حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الوكالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الوكالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الوكالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الوكالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الوكالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوكالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوكالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوكالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوكالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الوكالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الوكالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون Empty الوكالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين سبتمبر 20, 2010 2:10 pm

    الوكالةفي عقد البيع بين الشريعة والقانون

    د.عمر عدنان علي
    كلية أصول الدين/ قسم العقيدة


    المقدمة
    الحمد لله المتفضل بالأنعام والصلاة والسلام علىرسوله خير الأنام سيدنا محمد وعلى آلهِ وصحبه مصابيح الظلام ومن سار على نهجهواقتفى أثره واستقام.
    فإن من نعم الله علينا أن أختار لنا الإسلامديناً فجعله دين الرحمة واليسر وجعل لنا القرآن دستوراً ومنهاج حياة عالج مشكلاتالناس ونظم علاقاتهم بالخالق والمجتمع وقد اصطفى الله تعالى لتبليغ هذا الدينسيدنا محمد النبي الأمي الذي بين للأمة المنهج القويم والطريق المستقيم شرع منالأحكام ما تنتظم به حياة العباد حتى يسعدوا في الدنيا والأخرة فالله سبحانهوتعالى خلق الغني والفقير والقادر والعاجز والرجل والمرأة وجعلهم يحتاجون لبعضهمالبعض في معاشهم وتصرفاتهم وسائر أحوالهم فمن أجل دفع المشقة والحرج عن الناس ومنأجل التيسير عليهم شرع الإسلام الوكالة تلبية لحاجات الناس ورعاية لمصالحهم وسدحاجاتهم فقد تتوفر القدرة والكفاءة والخبرة عند إنسان دون أخر، ولأن التوكيل يشملأنواعاً كالبيع والشراء والنكاح والطلاق والقصاص، فقد اخترت أن يكون موضوع بحثيالوكالة في عقد البيع وذلك لإنتشار الوكالات في هذا العصر حيث أصبح التوكيل فيالبيع والشراء أكثر التصاقاً بحياتهم وذلك لأنشغالهم في أمور الحياة اليومية فقدلا يتمكن الإنسان من القيام بكل الأعمال بمفرده فكان لا بد أن يوكل غيره بالتصرففي بعض الأعمال نيابة عنه، لذا فإن هذا النوع من التوكيل يحتاج إلى بيان الحكمالشرعي ثم أجريت معه مقارنة مع القانون فجاء عنوان البحـث الوكـالة في عقد البيعبين الشريعة والقانون، وكان منهجي وخطتي فيه كالآتي:
    1- تناولتالوكالة في عقد البيع من حيث مشروعيتها وأركانها وأنواعها وأسباب إنتهائها مع ذكراختلافات الفقهاء وأقوالهم وآرائهم في المذاهب الأربعة.
    2- ولماكان بحثي في الشريعة مقارناً بالقانون لذا فقد رجعت إلى القانون المدني العراقي.
    3- وقداقتضت طبيعة البحث أن يكون في هذهِ المقدمة وخمسة مباحث وهي كالآتي:
    المبحث الأول: تناولت فيه تعريف مفردات البحثالوكالة والعقد والبيع لغة وشرعاً، وقانوناً.
    المبحث الثاني: فقد تناولت فيه بيان مشروعيةالوكالة في عقد البيع من القرآن والسنة والإجماع والمعقول مع ما يثبت عنها منالقانون.
    المبحث الثالث: فقد خصصته للكلام عن أركانالوكالة في عقد البيع وهي الصيغة والعاقدان والموكل فيه مع ذكر شروط لكل ركن في القانون.
    المبحث الرابع: فقد ذكرت فيه أنواع الوكالة فيعقد البيع بإعتبار محل التصرف الموكل به وهي الوكالة العامة والوكالة الخاصةوبأعتبار صفتها وهي الوكالة المطلقة والوكالة المقيدة مع ذكر أنواعها في القانون.
    المبحث الخامس: وقد خصصته للكلام عن أسبابانتهاء الوكالة في عقد البيع شرعاً وقانوناً.
    ثم الخاتمة بأهم المراجع حسب حروف المعجم ثمفهرست الموضوعات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلهِ وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    المبحث الأول
    معنى الوكالة في عقد البيع
    المطلب الأول: معنى الوكالة لغةً وشرعاً وقانوناً
    أولاً:معنى الوكالة لغةً
    الوكالة اسم مصدر من التوكل وتصح بفتح الواووكسرها([i]) ولها في اللغة معانٍ كثيرة منها:
    ‌أ. القيامبأمر الغير أو إقامة الغير في التصرف: قال ابن منظور: {ووكيل الرجلالذي يقوم بأمره سمي وكيلاً لأن موكله قد وكل إليه القيام بأمره فهو موكل إليهالأمرz([ii]).
    ‌ب. الاعتمادوالتفويض: قال الجواهري: {والتوكلإظهار العجز والاعتماد على غيرك والاسم التكلان واتكلت على فلان في أمري إذااعتمدتهz([iii])، وفي ذلكيقول الله تعالى: ([iv])، أييعتمدون عليه ويفوضون أمرهم إليه([v]).
    ‌ج. الكفالة: قال ابن منظور([vi]):الوكيل هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكل إليه وفيالتنزيل العزير: ([vii]).
    ‌د. الحفظ: قال ابن منظور: {وقيلالوكيل: الحافظz([viii])، وفي ذلكيقول الله تعالى: ([ix])، أيالحافظ.

    ثانياً:معنى الوكالة شرعاً.
    اختلف الفقهاء (رحمهم الله تعالى) في تعريفالوكالة وذلك حسب ما اصطلح عليه كل مذهب من المذاهب الأربعة لكنها تصب في معنىواحد ألا وهو تفويض أمراً للآخر وإقامته مقامه في التصرف فيه.
    فعرفها الحنفية بأنها {عبارة عنإقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلومz([x]).
    أما المالكية فقد عرفوها بأنها {نيابة ذي حقغير ذي أمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموتهz([xi]).
    وعرفهاالشافعية بأنها {تفويض شخصماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياتهz([xii]).
    وعرفها الحنابلة بأنها {استنابةجائز التصرف مثله فيما تدخله النيابةz([xiii]).

    ثالثاً:معنى الوكالة قانوناً.
    تعددت ألفاظ التعريفات في بيان معنى الوكالةقانوناً لكنها تنصب في معنى واحد ألا وهو التفويض فقد أوردت المادة 699 من التقنينالمدني تعريفاً لعقد الوكالة على الوجه الآتي:
    {الوكالة عقدبمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكلz([xiv]).
    وهذا التعريف يميز الوكالة عن غيرها من العقودوهو أن محل الوكالة الأصلي يكون دائماً تصرفاً قانونياً في حين أن المحل في غيرهامن العقود هو {عمل ماديz([xv]).
    وعرفت مجلة الأحكام العدلية([xvi])الوكالة في المادة (1449) كما يلي: {الوكالة هيتفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل ويقال لذلك الشخص موكل ولمنأقامه وكيل ولذلك الأمر الموكل بهz([xvii]).
    وقد عرف القانون المدني العراقي الوكالة فيالمادة (927) ونصها: {الوكالة:عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلومz([xviii]).
    وبمثل هذا المعنى جاء في المادة (892) من كتابمرشد الحيران في تعريف الوكالة ما يلي {التوكيل هوإقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلومz([xix]).

    المطلب الثاني: معنى العقد لغة وشرعاً وقانوناً
    أولاً:معنى العقد لغةً.
    العَقْد بفتح وسكون: الضَّمان والعهد جْمعه عقودوقوله تعالى: ([xx])، قيل هيالعهود وقيل هي الفرائض التي ألزموها([xxi])،والعقد نقيض الحل عَقَد يَعقِد وتعاقداً وعَقَّد وقد انعقَّد ونعقَّد ثم استعمل فيأنواع العقود من البيوعات وغيرها ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، ويقالعقدُ الحبل فهو معقود وكذلك العهد ومنه عقدة النكاح والعقد إملاك المرأة كما قيلعقد النكاح وانعقد النكح بين الزوجين والبيع بين المتبايعين وعقد كل شيء إبرامه([xxii]).

    ثانياً:معنى العقد شرعاً.
    معنى العقد هو ما يتم بين إرادتين أو بين طرفينمتقابلين (إيجاب وقبول)، وهذا المعنى هو المراد عند أكثر الفقهاء كما يظهر منتعريف الفقهاء للعقد.
    فقد عرفه الحنفية بأنه: {العقد ينعقدبالإيجاب والقبولz([xxiii]).
    وعرفه المالكية بأنه: نأنأ،أن{{كل إشارةفهم منها الإيجاب والقبول لزم بها البيعz([xxiv]).
    أما الشافعية فقد عرفوه: {مجموعالإيجاب والقبولz([xxv]) وعرفهالحنابلة بقولهم: {ولا يستبعد انعقادالعقد على أمر زائد على الإيجاب والقبول كما يتوقف انعقاد النكاح معهما علىالشهادةz([xxvi]).

    ثالثاً:معنى العقد قانوناً.
    عرفت مجلة الأحكام العدلية في المادة (103)العقد بقولها: {التزامالمتعاقدين وتعهدهما أمراً وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبولz([xxvii]).
    وعرف القانون المدني العراقي العقد في المادة(73) بأنه {ارتباطالإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الأخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليهz([xxviii])، وهذاالتعريف مأخوذ من الفقه الإسلامي نقلاً عن المادة (262) من كتاب مرشد الحيران فيتعريف العقد ونصها {العقد عبارةعن إرتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره فيالمعقود عليهz([xxix]).

    المطلب الثالث: معنى البيع لغةً وشرعاً وقانوناً.
    أولاً:معنى البيع لغةً.
    البيع: جمعه بيوع والبيع: ضد الشراء، والبيع:الشراء أيضاً وهو من الأضداد([xxx]).
    وبعت الشيء شريته وفي الحديث {لا يخطبالرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيهz([xxxi])، قال أبوعبيد: كان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما من أهل العلم يقولون: إنما النهي في قوله: {لا يبيع علىبيع أخيهz إنما هو: لا يشترِ على شراء أخيه فإنما وقع النهي على المشتري لاعلى البائع لأن العرب تقول: بعت الشيء بمعنى اشتريته([xxxii]).
    وقيل: أن البيع مشتق من الباع لأن كل واحد منالمتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، أييصافحه عند البيع فسُمي البيع صفقة([xxxiii]).

    ثانياً:معنى البيع شرعاً.
    ذهب كثيراً من الفقهاء (رحمهم الله) إلى تعريفعقد البيع بتعريف البيع نفسه لا بتعاريف خاصة به سواء كان ذلك البيع بإيجاب أوتعاط([xxxiv])،كما يظهر ذلك من تعريف الفقهاء للبيع.
    فقد عرفه الحنفية بأنه: {مبادلة شيءمرغوب فيه بمثله على وجه الخصوصz([xxxv])، وعرفهالمالكية بأنه: {مُسَلمٌالمبيع لمُبتَّاعهz([xxxvi]).
    وعرفه الشافعية بأنه: {عقد معاوضةمالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيدz([xxxvii])، وعرفهالحنابلة بأنه: {مبادلةالمال بالمال تملكاً وتمليكاًz([xxxviii]).

    ثالثاً:معنى عقد البيع قانوناً.
    لقد سبقت الشريعة الإسلامية كل التشريعاتالقانونية في جعل البيع ناقلاً للملكية بحيث يصبح مشتري العقار أو المنقول مالكاًللمبيع بمجرد العقد([xxxix])وقد عرفت المادة (343) من مرشد الحيران البيع بأنه: {تمليكالبائع مالاً للمشتري بمال يكون ثمناً للمبيعz([xl])، وعرفتهمجلة الأحكام العدلية في المادة (105) مبادلة مال بمال ويكون منعقداً وغير منعقد([xli]).
    أما القانون المدني العراقي فقد تأثير المشروعبالفقه الإسلامي فعرفت المادة (506) من القانون المدني العراقي البيع بأنه (مبادلةمال بمال) وهو تعريف مقتبس بشكل خاص من المادة (105) من مجلة الأحكام العدلية، كمانصت المادة (507) من القانون المدني على أنه {البيعباعتبار المبيع أما أن يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق أو ببيع النقدوبالنقد وهو الصرف أو بيع العين بالعين وهو المقايضةz([xlii]).

    ([i]) ينظر لسانالعرب: محمد بن مكرم بن منظور (ت811هـ)، أعده وصنفه موسى الخياط، طبعة بيروت:11/735- 736.

    ([ii]) ينظر: لسانالعرب: ابن منظور: 11/735- 736.

    ([iii]) صحاحاللغة: إسماعيل بن حماد الجواهري (ت 393هـ)، تحقيق: احمد بن عبد الغفور عطار، دارالعلم للملايين، بيروت، ط2، 1399هـ/ 1979م: 5/1844.

    ([iv]) سورةإبراهيم: آية 12.

    ([v]) ينظر لسانالعرب: ابن منظور: 11/735.

    ([vi]) ينظر:المصدر نفسه: 11/734.

    ([vii]) سورةالإسراء: آية 2.

    ([viii]) ينظر: لسانالعرب، ابن منظور: 11/34.

    ([ix]) سورة آلعمران: آية 173.

    ([x]) العنايةعلى الهداية (مطبوع مع فتح القدير) محمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت786هـ)، (دارالفكر، بيروت- لبنان): 7/499.

    ([xi]) مواهبالجليل لشرح مختصر خليل: أبو عبد الله بن محمد بن محمد عبد الرحمن الحطابالطرابلسي (ت954هـ)، (طبع ونشر مكتبة النجاح في طرابلس- ليبيا): 5/181.

    ([xii]) مغنيالمحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الشربيني الخطيب (ت977هـ)،(دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان): 2/217.

    ([xiii]) الإنصاف:علي بن سليمان المرداوي (ت 885هـ)، صححه وحققه: محمد حامد الفقي (ط2، دار إحياءالتراث العربي، 1400هـ): 5/353.

    ([xiv]) ينظرالوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق أحمد السنهوري (ط3، منثوراتالحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان): 7/271- 272.

    ([xv]) ينظرالمصدر نفسه: 7/273.

    ([xvi]) مجلةالأحكام العدلية فقه حنفي مقنن ظلت مرجعاً للأحكام في بعض البلاد العربية إلى وقتمتأخر وقد بقيت مرجعاً للأحكام في العراق إلى مطلع الخمسينات حيث تم تنظيم القانونالمدني العراقي.

    ([xvii]) درر الحكامشرح مجلة الأحكام للمرحوم علي حيدر، تعريب فهمي الحسيني (مكتبة النهضة، بيروت، توزيعدار العلم للملايين): 3/524.

    ([xviii]) القانونالعراقي المدني رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته، إعداد: صباح صادق الأنباري (ط3،المكتبة القانونية، بغداد، 2000): ص204.

    ([xix]) ينظر: مرشدالحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، وضعه المرحوم محمد قدري باشا (ت1306هـ) على شكلمواد قانونية لتنظيم المعاملات على مذهب الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)، (ط1، مطبعةالمكتبة المصرية، 1338هـ).

    ([xx]) سورةالمائدة آية: 1.

    ([xxi]) ينظر تاجالعروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: الدكتور عبد العزيز(مكتبة الحياة، بيروت- لبنان): 1/2126.

    ([xxii]) ينظر لسانالعرب: ابن منظور: 3/294.

    ([xxiii]) الهدايةشرح بداية المبتدى: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني في برهان الدينالمرغياني (ت 593هـ)، المكتبة الإسلامية: 3/224.

    ([xxiv]) شرح الرصاععلى حدود ابن عرفة الفقهية: محمد الأنصاري الرصاع (ت 894هـ)، (ط1، المطبعةالتونسية، 1350هـ): ص236.

    ([xxv]) حاشية ابنالقاسم العبادي على تحفة المحتاج: أحمد بن قاسم العبادي (ت944هـ)، دار صادر:4/214.

    ([xxvi]) القواعدالفقهية: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي (ت795هـ): ص72.

    ([xxvii]) ينظر دررالحكام شرح مجلة الأحكام للمرحوم علي حيدر: 1/91.

    ([xxviii]) القانونالمدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل، الأنباري: ص29.

    ([xxix]) ينظر مرشدالحيران إلى معرفة أحوال الإنسان محمد قدري باشا: ص49، والموجز في شرح القانونالمدني العراقي في مصادر الالتزام، عبد المجيد الحكيم (ط3، شركة الطبع والنشرالأهلية، بغداد، 1389هـ/1969م): ص30.

    ([xxx]) لسانالعرب: لأبن منظور: 8/25.

    ([xxxi])مسند أبي عوانه، كتاب النكاح وما شاكله، باب حظر المسلم ان يخطب على خطبة المسلمحتى يترك، حديث رقم 3349.

    ([xxxii])ينظر: لسان العرب: لابن منظور: 8/24.

    ([xxxiii])ينظر المغني: أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي (ت62هـ)، (ط3، دارالمنار، مصر): 4/3.

    ([xxxiv])رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين(ت1252هـ)، (المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة): 4/502، والمغنيلأبن قدامة: 3/480.

    ([xxxv])بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت587هـ)،(مطبعة الإمام، القاهرة): 5/133.

    ([xxxvi])مواهب الجليل، للحطاب: 6/13.

    ([xxxvii])مغني المحتاج للشربيني.

    ([xxxviii])المغني لأبن قدامة: 4/3.

    ([xxxix])ينظر بدائع الصنائع للكاساني: 5/243، شرح أحكام البيع دراسة مقارنة معززة بقراءاتمحكمة تميز العراق، د.كمال قاسم ثروت (ط2، مطبعة الرصافي، بغداد، 1976م): ص12- 13.

    ([xl])ينظر مرشد الحيران: محمد باشا المادة (343).

    ([xli])ينظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر المادة (105).

    ([xlii])ينظر:القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، الأنباري: ص116، والوجيزفي العقود المدنية: الدكتور جعفر الفضلي الناشر العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة،طبعة منقحة، 1428هـ/2007م: ص16، شرح أحكام عقد البيع، د.كمال قاسم ثروت: ص11.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الوكالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين سبتمبر 20, 2010 2:12 pm

    المبحث الثاني
    الأدلة الشرعية والقانونية للوكالة في عقد البيع
    المطلب الأول: الأدلة الشرعية.
    الوكالة مشروعة في عقد البيع بالكتاب والسُنةوالإجماع والمعقول.
    أولاً:الأدلة من الكتاب العزيز.
    استدل الفقهاء (رحمهم الله) على مشروعية الوكالةمن القرآن الكريم بجملة من النصوص إلا إننا نقتصر بالاستدلال على النصوص الواردةفي مشروعية الوكالة في عقد البيع ومنها قوله تعالى: ([i]).
    وجه الاستدلال بالآية الكريمة في الغرض: أن هذاالبعث الحاصل من أهل الكهف لواحد منهم هو بعث بطريق الوكالة، وهذا المعنى أوردهالمفسرون عند تفسيرهم الآية.
    فقال ابن العربي: {قوله تعالى: هذا يدلعلى صحة الوكالة وهو عقد نيابه أذن الله فيه للحاجة إليه وهو أقوى آية في الغرضz([ii])، وقالالإمام القرطبي: {في هذهِالبعثة بالورق دليل على الوكالة وصحتهاz([iii])، وكذلك ذكرالألوسي في تفسيره الآية إنما تصح دليلاً لمشروعية الوكالة([iv]).
    وكذلكيستدل من الآية أن أهل الكهف بعثوا وكيلاً عنهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاماً.

    ثانياً:الأدلة من السُنة المطهرة:
    إن كتب الحديث مليئة بالأثار المروية عن رسولالله r والتي استدل بها على مشروعة الوكالة إلا أننا نقتصر بالاستدلالعلى الأحاديث الواردة في مشروعية الوكالة في عقد البيع ومن هذهِ الأحاديث.
    أولاً: ما أخرجهالبخاري عن عروة البارقي قال: {دفع إليرسول الله r ديناراً لأشتري له شاة، فأشتريت له شاتين فبعت إحداهما بديناروجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله r فذكر له ما كان من أمره، فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك،فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم وكان من أكثر أهل الكوفةمالاًz([v])، وجهالدلالة من الحديث أن النبي r وكل عروه البارقي في الشراء وأجاز فعله.
    ثانياً: بما جاءفي الصحيحين: {أن رسولالله r استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جنيب([vi])فقال: أكُل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعينبالثلاث فقال: لا تفعل بع الجمع([vii])بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباًz([viii])، وجهالدلالة بالحديث أن رسول الله r وكل الرجل في البيع والشراء([ix]).

    ثالثاً:الإجماع:
    فقد اجمعت الأمة على جواز الوكالة ومشروعيتها منالصدر الأول إلى يومنا من غير نكير ولا خلاف من أحد([x]).
    رابعاً:المعقول:
    إن الحاجة تدعوا إلى التوكيل في البيع والشراءمن أجل دفع المشقة فقد يحسن الإنسان بعض التصرفات كإلقاء الدروس والمحاضرات ولكنهلا يحسن البيع والشراء أو لا يجد الوقت الكافي لذلك والمنع في جواز ذلك يفضي إلىالحرج([xi]).

    المطلب الثاني: الأدلة القانونية
    أولاً: أوردت المادة (927) منالقانون المدني العراقي ونصها: {أن الوكالةعقد يقيم به شخص غير مقام نفسه في تصرف جائز معلومz([xii]).
    فالمادة قيدت عقد الوكالة في تصرف جائز معلوموعقد البيع تصرف جائز معلوم بلا خلاف.
    ثانياً: أوردت المادة (700) منالتقنين المدني ما يلي: {يجب أنيتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالةما لم يوجد نص يقضي بغير ذلكz.
    ولما كان الأصل في التصرفات القانونية أن تكونرضائية لا تستوجب شكلاً خاصاً فكذلك الأصل في الوكالة أن تكون هي أيضاً رضائية،فالوكالة في البيع والشراء وغير ذلك منالعقود الرضائية تكون رضائية مثل العقد الذي هو محل الوكالة ولا تستوجب شكلاًخاصاً لإنعقادها([xiii]).
    ثالثاً: نصت المادة (972) منالمشروع التمهيدي صراحة على أن الوكيل يلتزم بأن يقوم بعمل قانوني فيصح التوكيل فيالبيع والشراء...([xiv]).
    رابعاً: أوردت الفقرة الثانيةمن المادة (701) من التقنين المدني أعمال الإدارة التي تشملها الوكالة العامةونصها: {ويعد منأعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانةواستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيهالإدارة كمبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء مايستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولإستغلالهz([xv]).
    خامساً: أوردت الفقرة الأولىمن المادة (702) من التقنين المدني التصرفات القانونية التي تكون محلاً للوكالةالخاصة ونصها: {لا بد منوكالة خاصة في كل عمل ليس من الأعمال الإدارة وبوجه خاص البيع والرهن والتبرعاتوالصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاءz([xvi]).

    المبحث الثالث
    أركان الوكالة في عقد البيع
    الركنفي اللغة:الجانب القوي للشي الذي عليه اعتماده([xvii]).
    أمافي الاصطلاح: هو {ما به قوامالشيء الذي لا يتحقق ولا يوجد إلا بهz([xviii])، اختلفالفقهاء (رحمهم الله تعالى) في حصر أركان الوكالة على مذهبين:
    المذهب الأول: أركان الوكالة هيالصيغة والموكل والوكيل والموكل فيه وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة([xix])،وعللوا رأيهم بأنه لا يتصور قيام أي عقد بدونهما فلا بد من تحققها حتى يكون العقدصحيحاً([xx]).
    المذهب الثاني: ركن الوكالة هوالإيجاب والقبول فقط وهو ما ذهب إليه الحنفية، وعللوا ذلك أن ما عدا الإيجابوالقبول من المحل والعاقدين هي من لوازم الإيجاب والقبول لأنه يلزم من وجودالإيجاب والقبول وجود موجب وقابل ووجودهما مرتبطين يستلزم وجود محل يظهر فيه هذاالأرتباط([xxi])،وبناءاً على هذا سأتناول أركان الوكالة.
    أولاً: الصيغة
    اتفق جمهور الفقهاء مع الحنفية في أنه لا بد منالإيجاب والقبول لإنعقاد عقد الوكالة وإنه لا يشترط صيغة معينة لإنعقاد الوكالةفيكتفي بالإيجاب والقبول فمتى وجد فإن الوكالة تنعقد بأي لفظ دل عليها([xxii]).
    والإيجاب من الموكل وهو كل لفظ يدل على الرضابالتوكيل إما صراحة أو كناية مثل وكلتك بيع داري أو أقمتك مقامي في بيعه أو نحوذلك من الألفاظ، أما القبول فيكون من الوكيل بأن يقول قبلت أو رضيت أو نحو ذلك ممايدل على الرضا وكذلك يجوز القبول بكل فعل دل على القبول كأن يفعل ما يأمره الموكلبفعله لأن الإيجاب أذان بالتصرف فجاز القبول فيه بالفعل، وعلى هذا لا يشترط فيالقبول أن يكون بالفظ فقط بل ينعقد بالكتابة، فإذا لم يوجد الإيجاب والقبول لا يتمالعقد فلو قال الوكيل: لا أفعله أولا أقبله بطل العقد([xxiii])،ويجوز قبول الوكالة على الفور أو على التراخي فلا يشترط الفور في القبول ولاالقبول في المجلس ولا يجوز أن يبلغه– أي الوكيل- أن فلاناً وكله منذ عام فيقولقبلت([xxiv]).

    صيغةالوكالة في القانون:
    إن صيغة العقد في القانون العراقي تتكون منالإيجاب والقبول كما يفهم من الفقرة الأولى من المادة (73) ونصها: {العقد هو ارتباطالإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الأخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليهz([xxv])، ولما كانتالوكالة عقد على رأي القانون– كما تقدم في تعريف القانون للوكالة- فإن حكم هذهِالمادة ينسحب على الوكالة فتكون صيغتها مكونة من الإيجاب والقبول أيضاً.
    ويصح رضاء كل من الموكل والوكيل بالوكالة ضمناًفقد ورد في هذا المعنى نص في المشروع التمهيدي للقانون المدني إذ كانت المادة(973) من هذا المشروع تنص على ما يأتي: {1- يجوز أن يكون قبول الوكيل ضمنياً كما لو قام بتنفيذ الوكالة.
    2- وتعد الوكالة مقبولة إذا تعلقت بأعمال تدخلفي مهنة الوكيل أو كان قد عرض خدماته علنا بشأنها هذا ما لم يرد الوكالة في الحالz([xxvi]).
    وكذلك اشترط القانون المدني العراقي أن يكونالإيجاب والقبول باللفظ الماضي ويجوز أن يكون باللفظ المضارع والأمر إذا أريد بهماالحال لا الأستقبال ونصت المادة (77) في فقرتها الثانية على ما يلي: {ويكونالإيجاب والقبول بصيغة الماضي كما يكونان بصيغة المضارع والأمر إذا أريد بهماالحالz.
    ويجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالمشافهةوالمكاتبة وبالأشادة الشائعة ولو كانت من الناطق وبإتخاذ مسلك لا شك في دلالته علىأرادة التوكيل وقد نصت المادة (79) على ذلك ونصها: {كما يكونالإيجاب أو القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالأشارة الشائعة الاستعمال ولو منغير الأخرس، وبإتخاذ مسلك آخر لا تدع لظروف الحال شكاً في دلالته على التراضيz.
    وكذلك يكون سكوت الوكيل قبولاً للوكالة إذااقتضى الإيجاب بيان القبول ويفهم ذلك من المادة (81) ونصها: {لا ينسب إلىالساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قولاًz([xxvii]).

    ثانياً: الموكل
    الموكل هو أحد العاقدين في عقد الوكالة وقداشترط فيه الفقهاء (رحمهم الله) عدة شروط:
    1- أنيكون ممن يملك فعل ما وكل به وهذا بإتفاق الفقهاء لأن التوكيل تفويض ما يملكه منالتصرف إلى الغير فإذا كان لا يملك هذا التصرف بنفسه فكيف يوكل به الغير([xxviii]).
    2- أنيكون مالكاً للتصرف الذي يوكل فيه فتلزمه أحكام ذلك التصرف([xxix])أي أن يكون (عاقلاً- بالغاً- رشيداً).
    ‌أ. أماالعقل فقد اتفق الفقهاء على بطلان تصرف المجنون من هبة وبيع أو غير ذلك منالتصرفات فلا يصح أن يكون الموكل مجنوناً لكونه لا يصح تصرفه لنفسه في شيء فلا يصحأن يستنيب غيره فيه([xxx]).
    ‌ب. أما البلوغ فقد اختلف الفقهاء في اشتراطهعلى مذهبين:
    المذهب الأول: أن الصبي العاقل تصحمنه التصرفات (النافعة) النافذة وله أن يوكل فيها مثل قبول الهدية والصدقة من غيرأذن الولي لأنه مما يملكه بنفسه بدون إذن وليه فيملك تفويضه إلى غيره بالتوكيل.
    أما التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيعوالإجارة فإن كان مأذوناً في التجارة يصح منه التوكيل بها لأنه مما يملكه بنفسهوإن كان محجوراً فيتوقف على إجازة وليه وإليه ذهب الحنفية([xxxi]).
    المذهب الثاني: عدم جواز أن يكونالصبي موكلاً لأنه لا يملك هذا التصرف وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء([xxxii]).
    ‌ج. أماكونه رشيداً: فيشترط في الموكل ألا يكون سفيهاً وذلك حين يوكل في أموره الماليةلعدم صحة مباشرته ذلك بنفسه فبوكيله أولى([xxxiii]).
    والسفيه: من يسيء التصرف فيأمواله مع قيام العقل عنده كأن يكون مبذراً يضع أمواله في غير ما وضعت له.
    واختلف جمهور الفقهاء في صحة وكالة السفيه فيالتصرفات المالية أذا أذن له وليه على مذهبين:
    المذهب الأول: جواز تصرف السفيه فيهابنفسه مع أذن وليه فمقتضى قوله أنه يجوز له التوكيل فيها أيضاً مع أذن وليه وإليهذهب المالكية والشافعية والحنابلة في أحد الوجهين([xxxiv])،وعللوا جواز ذلك بأن السفيه عاقل محجور عليه فيصح تصرفه بالأذن كالصبي، يحقق هذاأن الحجر على الصبي أعلى من الحجر على السفيه والصبي يصح تصرفه بأذن وليه فجوازهفي السفيه أولى([xxxv]).
    المذهب الثاني: إن السفيه لا يباشرالتصرفات المالية حتى وإن أذن له وليه وهو ما ذهب إليه الحنابلة في الوجه الأخر.
    وعللوا عدم جوز ذلك أن الحجر عليه بسبب تبذيرهوسوء تصرفه فإن أذن له فقد أذن له فيما لا مصلحة فيه فلا يصح وهو كما أذن في بيعما يساوي عشرة بخمسة([xxxvi]).
    ولا يصح أيضاً وكالة المحجور المفلس في التصرفاتالتي تؤول إلى نقص في أمواله كالهبة والبيع والشراء وتجوز له هذهِ التصرفات إذاأجازها الغرماء لأن الحجر لحقهم، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء([xxxvii]).
    وتجوز وكالة المريض مرض لموت في التصرفات بيعاًأو شراء أو تبرع ما دام لم يتجاوز في ذلك الثلث([xxxviii]).

    شروطالموكل في القانون:
    نصت الفقرة الأولى من المادة (930) من القانونالمدني العراقي في بيان شروط الموكل على ما يلي: {يشترط لصحةالوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به فلا يصح توكيل مجنونولا صبي غير مميز مطلقاً ولا توكيل صبي مميز بتصرف ضار ضرراً محضاً ولو بأذن الوليويصح توكيله بالتصرف الذي ينفعه بلا أذن وليه وبالتصرف الدائر بين النفع والضرر أنكان مأذونا بالتجارة فإن كان محجوراً ينعقد توكيله موقفاً على أذن وليهz([xxxix]).
    والقانون كما هو ظاهر من المادة يتفق مع ما ذهبإليه الفقهاء وخاصة الحنفية وجملة القول في وكالة الصبي ما نص عليه القانون المدنيالعراقي.
    وهذا ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (46)ونصها: {كل شخص بلغسن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقهالمدنيةz([xl]).
    والعاقل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية هو منيستقيم كلامه وأفعاله والمجنون ضده وعليه إذا أكمل الفتى والفتاة الثامنة عشر يصبحكل منهما حر في نفسه وله حق التوكيل سوء رضي الولي أم لم يرض([xli]).

    ثالثاً: الوكيل.
    الوكيل: هو القائم بما فوّضإليه من الأمور، وينوب الوكيل عن الموكل في القيام بالتصرفات ويشترط فيه عدة شروط:
    1- صحةمباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه وإلا فلا يصح توكيله لأن تصرف الشخص لنفسه أقوىمن تصرفه لغيره وأن تصرفه له بطريق الأصالة ولغيره بطريق النيابة فإذا لم يقدر علىالأقوى لم يقدر على الأضعف بطريق الأولى([xlii])،ومن الأسباب التي تحول دون مباشرة الوكيل مثل ذلك التصرف وتحقق أهلية التصرف بمايلي:
    ‌أ. العقل: فقد اتفقالفقهاء على أن الوكيل يشترط فيه أن يكون عاقلاً لأن المجنون لا يعقل العقد ولايفهم معناه([xliii])،بأن يعرف مثلاً أن البيع سالب والشراء جالب، ويعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش([xliv]).
    ‌ب. البلوغ: فقد اختلفالفقهاء في اشتراطه فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن البلوغ ليس بشرط لصحة الوكالةفتصح وكالة الصبي المميز العاقل مأذوناً كان أو محجوراً بينما اشترط فقهاءالحنابلة إذن الولي لصحة توكيل الصبي المميز([xlv]).
    وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصحتوكيل الصبي([xlvi]).
    ‌ج. الرشد: يشترط فيالوكيل أن لا يكون سفيهاً إلا بأذن وليه إذا كان وكيلاً في تصرفات مالية لأن علةالمنع هو السفه وهو سوء التصرف والسفيه ممنوع عن مباشرة مثل هذهِ التصرفات لنفسهفلغيره أولى([xlvii]).
    2- أنيكون الوكيل معيناً أما بنسبة أو أشارة فلا يصح أن يكون مجهولاً لأن الوكالة عقدتترتب بموجبه التزامات وحقوق لا يتحقق ذلك إلا يكون الوكيل معيناً ومعلوماً فمنقال: وكلت في بيع فرسي من يريد بيعها فإن هذا التوكيل لغو بإتفاق الفقهاء([sup][xlviii])[/sup].
    3- يشترطفي الوكيل علمه بالوكالة وإلا فكيف يصير وكيلاً وهو لم يعلم بها؟ هذا ما ذهب إليهالحنفية والمالكية وذهب الشافعية والحنابلة بعدم اشتراط ذلك([xlix]).
    وعلم الوكيل بالوكالة يثبت بالمشافهة أو الكتابةإليه أو بإرسال رسول إليه أو بأخبار رجلين أو رجل واحد عدل أو غير عدل وصدقهالوكيل([l]).
    4- عدمجواز توكيل الكافر على بيع أو شراء أو عقد سلم لئلا يفعل الحرام ولا توكيله علىقبض من المسلمين لئلا يفعل الحرام ولايتحرى الحق ولا يعرف شرط المعقود عليه من الثمن والمثمن ولا توكيله على قبض منالمسلمين لئلا يستعلي عليهم وهذا الشرط عند المالكية([li]).
    5- عدالةالوكيل إذا كان وكيلاً ببيع مال محجور سواء كان وكيلاً من القاضي أو من قبل الوليوهذا الشرط عند الشافعية([lii]).

    شروطالوكيل في القانون:
    عالج القانون المدني العراقي شروط الوكيل فيالفقرة الثانية من المادة (930) ونصها: {يشترط فيالوكيل أن يكون عاقلاً مميزاً ولا يشترط أن يكون بالغاً فيصح أن يكون الصبي المميزوكيلاً وأن لم يكن مأذوناًz([liii]).
    وهذهِ المادة مأخوذة عن مجلة الأحكام العدليةفقد نصت مادتها (1458) على ما يلي: {يشترط فيالوكيل أن يكون عاقلاً ومميزاً ولا يشترط أن يكون بالغاً فيصح أن يكون الصبيالمميز وكيلاً وإن لم يكن مأذوناً لكن حقوق العقد عائدة إلى موكله وليست بعائدةإليهz([liv]).
    بناء عليه يكون القانون قد أخذ برأي المذهبالحنفي.
    أما المشرع التمهيدي للتقنين المدني يشتمل أيضاًعلى نص في أهلية الوكيل فكانت الفقرة الثانية من المادة (974) من هذا المشروع تنصعلى ما يأتي: {أما الوكيلفيكفي فيه أن يكون قادراً على التمييز لكن إذا كان ناقص الأهلية كان مسؤولاً قبلالموكل بالقدر الذي يمكن أن تتحقق مسؤوليته على الرغم من نقص أهليتهz([lv]).
    رابعاً:الموكل فيه: أو ما تقع عليه الوكالة ويشترط فيه عدة شروط:
    1- أنيكون الموكل فيه مملوكاً للموكل حين التوكيل لأنه إذا لم يكن مملوكاً له حينالتوكيل فكيف يأذن للوكيل فيه؟ فلا يصح أن يوكل في بيع دار سيملكها هذا متفق عليه([lvi])،ويلاحظ أن هذا الشرط فيمن يوكل في مال نفسه وإلا فالولي والحاكم وكل من جوزنا لهالتوكيل في مال الغير لا يملكون الموكل فيه([lvii]).
    2- أنيكون الموكل فيه قابل للنيابة شرعاً وهو كل ما تصح النيابة فيه من الأمور الماليةوغيرها لأن الوكالة إنابة فما لا يقبل الإنابة لا يصح التوكيل فيه وعلى هذا فلاتصح الوكالة في العبادات كالصلاة والصيام والاعتكاف وغيرها لأن المقصود فيهاالأبتلاء والامتحان والاختبار بأتعاب النفس ولا يتحقق ذلك بالتوكيل ويستثنى من ذلكالحج والعمرة عند العجز وغيرها من الأمور التي لا تصح النيابة فيها ويجوز التوكلفي الأمور الأخرى مهمة كعقد النكاح والصداق والخلع والرجعة والبيع والشراء لأنالحاجة تدعو إلى التوكيل في ذلك فمثلاً البيع والشراء فيجوز بلا خلاف بين الفقهاءلأنهما مما يملك الموكل مباشرتهما بنفسه فيملك التفويض إلى الغير([lviii]).
    وكذلك يصح التوكيل في الحوالة والرهن والضمانوالشركة والوديعة والمضاربة والجعل والمساقاة والاعارة والقرض والصلح والوصيةوالهبة والوقف لأن ذلك من البيع من حين الحاجة إلى التوكيل([lix]).
    أما التوكيل في تملك المباحات كالإحياءوالاصطياد واستخراج الجواهر والمعادن، فقد ذهب الحنفية إلى أن الوكالة في تملك المباحاتكالاحتطاب والأحتشاش، لا تصح فما أصاب الوكيل منها شيئاً فهو له([lx])،وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز ذلك لأنها أحد أسباب الملك فأشبه الشراء فيحصل الملكللموكل إذا قصده الوكيل([lxi]).
    3- أنيكون الموكل فيه معلوماً ولو من بعض الوجوه بحيث لا يعظم الغرر، ولا يشترط فيالموكل فيه أن يكون معلوماً من كل وجه لأن الوكالة إنما جوزت لعموم الحاجة أليهاوهذا يقتضي المسامحة فيها ولكن يجب أن يكون مبيناً من بعض الوجوه([lxii]).

    شروطالموكل فيه في القانون:
    يشترطالقانون المدني العراقي في الموكل فيه ما يلي([lxiii]):
    1- يشترطفي الموكل فيه أن يكون مملوكاً للموكل وذلك في الفقرة الأولى من المادة (390)والتي جاء فيها: (يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيماوكله به..).
    2- يتشرطفي الموكل فيه أن يكون معلوماً ويؤكده ما جاء في المادة (927)، ونصها: (الوكالةعقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم).
    أما المراد بالمعلومية فهي معلومية الموكل فيهالكافية لدفع الجهالة الفاحشة وتكون هذهِ المعلومية متحققة بأية وسيلة تنفيالجهالة عن محل العقد وذلك مفهوم من المادة (128) والتي نصها: (1- يلزم أن يكونمحل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينة بالأشارةإليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجوداً وقت العقد أو بيان الأوصاف المميزة له معذكر مقداره إن كان من المقدورات أو نحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ويكتفيبذكر الجنس من القدر والوصف، 2- على أنه يكفي أن يكون المحل معلوماً عند العاقدينولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه أخر فإذا كان المحل لم يعين على النحو المتقدم فالعقدباطل).
    3- يشترطفي الموكل به أن يكون قابلاً للنيابة وهذا ما جاء (126) ونصها: (لا بد لكل التزامنشأ عن العقد من محل يضاف إليه يكون قابلاً لحكمه)، ولما كان حكم الوكالة هو نيابهالوكيل عن موكله في التصرف لذا يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلاً للنيابة كالبيعوالقبض ومن خلال ذلك فإن القانون المدني العراقي يتفق مع ما ذهب إليه فقهاءالشريعة الإسلامية.

    ([i])سورة الكهف آية: 19.

    ([ii])أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت 543هـ)، تحقيق:علي محمد البجاوي: 3/1216.

    ([iii])الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت671هـ)، (دارالكتاب العربي، القاهرة، 1387هـ/1967م): 10/376.

    ([iv])روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسيالبغدادي (ت1270هـ)، (إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي في بيروت).

    ([v])سنن الترمذي، الجامع الصحيح، أبواب الجنائز عن رسول الله، أبواب البيوع، حديث رقم1216.

    ([vi])الجنيب: التمر الكبيس أو الصلب أو الذي أخرج منه حشفه ورديئه.

    ([vii])الجمع: وهو التمر الذي يقال له جمع وهو تمر غير مرغوب فيه لردائته.

    ([viii])صحيح البخاري: الإمام أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ)، (دارالصياغة العامرة، بيروت، لبنان): 3/129، وصحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاجالنيسابوري (ت261هـ)، (مطبوعات مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة): 5/47.

    ([ix])إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن محمد بن عبد الملك أبو العباس شهاب الدينالقسطلاني (ت923هـ)، (ط7، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر): 4/157.

    ([x])ينظر العناية على الهداية للبابرتي: 7/449، ومغني المحتاج للشربيني: 2/217،والمغني لابن قدامة: 2/87.

    ([xi])ينظر المصادر السابقة نفسها.

    ([xii])القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، الأنباري: ص204.

    ([xiii])الوسيط للسنهوري: 7/402- 403.

    ([xiv])الوسيط للسنهوري: 7/431.

    ([xv])الوسيط للسنهوري: 7/432- 433.

    ([xvi])الوسيط للسنهوري: 7/438.

    ([xvii])ينظر: لسان العرب لابن منظور: 13/185.

    ([xviii])المدخل لدراسة الفقه الإسلامي للأستاذ محمد مصطفى شلبي (ط1، طباعة دار التأليف،مصر، 1376هـ/1956م): ص239.

    ([xix])ينظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك: أحمد بن محمد بن حمد الدردير، خرج أحاديثهوفهرسه: د.مصطفى كمال وصفي (دار المعارف، مصر): 2/334، ومغني المحتاج للشربيني:2/217، وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصميالنجدي الحنبلي (ت1392هـ)، ط2: 5/203.

    ([xx])ينظر المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: د.عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة: ص288.

    ([xxi])ينظر بدائع الصنائع للكساني: 6/2984، والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي: د.شلبي.

    ([xxii])ينظر بدائع الصنائع للكاساني: 7/3445، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بنأحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت595هـ)، (دار المعارف، بيروت): 2/303،وروضة الطالبين: محي الدين شرف النووي (ت676هـ)، (المكتب الإسلامي، بيروت): 4/300،والمغني لابن قدامة: 7/203.

    ([xxiii])ينظر الأنوار: محمد بن علي الأردبيلي (ط1، مكتبة الجبل، لبنان): 1/482، والمغنيلابن قدامة: 5/92- 93، ومغني المحتاج للشربيني: 2/222، والبدائع للكاساني: 6/20.

    ([xxiv])ينظر الكافي في فقه الإمام المبجل احمد بن حنبل: عبد الله بن أحمد بن محمد بنقدامة المقدسي (ت620هـ)، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي: 2/242.

    ([xxv])ينظر القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، للأنباري: 29.

    ([xxvi])ينظر الوسيط للسنوري: 7/394.

    ([xxvii])ينظر القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، للأنباري: ص30.

    ([xxviii])ينظر بدائع الصنائع للكاساني: 7/3446، ومغني المحتاج للشربيني: 2/217، والمغني لأبنقدامة: 7/197- 198.

    ([xxix])ينظر بدائع الصنائع للكاساني: 6/2.

    ([xxx])ينظر الأختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، تحقيق:زهير عثمان الجعيد، دار الأرقم بن أبي الأرقم: 2/424، وروضة الطالبين للنووي:4/297.

    ([xxxi])ينظر بدائع الصنائع للكاساني: 7/3446.

    ([xxxii])ينظر روضة الطالبين للنووي: 4/297، ومغني المحتاج للشربيني: 2/217، المغني لابنقدامة (7/298).

    ([xxxiii])ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته، د.وهبة الزحيلي (دار الفكر، بيروت): 5/4063.

    ([xxxiv])ينظر نهاية المحتاج في شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن شهاب الدين الرملي (ت1004هـ)،(دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان): 5/15، والمغني لأبن قدامة: 4/357.

    ([xxxv])ينظر: المغني لأبن قدامة: 4/357.

    ([xxxvi])ينظر: المصدر نفسه.

    ([xxxvii])ينظر: المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي (ت 490هـ) (دار الفكر- بيروت- لبنان): 19/24،ونهاية المحتاج للرملي: 5/16، المغني لابن قدامة: 4/330.

    ([xxxviii])ينظر: كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار، تقي الدين أبو بكر محمد الحصفي (مطبعةدار إحياء التراث العربي): 1/266.

    ([xxxix])القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل للأنباري: ص205.

    ([xl])ينظر: المصدر نفسه: ص22.

    ([xli])ينظر: شرح قانون الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة: فريد فتيان (مطبعة الشعب،بغداد، 1982- 1983م): ص53.

    ([xlii])ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 6/20،ومغني المحتاج للشربيني: 2/218، والأنوار للأردبيلي: 1/48، والمغني لأبن قدامة:1/88.

    ([xliii])ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 7/3447، وروضة الطالبين للنووي: 4/297، ومغنيالمحتاج للشربيني: 2/512.

    ([xliv])ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي: 5/4063.

    ([xlv])ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 7/3447، والمغني لأبن قدامة: 7/198.

    ([xlvi])ينظر: مغني المحتاج للشربيني: 2/218.

    ([xlvii])ينظر: مغني المحتاج للشربيني: 6/116.

    ([xlviii])ينظر: الفتاوى الهندية للشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند (دار إحياء التراثالعربي، بيروت- لبنان)، ط3: 3/562، والمبسوط: للسرخسي: 19/73- 74.

    ([xlix])ينظر: الفتاوى الهندية: 3/562.

    ([l])ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 6/20، والمبسوط للسرخسي: 19/158.

    ([li])ينظر: القوانين الفقهية: محمد بن أحمد بن جزي المالكي (ت741هـ)، (الدار العربيةللكتاب): ص328.

    ([lii])ينظر: مغني المحتاج للشربيني: 2/219.

    ([liii])القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل للأنباري: 205.

    ([liv])درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر المادة (1458).

    ([lv])الوسيط للسنهوري: 7/414.

    ([lvi])ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 6/20، والأنوار للأردبيلي: 1/481، ومغني المحتاجللشربيني: 2/218.

    ([lvii])ينظر: مغني المحتاج للشربيني: 2/219.

    ([lviii])ينظر: المغني لأبن قدامة: 5/89، والفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي: 5/4078.

    ([lix])ينظر: المغني لابن قدامة: 5/89، والأنوار للأردبيلي: 1/488.

    ([lx])ينظر: الفتاوى الهندية: 3/564، وبدائع الصنائع للكاساني: 7/3450.

    ([lxi])ينظر: روضة الطالبين للنووي: 4/294، والمغني لأبن قدامة: 7/198.

    ([lxii])ينظر: مغني المحتاج للشربيني: 2/221، والأنوار للأردبيلي: 1/481، والمغني لأبن قدامة:5/94، فتح العزيز شرح الوجيز: عبد الكريم بن محمد الواقعي (ت623هـ)، دار الفكر:11/10.

    ([lxiii])ينظر: القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل، الأنباري: ص209.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الوكالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين سبتمبر 20, 2010 2:13 pm

    المبحث الرابع
    أنواع الوكالة في عقد البيع
    المطلب الأول: أنواع الوكالة بأعتبار محل التصرف الموكلبه
    فهي بهذا الاعتبار نوعان وكالة عامة ووكالةخاصة.
    أولاً:الوكالة العامة.
    التوكل العام يعني تفويض الموكل لوكيله صلاحيةكاملة التصرف في جميع أموره وحقوقه كيف شاء من غير استثناء ما فيه ضرر على الموكلوصيغة هذا التوكل أن يقول الموكل: أنت وكيلي في كل شيء أو وكلتك في كل قليل وكثيروهذا يعني أن الموكل اطلق التصرف لوكيله بماله من أموال بيعاً وشراءً ولا يستثنىمن ذلك ما فيه مضرة للموكل، واختلف أراء الفقهاء في الوكالة العامة إلى ثلاثةمذاهب:
    المذهب الأول: أن الوكالة العامةباطلة وإليه ذهب الشافعية والحنابلة والحجة لهم بأن في التوكيل العام غرراً عظيماًوخطراً كبيراً في ملكه([i]).
    المذهب الثاني: أن الوكالة العامةصحيحة ويملك الوكيل التصرفات المتعلقة بالموكل مطلقاً وإليه ذهب بعض الحنفيةوالحجة لهم أن العموم يجري على عمومه فيعمل به في كل ما يحصل الموكل من أمور وحقوق([ii]).
    المذهب الثالث: أن الوكالة العامةصحيحة إلا أنها مخصصه بالعرف ومصلحة الموكل فلا ينفذ من التصرفات إلا ما هو نافعللموكل أو لا ضرر فيه عليه أما ما فيه ضرر عليه فلا نفاذ له وإليه ذهب الحنفية فيالمذهب والمالكية واستثنى المالكية بيع دار السكن وبيع العبد فلا تجوز إلا بتوكيلخاص والحجة لهم أن التوكيل العام كان المفروض فيه أن يجري على عمومه لكن لما كانتالعمومات كثيراً ما تخصص بألفاظ لم تذكر في ألفاظ العموم فتخصص بالعرف والعقل،فكذلك يخصص بما هو معروف في الشريعة من أنه لا يجوز إيقاع الضرر على الغير لقوله r {لا ضرر ولاضرارz([iii]) فلا يملكالوكيل أن يضر موكله قاصداً هذا الضرر لمنع الشرع ذلك([iv]).

    ثانياً:الوكالة الخاصة
    الأصل في الوكالة أن تكون خاصة([v])،وصيغة هذا التوكيل أن يقول الموكل أشتر لي ثوباً أو بيتاً أو جوهرة أو شاة ونحوها،والوكيل في الوكالة الخاصة يجب التزامه بما توكل فيه من بيع أو شراء لذا فإنالوكيل هنا لا يجوز له تجاوز حدود ما رسمه له الموكل مثل ذلك الوكيل بشراء فرس ليسله شراء شاة، وقد تكون الوكالة خاصة مع أن الموكل يستعمل ألفاظه العموم، كما لوقال له وكلتك في بيع جميع دوابي فأن هذا التوكيل وإن كان عاماً بالنسبة لمحلالتصرف إلا أنه توكيل خاص من حيث أنه توكيل في نوع واحد من التصرفات كالبيع.
    وقد تكون الوكالة الخاصة مطلقة وقد تكون مقيدةفمثال الأول قول شخص لأخر وكلتك في بيع فرسي هذا فإن هذا التوكيل مطلق عن قيدالثمن أو البيع في مكان معين أو زمان معين ومثال الثاني لو قال له: وكلتك في بيعفرس بمائة دينار أو في المكان الفلاني أو الزمان الفلاني فإن هذهِ الوكالة خاصةمقيدة.
    ويتنازع أمر الجهالة في الوكالة الخاصة قياساًواستحساناً([vi])،فالقياس: إنها لا تصح مع الجهالة قليلة كانت أم كثيرة فلا بد من بيان الجنس والنوعوالصفة ومقدار الثمن لأن البيع والشراء لا يصحان مع الجهالة اليسيرة فلا يصحالتوكيل بهما أيضاً.
    والاستحسان: أن الجهالة اليسيرة لاتؤثر وإنما تؤثر الجهالة الكثيرة في صحة التوكيل وجه الاستحسان ما ثبت أن الرسول r : (دفع ديناراً إلى حيكم ابن حزم ليشتري له به أضحية)، ولو كانتالجهالة القليلة مانعة من صحة التوكيل بالشراء لما فعله رسول الله r لأن جهالة الصفة لا ترتفع بذكر الأضحية وقدر الثمن ولأن الجهالةالقليلة في باب الوكالة لا تفضي إلى المنازعة لأن مبنى التوكل على المسامحة.
    والجهالة اليسيرة: هي جهالة النوع المحضأي الذي لا تتفاوت قيم أحاده تفاوتاً فاحشاً وأما الجهالة الكثيرة فهي جهالةالجنس.


    المطلب الثاني: أنواع الوكالة باعتبار صفتها.
    وتنقسم الوكالة بهذا الاعتبار إلى قسمين وكالةمطلقة ووكالة مقيدة.
    أولاً:الوكالة المطلقة.
    الوكالة المطلقة: إيجاب الموكل خالياًعن أي قيد يحدد للوكيل صفة التصرف الذي أناطه به فالوكالة المطلقة خالية من بياننوع أو جنس أو ثمن أو تعيين مكان أو زمان للتصرف، والفقهاء مختلفون في مدى سريانأطلاق الوكالة وهل أن للوكيل مطلق التصرف بالوكالة بيعاً وشراءً أم لا بد من تقييدهذا الاطلاق.
    أ‌- الوكالة المطلقة بالبيع للفقهاء فيهامذهبان:
    المذهب الأول: أن الوكالة المطلقة لاتُسري اطلاقها وإنما هي مقيدة بالعرف وما فيه مصلحة الموكل وإليه ذهب جمهورالفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية والحجة لهم أنالاطلاق ترافقه الجهالة ولا يصح التصرف مع الجهالة فيتقيد بما ذكر لأن التصرفاتوجدت لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها([vii])،فإذا كان الوكيل المطلق وكيلاً في البيع فإنه ملزم بالبيع بالنقود الرائجة فيالبلد {أي الأثمانالمطلق في اصطلاح الفقهاء واحتجوا لذلك أن الوكالة بالبيع مطلقاً تنصرف إلى البيعالمتعارف والبيع بغير النقود ليس بمتعارف وإنما المتعارف هو البيع بالنقود فيقيدالأطلاق بالعرفz([viii]).
    وأن لا يبيع مؤجلاً والحجة لهم أن التوكيلالمطلق يقتضي تعجيل الثمن بدليل أنه لو شرط الموكل التأجيل تأجل الثمن فإذا لميشترط هذا الشرط وجب أن يحمل الإطلاق على تعجيل الثمن لأن المعتاد هو حلوله إذالأصل في البيع الحلول لا التأجيل([ix]).
    وكذلك لا يجوز للوكيل أن يبيع بغبن فاحش والحجةلهم أن مطلق البيع ينصرف إلى البيع بالمتعارف ويقيد به والبيع بغبن فاحش ليسبمتعارف لأن التصرفات في الوكالة إنما شرعت لدفع حاجات الموكل فهي تتقيد بمواقعهاكما إذا أمره أن يشتري له أضحية أو فحماً فيتقيد كل ذلك بوقت الحاجة فالتوكيل علىشراء الفحم يتقيد بأيام البرد والأضحية بأيام النحر كل ذلك يتقيد بوقت الحاجة إليهوبما هو متعارف في أيام السنة([x])،وكذلك أن البيع بالغبن الفاحش فيه أضرار بملك الموكل وترك النصح له والوكيل مأموربالنصح لموكله منهي عن الأضرار بملكه([xi]).
    أما إذا كان الوكيل المطلق وكيلاً في الشراء:
    فلا يجوز له بالاتفاق أي يشتري إلا بثمن المثلأو بما يتغابن الناس في مثله عادة ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله والسبب فيتفرقته بين البيع والشراء: هو أن الشراء يشمل على التهمة فإن الوكيل الذي يشتريالشيء الموكل به يستحسن هذا الشيء فيشتريه لنفسه فإذا لم يوافقه بأن تبين فيهالغبن الحق الشراء بغيره وهو الموكل ومثل هذهِ التهمة غير متحققة في البيع([xii]).
    ولا يجوز للوكيل شراء المعيب إذا وكل في شراءسلعة ما والحجة لهم أن الموكل إذا أطلق الأمر للوكيل في شراء سلعة فإن هذا الأمريقتضي السلامة من العيوب كما إذا أسلم في شيء موصوف استحق السليم منه فكذلك الأمربالشراء يقتضي الصحيح دون المعيب([xiii]).
    المذهب الثاني: أن الوكالة المطلقةتسري على إطلاقها وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة فيعمل الوكيل بمقتضى الاطلاق فيجوزله أن يبيع بأي ثمن كان قليلاً أو كثيراً وإن كان بغبن فاحش والحجة له أن البيعمطلق والمطلق يجري على اطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل كالمطلق من عموم الكتابوالسُنة ويتناول الاطلاق كل ما يطلق عليه أسم البيع لأن البيع هو مبادلة المالبالمال على وجه التراضي مطلقاً من غير تقييد بالنقد أو بثمن المثل.
    ولا يعتمد على العرف لأن العرف متعارض فإن البيعبغبن فاحش ليتوصل بثمن المبيع إلى شراء ما هو أربح منه متعارف إيضاً، فلا يجوزتقييد المطلق مع تعارض العرف([xiv]).
    ويجوز للوكيل أن يبيع بالعرض([xv])أو بالثمن والحجة له أن البيع هنا مطلق عـن تحـديد أي ثمن والمطلق يجـري علىإطلاقـه في غـير وضع التهمة([xvi])،فيتناول البيع بأي ثمن كان والبيع بعرض يعد ثمناً للسلعة التي باعها الوكيل([xvii])،وقد يتوصل بالبيع به– أي بالعرض- إلى بيع أربع منه وقد يمل الإنسان من الشيء ويريدالتخلص منه فيبيعه بعرض([xviii]).
    ويجوز للوكيل أن يبيع نقداً أو نسيئة والحجة لهأن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده وقد وكله ببيع مطلق فيتناول ما يطلقعليه أسم البيع في غير موضع التهمة لأن البيع هو مبادلة المال بالمال مطلقاً منغير تقييد بالنقد أو بالنسيئة([xix]).
    ويجوز للوكيل في الشراء شراء سلعة معيبة والحجةله بأن الموكل إذا أطلق الأمر للوكيل في شراء سلعة موصوفة فأن هذا الأمر يبقى علىأطلاقه ما لم يقم دليل التقييد وقد سمى له السلعة مطلقاً فيدخل تحت الاطلاق شراءالمعيب([xx]).
    واتفق الإمام أبو حنيفة مع الجمهور بأن الوكيلبالشراء لا يجوز له أن يشتري إلا بثمن المثل أو بما يتغابن الناس في مثله عادة كماذكرنا ذلك في مذهب الجمهور.

    ثانياً:الوكالة المقيدة
    هي الوكالة التي يضع الموكل فيها حدوداً لوكيلهيتصرف على ضوئها فيقرن توكيله بالقيود التي يرغب تحقيقها فيرعى القيد بأتفاقالفقهاء، فإذا خالف الوكيل قيده لا ينفذ تصرفه على الموكل ولكن يتوقف على إجازتهإلا إذا كانت مخالفته إلى خير لأنه محقق لمقصوده ضمناً، فإذا كان الوكيل المقيدوكيلاً بالبيع فأنه ملزم بتنفيذ الوكالة على ضوء ما قيده موكله فإذا وكله بالبيعنقداً فباع مؤجلاً لم ينفذ بل يتوقف على إجازة الموكل وهذا بإتفاق الفقهاء([xxi])،لأن الوكيل بهذا التصرف قد خالف أمر موكله مخالفة صريحة.
    أما إذا وكله بالبيع مؤجلاً– حين نهاه عن البيعبالثمن- لم يجز للوكيل البيع به بإتفاق الفقهاء لأن هذا التصرف يعتبر مخالفة صريحةلأمر موكله([xxii]).
    وإذا وكله بالبيع في مكان معين لكون الثمن فيهأجود أو أكثر لا يجوز للوكيل البيع في غيره وإليه ذهب الشافعية والحنابلة وعندالحنفية أن أكده الموكل بالنفي واحتجوا لذلك لأنه قد يفوت غرضه([xxiii]).
    وإذا وكله بالبيع في زمان معين لزمه بيعه فيهلأنه قد يحقق له مصلحة أو حاجة في ذلك الزمان بعينه.
    وإذا وكله بالبيع من رجل بعينه لا يجوز له أنيبيعه لغير لأنه قد يؤثر الموكل تمليك هذا الرجل دون غيره([xxiv]).
    إذا وكله بالبيع بثمن مقدر ونهاه عن البيع بأنقصمنه فقد اتفق الفقهاء على أن الوكيل بالبيع لا يجوز له أن يبيع بأنقص من الثمنالمقدر ولو كان بغبن يسير([xxv])،واحتجوا لذلك بأن الأصل في تصرف الوكيل هو الأذن من قبل الموكل فلا يملك الوكيلالتصرف إلا بحسب ما يقتضيه الأذن وما نهاه عنه الموكل غير داخل في أدائه فلم يجزله فعله كما لو لم يوكله ابتداءً([xxvi]).
    وإذا وكله بالبيع مؤجلاً وقدر الأجل فقد اتفقالفقهاء على صحة التوكيل وأنه لا يجوز للوكيل أن يبيع إلى أجل أكثر منه لأنه يعدمخالفة صريحة لأمر موكله وهو– أي الموكل- لا يرضى بما زاد على المقدر فبقي علىالأجل في المنع([xxvii]).
    أما إذا كان الوكيل المقيد وكيلاً بالشراء فأنهيراعي فيما القيد ما أمكن سواء أكان القيد راجعاً إلى المُشتري أم إلى الثمن.
    فإذا وكله بالشراء بالثمن المقدر فاشترى بأكثرمن الثمن المقدر فلا يلزم الموكل بالشراء ويلزم الوكيل لأنه خالف أمر الموكل فيصيرمشترياً لنفسه وهذا القيد عائد للثمن أما إذا كان القيد عائد للمُشتري بأن يقولالموكل أشتر لي ثلاجة من صنع بلدة معينة فأشترى ثلاجة من صنع بلدة أخرى فلا يلزمالموكل بالشراء ويلزم الوكيل لأن الأصل في كل مقيد اعتبار القيد فيه إلا قيداً لافائدة من اعتباره وهذا القيد المذكور مفيد([xxviii]).
    ولو وكله بالشراء بالتقسيط أو مؤجلاً فاشترىبثمن حال لزم الشراء الوكيل لأنه خالف قيد الموكل، فإن كانت الوكالة بالعكس فاشترىبالتقسيط أو مؤجلاً لزم الشراء الموكل وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة فيرأي والحجة لهم أن الوكيل وإن خالف فإن مخالفته صورية فقد وافق طلب الموكل فيالمعنى والعبرة للمعنى لا للصورة([xxix]).
    وإذا وكله بشراء شيء بعينه فأشترى الوكيل غيرهيكون الموكل مخير بين القبول والرد وإليه ذهب الحنفية([xxx])وذهب الجمهور إن الشراء لازم للوكيل([xxxi]).
    والقاعدة العامة هي أن الوكيل بالشراء إذا خالفأمر الموكل يكون مشترياً لنفسه عند الحنفية إلا إذا كان خلافاً إلى خير فيلزمالموكل باتفاق الفقهاء لأن الوكيل متهم في جعل الشراء لنفسه فينفذ عليه([xxxii]).


    أنواعالوكالة في عقد البيع في القانون:
    أولاً:الوكالة العامة والوكالة الخاصة.
    فقد نصت المادة (931) من القانون المدني العراقيعلى ما يلي: {يصح تخصيصالوكالة بتخصيص الموكل وتعميمها بتعميمه فمن وكل غيره توكيلاً مطلقاً مفوضاً بكلحق له وبالخصومة في كل حق له صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصمz([xxxiii])، وبناء علىهذا النص فإن الوكالة قد تكون عامة وقد تكون خاصة وكلاهما صحيح.
    وجاء في المادة (701) من التقنين المدني ما يلي:{1- الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العملالقانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
    2- ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تردمدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة وستيفاء الحقوق ووفاء الدين ويدخل فيهأيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الأدارة كمبيع المحصول وبيع البضاعة أوالمنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظهولإستغلالهz([xxxiv]).
    وقد تم تقييد المادة (931) من القانون المدنيبالفقرة (2) من المادة (52) من قانون المرافعات الجديد ونصها: {الوكالةالعامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الأقرار بحق ولا التنازل عنهولا الصلح ولا التحكيم أو البيع أو الرهن أو الإجارة أو غير ذلك من عقود المعاوضةولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين أوردها أو قبولها ولا رد الحكام أو التشكيمنهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضاًخاصاًz([xxxv]).
    فبموجب هذا النص يكون العموم الوارد في القانونالمدني العراقي قد تقيد فلا يجري عموم الوكالة على عمومه إلا في الأمور التي تطلبالمادة فيها توكيلاً خاصاً.
    وجاء في المادة (702) من التقنين المدني ونصها: {1- لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاصفي البيع والرهن والتبرعات والصلح والأضرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمامالقضاءz([xxxvi]).
    وبذلك يكون القانون المدني العراقي قد مال إلىرأي الشافعية ومن وافقهم في لزوم تخصيص الوكالة بعد أن كان يأخذ برأي الحنفية.

    ثانياً:الوكالة المطلقة والوكالة المقيدة.
    جاء في المادة (932) من القانون المدني العراقيونصها: {يصح تفويض الرأيللوكيل فيتصرف فيما وكل به كيف شاء ويصح تقييده بتصرف مخصوصz([xxxvii]).
    فالوكالة بموجب هذهِ المادة قد تكون مطلقة وقدتكون مقيدة وكلاهما صحيح.

    ([i])ينظر: نهاية المحتاج للشربيني: 5/25، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىللرحيباني: مصطفى السيوطي (ت1243هـ)، (ط1، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق): 3/443،والأم: الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت240هـ)، (ط1، نشر مكتبةالكليات الأزهرية بمصر): 3/233، والمغني لأبن قدامة: 5/79.

    ([ii])ينظر: الفتاوى الخانية لقاضي خان: الإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجنديالفرغاني (ت262هـ)، مطبوع بهامش الفتاوى الهندية: 3/2.

    ([iii])مؤطأ مالك، كتاب الاقضية، باب القضاء في المرفق حديث رقم 1426.

    ([iv])ينظر الدر المختار بهامش ابن عابدين: 4/440، مواهب الجليل للحطاب: 5/161.

    ([v])ينظر الدر المختار بحاشية ابن عابدين: 4/450.

    ([vi])ينظر رسالة الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق الأمين: ص559.

    ([vii])ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 6/27،والشرح الكبير للدردير: 3/382، ومغني المحتاج للشربيني: 2/223، والمغني لأبنقدامة: 5/122.

    ([viii])ينظر: المصادر السابقة.

    ([ix])ينظر: المغني لأبن قدامة: 7/246، ومطالب أولي النهى للرحيباني: 3/450، والمهذبللشيرازي: 1/354.

    ([x])ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم المعروف بإبن نجيم (ت950هـ)(دار المعرفة، بيروت- لبنان): 7/167.

    ([xi])ينظر: المهذب للشيرازي: 1/354.

    ([xii])ينظر: المبسوط للسرخسي: 19/44، والمجموع للنووي: 13/573، والمغني لابن قدامة:5/127.

    ([xiii])ينظر: فتح القدير، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، المعروف بالكمال بنالهمام الحنفي (ت681هـ) (دار الفكر، بيروت- لبنان، 1397هـ، دار إحياء التراثالعربي، بيروت- لبنان): 7/38، ومغني المحتاج للشربيني: 2/225، ومطالب أولي النهىللرحيباني: 3/473، والمغني لأبن قدامة: 7/252.

    ([xiv])ينظر: المبسوط للسرخسي: 19/37، وبدائع الصنائع للكاساني: 7/3463، والبناية في شرحالهداية للعيني: 7/329.

    ([xv])العرض جمعه عروض وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً.

    ([xvi])المقصود بمواضع التهمة: البيع على نفسه أو على أقاربه.

    ([xvii])ينظر المبسوط للسرخسي: 19/36، وبدائع الصنائع للكاساني: 7/3463.

    ([xviii])ينظر البناية شرح الهداية للعيني: 7/329.

    ([xix])ينظر البحر الرائق لابن نجيم: 7/167.

    ([xx])ينظر المبسوط للسرخسي: 19/40.

    ([xxi])ينظر بدائع الصنائع للكاساني: 7/3462، والشرح الصغير للدردير: 3/515، والمهذبللشيرازي: 1/354، والمغني لابن قدامة: 7/246، وكشاف القناع للبهوتي: 3/474.

    ([xxii])ينظر البحر الرائق لابن نجيم: 7/167، الكافي في فقه أهل المدينة، يوسف بن عبد البرالنمري (ت464هـ)، تحقيق محمد محمد أحيد بن ماديك (ط1، مكتبة الرياض الحديثة،الرياض، 1358هـ): 2/720، وروضة الطالبين: 3/469، ومطالب أولي النهى: 4/317.

    ([xxiii])ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 6/27، والمجموع للنووي: 13/563، وكشاف القناعللبهوتي: 3/463.

    ([xxiv])ينظر: المصادر نفسها.

    ([xxv])ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 7/3462، والفتاوى الهندية: 3/88، والشرح الكبير علىمختصر الخليل (مع حاشية الدسوقي عليه)، أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالدردير(ت1201هـ) (دار الفكر، بيروت- لبنان): 3/384، ومغني المحتاج: 2/228، وكشاف القناع:3/475.

    ([xxvi])ينظر: المهذب: 1/350، والمغني لأبن قدامة: 7/207.

    ([xxvii])ينظر: المبسوط للسرخسي: 19/57، والشرح الصغير للدردير: 3/515، والمهذب للشيرازي:1/354، ومغني المحتاج للشربيني: 2/224.

    ([xxviii])ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: 5/4098.

    ([xxix])ينظر: المبسوط للسرخسي: 19/117.

    ([xxx]) المصدر نفسه.

    ([xxxi]) ينظر: الكافي: لابن عبدالبر: 2/786، المهذب: للنووي: 1/35، المغني: لابن قدامة: 7/207.

    ([xxxii])ينظر: المبسوط: للسرخسي: 19/117.

    ([xxxiii])القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل: ص205.

    ([xxxiv])الوسيط للسنهوري: 7/432.

    ([xxxv])قانون المرافعات المدنية رقم (13) لسنة 1969.

    ([xxxvi])الوسيط للسنهوري: 7/438.

    ([xxxvii])القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، الأنباري: ص205.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الوكالة في عقد البيع بين الشريعة والقانون Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين سبتمبر 20, 2010 2:15 pm

    المبحث الخامس
    أسباب انتهاء الوكالة في عقد البيع
    هناكأسباب كثيرة تنتهي بها عقد الوكالة وهي:
    أولاً: عزل الموكل وكيله
    تنتهي الوكالة باتفاق الفقهاء بعزل الموكل وكيلهلأن الوكالة عقد غير لازم فكان بطبيعته قابلاً للفسخ بالعزل وقد اشتراط الفقهاءشروطاً لصحة وقوع العزل.
    1- علمالوكيل بالعزل لأن العزل فسخ للعقد فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به كالفسخ والعلمبالعزل يتم بحضور الوكيل أو بالكتابة له أو بإرسال رسول إليه أو بأخبار رجلين أورجل واحد عدل أو غير عدل وصدقه بالعزل، وأما قبل العلم بالعزل فتكون تصرفات الوكيلكتصرفاته قبل العزل في جميع الأحكام وإلى هذا الشرط ذهب الحنفية والظاهرية وهو أحدالقولين عند المالكية والشافعية والحنابلة، واستدل أصحاب هذا الرأي بأن العزليترتب عليه أضرار بالوكيل من ناحيتين أولهما: أنه يترتب عليه إبطال ولايته بالعزلوثانيهما: أن يكون متحملاً لحقوق العقد فيدفع الثمن إن كان وكيلاً بالشراء ويسلمالمبيع إن كان وكيلاً بالبيع([i]).
    وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة في القولالأخر إلى أن علم الوكيل ليس شرطاً لصحة عزل الموكل لوكيله فلو عزل الموكل وكيلهفي حضوره أو أثناء غيبته انعزل بالحال.
    وحجة هذا القول أن العزل رفع عقد لا يفتقر إلىرضا صاحبه فلا يحتاج إلى علمه كالطلاق وقياساً على ما وكل شخص غير وكان الوكيلغائباً([ii]).
    2- إلايتعلق بالوكالة حق للغير فإذا تعلق حق للغير بها لم يصح العزل بغير رضا صاحب الحقمثل وكيل المدين ببيع الرهن لسداد الدين عند حلول الأجل فأنه لا يملك المدينالموكل عزل وكيله هذا إلا برضا الدائن لتعلق حقه بالوكالة إذ أنه يريد أخذ دينه عنطريق بيع العين([iii]).
    واتفقت المذاهب على أنه في حال عزل الوكيل نفسهعن الوكالة يشترط أخبار الموكل بالأمر صيانة لحق الموكل ومنعاً من التغرير به([iv]).
    وكذلك يشترط لصحة وقوع عزل الوكيل نفسه أن لايتعلق بالوكالة حق للغير فإن تعلق بها حق الغير فلا يجوز له اعتزال الوكالة([v]).

    ثانياً: انتهاء الغرض المقصود من الوكالة
    وهو أن يتم تنفيذ التصرف الذي وكل فيه الوكيلولأن الغرض المقصود إذا كان قد انتهى فإن الوكالة في هذا الحال تصبح لا معنى لهاوكذلك تنتهي بمضي المدة المحددة لها كعشرة أيام مثلاً عند الجمهور ولا تنتهي بهعلى الأصح عند الحنفية([vi]).

    ثالثاً: خروج الموكل أو الوكيل عن أهلية التصرف
    ومن الأسباب التي تؤثر في أهلية الموكل والوكيلمتعددة منها:
    أ‌- الموت: إذ أن بموتالموكل أو الوكيل ينتهي عقد الوكالة مثلما ينتهي عقد النكاح بموت أحد الزوجين وهومالا خلاف فيه([vii])،فلو مات الموكل يؤدي إلى عزل الوكيل ومن ثم تنتهي الوكالة لكن هذا العزل هل يصحقبل علم الوكيل بموت موكله وبالتالي فإن تصرفات الوكيل بعد الموت غير ملزمة للموكلفي تركته أما أن علم الوكيل بموت الموكل شرط لصحة عزله وهذا محل خلاف بين الفقهاءفقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وفي أحدى الروايتين عند المالكيةوالحنابلة أن الوكيل ينعزل بموت الموكل من حيث موته ولا يتوقف على علم الوكيل([viii])،وحجة هذا الرأي أن الملك الذي يتصرف فيه الوكيل قد انتقل إلى ورثة الموكل فبطلالأذن الصادر من الموكل له بإنابته في التصرف وذهب المالكية والحنابلة في الروايةالأخرى إلى أن علم الوكيل بموت موكله شرط لصحة أنعزاله بموت موكله وعليه فإن تصرفالوكيل بعد موت الموكل وقبل أن يعلم بموته يعتبر نافذ على الموكل([ix]).
    ب‌-الجنون: فإن جنونالموكل أو الوكيل جنوناً مطبقاً مبطل لأهلية التصرف وبذلك ينتهي عقد الوكالة وهذاما ذهب إليه الحنفية والحنابلة أما إذا كان منقطعاً فهو كالأغماء لا يبطل بهالوكالة([x])،وذهب المالكية أن الوكيل لا ينعزل بجنونه أو جنون موكله إلا أن يطول جداً فينظر لهالحاكم([xi]
    جـ- الإغماء:حالة طارئة تنتاب الشخص تؤدي إلى تعطل العقل عن العمل فترة زمنية معينة على الغالبوحصل خلاف بين الفقهاء في حال حصول إغماء للموكل أو الوكيل فقد ذهب الحنفيةوالمالكية والحنابلة والشافعية إلى أن الأغماء لا يبطل الوكالة قياساً على النوملأن الأغماء لا يخرج الشخص عن الأهلية([xii])،وذهب الشافعية إلى أن الوكالة تبطل بإغماء الموكل أو الوكيل قياساً للإغماء علىالجنون([xiii]).

    رابعاً: تصرف الموكل بنفسه فيما وكل به:
    أي أن يقوم الموكل صاحب الشأن بالعمل الذي وكلفيه غيره كأن يوكل إنسان غيره ببيع شيء ثم يبيعه الموكل فتنتهي الوكالة بالإتفاق([xiv])لأن العقد يصبح حينئذ غير ذي موضوع فينعزل الوكيل وإن لم يعلم بالعزل([xv]).

    خامساً: خروج الموكل فيه عن ملك الموكل
    كأن وكله ببيع منزل فصادرته الدولة فتزولالوكالة([xvi]).

    سادساً: الإفلاس
    تنتهي الوكالة بإفلاس الموكل إذا كانت الوكالةبأعيان ماله لأنه بالأفلاس ينتقل مال الموكل لغرمائه([xvii]).


    سابعاً: هلاك العين الموكل بها بالتصرف فيها
    تنتهي الوكالة باتفاق الفقهاء بهلاك العين التيوكل فيها إنسان بالتصرف فيها بالبيع والشراء والإيجار مثلاً لأن العقد يصبح فيهذهِ الحالة غير ذي موضوع فيكون التصرف في المحل المعقود عليه غير متصور بعد هلاكهوالوكالة بالتصرف فيما لا يحتمل التصرف محال فتبطل الوكالة([xviii]).
    وكذلك تبطل الوكالة إذا تبدل إسم الموكل به كأنوكل شخص أخر في بيع حنطة ثم طحنها الموكل([xix])أو وكله ببيع عرصة ثم بنى عليها داراً([xx]).
    وقد ألحق بعض الفقهاء بزوال محل الوكالة هلاكالثمن الموكل بالشراء به وكذا فيما لو استقرض الوكيل الثمن الموكل بالشراء به فإنالوكالة تبطل بذلك سواء وكله بالشراء مطلقاً أم بعين الثمن أما حين تعين الثمنللشراء بعين المدفوع فواضع، أما إذا كان التوكيل بالشراء مطلقاً أي لم يعين لهالثمن المدفوع له عيناً للشراء به فكذلك لأن الموكل حين دفع الثمن له فإنما يرغبالشراء به لا بغيره([xxi]).

    ثامناً: التعدي
    تنتهي الوكالة في أحد وجهين عند الشافعية بتعديالوكيل في تصرف الموكل فيه فإذا استعمل الوكيل ما وكل به لمنفعة نفسه كان يوكلهببيع ثوب فيلبسه فإنه ينعزل من الوكالة وعللوا ذلك أن الوكالة عقد أمانة تبطلبنيابة الوكيل فيه كالوديعة([xxii]).
    وفي الوجه الثاني عند الشافعية يوافقهم الحنابلةعدم بطلان الوكالة بالتعدي وإنما تبطل الأمانة ويصير ضامناً ويبقى التصرف([xxiii]).

    تاسعاً: جحود الوكالة
    جحود الوكالة يعني إنكارها سواء من قبل الموكلأم الوكيل وتنتهي الوكالة عند الحنفية والشافعية بجحودها من الموكل أو الوكيل لأنالجحود بمثابة رد الوكالة([xxiv])وذهب الحنابلة إلى أن جحود الوكالة أو إنكارها لا يعتبر مبطلاً للوكالة لعدمانعزال الوكيل بسببه([xxv]).

    عاشراً: الردة
    ينتهي عقد الوكالة أو يبطل إذا لحق الموكل أوالوكيل بدار الحرب مرتداً فبالنسبة للموكل إذا عاد مسلماً لا تعود الوكالة عند أبيحنيفة، ووجه ذلك أن لحاقه بدار الحرب بمنزلة الموت فلو مات لا يحتمل العود فكذاإذا لحق بدار الحرب، أما بالنسبة للوكيل فذهب أبو حنيفة إلى أنه يخرج عن عقدالوكالة عند ردته لأن تصرفات المرتد عنده موقوفة فكانت وكالة الوكيل موقوفة أيضاًإلا أن يعود إلى دار الحرب إلى دار الإسلام مسلماً([xxvi]).
    أما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى عدم بطلانالوكالة بردة الوكيل سواء الحق بدار الحرب مرتداً أو بقي بدار الإسلام لأن الردةلا تمنع ابتداء وكالته فلم تمنع استخدامها كسائر أنواع الكفر ولذلك الحكم بالنسبةللموكل والقاعدة عندهم لو مات أحد طرفي عقد الوكالة أو جن أو أغمي عليه فقد انعزلأما لو سكر أو نام أو أرتد لم ينعزل([xxvii]).
    أما المالكية فذهبوا إلى عزل الوكيل بردته أيامالاستتابة أما بعدها فإن قتل لردته عزل وكذلك الموكل فأنه ينعزل أيام الاستتابةوإن لم يرجع ولم يقتل لمانع واختلفوا عند بقائه([xxviii]).

    أسباب انتهاء الوكالة في القانون:
    أولاً: عزل الوكيل من الوكالة،فقد نصت المادة (947) من القانون المدني العراقي على ما يلي: {1- للموكل أن يعزل الوكيل أو أن يقيد من وكالته وللوكيل أن يعزلنفسه ولا عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك، لكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير فلا يجوزالعزل أو التقييد دون رضاء هذا الغير، 2- ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل إلا بعدحصول العلم للطرف الثاني.
    3- وإذاكانت الوكالة بأجرة فإن من صدر منه العزل يكون ملزماً بتعويض الطرف الثاني عنالضرر الذي لحقه من جراء العزل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبولz([xxix]).
    يكون العزل بأي لفظ يفيد معنى العزل كعزلتك أوأخرجتك من الوكالة وقد يكون العزل ضمنياً كقيام الموكل بأجراء التصرف الموكل بهبنفسه([xxx]).
    وتشترط المادة لصحة العزل الحاصل من الوكالة أوالوكيل علم الطرف الأخر به وإلا فأن الوكالة تبقى قائمة وينفذ تصرف الوكيل علىالموكل إلى حين تحقق هذا العلم وإذا تعدد الموكلون وأقدم أحدهم على عزل الوكيل فإنالوكيل لا ينعزل إلا إذا كانت الوكالة لا تقبل التجزئة، أما إذا كانت الوكالة تقبلالتجزئة فإن الوكيل ينعزل بالنسبة لمن عزله([xxxi]).
    وقد أوردت المادة المتقدمة أيضاً قيدين على حقالموكل والوكيل([xxxii]):
    الأول: إذا تعلق بالوكالة حق الغير فأنهليس للموكل عزل وكيله وليس للوكيل اعتزال الوكالة إلا برضا هذا الغير.
    الثاني: حين تكون الوكالة بأجرة فأن لكلمن الموكل والوكيل حق العزل– أي أن الوكالة بأجره غير لازمة- لكن الطرف الذي يقدمعلى العزل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول يكون ملزماً بتعويض الطرف الثاني عنالضرر الذي لحقه جراء العزل فلو عزل الموكل وكيله المأجور في وقت غير مناسب وبدونعذر مقبول كان عزله صحيحاً وينعزل الوكيل لكنه يرجع على الموكل بالتعويض الذي لحقهحسب عزله كأن يقضي له بالأجر كله أو بعضه بحسب تقدير القاضي للضرر الذي لحق الوكيللأن العزل في هذهِ الحالة ينطوي على تعسف في استعمال الحق يستوجب التعويض وعلىالوكيل أن يثبت الضرر اللاحق به.

    ثانياً:عزلالوكيل نفسه عن الوكالة، نصت المادة (716) من التقنين المدني على ما يلي([xxxiii]):{ 1- يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالفذلك ويتم التنازل للموكل فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويضالموكل على الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
    2- غير أنه لا يجوز للوكيلأن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلكعلى أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل وأن يمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما يلزم لصيانةمصالحهz.
    ويلخص من هذهِ المادة أنه يجوز للوكيل أن يتنحىعن الوكالة في أي وقت قبل إتمام العمل الموكول إليه وكذلك إذا صدر العزل من الوكيلبأن اعتزل الوكالة في وقت غير مناسب وبدون عذر مقبول فأنه يكون ملزماً بتعويض ماحصل للموكل من أضرار من جراء هذا العزل([xxxiv]).
    وكذلك نصت المادة (949) من القانون المدنيالعراقي في قولها: {على أي وجهكان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل الأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرضمعها للتلفz([xxxv]).

    ثالثاً:إنهاءالوكالة بخروج الموكل أو الوكيل عن أهلية التصرف، تنتهي الوكالة كذلك في القانونالمدني العراقي بطارئ ما يؤدي إلى فقدان أهلية أحد طرفي الوكالة أو إنقضائها فقدجاء في المادة (946) من القانون المدني العراقي ما يلي:
    {تنتهيالوكالة بموت الوكيل أو الموكل بخروج أحدهما عن الأهلية..z([xxxvi])، ويستفادمن المادة:
    1- أنموت الوكيل أو الموكل يؤدي إلى إنهاء الوكالة لإنعدام الأهلية في أحد طرفي العقدنهائياً.
    2- خروجالموكل أو الوكيل عن الأهلية بجنون أو ما شابهه يسبب إنهاء الوكالة وكذلك يؤديالحجر بسبب السفه أو الإفلاس من جانب الموكل إلى إنهاء الوكالة فيما له علاقةبأموال الموكل وكذلك حجر الوكيل بالسفه يسبب إنهاء وكالته في الأمور المالية وهذابناءً على شروط الموكل والوكيل.

    رابعاً: إتمام العمل الموكل به،وذلك بناء على أن العمل الموكل فيه قد تم تنفيذه وهو الغرض من وجود الوكالة وكذلكتنتهي الوكالة بانتهاء الأجل المعين لها وبذلك صرحت المادة (946) من القانونالمدني العراقي ونصها: {تنتهيالوكالة... أو بإتمام العمل الموكل فيه أو بإنتهاء الأجل المعين للوكالةz([xxxvii]).

    خامساً: هلاك الموكل به،إذا هلك الموكل به أو تلف فإن الوكالة تكون منتفية لأن الوفاء بالالتزام يكونمستحيلاً وإذا كان محل الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بطل العقد وهذا ما نص عليهالقانون المدني العراقي في المادة (127) الفقرة الأولى ونصها: {1- إذا كان محل الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة كان العقد باطلاًz([xxxviii]).

    الخاتمة
    من خلال صفحات هذا البحث من دراسة الوكالة فيعقد البيع بين الشريعة والقانون ظهر من النتائج ما يلي:
    1- سموالشريعة الإسلامية وشمولها لجميع جوانب الحياة وانتظامها لكل ما فيه صلاح البشريةدنيا أخرى.
    2- تبينمن خلال تعريف الوكالة شرعاً وقانوناً إتفاق الفقهاء مع القانونيين على نفسالمضمون في تعريفهم إلا وهو تفويض أمر للأخر وإقامته مقامه في التصرف فيه.
    3- منخلال المقارنات التي أجريتها بين الشريعة والقانون في بيان معنى الوكالةومشروعيتها وأركانها وأنواعها وأسباب إنمائها في عقد البيع أتضح أن القانون يتفقمع الشريعة في أغلب الأمور.
    4- يقومعقد الوكالة في البيع على ما تقوم عليه العقود الأخرى من أركان لا بد من قيامها فيأي عقد من العقود وهي الصيغة والعاقدان (الموكل والوكيل) والمعقود عليه.
    5- ينظرإلى الوكالة من جهات مختلفة فتتنوع تبعاً لذلك فينظر إليها من جهة محل التصرفالموكل فيه بهذا الاعتبار وكالة عامة ووكالة خاصة وقد ينظر إليها من جهة الحدودالمرسومة للوكيل والصفة التي يرغب الموكل أن يتصرف فيها الوكيل فتكون وكالة مطلقةووكالة مقيدة.
    6- إنالوكالة في عقد البيع تنتهي بجملة من الأسباب منها يتعلق بالصيغة ومنها ما يتعلقبالعاقدان ومنها بالموكل فيه.

    ([i])ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 6/37 وما بعدها، والمبسوط للسرخسي: 19/12 ومابعدها، ونهاية المحتاج للرملي: 5/53، ومغني المحتاج للشربيني: 2/232، والمغني لابنقدامة: 2/102، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: العلامة شمس الدين محمد عرفة(ت1230هـ): عيسى البابي الحلبي: 3/396، والمحلى: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابنحزم (ت456هـ)، (مطبعة الإمام- مصر): 8/284.

    ([ii])ينظر: بداية المجتهد لأبن رشد: 2/298،ومغني المحتاج للشربيني: 2/232، والمغني لابن قدامة: 1/356.

    ([iii])ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 6/38.

    ([iv])ينظر: المراجع السابقة.

    ([v])ينظر: قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتارالمسماة تكملة ابن عابدين لابن عابدين محمد علاء الدين بن محمد أمين (1306هـ) (ط2،طبعة البابي الحلبي): 7/385.

    ([vi])ينظر: تكملة رد المحتار لابن عابدين: 7/393، ومغني المحتاج: 2/233، وكشاف القناععلى متن الاقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت1051هـ) (مكتبة النصر الحديثة،الرياض): 3/460.

    ([vii])ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 6/38، والأنوار للأردبيلي: 1/489، والمغني لابنقدامة: 5/443.

    ([viii])ينظر: المصادر السابقة نفسها.

    ([ix])ينظر: المغني لابن قدامة: 5/102، وشرح الخرشي: 6/86.

    ([x])ينظر: الهداية للمرغيناني: 6/126، وكشاف القناع للبهوتي: 3/469.

    ([xi])ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد عرفة: 3/396.

    ([xii])ينظر: تكملة ابن عابدين: 7/389، والمغني لأبن قدامة: 5/104، ونهاية المحتاجللرملي: 5/55.

    ([xiii])ينظر: نهاية المحتاج للرملي: 5/55.

    ([xiv])ينظر: المبسوط للسرخسي: 19/50، والشرح الصغير للدردير: 3/523، وكشاف القناعللبهوتي: 3/457.

    ([xv])ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: 5/4116.

    ([xvi])ينظر: المبسوط للسرخسي: 19/50، ومغنيالمحتاج للشربيني: 2/232، والمغني لأبن قدامة: 5/116.

    ([xvii])ينظر: المغني لأبن قدامة.

    ([xviii])ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 6/39،والمغني لأبن قدامة: 5/105، والفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي: 5/4119.

    ([xix])ينظر: مغني المحتاج للشربيني: 2/233.

    ([xx])ينظر: تكملة ابن عابدين: 7/394.

    ([xxi])ينظر: المغني لأبن قدامة: 5/105، والمجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي (ت 676)(دار الفكر): 13/602.

    ([xxii])ينظر: المهذب: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 476هـ)، نشر عيسى البابيالحلبي: 1/357، ومغني المحتاج للشربيني: 2/230.

    ([xxiii])ينظر مغني المحتاج للشربيني: 2/230، والمغني لأبن قدامة: 5/104.

    ([xxiv])الدر المختار على شرح تنوير الأبصار (بهامش حاشية ابن عابدين) محمد بن علي بن عبدالرحمن الشهير بالحصفكي (ت 1088هـ) (ط2، دار الفكر، بيروت، 1386هـ): 7/387، ومغنيالمحتاج للشربيني: 2/233.

    ([xxv])ينظر: كشاف القناع للبهوتي: 3/458.

    ([xxvi])ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 6/39، والمبسوط للسرخسي: 9/13.

    ([xxvii])ينظر: روضة الطالبين/ للنووي (4/299)، المغني لأبن قدامة: 5/116، وكشاف القناعللبهوتي: 3/458.

    ([xxviii])ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2/232.

    ([xxix])القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، الأنباري: ص209.

    ([xxx])الوسيط للسنهوري: 7/662.

    ([xxxi])ينظر: المصدر نفسه.

    ([xxxii])ينظر: المصدر نفسه.

    ([xxxiii])الوسيط للسنهوري: 7/668.

    ([xxxiv])ينظر: الوسيط للسنهوري: 7/669.

    ([xxxv])القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، الأنباري: ص208.

    ([xxxvi])القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، الأنباري: ص208.

    ([xxxvii])القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، الأنباري: ص208.

    ([xxxviii])ينظر: المصدر نفسه: ص39.

    المصادر والمراجع
    القرآنالكريم
    1- أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي(ت 543هـ)، تحقيق علي محمد التجاري.
    2- الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودودالموصلي الحنفي، تحقيق زهير عثمان الحميد، دار الأرقم بن أبي الأرقم.
    3- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن عبد الملكأبو العباس شهاب الدين العسقلاني (ت 923هـ)، (ط7، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق-مصر).
    4- الأم، للإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت240هـ)،(ط1، نشر مكتبة الكليات الأزهرية بمصر).
    5- الإنصاف، علي بن سليمان المرداوي (ت 885هـ)، صححهُ وحققهمحمد حامد الفقهي (ط2، دار إحياء التراث العربي 1400هـ).
    6- الأنوار، محمد بن علي الأردبيلي (ط1، مكتب الجيل- لبنان).
    7- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم المعروفبابن نجيم (ت950هـ) (دار المعرفة، بيروت- لبنان).
    8- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود الكاسانيالحنفي (ت587هـ) (مطبعة الإمام، القاهرة).
    9- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي(ت 595هـ) (دار المعارف، بيروت).
    10- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،تحقيق: د.عبد العزيز (مكتبة الحياة، بيروت- لبنان).
    11- الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريالقـرطبي (ت671هـ) (دار الكـتاب العـربي، القـاهـرة، 1387هـ/1967م).
    12- حاشية ابن القاسم على تحفة المحتاج، أحمد بن قاسم العبادي (ت944هـ) (دار صادر).
    13- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين محمد عرفةالدسوقي (ت1230هـ) (مطبعة عيسى البابي الحلبي).
    14- حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع، عبد الرحمن بن محمد بنقاسم الحنبلي (ت1392هـ) (ط2).
    15- در الحكام شرح مجلة الأحكام للمرحوم علي حيدر، تعريب فهميالحسيني (مكتبة النهضة، بيروت، توزيع دار العلم للملايين).
    16- الدر المختار على شرح تنوير الأبصار (بهامش حاشية ابنعابدين)، محمد بن علي بن عبد الرحمن الشهير بالحصفكي (ت 1088هـ) (ط2، دار الفكر،بيروت، 1386هـ).
    17- رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز، المعروف بابن عابدين (ت1252هـ)، المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز، مكةالمكرمة.
    18- رسالة الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق الأمين (دارالفكر، بيروت- لبنان).
    19- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهابالدين محمود الألوسي البغدادي (ت1270هـ) (إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياءالتراث العربي، بيروت).
    20- روضة الطالبين، محي الدين شرف النووي (ت676هـ) (المكتبالإسلامي، بيروت).
    21- سنن الترمذي، محمد ابن عيسى بن سورة الترمذي، (ت279هـ)، طبعةاسطنبول-تركيا.
    22- شرح أحكام البيع، د.كمال قاسم ثروت (ط2، مطبعة الرصافي،بغداد 1976م).
    23- شرح الرصاع على حدود ابن عرفة الفقهية، محمد الأنصاري الرصاع(ت894هـ)، (ط1، المطبعة التونسية، 1350هـ).
    24- الشرح الصغير على أقرب المسالك، أحمد بن محمد بن حمد الدردير(دار المعارف، مصر).
    25- الشرح الكبير على مختصر خليل (مع حاشية عليه)، أحمد بن محمدبـن عـبد الغفـور عطار (ط2، دار العـلم للملايين، بيـروت، 1399هـ/1979م).
    26- شرح قانون الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة، فريد فتيان(مطبعة الشعب، بغداد، 1982-1983م).
    27- صحاح اللغة، إسماعيل بن حماد الجواهري، (ت393هـ)، تحقيق:احمد بن عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1399هـ/ 1979م.
    28- صحيح البخاري، الإمام أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيلالبخاري (ت 256هـ) (دار الصياغة العامر، بيروت- لبنان).
    29- صحيح مسلم، الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري (ت 261هـ)(مطبوعات مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، القاهرة).
    30- العناية على الهداية مطبوع مع الفتح القدير، محمد بن محمد بنمحمود البابرتي (ت786هـ) (دار الفكر، بيروت- لبنان).
    31- الفتاوى الخانية، القاضي خان الإمام فخري الدين حسن بن منصورالأوزجندي الفرغاني (ت262هـ) (مطبوع بهامش الفتاوى الهندية).
    32- الفتاوى الهندية للشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند (ط3، دارإحياء التراث العربي، بيروت).
    33- فتح العزيز شرح الوجيز، عبد الكرم بن محمد الوافعي (ت 623هـ)(دار الفكر، بيروت- لبنان).
    34- فتح القدير، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعودالمعروف بالكمال ابن الهمام الحنفي (ت681هـ) (دار الفكر، بيروت- لبنان، 1397هـ).
    35- الفقه الإسلامي وأدلته، د.وهبة الزحيلي (دار الفكر، بيروت-لبنان).
    36- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته، إعدادصباح صادق الأنباري (ط3، المكتبة القانونية، بغداد 2000م).
    37- قانون المرافعات المدينة رقم (13) لسنة 1969.
    38- قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار المسماة تكملة ابنعابدين، لابن عابدين محمد علاء الدين محمد أمين (ت 1306هـ) (ط2، مطبعة البابالحلبي).
    39- القواعد الفقهية، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت795هـ) (مطبعة دار الفكر، بيروت- لبنان).
    40- القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن الجزي المالكي (ت 741هـ)(الدار العربية للكتاب، بيروت).
    41- الكافي في فقه المبجل أحمد بن أحمد، عبد الله بن أحمد بنمحمد بن قدامة المقدسي (ت 620هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي.
    42- الكافي في فقه أهل المدينة، يوسف بن عبد البر النمري (ت464هـ)، تحقيق محمد محمد أحيد بن ماديك (ط1، مكتبة الرياض الحديثة 1398هـ).
    43- كشاف القناع على متن الإقناع، منصور بن يوسف بن إدريسالبهوتي (ت1051هـ) (مكتبة النصر، الرياض).
    44- كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار، تقي الدين أبو بكر محمدالحسني (مطبعة دار إحياء التراث العربية- بيروت).
    45- لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور (ت811هـ)، أعده وحسنهموسى الخياط، طبعة بيروت.
    46- المبسوط: محمد بن أحمد السرخسي (ت490هـ) (دار الفكر، بيروت-لبنان).
    47- المحلى، علي بن احمد بن سعيد بن حزم، (ت456هـ)، دار الفكر، بيروت-لبنان.
    48- المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي (ت676هـ) (دار الفكر،بيروت- لبنان).
    49- المدخل لدراسة الشريف الإسلامية، د.عبد الكريم زيدان، مؤسسةالرسالة.
    50- المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الشلبي (ط1، طباعةدار التأليف، مصر).
    51- مرشد الحيران إلى معرفة أصول الإنسان، محمد قدري باشا (ط1،مطبعة المكتبة المصرية، 1338هـ).
    52- مسند أبي عوانة، يعقوب بن إسحاق الاسفرائني أبو عوانة،(ت316هـ)، دار المعرفة، بيروت- لبنان.
    53- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للرحيباني، مصطفىالسيوطي (ت1243هـ) (ط1، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق).
    54- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمدالشربيني الخطيب (ت 977هـ) (دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان).
    55- المغني، ابي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي (ت262هـ) (ط3، دار المنار، مصر).
    56- المهذب، إبراهيم بن علي بن يوسف أبي إسحاق الشيرازي،(ت476هـ)، دار الفكر، بيروت- لبنان.
    57- الموجز في شرح القانون المدني العراقي في مصادر الإلتزام،تأليف عبد المجيد الحكيم (ط3، شركة الطبع والنشر الأهلية- بغداد، 1389هـ/1969م).
    58- الموطأ، للإمام مالك بن أنس، (ت179هـ)، ط1، اسطنبول-تركيا.
    59- مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل للحطاب، أبو عبد الله محمدبن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي، (ت654هـ)، طبع ونشر مكتبة النجاح في طرابلس- ليبيا.
    60- نهاية المحتاج في شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن شهاب الدينالرملي (ت1004هـ) (دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان).
    61- الهداية شرح بداية المبتدأ، علي بن أبي بكر بن عبد الجليلالمرغناني (ت593هـ)، المكتبة الإسلامية.
    62- الوجيز في العقود المدنية، د.جعفر الفضلي، (الناشر العاتك لصناعةالكتاب، القاهرة، طبعة منقحة، 1428هـ/2007م).
    63- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق أحمدالسنهوري (ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان).

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 1:51 pm