حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
العنف ضد المرأة بين الشريعة والقانون التونسي I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
العنف ضد المرأة بين الشريعة والقانون التونسي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
العنف ضد المرأة بين الشريعة والقانون التونسي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
العنف ضد المرأة بين الشريعة والقانون التونسي I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
العنف ضد المرأة بين الشريعة والقانون التونسي I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
العنف ضد المرأة بين الشريعة والقانون التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
العنف ضد المرأة بين الشريعة والقانون التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
العنف ضد المرأة بين الشريعة والقانون التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
العنف ضد المرأة بين الشريعة والقانون التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    العنف ضد المرأة بين الشريعة والقانون التونسي

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    العنف ضد المرأة بين الشريعة والقانون التونسي Empty العنف ضد المرأة بين الشريعة والقانون التونسي

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 17, 2010 4:24 pm

    العنف
    ضد المرأة بين الشريعة والقانون التونسي








    د. منجية السوايحي

    لا تمثّل الأصوليات الإسلامية المتطرّفة استثناء في
    تاريخ الحركات الدينية إسلامية كانت أو مسيحية أو يهودية أو غيرها، وذلك عبر مختلف
    العصور والمجتمعات والثقافات، إنما جاء اهتمامنا في هذه الفترة من تاريخ مجتمعاتنا
    العربية بمواقف الأصوليات الإسلامية المتطرفة من قضايا اجتماعية مثل قضية المرأة
    لما تلك الموافقة ، من جهة، من أثر على التقدم الذي أحرزته العديد من المجتمعات
    العربية في هذا المجال، محاولة الارتداد بها عن المكاسب التي حقّقتها في إطار
    تحرير المرأة والنهوض بأوضاعها وتفعيل مساهمتها في الحياة العامة، ولما تمثله هذه
    المواقف، من جهة ثانية، من تعسّف على النص الديني الإسلامي والخروج به عن مقاصده
    في موضوع حقّق فيه الإسلام ثورة كبرى على الممارسات التي كانت ترتّب مقام المرأة
    في الدرجة السفلى من البناء الاجتماعي داخل الجزيرة العربية وداخل المجتمعات
    المجاورة لها.



    وقد رمنا في هذا البحث
    العودة إلى النص الديني الإسلامي بقرنه وسنّته ومدوّنته التفسيريّة، والذي تتّخذه
    الحركات الأصولية المتطرّفة سندا لتحريم ما لم يحرّم وإجازة ما لم تتم إجازته
    في تنظيم
    العلاقة مع المرأة، وللعودة بها إلى المرتبة الدنيا التي انتشلها منها الإسلام
    وذلك لنستقرئ موقف هذا النص من العنف تجاه المرأة بشكليه المادي والرمزي ثم
    لنستقرئ، في مرحلة ثانية، مجلة الأحوال الشخصية التونسية وبعض المدونات التشريعية
    الأخرى لنبرز مواقف المشرّع التونسي من هذه القضيّة، وذلك كنموذج لما يمكن أن تكون
    عليه القوانين الوضعية في استلهامها للدّين الإسلامي ولتعامله المنفتح في قضية هي
    من أشد القضايا حساسية عبر كل تاريخ الإنسانية.


    العنف بين القرآن
    والسنة





    لما
    هاجر المسلمون إلى مكة، ووقع الاختلاط بين الثقافتين، ومن نتيجة ذلك التلاقح تأدب
    نساء قريش بأدب نساء الأنصار، ومن ذلك الأدب مطالبة القريشيات بمنع العنف المسلّط
    عليهن من أزواجهن، ووجدت تلك المطالبة أذنا صاغية من الرسول صلّى الله عليه وسلم
    الذي قال لهم: "لا تضربوا إماء الله".



    أراد الرسول صلى الله
    عليه وسلم أن يصبح ذلك تشريعا يطبّق، تتحقّق به المساواة بين الجنسين، وهذا حديث
    عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق تقول فيه: "كان الرجال نُهوا عن ضرب النساء
    والذي نهاهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على طلب النساء.



    ولم تكن ثورتهن على
    الضرب فقط، فقد طالبن بتحقيق المساواة الكاملة مع الرجال. بعد أن كان الضرب في مكة
    يعتبر عملا عاديا بدلالة حديث أسماء بنت أبي بكر، تقول: "كنت رابعة أربع نسوة
    عند الزبير ابن العوام رضي الله عنه، فإذا غضب على واحدة منّا ضربها بعود المشجب
    حتى يكسّره عليها"، والمشجب خشبة توثق في الأرض تنشر عليها الثياب، ولا يبدو
    في كلام أسماء بنت الخليفة ما يظهر الاستنكار، أو الاستغراب، مما يفعله بهن، لأنّ
    نساء قريش تعوّدن الضرب، ولكن في المدينة حدث التغيير لما رأينه من حسن معاملة
    رجال الأنصار لزوجاتهم. يقول عمر بن
    الخطاب:
    "كنّا المهاجرين قوما نغلب نساءنا فإذا الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم فأخذت
    نساؤنا تتأدّب بأدب نساء الأنصار"، وحسب الأخبار، فإن حركة الثورة هذه
    تزعمتها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة
    وقد
    قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله
    يغزو الرجال ولا نغزو، ولهم من الميراث ضعف ما لنا، فليتنا كنا رجالا".



    وفي تفسير الرازي أن
    امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم وقالت له: "ربّ الرجال والنساء
    واحد، وأنت رسول إلينا وإليهم، وأبونا آدم، وأمّنا حوّاء، فما السبب في أن الله
    يذكر الرجال ولا يذكرنا"، وكانت تلك الثورة عنيفة، وشديدة أدّت إلى أن النساء
    ذئرن على أزواجهن يعني نشزن واجترأن، فأزعجن السلطة الذكورية.



    ولكن هذه الثورة
    النسائية قابلتها ثورة مضادّة تزعّمها عمر بن الخطاب الذي كان يدعو صراحة لضرب
    النساء، وروي عنه أنه قال: يا أشعب احفظ ثلاثا حفظتهنّ عن رسول الله صلى الله عليه
    وسلّم أذكر منها ما يهم الموضوع ونصّه "لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته".
    وسأل عمر الرسول عن ضرب النساء فقال: "فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت:
    "ذئرت النساء على أزواجهنّ، فأذن في ضربهنّ"، ومما يؤكّد موقف عمر من
    النساء أنّه لما خطب أم كلثوم بنت أبي بكر الصدّيق، قالت: "لا حاجة لي فيه..
    إنّه خشن العيش، شديد على النساء".



    ونظرا لمكانة عمر وموقف
    الرجال من هذه القضيّة، فإن ضرب النساء تواصل رغم نهي الرسول، وتدعّم بامتداد
    العدوى إلى رجال الأنصار الذين أصبح بعضهم يضرب زوجته فيُرفع الأمر إلى الرسول
    فيحكم بالقصاص مثلما وقع بين سعد بن الربيع أحد وجهاء المدينة وزوجته، وقبل أن يتم
    القصاص ينزل الوحي بعد أن التزم الرسول بتطبيق القصاص ثلاث سنوات كاملة، وكان سعد
    وزوجه آخر من حكم لهما الرسول".






    الآية 34 من
    سورة النساء لدى المفسّرين:



    "الرجال قوّامون
    على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات
    فاتنات، حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهنّ واهجروهنّ في
    المضاجع".



    كيف فسّر علماء
    المسلمون قديما هذه الآية؟



    يقول الطبري وهو من
    رجال القرن الثالث للهجرة/التاسع للميلاد: "واضربوهنّ يعني بذلك جلّ ثناؤه
    فعظوهنّ أيها الرجال في نشوزهنّ فإن أبين الإياب إلى ما يلزمهنّ لكم فشدّوهنّ،
    واضربوهنّ ليؤبن إلى الواجب عليهنّ من طاعة الله في اللازم لهنّ من حقوقكم".



    والضرب المقبول عند أبي
    كثير الذي "لم يَكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا"، وعند الآلوسي الضرب
    غير المبرح هو الذي "لا يقطع لحما ولا يكسر عظما"، وأجمع المفسّرون
    والفقهاء قديما على جواز الضرب، وصنّفوه إلى أنواع حسب مقاييس لا تخضع للواقع،
    وتحط من كرامة المرأة.



    ولن هل طور المفسرون
    المعاصرون نظرتهم إلى قضية الضرب هذه؟



    لقد اخترنا تفسير
    المنار لأنه معاصر وفيه جرأة كبيرة، إلا أن الذي يثير الاستغراب دعم محمد عبده (ت
    1905)، وتلميذه رشيد رضا (1935) ضرب المرأة حيث يقول محمد عبده: "إن مشروعية
    ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر في العقل أو الفطرة فيحتاج إلى تأويل".



    ويسانده رشيد رضا
    بقوله: "يستنكر بعض مقلدة الإفرنج في دابهم منا مشروعية ضرب المرأة الناشز،
    ولا يستكبرون أن تنشز عليه فتجعله وهو رئيس البيت مرؤوسا محقورا.. ولا أدري بما
    يعالجون هؤلاء النواشز، وبما يشيرون على أزواجهن أن يعاملهن به، فأي فساد يقع في
    الأرض إذا أبيح للرجل التقيّ الفاضل أن يخفّض من صلف إحداهنّ ويدهورها من نشز
    غرورها بسواك يضرب به يدها أو كفّ يهوي به على رقبتها"، ومشكلته هنا أنّه
    سيّد وأنّه تقي وأنّه فاضل لذلك لا بدّأن يضرب.



    وانطلقت كل هذه
    التفاسير مع أقوال بعض الفقهاء من تفضيل الرجل على المرأة، وبما أنه الأفضل
    والأقوى ويمتلك سلطة المال، فله حق استعباد المرأة وتأديبها. ولم تتأثر الأصولية
    المتشددة إلا بهؤلاء، والحال أن بعض المفسرين القدماء فسّروا التفضيل على أنّه
    اتفاق وتبادل، ولا أفضلية للرجل على المرأة، ومنهم الرازي ونصّ عبارته:
    "النساء تكلّمن في تفضيل الله الرجال عليهنّ في الميراث فذكر الله في هذه
    الآية أنه إنما فضّل الرجال على النساء في الميراث، لأن الرجال قوامون على النساء،
    فإنهما، وإن اشتركا في استمتاع كل واحد منها بالآخر، فقد أمر الله الرجال أن
    يدفعوا إليهنّ المهور ويدرّوا عليهنّ النفقة، فصارت الزيادة من الجانبين مقابلة
    بالزيادة من الجانب الآخر فكأنه لا فضل البتّة".



    وهذا أبو بكر بن العربي
    في كتابه "أحكام القرآن" أورد حكم عطاء بن أبي رباح وإن أمرها ونهاها
    فلم تطعه، ولكن يغضب عليها..وهذا من فقه عطاء فإنه من فهمه للشريعة ووقوفه على
    مضانّ الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب ها هنا أمر إباحة، ووقف على الكراهة من طريق
    أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلّم في حديث عبد الله بن زمعة: "إني لأكره
    للرجل أن يضرب زوجته عند غضبه، ولعلّه أن يضاجعها من يومه"، وقال عبد المنعم
    بن الفرس من رجال القرن السادس للهجرة والثاني عشر للميلاد، ومفسر الأندلس متحدّثا
    عن العلماء: "أنكروا الأحاديث المروية بالضرب".



    بعد هذه الوقفة مع
    الفكر الإسلامي والذي انحرف جله عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلّم، ننظر الآن في
    سبب نزول الآية:
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    العنف ضد المرأة بين الشريعة والقانون التونسي Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 17, 2010 4:24 pm

    زوال أسباب الإباحة




    فهل
    ما فعله الرسول صلى الله عله وسلم من حكم القصاص في قضية يتعارض مع ما أراده الله؟
    لو كان متعارضا مع إرادته لنبّه رسوله إلى الصواب في حينه. وهذا ما يفرض علينا
    قراءة تاريخية للآيات نستشفّها من الأخبار التي وصفت الأوضاع يوم نزولها، فلقد
    مُني المسلمون بهزيمة أُحُد، وكانت شرّ هزيمة، فالظرف متأزّم، والأمّة الناشئة
    مطوّقة بالأعداد بين رافض ومنافق ومترصّد، ومثل هذه الظروف التاريخية تحتاج إلى
    استراتيجية حكيمة يقدّم فيها على المهمّ. إضافة إلى هذا غضب الرجال من حكم القصاص
    وخاصة عندما وصل الأمر إلى سعد بن الربيع من كبار الأنصار، وتجاوز النساء حدّهن مع
    الأزواج، كلّ هذا من شأنه أن يغذّي فتيل الفتنة، ويساعد على التفرقة، وتمزيق شمل
    الجماعة.



    وتستدعي مثل هذه الظروف
    القضاء على الخلافات الداخلية ورأب الصّدع، وتهدئة الخواطر، لأن الأمة في حاجة إلى
    أن تضمد جروحها، وتلملم شتاتها، فتنزّل الآية في إطارها التاريخي والاجتماعي
    والإنساني الذي يحفظ للأمة وحدتها وسلامتها. كما ظهر أن تجربة القصاص
    والمساواة في المدينة لم تتهيّأ لها النفوس بعد، لأنّها جاءت قبل أوانها،
    فعادت بالسلب على المجتمع بصفة عامة وعلى المهاجرين بصفة خاصة، كما تقتضي الحكمة
    تقديم تنازلات أملتها الظروف للحدّ من الصدام بين النساء والرجال أوّلا، ولصالح
    الأمة ثانيا، فكان قول الرسول صلى الله عليه وسلم "والذي أراد الله خيرا قولا
    في مكانه مراعاة للظروف الحاصلة، وحماية للأمة من خطر الانشقاق، وفي نفس الوقت يتم
    التأكيد على حسن معاملة المرأة في قول الرسول صلى الله عليه وسلّم: "ولن يضرب
    خياركم فتكاملت إرادة الرسول مع إرادة الله، وما أراده كان الأصلح في ذلك الزمن،
    ومن هنا نفهم الآية في اللحظة التاريخية التي نزلت أثناءها، وارتباطها بالحدث
    الزماني، ومراعاتها للحالة النفسية للناس والحالة الاجتماعية، ولا يمكن أن نقف عند
    ذلك التاريخ لأنه حركة تدفع إلى الأمام، إلى التطوّر، ولا عكسية فيه. وهذا الفهم
    هو مفتاح تفسير النص المقدّس، لندرك أنّه مطابق للواقع في صيرورته الزمنية، ونعتبر
    إباحة الضرب إباحة ظرفية، ومجرّد تنازل عن المهم للأهمّ، يسقط ذلك التنازل بتغيّر
    الظروف ومرورها وبزوال أسباب الإباحة، وعندها يصبح المنع هو الأصل، وليس الضرب هو
    الأصل.



    إضافة إلى هذا، إذا
    عدنا إلى المعاجم اللغوية كلها نجد أن أحد معاني كلمة "الضرب" تعني
    الإعراض، فيصبح المعنى أعرض عن الزوجة ولا تكلّمها، فلماذا لا نترك معنى الضرب
    الذي يقصد منه التعنيف ونستبدله بمعنى الإعراض والغضب خاصة وأن الآية 35 من سورة
    النساء تؤيّد هذا الاختيار ونصّها: "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا، إن
    الله كان عليّا كبيرا. وإن خفتم شقاقَ بينهما فابعثوا حكما من أهله، وحكما من
    أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما.



    والتنصيص على الحكمين
    هنا ينفي وجود الضرب، فعلى الزوج، إن كانت زوجه هي الظالمة، أن يغضب منها وله أن
    يعظها فإن اشتدّ الخصام يلتجئ للحكمين، ولا يمكن أن يجتمع الضرب والحكمان معا.



    كما أن العقل يرفض
    الضرب، فهذه المرأة ناشز، والناشز لا يردّها الضرب، وإنّما اللين وحسن المعاملة.



    مجلة الأحوال الشخصية
    التونسية.. وفضل القراءة المقاصدية لنصوص الشريعة



    بناء على مبدأ المساواة
    بين الرجل والمرأة الذي يضمنه دستور الجمهورية التونسية واستنادا إلى قراءة
    مستنيرة للدّين الإسلامي وفهم صحيح لمقاصده الداعية إلى تكريم الإنسان والرقي
    بمنزلته على أسس قيم الحرية والعدل والتسامح والتضامن، صدرت مجلة الأحوال الشخصية
    في 13 أوت/ أغسطس 1956 لتمكّن المرأة التونسية من مرجعية تشريعية هامة تعلي من
    مكانتها وتضمن حقوقها وتدفع بها أشواطا في الحياة العامة. ولقد جاءت التنقيحات
    العديدة التي أدخلت عليها في 12 جويلية/ يوليو 1993 معززة لهذه الحقوق وفاتحة أفاق
    جديدة أمام المرأة التونسية من أجل شراكة فاعلة بينها وبين الرجل داخل الأسرة وفي
    مجالات الحياة عامة.



    وكان من الطبيعي أن
    تشمل هذه التنقيحات أول ما تشمل الفصول المقنّنة لعلاقة الرجل والمرأة داخل البيت
    كزوجين تقوم علاقتهما على الاحترام والشراكة أكثر مما تقوم على الأمر والطاعة،
    وباعتبارهما أيضا وليين لأطفال لهم عليهما نفس الواجبات والحقوق أي نفس المسؤولية
    القانونية التي تُسندُ في أغلب المجتمعات الإسلامية إلى الرجل وحده.



    وهكذا بعد أن كان الفصل
    23 من مجلة الأحوال الشخصية الصادر عام 1956 ينص على واجب طاعة الزوجة لزوجها في
    ما يأمرها به، استبدلت الطاعة بالاحترام المتبادل وبالمعروف المتوجبين على كل من
    الزوجين حيث ورد في الفصل الجديد "على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف
    ويحسن عشرته ويتجنّب إلحاق الضرر به. وإذا يكرس الفصل الجديد مبدأ الاحترام وحسن
    العشرة بين الزوجين، فإنه يدعو إلى تجنب إلحاق الضرر معنويا كان أو ماديا، وهو
    هناك لا
    يخصص المرأة بوقوع
    الضرر عليها بل يفترض إمكانية وقوعه على الطرفين بما يستتبع ذلك من استنكار مبدئي
    وأخلاقي ومنعه قانونيا.



    ودائما في إطار نفس
    الفصل الثالث والعشرين من مجلة الأحوال الشخصية في نسختها المنقّحة يأتي التأكيد
    على "التعاون على تيسير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في
    ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية لا فقط لتكريس مبدأ المساواة والشراكة في
    تحمل مسؤولية الأسرة والأبناء وعدم إقرار علوية أو تفرد الرجل بهذه المسؤولية خاصة
    في المسائل الهامة والمصيرية التي تهم وضع الأبناء وإنما أيضا لإضفاء صفة الانسجام
    والتفاهم والتعاون على العلاقة بين الزوجين وهو ما يتنافى مع كلّ مظاهر التوتر
    والعنف المعنوي والمادي الذي يمكن أن يشوب العلاقة بينهما والذي ذهب بعض المتفقهين
    الذاهبين عكس حركة نمو المجتمعات بل وعكس ما استقر من مبادئ في الحضارة الإسلامية
    وما نادى به الإسلام من تبجيل للإنسان وصون لحرمة بدنه.. ذهبوا إلى إقراره بل
    وتشريعه.



    ولأن العنف يتجاوز
    الضرب إلى الإكراه على كل ما يخلّ بالكرامة الإنسانية وعلى كل ما يصادر الحرية
    الشخصية للإنسان رجلا كان أو امرأة، فإن مجلة الأحوال الشخصية أوقفت زواج القاصر
    على موافقة الأب والأم معا، فإن امتنع أحدهما وتمسّكت القاصر برغبتها يرفع الأمر
    للقاضي و"الإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وجه كما ورد في الفصل السادس.



    وتبدو الفصول الخاصة
    بالطلاق بمجلة الأحوال الشخصية التونسية خاصة في نسختها المنقّحة أكثر تطوّرا مما
    ساد من أعراف وتقاليد في العديد من المجتمعات الإسلامية في تعاملها مع إنهاء
    الحياة الزوجية التي كثيرا ما يقررها الزوج بشكل فردي واعتباطي. بل تبدو أشدّ وفاء
    لمبادئ الإسلام وقيمه وتعمّقا في نصوص الشريعة وفهما لمقاصدها، تلك التي يقف بعض
    المتاجرين بالدين والجاهلين بالمقاصد النبيلة للشريعة على سطحها، وعلى أسوأ
    التأويلات، التي تبلغ أحيانا مبلغ العبث بها.



    فالقانون التونسي لا
    يقر الطلاق إلا عن طريق المحكمة، منعا لتحكم المزاج في علاقة يفترض أنها وجدت
    لتحفظ في كنف الاحترام وتدوم، وبعد أن تجري محاولات صلح بين الزوجين وبعد أن
    يُنتهى إلى العجز عن الإصلاح بينهما، وتتكرر هذه المحاولات عند وجود أطفال قصّر
    ثلاث مرات، وذلك حفاظا على كيان الأسرة، ومنعا كما أسلفنا لما يمكن أن يتفرد به
    الزوج من قرار يوقع الضرر على الزوجة وعلى مستقبلها ومستقبل أبنائها، هذا فضلا عما
    يوفره القانون التونسي من حقوق النفقة على الزوجة والأبناء والسكنى الخ.. حسب شروط
    معلومة تحول دون إلحاق الأذى بكرامة الزوجة وأبناءها.



    ويبلغ الحرص على حقوق
    الزوجين، في مسألة الطلاق، وكرامتهما بالفصل 32 من المجلّة إلى أن ينص على التالي:
    "إذا تحيل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر بالسجن مدة
    عام".



    ولأن العنف المعنوي
    يكون أحيانا أشدّ وطأة من العنف المادي وأكثر أثرا في النفس، واستلهاما من روح
    العدل والتضامن التي يحث عليها الإسلام، ومن السياسة التونسية التي كرّست هذه
    المبادئ في تشريعاتها الدستورية والقانونية، منح المشرع التونسي لمن وُلد خارج
    تونس من أم تونسية وأب أجنبي حق اكتساب الجنسية التونسية، وذلك تأكيدا على هويته
    وانتمائه لبلد والدته، وضمانا لحقوقه في العديد من الحالات التي لا توفر فيها
    جنسية الأب هذه الحقوق أو لصعوبة الحصول عليها.



    مبدأ عدم التمييز بين المرأة والرجل في التشريعات التونسية


    وإذا
    ما كان الحفاظ على كرامة المرأة وصيانة حقوقها وتمكينها من نقل جنسيتها إلى طفلها
    المولود من أب أجنبي تخصّ دائرة الفضاء الخصوصي الذي تتحرّك فيه المرأة، فإن مجلّة
    الشغل التي تضبط جانبا هاما من جوانب مساهمة المرأة في الحياة العامة، نصّت في
    فصلها الخامس على عدم التمييز بين الرجل والمرأة في أحكام مجلّة الشغل والنصوص
    التطبيقية لها. وقد جاء هذا الفصل ليضيف مبدأ عدم التمييز بين المرأة والرجل في حق
    الشغل. وهذا الفصل هو تدعيم لاتفاقية كوبنهاغن التي صادقت عليها تونس والتي تقرّ
    بعدم التمييز بين الجنسين في ما يخص الشغل.



    لقد انطلقنا في بحثنا
    من موضوع ضرب المرأة وها نحن نصل إلى موضوع عدم التمييز بين المرأة والرجل في
    العمل، ولا شك أننا بهذه المسافة التي قطعناها من العنف المادّي إلى العنف اللامدي
    نؤكد تقدم ما وصل إليه التشريع التونسي في مجال صيانة كرامة المرأة ودعم حقوقها.
    فلا شك أن الإكراه أو المنع أو التمييز هي من ضروب العنف المعنوي التي تلحق الأذى
    بالمرأة وتحطّ
    من كرامتها.


    وتؤكد فصول المجلة
    الجنائية التونسية الخاصة بأحكام الخيانة الزوجية هذه المعاني وهي تقرر في فصلها
    207 العقاب "بالسجن مدة 5 أعوام الزوج الخائن لزوجته.. ولئن أُلحقت هذه
    العقوبة بالحق العام، في النص المنقّح للمجلة الجنائية فذلك أيضا يدخل في عدم
    إيجاد أي مشروعية لما يطلق عليه بجرائم الشرف، التي كثيرا ما نقرأ عنها في الصحف
    العربية، وتظلّ في العديد من المجتمعات العربية بدون عقاب، ومعاملتها مثل أية
    جريمة أخرى، وذلك بهدف عدم تجريم المرأة فقط لكونها امرأة وإنما معاقبتها، ومعاقبة
    من يقترف جريمة في حقها، كمجرمين في الحق العام، أي كمجرد مواطنيين فقط لا علاقة
    بجريمة أحدهما بجنسه ذكورة أنوثة.



    وبهذه القوانين الرائدة
    التي وردت في مجلة الأحوال الشخصية والمجلة الجنائية ومجلة الجنسية التونسية عمل
    المشرع التونسي من خلال الحدّ من ظاهرة العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع على
    الإعلاء من منزلة المرأة وحقوقها والحفاظ على كرامتها، وذلك طبقا لروح الشريعة
    الإسلامية ولكل القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبناهضة التمييز بين المرأة
    والرجل والتي يعد التوقيع عليها من قبل تونس إحدى مفاخر هذا البلد الذي يمثل فيه
    الرهان على المرأة والرجل رهانا أوليا وأساسيا.



    ****

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 4:47 pm