العقود التجارية
تمهيد : انظر الكتاب
الفصل الأول
التأكيد على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين في علاقات التجارة الدولية
ازدهار التحكيم الدولي (في بداية هذا القرن ) أكد الفقه ( وقرارات التحكيم ) على
مبدأ العقد شريعة المتعاقدين في علاقات التجارة الدولية
صاغ فقه وقضاء التجارة الدولية آليات قانونية تضمن تطبيق
مبدأ العقد شريعة المتعاقدين في علاقات التجارة الدولية
دراسة الآليات القانونية ... أكد استحالة التسليم بالمبدأ ..علي الأقل في صورته المطلقة
هناك مبحثين لتناول ما سبق:
المبحث الأول
بيان كيفه ظهور مبدأ
العقد شريعة المتعاقدين في علاقات التجارة الدولية و الآليات القانونية آلتي استحدثت لتكريسه
.مبدأ سلطات الارادة يجعل من العقد قانون عاقديه , لا يجوز لأحدهما تعديله آو إلغائه
لا يجوز للقاضي تعديله أو إلغائه ( لاعتبارات المصلحة العامة أو العدالة )
.ساد هذا المبدأ على العلاقات القانونية لوقت غير قصير.
.أدت التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية آلي اكتشاف الكثير ان الحرية التي يوفرها هذا المبدأ تحوي أشكال من العبودية
لذا تدخل المشرع (في دول كثيرة ) ووضع حدود وقيود على هذا المبدأ
وخول للقاضي تعديله أو إلغائه ( لاعتبارات المصلحة العامة آو العدالة )
. سطع نجم هذا المبدأ العتيق في القوانين الوطنية, استطاعت التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ان تحجمه (كما يقول فقهاء القانون المدني )
.أما في مجال علاقات التجارة الدولية :
يبدو أن الظروف آلتي سادت في النصف الثاني من القرن العشرين (خلل في موازين العلاقات القانونية بين الدول ) عودة مبدأ العقد شريعة المتعاقدين
ودخلت التجارة الدولية والتحكيم مرحلة جديدة باعتبارين :
استقلال كثير من الدول بعد الحرب العالمية الثانية -
إبرامها العديد من العقود للتنمية.
تطور الاقتصاد العالمي ---دولية الإنتاج----حلت محل الاقتصاديات القومية.
(ظهر في هذه المرحلة )
التناقض في المصالح بين الدول المستقلة حديثا والشركات والمشروعات الدولية.
يري جمع كبير من الفقه التأكيد علي مبدأ قدسية العقد(باعتباره مبدأ قانونيا عاما ) لضمان سيطرة هذه الشركات
اخذ هذا التأكيد اتجاهين :
1- موجه للمتعاملين بالتجارة الدولية لا يجوز نقض او تعديل العقد متى ابرم
2- ( حتى مع تغير الظروف المواكبة لإبرامه--------------------------------------------
3- موجه للمحكمين ان تكون قراراتهم متفقة مع ما يقضى به العقد
4- عبر عن هذه القاعدة بشقيها قرار التحكيم رقم 2708–
لضمان التطبيق الصارم لمبدأ قدسية العقد نادي الكثير من الفقه الغربي بمبدأ آن العقود التي تبرمها الدولة مع شركة آو مشروع أجنبي
لا تخضع للقانون الوطني لهذه الدولة (نظرا لطبيعتها آو بناء علي اختيار ضمني ).
--------------------------
تطبيقات لتدويل العقود
القضية الأولي : (شركة أرامكو) الفرع الأول :
أكد المحكم بداية: قانون المملكة العربية السعودية هو الواجب التطبيق( وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص ).
انتهي الي استبعاد :هذا القانون فيما يتعلق بآثار عقد الامتياز البترولي.
ذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تتضمن أحكام كافية لتنظيم عقد متطور مثل العقد محل النزاع .
خلص المحكم آلي تطبيق المبادئ العامة للقانون و الأعراف المتبعة في صناعة البترول (ومعطيات علم القانون البحت ).
الفرع الثاني :القضية الثانية
SPPHIRE :قضية
الربط بين تدويل العقود ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين سعت المحكمة آلي
قال المحكم "أن الشركة الأجنبية قدمت لإيران مساعدات مالية وفنية وتحملت مخاطر كبيرة
طالب بحماية هذه الشركة من التعديلات التشريعية التي تعدل اقتصاديات العقد
اقر المحكم بعمل القانون الوطني( ع.ق.1)
الفرع الثالث :قضية شيخ أبو ظبي
برر (اللورد( ) اسكويث) عملية التدويل بالقول
" ان الشريعة الإسلامية لا تتضمن مبادئ صالحة لحكم علاقات التجارة الدولية"
قضية تكساكو:
برر المحكم أر جا - دوبى ( ) تدويل العقد قال:
"إن العقد موضوع المنازعة عقد دولي وشرط التحكيم الوارد فيه كاف لاستبعاد قواعد القانون الليبي "
"أن الإشارة في العقد ألي المبادئ العامة للقانون تفيد ضمنا رغبة الأطراف في استبعاد القانون الليبي "
لم تؤثر التحولات التي عرفتها التجارة الدولية (من الخمسينات الى التسعينات )على اتجاه المحكمين
إزاء مبدأ قدسية العقد .
الأستاذ توماس والدي ( ) يؤكد أن هذه القاعدة تعد محور كل علاقة بين
الدولة و المشروعات متعددة الجنسيات (س: ما هي هذه القاعدة ؟)\
وكذلك ذهب جولدمان حديثا .
الأمان الذي يحققه هذا المبدأ أعلى أهمية على مسالة التوازن العقدي
أي أن العقد يبقى ملزما لأطرافه وللمحكم (حتى ولو كان هناك عدم توازن بين حقوقه والتزامات الأطراف ....
اتجه الفقه الى اعتبار
"قانون التجارة الدولية نظاما قانونيا مستقلا "
إن لهذا القانون نظامه العام الخاص به "يسمى النظام العام " بمفهومه الدولي "
أو أن " العقد شريعة المتعاقدين" تأتى فى مقدمة القواعد المكونة لهذا النظام العام .
النتيجة التي يهدف الفقه السابق للوصول إليها واضحة وهي :
إعلاء" مبدأ قدسية العقد"أيا كانت الظروف .
ترتيبا على ما تقدم ووفقا لهذا الفقه
فانه" إذا ما تعارضت أحكام القوانين الوطنية مع أحكام النظام العام الدولي وعلى رأسها مبدأ القدسية "
سؤال هام ؟لمن الغلبة ؟حتى ولو كانت قواعد القوانين الوطنية آمرة.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب