعلوماتي).
الفصل
الثاني: عقد التأجير التمويلي المعلوماتي:
هو
عقد يرتكز على علاقة مثلثية تجمع المصرف الذي يقوم بشراء المعدات والتجهيزات
والمعلوماتية من البائع المورد ويقوم بتأجيرها للزبون المستعمل لمدة زمنية (عقد
إيجار مقرون بوعد منفرد بالبيع).
على
أن يعطي الزبون الحق في شرائها عند انتهاء مدة الإيجار.
أولاً:
المسؤولية في عقد التأجير التمويلي:
إن
المادة التي تستوعب كافة جوانب العقد التمويلي التأجيري هي المادة /553/ ق. م سوري
والتي تنص على: «يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله
كأن تحتاج العين (المعدات والبرامج) إلى ترميمات مستعجلة (صيانة) أو ينكشف عيب بها
(فيروس) أو يقع اغتصاب عليها (سرقة برنامج مختص) أو يعتدي أجنبي بالتعرض عليها
(تعرض مادي فسخ برنامج محمي بموجب حقوق حماية المؤلف) أو بإحداث ضرر بها (حدوث
تعييبات في الأنظمة) .
ثانياً:
أهم العناصر التعاقدية المختلفة التي يجب إيرادها في عقد التأجير المعلوماتي:
1-
بند إعفاء المؤجر من اجب ضمان المأجور موضوع العقد التمويلي لأن شركة التأمين هي
التي تضمن .
2- بند تحويل الحقوق والدعاوى العائدة إلى المؤجر يوجه
مورده البائع وفق قاعدة وكالة التقاضي بمفهومها الواسع النطاق تشمل دعاوى الضمان
وحتى إلغاء العقد عند اللزوم.
3- بند الاستلام وبموجب
هذا البند يعهد إلى المستأجر وليس إلى المشتري المؤجر أمر مراقبة الجانب التقني
والفني للمبيع.
4- بند وفاء الأجرة والتي في الغالب تكون سنوية على أن يقوم المؤجر
بتسطير وثيقة وفاء.
الفصل
الثالث: عقد الصيانة المعلوماتية:
طرق
وأوجه للصيانة المعلوماتية ومنها:
1- المساعدة
بواسطة الهاتف.
2- الانتقال
إلى الموقع.
3- الاسترداد أو جلب المعدات المعلوماتية إلى المصنع والتبديل.
4- الصيانة البعدية أو
الخدمة الآلية.
ثانياً:
مستويات عقد الصيانة:
1- الصيانة
الوقائية أو الاحترازية.
2- الصيانة
العلاجية.
3- الصيانة التطويرية.
التفريق
بين مفهوم الصيانة والضمان:
ينص
القانون المدني السوري مادة /423/ إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة
، ثم ظهر خلل في المبيع فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة ستة أشهر من
هذا الإخطار وإلا سقط حقه في الضمان (كل هذا ما لم يتفق على غيره).
إن
شروط الضمان من خلال هذه المادة هي:
1- ضمان البائع صلاحية المعدات والبرامج المعلوماتية للعمل
.
2- تحديد المدة الواجب ضمانها من قبل البائع.
3- ظهور العيب خلال مدة
الضمان.
4- إخطار البائع بوجود
عيب ظهر خلال فترة الضمان.
5- رفع الدعاوى خلال مدة
الستة أشهر وهذه المدة هي مهلة سقوط وليست مهلة تقادم.
أما الصيانة فهو عمل قانوني مولد لحقوق وواجبات
ويؤلف بذاته موضوع عقد قائم ومستقل أي وجود (موضوع + أجر).
وفي عقود المعلوماتية درجة على أن يلتزم المورد
في الضمان شكل الصيانة المجانية والتي تستغرق طيلة مدة الضمان، والتي يمكن أن تتراوح
بين الثلاثة شهور والسنة تقريباً. وهي ما يطلق عليه الكفالة المجانية إلى ما بعد
المبيع وأما الأعمال المشمولة بالصيانة فهي واسعة النطاق وشاملة للأعطال وللعلل
ذات المصادر المختلفة وهي لا تدخل ضمن نطاق الضمان القانوني.
ثالثاً:
استثناءات الصيانة:
إن
معظم عقود الصيانة تستثني الحوادث والأعمال اللاحقة بالمعدات نتيجة أسباب مرتبطة
إما بالمستعمل ذاته أو بالعاملين لديه (سوء البرمجة) وإما بسبب أحوال خارجية طارئة
لا يد للمتعهد أو المقاول فيها مثل (الكهرباء والماء) أو توقف الشركة التي تقوم
بإنتاج قطع الغيار.
رابعاً:
الالتزامات المترتبة على الفرقاء في عقد الصيانة المعلوماتية:
1- الالتزامات
المترتبة على عاتق المتعهد:
آ- احترام
مهل التدخل: في الصيانة الوقائية تحدد وتيرة الزيادات وانتظامها
ودوراتها على وجه التقريب أما فيما يخص الصيانة العلاجية هنا نفرق
بين مدة التدخل التي تفصل تاريخ الإبلاغ للمتعهد عن وقوع العطل وتاريخ القدوم وبين
مدة التعطيل الفعلي التي تبدأ من تاريخ قدوم المتعهد وتمتد طيلة فترة أعمال
الصيانة الجارية على المعدات ولغاية وضعها قيد العمل لديه مجدداً ففي المدة الأولى
يمكن أن ينص عقد الصيانة على مهلة قصيرة يمكن أن تتراوح بين الساعات القلائل وما
بين يومين وحسب نوع العطل وطراز التركيبة المعلوماتية، أما المدة الثانية فيجب أن
تحدد وبشكل دقيق وعلى أن لا تتجاوز المدة 48 ساعة على أبعد تقدير وكحد أقصى.
ويجب إضافة
عقوبات عقدية بواسطة نظام البنود الجزائية
والتصاعدية (الغرامات الإكراهية) التي تهدف إلى حث المتعهد على احترام آجال
الزيادات الوقائية من جهة وعلى إجراء التصليحات اللازمة واستبدال القطع المتعيبة
في أقصى سرعة ممكنة من جهة ثانية.
ب- الالتزام
بتوريد قطع الغيار على وجه السرعة.
ج- الالتزام
بتقديم نوعية عمل وفق مستوى عالٍ من النوعية والإتقان ويجب البحث عن مصادر الأعطال
ومعالجة الأسباب التي أدت لنشوئها.
د- الالتزام
بضمان سرية معالجات المعلوماتية وسلامتها بمختلف مكوناتها من برامج قاعدية
وتطبيقية.
خامساً:
الالتزامات المترتبة على عاتق المستعمل:
آ- دفع أجرة
الصيانة: إن عقد الصيانة يدخل ضمن فئة عقود المقاولات حيث لا تأثير لعدم التحديد
المسبق للأجرة على صحة العقد، والتي تحكمه المادة /614/ وما بعدها من القانون
المدني السوري والتي تنص على أن المقاولة : «عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن
يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر».
ب- الالتزام
بالتعاون والمشاركة.
ج- احترام المقاييس المحيطة والمرافقة
لعمل المعدات.
د- الالتزام بالتزود بفسخ الإصدارت المطورة
تلقائياً فقد يلجأ المتعهد بصورة روتينية إلى إصدار جديد لبرنامجه فيكون من ملحة
المستعمل، بحيث تغدو خدمات الصيانة أكثر سهولة بالنسبة إليه بعد تنقية البرنامج من
العيوب والعلل التي قد تظهر فيه.
هـ- الالتزام بالتطورات المفروضة بفعل
صدور تنظيمات إلزامية.
و- الاستعمال الصحيح للأجهزة
المعلوماتية.
المبحث الثالث
عقود بسيطة
1- عقد النوهاو :
وهو عقد نقل الأسرار والخبرات ويقال له أيضاً عقود المساعدة العينية بدلاً من عقود
الخدمات والذي يتم بموجبه تقديم المساعدات العينية لدول العالم الثالث ويتم
تزويدها بالخبرة في الإعداد للبرامج واستعمالها. ويتميز عن عقود الخدمات بأن الدول
المتقدمة لا تساهم في نقل المعرفة المنهجية إلى شركات ودول العالم الثالث . وتعود
أصل كلمة (know how) النوهاو إلى اللغة العامية الأمريكية المعتمدة وهي مختصر لعبارة (the know now to doit) ومن خلال تقريب هذه الكلمة المعتمدة أو إعطاؤها تعابير مماثلة من
لغتنا فتم إعطاء ثلاث تعابير أو ثلاث عقود.
2- عقود الامتياز:
بموجب هذا العقد تقدم إحدى الشركات على استخدام خبراء دوليين لإعداد برنامج حاسوبي يكون مشتركاً بينهما وتكون الشركة
بالتالي هي المالكة من حيث المبدأ ، أما إذا كان عمل الخبراء هو الذي أنتج
البرنامج فيمكننا اعتبار ملكية هذا الموضوع يعود إلى الشركة
وإلى الخبراء معاً.
3- عقد مقاولة:
وفي هذه الحالة، يبرم عقد بين منتج برامج الحاسوب وبين شركة مشروع توزيع برامج
الحواسيب، ووفق هذا العقد يتم نقل المعلومات إلى المستعمل وبموجبه تقوم هذه الشركة
بتوثيق المعلومات ووضع الشروحات الموجزة لطرق الاتصال والحواسيب ونوع المعلومات عبر
بنك للمعلومات موجود عند منتج برامج الحاسوب ويلاحظ في هذا العقد أن الفريق الثاني
لا يحق له التعامل مع أكثر منتج برامج أو وفقاً لشروط العقد.
4- عقد تقديم خدمات:
وهي حالة إبرام عقد بين منتج للبرامج (شركة حواسيب) وبين المستعمل فإن العقد يأخذ
وصف عقد تقديم خدمات وبموجبه يتعهد منتج البرامج (الشركة) بتقديم خدماتها للمستعمل
في إطار الميادين التي تم التعاقد في إطارها . إلا أنه يظل عقداً محدود الاستعمال
وبالتالي فإن القواعد الناظمة له تبقى بشكل اتفاقي أكثر مما هو وفق قانون معين.
18/2/2006
مكتب
المحامي الأستاذ زهير الخاني
حرره
المحامي حسام القباني
- المرجع : التعاقد في مجال المعلوماتية وفقاً للقانون السوري للمحامي منصور عبد
العزيز – مكتبة الخنساء 2004 بتصرف.
([1]) مرسوم رقم 47 تاريخ 9 / 10/ 1946.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب