الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف في التشريعات المصرية
مقدمة
إن ماهيه العنف ضد المرأة كما عرف في مؤتمر بكين عام 1995 هو
:
" العمل الذي يكون فيه أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك
التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل - أو الإكراه او الحرمان التعسفي من الحرية تدفع
إليه عصبية الجنس ويرتكب بأية وسيلة كانت بحق أي امرأة لكونها امرأة
"
من هذا التعريف يتضح لنا أن مفهوم العنف
يختلف من مجتمع لاخر ومن
طبقة لأخري ألا انه يظل شكل من أشكال التمييز بين جنسين مختلفين
" الرجل والمرأة
" وهو بشكل مباشر أو غير مباشر يؤدي إلى حرمان المرأة من حقوقها سواء
الاجتماعية أو القانونية
أو أي حق آخر في الحياة وهو فعل يقع علي المرأة يحط من ذاتها وينقص من قدرها .
إن العنف بمفهومه يعد سلوكا فرديا أو جماعيا يشكل ظاهرة في المجتمع وهو ظاهرة عالمية من حيث
الانتشار والتكرار وتنوع الأشكال والأبعاد
.
فقد يكون العنف
متمثلا في الإيذاء بالقول وهو يمثل عبء نفسي شديد علي من وقع عليه
كذلك قد لا يقع العنف بصورة
مباشرة علي المرأة ولكنه يمثل أشد أنواع العنف والقهر مثال ذلك حرمان سيدة من صغارها كما قد
يكون العنف واقعا علي المرأة بسبب عملها كإجبارها علي عمل ساعات عمل أطول أو
التعسف في معاملتها أو التحرش بها جنسيا وقد يكون عنف مباشر كالضرب أو الجرح أو
كهتك العرض والاغتصاب كما قد يكون من نوع خاص موجها للطفلة الأنثى كالختان أو
الزواج المبكر
في مصر تتنوع وتتعدد أشكال العنف ضد
النساء وتصاحب
المرأة منذ طفولتها وتزداد حدة في شبابها وكهولتها وقد تظل مستمرة بصورة مختلفة حتى في شيخوختها
ويمارس العنف من الرجل ضد المرأة في كثير من الأحيان استنادا علي الرابطة العائلية كالأزواج والأباء
والأبناء ومن أجيال أخرى ، من الرجال في الشوارع أو في أماكن العمل و أقسام
الشرطة وذلك علي الرغم من وجود الحماية القانونية لاسيما أن اغلب التشريعات في
مصر تساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ألا أن ما زالت هناك العديد من
صور التمييز بسب الفجوة بين
القانون والتطبيق الناتجة عن عوامل اجتماعية وثقافية متعلقة بتدني
الشروط الموضوعية المحددة
لوضع المرأة ومكانتها في المجتمع ولانخفاض الوعي القانوني لدي النساء وتغلب العادات والتقاليد.
وسوف نتناول في بحثنا هذا الحماية
القانونية للنساء ضحايا العنف في بعض التشريعات المصرية
بصفة عامة والحماية في قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات
بصفة خاصة وهي التي ترد في القانون دون أن تمتد إلي الواقع
أولا الدستور المصري
القانون
الدستوري هو القانون الأساس الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، ويقرر حقوق
الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات .
وتطبيقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور حاول المشرع المصري تطبيقا
لقاعدة دستورية القوانين مراعاة إقرار المساواة بين المرأة والرجل في معظم
التشريعات المصرية اتساقا مع المادة ( 40 ) من الدستور المصري التي تنص علي أن :
" المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات
العامة ، لا تمييز
بينهم في ذلك بسبب الجنس ..
كما تنص م [14 ] علي أن [ الوظائف
العامة حق للمواطنين ]
والمادة [10] علي أن (" تكفل الدولة
حماية الأمومة والطفولة ..] ونص في المادة [11] علي " تكفل الدولة التوفيق بين
واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة
السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية .
وعلي الرغم من التساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والوجبات أمام الدستور إلا أن الدستور
لم يمد الحماية للمرأة من العنف بمعناه الواسع المتمثل في التمييز ضدها سواء علي
مستوي القوانين أو علي مستوي التنفيذ فهناك العديد من القوانين تتمتع فيها النساء بالحماية علي مستوي
النصوص فقط فضلا عن توافر العديد من النصوص التي تنطوي علي تمييز .
أيضا ولن تطرق هذه الورقة للنصوص التي تنطوي علي تمييز لكنها ستتعرض
لبعض النصوص التي تنطوي علي حماية.
المرأة في قانون مباشرة الحقوق السياسية
منح دستور 1956 الحق في المشاركة السياسية
للمرأة المصرية في
المادة رقم [31]وفي العام نفسه صدر القانون رقم 73 لسنة 1956 الذي ينظم مباشرة الحقوق السياسية
ثم جاء القانون رقم 41 لسنة 79 ونص علي أنه [ يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل
من له الحق في مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث
] وتتولي لجنة قيد الناخبين في قسم الشرطة قيد الناخبات اللاتي بلغن
ثمانية عشر عاما في جداول
الانتخاب دون حاجة لتقديم طلبات للقيد كما كان الوضع في القانون رقم 73 لسنة
1956م
إلا أن قيد النساء لا يزال من الناحية
العملية غير ملزم بل غير مرحب به.
ويتوقف في غالب الأحيان علي ذهاب المرأة بنفسها للجنة قيد الناخبين
التي تقع بأقسام الشرطة مما
يشكل صعوبة إجرائية بالغة ولا تتوافق أيضا مع العادات والتقاليد مما نتج عنه عدد النساء
المقيدات اقل كثيرا ممن لهن حق الانتخاب وربما يعبر ذلك عن الرؤية الثقافية السائدة
والقائمة علي تقسيم الأدوار علي أساس النوع والتي مازالت تري مشاركة المرأة في
المجال العام استثناء من القاعدة العامة مما أدى إلى حرمان المرأة في التعبير عن قضاياها
أسفر عن تشريعات بها قدر غير قليل من التمييز ضدها
.
- ومنذ حصول المرأة علي
حقوقها السياسية ودخولها البرلمان بموجب الدستور 1956 وحتى آخر مجلس تشريعي في عام
2000 تراوحت نسبة تمثيلها بين 5ر0 % و 2
%
- ولم يكن الموقف بالنسبة للعمل
النقابي اكثر حظا فمشاركة المرأة فيه محدود للغاية 4 % فقط مما اثر بشدة علي
حقوقها في قانون العمل
قانون العمل
طبقا للدستور المصري والمواثيق الدولية للمرأة الحق في ممارسة
العمل والتمتع بنفس فرص التوظيف وحرية اختيار المهنة والتساوي في الأجر والمزايا
والحق في الضمان الاجتماعي
والرعاية الصحية وحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الوضع والتمتع
بنظام إجازات الوضع
مدفوعة الأجر مع ضمان عدم فقدان المرأة لوظيفتها أو أقدميتها أو أي مكافأة إضافية
القانون رقم 137 لسنة 1981م
راعي هذا القانون في بعض أحكامه دور المرأة في القيام بواجباتها نحو أسرتها وأطفالها
دون أضرار لها أو سلب لحقوقها كعاملة وذلك إرساء لدورها في التنمية الاجتماعية
ففي م [154] وم[155] " الحق للعاملة التي ترضع طفلها في إجازة رضاعة ويأخذ
الأذن علي فترتين لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميا ولمدة ثمانية عشر شهرا .. وهذا
الحق لا ينقص حقها في فترات الراحة المقررة للعاملين ... بالإضافة إلى الحق في
الحصول علي أجازه بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصي سنة ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها]
تضمن هذا القانون نصوصا
اعتبرها تساعد
المرأة العاملة علي التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وبين مسئوليات العمل دون اعتبار أن الأمومة
وظيفة اجتماعية ولابد من تكاتف المجتمع في تحمل أعبائها وبالرغم من اعتبار هذه النصوص
جيدة نسبيا إلا أن هناك تمييزا غير مبرر بين النساء العاملات في القطاع العام
والعاملات في القطاع الخاص من حيث مدة إجازة الوضع والتي حددها الأخيرة بخمسين يوما
فقط مما لا يتيح للمرأة فرص كافيه للعناية بطفلها ..
كما يلاحظ أيضا التمييز
بين العاملة في الحكومة والقطاع العام وتلك العاملة في القطاع الخاص من حيث مدة الإجازة
بدون أجر لرعاية الطفل حيث تقتصر في الأخير علي سنة واحدة ! كذلك نجد أن هذه
المميزات النسبية في الواقع منقوصة نتيجة تعامل القانون مع الأمومة كوظيفة نسوية
وليس اجتماعية ومن ثم فرض علي المرأة تحمل مسئوليتها ولم يعد المجتمع وخاصة في ظل
السوق الحر يساعد في هذه المسئولية حيث أصبحت إعلانات الوظائف " للذكور فقط "
تتزايد في الجرائد كما أن هناك من الوظائف لم تستطيع المرأة أن تشغلها مثل العمل في
مجالات العدالة والأمن والوظائف السياسية العليا كذلك يؤخذ علي القانون نفسه بشكل عام
كون العقاب لكل من يخالف أحكامه غير رادع فهو عبارة عن غرامة لا تقل عن 100 جنية ولا
تزيد علي خمسمائة . بالإضافة إلى عدم وجود جهات رقابية تراقب تنفيذ هذا القانون . مما يحرم النساء من
أي حماية ضد انتهاك حقوقهن في العمل
- قانون العقوبات
بينت الدراسات أن مبدأ المساواة هو المبدأ
الأساس الذي تستند
إليه كافة التشريعات المصرية فالرجال والنساء يتمتعون بحقوق متساوية وتخضع المرأة مثلما
يخضع الرجل لأحكام قانون العقوبات دون تمييز، ويحدد قانون العقوبات الأفعال
المؤثمة ويبين العقوبات المقررة لكل فعل منها مع إعطاء السلطة التقديرية للقاضي
لتوقيع العقوبة المناسبة دون تفرقة بين النساء والرجال علي النحو التالي
1- الزواج
المبكر
نصت المادة 227 ع يعاقب بالحبس مدة لا
تتجاوز سنتين أو
بغرامة لا تزيد علي ثلاثمائة جنيها كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين
السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم إنها غير صحيحة ..... ويعاقب
بالحبس أو بغرامة لا تزيد علي 500 جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج
وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون
- حيث أن عقد الزواج هو
وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية
لانه بمقتضاها تقوم الزوجية بين المتعاقدين فنجد ان المشرع أورد قيودا لالزام
الأفراد باحترام سن الزواج .
إلا أن القانون
يسير في اتجاه وحال الواقع يسير في غير هذا الاتجاه فهناك زيجات كثيرة تتم يكون فيها سن الزوجة
أقل من 16 عاما وذلك بسبب التلاعب إما بالشهادات الإدارية أو بشهادة التسنين من مكتب
الصحة حيث بلغت نسبة 18.2 % من النساء المتزوجات في مصر تزوجن لأول مرة أقل من 16 سنة وتلك الظاهرة
تنتشر في الريف والأماكن الشعبية ويحدث ذلك عادة للتخلص من البنت التي ينظر لها كعبء
يثقل كاهل أسرتها سواء اقتصاديا أو اجتماعيا
2- إسقاط
الحوامل
نصت م 260
من قانون العقوبات " كل من اسقط عمدا امرأة حبلي بضرب أو نحوه من أنوع الإيذاء يعاقب
بالأشغال الشاقة المؤقتة و م 261 ع
" كل من اسقط عمدا امرأة حبلي بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل
مؤدية إلى ذلك أو بدلا إنها
عليه سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس " و م 262 ع " المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع
علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك
الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها
- إن الإسقاط
المعني في هذا القانون هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ومتي تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة
تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل
.
والحماية في
هذا القانون هي من نوع خاص فهي حماية للنفس البشرية متمثل في حماية المرأة والطفل حتى ولو
لم يكتمل كذلك لا يؤثر في قيام هذه الجريمة بهذا الإسقاط وذلك لأن للنفس البشرية حرمه لا تستباح بالإباحة
وكذلك عني القانون بحماية المرأة من نفسها متمثلا في وقوع العقوبة علي المرأة
التي تسقط حملها بضرب نفسها
.
__________________
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
مقدمة
إن ماهيه العنف ضد المرأة كما عرف في مؤتمر بكين عام 1995 هو
:
" العمل الذي يكون فيه أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك
التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل - أو الإكراه او الحرمان التعسفي من الحرية تدفع
إليه عصبية الجنس ويرتكب بأية وسيلة كانت بحق أي امرأة لكونها امرأة
"
من هذا التعريف يتضح لنا أن مفهوم العنف
يختلف من مجتمع لاخر ومن
طبقة لأخري ألا انه يظل شكل من أشكال التمييز بين جنسين مختلفين
" الرجل والمرأة
" وهو بشكل مباشر أو غير مباشر يؤدي إلى حرمان المرأة من حقوقها سواء
الاجتماعية أو القانونية
أو أي حق آخر في الحياة وهو فعل يقع علي المرأة يحط من ذاتها وينقص من قدرها .
إن العنف بمفهومه يعد سلوكا فرديا أو جماعيا يشكل ظاهرة في المجتمع وهو ظاهرة عالمية من حيث
الانتشار والتكرار وتنوع الأشكال والأبعاد
.
فقد يكون العنف
متمثلا في الإيذاء بالقول وهو يمثل عبء نفسي شديد علي من وقع عليه
كذلك قد لا يقع العنف بصورة
مباشرة علي المرأة ولكنه يمثل أشد أنواع العنف والقهر مثال ذلك حرمان سيدة من صغارها كما قد
يكون العنف واقعا علي المرأة بسبب عملها كإجبارها علي عمل ساعات عمل أطول أو
التعسف في معاملتها أو التحرش بها جنسيا وقد يكون عنف مباشر كالضرب أو الجرح أو
كهتك العرض والاغتصاب كما قد يكون من نوع خاص موجها للطفلة الأنثى كالختان أو
الزواج المبكر
في مصر تتنوع وتتعدد أشكال العنف ضد
النساء وتصاحب
المرأة منذ طفولتها وتزداد حدة في شبابها وكهولتها وقد تظل مستمرة بصورة مختلفة حتى في شيخوختها
ويمارس العنف من الرجل ضد المرأة في كثير من الأحيان استنادا علي الرابطة العائلية كالأزواج والأباء
والأبناء ومن أجيال أخرى ، من الرجال في الشوارع أو في أماكن العمل و أقسام
الشرطة وذلك علي الرغم من وجود الحماية القانونية لاسيما أن اغلب التشريعات في
مصر تساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ألا أن ما زالت هناك العديد من
صور التمييز بسب الفجوة بين
القانون والتطبيق الناتجة عن عوامل اجتماعية وثقافية متعلقة بتدني
الشروط الموضوعية المحددة
لوضع المرأة ومكانتها في المجتمع ولانخفاض الوعي القانوني لدي النساء وتغلب العادات والتقاليد.
وسوف نتناول في بحثنا هذا الحماية
القانونية للنساء ضحايا العنف في بعض التشريعات المصرية
بصفة عامة والحماية في قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات
بصفة خاصة وهي التي ترد في القانون دون أن تمتد إلي الواقع
أولا الدستور المصري
القانون
الدستوري هو القانون الأساس الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، ويقرر حقوق
الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات .
وتطبيقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور حاول المشرع المصري تطبيقا
لقاعدة دستورية القوانين مراعاة إقرار المساواة بين المرأة والرجل في معظم
التشريعات المصرية اتساقا مع المادة ( 40 ) من الدستور المصري التي تنص علي أن :
" المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات
العامة ، لا تمييز
بينهم في ذلك بسبب الجنس ..
كما تنص م [14 ] علي أن [ الوظائف
العامة حق للمواطنين ]
والمادة [10] علي أن (" تكفل الدولة
حماية الأمومة والطفولة ..] ونص في المادة [11] علي " تكفل الدولة التوفيق بين
واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة
السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية .
وعلي الرغم من التساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والوجبات أمام الدستور إلا أن الدستور
لم يمد الحماية للمرأة من العنف بمعناه الواسع المتمثل في التمييز ضدها سواء علي
مستوي القوانين أو علي مستوي التنفيذ فهناك العديد من القوانين تتمتع فيها النساء بالحماية علي مستوي
النصوص فقط فضلا عن توافر العديد من النصوص التي تنطوي علي تمييز .
أيضا ولن تطرق هذه الورقة للنصوص التي تنطوي علي تمييز لكنها ستتعرض
لبعض النصوص التي تنطوي علي حماية.
المرأة في قانون مباشرة الحقوق السياسية
منح دستور 1956 الحق في المشاركة السياسية
للمرأة المصرية في
المادة رقم [31]وفي العام نفسه صدر القانون رقم 73 لسنة 1956 الذي ينظم مباشرة الحقوق السياسية
ثم جاء القانون رقم 41 لسنة 79 ونص علي أنه [ يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل
من له الحق في مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث
] وتتولي لجنة قيد الناخبين في قسم الشرطة قيد الناخبات اللاتي بلغن
ثمانية عشر عاما في جداول
الانتخاب دون حاجة لتقديم طلبات للقيد كما كان الوضع في القانون رقم 73 لسنة
1956م
إلا أن قيد النساء لا يزال من الناحية
العملية غير ملزم بل غير مرحب به.
ويتوقف في غالب الأحيان علي ذهاب المرأة بنفسها للجنة قيد الناخبين
التي تقع بأقسام الشرطة مما
يشكل صعوبة إجرائية بالغة ولا تتوافق أيضا مع العادات والتقاليد مما نتج عنه عدد النساء
المقيدات اقل كثيرا ممن لهن حق الانتخاب وربما يعبر ذلك عن الرؤية الثقافية السائدة
والقائمة علي تقسيم الأدوار علي أساس النوع والتي مازالت تري مشاركة المرأة في
المجال العام استثناء من القاعدة العامة مما أدى إلى حرمان المرأة في التعبير عن قضاياها
أسفر عن تشريعات بها قدر غير قليل من التمييز ضدها
.
- ومنذ حصول المرأة علي
حقوقها السياسية ودخولها البرلمان بموجب الدستور 1956 وحتى آخر مجلس تشريعي في عام
2000 تراوحت نسبة تمثيلها بين 5ر0 % و 2
%
- ولم يكن الموقف بالنسبة للعمل
النقابي اكثر حظا فمشاركة المرأة فيه محدود للغاية 4 % فقط مما اثر بشدة علي
حقوقها في قانون العمل
قانون العمل
طبقا للدستور المصري والمواثيق الدولية للمرأة الحق في ممارسة
العمل والتمتع بنفس فرص التوظيف وحرية اختيار المهنة والتساوي في الأجر والمزايا
والحق في الضمان الاجتماعي
والرعاية الصحية وحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الوضع والتمتع
بنظام إجازات الوضع
مدفوعة الأجر مع ضمان عدم فقدان المرأة لوظيفتها أو أقدميتها أو أي مكافأة إضافية
القانون رقم 137 لسنة 1981م
راعي هذا القانون في بعض أحكامه دور المرأة في القيام بواجباتها نحو أسرتها وأطفالها
دون أضرار لها أو سلب لحقوقها كعاملة وذلك إرساء لدورها في التنمية الاجتماعية
ففي م [154] وم[155] " الحق للعاملة التي ترضع طفلها في إجازة رضاعة ويأخذ
الأذن علي فترتين لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميا ولمدة ثمانية عشر شهرا .. وهذا
الحق لا ينقص حقها في فترات الراحة المقررة للعاملين ... بالإضافة إلى الحق في
الحصول علي أجازه بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصي سنة ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها]
تضمن هذا القانون نصوصا
اعتبرها تساعد
المرأة العاملة علي التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وبين مسئوليات العمل دون اعتبار أن الأمومة
وظيفة اجتماعية ولابد من تكاتف المجتمع في تحمل أعبائها وبالرغم من اعتبار هذه النصوص
جيدة نسبيا إلا أن هناك تمييزا غير مبرر بين النساء العاملات في القطاع العام
والعاملات في القطاع الخاص من حيث مدة إجازة الوضع والتي حددها الأخيرة بخمسين يوما
فقط مما لا يتيح للمرأة فرص كافيه للعناية بطفلها ..
كما يلاحظ أيضا التمييز
بين العاملة في الحكومة والقطاع العام وتلك العاملة في القطاع الخاص من حيث مدة الإجازة
بدون أجر لرعاية الطفل حيث تقتصر في الأخير علي سنة واحدة ! كذلك نجد أن هذه
المميزات النسبية في الواقع منقوصة نتيجة تعامل القانون مع الأمومة كوظيفة نسوية
وليس اجتماعية ومن ثم فرض علي المرأة تحمل مسئوليتها ولم يعد المجتمع وخاصة في ظل
السوق الحر يساعد في هذه المسئولية حيث أصبحت إعلانات الوظائف " للذكور فقط "
تتزايد في الجرائد كما أن هناك من الوظائف لم تستطيع المرأة أن تشغلها مثل العمل في
مجالات العدالة والأمن والوظائف السياسية العليا كذلك يؤخذ علي القانون نفسه بشكل عام
كون العقاب لكل من يخالف أحكامه غير رادع فهو عبارة عن غرامة لا تقل عن 100 جنية ولا
تزيد علي خمسمائة . بالإضافة إلى عدم وجود جهات رقابية تراقب تنفيذ هذا القانون . مما يحرم النساء من
أي حماية ضد انتهاك حقوقهن في العمل
- قانون العقوبات
بينت الدراسات أن مبدأ المساواة هو المبدأ
الأساس الذي تستند
إليه كافة التشريعات المصرية فالرجال والنساء يتمتعون بحقوق متساوية وتخضع المرأة مثلما
يخضع الرجل لأحكام قانون العقوبات دون تمييز، ويحدد قانون العقوبات الأفعال
المؤثمة ويبين العقوبات المقررة لكل فعل منها مع إعطاء السلطة التقديرية للقاضي
لتوقيع العقوبة المناسبة دون تفرقة بين النساء والرجال علي النحو التالي
1- الزواج
المبكر
نصت المادة 227 ع يعاقب بالحبس مدة لا
تتجاوز سنتين أو
بغرامة لا تزيد علي ثلاثمائة جنيها كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين
السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم إنها غير صحيحة ..... ويعاقب
بالحبس أو بغرامة لا تزيد علي 500 جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج
وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون
- حيث أن عقد الزواج هو
وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية
لانه بمقتضاها تقوم الزوجية بين المتعاقدين فنجد ان المشرع أورد قيودا لالزام
الأفراد باحترام سن الزواج .
إلا أن القانون
يسير في اتجاه وحال الواقع يسير في غير هذا الاتجاه فهناك زيجات كثيرة تتم يكون فيها سن الزوجة
أقل من 16 عاما وذلك بسبب التلاعب إما بالشهادات الإدارية أو بشهادة التسنين من مكتب
الصحة حيث بلغت نسبة 18.2 % من النساء المتزوجات في مصر تزوجن لأول مرة أقل من 16 سنة وتلك الظاهرة
تنتشر في الريف والأماكن الشعبية ويحدث ذلك عادة للتخلص من البنت التي ينظر لها كعبء
يثقل كاهل أسرتها سواء اقتصاديا أو اجتماعيا
2- إسقاط
الحوامل
نصت م 260
من قانون العقوبات " كل من اسقط عمدا امرأة حبلي بضرب أو نحوه من أنوع الإيذاء يعاقب
بالأشغال الشاقة المؤقتة و م 261 ع
" كل من اسقط عمدا امرأة حبلي بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل
مؤدية إلى ذلك أو بدلا إنها
عليه سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس " و م 262 ع " المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع
علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك
الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها
- إن الإسقاط
المعني في هذا القانون هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ومتي تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة
تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل
.
والحماية في
هذا القانون هي من نوع خاص فهي حماية للنفس البشرية متمثل في حماية المرأة والطفل حتى ولو
لم يكتمل كذلك لا يؤثر في قيام هذه الجريمة بهذا الإسقاط وذلك لأن للنفس البشرية حرمه لا تستباح بالإباحة
وكذلك عني القانون بحماية المرأة من نفسها متمثلا في وقوع العقوبة علي المرأة
التي تسقط حملها بضرب نفسها
.
__________________
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب