الجرائم المتعلقة بالعنف ضد الأطفال
علي عبد الله حمادة
تعد قضية
الاستغلال الجنسي للأطفال في مصر واحدة من أهم القضايا التي طرحت نفسها على أجنده
العاملين بمجالات حقوق الطفل مما فرض على النشطاء في الفترة الأخيرة ضرورة
الاشتباك الفاعل مع هذه الظاهرة
و تشير إحصائيات الإدارة العامة للأحداث تزايد الجرائم الماسة بالشرف , بصفة عامة, في الفترة من عام 1997حتى عام 2002والتى تضم
الفعل الفاضح وهتك العرض وممارسة الدعارة والتعرض للأنثى والمعدة من الجنح حيث
بلغت (5909)منها 5427جنحة تعرض لأنثى وبلغت جنايات هتك العرض
والاغتصاب 92جناية عام 1997 و32جناية عام 2002 ومن بين 2143طفل مودعين بدار أحداث
المرج خلال عام 2002 بلغ نسبة المتهمين في قضايا هتك العرض والخطف المقترن بهتك
العرض والاغتصاب 30% وهو الأمر الذي يدعونا للتوقف ومراجعة مواقفنا تجاه هذه
الظاهرة والتي أصبحت تحتاج إلي المكاشفة والصراحة في التعامل حتى نتمكن من توفير
الحماية الحقوقية ومن قبلها الإنسانية لهؤلاء الأطفال وخاصة في ظل مجتمع يرفض
البوح بتلك الجريمة محملا المسئولية على الضحايا وخاصة إذا كانت أنثى
المخطط :
•مقدمة
الإستغلال الجنسي للأطفال
استغلال الأطفال في تجارة المخدرات
الاتجار بالأطفال
•المنظور الشرعي
•دوافع خطف الاطفال
•إرشادات للحماية من جريمة الخطف
•الجرائم المتعلقة بالعنف ضد الأطفال
أولاً- الإطار القانوني - الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
ثانيا:الأحكام القانونية بشأن العنف ضد الأطفال
أحكام تشريعية خاصة
أولاً: في الدستور
ثانياُ: تناول العنف في التشريعات العادية و الفرعية
مقدمـــة
تعد قضية الاستغلال الجنسي للأطفال في مصر واحدة من أهم
القضايا التي طرحت نفسها على أجنده العاملين بمجالات حقوق الطفل مما فرض على
النشطاء في الفترة الأخيرة ضرورة الاشتباك الفاعل مع هذه الظاهرة
و تشير إحصائيات الإدارة العامة للأحداث تزايد الجرائم الماسة بالشرف , بصفة عامة, في الفترة من عام 1997حتى عام 2002والتى تضم
الفعل الفاضح وهتك العرض وممارسة الدعارة والتعرض للأنثى والمعدة من الجنح حيث
بلغت (5909)منها 5427جنحة تعرض لأنثى وبلغت جنايات هتك العرض
والاغتصاب 92جناية عام 1997 و32جناية عام 2002 ومن بين 2143طفل مودعين بدار أحداث
المرج خلال عام 2002 بلغ نسبة المتهمين في قضايا هتك العرض والخطف المقترن بهتك
العرض والاغتصاب 30% وهو الأمر الذي يدعونا للتوقف ومراجعة مواقفنا تجاه هذه
الظاهرة والتي أصبحت تحتاج إلي المكاشفة والصراحة في التعامل حتى نتمكن من توفير
الحماية الحقوقية ومن قبلها الإنسانية لهؤلاء الأطفال وخاصة في ظل مجتمع يرفض
البوح بتلك الجريمة محملا المسئولية على الضحايا وخاصة إذا كانت أنثى
ولعل السنوات الأخيرة ، وخاصة عام 2003 فجرت هذه القضية بقوة غير مسبوقة، مع
تزايد القضايا الخاصة بالإنتهاكات الجنسية للأطفال، وهي القضايا التي لم تنحصر في
شبكات للدعارة أو علي مستوي الأسرة، بل انتقل إلي وظائف اجتماعية ظلت خارج دائرة
الشبهات في المجتمع المصري طويلاً، مثل الأطباء والمدرسين.
في الوقت نفسه تزايدت معدلات استخدام الأطفال في ترويج المخدرات لتسهيل عملية
الإفلات من القبضة الأمنية والوصول إلي شرائح عمرية أصغر، مما يمثل خطراً مزدوجاً
من حيث استغلال شريحة سنية غير كاملة الأهلية في عمل إجرامي لترويج مخدر لشريحة
سنية صغيرة أيضاً.
هذا وقد شهدت السنوات الأخيرة أيضاً بروز لقضايا بيع الأطفال واستغلالهم كسلعة
للتجارة وليس فقط كوسيلة ، وهي القضايا التي لم تعد تنحصر في شبكات إجرامية لخطف
الأطفال بل أصبحت تجارة شبه منظمة قائمة علي الطواعية أكثر فأكثر بمحاولة عدد من
الأسر الفقيرة بيع أبنائها من أجل توفير المأكل والمشرب للأطفال الآخرين.
الإستغلال الجنسي للأطفال
تحمل لنا صفحات الحوادث للاستغلال الجنسي للأطفال تأكيدات وإشارة واضحة بأن
تلك الظاهرة تتركز بين الأثرياء القادرين على استغلال نقودهم ونفوذهم في إرضاء
نزواتهم ورغباتهم الشاذة في ممارسة الجنس مع الأطفال والقصر سواء في صورة طبيعية
أو فى صورة شاذة
وهو الأمر الذي أظهرته ملفات شبكات الدعارة في مباحث الآداب فقد ألقت الإدارة
العامة لمباحث الأداب القبض على مخرجة تليفزيونية سابقة تم فصلها من العمل لسلوكها
المنحرف لإدارتها شبكة لممارسة الدعارة مستخدمة الصغيرات وتضم الشبكة 11فتاة اقل
من 15 سنة تقدمهم إلي الزبائن خاصة الأثرياء العرب بأسعار أغلى من الأخريات الأكبر
سنا
وفى منطقة روض الفرج تم الكشف عن شبكة تديرها ربة منزل تتكون من 15 فتاة بينهم
7 اقل من سن 15 سنة وشبكة أخرى تديرها راقصة وممثلة مغمورة ضمت 14 فتاة
أما الإدارة العامة لمباحث الأحداث فقد ألقت القبض على إحدى الأشخاص يقوم
باختطاف الأطفال دون سن الحادية عشر من مناطق مختلفة من القاهرة والجيزة ويجبرهم
على التسول ويقدم الصبية للراغبين في متعة الشذوذ الجنسي.
وهناك أيضاً قضية القنصل الفرنسي والمتهم بممارسة الشذوذ الجنسي مع أربعة من
الأطفال الذكور وقيامة باصطحاب مراهقا من الإسكندرية إلى شقته بباريس ليمارس معه
الشذوذ.
كما شهد عام 2003 الكشف عن قضية أستاذ جراحة اللثة بكلية طب الأسنان والذي كان
يهوى استغلال الأطفال جنسيآ وجاءت اعترافات الفتيات "الضحايا" الأربع
مثيرة لقدراته في ابتداع كافة أشكال التعذيب وقيامة بتسجيل أشرطة فيديو لعمليات
الاغتصاب وهتك عرض الفتيات.
استغلال الأطفال في تجارة المخدرات
تبرز ملفات القضايا في القاهرة الكبرى انتشارا واسعاً لاستغلال الأطفال في
الترويج للمخدرات حيث تم القبض على تشكيل عصابى في منطقة حلوان يستخدم الأطفال في
ترويج المخدرات مستغلاً حداثة سنهم وسهولة انتقالهم خاصة بين تلاميذ المدارس
الإعدادية والثانوية !!
وأيضاً إجبار ناظر مدرسة ابتدائية لبعض الأطفال لترويج المخدرات!!
واتهام مدرس بشبرا الخيمة باستخدام تلاميذه بالمرحلة الابتدائية للترويج
لتجارة المخدرات !!
الاتجار بالأطفال
علي صعيد أخر، تعكس كافة القضايا فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال تدنياً وأضحاً
للمستوى الاجتماعي والثقافي للمتهمين في هذه القضايا، نتيجة الاحتياج المادي
واستخدام الأطفال في التسول أو بيعهم لنساء الطبقات الغنية التي لا تستطيع الإنجاب
( العاقر ) وكلها أمور تعكس غياب أدنى مفاهيم حقوق الأطفال وسيادة ثقافة تتعامل مع
الطفل على أنه وسيلة للتربح المادي عن طريق البيع أو الاستجداء به !! وبالرغم من
أن القانون المصري يجرم الاتجار بالأطفال إلا أنه يقف عاجزاً عن تحقيق الحماية
اللازمة لهؤلاء الأطفال
المنظور الشرعي
هذا ولما كانت الجرائم المسئول عنها تمس أمن المجتمع وسلامته إذ فيها ما يهز
الأمن، وفيها ترويع الأطفال والنساء والاعتداء على الأعراض التي صانها الإسلام، بل
إنه حرم مجرد النظر إلى
النساء الأجنبيات . وفيها إشاعة الفوضى والاضطراب في البلاد، وإضاعة الثقة في
قدرة الحكام على ضمان الأمن العام فإن المجرمين
الذين اعتادوا الإجرام ولا يرجى منهم التوبة، والإقلاع عن القتل والخطف والسرقة
والزنا، كل هؤلاء يجوز أن تشرع لهم عقوبة القتل سياسةً ، على أن توضع الضوابط
الكفيلة بالتطبيق العادل حماية للإنسان الذي حرم الله قتله إلا بحق، فلا يؤخذ في
مثل هذه العقوبة بالظن والشبهة، بحيث يكون ملحوظا في التشريع الحيطة في الإثبات
خاصةً إذا لم يتم القبض على الجاني متلبساً بجرمه .
لأن من مقاصد التشريع الإسلامي ما سماه الفقهاء بالضروريات الخمس، وقد جرت
عبارتهم بأنها : حفظ الدين ، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ المال ،وحفظ العقل -
وقالوا:
إنه بالاستقراء وجد أن هذه الضروريات الخمس مراعاة في كل ملة .
وفي سبيل حفظ هذه الضروريات شرعت العقوبات وهى كما جاءت في استنباط الفقهاء من
مصادر الشريعة تتنوع إلى ما يأتي :
إن من مقاصد التشريع الإسلامي ما سماه الفقهاء بالضروريات الخمس وقد جرت
عبارتهم بأنها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل - وقالوا
إنه بالاستقراء وجد أن هذه الضروريات الخمس مراعاة في كل ملة .
وفي سبيل حفظ هذه الضروريات شرعت العقوبات وهى كما جاءت في استنباط الفقهاء من
مصادر الشريعة تتنوع إلى ما يأتي :
أولاً: الحدود والحد هو العقوبة المقدرة بنص الشارع، وهى حق
الله تعالى لا تقبل العفو عنها - والمقصود من عقوبات الحدود المصلحة العامة
للمجتمع .
ثانياً: جرائم الجناية على النفس وما دون النفس وما يتبعها من
الدية والأرش ـ التعويض المادي عن إتلاف الأعضاء ـ.
ثالثاً: جرائم التعازير وهى التي جرت الشريعة على عدم تحديد
عقوبة كل جريمة منها مكتفية بتقرير أنواع من العقوبات لهذه الجرائم، وقد تبلغ أقصى
عقوبة الحدود وهى القتل .
فمعيار العقوبة في جرائم التعزيز مرن غير ثابت عكس الحدود فإنها ثابتة .
وإذا كانت الجرائم المسئول عنها لا تدخل في نطاق الحدود بمعناها الشرعي، كما
لا تندرج تحت عقوبات الاعتداء على النفس ومادون النفس فهل تدخل في نطاق التعزير
وإذا انطوت تحت هذا العنوان فما عقوبتها التي يشير إليها فقه الشريعة؟
دوافع خطف الاطفال
ويمكن أن يكون الدافع لخطف الأطفال للاتجار بهم فيمن حرمهم الله من الإنجاب ،
أو طلب الفدية من أهلهم ، وقد يكون الخطف بقصد سرقة الحلي الذهبية أو النقود ، كما
قد يكون الخطف وخاصة للإناث بقصد ارتكاب جريمة أخرى أخلاقية ، كما يمكن أن يكون
الدافع على الخطف أغراض أخرى كالانتقام .
إرشادات للحماية من جريمة الخطف
لحماية الاطفال من الخطف
• يجب على المواطنين إخطار أجهزة الأمن فوراً عن الخلافات العائلية أو
الاجتماعية أو المالية التي ترقى لأن تكون دافعاً لارتكاب تلك الجريمة لاتخاذ
الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها .
• عدم تعاطي أي مشروبات من أشخاص غير موثوق فيهم قد يكون من شأنها الغياب عن
الوعي مما يسهل للجاني ارتكاب جريمة الاختطاف .
• عدم قيام الإناث والفتيات الصغيرات بالتحلي بالمصوغات الذهبية بطريقة ظاهرة
أثناء خروجهن خشية تعرضهن للاختطاف بقصد السرقة .
لحماية الأطفال من الخطف يجب اتباع الآتي :
• قيام رب الأسرة بتوعية الأطفال بالأساليب الإجرامية التي يلجأ إليها الجناة
لارتكاب مثل هذه الجرائم ، والتي تنحصر أغلبها في استدراج الأطفال بدعوى مقابلة
الوالدين أو شراء حلوى لهم ، مع نصحهم بعدم التحدث مع غرباء خارج المنزل .
• عدم السماح لأي شخص بالتردد على مستشفيات الولادة بدون سبب .
• عدم ترك الأطفال ـ وخاصة حديثي الولادة ـ بمفردهم دون رعاية من أهلهم حتى ولو
كانوا بالحضانات .
• إذا كان الطفل في عربة أطفال فلا يتم تركه داخلها لأي غرض كالتسوق ، فالرؤية
من داخل المحلات عبر النوافذ لا تكفي .
• عدم الطلب من غرباء مراقبة الأطفال لقضاء حاجات أخرى بعيداً عنهم كالتسوق .
• في حالة اصطحاب أحد الوالدين لأطفال خارج المنزل يجب أن يكونوا قريبين
وملاصقين لهم .
• عدم ترك الأطفال يسيرون بمفردهم بالشوارع وخاصة بالأماكن المزدحمة والمظلمة .
• تعليم الأطفال التصرفات الصحيحة في حالة ما إذا ضلوا الطريق .
• يجب أن يعلم الأطفال عنوان المسكن ورقم الهاتف الخاص بهم .
• التنبيه على الأطفال بالمدارس بعدم مغادرة مدارسهم إلا في حضور أولياء أمورهم
أو ذويهم ، وعدم الانصياع بالسير مع أشخاص آخرين .
لحماية الإناث من جريمة الخطف يجب إتباع الآتي :
• عدم السير بمفردهن وخاصة في المناطق المتطرفة أو المظلمة أو في أوقات متأخرة
من الليل وخاصة في الأماكن المهجورة والطرق الخالية من المارة .
• عدم ترك الفتيات المصابات بأمراض نفسية أو عقلية بمفردهن خشية تعرضهن للاختطاف .
• عدم التواجد في أوقات متأخرة من الليل في أماكن متطرفة أو أماكن مشبوهة .
• عدم مصاحبة أغراب في مركبات خاصة أو أجرة .
• الابتعاد عن أصدقاء السوء والإغراءات المادية .
• الحرص عند التقدم لوظائف بناءاً على إعلانات ، والتوجه إلى الشركات أو
المؤسسات المعلنة في صحبة مرافق
الجرائم المتعلقة بالعنف ضد الأطفال
أولاً- الإطار القانوني
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
صدقت مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
بحماية حقوق الطفل ومناهضة العنف ضد الأطفال، منها : • اتفاقية حقوق
الطفل، صدقت مصر عليها في 6 يوليو 1990.
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في
البغاء والمواد الخليعة (قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2002)
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن انخراط الأطفال في النزاعات
المسلحة (قرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2002)
ولقد أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الدفاع، التزامها بالحد الأدنى
لسن التجنيد بالقوات المسلحة (18 عاماً ميلادياً) و بالحد الأدنى لسن التطوع (16
عاماً ميلادياًً) على أن يكون التطوع بمحض الارادة وبموافقة مستنيرة من الأباء أو
الأوصياء القانونيين وبعد إطلاع المتطوعين على المعلومات الكاملة عن الواجبات التى
تتضمنها الخدمة العسكرية التطوعية واستناداً إلى دليل موثوق به عن سن المتطوعين.
• اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص و استغلال بغاء الآخرين المؤرخة في 4 ديسمبر
1949 والتي صدقت مصر عليها في 10 يونيو 1959.
• البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير
الوطنية بشأن قمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص و خاصة النساء و الأطفال والتي صدقت
مصر عليها في 13 فبراير 2004.
• العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية 1966 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 536
لسنة 1981 ـ الجريدة الرسمية في 15/4/1982 .
• العهد الدولى للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة 1966 (قرار رئيس
الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ) .
• الميثاق الأفريقـي لحقـوق الطفـل ورفاهيته ـ قـرار رئيـس الجمهورية رقم 33
لسنة 2001 .
• ميثاق حقوق الطفل العربي ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 1993.
وجدير بالذكر، وطبقا للقانون المصري، فإن تصديق الحكومة المصرية على الاتفاقيات
الدولية يحيلها إلى قانون واجب التطبيق ويجوز التمسك بأحكامها أمام القضاء الوطني
وذلك إعمالا للمادة 151 من الدستور المصري فضلا عن أن التمسك بتطبيق أحكامها أمام
القضاء الوطني لا يقتصر على محاكم بعينها، بل تملك سائر المحاكم على اختلاف
درجاتها، تطبيق وتفسير أحكام الاتفاقيات الدولية من تلقاء نفسها ومن ثم لا تقع
حالات تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قبل القضاء الوطني تحت حصر.
ويتم الإشارة الى هذه الصكوك كما يعتد بها أمام المحاكم الوطنية، إلا انه نظرا
لضيق الوقت المتاح للإجابة على هذا الإستبيان، فلن يمكن فى هذه المرحلة الإشارة
تحديدا الى عدد القضايا التى تمت احالة المحكمة فيها الى الصكوك الدولية سالفة
الذكر
ثانيا:الأحكام القانونية بشأن العنف ضد الأطفال
أحكام تشريعية خاصة بشأن ما يلي:
§الوقاية من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والعقلي، والإصابة أو الأذى والإهمال
أو المعاملة المهملة، والاعتداء الجنسي
§حماية الأطفال من جميع أشكال العنف
§سبل الانتصاف، بما فيها التعويض، للأطفال ضحايا العنف
§العقوبات التي تُفرض على مرتكبي العنف ضد الأطفال
§إعادة إدماج الأطفال ضحايا العنف وتأهيلهم
تناول المشرع المصري معالجة ظاهرة العنف ضد الأطفال في تشريعات مختلفة وقد
ركزت المعالجة على توفير سبل الوقاية من هذه الظاهرة ومعالجة آثارها، ويمكن في هذا
الصدد الإشارة إلى الأحكام الآتية:
أولاً: في الدستور
مادة 10 : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب ، وتوفر
لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
مادة 41 : الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا
يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل
إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي
المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون.
مادة 42 : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بمـا
يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجــوز إيذاؤه بدنيا أومعنويا، كما لا يجوز حجزه أو
حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه
صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
مادة 71 : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً
، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أوالاستعانة به على الوجه الذي ينظمه
القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام
القضاء من الإجراء الذي قًيـد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل
الفصل فيه خلال مده محددة وإلا وجب الإفراج حتماً.
ثانياُ: تناول العنف في التشريعات العادية و الفرعية
في التقنين المدني:
تقرر المادة 29 أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حياً، وهو ما يعني تقرير
أهلية الطفل لتلقى الحقوق والإفادة بأحكام الرعاية والحماية الجنائية والمدنية
التي يقررها القانون لكل إنسان، كما تقرر تلك المادة أن للحمل المستكن حقوقاً
يعينها القانون.
في قانون الطفل ولائحته التنفيذية:
ينتظم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 تسعة أبواب ( 144 مادة ) سجلت حقوق الطفل
مراعية أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وسائر الوثائق الدولية ذات الصلة
وفى الباب الأول ( أحكام عامة ) ورد وجوب أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية
في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو
تباشرها. وسجلت مواد هذا الباب حقوق الطفل في النسب الصحيح والاسم والجنسية وجميع
الحقوق الشرعية مما يقيم سياجاً منيعا لحماية الطفل من العنف أو الحرمان من تلك الحقوق
أو الحقوق التالي ذكرها .
في الباب السابع: والذي يتعلق بثقافة الطفل ، وينص على تجريم نشر أو عرض أو
تداول مطبوعات أو مصنفات فنية خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تشجعه على
الانحراف.كما تضمن القانون في المادة 75 منه إرساء مبدأ عام تكفل الدولة بمقتضاه
حماية الطفل من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي
أو الاجتماعي.
في الباب الثامن: المعاملة الجنائية للطفل وقد تضمن ، حمايته من التعرض
للانحراف وبخاصة في المادتين 96 ، 116.
وفي الباب التاسع: المجلس القومي للطفولة والأمومة " كجهاز رسمي ومنسق
عام لضمان حقوق الطفل وحمايته".
وفصَّلت اللائحة التنفيذية ـ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة
1997 ما يلزم لتنفيذ أحكام قانون الطفل وجاءت بتنظيم لحماية الطفل من حالات التعرض
للخطر " ولو كان الخطر من جانب والديه أو أوصيائه ( كالمادتين 203
، 204 ) وتحظر اللائحة توقيع عقوبة الجلد لأي سبب كان على الطفل المحكوم عليه في
المؤسسة العقابية (م238 )
في قانون العقوبات:
من أهم النصوص التي يلحظ فيها عناية المشرع الجنائي بحقوق الطفل كإنسان
وحمايته من الخطر أو الضرر ما يلي :
•تجريم إسقاط الحوامل في المواد 260 إلى 263 .
•تغليظ عقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد إذا وقع على من لم يبلغ ست عشرة سنة
كاملة (م268).
•تغليظ عقوبة اغتصاب الإناث إذا وقع من أحد أصول المجني عليها أو من المتولين
تربيتها أو ملاحظتها ( م 267/2 ) .
•تجريم هتك العرض بغير قوة أو تهديد إذا وقع على طفل أو طفلة والمعاقبة عليه
بعقـوبة الجنايـة (السجن المشدد ) إذا كان المجني عليه لم يبلـغ سبع سنين كاملة أو
كان الجاني أحد أصوله أو المتولين تربيته أو ملاحظتـه ( م 269 ) .
•تجـريم سـرقة الأطفـال وإخفـاء أو تغـيير نسـبهم وتعريضـهم للخطـر (المواد 283
– 287 )
•تجريم خطف الأطفـال وتغليـظ العقـوبة إذا وقع الخطـف علــى أنثى (المادة 288،
289 )
•تغليظ عقوبة الترويع أو التخويف ( البلطجـة ) إذا وقـع على طفـل أو أنثى (م
375 مكرراً )
•تجريم الإهمال في حفظ الأطفال ( م 378/8 )
•ويكفل النظام القانوني المصري التعويض لمن وقع ضحية لإحدى جرائم العنف ويجوز
للمجني عليه رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية المختصة ويجوز له رفع دعوى
مدنية مستقلة لطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن تلك الجرائم.
قانون الخدمة العسكرية والوطنية : رقم 127 لسنة 1980:
يعفى الأطفـال من تكاليـف هـذه الخـدمة ومشاقهـا . إذ يقصرهـا على من أتم
الثامنة عشرة .
قانون الأسلحة والذخائر : ( رقم 394 لسنة 1954 )
يحظـر الترخيـص بحيازة السلاح أو الذخيرة أو إحرازها لمن تقل سنه عن 21 سنة
ميلادية
قانون مكافحة الدعارة : ( رقم 10 لسنة 1961 )
يغلظ العقوبة كلما وقعت الجريمة على طفل ، كجرائم التحريض على ارتكاب الفجـور
أو الدعـارة أو المساعـدة على ذلك أو استغـلال بغـاء شخص أو فجوره وتحريض شخص على
مغادرة الجمهورية أو اصطحابه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة . ( م 3 ، 4 ، 6)
قـانون مكافحة المخدرات ( رقـم 182 لسنة 1960 معـدلاً بالقانون رقـم 122 لسنة
1989)
يغلظ العقوبـة فيجعلها الإعـدام والغرامـة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا
تتجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى جنايات المخدرات (
المبينة بالمادة 34 ومنها جنايات شراء المخدرات أو بيعها أو نقلها أو تقديمها
للتعاطى وكذا إدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل ) شخصاً لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة أو استخدم أحداً
ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن لـه سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم
وكذلك إذا وقعت الجريمة في إحدى دور التعليم أو في الجوار المباشر لهـا ، أو إذا
قـدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى مَْن لم يبلغ من العمر تلك السن أو
دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو
التسهيل.
العنف في القانون العرفي
نجد أن التشريع المصري في مجمله، عند تناوله للعنف ضد الأطفال قد أخذ بكافة
الأعراف الصحيحة السائدة في المجتمع المصري (مثل الدية والقصاص).
أخيرا، فيما يتعلق بإعادة إدماج الأطفال ضحايا العنف،
تقوم بهذا الدور مؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة وهي مؤسسات حكومية تهدف
لرعاية الأطفال اجتماعيا، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات الأهلية و
المؤسسات الخاصة كالعيادات و المستشفيات وغيرها من مراكز تأهيل وإدماج الأطفال في
خطر.
قانون العمل ( رقم 12 لسنة 2003 ):
وقد أفرد المواد 98 – 103 منه لأحكام تشغيل الأطفال ، وحظر هذا التشغيل قبل
بلوغ الطفل سن إتمام التعليم الأساسي أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر وأجاز تدريبه
متى بلغ سنه اثنتي عشرة سنة ـ وحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً يتخللها
فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجمــوعها عن ساعة واحدة بحيث لا
يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ، ويحظر تشغيله ساعات عمل إضافية أو تشغيله
في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية أو تشغيله بين الساعة السابعة مساء
والسابعة صباحاً .
وتجدر الإشارة الى انه بعد صدور قرار زيادة سنة ساسة الى مرحلة التعليم
الإبتدائى، يصبح سن إتمام التعليم الأساسى خمسة عشر عاما وهو ما يتفق والحد الأدنى
لسن تشغيل الأطفال والذى تحدده اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138.
قانوني الإجراءات الجنائية وتنظيم السجون:
ومما نص عليه لحماية حقوق الأحداث في هذين القانونين
•حماية مصلحة الحدث المجني عليه في جرائم الشكوى والإدعاء بالحقوق المدنية (م 5
أ.ج، 252، 253 أ.ج).
•حماية المجني عليهم الأطفال في كل جناية أو جنحة ( م 365 أ.ج ) .
حظـر التنفـيذ بالإكـراه البدني علـى مـن لـم يبلـغ ثمانـي عشـرة سنة (م 512
أ.ج – 139 من قانون الطفل ).
علي عبد الله حمادة
تعد قضية
الاستغلال الجنسي للأطفال في مصر واحدة من أهم القضايا التي طرحت نفسها على أجنده
العاملين بمجالات حقوق الطفل مما فرض على النشطاء في الفترة الأخيرة ضرورة
الاشتباك الفاعل مع هذه الظاهرة
و تشير إحصائيات الإدارة العامة للأحداث تزايد الجرائم الماسة بالشرف , بصفة عامة, في الفترة من عام 1997حتى عام 2002والتى تضم
الفعل الفاضح وهتك العرض وممارسة الدعارة والتعرض للأنثى والمعدة من الجنح حيث
بلغت (5909)منها 5427جنحة تعرض لأنثى وبلغت جنايات هتك العرض
والاغتصاب 92جناية عام 1997 و32جناية عام 2002 ومن بين 2143طفل مودعين بدار أحداث
المرج خلال عام 2002 بلغ نسبة المتهمين في قضايا هتك العرض والخطف المقترن بهتك
العرض والاغتصاب 30% وهو الأمر الذي يدعونا للتوقف ومراجعة مواقفنا تجاه هذه
الظاهرة والتي أصبحت تحتاج إلي المكاشفة والصراحة في التعامل حتى نتمكن من توفير
الحماية الحقوقية ومن قبلها الإنسانية لهؤلاء الأطفال وخاصة في ظل مجتمع يرفض
البوح بتلك الجريمة محملا المسئولية على الضحايا وخاصة إذا كانت أنثى
المخطط :
•مقدمة
الإستغلال الجنسي للأطفال
استغلال الأطفال في تجارة المخدرات
الاتجار بالأطفال
•المنظور الشرعي
•دوافع خطف الاطفال
•إرشادات للحماية من جريمة الخطف
•الجرائم المتعلقة بالعنف ضد الأطفال
أولاً- الإطار القانوني - الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
ثانيا:الأحكام القانونية بشأن العنف ضد الأطفال
أحكام تشريعية خاصة
أولاً: في الدستور
ثانياُ: تناول العنف في التشريعات العادية و الفرعية
مقدمـــة
تعد قضية الاستغلال الجنسي للأطفال في مصر واحدة من أهم
القضايا التي طرحت نفسها على أجنده العاملين بمجالات حقوق الطفل مما فرض على
النشطاء في الفترة الأخيرة ضرورة الاشتباك الفاعل مع هذه الظاهرة
و تشير إحصائيات الإدارة العامة للأحداث تزايد الجرائم الماسة بالشرف , بصفة عامة, في الفترة من عام 1997حتى عام 2002والتى تضم
الفعل الفاضح وهتك العرض وممارسة الدعارة والتعرض للأنثى والمعدة من الجنح حيث
بلغت (5909)منها 5427جنحة تعرض لأنثى وبلغت جنايات هتك العرض
والاغتصاب 92جناية عام 1997 و32جناية عام 2002 ومن بين 2143طفل مودعين بدار أحداث
المرج خلال عام 2002 بلغ نسبة المتهمين في قضايا هتك العرض والخطف المقترن بهتك
العرض والاغتصاب 30% وهو الأمر الذي يدعونا للتوقف ومراجعة مواقفنا تجاه هذه
الظاهرة والتي أصبحت تحتاج إلي المكاشفة والصراحة في التعامل حتى نتمكن من توفير
الحماية الحقوقية ومن قبلها الإنسانية لهؤلاء الأطفال وخاصة في ظل مجتمع يرفض
البوح بتلك الجريمة محملا المسئولية على الضحايا وخاصة إذا كانت أنثى
ولعل السنوات الأخيرة ، وخاصة عام 2003 فجرت هذه القضية بقوة غير مسبوقة، مع
تزايد القضايا الخاصة بالإنتهاكات الجنسية للأطفال، وهي القضايا التي لم تنحصر في
شبكات للدعارة أو علي مستوي الأسرة، بل انتقل إلي وظائف اجتماعية ظلت خارج دائرة
الشبهات في المجتمع المصري طويلاً، مثل الأطباء والمدرسين.
في الوقت نفسه تزايدت معدلات استخدام الأطفال في ترويج المخدرات لتسهيل عملية
الإفلات من القبضة الأمنية والوصول إلي شرائح عمرية أصغر، مما يمثل خطراً مزدوجاً
من حيث استغلال شريحة سنية غير كاملة الأهلية في عمل إجرامي لترويج مخدر لشريحة
سنية صغيرة أيضاً.
هذا وقد شهدت السنوات الأخيرة أيضاً بروز لقضايا بيع الأطفال واستغلالهم كسلعة
للتجارة وليس فقط كوسيلة ، وهي القضايا التي لم تعد تنحصر في شبكات إجرامية لخطف
الأطفال بل أصبحت تجارة شبه منظمة قائمة علي الطواعية أكثر فأكثر بمحاولة عدد من
الأسر الفقيرة بيع أبنائها من أجل توفير المأكل والمشرب للأطفال الآخرين.
الإستغلال الجنسي للأطفال
تحمل لنا صفحات الحوادث للاستغلال الجنسي للأطفال تأكيدات وإشارة واضحة بأن
تلك الظاهرة تتركز بين الأثرياء القادرين على استغلال نقودهم ونفوذهم في إرضاء
نزواتهم ورغباتهم الشاذة في ممارسة الجنس مع الأطفال والقصر سواء في صورة طبيعية
أو فى صورة شاذة
وهو الأمر الذي أظهرته ملفات شبكات الدعارة في مباحث الآداب فقد ألقت الإدارة
العامة لمباحث الأداب القبض على مخرجة تليفزيونية سابقة تم فصلها من العمل لسلوكها
المنحرف لإدارتها شبكة لممارسة الدعارة مستخدمة الصغيرات وتضم الشبكة 11فتاة اقل
من 15 سنة تقدمهم إلي الزبائن خاصة الأثرياء العرب بأسعار أغلى من الأخريات الأكبر
سنا
وفى منطقة روض الفرج تم الكشف عن شبكة تديرها ربة منزل تتكون من 15 فتاة بينهم
7 اقل من سن 15 سنة وشبكة أخرى تديرها راقصة وممثلة مغمورة ضمت 14 فتاة
أما الإدارة العامة لمباحث الأحداث فقد ألقت القبض على إحدى الأشخاص يقوم
باختطاف الأطفال دون سن الحادية عشر من مناطق مختلفة من القاهرة والجيزة ويجبرهم
على التسول ويقدم الصبية للراغبين في متعة الشذوذ الجنسي.
وهناك أيضاً قضية القنصل الفرنسي والمتهم بممارسة الشذوذ الجنسي مع أربعة من
الأطفال الذكور وقيامة باصطحاب مراهقا من الإسكندرية إلى شقته بباريس ليمارس معه
الشذوذ.
كما شهد عام 2003 الكشف عن قضية أستاذ جراحة اللثة بكلية طب الأسنان والذي كان
يهوى استغلال الأطفال جنسيآ وجاءت اعترافات الفتيات "الضحايا" الأربع
مثيرة لقدراته في ابتداع كافة أشكال التعذيب وقيامة بتسجيل أشرطة فيديو لعمليات
الاغتصاب وهتك عرض الفتيات.
استغلال الأطفال في تجارة المخدرات
تبرز ملفات القضايا في القاهرة الكبرى انتشارا واسعاً لاستغلال الأطفال في
الترويج للمخدرات حيث تم القبض على تشكيل عصابى في منطقة حلوان يستخدم الأطفال في
ترويج المخدرات مستغلاً حداثة سنهم وسهولة انتقالهم خاصة بين تلاميذ المدارس
الإعدادية والثانوية !!
وأيضاً إجبار ناظر مدرسة ابتدائية لبعض الأطفال لترويج المخدرات!!
واتهام مدرس بشبرا الخيمة باستخدام تلاميذه بالمرحلة الابتدائية للترويج
لتجارة المخدرات !!
الاتجار بالأطفال
علي صعيد أخر، تعكس كافة القضايا فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال تدنياً وأضحاً
للمستوى الاجتماعي والثقافي للمتهمين في هذه القضايا، نتيجة الاحتياج المادي
واستخدام الأطفال في التسول أو بيعهم لنساء الطبقات الغنية التي لا تستطيع الإنجاب
( العاقر ) وكلها أمور تعكس غياب أدنى مفاهيم حقوق الأطفال وسيادة ثقافة تتعامل مع
الطفل على أنه وسيلة للتربح المادي عن طريق البيع أو الاستجداء به !! وبالرغم من
أن القانون المصري يجرم الاتجار بالأطفال إلا أنه يقف عاجزاً عن تحقيق الحماية
اللازمة لهؤلاء الأطفال
المنظور الشرعي
هذا ولما كانت الجرائم المسئول عنها تمس أمن المجتمع وسلامته إذ فيها ما يهز
الأمن، وفيها ترويع الأطفال والنساء والاعتداء على الأعراض التي صانها الإسلام، بل
إنه حرم مجرد النظر إلى
النساء الأجنبيات . وفيها إشاعة الفوضى والاضطراب في البلاد، وإضاعة الثقة في
قدرة الحكام على ضمان الأمن العام فإن المجرمين
الذين اعتادوا الإجرام ولا يرجى منهم التوبة، والإقلاع عن القتل والخطف والسرقة
والزنا، كل هؤلاء يجوز أن تشرع لهم عقوبة القتل سياسةً ، على أن توضع الضوابط
الكفيلة بالتطبيق العادل حماية للإنسان الذي حرم الله قتله إلا بحق، فلا يؤخذ في
مثل هذه العقوبة بالظن والشبهة، بحيث يكون ملحوظا في التشريع الحيطة في الإثبات
خاصةً إذا لم يتم القبض على الجاني متلبساً بجرمه .
لأن من مقاصد التشريع الإسلامي ما سماه الفقهاء بالضروريات الخمس، وقد جرت
عبارتهم بأنها : حفظ الدين ، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ المال ،وحفظ العقل -
وقالوا:
إنه بالاستقراء وجد أن هذه الضروريات الخمس مراعاة في كل ملة .
وفي سبيل حفظ هذه الضروريات شرعت العقوبات وهى كما جاءت في استنباط الفقهاء من
مصادر الشريعة تتنوع إلى ما يأتي :
إن من مقاصد التشريع الإسلامي ما سماه الفقهاء بالضروريات الخمس وقد جرت
عبارتهم بأنها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل - وقالوا
إنه بالاستقراء وجد أن هذه الضروريات الخمس مراعاة في كل ملة .
وفي سبيل حفظ هذه الضروريات شرعت العقوبات وهى كما جاءت في استنباط الفقهاء من
مصادر الشريعة تتنوع إلى ما يأتي :
أولاً: الحدود والحد هو العقوبة المقدرة بنص الشارع، وهى حق
الله تعالى لا تقبل العفو عنها - والمقصود من عقوبات الحدود المصلحة العامة
للمجتمع .
ثانياً: جرائم الجناية على النفس وما دون النفس وما يتبعها من
الدية والأرش ـ التعويض المادي عن إتلاف الأعضاء ـ.
ثالثاً: جرائم التعازير وهى التي جرت الشريعة على عدم تحديد
عقوبة كل جريمة منها مكتفية بتقرير أنواع من العقوبات لهذه الجرائم، وقد تبلغ أقصى
عقوبة الحدود وهى القتل .
فمعيار العقوبة في جرائم التعزيز مرن غير ثابت عكس الحدود فإنها ثابتة .
وإذا كانت الجرائم المسئول عنها لا تدخل في نطاق الحدود بمعناها الشرعي، كما
لا تندرج تحت عقوبات الاعتداء على النفس ومادون النفس فهل تدخل في نطاق التعزير
وإذا انطوت تحت هذا العنوان فما عقوبتها التي يشير إليها فقه الشريعة؟
دوافع خطف الاطفال
ويمكن أن يكون الدافع لخطف الأطفال للاتجار بهم فيمن حرمهم الله من الإنجاب ،
أو طلب الفدية من أهلهم ، وقد يكون الخطف بقصد سرقة الحلي الذهبية أو النقود ، كما
قد يكون الخطف وخاصة للإناث بقصد ارتكاب جريمة أخرى أخلاقية ، كما يمكن أن يكون
الدافع على الخطف أغراض أخرى كالانتقام .
إرشادات للحماية من جريمة الخطف
لحماية الاطفال من الخطف
• يجب على المواطنين إخطار أجهزة الأمن فوراً عن الخلافات العائلية أو
الاجتماعية أو المالية التي ترقى لأن تكون دافعاً لارتكاب تلك الجريمة لاتخاذ
الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها .
• عدم تعاطي أي مشروبات من أشخاص غير موثوق فيهم قد يكون من شأنها الغياب عن
الوعي مما يسهل للجاني ارتكاب جريمة الاختطاف .
• عدم قيام الإناث والفتيات الصغيرات بالتحلي بالمصوغات الذهبية بطريقة ظاهرة
أثناء خروجهن خشية تعرضهن للاختطاف بقصد السرقة .
لحماية الأطفال من الخطف يجب اتباع الآتي :
• قيام رب الأسرة بتوعية الأطفال بالأساليب الإجرامية التي يلجأ إليها الجناة
لارتكاب مثل هذه الجرائم ، والتي تنحصر أغلبها في استدراج الأطفال بدعوى مقابلة
الوالدين أو شراء حلوى لهم ، مع نصحهم بعدم التحدث مع غرباء خارج المنزل .
• عدم السماح لأي شخص بالتردد على مستشفيات الولادة بدون سبب .
• عدم ترك الأطفال ـ وخاصة حديثي الولادة ـ بمفردهم دون رعاية من أهلهم حتى ولو
كانوا بالحضانات .
• إذا كان الطفل في عربة أطفال فلا يتم تركه داخلها لأي غرض كالتسوق ، فالرؤية
من داخل المحلات عبر النوافذ لا تكفي .
• عدم الطلب من غرباء مراقبة الأطفال لقضاء حاجات أخرى بعيداً عنهم كالتسوق .
• في حالة اصطحاب أحد الوالدين لأطفال خارج المنزل يجب أن يكونوا قريبين
وملاصقين لهم .
• عدم ترك الأطفال يسيرون بمفردهم بالشوارع وخاصة بالأماكن المزدحمة والمظلمة .
• تعليم الأطفال التصرفات الصحيحة في حالة ما إذا ضلوا الطريق .
• يجب أن يعلم الأطفال عنوان المسكن ورقم الهاتف الخاص بهم .
• التنبيه على الأطفال بالمدارس بعدم مغادرة مدارسهم إلا في حضور أولياء أمورهم
أو ذويهم ، وعدم الانصياع بالسير مع أشخاص آخرين .
لحماية الإناث من جريمة الخطف يجب إتباع الآتي :
• عدم السير بمفردهن وخاصة في المناطق المتطرفة أو المظلمة أو في أوقات متأخرة
من الليل وخاصة في الأماكن المهجورة والطرق الخالية من المارة .
• عدم ترك الفتيات المصابات بأمراض نفسية أو عقلية بمفردهن خشية تعرضهن للاختطاف .
• عدم التواجد في أوقات متأخرة من الليل في أماكن متطرفة أو أماكن مشبوهة .
• عدم مصاحبة أغراب في مركبات خاصة أو أجرة .
• الابتعاد عن أصدقاء السوء والإغراءات المادية .
• الحرص عند التقدم لوظائف بناءاً على إعلانات ، والتوجه إلى الشركات أو
المؤسسات المعلنة في صحبة مرافق
الجرائم المتعلقة بالعنف ضد الأطفال
أولاً- الإطار القانوني
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
صدقت مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
بحماية حقوق الطفل ومناهضة العنف ضد الأطفال، منها : • اتفاقية حقوق
الطفل، صدقت مصر عليها في 6 يوليو 1990.
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في
البغاء والمواد الخليعة (قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2002)
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن انخراط الأطفال في النزاعات
المسلحة (قرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2002)
ولقد أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الدفاع، التزامها بالحد الأدنى
لسن التجنيد بالقوات المسلحة (18 عاماً ميلادياً) و بالحد الأدنى لسن التطوع (16
عاماً ميلادياًً) على أن يكون التطوع بمحض الارادة وبموافقة مستنيرة من الأباء أو
الأوصياء القانونيين وبعد إطلاع المتطوعين على المعلومات الكاملة عن الواجبات التى
تتضمنها الخدمة العسكرية التطوعية واستناداً إلى دليل موثوق به عن سن المتطوعين.
• اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص و استغلال بغاء الآخرين المؤرخة في 4 ديسمبر
1949 والتي صدقت مصر عليها في 10 يونيو 1959.
• البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير
الوطنية بشأن قمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص و خاصة النساء و الأطفال والتي صدقت
مصر عليها في 13 فبراير 2004.
• العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية 1966 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 536
لسنة 1981 ـ الجريدة الرسمية في 15/4/1982 .
• العهد الدولى للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة 1966 (قرار رئيس
الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ) .
• الميثاق الأفريقـي لحقـوق الطفـل ورفاهيته ـ قـرار رئيـس الجمهورية رقم 33
لسنة 2001 .
• ميثاق حقوق الطفل العربي ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 1993.
وجدير بالذكر، وطبقا للقانون المصري، فإن تصديق الحكومة المصرية على الاتفاقيات
الدولية يحيلها إلى قانون واجب التطبيق ويجوز التمسك بأحكامها أمام القضاء الوطني
وذلك إعمالا للمادة 151 من الدستور المصري فضلا عن أن التمسك بتطبيق أحكامها أمام
القضاء الوطني لا يقتصر على محاكم بعينها، بل تملك سائر المحاكم على اختلاف
درجاتها، تطبيق وتفسير أحكام الاتفاقيات الدولية من تلقاء نفسها ومن ثم لا تقع
حالات تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قبل القضاء الوطني تحت حصر.
ويتم الإشارة الى هذه الصكوك كما يعتد بها أمام المحاكم الوطنية، إلا انه نظرا
لضيق الوقت المتاح للإجابة على هذا الإستبيان، فلن يمكن فى هذه المرحلة الإشارة
تحديدا الى عدد القضايا التى تمت احالة المحكمة فيها الى الصكوك الدولية سالفة
الذكر
ثانيا:الأحكام القانونية بشأن العنف ضد الأطفال
أحكام تشريعية خاصة بشأن ما يلي:
§الوقاية من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والعقلي، والإصابة أو الأذى والإهمال
أو المعاملة المهملة، والاعتداء الجنسي
§حماية الأطفال من جميع أشكال العنف
§سبل الانتصاف، بما فيها التعويض، للأطفال ضحايا العنف
§العقوبات التي تُفرض على مرتكبي العنف ضد الأطفال
§إعادة إدماج الأطفال ضحايا العنف وتأهيلهم
تناول المشرع المصري معالجة ظاهرة العنف ضد الأطفال في تشريعات مختلفة وقد
ركزت المعالجة على توفير سبل الوقاية من هذه الظاهرة ومعالجة آثارها، ويمكن في هذا
الصدد الإشارة إلى الأحكام الآتية:
أولاً: في الدستور
مادة 10 : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب ، وتوفر
لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
مادة 41 : الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا
يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل
إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي
المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون.
مادة 42 : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بمـا
يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجــوز إيذاؤه بدنيا أومعنويا، كما لا يجوز حجزه أو
حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه
صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
مادة 71 : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً
، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أوالاستعانة به على الوجه الذي ينظمه
القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام
القضاء من الإجراء الذي قًيـد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل
الفصل فيه خلال مده محددة وإلا وجب الإفراج حتماً.
ثانياُ: تناول العنف في التشريعات العادية و الفرعية
في التقنين المدني:
تقرر المادة 29 أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حياً، وهو ما يعني تقرير
أهلية الطفل لتلقى الحقوق والإفادة بأحكام الرعاية والحماية الجنائية والمدنية
التي يقررها القانون لكل إنسان، كما تقرر تلك المادة أن للحمل المستكن حقوقاً
يعينها القانون.
في قانون الطفل ولائحته التنفيذية:
ينتظم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 تسعة أبواب ( 144 مادة ) سجلت حقوق الطفل
مراعية أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وسائر الوثائق الدولية ذات الصلة
وفى الباب الأول ( أحكام عامة ) ورد وجوب أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية
في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو
تباشرها. وسجلت مواد هذا الباب حقوق الطفل في النسب الصحيح والاسم والجنسية وجميع
الحقوق الشرعية مما يقيم سياجاً منيعا لحماية الطفل من العنف أو الحرمان من تلك الحقوق
أو الحقوق التالي ذكرها .
في الباب السابع: والذي يتعلق بثقافة الطفل ، وينص على تجريم نشر أو عرض أو
تداول مطبوعات أو مصنفات فنية خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تشجعه على
الانحراف.كما تضمن القانون في المادة 75 منه إرساء مبدأ عام تكفل الدولة بمقتضاه
حماية الطفل من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي
أو الاجتماعي.
في الباب الثامن: المعاملة الجنائية للطفل وقد تضمن ، حمايته من التعرض
للانحراف وبخاصة في المادتين 96 ، 116.
وفي الباب التاسع: المجلس القومي للطفولة والأمومة " كجهاز رسمي ومنسق
عام لضمان حقوق الطفل وحمايته".
وفصَّلت اللائحة التنفيذية ـ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة
1997 ما يلزم لتنفيذ أحكام قانون الطفل وجاءت بتنظيم لحماية الطفل من حالات التعرض
للخطر " ولو كان الخطر من جانب والديه أو أوصيائه ( كالمادتين 203
، 204 ) وتحظر اللائحة توقيع عقوبة الجلد لأي سبب كان على الطفل المحكوم عليه في
المؤسسة العقابية (م238 )
في قانون العقوبات:
من أهم النصوص التي يلحظ فيها عناية المشرع الجنائي بحقوق الطفل كإنسان
وحمايته من الخطر أو الضرر ما يلي :
•تجريم إسقاط الحوامل في المواد 260 إلى 263 .
•تغليظ عقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد إذا وقع على من لم يبلغ ست عشرة سنة
كاملة (م268).
•تغليظ عقوبة اغتصاب الإناث إذا وقع من أحد أصول المجني عليها أو من المتولين
تربيتها أو ملاحظتها ( م 267/2 ) .
•تجريم هتك العرض بغير قوة أو تهديد إذا وقع على طفل أو طفلة والمعاقبة عليه
بعقـوبة الجنايـة (السجن المشدد ) إذا كان المجني عليه لم يبلـغ سبع سنين كاملة أو
كان الجاني أحد أصوله أو المتولين تربيته أو ملاحظتـه ( م 269 ) .
•تجـريم سـرقة الأطفـال وإخفـاء أو تغـيير نسـبهم وتعريضـهم للخطـر (المواد 283
– 287 )
•تجريم خطف الأطفـال وتغليـظ العقـوبة إذا وقع الخطـف علــى أنثى (المادة 288،
289 )
•تغليظ عقوبة الترويع أو التخويف ( البلطجـة ) إذا وقـع على طفـل أو أنثى (م
375 مكرراً )
•تجريم الإهمال في حفظ الأطفال ( م 378/8 )
•ويكفل النظام القانوني المصري التعويض لمن وقع ضحية لإحدى جرائم العنف ويجوز
للمجني عليه رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية المختصة ويجوز له رفع دعوى
مدنية مستقلة لطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن تلك الجرائم.
قانون الخدمة العسكرية والوطنية : رقم 127 لسنة 1980:
يعفى الأطفـال من تكاليـف هـذه الخـدمة ومشاقهـا . إذ يقصرهـا على من أتم
الثامنة عشرة .
قانون الأسلحة والذخائر : ( رقم 394 لسنة 1954 )
يحظـر الترخيـص بحيازة السلاح أو الذخيرة أو إحرازها لمن تقل سنه عن 21 سنة
ميلادية
قانون مكافحة الدعارة : ( رقم 10 لسنة 1961 )
يغلظ العقوبة كلما وقعت الجريمة على طفل ، كجرائم التحريض على ارتكاب الفجـور
أو الدعـارة أو المساعـدة على ذلك أو استغـلال بغـاء شخص أو فجوره وتحريض شخص على
مغادرة الجمهورية أو اصطحابه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة . ( م 3 ، 4 ، 6)
قـانون مكافحة المخدرات ( رقـم 182 لسنة 1960 معـدلاً بالقانون رقـم 122 لسنة
1989)
يغلظ العقوبـة فيجعلها الإعـدام والغرامـة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا
تتجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى جنايات المخدرات (
المبينة بالمادة 34 ومنها جنايات شراء المخدرات أو بيعها أو نقلها أو تقديمها
للتعاطى وكذا إدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل ) شخصاً لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة أو استخدم أحداً
ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن لـه سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم
وكذلك إذا وقعت الجريمة في إحدى دور التعليم أو في الجوار المباشر لهـا ، أو إذا
قـدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى مَْن لم يبلغ من العمر تلك السن أو
دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو
التسهيل.
العنف في القانون العرفي
نجد أن التشريع المصري في مجمله، عند تناوله للعنف ضد الأطفال قد أخذ بكافة
الأعراف الصحيحة السائدة في المجتمع المصري (مثل الدية والقصاص).
أخيرا، فيما يتعلق بإعادة إدماج الأطفال ضحايا العنف،
تقوم بهذا الدور مؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة وهي مؤسسات حكومية تهدف
لرعاية الأطفال اجتماعيا، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات الأهلية و
المؤسسات الخاصة كالعيادات و المستشفيات وغيرها من مراكز تأهيل وإدماج الأطفال في
خطر.
قانون العمل ( رقم 12 لسنة 2003 ):
وقد أفرد المواد 98 – 103 منه لأحكام تشغيل الأطفال ، وحظر هذا التشغيل قبل
بلوغ الطفل سن إتمام التعليم الأساسي أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر وأجاز تدريبه
متى بلغ سنه اثنتي عشرة سنة ـ وحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً يتخللها
فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجمــوعها عن ساعة واحدة بحيث لا
يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ، ويحظر تشغيله ساعات عمل إضافية أو تشغيله
في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية أو تشغيله بين الساعة السابعة مساء
والسابعة صباحاً .
وتجدر الإشارة الى انه بعد صدور قرار زيادة سنة ساسة الى مرحلة التعليم
الإبتدائى، يصبح سن إتمام التعليم الأساسى خمسة عشر عاما وهو ما يتفق والحد الأدنى
لسن تشغيل الأطفال والذى تحدده اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138.
قانوني الإجراءات الجنائية وتنظيم السجون:
ومما نص عليه لحماية حقوق الأحداث في هذين القانونين
•حماية مصلحة الحدث المجني عليه في جرائم الشكوى والإدعاء بالحقوق المدنية (م 5
أ.ج، 252، 253 أ.ج).
•حماية المجني عليهم الأطفال في كل جناية أو جنحة ( م 365 أ.ج ) .
حظـر التنفـيذ بالإكـراه البدني علـى مـن لـم يبلـغ ثمانـي عشـرة سنة (م 512
أ.ج – 139 من قانون الطفل ).
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب