المحل التجاري في القانون المصري والجزائري
المقدمة :
تعريف: يمكن تعريف المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي مخصصلاستغلال
تجاري أو صناعة معينة وقد يسمى بالمتجر أو ا والمهمات وعناصرمعنوية كالعنوان والإسم التجاري والحق في الإجارة والإتصال بالعملاء والسمعة التجارية وحقوق الملكية الصناعية إلا أن له
قيمة إقتصادية منفصلة تختلف عن القيمة الذاتية لكل من هذه
العناصر على حده، فالمحل التجاري يمثل هذه العناصر
المجتمعة منظورا إليها كوحدة معنوية مستقلة بقواعدها وأحكامها الخاصة .
عناصر المحل التجاري :
المحل التجاري يشمل مجموعة الأموال
المنقولة اللازمة للاستغلال التجاري وقد نصت على ذلك المادة
78 تجاري بأنه تعد جزءا من المحل التجاري الأموال
المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري هذه العناصر قد تكون مادية مثل البضائع والمهمات وقد تكون معنوية مثل الاتصال بالعملاء والاسم
التجاري والحق في الإجارة والتسمية المبتكرة وكذلك براءات
الاختراع ويمكن دائما اضافة عناصر أخرى حسب طبيعة
تجارةالتاجر فليست هذه العناصر سوى أمثلة لما يتضمنه المتجر غالبا ولئن تفاوتت أهمية هذه العناصر المشار إليها وأصبح من الصعب تحديد
العنصر الجوهري الذي لا وجود للمحل التجاري بدونه إلا أنه يمكن التركيز أساسا على عنصري العملاء والشهرة فقد نصت المادة 78 تجاري على أن يشمل المحل التجاري
إلزاميا عملائه وشهرته كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى
اللازمة لاستقلال المحل التجاري كعنوان المحل والإسم
التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية .
العناصر المادية
1 ) البضائع :
عبارة عن
مجموعة السلع الموجودة في المحل التجاري والمعدة للبيع مثل الأقمشة في محل تجاري للأقمشة والحقائب في محل تجاري للحقائب وكذلك السلع الموجودة
بالمخازن التابعة للتاجر كما تعتبر من قبيل البضائع المواد
الأولية التي سوف تستخدم في صناعة ما يقوم المتجر
بيعه والتعامل فيه كالجلود بالنسبة لصناعة الحقائب .
2 ) المهمات :
يقصد بها المنقولات التي تستخدم في تسهيل
نشاط المحل التجاري وإعداده للغرض المقصود من استغلاله مثل الآلات التي
تستخدم في الإنتاج والآلات الحاسبة والأثاث المعد
لإستقبال العملاء والسيارات التي تسهل أعمال المحل .
العناصر المعنوية يقصد بالعناصر المعنوية الأموال المنقولة المعنوية المستقلة في
النشاط التجاري للمحل وتلك العناصر
لازمة لوجود المحل التجاري خاصة عنصري العملاء والشهرة ولا يقوم المتجر من الناحية القانونية بدونها على خلاف
العناصر المادية وتتمثل العناصر المعنوية في الاتصال بالعملاء
والشهرة والاسم التجاري وحق الايجار وحقوق الملكية
الصناعية والرخص والإجازات .
لمصنع تبع
لنوع النشاط الذي يزاوله الشخص، والمحل التجاري وأن كان يشمل عناصر مادية كالسلع
من أهم التصرفات القانونية التي ترد على
المحل التجاري هي بيعه وسنستعرض بيع المحل التجاري في هذا الفصل .
لقد نظم المشرع الجزائري كشقيقه المصري
أحكام عقد بيع المحل التجاري فيالمادة 79 من القانون
التجاري وما يليها من نفس القانون وتعتبر الأحكامالتي
وردت في هذا القانون إستثناء من القواعد العامة .
العرض:
المبحث الأول : أركان عقد بيع
المحل التجاري : تطبق على عقد البيع القواعد القانونية
العامة وقد عرفت المادة 351 منالقانون المدني الجزائري
البيع بأنه عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقلللمشتري
ملكية شيئ ، أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي ) .
إذن يشترط لإنعقاد بيع المحل التجاري
توافر الأركان العامة للعقد وهي الرضا ، المحل ، السبب .
المطلب الأول : الرضا:يوجد الرضا متى تم إتفاق إرادتين على
البيع والمبيع والثمن ، فإذا لم تتفقالإرادتان
على واحد من هذه الأشياء ، فلا يعقد البيع كما لو عرض البائعثمنا معينا ولكن المشتري قبل الشراء بثمن اقل منه أو كأن يقصد
البائع بيعالمحل بينما يقبل المشتري
شراء البضائع .(1)
وإذا كان الرضا شرطا في إنعقاد البيع فإنه
شرطا أيضا في حالة الوعد بالبيعإذغالبا ما يسبق بيع
المحل الوعد ببيعه والوعد بالبيع هو إتفاق بين الواعدوالموعود
له يلتزم الواعد بمقتضاه بإبرام البيع إذا أعلن الموعود له عنرغبته في ذلك في مدة زمنية معينة .
والوعد بالبيع لا يعتبر مجر إيجاب كما أنه
لا يصل إلى درجة البيع النهائي ، ولكنه مرحلة متوسطة من شأنها التمهيد لوقوع البيع .
والوعد بالبيع أو الشراء إما أن يكون وعدا
بالبيع من جانب البائع وحدهوإما ان يكون وعدا
بالشراء من جانب المشتري وحده ، وإما أن يكون منالجانبين
في صورة وعد بالبيع من جانب البائع ووعدا بالشراء من جانبالمشتري في آن واحد .
وقد نصت المادة 71 من القانون المدني
الجزائري ( الإتفاق الذي يعد به كلاالمتعاقدين
أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل ، لا يكون له أثر إلاإذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي
يجبإبرامه فيها .........) .ويشترط في الوعد
ببيع المحل التجاري أو في بيعهنهائيا أن يكون رضا
الطرفين موجودا وخاليا من العيب كالغلط أو الإكراهوالتدليس
أو الإستغلال
.
المطلب الثاني : محل البيعيقصد بمحل البيع الشيء المبيع وهوالمحل
التجاري،ويخضع الشيء المبيعللقواعد العامة،فيجب ان
يكون مما يجوز التعامل فيه،وان يكون معينا اوقابلاللتعيين
ويشترط فضلا عن ذلك ان يكون المبيع مما ينطبق عليه وصف المحلالتجاري او وجوبتافر عناصره الضرورية ،ويحدد الاطراف عادة في عقد
الاشياءالتي ينص عليها البيع
3 ويشترط لكي يعتبر البيع واردا على المحل
التجاري ان يشمل قدرا منالعناصر اللزمة لتكوين
المحل كالاتصال بالعملاء الذي يعتبر عنصرا اساسيافي
المحل التجاري وقد قام المشرع بتبيان العناصرالعناصر التي ينصب عليهاامتياز البائع في حالة عدم بيان ذلك في القيد اذ نصت المادة 96ف
2 منالقانون التجاري على مايلي :-لا يثبت امتياز
بائع المحل التجاري الا اذاكان البيع ثابتا بعقد
رسمي ومقيدا في سجل عمومي منظم لدى كتابة المحكمةالتي
يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها،لا يتريب امتياز البائع الا علىعناصر المحل التجاري المبينة في عقد البيع والقيد،فاذا لم يعين
على وجهالدقة فان الامتياز يقع
على عنوان لمحل التجاري واسمه والحق في الايجاروالعملااء
والشهرة التجارية.
وهذا التحديد قاصر على العناصرالتي ينصب
عليها امتياز البائع،ولاكنه لايمنع القاضي من الكشف عن
العناصر الاخرى التي يكون فيها الطرفان قد قصدااشتمال
البيع عليها كالسلع والمعدات او غيرها ، وفضلا عن ذلك اضاف المشرعالجزائري ضرورة توافر بيانات اخرى في عقد البيع.
هذا ولا يشترط ان ينصب البيع على المحل
التجاري بكامله،اذ لامانع من انيتعلق البيع بنصيب شائع
فيه،ويعتبر ذالك من قبيل بيع المحل التجاري وتسريعليه
احكامه لانه يحتوي على العناصر الجوهرية اللازمة لتكوين المحلالتجاري
.
المطلب الثالث : السبب أو الغرض :ويجب أن يكون الغرض من إستغلال المحل
التجاري مشروعا وإلا كان باطلا إذمتى كان محل الإلتزام
مخالفا عن النظام العام أو الآداب العامة كان العقدباطلا
وهذا ما جاء في المادة 96 من القانون المدني الجزائري ( إذا كان محلالإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا )
المطلب الرابع : إثبات بيع
المحل التجاري :إن الحياة التجارية تقوم على دعاتي
الإئتمان والسرعة وعلى مبدأ الرضائيةوتتجنب
فكرة الشكلية التي تِؤِدي إلى عرقلة التصرفات القانونية ، ولذافالحياة التجارية تتطلب التسيير والسرعة ، لذا فإن بيع المحل
التجاري كماسبق ذكره يعد بيعا
للأموال المنقولة المعنوية ويتمتع بقيمة مالية هامة ،مما
جعل المشرع الجزائري يتناوله بنص خاص في الإثبات ، فبعد أن قرر حريةالإثبات في المجال التجاري طبقا للمادة 30 من القانو التجاري ،
وضعإستثناء على هذا المبدأ وقرر إثبات بيع
المحل التجاري بالكتابة وهذا طبقاللمادة 79 من نفس القانون
إذ نصت على ما يلي : ( - كل بيع إختياري أو وعدبالبيع
و بصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط أو صادربموجب عقد من نوع آخر أو كان يقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة
أوالمزايدة أو بطريق المساهمة به في رأس مال
الشركة يجب إثباته بعقد رسميوإلا يعد باطلا .
يتضح لنا من خلال هذا النص أن المشرع
الجزائري يتطلب في إثبات بيع المحلالتجاري ضرورة تقديم
الدليل الكتابي الرسمي ، وهذا راجع إلى أهمية موضوعالتصرف
القانوني ، وهو بيع المحل التجاري ، فإذا لم يتمكن التاجر من تقديمأي دليل آخر مما يوحي بمفهوم المخالفة لهذا النص ، إن عقد بيع
المحلالتجاري يعد من العقود الشكلية التي لا
يكفي إنعقادها مجرد التراضي ، كماهي الحال في التصرفات
القانونية الأخرى ، فالشكلية الرسمية التي فرضتكوسيلة
لإثباته تعد في نفس الوقت ضرورية ولكن المشرع إعتبر الشكلية بمثابةركن من أركان عقد البيع ، ومما يدعم قولنا أن المشرع الجزائري لم
يكتفيبالكتابة فحسب لبيع المحل التجاري ، وإنما
إشترط شكلية أخري تتمثل في قيدهذا التصرف أي البيع خلال
15 يوم من إبرام العقد ، وهذا ما تنص عليهالمادة
83 من ق ت ويفرض على المشتري ضرورة القيام بنشر ملخص العقد أوإعلانه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ، وفضلا عن ذلك
عليه أنيقوم بإعلانه في جريدة
مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة أو الولايةالتي
يستغل فيها المحل ، أم فيما يتعلق بالمحلات التجارية المتنقلة فإنمكان الإستغلال هو المكان الذي يكون البائع مسجلا فيه بالسجل
التجاري ،ويجب أن يسبق هذا الملخص
أو الإعلان تسجيل العقد الناقل للملكية أوالمتنازل
عنه أو التصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل ، وذلك في حالةعدم وجود عقد وإلا كان باطلا كما يجب أن يذكر تاريخ العقد وإسم
كل منالمالك والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع
المحل التجاري ومركزه والثمنالمشروط بما فيه التكاليف
والتقديرات المستعملة كقاعدة لإستفاء حقوقالتسجيل
وبيان المهلة المحددة فيما بعد للمعارضات واختيار الموطن في دائرةإختصاص المحكمة كما يجوز تحديد الإعلان من اليوم الثامن إلى
الخامس عشر منتاريخ النشر ويتم الإعلان
في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال 15يوم
من أول نشر
.
المبحث الثاني : إلتزامات
البائع :
تتمثل إلتزامات البائع في تسليم المحل
وضمان العيوب الخفية وضمان الإستحقاق وضمان الأفعال الشخية .
المطلب الأول : التسليميتم بتوافر عنصرين :
أولا : وضع
الشيء المبيع تحت تصرف المشتري ، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع.
ثانيا : إعلام
البائع المشتري بأن المبيع قد وضع تحتتصرفه
و افترض القانون أن التسليم قدتم إذا توافر هذين العنصرين حتى ولولم يستولي المشتري على المبيع استيلاءا فعليا لأن الأخير أمر
سيتم بإرادةالمشتري وحده ( المادة
367 /1 قانون مدني تقابلها مادة 435 قانون مدنيمصري ).
هذا فيما يخص التسليم القانوني، إلا أنه
فيه تسليم حكمي يقوم مقام التسليم القانوني وللتسليم الحكمي صورتان:
1-أن يكون المبيع في حيازة المشتري قبل
البيع كأن يكون مودعا عنده أومرهونا لديه رهنا حيازيا
أو مستعيره ثم يقع البيع بعد ذلك ومثاله في بيعالمحل
التجاري كأن يكون المشتري مستأجرا للمحل التجاري إيجار تسيير حرفيبقى يستغل المحل التجاري باعتباره مالكا لا مستأجرا وكذلك حالة
المعداتالمرهونة للمشتري رهنا
حيازيا أما المحل التجاري فلا يرهن رهنا حيازيا.
2-أن يبقى المبيع في حيازة البائع لا كمالك
وإنما كمستأجر أو مستعير أومودع عنده ويلجأ إلى هذه
الطريقة رغبة في اختصار الإجراءات اللازمة لتسليمالمبيع
للمشتري ثم تسليمه إلى البائع مرة أخرى كمستأجر مثلا ومثاله حالةبيع المحل التجاري أن يبقى البائع يستغل المحل التجاري ليس كمالك
بل كمسيرحر ( المادة 367/2 قانون
مدني تقابلها المادة 435 /2 قانون مدني مصري).
3-و باعتبار المحل التجاري ذا طابع خاص وهو
منقول معنوي يتكون من عدةعناصر مادية وأخرى معنوية
فإنه حتى يعتبر البائع قد قام بتنفيذ التزامهبتسليم
المحل التجاري للمشتري لا يكفي تسليم المكان القائم به المحلومفاتيحه بل يتوجب عليه تسليم عناصره كل بما يتفق وطبيعته (
المادة 367/1قانون مدني تقابلها
المادة 435/1 قانون مدني مصري ) فبالنسبة للعناصرالمادية
كالبضائع والمعدات يكون تسليمها بتمكين المشتري من حيازتها وعادةيتم هذا التسليم للمنقول المادي بالمناولة اليدوية أو عن طريق
تسليممفاتيح المحل التجاري ومخازنه الملحقة به
إذا كانت البضائع و المعداتموجودة بالمحل أو بتحويل
سند الشحن أو الإيداع أو التخزين إذا كانت هذهالعناصر
المادية مشحونة أو مودعة أو مخزنة في جهة ما.
وبالنسبة لعنصر حقوق البائع والتزاماته
إذا شملها البيع بناءا على اتفاقالطرفين أو بناءا على نص
القانون وجب على البائع أن يسلم المشتري كافةالمستندات
المتعلقة بهذه الحقوق وتلك الالتزامات ويجب في هذا السياقاستيفاء إجراءات حوالة الحق أو حوالة الدين ويتم تسليم الحق في
الإيجاربتسليم عقود الإيجار
للأماكن المؤجرة القائم بها المحل التجاري ذاتهوتوابعه
كالمخـازن أو بتسليم المستندات المثبتة لهذا الحق بدلا من عقودالإيجار فضلا عن تسليم مفاتيح هذه الأماكن المؤجرة ، كما تسلم
الرخصوالإجازات المتعلقة باستثمار المحل.
أما بالنسبة لعنصر الاتصال بالعملاء
فيلتزم البائع بمنح المشتري كافةالمعلومات والمستندات التي
تمكنه من الاتصال بالعملاء للتعرف عليهم قصدالاحتفاظ
بهم ولهذا يجب على البائع أن يظهر للمشتري المراسلات التي جرت معزبائنه وكذا طلباتهم ويبين له ما تعودوه من خدمة خاصة يتميز بها
هذا المحلأو تسهيلات الدفع التي
اشتهر بها وهذا بالرغم من أن البائع عندما يتنازلعن
هذا العنصر عند التصرف في المحل التجاري، فهو لا يتنازل إلا عن احتمالحفظ هؤلاء الزبائن وقد جرت العادة في هذا الشأن أن يقوم البائع
بطبعمنشورات توزع على العملاء بما يفيد انتقال
ملكية المحل إلى المشتري.
وإذا تضمن البيع براءة الاختراع التي
يتوقف عليها إنتاج السلعة موضوعالاستغلال التجاري وجب
على البائع أن يسلم المشتري السند المثبت للبراءةويطلعه
على أسرارها وكيفية تنفيذها فيما أعدت له .
وفيما يتعلق بالدفاتر التجارية فالبائع
غير ملزم بإحالتها إلى المشتريلأنها لا تعتبر عنصرا من
عناصر المحل التجاري وملكية الدفاتر التجارية تعدمن
حقوق البائع لكن المشرع ألزم هذا الأخير بوضعها تحت تصرف المشتريللإطلاع عليها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء انتفاعه بالمحل
التجاري، حيثاعتبرها من ملحقات هذا
الأخير،ويجب على البائع والمشتري التوقيع على جميعالدفاتر
الحسابية التي كان يمسكها البائع والتي يرجع ضبطها إلى السنواتالثلاث السابقة للبيــع أو لمدة حيازته للمحل التجاري إذا كانت
هذهالحيازة لم تستمر أكثر من ثلاث سنوات
وتكون هذه الدفاتر موضوع قائمة جردتوقع من قبل الأطراف
وتسلم لكل واحد منهم. والسر في إلزام المشرع البائعبتسليم
الدفاتر التجارية للمشتري يكمن في تحقيق مصلحة المشتري في الرجوعإليها للوقوف على المركز المالي للمحل التجاري في المدة السابقة
على البيع، والمادة 15 قانون
29 جوان 1935 الفرنسي المذكور سابقا تلزم البائعبتقديم
الدفاتر التجارية للسنوات الثلاث الأخيرة للمشتري.
والمشرع اللبناني نص على أن بيع المتجر لا
يشمل الدفاتر التجارية إلا بشرط صريح في العقد ( المادة 06 من قانون المؤسسة
التجارية
).
ب- زمان تسليم المحل التجاري: يتبين
من نص المادة
281/1 قانون مدني تقابلها المادة 346 قانون مدني
مصري التي تنص على أنه
" يجب الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في
ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أونص يقضي بغير ذلك ،إن
الاتفاق هو الذي يحدد زمن التسليم فإذا وجد هذاالاتفاق
بين البائع والمشتري وجب الأخذ به. أما إذا لم يوجد فنرى إذا ماكان هناك نص قانوني يحدد زمان التسليم فإذا لم يوجد هذا النص
الخاص أعملتالقاعدة العامة الواردة
في المادة أعلاه وهي أن الوفاء يتم بمجرد ترتيبالالتزام
نهائيا في ذمة المدين.
-ج- مكان تسليم المحل التجاري :تنص
المادة 282/1قانون مدني " إذا
كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فيالمكان
الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نصيقضي بغير ذلك..." تقابلها المادة 347 قانون مدني مصري.
يتضح من النص أنهإذا اتفق بائع المحل
التجاري ومشتريه على مكان معين يسلم فيه المحل وجبتنفيذ
هذا الاتفاق كما لو كان المحل التجاري عبارة عن مطعم متنقل واتفقالبائع والمشتري أن ينقل المطعم إلى موطن المشتري أو يأتي الأخير
إلى موطنالبائع لتسلم المطعم.
أما إذا لم يكن هذا الاتفاق فنرجع إلى
النص القانوني المحدد لمكان التسليمإن
وجد فان لم يوجد يسلم المحل التجاري في المكان الذي كان هذا الأخيرموجودا فيه وقت نشوء الالتزام.
د- نفقات تسليم
المحل التجاري:تنص المادة 283قانون
مدني " تكون نفقات الوفاء على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضيبغير ذلك" تقابلها المادة 348 قانون مدني مصري. كما تنص
المادة 395 قانونمدني على أنه" نفقات
تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد عرف أواتفاق
يقضي بغير ذلك" ومنه يتبين أن مشتري المحل التجاري هو الملتزم بدفعنفقات التسليم. ما لم يتفق مع البائع على غير ذلك.
و إذا أخل البائع بتنفيذ التزامه بتسليم
المبيع كأن يتأخر عن ميعادالتسليم المتفق عليه أو
يصر على التسليم في مكان يختلف عن المكان المتفقعليه
كان للمشتري مطالبته بالتنفيذ العيني إن كان ممكنا وله أن يطلب فسخالبيع لعدم التنفيذ وهنا للقاضي السلطة التقديرية في إجابته على
طلبهوللمشتري في الحالتين التنفيذ العيني أو
الفسخ طلب التعويض إذا كان لهمقتضى وهذا تطبيقا للمادة
119 قانون مدني" في العقود الملزمة لجانبين، إذالم
يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخربعد
إعذاره المدين أنيطالب بتنفيذ العقد أو
فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحالذلك...".
المطلب الثاني : ضمان الإستحقاق
وضمان العيوب الخفيةالتزام البائع بضمان العيوب الخفية: la garantie des vices cachés
العيب الخفي هو العيب الذي ينقص من قيمة
المبيع أو يجعله غير صالح للانتفاع به على الوجه الذي يحقق الغاية المقصودة منه.
ومثال العيوب الخفية في بيع المحل التجاري
العيب المؤثر في استغلال المتجرأو علاقة المحل بعملائه
كما لو اكتشف المشتري أن الرخص الممنوحة للمحل قدسحبت
أو انتهت مدتها قبل انعقاد البيع أو قيدت بقيود تؤثر في نشاط المحلتأثيرا بالغا ومثال ذلك إذا ما صدر حكم أو قرار إداري بغلق
المصنع محلالبيع ونقله إلى مكان ناء
بعيد عن العمران بسبب الضوضاء أو انبثاق غازاتمنه
تؤثر على صحة السكان أو أن المحل التجاري قائم على استغلال براءةاختراع ثبت انقضاؤها وقد يلحق العيب الخفي الحق في الإيجار كما
لو كان قدتم في عقد البيع الاتفاق
على أن الحق في الإيجار ثابت لمدة طويلة ثم تبينبعد
ذلك أن هناك قرار إداري صدر بشأن هدم العقار القائم به المحل التجاريلدخوله في خطة إعادة تنظيم المدينة والتي ستبدأ بعد فترة وجيزة
وقد ينصبالعيب على عنصر الاتصال
بالعملاء وهو جوهر للمحل التجاري وصورة هذا العيبكأن
ساءت سمعة المحل وانفض العملاء من حوله قبل البيع وفيه تطبيق لنظريةالعيب الخفي مشار إليه في القانون التجاري بالمادة 80 منه حيث
يلتزم بائعالمحل التجاري بضمان صحة
البيانات المذكورة بالعقد طبقا لنص المادة 79قانون
تجاري المذكورة سابقا فإذا ذكرت البيانات بالعقد ولكن كانت صوريةمخالفة للحقيقة.
فيعتبر ذلك من قبيل العيوب الخفية التي
يضمنها البائع لقواعد القانونالمدني ونفس هذا الحكم
جاء بالمادة 13قانون فرنسي 29 جوان1935المذكورسابقا
في حين المادة 11قانون المؤسسة التجارية اللبناني فتطبق قاعدة ضمانالعيب الخفي حالة صورية بيان رقم أعمال المحل فقط ويجب أن نميز
هنا بيندعوى البطلان المبنية على
إهمال ذكر بيان إجباري في عقد البيع تطبيقا لنصالفقرة
الثانية من المادة 79 قانون تجاري المذكور سابقا والتي يتعين علىالمشتري رفعها خلال السنة التي تعقب تاريخ إبرام عقد البيع عن
دعوى الضمانبسب العيوب الخفية التي
يجب على المشتري رفعها في مهلة سنة من تاريخالحيازة
تطبيقا لنص المادة 81 قانون تجاري "يجب على المشتري رفع الدعوىالناجمة عن المادة 80 من مهلة سنة من تاريخ حيازته" تقابلها
المادة 14 منالقانون الفرنسي 29 جوان
1935 السابق الذكرويجب أن تتوفر في العيب الخفيمجموعة
شروط نص عليها القانون المدني حتى يقوم التزام البائع بضمانها وهي :
1-يجب أن يكون العيب قديما :بمعنى
يجب أن يكون موجودا بالمبيع وقت تسليمه للمشتري فالبائع يضمن خلو المبيع من العيوب
إلى حين تمام تسليمه للمشتري.
2-يجب أن يكون العيب خفيا وقت
البيع :أي لم يكن بوسع المشتري أن يتبينه وقت
البيع لو أنه فحصه بعناية الرجلالعادي ، ونص المشرع على
حالتين يكون فيهما البائع ضامنا للعيب الخفي رغمأن
المشتري كان بوسعه أن يتبينه لو أنه فحصه بعناية الرجل العادي وهما إذاأثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من هذا المبيع أو أن
البائعأخفاه غشا منه.
3-يجب ألا يكون العيب معلوما من المشتري وقت البيع:و
يقع عبء إثبات هذا العلم على عاتق البائع.
4-يجب أن يكون العيب مؤثر :بمعنى
ينقص من قيمة المبيع أو منالانتفاع به بحسب الغاية
المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبمايظهر
من طبيعته أو استعماله والمثال على عيب غير مؤثر جرى العرف التجاريعلى التسامح فيه العيب الذي يلحق بعض البضائع باعتبارها تدخل
أحيانا كعنصرمن عناصر المحل التجاري
كالعيب الذي يلحق بالقمح بسبب اشتماله على كميةمألوفة
من الأتربة أما العيب المؤثر الذي يلحق بعض البضائع فمثاله ورقالطباعة التي ثبت عدم صلاحيتها للتشرب بالحبر.
والالتزام بضمان العيب الخفي وشروط هذا
الأخير وردت بنص المادة 379 قانونمدني "يكون البائع
ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التيتعهد
بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص منقيمته أومن الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور
بعقدالبيع أو حسبما يظهر من طبيعته أو
استعماله فيكون البائع ضامنا لهذهالعيوب ولو لم يكن عالما
بوجودها".
غير أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي
كان المشتري على علم بها وقتالبيع أو كان في استطاعته
أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجلالعادي
إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من تلك العيوبأو أنه أخفاها غشا منه".
والقانون المدني الفرنسي نظم الالتزام
بضمان العيوب الخفية بالمادتين 1641-1642 ،إذا توفرت شروط العيب الخفي وجب على
المشتري مجموعة التزامات للحصول علىالضمان
(المادة 380/1 قانون مدني / تقابلها المادة 449/1 قانون مدنيمصري)، فعليه عند تسلم المبيع فحصه بمجرد أن يتمكن من ذلك حسب
قواعدالتعامل المألوفة فإذا كشف هذا الفحص عن
عيب في المبيع وجب على المشتريإخطار البائع في مدة
معقولة وتقدير هذه المدة من المسائل الموضوعية التييستقل
بها قاضي الموضوع دون رقابة المحكمة العليا فإذا لم يقم المشتريبالفحص أو قام به واكتشف عيبا لكن لم يخطر به البائع وفاتت المدة
المعقولةلإخطاره أعتبر راضيا
بالمبيع ولا يجوز له بعد ذلك الرجوع بالضمانعلىالبائع
أما إذا كان العيب مما لا يظهر بطريق الاستعمال العادي وجب علىالمشتري إخطار البائع بمجرد ظهور العيب و إلا اعتبر راضيا
بالمبيع (المادة
380/2 قانون مدني تقابلها المادة 449/2 قانون
مدني مصري) ويجب على المشتريرفع دعوى الضمان خلال سنة
من وقت التسليم إلا إذا كان فيه اتفاق علىالتزام
البائع بالضمان لمدة أطول غير أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بسنةالتقادم متى تبين أنه أخفى العيب غشا منه.
أما فيما يتعلق بحقوق المشتري في دعوى
ضمان العيوب الخفية فقد أحالتناالمادة 381 قانون مدني
إلى المادة 376 قانون مدني السابقة الذكروللمتعاقدين
الاتفاق على تعديل أحكام الضمان (المادة 484 قانون مدنيتقابلها
المادة 453 قانون مدني مصري) – لقد ذكرت المادة 379 قانون مدنيالسابقة الذكر في فقرتها الأولى مسألة تخلف الصفة التي يكفل
البائع وجودهافي المبيع ، وهي لا تعتبر
عيبا بالمعنى الدقيق فالعيب هو الآفة الطارئةالتي
تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع ولولا نص المادة 379 مدني لما صحالرجوع بدعوى ضمان العيب الخفي في هذه الحالة فمثلا لو كفل بائع
المحلالتجاري للمشتري أن المعدات وهي عنصر مبيع
في المحل من طراز معين ثم تبينبعد التسليم أنها من طراز
مخالف فهذا لا يعتبر عيبا خفيا لأنه ليس آفةطارئة
تخلو منها المعدات السليمة ، إذا لا نبحث تبعا لذلك في تخلف الصفةفيما إذا كان تخلفها مؤثرا أو غير مؤثر خفيا أو غير خفي علم به
المشتري أولم يعلم فهذه كلها شروط
لا تصدق إلا على العيب الخفي، أما إذا كفل البائعتوافر
صفة في المبيع فإنه يكون مسؤولا على وجه الإطلاق عن تخلف هذه الصفةعند التسليم ولقد ألحق المشرع هذه الحالة بحالة ظهور العيب الخفي
فيكونرجوع المشتري على البائع بدعوى ضمان العيب
الخفي السالف بيانها إضافة إلىضمان العيوب الخفية قد
جاء المشرع بأحكام ضمان أخرى تتمثل في حالة ما ضمنالبائع
صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فيها فعلى المشتري أنيعلم البائع في أجل شهر من يوم ظهوره ، وأن يرفع دعواه في مدة
ستة أشهر منيوم الإعلام وللطرفين
الاتفاق على خلاف ذلك وهذا ما جاءت به المادة 386قانون
مدني تقابلها المادة 455 قانون مدني مصري : "إذا ضمن البائع صلاحيةالمبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فيها فعلى المشتري أن يعلم
البائع فيأجل شهر من يوم ظهوره وان
يرفع دعواه في مدة ستة أشهر من يوم الإعلام كلهذا
ما لم يتفق الطرفان على خلافه".
المطلب الثالث : ضمان شخصياذا كان من واجب البائع ان يضمن للمشتري
عدم التعرض له من جانب الغير ،فمنباب اولي يلتزم هو نفسه
بعدم القيام باي عمل من اعمال التعرض للمشتري مثلانشاء
تجارة مماثلة بقصد المنافسة المشتري ،وكثيرا ما يتضمن بيع المحلالتجاري شرطا طالما كان يقتصر على حرمان البائع من مزاولة نفس
النوعالتجارة خلال مدة معينة او في منطقة محددة
،كما يجب الا يكون شرط منعالتصرف عاما ومطلقا
وشاملا لكل انواع التجارة وفي كل زمان ومكان ،لانهذايغد
مساسا بمبدا حرية التجارة وحرية العمل ،وهما مبدءان يدخلان في نطاقالنظام العام ،وعلى كل حال فان الفصل فيما اذا كان انشاءتجارة
مماثلةيترتب عليه اخلال بالتزام البائع ،مسألة
موضوعية يرجع الامرفيها لقاضيالموضوع ،فمتى قضى بهذا
الاخلال ،جاز للمشتري ان يطالب البائع امابالتعويض
عن الضرر الذي اصابه من جراء ذلك او ان يطالب باغلاق محل البائغالمنافس وبفسخ العقدالمطلب الرابع : إمتياز البائعتقضي القواعد العامة في حالة البيع اذا لم
يستوف البائع الثمن كله او بعضهبان يكون له التمتع ببعض
الضمانات كالحق في الامتيازالذي يخوله له الحق فياستفاء
مابقي من ثمن الشيء المبيع بالاولوية على غيره من الدائنين ،هذاماتقضي به المادة 997 فقرة اولى من التقنين المدني بقولها :{ما
يستحقلبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له
امتياز على الشيء المبيع ويبقىالامتياز قائما مادام
المبيع محتفظا بذاتينه وهذا دون اخلال بالحقوق التيكسبها
الغير بحسن النية مع مراعات الاحكام الخاصة بالمسائل التجاريةوسنستعرض الامتياز الذييتمتع به البائع في ظل الاحكام القانون التجاريفظلا عن ان الشيء المبح هو المحل التجاري،فلقد نظم التقنين
التجاريامتيازا خاصا بالبائع في
استيفاء حقه او في طلب الفسخ ،حتى لو افلسالمشتري
،ولكن شريطة ان يقوم البائع بقيد امتيازه في سجل عمومي خاص بدلكلدى كتلبة المحكمة التي يقع المحل التجاري بدائرتها ،هذا ماقضت
به المادة
96 من ق ت بقولها {لا يثبت امتيازبائع المحل
التجاري الا اذا كان البيعثابتا بعقد رسمي ومقيدا
في سجل عمومي منظم لدى كتابة المحكمة التي يقعالمحجل
التجاري في دائرة اختصاصها ،لا يترتب امتياز البائع الا على عناصرالمحل التحلري المبينة في عقد البيع وفي عقد القيد ،فاذا لم يعين
على وجهالدقة فان الامتياز يقع
على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الايجاروالعملاء
والشهرة التجارية وتوضع اسعار مميزة بالنسبو للعناصر المعنويةللمحل التجاري والمعدات والبضاعة ويمارس امتياز البائع الضامن
لكلمنهذاالاثمان او مابقي مستحقا منها بصفة
منفصلة على كا اتفاق مخالف ،فانالدفعات الجزئية غير
الدفعات النقدية تطرح اولا من ثمن البضائع ثم من ثمنالمعدات
،واذا كان الثمن المعد للتوزيع حاصلا من بيع عنصر واحد او عدةعناصر لم يشملها البيع الاول ،فيتعي تقدير ما ينوب كل منها لاعلى
حدة منثمن اعادة البيع.
المطلب الخامس : دعوى الفسخإذا لم يقم المشتري بدفع الثمن أو الباقي
منه جاز للبائع أن يتبع طريقتينفي إستفاء حقه ، حقه
الأول : هو التنفيذ العيني الذي يهذف إلى إجبارالمشتري
على تنفيذ إلتزامه والوفاء بالثمن عن طريق الحجز والبيع ، والثانيفسخ العقد واعتبار البيع كأن لم يكن ويعود المتعاقدان إلى الحالة
التيكانا عليها قبل التعاقد فيسترد البائع
المحل التجاري ويرد للمشتري ما قبضهمن
ثمن إذا كان قد إستوفى شيئا منه كما يجوز له مطالبة المشتري بتعويضالضرر الذي أصابه من جراء الفسخ .
ولقد تعرض المشرع الجزائري لشروط دعوى
الفسخ في المادة 109 وما يليها من التقنين التجاري وتتمثل فيما يلي :
1- لرفع دعوى الفسخ إما أن يصرح بها الطرفان
في عقد البيع وفي الحالةالعكسية يجب أن يؤشر
عليها ، وتحفظ بصفة صريحة في قيد الإمتياز أي أنالمشرع
ترك الإختيار للمتعاقدين بين النص على دعوى والفسخ صراحة في العقدأو في القيد وإلا سقط حق البائع في التمسك بالفسخ .
2- عدم رفع دعوى الفسخ عند إنقضاء الإمتياز
بل يجب رفع الدعوى أثناء قيامالإمتياز وتنتهي مدة
الإمتياز بعد مرور 10 سنوات ولم تجدد ( المادة 109 منت
ت
) .
3- لا ترفع دعوى الفسخ إلا على العناصر التي
شملها البيع ( المادة 106 من ت ت
)
4- يلتزم البائع الذي يريد إقامة دعوى الفسخ
بأن يخطر دائني المشتري الذينلهم قيود على المحل في
محال إقامتهم التي إختاروها للقيام بالقيد ، فإذالم
يخطرهم بذلك ، فإن الفسخ لا يسري في حقهم ولا يجوز الإحتجاج به فيمواجهتهم
.
5- يمكن أن يتم إخطار الدائنين المقيدين
بإجراء غير قضائي ، ولكن لا يجوزأن يصدر الحكم بالفسخ إلا
إذا مضى شهر على تاريخ إخطار الدائنين المقيدينوإلا
كان الفسخ باطلا ( ف 2 من المادة 111 و ف2 من المادة 112 من ت ت )
6- يجوز للبائع رفع دعوى الفسخ حتى لو كان
المشتري في حالة إفلاس ، وهذاما تنص عليه المادة 114
من ت ت : - يجوز لبائع المحل أن يتمسك بامتيازهوحقه
في الفسخ تجاه مجموعة دائني التفلسة - .
المقدمة :
تعريف: يمكن تعريف المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي مخصصلاستغلال
تجاري أو صناعة معينة وقد يسمى بالمتجر أو ا والمهمات وعناصرمعنوية كالعنوان والإسم التجاري والحق في الإجارة والإتصال بالعملاء والسمعة التجارية وحقوق الملكية الصناعية إلا أن له
قيمة إقتصادية منفصلة تختلف عن القيمة الذاتية لكل من هذه
العناصر على حده، فالمحل التجاري يمثل هذه العناصر
المجتمعة منظورا إليها كوحدة معنوية مستقلة بقواعدها وأحكامها الخاصة .
عناصر المحل التجاري :
المحل التجاري يشمل مجموعة الأموال
المنقولة اللازمة للاستغلال التجاري وقد نصت على ذلك المادة
78 تجاري بأنه تعد جزءا من المحل التجاري الأموال
المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري هذه العناصر قد تكون مادية مثل البضائع والمهمات وقد تكون معنوية مثل الاتصال بالعملاء والاسم
التجاري والحق في الإجارة والتسمية المبتكرة وكذلك براءات
الاختراع ويمكن دائما اضافة عناصر أخرى حسب طبيعة
تجارةالتاجر فليست هذه العناصر سوى أمثلة لما يتضمنه المتجر غالبا ولئن تفاوتت أهمية هذه العناصر المشار إليها وأصبح من الصعب تحديد
العنصر الجوهري الذي لا وجود للمحل التجاري بدونه إلا أنه يمكن التركيز أساسا على عنصري العملاء والشهرة فقد نصت المادة 78 تجاري على أن يشمل المحل التجاري
إلزاميا عملائه وشهرته كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى
اللازمة لاستقلال المحل التجاري كعنوان المحل والإسم
التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية .
العناصر المادية
1 ) البضائع :
عبارة عن
مجموعة السلع الموجودة في المحل التجاري والمعدة للبيع مثل الأقمشة في محل تجاري للأقمشة والحقائب في محل تجاري للحقائب وكذلك السلع الموجودة
بالمخازن التابعة للتاجر كما تعتبر من قبيل البضائع المواد
الأولية التي سوف تستخدم في صناعة ما يقوم المتجر
بيعه والتعامل فيه كالجلود بالنسبة لصناعة الحقائب .
2 ) المهمات :
يقصد بها المنقولات التي تستخدم في تسهيل
نشاط المحل التجاري وإعداده للغرض المقصود من استغلاله مثل الآلات التي
تستخدم في الإنتاج والآلات الحاسبة والأثاث المعد
لإستقبال العملاء والسيارات التي تسهل أعمال المحل .
العناصر المعنوية يقصد بالعناصر المعنوية الأموال المنقولة المعنوية المستقلة في
النشاط التجاري للمحل وتلك العناصر
لازمة لوجود المحل التجاري خاصة عنصري العملاء والشهرة ولا يقوم المتجر من الناحية القانونية بدونها على خلاف
العناصر المادية وتتمثل العناصر المعنوية في الاتصال بالعملاء
والشهرة والاسم التجاري وحق الايجار وحقوق الملكية
الصناعية والرخص والإجازات .
لمصنع تبع
لنوع النشاط الذي يزاوله الشخص، والمحل التجاري وأن كان يشمل عناصر مادية كالسلع
من أهم التصرفات القانونية التي ترد على
المحل التجاري هي بيعه وسنستعرض بيع المحل التجاري في هذا الفصل .
لقد نظم المشرع الجزائري كشقيقه المصري
أحكام عقد بيع المحل التجاري فيالمادة 79 من القانون
التجاري وما يليها من نفس القانون وتعتبر الأحكامالتي
وردت في هذا القانون إستثناء من القواعد العامة .
العرض:
المبحث الأول : أركان عقد بيع
المحل التجاري : تطبق على عقد البيع القواعد القانونية
العامة وقد عرفت المادة 351 منالقانون المدني الجزائري
البيع بأنه عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقلللمشتري
ملكية شيئ ، أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي ) .
إذن يشترط لإنعقاد بيع المحل التجاري
توافر الأركان العامة للعقد وهي الرضا ، المحل ، السبب .
المطلب الأول : الرضا:يوجد الرضا متى تم إتفاق إرادتين على
البيع والمبيع والثمن ، فإذا لم تتفقالإرادتان
على واحد من هذه الأشياء ، فلا يعقد البيع كما لو عرض البائعثمنا معينا ولكن المشتري قبل الشراء بثمن اقل منه أو كأن يقصد
البائع بيعالمحل بينما يقبل المشتري
شراء البضائع .(1)
وإذا كان الرضا شرطا في إنعقاد البيع فإنه
شرطا أيضا في حالة الوعد بالبيعإذغالبا ما يسبق بيع
المحل الوعد ببيعه والوعد بالبيع هو إتفاق بين الواعدوالموعود
له يلتزم الواعد بمقتضاه بإبرام البيع إذا أعلن الموعود له عنرغبته في ذلك في مدة زمنية معينة .
والوعد بالبيع لا يعتبر مجر إيجاب كما أنه
لا يصل إلى درجة البيع النهائي ، ولكنه مرحلة متوسطة من شأنها التمهيد لوقوع البيع .
والوعد بالبيع أو الشراء إما أن يكون وعدا
بالبيع من جانب البائع وحدهوإما ان يكون وعدا
بالشراء من جانب المشتري وحده ، وإما أن يكون منالجانبين
في صورة وعد بالبيع من جانب البائع ووعدا بالشراء من جانبالمشتري في آن واحد .
وقد نصت المادة 71 من القانون المدني
الجزائري ( الإتفاق الذي يعد به كلاالمتعاقدين
أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل ، لا يكون له أثر إلاإذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي
يجبإبرامه فيها .........) .ويشترط في الوعد
ببيع المحل التجاري أو في بيعهنهائيا أن يكون رضا
الطرفين موجودا وخاليا من العيب كالغلط أو الإكراهوالتدليس
أو الإستغلال
.
المطلب الثاني : محل البيعيقصد بمحل البيع الشيء المبيع وهوالمحل
التجاري،ويخضع الشيء المبيعللقواعد العامة،فيجب ان
يكون مما يجوز التعامل فيه،وان يكون معينا اوقابلاللتعيين
ويشترط فضلا عن ذلك ان يكون المبيع مما ينطبق عليه وصف المحلالتجاري او وجوبتافر عناصره الضرورية ،ويحدد الاطراف عادة في عقد
الاشياءالتي ينص عليها البيع
3 ويشترط لكي يعتبر البيع واردا على المحل
التجاري ان يشمل قدرا منالعناصر اللزمة لتكوين
المحل كالاتصال بالعملاء الذي يعتبر عنصرا اساسيافي
المحل التجاري وقد قام المشرع بتبيان العناصرالعناصر التي ينصب عليهاامتياز البائع في حالة عدم بيان ذلك في القيد اذ نصت المادة 96ف
2 منالقانون التجاري على مايلي :-لا يثبت امتياز
بائع المحل التجاري الا اذاكان البيع ثابتا بعقد
رسمي ومقيدا في سجل عمومي منظم لدى كتابة المحكمةالتي
يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها،لا يتريب امتياز البائع الا علىعناصر المحل التجاري المبينة في عقد البيع والقيد،فاذا لم يعين
على وجهالدقة فان الامتياز يقع
على عنوان لمحل التجاري واسمه والحق في الايجاروالعملااء
والشهرة التجارية.
وهذا التحديد قاصر على العناصرالتي ينصب
عليها امتياز البائع،ولاكنه لايمنع القاضي من الكشف عن
العناصر الاخرى التي يكون فيها الطرفان قد قصدااشتمال
البيع عليها كالسلع والمعدات او غيرها ، وفضلا عن ذلك اضاف المشرعالجزائري ضرورة توافر بيانات اخرى في عقد البيع.
هذا ولا يشترط ان ينصب البيع على المحل
التجاري بكامله،اذ لامانع من انيتعلق البيع بنصيب شائع
فيه،ويعتبر ذالك من قبيل بيع المحل التجاري وتسريعليه
احكامه لانه يحتوي على العناصر الجوهرية اللازمة لتكوين المحلالتجاري
.
المطلب الثالث : السبب أو الغرض :ويجب أن يكون الغرض من إستغلال المحل
التجاري مشروعا وإلا كان باطلا إذمتى كان محل الإلتزام
مخالفا عن النظام العام أو الآداب العامة كان العقدباطلا
وهذا ما جاء في المادة 96 من القانون المدني الجزائري ( إذا كان محلالإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا )
المطلب الرابع : إثبات بيع
المحل التجاري :إن الحياة التجارية تقوم على دعاتي
الإئتمان والسرعة وعلى مبدأ الرضائيةوتتجنب
فكرة الشكلية التي تِؤِدي إلى عرقلة التصرفات القانونية ، ولذافالحياة التجارية تتطلب التسيير والسرعة ، لذا فإن بيع المحل
التجاري كماسبق ذكره يعد بيعا
للأموال المنقولة المعنوية ويتمتع بقيمة مالية هامة ،مما
جعل المشرع الجزائري يتناوله بنص خاص في الإثبات ، فبعد أن قرر حريةالإثبات في المجال التجاري طبقا للمادة 30 من القانو التجاري ،
وضعإستثناء على هذا المبدأ وقرر إثبات بيع
المحل التجاري بالكتابة وهذا طبقاللمادة 79 من نفس القانون
إذ نصت على ما يلي : ( - كل بيع إختياري أو وعدبالبيع
و بصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط أو صادربموجب عقد من نوع آخر أو كان يقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة
أوالمزايدة أو بطريق المساهمة به في رأس مال
الشركة يجب إثباته بعقد رسميوإلا يعد باطلا .
يتضح لنا من خلال هذا النص أن المشرع
الجزائري يتطلب في إثبات بيع المحلالتجاري ضرورة تقديم
الدليل الكتابي الرسمي ، وهذا راجع إلى أهمية موضوعالتصرف
القانوني ، وهو بيع المحل التجاري ، فإذا لم يتمكن التاجر من تقديمأي دليل آخر مما يوحي بمفهوم المخالفة لهذا النص ، إن عقد بيع
المحلالتجاري يعد من العقود الشكلية التي لا
يكفي إنعقادها مجرد التراضي ، كماهي الحال في التصرفات
القانونية الأخرى ، فالشكلية الرسمية التي فرضتكوسيلة
لإثباته تعد في نفس الوقت ضرورية ولكن المشرع إعتبر الشكلية بمثابةركن من أركان عقد البيع ، ومما يدعم قولنا أن المشرع الجزائري لم
يكتفيبالكتابة فحسب لبيع المحل التجاري ، وإنما
إشترط شكلية أخري تتمثل في قيدهذا التصرف أي البيع خلال
15 يوم من إبرام العقد ، وهذا ما تنص عليهالمادة
83 من ق ت ويفرض على المشتري ضرورة القيام بنشر ملخص العقد أوإعلانه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ، وفضلا عن ذلك
عليه أنيقوم بإعلانه في جريدة
مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة أو الولايةالتي
يستغل فيها المحل ، أم فيما يتعلق بالمحلات التجارية المتنقلة فإنمكان الإستغلال هو المكان الذي يكون البائع مسجلا فيه بالسجل
التجاري ،ويجب أن يسبق هذا الملخص
أو الإعلان تسجيل العقد الناقل للملكية أوالمتنازل
عنه أو التصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل ، وذلك في حالةعدم وجود عقد وإلا كان باطلا كما يجب أن يذكر تاريخ العقد وإسم
كل منالمالك والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع
المحل التجاري ومركزه والثمنالمشروط بما فيه التكاليف
والتقديرات المستعملة كقاعدة لإستفاء حقوقالتسجيل
وبيان المهلة المحددة فيما بعد للمعارضات واختيار الموطن في دائرةإختصاص المحكمة كما يجوز تحديد الإعلان من اليوم الثامن إلى
الخامس عشر منتاريخ النشر ويتم الإعلان
في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال 15يوم
من أول نشر
.
المبحث الثاني : إلتزامات
البائع :
تتمثل إلتزامات البائع في تسليم المحل
وضمان العيوب الخفية وضمان الإستحقاق وضمان الأفعال الشخية .
المطلب الأول : التسليميتم بتوافر عنصرين :
أولا : وضع
الشيء المبيع تحت تصرف المشتري ، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع.
ثانيا : إعلام
البائع المشتري بأن المبيع قد وضع تحتتصرفه
و افترض القانون أن التسليم قدتم إذا توافر هذين العنصرين حتى ولولم يستولي المشتري على المبيع استيلاءا فعليا لأن الأخير أمر
سيتم بإرادةالمشتري وحده ( المادة
367 /1 قانون مدني تقابلها مادة 435 قانون مدنيمصري ).
هذا فيما يخص التسليم القانوني، إلا أنه
فيه تسليم حكمي يقوم مقام التسليم القانوني وللتسليم الحكمي صورتان:
1-أن يكون المبيع في حيازة المشتري قبل
البيع كأن يكون مودعا عنده أومرهونا لديه رهنا حيازيا
أو مستعيره ثم يقع البيع بعد ذلك ومثاله في بيعالمحل
التجاري كأن يكون المشتري مستأجرا للمحل التجاري إيجار تسيير حرفيبقى يستغل المحل التجاري باعتباره مالكا لا مستأجرا وكذلك حالة
المعداتالمرهونة للمشتري رهنا
حيازيا أما المحل التجاري فلا يرهن رهنا حيازيا.
2-أن يبقى المبيع في حيازة البائع لا كمالك
وإنما كمستأجر أو مستعير أومودع عنده ويلجأ إلى هذه
الطريقة رغبة في اختصار الإجراءات اللازمة لتسليمالمبيع
للمشتري ثم تسليمه إلى البائع مرة أخرى كمستأجر مثلا ومثاله حالةبيع المحل التجاري أن يبقى البائع يستغل المحل التجاري ليس كمالك
بل كمسيرحر ( المادة 367/2 قانون
مدني تقابلها المادة 435 /2 قانون مدني مصري).
3-و باعتبار المحل التجاري ذا طابع خاص وهو
منقول معنوي يتكون من عدةعناصر مادية وأخرى معنوية
فإنه حتى يعتبر البائع قد قام بتنفيذ التزامهبتسليم
المحل التجاري للمشتري لا يكفي تسليم المكان القائم به المحلومفاتيحه بل يتوجب عليه تسليم عناصره كل بما يتفق وطبيعته (
المادة 367/1قانون مدني تقابلها
المادة 435/1 قانون مدني مصري ) فبالنسبة للعناصرالمادية
كالبضائع والمعدات يكون تسليمها بتمكين المشتري من حيازتها وعادةيتم هذا التسليم للمنقول المادي بالمناولة اليدوية أو عن طريق
تسليممفاتيح المحل التجاري ومخازنه الملحقة به
إذا كانت البضائع و المعداتموجودة بالمحل أو بتحويل
سند الشحن أو الإيداع أو التخزين إذا كانت هذهالعناصر
المادية مشحونة أو مودعة أو مخزنة في جهة ما.
وبالنسبة لعنصر حقوق البائع والتزاماته
إذا شملها البيع بناءا على اتفاقالطرفين أو بناءا على نص
القانون وجب على البائع أن يسلم المشتري كافةالمستندات
المتعلقة بهذه الحقوق وتلك الالتزامات ويجب في هذا السياقاستيفاء إجراءات حوالة الحق أو حوالة الدين ويتم تسليم الحق في
الإيجاربتسليم عقود الإيجار
للأماكن المؤجرة القائم بها المحل التجاري ذاتهوتوابعه
كالمخـازن أو بتسليم المستندات المثبتة لهذا الحق بدلا من عقودالإيجار فضلا عن تسليم مفاتيح هذه الأماكن المؤجرة ، كما تسلم
الرخصوالإجازات المتعلقة باستثمار المحل.
أما بالنسبة لعنصر الاتصال بالعملاء
فيلتزم البائع بمنح المشتري كافةالمعلومات والمستندات التي
تمكنه من الاتصال بالعملاء للتعرف عليهم قصدالاحتفاظ
بهم ولهذا يجب على البائع أن يظهر للمشتري المراسلات التي جرت معزبائنه وكذا طلباتهم ويبين له ما تعودوه من خدمة خاصة يتميز بها
هذا المحلأو تسهيلات الدفع التي
اشتهر بها وهذا بالرغم من أن البائع عندما يتنازلعن
هذا العنصر عند التصرف في المحل التجاري، فهو لا يتنازل إلا عن احتمالحفظ هؤلاء الزبائن وقد جرت العادة في هذا الشأن أن يقوم البائع
بطبعمنشورات توزع على العملاء بما يفيد انتقال
ملكية المحل إلى المشتري.
وإذا تضمن البيع براءة الاختراع التي
يتوقف عليها إنتاج السلعة موضوعالاستغلال التجاري وجب
على البائع أن يسلم المشتري السند المثبت للبراءةويطلعه
على أسرارها وكيفية تنفيذها فيما أعدت له .
وفيما يتعلق بالدفاتر التجارية فالبائع
غير ملزم بإحالتها إلى المشتريلأنها لا تعتبر عنصرا من
عناصر المحل التجاري وملكية الدفاتر التجارية تعدمن
حقوق البائع لكن المشرع ألزم هذا الأخير بوضعها تحت تصرف المشتريللإطلاع عليها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء انتفاعه بالمحل
التجاري، حيثاعتبرها من ملحقات هذا
الأخير،ويجب على البائع والمشتري التوقيع على جميعالدفاتر
الحسابية التي كان يمسكها البائع والتي يرجع ضبطها إلى السنواتالثلاث السابقة للبيــع أو لمدة حيازته للمحل التجاري إذا كانت
هذهالحيازة لم تستمر أكثر من ثلاث سنوات
وتكون هذه الدفاتر موضوع قائمة جردتوقع من قبل الأطراف
وتسلم لكل واحد منهم. والسر في إلزام المشرع البائعبتسليم
الدفاتر التجارية للمشتري يكمن في تحقيق مصلحة المشتري في الرجوعإليها للوقوف على المركز المالي للمحل التجاري في المدة السابقة
على البيع، والمادة 15 قانون
29 جوان 1935 الفرنسي المذكور سابقا تلزم البائعبتقديم
الدفاتر التجارية للسنوات الثلاث الأخيرة للمشتري.
والمشرع اللبناني نص على أن بيع المتجر لا
يشمل الدفاتر التجارية إلا بشرط صريح في العقد ( المادة 06 من قانون المؤسسة
التجارية
).
ب- زمان تسليم المحل التجاري: يتبين
من نص المادة
281/1 قانون مدني تقابلها المادة 346 قانون مدني
مصري التي تنص على أنه
" يجب الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في
ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أونص يقضي بغير ذلك ،إن
الاتفاق هو الذي يحدد زمن التسليم فإذا وجد هذاالاتفاق
بين البائع والمشتري وجب الأخذ به. أما إذا لم يوجد فنرى إذا ماكان هناك نص قانوني يحدد زمان التسليم فإذا لم يوجد هذا النص
الخاص أعملتالقاعدة العامة الواردة
في المادة أعلاه وهي أن الوفاء يتم بمجرد ترتيبالالتزام
نهائيا في ذمة المدين.
-ج- مكان تسليم المحل التجاري :تنص
المادة 282/1قانون مدني " إذا
كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فيالمكان
الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نصيقضي بغير ذلك..." تقابلها المادة 347 قانون مدني مصري.
يتضح من النص أنهإذا اتفق بائع المحل
التجاري ومشتريه على مكان معين يسلم فيه المحل وجبتنفيذ
هذا الاتفاق كما لو كان المحل التجاري عبارة عن مطعم متنقل واتفقالبائع والمشتري أن ينقل المطعم إلى موطن المشتري أو يأتي الأخير
إلى موطنالبائع لتسلم المطعم.
أما إذا لم يكن هذا الاتفاق فنرجع إلى
النص القانوني المحدد لمكان التسليمإن
وجد فان لم يوجد يسلم المحل التجاري في المكان الذي كان هذا الأخيرموجودا فيه وقت نشوء الالتزام.
د- نفقات تسليم
المحل التجاري:تنص المادة 283قانون
مدني " تكون نفقات الوفاء على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضيبغير ذلك" تقابلها المادة 348 قانون مدني مصري. كما تنص
المادة 395 قانونمدني على أنه" نفقات
تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد عرف أواتفاق
يقضي بغير ذلك" ومنه يتبين أن مشتري المحل التجاري هو الملتزم بدفعنفقات التسليم. ما لم يتفق مع البائع على غير ذلك.
و إذا أخل البائع بتنفيذ التزامه بتسليم
المبيع كأن يتأخر عن ميعادالتسليم المتفق عليه أو
يصر على التسليم في مكان يختلف عن المكان المتفقعليه
كان للمشتري مطالبته بالتنفيذ العيني إن كان ممكنا وله أن يطلب فسخالبيع لعدم التنفيذ وهنا للقاضي السلطة التقديرية في إجابته على
طلبهوللمشتري في الحالتين التنفيذ العيني أو
الفسخ طلب التعويض إذا كان لهمقتضى وهذا تطبيقا للمادة
119 قانون مدني" في العقود الملزمة لجانبين، إذالم
يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخربعد
إعذاره المدين أنيطالب بتنفيذ العقد أو
فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحالذلك...".
المطلب الثاني : ضمان الإستحقاق
وضمان العيوب الخفيةالتزام البائع بضمان العيوب الخفية: la garantie des vices cachés
العيب الخفي هو العيب الذي ينقص من قيمة
المبيع أو يجعله غير صالح للانتفاع به على الوجه الذي يحقق الغاية المقصودة منه.
ومثال العيوب الخفية في بيع المحل التجاري
العيب المؤثر في استغلال المتجرأو علاقة المحل بعملائه
كما لو اكتشف المشتري أن الرخص الممنوحة للمحل قدسحبت
أو انتهت مدتها قبل انعقاد البيع أو قيدت بقيود تؤثر في نشاط المحلتأثيرا بالغا ومثال ذلك إذا ما صدر حكم أو قرار إداري بغلق
المصنع محلالبيع ونقله إلى مكان ناء
بعيد عن العمران بسبب الضوضاء أو انبثاق غازاتمنه
تؤثر على صحة السكان أو أن المحل التجاري قائم على استغلال براءةاختراع ثبت انقضاؤها وقد يلحق العيب الخفي الحق في الإيجار كما
لو كان قدتم في عقد البيع الاتفاق
على أن الحق في الإيجار ثابت لمدة طويلة ثم تبينبعد
ذلك أن هناك قرار إداري صدر بشأن هدم العقار القائم به المحل التجاريلدخوله في خطة إعادة تنظيم المدينة والتي ستبدأ بعد فترة وجيزة
وقد ينصبالعيب على عنصر الاتصال
بالعملاء وهو جوهر للمحل التجاري وصورة هذا العيبكأن
ساءت سمعة المحل وانفض العملاء من حوله قبل البيع وفيه تطبيق لنظريةالعيب الخفي مشار إليه في القانون التجاري بالمادة 80 منه حيث
يلتزم بائعالمحل التجاري بضمان صحة
البيانات المذكورة بالعقد طبقا لنص المادة 79قانون
تجاري المذكورة سابقا فإذا ذكرت البيانات بالعقد ولكن كانت صوريةمخالفة للحقيقة.
فيعتبر ذلك من قبيل العيوب الخفية التي
يضمنها البائع لقواعد القانونالمدني ونفس هذا الحكم
جاء بالمادة 13قانون فرنسي 29 جوان1935المذكورسابقا
في حين المادة 11قانون المؤسسة التجارية اللبناني فتطبق قاعدة ضمانالعيب الخفي حالة صورية بيان رقم أعمال المحل فقط ويجب أن نميز
هنا بيندعوى البطلان المبنية على
إهمال ذكر بيان إجباري في عقد البيع تطبيقا لنصالفقرة
الثانية من المادة 79 قانون تجاري المذكور سابقا والتي يتعين علىالمشتري رفعها خلال السنة التي تعقب تاريخ إبرام عقد البيع عن
دعوى الضمانبسب العيوب الخفية التي
يجب على المشتري رفعها في مهلة سنة من تاريخالحيازة
تطبيقا لنص المادة 81 قانون تجاري "يجب على المشتري رفع الدعوىالناجمة عن المادة 80 من مهلة سنة من تاريخ حيازته" تقابلها
المادة 14 منالقانون الفرنسي 29 جوان
1935 السابق الذكرويجب أن تتوفر في العيب الخفيمجموعة
شروط نص عليها القانون المدني حتى يقوم التزام البائع بضمانها وهي :
1-يجب أن يكون العيب قديما :بمعنى
يجب أن يكون موجودا بالمبيع وقت تسليمه للمشتري فالبائع يضمن خلو المبيع من العيوب
إلى حين تمام تسليمه للمشتري.
2-يجب أن يكون العيب خفيا وقت
البيع :أي لم يكن بوسع المشتري أن يتبينه وقت
البيع لو أنه فحصه بعناية الرجلالعادي ، ونص المشرع على
حالتين يكون فيهما البائع ضامنا للعيب الخفي رغمأن
المشتري كان بوسعه أن يتبينه لو أنه فحصه بعناية الرجل العادي وهما إذاأثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من هذا المبيع أو أن
البائعأخفاه غشا منه.
3-يجب ألا يكون العيب معلوما من المشتري وقت البيع:و
يقع عبء إثبات هذا العلم على عاتق البائع.
4-يجب أن يكون العيب مؤثر :بمعنى
ينقص من قيمة المبيع أو منالانتفاع به بحسب الغاية
المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبمايظهر
من طبيعته أو استعماله والمثال على عيب غير مؤثر جرى العرف التجاريعلى التسامح فيه العيب الذي يلحق بعض البضائع باعتبارها تدخل
أحيانا كعنصرمن عناصر المحل التجاري
كالعيب الذي يلحق بالقمح بسبب اشتماله على كميةمألوفة
من الأتربة أما العيب المؤثر الذي يلحق بعض البضائع فمثاله ورقالطباعة التي ثبت عدم صلاحيتها للتشرب بالحبر.
والالتزام بضمان العيب الخفي وشروط هذا
الأخير وردت بنص المادة 379 قانونمدني "يكون البائع
ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التيتعهد
بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص منقيمته أومن الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور
بعقدالبيع أو حسبما يظهر من طبيعته أو
استعماله فيكون البائع ضامنا لهذهالعيوب ولو لم يكن عالما
بوجودها".
غير أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي
كان المشتري على علم بها وقتالبيع أو كان في استطاعته
أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجلالعادي
إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من تلك العيوبأو أنه أخفاها غشا منه".
والقانون المدني الفرنسي نظم الالتزام
بضمان العيوب الخفية بالمادتين 1641-1642 ،إذا توفرت شروط العيب الخفي وجب على
المشتري مجموعة التزامات للحصول علىالضمان
(المادة 380/1 قانون مدني / تقابلها المادة 449/1 قانون مدنيمصري)، فعليه عند تسلم المبيع فحصه بمجرد أن يتمكن من ذلك حسب
قواعدالتعامل المألوفة فإذا كشف هذا الفحص عن
عيب في المبيع وجب على المشتريإخطار البائع في مدة
معقولة وتقدير هذه المدة من المسائل الموضوعية التييستقل
بها قاضي الموضوع دون رقابة المحكمة العليا فإذا لم يقم المشتريبالفحص أو قام به واكتشف عيبا لكن لم يخطر به البائع وفاتت المدة
المعقولةلإخطاره أعتبر راضيا
بالمبيع ولا يجوز له بعد ذلك الرجوع بالضمانعلىالبائع
أما إذا كان العيب مما لا يظهر بطريق الاستعمال العادي وجب علىالمشتري إخطار البائع بمجرد ظهور العيب و إلا اعتبر راضيا
بالمبيع (المادة
380/2 قانون مدني تقابلها المادة 449/2 قانون
مدني مصري) ويجب على المشتريرفع دعوى الضمان خلال سنة
من وقت التسليم إلا إذا كان فيه اتفاق علىالتزام
البائع بالضمان لمدة أطول غير أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بسنةالتقادم متى تبين أنه أخفى العيب غشا منه.
أما فيما يتعلق بحقوق المشتري في دعوى
ضمان العيوب الخفية فقد أحالتناالمادة 381 قانون مدني
إلى المادة 376 قانون مدني السابقة الذكروللمتعاقدين
الاتفاق على تعديل أحكام الضمان (المادة 484 قانون مدنيتقابلها
المادة 453 قانون مدني مصري) – لقد ذكرت المادة 379 قانون مدنيالسابقة الذكر في فقرتها الأولى مسألة تخلف الصفة التي يكفل
البائع وجودهافي المبيع ، وهي لا تعتبر
عيبا بالمعنى الدقيق فالعيب هو الآفة الطارئةالتي
تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع ولولا نص المادة 379 مدني لما صحالرجوع بدعوى ضمان العيب الخفي في هذه الحالة فمثلا لو كفل بائع
المحلالتجاري للمشتري أن المعدات وهي عنصر مبيع
في المحل من طراز معين ثم تبينبعد التسليم أنها من طراز
مخالف فهذا لا يعتبر عيبا خفيا لأنه ليس آفةطارئة
تخلو منها المعدات السليمة ، إذا لا نبحث تبعا لذلك في تخلف الصفةفيما إذا كان تخلفها مؤثرا أو غير مؤثر خفيا أو غير خفي علم به
المشتري أولم يعلم فهذه كلها شروط
لا تصدق إلا على العيب الخفي، أما إذا كفل البائعتوافر
صفة في المبيع فإنه يكون مسؤولا على وجه الإطلاق عن تخلف هذه الصفةعند التسليم ولقد ألحق المشرع هذه الحالة بحالة ظهور العيب الخفي
فيكونرجوع المشتري على البائع بدعوى ضمان العيب
الخفي السالف بيانها إضافة إلىضمان العيوب الخفية قد
جاء المشرع بأحكام ضمان أخرى تتمثل في حالة ما ضمنالبائع
صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فيها فعلى المشتري أنيعلم البائع في أجل شهر من يوم ظهوره ، وأن يرفع دعواه في مدة
ستة أشهر منيوم الإعلام وللطرفين
الاتفاق على خلاف ذلك وهذا ما جاءت به المادة 386قانون
مدني تقابلها المادة 455 قانون مدني مصري : "إذا ضمن البائع صلاحيةالمبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فيها فعلى المشتري أن يعلم
البائع فيأجل شهر من يوم ظهوره وان
يرفع دعواه في مدة ستة أشهر من يوم الإعلام كلهذا
ما لم يتفق الطرفان على خلافه".
المطلب الثالث : ضمان شخصياذا كان من واجب البائع ان يضمن للمشتري
عدم التعرض له من جانب الغير ،فمنباب اولي يلتزم هو نفسه
بعدم القيام باي عمل من اعمال التعرض للمشتري مثلانشاء
تجارة مماثلة بقصد المنافسة المشتري ،وكثيرا ما يتضمن بيع المحلالتجاري شرطا طالما كان يقتصر على حرمان البائع من مزاولة نفس
النوعالتجارة خلال مدة معينة او في منطقة محددة
،كما يجب الا يكون شرط منعالتصرف عاما ومطلقا
وشاملا لكل انواع التجارة وفي كل زمان ومكان ،لانهذايغد
مساسا بمبدا حرية التجارة وحرية العمل ،وهما مبدءان يدخلان في نطاقالنظام العام ،وعلى كل حال فان الفصل فيما اذا كان انشاءتجارة
مماثلةيترتب عليه اخلال بالتزام البائع ،مسألة
موضوعية يرجع الامرفيها لقاضيالموضوع ،فمتى قضى بهذا
الاخلال ،جاز للمشتري ان يطالب البائع امابالتعويض
عن الضرر الذي اصابه من جراء ذلك او ان يطالب باغلاق محل البائغالمنافس وبفسخ العقدالمطلب الرابع : إمتياز البائعتقضي القواعد العامة في حالة البيع اذا لم
يستوف البائع الثمن كله او بعضهبان يكون له التمتع ببعض
الضمانات كالحق في الامتيازالذي يخوله له الحق فياستفاء
مابقي من ثمن الشيء المبيع بالاولوية على غيره من الدائنين ،هذاماتقضي به المادة 997 فقرة اولى من التقنين المدني بقولها :{ما
يستحقلبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له
امتياز على الشيء المبيع ويبقىالامتياز قائما مادام
المبيع محتفظا بذاتينه وهذا دون اخلال بالحقوق التيكسبها
الغير بحسن النية مع مراعات الاحكام الخاصة بالمسائل التجاريةوسنستعرض الامتياز الذييتمتع به البائع في ظل الاحكام القانون التجاريفظلا عن ان الشيء المبح هو المحل التجاري،فلقد نظم التقنين
التجاريامتيازا خاصا بالبائع في
استيفاء حقه او في طلب الفسخ ،حتى لو افلسالمشتري
،ولكن شريطة ان يقوم البائع بقيد امتيازه في سجل عمومي خاص بدلكلدى كتلبة المحكمة التي يقع المحل التجاري بدائرتها ،هذا ماقضت
به المادة
96 من ق ت بقولها {لا يثبت امتيازبائع المحل
التجاري الا اذا كان البيعثابتا بعقد رسمي ومقيدا
في سجل عمومي منظم لدى كتابة المحكمة التي يقعالمحجل
التجاري في دائرة اختصاصها ،لا يترتب امتياز البائع الا على عناصرالمحل التحلري المبينة في عقد البيع وفي عقد القيد ،فاذا لم يعين
على وجهالدقة فان الامتياز يقع
على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الايجاروالعملاء
والشهرة التجارية وتوضع اسعار مميزة بالنسبو للعناصر المعنويةللمحل التجاري والمعدات والبضاعة ويمارس امتياز البائع الضامن
لكلمنهذاالاثمان او مابقي مستحقا منها بصفة
منفصلة على كا اتفاق مخالف ،فانالدفعات الجزئية غير
الدفعات النقدية تطرح اولا من ثمن البضائع ثم من ثمنالمعدات
،واذا كان الثمن المعد للتوزيع حاصلا من بيع عنصر واحد او عدةعناصر لم يشملها البيع الاول ،فيتعي تقدير ما ينوب كل منها لاعلى
حدة منثمن اعادة البيع.
المطلب الخامس : دعوى الفسخإذا لم يقم المشتري بدفع الثمن أو الباقي
منه جاز للبائع أن يتبع طريقتينفي إستفاء حقه ، حقه
الأول : هو التنفيذ العيني الذي يهذف إلى إجبارالمشتري
على تنفيذ إلتزامه والوفاء بالثمن عن طريق الحجز والبيع ، والثانيفسخ العقد واعتبار البيع كأن لم يكن ويعود المتعاقدان إلى الحالة
التيكانا عليها قبل التعاقد فيسترد البائع
المحل التجاري ويرد للمشتري ما قبضهمن
ثمن إذا كان قد إستوفى شيئا منه كما يجوز له مطالبة المشتري بتعويضالضرر الذي أصابه من جراء الفسخ .
ولقد تعرض المشرع الجزائري لشروط دعوى
الفسخ في المادة 109 وما يليها من التقنين التجاري وتتمثل فيما يلي :
1- لرفع دعوى الفسخ إما أن يصرح بها الطرفان
في عقد البيع وفي الحالةالعكسية يجب أن يؤشر
عليها ، وتحفظ بصفة صريحة في قيد الإمتياز أي أنالمشرع
ترك الإختيار للمتعاقدين بين النص على دعوى والفسخ صراحة في العقدأو في القيد وإلا سقط حق البائع في التمسك بالفسخ .
2- عدم رفع دعوى الفسخ عند إنقضاء الإمتياز
بل يجب رفع الدعوى أثناء قيامالإمتياز وتنتهي مدة
الإمتياز بعد مرور 10 سنوات ولم تجدد ( المادة 109 منت
ت
) .
3- لا ترفع دعوى الفسخ إلا على العناصر التي
شملها البيع ( المادة 106 من ت ت
)
4- يلتزم البائع الذي يريد إقامة دعوى الفسخ
بأن يخطر دائني المشتري الذينلهم قيود على المحل في
محال إقامتهم التي إختاروها للقيام بالقيد ، فإذالم
يخطرهم بذلك ، فإن الفسخ لا يسري في حقهم ولا يجوز الإحتجاج به فيمواجهتهم
.
5- يمكن أن يتم إخطار الدائنين المقيدين
بإجراء غير قضائي ، ولكن لا يجوزأن يصدر الحكم بالفسخ إلا
إذا مضى شهر على تاريخ إخطار الدائنين المقيدينوإلا
كان الفسخ باطلا ( ف 2 من المادة 111 و ف2 من المادة 112 من ت ت )
6- يجوز للبائع رفع دعوى الفسخ حتى لو كان
المشتري في حالة إفلاس ، وهذاما تنص عليه المادة 114
من ت ت : - يجوز لبائع المحل أن يتمسك بامتيازهوحقه
في الفسخ تجاه مجموعة دائني التفلسة - .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب