حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الديمقراطيـة وحقوق الإنسان  - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الديمقراطيـة وحقوق الإنسان  - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الديمقراطيـة وحقوق الإنسان  - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الديمقراطيـة وحقوق الإنسان  - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الديمقراطيـة وحقوق الإنسان  - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الديمقراطيـة وحقوق الإنسان  - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الديمقراطيـة وحقوق الإنسان  - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الديمقراطيـة وحقوق الإنسان  - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الديمقراطيـة وحقوق الإنسان  - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الديمقراطيـة وحقوق الإنسان - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الديمقراطيـة وحقوق الإنسان  - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان Empty الديمقراطيـة وحقوق الإنسان - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يوليو 19, 2010 5:22 pm

    الديمقراطيـة
    وحقوق الإنسان



    -
    الحماية الدستورية لحقوق الإنسان









    دراسـة
    حول:



    مقارنة ما بين الدستور التونسي ومشروع الدستور الفلسطيني "والمسودة
    الثالثة" والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية






    إعـــداد:لوسي
    ثلجية






    إشراف
    :د. عاصم خليل









    2007

    الفهرس


    مقدمة:


    الفصل
    الأول: تاريخ نشأة الدستور



    ·
    نشأة
    الدستور الفلسطيني



    ·
    الدستور
    التونسي






    الفصل الثاني: مقارنة
    ما بين الدستور التونسي ومشروع الدستور
    الفلسطيني "والمسودة الثالثة" والقانون الأساسي للسلطة الوطنية
    الفلسطينية من حيث:



    ·
    الدين



    ·
    حقوق
    الإنسان



    ·
    الديمقراطية






    الفصل
    الثالث



    ·
    سيادة
    القانون



    ·
    المحكمة
    الدستورية






    ·
    خاتمة


    ·
    قائمة
    المراجع



    مقدمة:


    يعتبر الدستور الوثيقة الأهم سياسياً واجتماعياً في حياة الناس داخل أي
    دولة، فهي التي تحدد العلاقات بالسلطة السياسية القائمة مهما كان نوع النظام. فالدستور عبارة عن مجموعة الأنظمة الأساسية
    التي تحدد لآليات صنع القرار، الحقوق،وتوزيع السلطات فيها والعلاقة بين
    السلطات. هنالك بعض الأدبيات التي تشير
    إلى الدستور انه يعطي الحكومة القوة والقدرة الكافية على السيطرة وحكم الشعب ومن
    ناحية يجب أن يتضمن على القواعد التي تمكنها من السيطرة على أدائها وإخضاعها
    للمراقبة والمساءلة. أن الدستور يمكنه أن
    يكون الحارس الأساسي للممارسة الديمقراطية في الدولة، ويمكن أن يتحول إلى أداة
    قمعية دكتاتورية، وهنا تكمن أهمية الاهتمام بنصوص الدستور وآليات إقراراه وتعديله.



    يتأثر الدستور
    بدرجة كبيرة بالواقع الموضوعي وطبيعة تطور العلاقات والمؤثرات التي عاشها الشعب
    على مر العصور. فهو، أي قانون، يعكس بدرجة كبيرة شبكة العلاقات الاجتماعية
    والاقتصادية، والتي هي نِتاج عملية متكاملة من المؤثرات الثقافية والسياسية في
    لحظة تقاطعها مع كل أمرٍ أو قانونٍ يجري تقنينه
    ، فالقانون ليس إلاّ
    نتيجة لمعطيات الواقع وتعبيراً عن مُحصِلة ورؤية المشرع.



    تعالج هذه الدراسة أولاً،
    مقارنة الدستور التونسي والمسودة الثالثة المنقحة[1]
    لمشروع دستور دولة فلسطين، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية فقط.
    بالرغم من الخصوصية الواضحة لكل دولة،
    فتونس عانت من الاستعمار لفترة طويلة إلا أنها تتمتع بالاستقلال الأمر الذي يجعلنا
    نلاحظ الاختلاف الواضح مع مشروع الدستور الفلسطيني الذي عانى وما زال يعاني من
    الاضطرابات الداخلية التي خلقها وجود الاحتلال والتأثيرات الخارجية، والتي
    ما زالت حتى الآن تسعى للحصول على الاستقلال وهو ما يجعل عملية تحويل مشروع
    الدستور إلى دستور غير مؤقت.



    إن الدستور يعتبر من أهم المبادئ
    ألأساسية لحماية حقوق الإنسان، وعليه فأن فرضية هذا البحث تتمحور حول هل الدستور
    يساهم في حماية أفضل لحقوق الإنسان، وهنالك بعض الأسئلة المرتبطة بالحماية
    الدستورية حول كيف نحمي حقوق الإنسان عن طريق الدستور؟:
    هل
    القوانين تنظم الحريات وتفسر الحقوق وتحميها؟
    هل تداخل التشريع بالتنفيذ أحياناً حال دون منع انتهاك حقوق الإنسان
    والحريات؟ هل الوثيقة الدستورية مجرد حبر على ورق لا علاقة لها بالممارسات اليومية
    للسلطة بحق المواطنين؟



    في هذه الورقة، سيتم التركيز
    على المواد المتعلقة بمواد"
    الدين"، “الديمقراطية"،
    الحماية الدستورية لحقوق الإنسان
    حيث سأقوم بعملية مقارنة القانون وتحليله ومراجعته.









    الفصل الأول


    خلفية تاريخية لنشأة الدستور


    - الفلسطيني


    - التونسي








    خلفية عن
    نشأة الدستور الفلسطيني



    لقد أصبح من الضروري وجود وثيقة دستورية لوضع الأسس العامة للدولة، وتنظيم
    أمور الحكم وطبيعة وأهداف والوسائل المستخدمة لتحقيق الأهداف المعلن عنها وصولا
    لفهم طبيعة الكيان السياسي ومفهومه للحرية والسيادة ونطاقها. وفي الحالة الفلسطينية أصبحت أهمية وجود وثيقة دستورية
    مكتوبة ضرورية، للحاجة إلى مأسسة الدولة وتوحيدها في كيان سياسي واحد، والحاجة
    لنظام سياسي فلسطيني. وتزداد الحاجة إلى
    دستور فلسطيني لتوحيد النظام القانوني لدولة فلسطينية، ولا سيما في ظل وجود تركة
    تشريعية معقدة تفتقر إلى مرجعية قانونية عليا( دستور).






    لفلسطين طابعها الخاص والمعقد لتعرضها لفترة طويلة من الاحتلال
    المتعاقب. لقد شهدت صياغة الدستور
    الفلسطيني فترات جمود طويلة، وفي عام 1988 أعلن المجلس الوطني قيام دولة فلسطين،
    وكلف لجنة بالشروع في العمل على صياغة الدستور، ولكن خطاها كانت بطيئة لارتباطها
    بالتقلبات السياسية. عام 1994 بموجب اتفاقيات أوسلو التي نصت على تشكيل هيئة منتخبة،
    ما يعرف بالمجلس التشريعي الذي تولى مسؤولية الصياغة، وقد تكلل الانجاز بصياغة ما
    عرف بالقانون الأساسي[2]
    إلا أن الرئيس لم يصادق عليه إلا في عام
    2002. عام 1999 كلفت اللجنة التنفيذية بالشروع بصياغة دستور للدولة الفلسطينية في
    عام 2001 قدمت اللجنة المسودة الأولى، ولكنها لم تحظى بالاهتمام الكافي نظراً
    لانشغال الشعب والحكومة بالانتفاضة الثانية.






    عام 2002 بقرار أمريكي دعا الرئيس جورج بوش إلى وضع دستور جديد. رداً على
    ذلك فقد قدم نبيل شعت مسودة 2001 ولكن هذه المسودة ولدت ميتة لأنها لم تستجب
    للمخاوف الأمريكية. 2003 لقد تم إدخال بعض التعديلات والتنقيحات على المسودة الثالثة، إلى أن نشرت
    في 15 أيار 2003 متضمنة جميع التعديلات.






    لقد تم تطوير القانون الأساسي الذي يعتبر بمثابة دستور الدولة الفلسطينية
    من خلال عملية مطولة اعتمدت وبتاريخ 13/8/2005 لقد تم القيام بتعديل بعض المواد (36،47،48،55)
    يجوز للرئيس التعديل بموافقة ثلثي مجلس
    الوزراء واعتمد هذا التعديل في القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية.










    [1] ناثان براون، مسودة
    دستور دولة فلسطين "المسودة الثالثة" المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، تشرين أول،2003
    * سوف اكتفي بذكر كلمة المسودة فقط في هذا البحث لعدم
    التكرار









    [2] . القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، أمان " الائتلاف
    من أجل النزاهة والمساءلة، حزيران 2006
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الديمقراطيـة وحقوق الإنسان  - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يوليو 19, 2010 5:23 pm

    خلفية تاريخية لنشأة الدستور


    التونسي








    تاريخ دستور
    الجمهورية التونسية [1]



    عرفت تونس أشكالا متعدّدة من
    المؤسسات الدستورية منذ القرن الرابع قبل الميلاد. فحضارة قرطاج كرّست المفهوم
    الجمهوري لنظام الحكم في تلك العهود. تميّز دستور قرطاج بالقيام على مجموعة من
    المبادئ الجوهرية نذكر منها حقّ الانتخاب وتكريس مبدأ انتخاب الملوك أو الحاكم....
    وقد نظم دستور قرطاج الحياة السياسية
    باعتماد ثلاثة مؤسسات هي:مجلس الحكم، مجلس الشيوخ ومجلس الشعب. 1861 صدرّ
    أوّل دستور عربي حديث جاء مكرسّا لعديد المبادئ والمؤسسات السياسية والإدارية
    الهامّة. الذي قاد معركة تحرير البلاد من الاستعمار.



    عام 1956 تم انتخاب المجلس القومي، وعهدت له مهمة كتابة
    الدستور، وقد تولّت اللجان الخمس، إعداد مشروع ملكيّة دستوريّة، لكنّها، بعد
    الإطاحة بالنظام الملكي ، استبدلته بمشروع رئاسي جمهوري صادق عليه المجلس القومي
    التأسيسي في عام 1959. لقد تم عقد المجلس التأسيسي جلسة ألقى خلالها الرئيس
    بورقيبة خطابا، وختم فيها الدستور الذي أصبح أوّل دستور لتونس المستقلّة. وقد
    تضمّن 64 فصلا وأقام نظاما رئاسيا جمهوريّا يعتمد مبدأ تفريق السلطات.






    لقد شهد الدستور التونسي
    ستة تعديلات قبل تحول 1987، واهم تعديل : 1975 المتعلق بتنقيح الفصلين 40 و51 من
    الدستور لإقرار الرئاسة مدى الحياة، فحوّل بذلك النظام الجمهوري إلى نظام"
    جمهورية ملكية.


    التعديلات
    الدستورية بعد 1987أهمها: حذف الرئاسة مدى الحياة، إلغاء الخلافة الآلية
    ، بإدراج المجلس الدستوري في الدستور، توسيع
    مجال الاستفتاء من خلال الفصول (78،77،76،47) .





    النظام السياسي الفلسطيني







    أن
    النظام السياسي الفلسطيني استقر في نهاية المطاف على النظام المختلط( رئاسي –برلماني)،
    إذ نرى التقاسم الوظيفي للتنفيذ بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. بالنسبة
    إلى انتخاب الرئيس ينتخب
    من قبل الشعب بالأغلبية المطلقة حسب م (34) من القانون الأساسي، وهو يشير أنه
    معالمه برلمانية في م (8،11) من مسودة الدستور الثالثة المنقحة التي تدل في أن
    الوزارة هي المحور الرئيسي والفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث يقع عليها شؤون
    الحكم. بالنسبة لحل البرلمان يجوز لرئيس الدولة ولرئيس مجلس الوزراء اقتراح حل
    المجلس النيابي على مجلس الوزراء فإذا وافق مجلس الوزراء بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه
    يصدر رئيس الدولة قرار الحل م(88) برلماني.
    حيث لا
    يوجد إمكانية مباشرة للرئيس لاختصاصاته بشكل منفرد، وليس له الصلاحيات بممارسة
    السلطة الفعلية في الحكم. بالنسبة للمسائلة رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة
    الفلسطينية (رئاسي).
    أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة م
    (39) من القانون الأساسي،
    فيما يتعلق بتقديم المشاريع نجد أن الرئيس والمجلس التشريعي
    هم الذين لهم الحق باقتراح المشاريع والاعتراض عليها فالنظام رئاسي برلماني والرئيس
    له الحق في إعلان حالة الطوارئ(110). بالنظر إلى العلاقة التي بين رئيس الجمهورية
    ومجلس الوزراء نلاحظ مظاهر نظام مختلط (برلماني -رئاسي) وان كانت الأكثر لمظاهر
    النظام الرئاسي[2].







    النظام السياسي التونسي





    أن النظام التونسي هو نظام جمهوري وذلك من خلال النظر إلى الصلاحيات
    التي تتمع بها السلطة التنفيذية والتشريعية ومجلس الوزراء. يقوم الدستور التونسي على مبدأ الديمقراطية ننبعث
    القوانين من الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، حيث يترأس الشعب رئيس منتخب مباشرة
    من الشعب

    ويجوز
    له أن يجدد ترشحه مرتين متتاليتين ورئيس
    الجمهورية هو الضمان لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون
    ولتنفيذ المعاهدات. وهو يسهر على السير العادي للسلطة العمومية الدستورية ويضمن
    استمرار الدولة. والرئيس هو القائد الأعلى للقوات
    المسلحة
    وهو يتعمد الممثلين الدبلوماسيين للدولة لدى الدولة الأجنبية.
    ويوجه رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها
    مجلس النواب. ويعين رئيس الجمهورية الوزير
    الأول، كما يعين باقتراح بقية أعضاء الحكومة. ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء.
    ويسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية[3].



    يمارس
    الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي وهو مجلس ذو هيئة واحدة، يتكون من 163
    نائبا يتم انتخابهم مباشرة لمدة خمس سنوات، وبعد أن كان سن الترشح لعضوية مجلس
    النواب 28 عاما، وقع تخفيضه بموجب تنقيح 1988 إلى 25 عاما ثم نزل به القانون
    الدستوري الصادر في 1997 إلى 23 سنة.



    مجلس
    النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية، ولرئيس الجمهورية وللنواب على سواء حق عرض
    مشاريع القوانين. ويصادق مجلس النواب على القوانين العادية والقوانين الأساسية
    التي تضبط الإجراءات التطبيقية لأحكام الدستور الأساسية. كما يصادق على مخططات
    التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى المعاهدات. يضمن الدستور استقلال السلطة
    القضائية بالمادة 65 على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير
    القانون".
















    الفصل
    الثاني



    مقارنة ما بين الدستور التونسي والمسودة الثالثة لمشروع دستور دولة
    فلسطين،



    والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية








    شهد تاريخ
    التطوّر الدستوري علاقة بالغة التشابك والتعقيد بين الدولة ككيان سياسي اجتماعي
    والمؤسسة الدينية وتعاليمها، حيث تأثر الدستور بدرجة كبيرة بالواقع الموضوعي
    وطبيعة تطور العلاقات والمؤثرات التي عاشها الشعب على مر العصور. فهو يعكس بدرجة
    كبيرة شبكة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، والتي هي نِتاج عملية متكاملة من
    المؤثرات الثقافية والسياسية والدينية في لحظة تقاطعها مع كل أمرٍ أو قانونٍ يجري
    تقنينه
    ، فالقانون ليس إلاّ نتيجة لمعطيات الواقع وتعبيراً
    عن مُحصِلة ورؤية المشرع. تعتبر الدولة هي
    الحامية للشعب ومحافظة على حقوق الفرد المدنية والاجتماعية والسياسية من خلال
    الدستور وهيأتها القضائية. فالدولة ذات النظام الديمقراطي تظهر ذلك من خلال
    قوانينها والحريات والحقوق، أخذت بعين الاعتبار التعددات الدينية والعرقية التي
    أساس رئيسي في تشكيل بنينة الدولة. هذه
    الدراسة سوف ترتكز على قضايا أساسية تشكل نقاط مهمة في بنية الدستور وعلاقته
    بالشعب من حيث الحقوق والحريات وبسيادة القانون.



    الدين


    تعتبر
    الحرية الدينية أهم رابط للعلاقات والحريات داخل الدولة متعددة الديانات، فالدستور
    يضمن الحرية من خلال المواد الدستورية، جاء في المادة (5) من مشروع المسودة[4]:
    "الإسلام هو الدين الرسمي"
    الفقرة نفسها
    نجدها في القانون الأساسي مع بعض الإضافات
    (4/1)
    على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، هذا لا يعني أن الشريعة
    الإسلامية هي المصدر الوحيد بل حددت على أنها الأساسية. إن الكلام يدور عن الدين
    الرسمي في فلسطينوليس الدين الرسمي للدولة. أن ذلك يعني أن الوضع
    القانوني لغير المسلمين نفسه للمسلمين فعليهم حقوق وواجبات.[5]



    أشار
    الدستور التونسي في م (1) على الإسلام هو الدين الأساسي ولم يحدد انه مصدر التشريع
    على غيره من الدساتير، مثل القانون الأساسي حيث أشار إن الإسلام هو الدين الرسمي،
    وان الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع.



    لقد جاء في المسودة إن الدستور يكفل للمواطنين
    عقيدتهم الدينية هذا الاختلاف تم حذفه من القانون الأساسي. والسؤال هنا لماذا تم حذفها؟ هل كان المقصود هو
    التحيز لفئة معينة؟ فهذا جاء مخالفاً م (5) من المسودة:" يكفل الدستور
    للمواطنين أي كانت عقيدتهم، المساواة في الحقوق والواجبات" كما هو جاء
    مخالفاً أيضاً للمادة (19) من القانون الأساسي وم (20) من المسودة.



    أن الاختلاف
    بين القانون الأساسي والمسودة حيث أن القانون الأساسي حذف عبارة من م (7)
    )
    التي تعطي الحق للديانات الأخرى أنشاء محاكمهم الخاصة بهم حسب الملل الدينية ضمن
    أطار القانون، وأعطاهم الحق في صياغة قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم ولكن ضمن
    إطار القانون. ما الهدف من عدم ذكرها في
    القانون الأساسي علماً بان محاكم الأحوال الشخصية سارية وتعمل بحسب روح ومضمون
    المادة السابعة من المسودة الثالثة للدستور بناءً على مرسوم رئاسي رقم (1) اصدر
    سنة 1993 من الرئيس الراحل أبو عمار.



    ينص القانون
    الأساسي في م (18) وم (36) من المسودة على
    ضمان حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
    وأيضا تنص على أن حرية العقيدة مكفولة، ولكن كيف ؟ فالدين الإسلامي لا يسمح
    بالردة، والدين لا يتم اختياره بل يورث من
    قبل الأب والأم[6]. وكذلك الدستور الفلسطيني تضمن حرية العبادة
    والتعبير عنها خارجياً، فردياً أو جماعياً.
    فكيف تكفل الحرية الدينية مع أن الإسلام لا يسمح بالردة؟



    أن المسودة والقانون الأساسي لم يحددا دين رئيس
    الدولة، وذلك اختلف مع الدستور التونسي الذي حدد رئيس الجمهورية التونسية يجب أن
    يكون مسلماً. كما نلاحظ إن الدستور التونسي كفل الديانات الأخرى بالمادة (5) حيث تونس
    تعمل على حماية أماكن العبادة لجميع الديانات كما تضمن حقّ الأقليات الدينيّة في
    ممارسة طقوسهم الخاصة
    بهم










    [1] مجلس النواب
    التونسي، تم الدخول بتاريخ 12/4/2006: http://www.chambre-dep.tn/a_constit9.html






    [2] . القانون
    الأساسي للسلطة الفلسطينية، أمان " الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة،ص
    12-18







    [3] دستور
    الجمهورية التونسية، تم الدخول 12/5/2006 : http://www.amanjordan.org/laws/tunissia/c1tunissia.htm






    [4]ناثان براون، مرجع سابق، ص 6






    [5] عاصم خليل، إشكاليات السلطة الدستورية في ضوء
    الواقع الفلسطيني، مجلة الدراسات الفلسطينية،، العدد63، ص45









    [6] عاصم خليل، مرجع سابق، ص 44
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الديمقراطيـة وحقوق الإنسان  - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يوليو 19, 2010 5:24 pm

    الدستور وحقوق الإنسان


    إن حقوق الإنسان
    هي حقوق متصلة بطبيعة الإنسان لا يمكن بدونها أن يعيش الإنسان عيشة البشر[1]. وهذه الحقوق لا يسمح نص دستوري بقوم أي حكم من
    إحكامه بمسها بأي شكل من الأشكال. إن الدساتير لا تنشئ حقوق الإنسان وإنما تعلن
    عنها فقط، لان هذه الحقوق هي حقوق طبيعية متأصلة في الإنسان ويمتلكها بصفته.
    والغرض من كتابتها في الدستور هو لتثبيتها في وثيقة عليا تلتزم بها السلطات
    ويستطيع الأفراد المحاجبة بها في أي وقت[2]. وحتى نضمن ذلك يجب إن تكون النصوص الدستورية
    واضحة. ولكن نجد أن القوانين الناظمة في تعارض مع نص وروح الدستور أحياناً. هنا سوف اعمل على طرح بعض الاختلافات فقط، من
    المسودة والقانون الأساسي ودستور تونس.






    يعد الحق في الحياة احد الحقوق الطبيعية التي يجب إن
    تضمن لكل إنسان، وحماية هذا الحق لا تقتصر على عدم المساس به من قبل الدولة
    وسلطاتها، لكونه من أهم الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان التي لا يجوز المساس
    بها، وهو حق يتطلب التزام بمنع حدوث الاعتداء عليه من جانب الأفراد، والهيئات،
    ووضع قوانين التي تحقق هذه الحماية بصورة فعلية، وتوقع جزاءات على من يعتدي على
    هذه الحق، الحق في الحياة تم تجاهله في الدستور التونسي والقانون الأساسي، ولكن تم
    الإشارة إليه بالمادة (25) من المسودة الثالثة لمشروع دستور دولة فلسطين، ولكن هذه
    المادة لا توضح ما إذ كان اللجوء إلى الإعدام يعتبر انتهاكا لحق الحياة، فالدستور
    خالي من أي تدابير تقيد عقوبة الإعدام أو تمنعها.



    ويرتبط بالحق في الحياة، الحرية والأمان الشخصي
    وتحريم التعذيب والعقوبات والمعاملة اللانسانية، جاء ذلك في المسودة م( 26) والقانون
    الأساسي (1/13) أما في الدستور التونسي لم يتم ذكر ذلك.






    فيما يتعلق بقانون الجنسية أن
    القانون الأساسي اكتفى بالنص على أن الجنسية الفلسطينية تنظم بقانون حسب م (7) وفي
    المسودة م (12) . فالقانون الأساسي لم يوضح فلسطيني الداخل والمهجرين والنازحين
    إلى إن تكون الظروف مناسبة. كما منع القانون الأساسي سحب الجنسية م (28). أما
    الدستور التونسي لم يأتي بمادة الحق في الجنسية في باب الحريات والحقوق، فقط حددها
    بجنسية المرشح لرئاسة الدولة على أن يكون مسلم مولود لأب وأم تونسية، إما بالنسبة لفلسطين
    لم يتم تحديده بالدين، حددت فقط أن يكون فلسطيني المولد.






    لوضع فلسطين الخاص بها وقوعها تحت احتلال، أدى إلى إن
    السلطة تعترف برعاية الفئات المتضررة في المجتمع الفلسطيني، وخاصة أسر
    الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين
    ، جاء ذلك في م (22) من
    القانون الأساسي، م( 45). لقد ربطت
    الخدمات الاجتماعية بحدود إمكانية الدولة.
    إما تونس لا يوجد نص مشابه لهذه المادة.



    إن الحقوق الأساسية للإنسان لا تعني فقط
    حقوقه السياسية، فحق الطفل في النمو بأحسن حالة صحية ممكنة هو حق
    أساسي لجميع الأطفال، وتقر اتفاقية حقوق الطفل صراحة على هذا الحق[3]
    فلسطين نتيجة التزاماتها بالاتفاقيات الدولية جاءت بمادة خاصة برعاية الأمومة
    والطفولة م (29) من القانون الأساسي، وم (48) من المسودة ، إما الدستور التونسي لم
    يأتي بمادة مشابها لذلك، بل تكفل للفرد بحرياته الأساسية.



    أن الدستور التونسي لم يأتي بأي مادة تتعلق بالحق
    في
    استقلالية الجامعات والمعاهد، وفرض تقييد على البحث العلمي اكتفى بذكر ذلك في
    التوطئة على التأكيد على حق التعليم فقط، إما القانون الأساسي م(24) والمسودة م
    (44) هذه المواد المخصصة للحق في التعليم والذي يقع تحت إشراف السلطة الفلسطينية
    الملزمة برفع مستواه، والتشجيع على البحث العلمي والإبداع الأدبي،دون المس في
    استقلالية الجامعات والمعاهد، إلا أنه تم القانون فرض تعقيدات على التجارب الطبية
    ضمن م(16)[4].



    إن القانون الأساسي تجاهل تحديد مادة خاصة بحقوق المرأة،
    أما المسودة جاءت بمادة منفردة م (22) أعطاها الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل
    عليها. إما الدستور التونسي لا توجد مادة
    خاصة ولكن المرأة التونسية تمكنّت بفضل صدور مجلّة الأحوال الشخصيّة في 1956، من
    التمتّع
    بالمساواة في الحقوق مع الرجل بما في ذلك الحقّ في حريّة اختيار زوجها
    والحقّ في
    طلب الطلاق القانوني أمام محكمة عدليّة. [5]



    الدستور والاتفاقيات
    الدولية
    :أن فلسطين ألزمت نفسها
    بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الأساسية جاء ذلك في م (10/2) ولكن
    والمسودة م (18) أكدت على التزام دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان
    وتسعى الانضمام إلى المواثيق الدولية، جاء في المسودة م (57) على انه لا يجوز تعطيل أي
    من الحقوق والحريات التي يمكن تقييدها في الظروف الاستثنائية.
    أن فلسطين ليست بدولة ولا تسري عليها الاتفاقيات الدولية، ولكنها تعتبر عامل
    فاعل ومراقب.



    تحتل
    المعاهدات الدولية مكانة متميزة في السلم القانوني في تونس، حيث نص الفصل (32) من
    الدستور على أن المعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية هي أقوى نفوذا من القوانين،
    بذلك تكون المعاهدات الدولية أعلى مرتبة من القوانين، أساسية أم عادية، فالدستور التونسي لا يدخل أية معاهدة في مواده
    حتى يوقع عليها الرئيس. كما إن تونس لم تذكر مادة تقييد
    لا تجوز تعطيل الحقوق والحريات التي يمكن تقييدها في الظروف الاستثنائية. أن تونس ضمن الإصلاحات السياسية انشاءت العديد من الآليات الناجعة للنهوض
    بحقوق الإنسان من بينها الهيئة
    العليا لحقوق الإنسان
    والحرّيات.



    حق الدفاع عن الوطن، جاء ذلك في
    المسودة م (6) ومادة مشابهة في الدستور التونسي م (15) إلا أن القانون الأساسي فقد
    خلى من نص مماثل والذي يبدو قد أحيلت إلى القواعد العامة المنهجية الملزمة الواردة
    في الديباجة.



    الحق في التجمع
    والتظاهر
    مع الآخرين سلمياً، جاء خالياً في الدستور التونسي، ولكن جاءت مادة في
    المسودة (55) وم(26/5) من القانون الأساسي تسمح بالتجمع والتظاهر بدون عنف، حيث من
    يمارسه أو يحرض على ممارسته تحت طائلة القانون.






    الديمقراطية
    والدستور



    أن
    الديمقراطية عنوان أساسي في المجتمع، تتفرع منه حريات وحقوق إنسانية عديدة، أهمها
    وأشدها قوة في تحقيق النظام الديمقراطي.. حرية الرأي والتعبير. حرية الرأي
    والتعبير أمر مهم في الكيان الديمقراطي لأي مجتمع يسعى إلى وضع وبناء ركائز
    الديمقراطية، فان حرية الرأي والتعبير تعمل على صيانة واحترام التعددية وحق الجميع
    في إبداء رأيهم، والتعبير عن مطالبهم بطرق قانونية، بمعنى أنها مدخل أساسي وحفاظ
    مهم على حرية الأقليات والمجموعات المعارضة في التعبير عن أفكارهم وطرح مطالبهم[6]. هذا ما أكدت عليه المسودة م(
    37) والقانون الأساسي م (19) و الدستور التونسي جاء مشابهاً في م (Cool فيما يتعلق
    بحرية الفكر التعبير والصحافة، وتتجلّى التعدّدية الديمقراطية في وجود الأحزاب
    السياسيّة، وهي تمارس حقوقها في
    تنظيم الأنشطة وعقد الاجتماعات والتعبير عن رأيها. ولكن الدستور التونسي أضاف دور الأحزاب في تأطير
    المواطنين، وعدم تحيز الحزب لبرامج دينية أو تبعية حزبية لمصالح أجنية، فهذا لم
    يتم ذكره على الإطلاق في المسودة والقانون الأساسي، كما لم تأتي مادة مشابهة فيما
    يتعلق بدور الأحزاب السياسيّة في الحياة العامة وتوسّع مجال اللجوء إلى الاستفتاء
    فيما يتعلّق بالمسائل المصيريّة التي تهمّ مستقبل البلاد
    . فالاستفتاء في
    تونس ملزم ولكن في المسودة م (53) يحق
    للفرد إبداء الرأي بالاستفتاء والانتخاب إلا إن نتائج الاستفتاء غير ملزمة
    .


    جاء في
    القانون الأساسي م (5) إن نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على
    التعددية السياسية والحزبية وينتخب الرئيس انتخاباً مباشراً، من قبل الشعب إلا أن المسودة
    (Cool تتفق مع ما جاء في القانون الأساسي ولكن أضافت مادة تلزم الأحزاب السياسية
    بمبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية. إلا أن تونس تتفق مع المسودة والقانون
    الأساسي من حيث إن الدولة تكفل حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين، من خلال
    السلطات التنفيذية
    والتشريعية والقضائية حيث تتمتع إلى كل سلطة منها بصلاحيات واختصاصات محددة، تتمتع
    باستقلال نسبي في عملها وفي آليات اتخاذ القرارات، إلا انه ما ورد يدل إن هناك
    تعدي من قبل السلطات. جاء في المسودة
    الثالثة م (88) تعدي السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بإعطاء الحق لمجلس
    الوزراء حل المجلس النيابي، ليس هناك تعريف لصلاحيات السلطة التشريعية، وكذلك عن
    دور السلطة التشريعية في مراقبة ومساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية. موضوع قيام برلمان فلسطيني من مجلسين، مجلس
    تشريعي فلسطيني ومجلس استشاري، لا يعد سلطة تشريعية وليس جزءا من البرلمان يمثل ( الداخل
    والخارج)، إما القانون الأساسي عمل بصيغة أخرى: برلمان داخلي باسم المجلس النيابي
    والخارج تقزم وضعه في مجلس وطني استشاري، إما التشريع التونسي جاء أيضا بمجلسين:
    استشاري ومجلس نواب حيث المجلس الاستشاري يشكل ثلثي أعضاء مجلس النواب. إما في يتعلق
    بقانون انتخاب مجلس النواب( المجلس التشريعي) في فلسطين يتم انتخاب المجلس مباشر
    سري، ولكن في تونس ينتخب ثلث أعضاء المجلس
    وللرئيس الحق في تعيين بقية أعضاء مجلس المستشارين حيث لا يتم الجمع بين مجلس
    المستشارين ومجلس النواب.






    أن الدستور التونسي م
    (51) أعطى الحق للرئيس في حل البرلمان، لقد أعطي الرئيس صلاحيات أوسع لم يربط
    الرئيس بشكل مباشر بالوزراء كما أعطي الصلاحية بان يستفتي الشعب( كأسلوب ديمقراطي)
    مباشرة في القوانين ذات الأهمية، كما منح الرئيس الصلاحية خلال عطلة المجلس
    التشريعي باتفاق مع لجنة منبثقة عن المجلس إصدار قوانين مؤقتة خلال غياب السلطة
    التشريعية أما المسودة م (88)أعطت مجلس الوزراء النيابي، وباقتراح من رئيس الدولة
    أو رئيس مجلس الوزراء على أن يجوز قرار الحل على أغلبية ثلثي مجموع أعضاء مجلس
    الوزراء، هذا يترك المجلس النيابي تحت رحمة أعضاء مجلس الوزراء، وبالتالي يستطيع
    المجلس أن يقرر حل مجلس النواب. هنا نرى
    انه لا يحق للسلطة التنفيذية التعدي على التشريعية بحل المجلس إلا بموافقة
    البرلمان نفسه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
    كما أن مجلس النواب أصبح تحت رحمة السلطة التنفيذية فلا يستطيع أن بسائلها
    أو يحاسبها لان النتيجة حل مجلس النواب بدلا من حل الحكومة هنا نرى إن الديمقراطية
    ومبدأ تداول السلطات مجرد شعارات.







    الفصل الثالث


    الدستور
    ومبدأ سيادة القانون









    إن سيادة القانون تعني احترام القانون من قبل الحاكمين والمحكومين،
    وإن قاعدة القانون تعلو فوق الإرادات جميعاً ويلتزم بها الجميع، ويعني هذا المبدأ
    أيضاً ضمناً وجود قضاء مستقل يفصل في المنازعات بين الأفراد وبعضهم وبين الأفراد
    وأجهزة السلطة وفقاً لمبدأ سيادة القانون وأن أحكام القضاء تحترم وتنفذ ولا تتهاون
    أو تتراخي السلطة في تنفيذها[7].
    وتتم الرقابة القضائية من خلال المحكمة
    الدستورية أو المجلس الدستوري، وقد تعطى الصلاحية إلى المحكمة العليا التي تبحث في
    قانونية وسياسات السلطة التنفيذية، وإما الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية تتم
    عن طريق المحاكم الاعتيادية.



    لقد جاء في م (9) من المسودة، م(6) من القانون الأساسي التي
    تؤكد على أن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم وتخضع للقانون جميع السلطات
    والأجهزة الأمنية. كما تم الإشارة إلى أن جميع الفلسطينيين متساوين أمام القضاء
    دون تميز بسبب الدين أو الجنس،
    وفي مشروع المسودة أشارت م (19) على إن كل
    الفلسطينيين سواء أمام القانون يتمتعون بكل الحقوق والحريات دون تمييز.
    إما الدستور التونسي جاء مشابهاً نوعاً ما بالمادة (3) التي تؤكد على أن الشعب
    التونسي هو صاحب السيادة يباشر بما يضبطه القانون
    حيث وضح إن
    الشعب هو مصدر السلطات ولم يشير إلى إن الشريعة هي ما مصدر السلطات.



    بناء على تعديل 1998
    بإضفاء الصبغة الإلزامية على آراء المجلس الدستور التونسي لجميع السلطات ( التشريعية،
    التنفيذية، القضائية) فان المجلس الدستوري التونسي يعمل علىضمان علوية
    الدستور كما يشكل الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين. فإن المجلس مخوّل دستورياًً بالنظر في القوانين
    بعد أن تتم المصادقة عليها من
    طرف مجلس النواب
    (البرلمان) إذا أدخلت عليها تعديلات برلمانية، حتى تكون تلك
    التعديلات
    ذاتها خاضعة للقواعد الدستورية·ومن خاصيات المنهج التونسي، في الرقابة

    الدستورية
    أن المجلس الدستوري يتعهد بالنظر لا فقط في مشاريع القوانين الأساسية قبل

    وبعد
    المصادقة عليها، لكن ينظر وجوباً في كل مشاريع القوانين العادية لاسيما منها

    تلك
    التي تهم الحريات العامة وحقوق الإنسان، والتي نصّ عليها الدستور فهذه

    القوانين
    أيضاً تعرض وجوباً على أنظار المجلس الدستوريان
    المنهج
    الوقائي في الرقابة الدستورية يؤدي إلى تلافي صدور قوانين غير دستورية،

    ويحمي
    مصالح القوانين، وهو لذلك يندرج لا فقط في ديمومة إعلاء
    الدستور
    ولكن أيضاً في سياق المعنى العميق لحقوق الإنسان
    . لقد اقر الدستور
    التونسي م (68) حق محكمة العدل في محاكمة الرئيس أو من يقترف الخيانة فيما ترك أمر
    دستورية القوانين للمجلس الدستوري. أما في المسودة والقانون الأساسي غير موجود
    فصلاحيات المحاكم العليا غير موجودة



    أن
    القانون الأساسي أعطى الحق لجميع المواطنين بتقديم شكوى إلى المحكمة، بينما المسودة
    تبين من له الحق بتقدم الشكوى، كما وتفصل
    المحكمة الدستورية بناء على طلب الرئيس أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس النيابي أو
    من عشرة أعضاء من المجلس النيابي أو من محاكم الاستئناف والنقض والعدل العليا أو
    من النائب العام م (182). أن القانون الأساسي
    لم يأتي بنص قانوني يخضع إلى الرقابة الدستورية مثلا ( قرارات السلطة التشريعية،التنفيذية،
    المعاهدات).






    م
    (182)من المسودة تختص في الإشكاليات المتعلقة بدستورية برامج الأحزاب والجمعيات
    السياسية وأنشطتها، وإجراءات حلها أو وقف نشاطها ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع
    الدستور كذلك إلى دستورية عقد المعاهدات
    الدولية والانضمام إليها وإجراءات تنفيذها ، أو تقرير بطلان القانون أو بعض مواده
    ، إذا تعارض مع الدستور أو مع معاهدة دولية . ما جاء في م (182) يعتبر إضافي عن
    القانون الأساسي.






    أن السلطة التنفيذية مهمتها الأساسية
    تنفيذ ما تنص عليه التشريعية من تشريعات، ومن مهامها أيضاً الحفاظ على النظام،
    والسلطة التشريعية عليها يجب عليها مراقبة التنفيذية ومحاسبتها ومسائلتها، فمشروع
    الدستور الفلسطيني أعطى الحق للمجلس النيابي القيام بالمساءلة م (84).



    بما إن التشريعي يسن القوانين ويراقب على
    التنفيذية، فكيف يمكننا التأكد من أن السلطة التنفيذية تمارس أعمالها من خلال
    السلطة المخولة لها، وهنا نرى الدور الريادي الذي تقوم به الرقابة القضائية. تعتبر المحكمة الدستورية هي الجهة للرقابة
    القانونية، فنجد
    في القانون الأساسي الفلسطيني أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في دستورية القوانين واللوائح أو
    النظم وغيرها.كذلك بتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات والفصل في تنازع
    الاختصاص بين الجهات القضائية والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
    وأيضاً الفصل
    في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة قضائية
    أو جهة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
    والبت في
    الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الأهلية القانونية وفقد لأحكام البند
    (1/ج) من المادة 37 من القانون الأساسي.






    إن
    القانون الأساسي الفلسطيني أعطى الحق لجميع المواطنين بتقديم شكوى إلى المحكمة،
    بينما مشروع مسودة الدستور الفلسطيني اظهر من له الحق بالتقدم بالشكوى ، بالرجوع إلى
    المادة 182 نجد إن المحكمة تعقد بناء على طلب من رئيس السلطة الفلسطينية أو رئيس الوزراء
    أو رئيس المجلس النيابي أو من عشرة أعضاء من المجلس النيابي أو من محاكم الاستئناف
    والنقض والعدل العليا أو من النائب العام . إن القانون الأساسي لم يوضح إي نص
    قانوني يخضع إلى الرقابة الدستورية.



    أما
    مشروع المسودة الثالثة المنقحة لدستور دولة فلسطين فصلت إجراءات تشكيل ومدة
    المحكمة وكيفية انتخاب رئيس المحكمة والأعضاء ، والشروط الواجب توافرها في القاضي
    وذلك من المادة 179- 184.



    كذلك
    إجراءات المحكمة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق المراجعة ، ملزمة لكل السلطات
    العامة والأشخاص الاعتبارية والطبيعية (184من مسودة الدستور ).



    المادة
    182 من مشروع المسودة الثالثة المنقحة للدستور الفلسطيني إضافة إلى اختصاص المحكمة
    عن القانون الأساسي أنها تختص في الإشكاليات المتعلقة بدستورية برامج الأحزاب
    والجمعيات السياسية وأنشطتها، وإجراءات حلها أو وقف نشاطها ومدى مطابقة هذه
    الإجراءات مع الدستور كذلك إلى دستورية
    عقد المعاهدات الدولية والانضمام إليها وإجراءات تنفيذها ، أو تقرير بطلان القانون
    أو بعض مواده ، إذا تعارض مع الدستور أو مع معاهدة دولية .







    نرى إن مشروع الدستور
    الفلسطيني يتمتع بمرونة، لقد وسع صلاحياتها وسمح لها ممارسة وظائفها باستقلالية
    نسبية ، فلقد منحت حيزأ أفضل من الدساتير الأخرى.



















    [1] الأمين الكلاعي، حقوق الإنسان بين الكونية
    والخصوصية ، تونس نموذجاً، دراسات دولية، عدد 79،2001، ص 40






    [2] شعبان الصادق،
    " حقوق الإنسان في الدساتير العربية" جزء 1 شؤون عربية، عدد 49، 1987، ص
    312










    [3] روز مستكلم،
    حقوق الطفل، تم الدخول 6/5/2007 : http://www.geocities.com/bf_1us/new_page_13.htm






    [4] عاصم خليل،
    الإطار القانوني للعلاقة ما بين المجتمع المدني الفلسطيني والأجهزة الأمنية، معهد
    الحقوق، جامعة بير زيت، 2006






    [5] ملف صحفي عن
    تونس،حقوق الإنسان والديمقراطية، تم
    الدخول 8/5/2007 http://www.alkhadra.com/elections2004/dossierdepresse/index1.html






    [6] حرية التعبير، سلسلة مبادئ الديمقراطية، مواطن، رام الله ،ط 5 ،1996،






    13 يحيى الجمل، أكاذيب البنك الدولي، تم
    الدخول4/5/2007.
    http://harakamasria.org/node/8668
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الديمقراطيـة وحقوق الإنسان  - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يوليو 19, 2010 5:24 pm

    الخاتمة


    من خلال هذه الدراسة نرى أن الدستور قام بالمحافظة على سيادة القانون شكلياً
    وهذا ما رأيناه من خلال المواد التي تؤكد على مبدأ سيادة القانون. إن الدساتير نصت على حقوق الإنسان وحمايتها من خلال المواد
    الدستورية، ولكنها لم تعمل على وضع آليات محددة لمن ينتهكها، بالإضافة إلى أن بعض
    الدساتير لم تنص على جميع الحقوق بل اكتفت بالحريات الأساسية (حريات منقوصة)، والبعض
    تغنى بالديمقراطية في دساتيره إلا أنها عملت على تحديديها من خلال المواد
    الدستورية، والبعض وقع في منزلقات الديمقراطية بإعطاء الحق لحل الحكومة. فالقانون
    يعتبر الوسيلة المثلى والأفضل لحماية حقوق الإنسان ومنعها من الانتهاكات وهيمنة
    بعض الهيئات.



    أن الدستور
    التونسي ومشروع الدستور الفلسطيني لا تعبرا عن الدستور المثالي لكلاً منه أخطائه،
    وخاصة فيما يتعلق بالحماية الدستورية لحقوق الإنسان، من خلال الدراسة وجدت أن هناك
    خلط وتداخل بشكل جزيء في عمل السلطات،
    وخاصة النظام السياسي الفلسطيني حيث لا يزال يعاني من عدم الوضوح فيما يتعلق
    بالقواعد والأدوار الدستورية فالغموض القانوني حول الصلاحيات الدستورية قد أضعف السلطة
    التشريعية وشوش العلاقة بالسلطة التنفيذية. من المفروض أن تكون السلطة التشريعية هي
    الهيئة التي تقرر السياسة الشاملة وتصادق على الميزانية ومن ثم تشرف على أداء
    الحكومة. ولكن في الواقع، فإن سياسات الحكومة تصاغ وتنفذ ويتم تقييمها من قبل
    السلطة التنفيذية. فإن المجلس التشريعي قد أخفق في استخدام التصويت على الثقة،
    كأداة فعالة لوضع السلطة التنفيذية أمام المساءلة كذلك غياب محكمة دستورية يحول
    دون إيجاد حل مناسب للنزاعات حول تفسير القواعد الدستورية بين الفرعين التنفيذي
    والتشريعي. فالسلطة التنفيذية استفادت من عدم وجود هيئة إشراف قضائية مستقلة لتطبق
    القوانين الموروثة بشكل انتقائي. أن
    المسودة والقانون الأساسي جاءت بهيمنة للسلطة التنفيذية وبمشاركة الرئيس، تركزت
    السلطة بأيدي الحكومة وخاصة بأيدي الرئيس، كما أن السلطتين التشريعية والقضائية قد
    تم تهميشها فيما لم تحظ الحقوق المدنية والحريات الأساسية بالحماية التامة
    والرسمية..أن السلطة التنفيذية امتنعت مراراً
    عن تطبيق قرارات المحاكم، بما في ذلك القرارات الصادرة عن المحكمة العليا،
    والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات
    .


    من خلال
    استنتاجي من هذا الدراسة اتضح لي أنه لعدم
    وجود استقلال سياسي في فلسطين هو السبب وراء
    عدم الاستقرار الدستوري، فتونس بلد مستقر سياسياً ودستوره واضح ليس فيه غموض
    دستوري كما وجد في المسودة والقانون الأساسي، ألا انه لا يخلي من انتهاكات لحقوق
    الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحرية التعبير، يعزا ذلك لهيمنة داخلية في السلطات وخاصة
    فيما يختص بصلاحيات الرئيس والسلطة التنفيذية.






    أن الحماية الدستورية تبقى شكلية إذا لم تعمل الحكومات على
    حمايتها، ليس فقط من خلال الدستور والوثائق الرسمية، ولكن من خلال الممارسات على
    أرض الواقع. فالسؤال يبقى كيف نعمل على
    حماية حقوق الإنسان بالرغم من وجود نصوص دستورية.










    المراجع





    الوثائق الرسمية


    ·
    القانون الأساسي
    للسلطة الفلسطينية ، أمان " الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، حزيران 2006



    ·
    ناثان براون، مسودة دستور دولة فلسطين "المسودة
    الثالثة" المركز الفلسطيني للبحوث
    السياسية والمسحية، تشرين أول،2003



    ·
    دستور الجمهورية التونسية،تم الدخول بتاريخ 12/4/2006: http://www.chambre-dep.tn/a_constit9.html





    المراجع


    ·
    أسامة حلبي، سيادة القانون،مواطن، المؤسسة
    الفلسطينية لدراسة الديمقراطية" رام الله ،
    ط 1 ، 1995


    ·
    الأمين الكلاعي، حقوق
    الإنسان بين الكونية والخصوصية، تونس نمودجاً دراسات دولية، عدد ،2001



    ·
    تونس، معطيات أساسية، التاريخ، دخول14/5/2006 : http://www.akhbar.tn/mootayat/tarikh.html


    ·
    تقوية مؤسسات السلطة
    الفلسطينية، تم الدخول 4/5/2007
    http://www.pcpsr.org/arabic/cfr/full2.html#head16


    ·
    حرية التعبير، سلسلة
    مبادئ الديمقراطية، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية" ، رام الله
    ،ط 5 1996



    ·
    فاتح عزام، حقوق
    الإنسان السياسية والممارسة الديمقراطية، مواطن" المؤسسة الفلسطينية لدراسة
    الديمقراطية" رام الله ،1995.



    ·
    شعبان الصادق، حقوق الإنسان في
    الدساتير العربية، جزء 1 ،شؤون عربية، عدد 49، 1987



    ·
    عاصم خليل، إشكاليات
    السلطة الدستورية في ضوء الواقع الفلسطيني، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد63،
    2006



    · مقابلة مع طاقم العاملين في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان،شارك
    فيها كل من المحامي وليد الشيخ، المحامي فريد الأطرش، الأربعاء 9/5/2007



    · يحيى
    الجمل
    ، أكاذيب البنك الدولي، تم دخول4/5/2007. http://harakamasria.org/node/8668


    ·
    وليم نصار، الدستور
    الذي نريد لفلسطين،مواطن،2004

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 2:44 pm