الوكالةفي عقد البيع بين الشريعة والقانون
د.عمر عدنان علي
كلية أصول الدين/ قسم العقيدة
المقدمة
الحمد لله المتفضل بالأنعام والصلاة والسلام علىرسوله خير الأنام سيدنا محمد وعلى آلهِ وصحبه مصابيح الظلام ومن سار على نهجهواقتفى أثره واستقام.
فإن من نعم الله علينا أن أختار لنا الإسلامديناً فجعله دين الرحمة واليسر وجعل لنا القرآن دستوراً ومنهاج حياة عالج مشكلاتالناس ونظم علاقاتهم بالخالق والمجتمع وقد اصطفى الله تعالى لتبليغ هذا الدينسيدنا محمد النبي الأمي الذي بين للأمة المنهج القويم والطريق المستقيم شرع منالأحكام ما تنتظم به حياة العباد حتى يسعدوا في الدنيا والأخرة فالله سبحانهوتعالى خلق الغني والفقير والقادر والعاجز والرجل والمرأة وجعلهم يحتاجون لبعضهمالبعض في معاشهم وتصرفاتهم وسائر أحوالهم فمن أجل دفع المشقة والحرج عن الناس ومنأجل التيسير عليهم شرع الإسلام الوكالة تلبية لحاجات الناس ورعاية لمصالحهم وسدحاجاتهم فقد تتوفر القدرة والكفاءة والخبرة عند إنسان دون أخر، ولأن التوكيل يشملأنواعاً كالبيع والشراء والنكاح والطلاق والقصاص، فقد اخترت أن يكون موضوع بحثيالوكالة في عقد البيع وذلك لإنتشار الوكالات في هذا العصر حيث أصبح التوكيل فيالبيع والشراء أكثر التصاقاً بحياتهم وذلك لأنشغالهم في أمور الحياة اليومية فقدلا يتمكن الإنسان من القيام بكل الأعمال بمفرده فكان لا بد أن يوكل غيره بالتصرففي بعض الأعمال نيابة عنه، لذا فإن هذا النوع من التوكيل يحتاج إلى بيان الحكمالشرعي ثم أجريت معه مقارنة مع القانون فجاء عنوان البحـث الوكـالة في عقد البيعبين الشريعة والقانون، وكان منهجي وخطتي فيه كالآتي:
1- تناولتالوكالة في عقد البيع من حيث مشروعيتها وأركانها وأنواعها وأسباب إنتهائها مع ذكراختلافات الفقهاء وأقوالهم وآرائهم في المذاهب الأربعة.
2- ولماكان بحثي في الشريعة مقارناً بالقانون لذا فقد رجعت إلى القانون المدني العراقي.
3- وقداقتضت طبيعة البحث أن يكون في هذهِ المقدمة وخمسة مباحث وهي كالآتي:
المبحث الأول: تناولت فيه تعريف مفردات البحثالوكالة والعقد والبيع لغة وشرعاً، وقانوناً.
المبحث الثاني: فقد تناولت فيه بيان مشروعيةالوكالة في عقد البيع من القرآن والسنة والإجماع والمعقول مع ما يثبت عنها منالقانون.
المبحث الثالث: فقد خصصته للكلام عن أركانالوكالة في عقد البيع وهي الصيغة والعاقدان والموكل فيه مع ذكر شروط لكل ركن في القانون.
المبحث الرابع: فقد ذكرت فيه أنواع الوكالة فيعقد البيع بإعتبار محل التصرف الموكل به وهي الوكالة العامة والوكالة الخاصةوبأعتبار صفتها وهي الوكالة المطلقة والوكالة المقيدة مع ذكر أنواعها في القانون.
المبحث الخامس: وقد خصصته للكلام عن أسبابانتهاء الوكالة في عقد البيع شرعاً وقانوناً.
ثم الخاتمة بأهم المراجع حسب حروف المعجم ثمفهرست الموضوعات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلهِ وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
المبحث الأول
معنى الوكالة في عقد البيع
المطلب الأول: معنى الوكالة لغةً وشرعاً وقانوناً
أولاً:معنى الوكالة لغةً
الوكالة اسم مصدر من التوكل وتصح بفتح الواووكسرها([i]) ولها في اللغة معانٍ كثيرة منها:
أ. القيامبأمر الغير أو إقامة الغير في التصرف: قال ابن منظور: {ووكيل الرجلالذي يقوم بأمره سمي وكيلاً لأن موكله قد وكل إليه القيام بأمره فهو موكل إليهالأمرz([ii]).
ب. الاعتمادوالتفويض: قال الجواهري: {والتوكلإظهار العجز والاعتماد على غيرك والاسم التكلان واتكلت على فلان في أمري إذااعتمدتهz([iii])، وفي ذلكيقول الله تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ ([iv])، أييعتمدون عليه ويفوضون أمرهم إليه([v]).
ج. الكفالة: قال ابن منظور([vi]):الوكيل هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكل إليه وفيالتنزيل العزير: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ ([vii]).
د. الحفظ: قال ابن منظور: {وقيلالوكيل: الحافظz([viii])، وفي ذلكيقول الله تعالى: ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ ([ix])، أيالحافظ.
ثانياً:معنى الوكالة شرعاً.
اختلف الفقهاء (رحمهم الله تعالى) في تعريفالوكالة وذلك حسب ما اصطلح عليه كل مذهب من المذاهب الأربعة لكنها تصب في معنىواحد ألا وهو تفويض أمراً للآخر وإقامته مقامه في التصرف فيه.
فعرفها الحنفية بأنها {عبارة عنإقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلومz([x]).
أما المالكية فقد عرفوها بأنها {نيابة ذي حقغير ذي أمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموتهz([xi]).
وعرفهاالشافعية بأنها {تفويض شخصماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياتهz([xii]).
وعرفها الحنابلة بأنها {استنابةجائز التصرف مثله فيما تدخله النيابةz([xiii]).
ثالثاً:معنى الوكالة قانوناً.
تعددت ألفاظ التعريفات في بيان معنى الوكالةقانوناً لكنها تنصب في معنى واحد ألا وهو التفويض فقد أوردت المادة 699 من التقنينالمدني تعريفاً لعقد الوكالة على الوجه الآتي:
{الوكالة عقدبمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكلz([xiv]).
وهذا التعريف يميز الوكالة عن غيرها من العقودوهو أن محل الوكالة الأصلي يكون دائماً تصرفاً قانونياً في حين أن المحل في غيرهامن العقود هو {عمل ماديz([xv]).
وعرفت مجلة الأحكام العدلية([xvi])الوكالة في المادة (1449) كما يلي: {الوكالة هيتفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل ويقال لذلك الشخص موكل ولمنأقامه وكيل ولذلك الأمر الموكل بهz([xvii]).
وقد عرف القانون المدني العراقي الوكالة فيالمادة (927) ونصها: {الوكالة:عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلومz([xviii]).
وبمثل هذا المعنى جاء في المادة (892) من كتابمرشد الحيران في تعريف الوكالة ما يلي {التوكيل هوإقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلومz([xix]).
المطلب الثاني: معنى العقد لغة وشرعاً وقانوناً
أولاً:معنى العقد لغةً.
العَقْد بفتح وسكون: الضَّمان والعهد جْمعه عقودوقوله تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ ([xx])، قيل هيالعهود وقيل هي الفرائض التي ألزموها([xxi])،والعقد نقيض الحل عَقَد يَعقِد وتعاقداً وعَقَّد وقد انعقَّد ونعقَّد ثم استعمل فيأنواع العقود من البيوعات وغيرها ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، ويقالعقدُ الحبل فهو معقود وكذلك العهد ومنه عقدة النكاح والعقد إملاك المرأة كما قيلعقد النكاح وانعقد النكح بين الزوجين والبيع بين المتبايعين وعقد كل شيء إبرامه([xxii]).
ثانياً:معنى العقد شرعاً.
معنى العقد هو ما يتم بين إرادتين أو بين طرفينمتقابلين (إيجاب وقبول)، وهذا المعنى هو المراد عند أكثر الفقهاء كما يظهر منتعريف الفقهاء للعقد.
فقد عرفه الحنفية بأنه: {العقد ينعقدبالإيجاب والقبولz([xxiii]).
وعرفه المالكية بأنه: نأنأ،أن{{كل إشارةفهم منها الإيجاب والقبول لزم بها البيعz([xxiv]).
أما الشافعية فقد عرفوه: {مجموعالإيجاب والقبولz([xxv]) وعرفهالحنابلة بقولهم: {ولا يستبعد انعقادالعقد على أمر زائد على الإيجاب والقبول كما يتوقف انعقاد النكاح معهما علىالشهادةz([xxvi]).
ثالثاً:معنى العقد قانوناً.
عرفت مجلة الأحكام العدلية في المادة (103)العقد بقولها: {التزامالمتعاقدين وتعهدهما أمراً وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبولz([xxvii]).
وعرف القانون المدني العراقي العقد في المادة(73) بأنه {ارتباطالإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الأخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليهz([xxviii])، وهذاالتعريف مأخوذ من الفقه الإسلامي نقلاً عن المادة (262) من كتاب مرشد الحيران فيتعريف العقد ونصها {العقد عبارةعن إرتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره فيالمعقود عليهz([xxix]).
المطلب الثالث: معنى البيع لغةً وشرعاً وقانوناً.
أولاً:معنى البيع لغةً.
البيع: جمعه بيوع والبيع: ضد الشراء، والبيع:الشراء أيضاً وهو من الأضداد([xxx]).
وبعت الشيء شريته وفي الحديث {لا يخطبالرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيهz([xxxi])، قال أبوعبيد: كان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما من أهل العلم يقولون: إنما النهي في قوله: {لا يبيع علىبيع أخيهz إنما هو: لا يشترِ على شراء أخيه فإنما وقع النهي على المشتري لاعلى البائع لأن العرب تقول: بعت الشيء بمعنى اشتريته([xxxii]).
وقيل: أن البيع مشتق من الباع لأن كل واحد منالمتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، أييصافحه عند البيع فسُمي البيع صفقة([xxxiii]).
ثانياً:معنى البيع شرعاً.
ذهب كثيراً من الفقهاء (رحمهم الله) إلى تعريفعقد البيع بتعريف البيع نفسه لا بتعاريف خاصة به سواء كان ذلك البيع بإيجاب أوتعاط([xxxiv])،كما يظهر ذلك من تعريف الفقهاء للبيع.
فقد عرفه الحنفية بأنه: {مبادلة شيءمرغوب فيه بمثله على وجه الخصوصz([xxxv])، وعرفهالمالكية بأنه: {مُسَلمٌالمبيع لمُبتَّاعهz([xxxvi]).
وعرفه الشافعية بأنه: {عقد معاوضةمالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيدz([xxxvii])، وعرفهالحنابلة بأنه: {مبادلةالمال بالمال تملكاً وتمليكاًz([xxxviii]).
ثالثاً:معنى عقد البيع قانوناً.
لقد سبقت الشريعة الإسلامية كل التشريعاتالقانونية في جعل البيع ناقلاً للملكية بحيث يصبح مشتري العقار أو المنقول مالكاًللمبيع بمجرد العقد([xxxix])وقد عرفت المادة (343) من مرشد الحيران البيع بأنه: {تمليكالبائع مالاً للمشتري بمال يكون ثمناً للمبيعz([xl])، وعرفتهمجلة الأحكام العدلية في المادة (105) مبادلة مال بمال ويكون منعقداً وغير منعقد([xli]).
أما القانون المدني العراقي فقد تأثير المشروعبالفقه الإسلامي فعرفت المادة (506) من القانون المدني العراقي البيع بأنه (مبادلةمال بمال) وهو تعريف مقتبس بشكل خاص من المادة (105) من مجلة الأحكام العدلية، كمانصت المادة (507) من القانون المدني على أنه {البيعباعتبار المبيع أما أن يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق أو ببيع النقدوبالنقد وهو الصرف أو بيع العين بالعين وهو المقايضةz([xlii]).
([i]) ينظر لسانالعرب: محمد بن مكرم بن منظور (ت811هـ)، أعده وصنفه موسى الخياط، طبعة بيروت:11/735- 736.
([ii]) ينظر: لسانالعرب: ابن منظور: 11/735- 736.
([iii]) صحاحاللغة: إسماعيل بن حماد الجواهري (ت 393هـ)، تحقيق: احمد بن عبد الغفور عطار، دارالعلم للملايين، بيروت، ط2، 1399هـ/ 1979م: 5/1844.
([iv]) سورةإبراهيم: آية 12.
([v]) ينظر لسانالعرب: ابن منظور: 11/735.
([vi]) ينظر:المصدر نفسه: 11/734.
([vii]) سورةالإسراء: آية 2.
([viii]) ينظر: لسانالعرب، ابن منظور: 11/34.
([ix]) سورة آلعمران: آية 173.
([x]) العنايةعلى الهداية (مطبوع مع فتح القدير) محمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت786هـ)، (دارالفكر، بيروت- لبنان): 7/499.
([xi]) مواهبالجليل لشرح مختصر خليل: أبو عبد الله بن محمد بن محمد عبد الرحمن الحطابالطرابلسي (ت954هـ)، (طبع ونشر مكتبة النجاح في طرابلس- ليبيا): 5/181.
([xii]) مغنيالمحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الشربيني الخطيب (ت977هـ)،(دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان): 2/217.
([xiii]) الإنصاف:علي بن سليمان المرداوي (ت 885هـ)، صححه وحققه: محمد حامد الفقي (ط2، دار إحياءالتراث العربي، 1400هـ): 5/353.
([xiv]) ينظرالوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق أحمد السنهوري (ط3، منثوراتالحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان): 7/271- 272.
([xv]) ينظرالمصدر نفسه: 7/273.
([xvi]) مجلةالأحكام العدلية فقه حنفي مقنن ظلت مرجعاً للأحكام في بعض البلاد العربية إلى وقتمتأخر وقد بقيت مرجعاً للأحكام في العراق إلى مطلع الخمسينات حيث تم تنظيم القانونالمدني العراقي.
([xvii]) درر الحكامشرح مجلة الأحكام للمرحوم علي حيدر، تعريب فهمي الحسيني (مكتبة النهضة، بيروت، توزيعدار العلم للملايين): 3/524.
([xviii]) القانونالعراقي المدني رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته، إعداد: صباح صادق الأنباري (ط3،المكتبة القانونية، بغداد، 2000): ص204.
([xix]) ينظر: مرشدالحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، وضعه المرحوم محمد قدري باشا (ت1306هـ) على شكلمواد قانونية لتنظيم المعاملات على مذهب الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)، (ط1، مطبعةالمكتبة المصرية، 1338هـ).
([xx]) سورةالمائدة آية: 1.
([xxi]) ينظر تاجالعروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: الدكتور عبد العزيز(مكتبة الحياة، بيروت- لبنان): 1/2126.
([xxii]) ينظر لسانالعرب: ابن منظور: 3/294.
([xxiii]) الهدايةشرح بداية المبتدى: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني في برهان الدينالمرغياني (ت 593هـ)، المكتبة الإسلامية: 3/224.
([xxiv]) شرح الرصاععلى حدود ابن عرفة الفقهية: محمد الأنصاري الرصاع (ت 894هـ)، (ط1، المطبعةالتونسية، 1350هـ): ص236.
([xxv]) حاشية ابنالقاسم العبادي على تحفة المحتاج: أحمد بن قاسم العبادي (ت944هـ)، دار صادر:4/214.
([xxvi]) القواعدالفقهية: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي (ت795هـ): ص72.
([xxvii]) ينظر دررالحكام شرح مجلة الأحكام للمرحوم علي حيدر: 1/91.
([xxviii]) القانونالمدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل، الأنباري: ص29.
([xxix]) ينظر مرشدالحيران إلى معرفة أحوال الإنسان محمد قدري باشا: ص49، والموجز في شرح القانونالمدني العراقي في مصادر الالتزام، عبد المجيد الحكيم (ط3، شركة الطبع والنشرالأهلية، بغداد، 1389هـ/1969م): ص30.
([xxx]) لسانالعرب: لأبن منظور: 8/25.
([xxxi])مسند أبي عوانه، كتاب النكاح وما شاكله، باب حظر المسلم ان يخطب على خطبة المسلمحتى يترك، حديث رقم 3349.
([xxxii])ينظر: لسان العرب: لابن منظور: 8/24.
([xxxiii])ينظر المغني: أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي (ت62هـ)، (ط3، دارالمنار، مصر): 4/3.
([xxxiv])رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين(ت1252هـ)، (المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة): 4/502، والمغنيلأبن قدامة: 3/480.
([xxxv])بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت587هـ)،(مطبعة الإمام، القاهرة): 5/133.
([xxxvi])مواهب الجليل، للحطاب: 6/13.
([xxxvii])مغني المحتاج للشربيني.
([xxxviii])المغني لأبن قدامة: 4/3.
([xxxix])ينظر بدائع الصنائع للكاساني: 5/243، شرح أحكام البيع دراسة مقارنة معززة بقراءاتمحكمة تميز العراق، د.كمال قاسم ثروت (ط2، مطبعة الرصافي، بغداد، 1976م): ص12- 13.
([xl])ينظر مرشد الحيران: محمد باشا المادة (343).
([xli])ينظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر المادة (105).
([xlii])ينظر:القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، الأنباري: ص116، والوجيزفي العقود المدنية: الدكتور جعفر الفضلي الناشر العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة،طبعة منقحة، 1428هـ/2007م: ص16، شرح أحكام عقد البيع، د.كمال قاسم ثروت: ص11.
د.عمر عدنان علي
كلية أصول الدين/ قسم العقيدة
المقدمة
الحمد لله المتفضل بالأنعام والصلاة والسلام علىرسوله خير الأنام سيدنا محمد وعلى آلهِ وصحبه مصابيح الظلام ومن سار على نهجهواقتفى أثره واستقام.
فإن من نعم الله علينا أن أختار لنا الإسلامديناً فجعله دين الرحمة واليسر وجعل لنا القرآن دستوراً ومنهاج حياة عالج مشكلاتالناس ونظم علاقاتهم بالخالق والمجتمع وقد اصطفى الله تعالى لتبليغ هذا الدينسيدنا محمد النبي الأمي الذي بين للأمة المنهج القويم والطريق المستقيم شرع منالأحكام ما تنتظم به حياة العباد حتى يسعدوا في الدنيا والأخرة فالله سبحانهوتعالى خلق الغني والفقير والقادر والعاجز والرجل والمرأة وجعلهم يحتاجون لبعضهمالبعض في معاشهم وتصرفاتهم وسائر أحوالهم فمن أجل دفع المشقة والحرج عن الناس ومنأجل التيسير عليهم شرع الإسلام الوكالة تلبية لحاجات الناس ورعاية لمصالحهم وسدحاجاتهم فقد تتوفر القدرة والكفاءة والخبرة عند إنسان دون أخر، ولأن التوكيل يشملأنواعاً كالبيع والشراء والنكاح والطلاق والقصاص، فقد اخترت أن يكون موضوع بحثيالوكالة في عقد البيع وذلك لإنتشار الوكالات في هذا العصر حيث أصبح التوكيل فيالبيع والشراء أكثر التصاقاً بحياتهم وذلك لأنشغالهم في أمور الحياة اليومية فقدلا يتمكن الإنسان من القيام بكل الأعمال بمفرده فكان لا بد أن يوكل غيره بالتصرففي بعض الأعمال نيابة عنه، لذا فإن هذا النوع من التوكيل يحتاج إلى بيان الحكمالشرعي ثم أجريت معه مقارنة مع القانون فجاء عنوان البحـث الوكـالة في عقد البيعبين الشريعة والقانون، وكان منهجي وخطتي فيه كالآتي:
1- تناولتالوكالة في عقد البيع من حيث مشروعيتها وأركانها وأنواعها وأسباب إنتهائها مع ذكراختلافات الفقهاء وأقوالهم وآرائهم في المذاهب الأربعة.
2- ولماكان بحثي في الشريعة مقارناً بالقانون لذا فقد رجعت إلى القانون المدني العراقي.
3- وقداقتضت طبيعة البحث أن يكون في هذهِ المقدمة وخمسة مباحث وهي كالآتي:
المبحث الأول: تناولت فيه تعريف مفردات البحثالوكالة والعقد والبيع لغة وشرعاً، وقانوناً.
المبحث الثاني: فقد تناولت فيه بيان مشروعيةالوكالة في عقد البيع من القرآن والسنة والإجماع والمعقول مع ما يثبت عنها منالقانون.
المبحث الثالث: فقد خصصته للكلام عن أركانالوكالة في عقد البيع وهي الصيغة والعاقدان والموكل فيه مع ذكر شروط لكل ركن في القانون.
المبحث الرابع: فقد ذكرت فيه أنواع الوكالة فيعقد البيع بإعتبار محل التصرف الموكل به وهي الوكالة العامة والوكالة الخاصةوبأعتبار صفتها وهي الوكالة المطلقة والوكالة المقيدة مع ذكر أنواعها في القانون.
المبحث الخامس: وقد خصصته للكلام عن أسبابانتهاء الوكالة في عقد البيع شرعاً وقانوناً.
ثم الخاتمة بأهم المراجع حسب حروف المعجم ثمفهرست الموضوعات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلهِ وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
المبحث الأول
معنى الوكالة في عقد البيع
المطلب الأول: معنى الوكالة لغةً وشرعاً وقانوناً
أولاً:معنى الوكالة لغةً
الوكالة اسم مصدر من التوكل وتصح بفتح الواووكسرها([i]) ولها في اللغة معانٍ كثيرة منها:
أ. القيامبأمر الغير أو إقامة الغير في التصرف: قال ابن منظور: {ووكيل الرجلالذي يقوم بأمره سمي وكيلاً لأن موكله قد وكل إليه القيام بأمره فهو موكل إليهالأمرz([ii]).
ب. الاعتمادوالتفويض: قال الجواهري: {والتوكلإظهار العجز والاعتماد على غيرك والاسم التكلان واتكلت على فلان في أمري إذااعتمدتهz([iii])، وفي ذلكيقول الله تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ ([iv])، أييعتمدون عليه ويفوضون أمرهم إليه([v]).
ج. الكفالة: قال ابن منظور([vi]):الوكيل هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكل إليه وفيالتنزيل العزير: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ ([vii]).
د. الحفظ: قال ابن منظور: {وقيلالوكيل: الحافظz([viii])، وفي ذلكيقول الله تعالى: ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ ([ix])، أيالحافظ.
ثانياً:معنى الوكالة شرعاً.
اختلف الفقهاء (رحمهم الله تعالى) في تعريفالوكالة وذلك حسب ما اصطلح عليه كل مذهب من المذاهب الأربعة لكنها تصب في معنىواحد ألا وهو تفويض أمراً للآخر وإقامته مقامه في التصرف فيه.
فعرفها الحنفية بأنها {عبارة عنإقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلومz([x]).
أما المالكية فقد عرفوها بأنها {نيابة ذي حقغير ذي أمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموتهz([xi]).
وعرفهاالشافعية بأنها {تفويض شخصماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياتهz([xii]).
وعرفها الحنابلة بأنها {استنابةجائز التصرف مثله فيما تدخله النيابةz([xiii]).
ثالثاً:معنى الوكالة قانوناً.
تعددت ألفاظ التعريفات في بيان معنى الوكالةقانوناً لكنها تنصب في معنى واحد ألا وهو التفويض فقد أوردت المادة 699 من التقنينالمدني تعريفاً لعقد الوكالة على الوجه الآتي:
{الوكالة عقدبمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكلz([xiv]).
وهذا التعريف يميز الوكالة عن غيرها من العقودوهو أن محل الوكالة الأصلي يكون دائماً تصرفاً قانونياً في حين أن المحل في غيرهامن العقود هو {عمل ماديz([xv]).
وعرفت مجلة الأحكام العدلية([xvi])الوكالة في المادة (1449) كما يلي: {الوكالة هيتفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل ويقال لذلك الشخص موكل ولمنأقامه وكيل ولذلك الأمر الموكل بهz([xvii]).
وقد عرف القانون المدني العراقي الوكالة فيالمادة (927) ونصها: {الوكالة:عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلومz([xviii]).
وبمثل هذا المعنى جاء في المادة (892) من كتابمرشد الحيران في تعريف الوكالة ما يلي {التوكيل هوإقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلومz([xix]).
المطلب الثاني: معنى العقد لغة وشرعاً وقانوناً
أولاً:معنى العقد لغةً.
العَقْد بفتح وسكون: الضَّمان والعهد جْمعه عقودوقوله تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ ([xx])، قيل هيالعهود وقيل هي الفرائض التي ألزموها([xxi])،والعقد نقيض الحل عَقَد يَعقِد وتعاقداً وعَقَّد وقد انعقَّد ونعقَّد ثم استعمل فيأنواع العقود من البيوعات وغيرها ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، ويقالعقدُ الحبل فهو معقود وكذلك العهد ومنه عقدة النكاح والعقد إملاك المرأة كما قيلعقد النكاح وانعقد النكح بين الزوجين والبيع بين المتبايعين وعقد كل شيء إبرامه([xxii]).
ثانياً:معنى العقد شرعاً.
معنى العقد هو ما يتم بين إرادتين أو بين طرفينمتقابلين (إيجاب وقبول)، وهذا المعنى هو المراد عند أكثر الفقهاء كما يظهر منتعريف الفقهاء للعقد.
فقد عرفه الحنفية بأنه: {العقد ينعقدبالإيجاب والقبولz([xxiii]).
وعرفه المالكية بأنه: نأنأ،أن{{كل إشارةفهم منها الإيجاب والقبول لزم بها البيعz([xxiv]).
أما الشافعية فقد عرفوه: {مجموعالإيجاب والقبولz([xxv]) وعرفهالحنابلة بقولهم: {ولا يستبعد انعقادالعقد على أمر زائد على الإيجاب والقبول كما يتوقف انعقاد النكاح معهما علىالشهادةz([xxvi]).
ثالثاً:معنى العقد قانوناً.
عرفت مجلة الأحكام العدلية في المادة (103)العقد بقولها: {التزامالمتعاقدين وتعهدهما أمراً وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبولz([xxvii]).
وعرف القانون المدني العراقي العقد في المادة(73) بأنه {ارتباطالإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الأخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليهz([xxviii])، وهذاالتعريف مأخوذ من الفقه الإسلامي نقلاً عن المادة (262) من كتاب مرشد الحيران فيتعريف العقد ونصها {العقد عبارةعن إرتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره فيالمعقود عليهz([xxix]).
المطلب الثالث: معنى البيع لغةً وشرعاً وقانوناً.
أولاً:معنى البيع لغةً.
البيع: جمعه بيوع والبيع: ضد الشراء، والبيع:الشراء أيضاً وهو من الأضداد([xxx]).
وبعت الشيء شريته وفي الحديث {لا يخطبالرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيهz([xxxi])، قال أبوعبيد: كان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما من أهل العلم يقولون: إنما النهي في قوله: {لا يبيع علىبيع أخيهz إنما هو: لا يشترِ على شراء أخيه فإنما وقع النهي على المشتري لاعلى البائع لأن العرب تقول: بعت الشيء بمعنى اشتريته([xxxii]).
وقيل: أن البيع مشتق من الباع لأن كل واحد منالمتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، أييصافحه عند البيع فسُمي البيع صفقة([xxxiii]).
ثانياً:معنى البيع شرعاً.
ذهب كثيراً من الفقهاء (رحمهم الله) إلى تعريفعقد البيع بتعريف البيع نفسه لا بتعاريف خاصة به سواء كان ذلك البيع بإيجاب أوتعاط([xxxiv])،كما يظهر ذلك من تعريف الفقهاء للبيع.
فقد عرفه الحنفية بأنه: {مبادلة شيءمرغوب فيه بمثله على وجه الخصوصz([xxxv])، وعرفهالمالكية بأنه: {مُسَلمٌالمبيع لمُبتَّاعهz([xxxvi]).
وعرفه الشافعية بأنه: {عقد معاوضةمالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيدz([xxxvii])، وعرفهالحنابلة بأنه: {مبادلةالمال بالمال تملكاً وتمليكاًz([xxxviii]).
ثالثاً:معنى عقد البيع قانوناً.
لقد سبقت الشريعة الإسلامية كل التشريعاتالقانونية في جعل البيع ناقلاً للملكية بحيث يصبح مشتري العقار أو المنقول مالكاًللمبيع بمجرد العقد([xxxix])وقد عرفت المادة (343) من مرشد الحيران البيع بأنه: {تمليكالبائع مالاً للمشتري بمال يكون ثمناً للمبيعz([xl])، وعرفتهمجلة الأحكام العدلية في المادة (105) مبادلة مال بمال ويكون منعقداً وغير منعقد([xli]).
أما القانون المدني العراقي فقد تأثير المشروعبالفقه الإسلامي فعرفت المادة (506) من القانون المدني العراقي البيع بأنه (مبادلةمال بمال) وهو تعريف مقتبس بشكل خاص من المادة (105) من مجلة الأحكام العدلية، كمانصت المادة (507) من القانون المدني على أنه {البيعباعتبار المبيع أما أن يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق أو ببيع النقدوبالنقد وهو الصرف أو بيع العين بالعين وهو المقايضةz([xlii]).
([i]) ينظر لسانالعرب: محمد بن مكرم بن منظور (ت811هـ)، أعده وصنفه موسى الخياط، طبعة بيروت:11/735- 736.
([ii]) ينظر: لسانالعرب: ابن منظور: 11/735- 736.
([iii]) صحاحاللغة: إسماعيل بن حماد الجواهري (ت 393هـ)، تحقيق: احمد بن عبد الغفور عطار، دارالعلم للملايين، بيروت، ط2، 1399هـ/ 1979م: 5/1844.
([iv]) سورةإبراهيم: آية 12.
([v]) ينظر لسانالعرب: ابن منظور: 11/735.
([vi]) ينظر:المصدر نفسه: 11/734.
([vii]) سورةالإسراء: آية 2.
([viii]) ينظر: لسانالعرب، ابن منظور: 11/34.
([ix]) سورة آلعمران: آية 173.
([x]) العنايةعلى الهداية (مطبوع مع فتح القدير) محمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت786هـ)، (دارالفكر، بيروت- لبنان): 7/499.
([xi]) مواهبالجليل لشرح مختصر خليل: أبو عبد الله بن محمد بن محمد عبد الرحمن الحطابالطرابلسي (ت954هـ)، (طبع ونشر مكتبة النجاح في طرابلس- ليبيا): 5/181.
([xii]) مغنيالمحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الشربيني الخطيب (ت977هـ)،(دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان): 2/217.
([xiii]) الإنصاف:علي بن سليمان المرداوي (ت 885هـ)، صححه وحققه: محمد حامد الفقي (ط2، دار إحياءالتراث العربي، 1400هـ): 5/353.
([xiv]) ينظرالوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق أحمد السنهوري (ط3، منثوراتالحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان): 7/271- 272.
([xv]) ينظرالمصدر نفسه: 7/273.
([xvi]) مجلةالأحكام العدلية فقه حنفي مقنن ظلت مرجعاً للأحكام في بعض البلاد العربية إلى وقتمتأخر وقد بقيت مرجعاً للأحكام في العراق إلى مطلع الخمسينات حيث تم تنظيم القانونالمدني العراقي.
([xvii]) درر الحكامشرح مجلة الأحكام للمرحوم علي حيدر، تعريب فهمي الحسيني (مكتبة النهضة، بيروت، توزيعدار العلم للملايين): 3/524.
([xviii]) القانونالعراقي المدني رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته، إعداد: صباح صادق الأنباري (ط3،المكتبة القانونية، بغداد، 2000): ص204.
([xix]) ينظر: مرشدالحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، وضعه المرحوم محمد قدري باشا (ت1306هـ) على شكلمواد قانونية لتنظيم المعاملات على مذهب الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)، (ط1، مطبعةالمكتبة المصرية، 1338هـ).
([xx]) سورةالمائدة آية: 1.
([xxi]) ينظر تاجالعروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: الدكتور عبد العزيز(مكتبة الحياة، بيروت- لبنان): 1/2126.
([xxii]) ينظر لسانالعرب: ابن منظور: 3/294.
([xxiii]) الهدايةشرح بداية المبتدى: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني في برهان الدينالمرغياني (ت 593هـ)، المكتبة الإسلامية: 3/224.
([xxiv]) شرح الرصاععلى حدود ابن عرفة الفقهية: محمد الأنصاري الرصاع (ت 894هـ)، (ط1، المطبعةالتونسية، 1350هـ): ص236.
([xxv]) حاشية ابنالقاسم العبادي على تحفة المحتاج: أحمد بن قاسم العبادي (ت944هـ)، دار صادر:4/214.
([xxvi]) القواعدالفقهية: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي (ت795هـ): ص72.
([xxvii]) ينظر دررالحكام شرح مجلة الأحكام للمرحوم علي حيدر: 1/91.
([xxviii]) القانونالمدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل، الأنباري: ص29.
([xxix]) ينظر مرشدالحيران إلى معرفة أحوال الإنسان محمد قدري باشا: ص49، والموجز في شرح القانونالمدني العراقي في مصادر الالتزام، عبد المجيد الحكيم (ط3، شركة الطبع والنشرالأهلية، بغداد، 1389هـ/1969م): ص30.
([xxx]) لسانالعرب: لأبن منظور: 8/25.
([xxxi])مسند أبي عوانه، كتاب النكاح وما شاكله، باب حظر المسلم ان يخطب على خطبة المسلمحتى يترك، حديث رقم 3349.
([xxxii])ينظر: لسان العرب: لابن منظور: 8/24.
([xxxiii])ينظر المغني: أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي (ت62هـ)، (ط3، دارالمنار، مصر): 4/3.
([xxxiv])رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين(ت1252هـ)، (المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة): 4/502، والمغنيلأبن قدامة: 3/480.
([xxxv])بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت587هـ)،(مطبعة الإمام، القاهرة): 5/133.
([xxxvi])مواهب الجليل، للحطاب: 6/13.
([xxxvii])مغني المحتاج للشربيني.
([xxxviii])المغني لأبن قدامة: 4/3.
([xxxix])ينظر بدائع الصنائع للكاساني: 5/243، شرح أحكام البيع دراسة مقارنة معززة بقراءاتمحكمة تميز العراق، د.كمال قاسم ثروت (ط2، مطبعة الرصافي، بغداد، 1976م): ص12- 13.
([xl])ينظر مرشد الحيران: محمد باشا المادة (343).
([xli])ينظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر المادة (105).
([xlii])ينظر:القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، الأنباري: ص116، والوجيزفي العقود المدنية: الدكتور جعفر الفضلي الناشر العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة،طبعة منقحة، 1428هـ/2007م: ص16، شرح أحكام عقد البيع، د.كمال قاسم ثروت: ص11.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب