حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى المصري I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى المصري I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى المصري I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى المصري I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى المصري I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى المصري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى المصري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى المصري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى المصري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى المصري

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى المصري Empty وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى المصري

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 08, 2010 4:49 pm

    وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى
    المصري


    المطلب الأول – الدعوى غير
    المباشرة

    • الدعوى غير المباشرة
    إحدى وسائل المحافظة على الضمان العام للدائن من تقصير المدين أو إهماله فى
    استعمال حقوقه لدي الغير حيث يخول للدائن باسم مدينه نيابة عنه أن يباشر بنفسه حقوق المدين قبل
    مدين المدين من دون أية علاقة مباشرة بين الدائن ومدين المدين
    • قرر المشرع للدائن نيابة قانونية بها يقاضي مدين المدين
    وهى نوع من النيابة يختلف عن النيابة
    العادية لأنها مقررة لمصلحة النائب لا الأصيل فالنائب وهو الدائن
    باستعمال حقوق
    مدينه لدى الغير إنما يهدف للمحافظة على الضمان العام من أن ينتقص نتيجة قعود مدينه عن المطالبة
    بحقوقه فتتحقق مصلحته بذلك بينما النيابة فى صورتها العادية هى حلول إرادة النائب محل إرادة
    الأصيل فى إبرام تصرف قانوني تنصرف آثاره إلى ذمة الأصيل لا النائب فهي مقررة لمصلحة الأصيل
    • الغاية من الدعوى غير المباشرة إدخال المال فى ذمة
    المدين أى فى الضمان
    العام للدائنين حتى يمكن بعد ذلك التنفيذ عليه فهي دعوى فردية
    يرفعها أحد الدائنين
    لكنها تنتهي بأثر جماعي حيث يستفيد منها جميع الدائنين
    الفرع الأول – الدعوى غير المباشرة
    • الدعوى غير المباشرة إحدى وسائل المحافظة على
    الضمان العام للدائن من تقصير المدين أو إهماله فى استعمال حقوقه لدى الغير
    حيث يخول للدائن باسم مدينه نيابة عنه أن يباشر بنفسه حقوق المدين قبل مدين المدين من دون أية علاقة مباشرة بين الدائن
    ومدين المدين
    • قرر المشرع للدائن نيابة قانونية بها يقاضي مدين المدين
    وهى نوع من النيابة يختلف عن النيابة
    العالية لأنها مقررة لمصلحة النائب لا الأصيل فالنائب وهو الدائن
    باستعمال حقوق
    مدينه لدى الغير إنما يهدف للمحافظة على الضمان العام من أن ينتقص نتيجة قعود مدينه عن المطالبة
    بحقوقه فتتحقق مصلحته بذلك بينما النيابة فى صورتها العادية هى حلول إرادة النائب محل إرادة
    الأصيل فى إبرام تصرف قانوني تنصرف آثاره إلى ذمة الأصيل لا النائب فهي مقررة لمصلحة الأصيل
    • الغاية من الدعوى غير المباشرة إدخال المال فى ذمة
    المدين أى فى الضمان
    العام للدائنين حتى يمكن بعد ذلك التنفيذ عليه فهي دعوى فردية
    يرفعها أحد الدائنين
    لكنها تنتهي بأثر جماعي حيث يستفيد منها جميع الدائنين
    الفرع الأول – شروط استعمال الدعوى
    غير المباشرة


    بالنسبة للدائن
    • يجب أن يكون حق الدائن محقق الوجود خال من
    النزاع
    • لا يشترط لاستعمال الدائن حقوق مدينه لدى مدين المدين
    سوى شرط وحيد هو أن يكون محقق الوجود خال من النزاع
    • تفريعا على ذلك يكون للدائن استعمال حقوق المدين لدي
    الغير ولو كان حق
    الدائن معلقا على شرط أو مقترنا بأجل ويكون للدائن وليس حقه قابلا
    للتنفيذ استعمال
    حقوق مدينه لدى الغير على سند بأن الدعوى غير المباشرة ليست إجراءا تنفيذيا وإن كانت تمهد للتنفيذ
    • لا يشترط لاستعمال الدعوى غير المباشرة أسبقية حق الدائن
    على حق المدين المدين أى أنه يكون للدائن استعمال حقوق مدينه لدي مدين المدين بصرف النظر عما
    إذا كان حق المدين لدي مدينه قد نشأ لاحقا أو سابقا لحق الدائن ففى الحالتين يدخل المال فى ذمة المدين أى فى الضمان العام
    للدائنين وبذا تختلف الدعوى غير المباشرة عن الدعوى البوليصية وفيها يطعن الدائن فيما سنرى بعدم
    نفاذ التصرف الذى أبرمه المدين والغير فى مواجهته إذا كان عن غش ويشترط فيها أن يكون حق الدائن سابقا على تصرف المدين
    المطعون فيه ولا يتسنى فهم المسألة إلا إذا تأملنا الغاية من الدعويين فهي فى الدعوى غير
    المباشرة تفادى نقص الضمان العام للدائنين بسبب إهمال المدين أو سكوته عن استعمال حقوقه بنفسه لذا ليس منطقيا أن يكون تاريخ
    نشوء حق الدائن رافع الدعوى مباشر الإجراءات مؤثرا أما الغاية من الدعوى البوليصية فهي حماية
    الضمان العام من التصرفات الضارة للمدين بعدم نفاذها فى مواجهة الدائنين ولا يتحقق الضرر إلا بأسبقية نشوء حق الدائن على
    تصرف المدين المطعون فيه بعدم النفاذ
    الشروط التى ترجع إلى المدين :-
    • لا ينهض الدائن لاستعمال حقوق مدينه لدي الغير
    إلا إذا تقاعس المدين عن استعمال حقه بنفسه شريطة أن يترتب على ذلك إعسار
    المدين أو زيادة إعساره وثمة شرط إجرائي أخر هو إدخال المدين طرفا فى الدعوى
    أ-عدم استعمال المدين حقه بنفسه :
    الغرض من الدعوى غير المباشرة على ما رأينا –
    تفادي نقص الضمان العام بسبب إهمال المدين بعدم استعمال حقوقه لدي مدين المدين
    وتفريعا على ذلك إذا شرع الدائن فى استعمال حقوق مدينه فنهض
    المدين إلى مباشرة حقوقه بنفسه واتخذ موقفا إيجابيا فإنه يجب على الدائن فى هذه الحالة الامتناع عن المضي فى
    الإجراءات التى بدأنها وأن يترك إتهامها للمدين على أنه يكون للدائن مع ذلك طلب إبقائه فى الدعوى أو
    التدخل فى الدعوى التى رفعها المدين ليراقب مدى جدية المدين فى المحافظة على حقوقه وخشية التواطؤ بين المدين ومدينه.
    والمهم أنه إذا ثبت عدم استعمال المدين لحقوقه كان للدائن
    مباشرة هذه الحقوق قبل الغير بقطع النظر عن مبرر تقصير المدين وهل هو سوء النية أى أو مجرد
    الإهمال
    ب-إعسار المدين :
    إذا قعد المدين عن مباشرة حقوقه قبل الغير
    بسوء نية أو لمجرد الإهمال أو التقصير
    لا يكون مع ذلك للدائن استعمال حقوق مدينه إذا لم يترتب على عدم
    استعمال المدين
    لحقوقه قبل الغير إعساره ولا زيادة هذا الإعسار
    وعلى ذلك ورد نص المادة صريحا بأن استعمال
    الدائن لحقوق مدينه لا يكون مقبولا إلا إذا كان عدم الاستعمال من شأنه أن يسبب إعساره أو أن
    يزيد من هذا الإعسار
    والرأي عندنا أن إعسار المدين شرط فى الدعوى إعمالا لشرط
    المصلحة أساس لرفع الدعوى بحيث أن إغفاله من جانب المشرع لن يؤثر فى وجوب اشتراطه فلا دعوى بلا مصلحة ولن يكون للدائن
    مصلحة فى استعمال حقوق مدينه لدي الغير إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى إعساره أو يزيد من هذا الإعسار
    أما إذا كان المدين برغم عدم استعمال حقوقه لدي الغير موسرا فليس لدائنيه استعمال حقوقه.
    وإنما يثور التساؤل عن معني الإعسار هل هو الإعسار الفعلي
    وهو زيادة الديون عن الحقوق أم الإعسار القانوني الذى يستلزم الحكم بشهره إعمالا للمادة وما بعدها من القانون المدني
    ونبادر بالإجابة بأن القصد هو الإعسار الفعلي لا القانوني وبذا يكفي لرفع الدعوى غير المباشرة أن
    تكون أموال المدين غير كافية للوفاء بديونه جميعا أى التى حل أجل سدادها والتى لم يحل أجلها حتى ولو لم يصدر حكم بشهر الإعسار
    وعبء إثبات إعسار المدين يقع على عاتق الدائن وعلى المدين
    أن يثبت العكس بأن أمواله تكفي للوفاء بديونه
    إدخال المدين خصما فى الدعوى :-
    لا يجوز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة إلا إذا
    أدخل المدين خصما فى الدعوى
    ونلفت النظر بهذا الخصوص لمسألتين : الأولي أن المقصود هو
    إدخال المدين خصما فى الدعوى وبذا لا يكون على الدائن أن يدخل سائر الدائنين فى الدعوى ومع ذلك فإن الحكم الصادر فيها يكون
    حجة فى مواجهة جميع الدائنين اعتبارا بأن الدائن نائب عن المدين وهو يمثل سائر الدائنين فى
    نيابته
    والثانية إن المشرع يشترك ادخال المدين خصما
    فى الدعوى وهو إجراء أبعد من مجرد الإعذار وبذا لا حاجة لأن يعذر الدائن المدين قبل استعمال
    الدعوى غير المباشرة
    الحقوق والدعاوى التى يستعملها الدائن
    باسم المدين


    الثابت بأن الدائن يستعمل حقوق مدينه
    غالبا عن طريق التى يرفعها على مدين المدين وقد يقتصر استعمال الدائن لحقوق مدينه على القيام
    بعمل أو باتخاذ إجراء يقوم به باسم المدين إلا أن تدخل الدائن فى شئون مدينه باستعمال الدعوى غير المباشرة لا يرقي إلى حد
    إمكانية استعمال الدائن ما للمدين من رخص والأصل استعمال الدائن لجميع حقوق مدينه ودعاواه
    إلا ما استثني منها وقد أخرج المشرع بالمادة مدني طائفة من الحقوق من مجال استعمال الدعوى غير المباشرة وهى الحقوق المتصلة
    بشخص المدين والحقوق غير القابلة للحجز عليها فإن أضفنا إلى ذلك أن استعمال حقوق المدين يقتصر
    على الحقوق لا الرخص فإننا نعرض لهذه المسائل فيما يلي
    أ-الحقوق الدعاوى المتصلة بشخص المدين
    وتفريعا على ذلك لا يكون للدائن استعمال
    الحقوق غير المالية ولا يجوز أن يستعمل
    حقوق المالية التى لا يجوز الحجز عليها ولا الحقوق والدعاوى المتصلة
    بشخص المدين بما
    فى ذلك مثلا حق المدين فى المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي ولا الحقوق الأدبية للمؤلف فى نشر مصنفه أو فى عدم
    نشره ولا يدخل فى مجال الدعوى غير المباشرة حق الواهب فى الرجوع فى الهبة فحق الرجوع ينبني على اعتبارات شخصية يستقل الواهب
    وحده بتقديرها
    ب-لا يجوز للدائن استعمال ما للمدين
    من رخص

    :
    الرخصة واقعة تؤدي إلى اكتساب حق جديد
    للدائن أو هي الحق الذى يتوقف نشوئه على إعلان إرادة من جانب الشخص بما فى ذلك مثلا قبول
    الهبة ورفع دعوى الشفعة وإدارة المال أو استغلاله فهذه المسائل وغيرها متروك تقديره للمدين والقول بغير ذلك أى بتحويل الدائن
    رخص المدين سلب طرق الأخير فى التقدير وفى تصريف شئونه وأنه تدخل أبعد فى شئون المدين غير مبرر
    وبذا لا يكون للدائن بالدعوى غير المباشرة قبول
    عن المدين ولا قبول صفقة معروضة على
    المدين ولا طلب الشفعة باسم المدين ولا يحل محل المدين فى إدارة
    أمواله أو فى
    استغلالها
    فإذا ارتفعت الرخصة إلى مرتبة الحق أمكن للدائن أن يستعمل هذا
    الحق باسم مدينه مادام قد استوفي الشروط اللازمة ولو يغير من ذلك أن يكون ثبوت الحق نهائيا فى ذمة المدين متوقفا
    على إرادته أو على رضائه فيما يسمي لم ينشأ وبذا لا يكون للدائن باسم المدين استعمالها أما الخيار فيفترض أن الحق نشأ
    ويتعلق الخيار باستعمال الحق ومثال الخيارات حق الموصى إليه فى قبول الوصية وحق المستفيد من
    الاشتراط لمصلحة الغير فى قبول المنفعة التى وجهت إليه بالاشتراط
    الفرع الثاني – آثار الدعوى غير
    المباشرة


    أ-بالنسبة للمدين :
    استعمال الدائن لحقوق مدينه يدخل مال
    المدين فى الضمان العام للدائنين لكنه لا يغل يد المدين عن التصرف فيه بعد أن عاد إليه بكافة
    أنواع التصرف بنقله إلى الغير أو بالتصالح عليه مع الخصم أو بالنزول عنه فإن فعل ذلك انقضت الدعوى غير المباشرة ولا يكون أمام
    الدائن لمواجهة تصرف المدين فى الضمان العام سوى الطعن عليها بالدعوى البوليصية بافتراض توافر
    الشرائط الأخرى
    بالنسبة للدائن :
    يجوز للدائن بمقتضي نيابته القانونية
    عن المدين مطالبة الخصم بكل ما كان يستطيع أن يطالبه به المدين حتى ولو كان حق الدائن أقل مما
    يطالب به الخصم فمثلا لو كان (أ) دائنا لـ (ب) بـ 15.000 جنيه وكان (ب) دائنا لـ (ج) بـ 20.000 جنيه لـ (أ) مطالبة (ج) بحقوق
    (ب) جميعها أى بمبلغ الـ 20.000 جنيه وتفسير ذلك إن حقوق المدين لدي الغير لا ينصرف إلى ذمة
    الدائن رافع الدعوى مباشرة الإجراءات بل أن المال يدخل فى الضمان العام للدائنين أى يشاركه فيه غيره من دائني المدين أى دون أن
    يختص به الدائن رافع الدعوى وحده والمشاركة فى التنفيذ على مال المدين أحد أهم نقاط الضعف فى
    الدعوى غير المباشرة حيث لا يستقل بها الدائن رافع الدعوى مباشر الإجراءات
    بالنسبة للخصم فى الدعوى :
    الخصم فى الدعوى غير المباشرة هو مدين
    المدين ويستطيع الأخير أن يتمسك فى مواجهة الدائن بجميع الدفوع التى كان يحق له التمسك بها فى
    مواجهة مدينه بما فى ذلك الدفع بانقضاء الدين بالتقادم أو بالإبراء أو المقاصة كما يكون للخصم التمسك فى مواجهة الدائن
    المدعي بأوجه البطلان التى تشوب السند الذى أنشأ الدين
    الدعوى المباشرة
    الدعوى غير المباشرة نادرة عملا لعيب يشوبها وهو
    أن الدائن رافع الدعوى مباشرة الإجراءات لا يستقل وحده بنتيجتها بما لا يدفعه عادة إلى ضياع الوقت والجهد
    والنفقات لذا وضع المشرع تحت يد الدائن وسيلة أخرى هى حجز ما للمدين لدي الغير بشرط أن يكون محل التزام المدين مبلغا من
    النقود وهو يؤدي مباشرة إلى الحجز على حين أن الدعوى غير المباشرة محض تمهيد للحجز
    ويكون للدائن إذا كان محل التزام المدين عملا أو امتناعا عن
    علم أن يرجع على مدين المدين بدعوى
    مباشرة يستقل وحده بنتيجتها فلا يشاركه فيها دائن آخر
    والدعوى المباشرة تقررت بالقانون المصري فى حالات معينة على
    سبيل الحصر فى عقد الإيجار المادة مدني وبها يكون للمؤجر الرجوع مباشرة على المستأجر من الباطن بما فى ذمة المستأجر
    الأصلي
    وفى عقد المقاولة حيث يكون للمقاول من الباطن والعمال الذين
    استخدمهم المقاول الأصلي الرجوع مباشرة
    على رب العمل بقدر المبلغ الذى يكون به مدينا للمقاول الأصلي وقت
    رفع الدعوى
    المادة مدني
    وفى الوكالة يجوز للموكل الرجوع مباشرة على نائب الوكيل
    وللأخير الرجوع مباشرة على الموكل المادة مدني
    المطلب الثاني – الدعوى
    البوليصية


    نصوص قانونية تعليق
    وتقسيم

    :
    فى المادة مدني لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من
    مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب
    عليه إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها بالمادة التالية
    وفى المادة أنه إذا كان تصرف المدين بعوض اشترط لعدم
    نفاذه فى حق الدائن أن يكون من صدر له
    على علم بهذا الغش ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد
    صدر من المدين
    وهو عالم أنه معسر كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين
    المعسر
    أما إذا كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ فى حق الدائن ولو
    كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا
    وإذا كان الخلف الذى انتقل إليه الشئ من المدين قد تصرف
    فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا
    الغش إن كان المدين قد تصرف بعوض أو كان هذا الخلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف
    الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعا
    وتنص المادة بأنه إذا ادعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن
    يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها
    وفى المادة أنه متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك
    جميع الدائنينة الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم
    وتقضي المادة فإنه إذا كان من تلقي حقا من المدين المعسر
    لم يدفع ثمنه فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل وقام بإيداعه خزانة المحكمة
    وتنص المادة بأنه إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على
    آخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة
    وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل
    الذى عين أصلا للوفاء فلا يسرى هذا الوفاء فى حق باقي الدائنين وكذلك لا يسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل إذا
    كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى استوفي حقه
    وأخيرا تنص المادة بأنه تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف
    بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال
    بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه
    فى سبع مواد إذن عرض المشرع للدعوى البوليصية أو دعوى عدم
    نفاذ التصرف حدد فيها شروط رفع الدعوى بالنسبة للدائن والمدين وبالنسبة للتصرف المطعون فيه
    وبين المادة 239 إلى 242 آثار الدعوى فى حين نصت المادة على سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بمضي
    المدة
    وإذا انتهينا آنفا بأن الدعوى غير المباشرة
    تحمى الدائن من إهمال المدين عن استعمال حقوقه لدي الغير بما ينقص من الضمان العام إلا أنها
    لا تحميه من خطر تصرف المدين فى أمواله وقد أراد المشرع حماية الدائن العادي من التصرفات الضارة للمدين فمنحه دعوى تسمي
    بالدعوى البوليصية أو دعوى عدم نفاذ التصرف الضار فى مواجهة دائنيه
    والمتأمل بدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين يرى بأنها تتضمن تدخلا
    أبعد فى أعمال المدين فالأصل حرية المدين فى إبرام التصرفات القانونية ونفاذها واستثناء من هذا الأصل يكون
    للدائن الطعن بعدم نفاذ تصرفات المدين بما يمس بشخص المدين وبالمتصرف إليه ومتى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع
    الدائنين الذين صدر هذا التصرف أضرارا بهم ولما كانت آثار الدعوى البوليصية أشد خطورة من الدعوى
    غير المباشرة فيترتب تفريعا على ذلك أن شروط الأولي أشد قسوى من الثانية وأية ذلك أن الدعوى البوليصية يرفعها الدائن
    باسمه بهدف تقرير عدم نفاذ التصرف الضار الذى أبرمه المدين بينما الأداة فى الدعوى غير المباشرة
    نيابة قانونية للدائن عن المدين باسم المدين يعالج بها موقف المدين السلبي الذى يترتب عليه إنقاص الضمان العام للدائنين
    وإيجازا الدعوى غير المباشرة تعالج موقفا سلبيا للمدين وأثرها
    استعمال حقوق المدين فى مواجهة مدينه بينما تعالج الدعوى البوليصية موقفا إيجابيا للمدين حين
    يتصرف فى أمواله إضرارا بحقوق دائنيه والمنطق أن تكون شروط الموقف الإيجابي أبعد مدي من مواجهة الموقف السلبي
    ونعرض فى فرعين لشروط الدعوى البوليصية ثم لآثارها :
    الفرع الأول – شروط الدعوى
    البوليصية


    أولا : الشروط المتصلة
    بالدائن الطاعن
    :
    ليس للدائن رفع الدعوى بعدم نفاذ تصرف
    المدين فى مواجهته إلا إذا كان حقه
    مستحق الأداء سابقا فى الوجود على التصرف المطعون فيه والتصرف ضارا بمصلحته
    أ-حق الدائن مستحق الأداء :
    إذا كان المشرع يكتفي فى الدعوى غير المباشرة بأن يكون حق
    الدائن محقق الوجود خال من النزاع فإنه
    يتشدد فى الدعوى البوليصية فيشترط أن يكون حق الدائن مستحق الأداء
    وهو مرتبة فى
    الحق أعلة من الخلو من النزاع ولا يكون الحق مستحق الأداء إلا إذا كان محقق الوجود خال من
    النزاع ويفسر تشدد المشرع على ما رأينا بأن
    الدعوى البوليصية تتضمن تدخلا أبعد فى أعمال المدين إذ يطعن بها
    الدائن بتعطيل
    آثار تصرف كان طبيعيا أن يكون نافذا بينما يقتصر أثر الدعوى غير المباشرة على مجرد استعمال
    حقوق المدين التى سكت عن استعمالها
    وتفريعا على ذلك إذا كان حق الدائن محقق الوجود خال من
    النزاع لا يكون له رفع الدعوى باسمه مطالبا بعدم تصرفات المدين الضارة بالضمان العام
    ولا يكون للدائن بحق معلق على شرط أو مقترن بأجل رفع
    دعوى عدم نفاذ التصرفات الضارة

    ب-أسبقية حق الدائن على التصرف
    المطعون فيه

    :
    إذا نشأ حق الدائن قبل المدين فى ينار
    2005 وتصرف المدين فى أمواله للغير فى
    مارس فى نفس العام كان للدائن رفع الدعوى بعدم نفاذ التصرف أما إذا
    تصرف المدين فى
    أمواله فى أبريل 2005 ونشأ حق الدائن فى أكتوبر من نفس العام لا يكون للأخير رفع الدعوى بعدم
    نفاذ تصرف أبرم قبل نشوء حقه

    ونربط نحن بين اشتراط أسبقية حق الدائن للتصرف المطعون فيه
    وشرط الضرر فأي ضرر يلحق بدائن لم يكن دائنا وقت انعقاده بينما يربط البعض بين أسبقية حق الدائن وغش المدين إذ لا يتصور وجود
    غش من قبل المدين إذا تصرف فى أمواله للغير قبل نشوء مديونية الدائن ما لم يكن المدين قد صدر
    منه التصرف متوقعا أنه سيصبح مدينا فى وقت قريب فقصد من تصرفه الإضرار بدائن مستقبل كأن يخرج بعض أمواله من الضمان العام فى
    وقت يسعي فيه لإبرام عقد قرض فيتم القرض بعد تماما تصرفه وبذا يثور التساؤل هل يكون للدائن أن
    يطعن بعدم نفاذ التصرف بينما لم ينشأ على تصرف المدين
    ونسارع للتنويه بالإيجاب لتوافر الحكمة من رفع الدعوى
    شريطة أن يثبت الدائن توافر الغش والضرر
    ونلفت النظر بهذا الخصوص إلى مسائل ثلاث الأولي ، أن
    العبرة بأسبقية نشوء حق الدائن على تصرف المدين وليس بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تحديد مقداره ولا بتاريخ الفصل فيما نشأ عنه من
    منازعات
    وترتيبا على ذلك إذا نشأ حق الدائن قبل تصرف المدين كان للأول
    رفع الدعوى البوليصية حتى ولو لم يصبح
    حقه إلا مستحق الأداء تاليا لتاريخ تصرف المدين
    وللدائن بحق معلق على شرط واقف أو مقترن بأجل رفع الدعوى
    البوليصية على تصرف للمدين صدر قبل تحقق الشرط أو قبل حلول الأجل
    والمسألة الثانية أن العبرة بانعقاد التصرف المطعون فيه وليس
    بتاريخ شهره أو تسجيله إن كان من التصرفات التى تخضع فى نفاذها للشهر أو التسجيل
    فإذا نشأ حق الدائن قبل المدين فى مايو 2005 وباع الأخير
    عقاره فى سبتمبر من نفس العام كان للأول الطعن بعدم نفاذ البيع فى مواجهته حتى
    ولو لم يقم المشتري بتسجيل البيع إلا فى ديسمبر من نفس
    العام فالعبرة فيما قدمنا بتاريخ انعقاد التصرف لا بتسجيله
    وأخيرا فإن عبء إثبات أسبقية نشوء حقه على تصرف المدين
    المطعون فيه تقع على عاتق الدائن وتختلف طريقة الإثبات بحسب مصدر حق الدائن واقعة مادية أى عمل غير مشروع أو عمل نافذ أو أنه
    تصرف قانوني فإن كان مصدر حق الدائن واقعة مادية أمكنه إثبات نشوء حقه بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك
    البينة أو شهادة الشهود
    والقرائن
    وإذا كان مصدر حق الدائن تصرفا قانونيا فلا تثور صعوبة إن
    كان مثبتا فى محرر رسمي فأخذا من المادة 11 من قانون الإثبات فإن للمحررات الرسمية حجة على
    الناس كافة بما دون فيها من أموال قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى
    حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا أنها تكتسب حجية لا يجوز نقضها إلا بطريق واحد هو الطعن بالتزوير
    فإن كان التصرف مثبتا فى ورقة عرفية فالقاعدة أن الأوراق
    العرفية لا تكون حجة على الغير فى تاريخها إلا منذ أن تكتسب تاريخ ثابت ولا ريب بأن المتصرف
    إليه الذى يطعن عليه بالدعوى البوليصية من الغير ولذا انتهي الفقه لعدم ضرورة إثبات تاريخ الورقة
    العرفية للاحتجاج بها على المتصرف إليه
    ج-أن يلحق الدائن ضرر جراء التصرف :-
    من نافلة القول أن تصرف المدين بمال كان من الممكن أن يدخل
    فى الضمان العام ويستوفى منه الدائن حقه ضرر بلا شك بالدائن يخوله رفع الدعوى بعدم نفاذ التصرف فى مواجهته
    فإذا تصرف المدين فى مال لا يدخل فى الضمان العام إما لاتصاله
    بشخص المدين أو لأنه من الأصل لا يجوز الحجز عليه فلا يكون للدائن رفع الدعوى البوليصية لتخلف
    الضرر
    وللمتصرف إليه التخلص من آثار الدعوى البوليصية إذا اتفق مع
    المدين ولم يكن قد دفع له الثمن حيث يمكن إيداع ثمن المثل فى خزانة المحكمة ولو كان قد اشتري
    بأقل من ثمن المثل أو حتى تلقي الحق من المدين تبرعا وهو ما يفهم من المادة 241 مدني
    ثانيا – الشروط المتصلة بالتصرف
    المطعون فيه

    :
    أ-تصرف قانوني :
    التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة لأحداث
    أثر قانوني معين بما فى ذلك العقد
    والإرادة المنفردة وهو ما يتعين الطعن فيه بالدعوى البوليصية لذا لا
    يكون للدائن
    الطعن فى الأعمال المادية للمدين أى بالتزاماته غير التعاقدية الناشئة عن العمل غير المشروع
    أو عن الإثراء بلا سبب وتفسير ذلك أن
    الأعمال المادية على عكس التصرفات القانونية لا تنشأ فى ذمة المدين بإرادته وبذا لا يكون تصور
    إضراره بالدائن فإن ترتب على العمل المادي إضرار بالدائنين أمكن الطعن عليه بعدم النفاذ ويضرب
    الفقه مثلا على ذلك بالأحكام القضائية فإذا صدر عن المدين غش فى أثناء مباشرة الدعوى من شأنه الإضرار بالدائنين أمكن
    لهؤلاء الطعن فى هذه الحالة بما يسمي اعتراض الخارج عن الخصومة وفيه لا يطعن الدائن بطبيعة
    الحال فى تصرف قانوني بل فى حكم أى عمل مادي صدر ضد مدينه بالغش أو بتواطؤ المدين مع الخصم حتى يصدر الحكم إضرارا بالدائن وبذا
    ينتهي البعض بأن اعتراض الخارج عن الخصومة محض تطبيق للدعوى البوليصية على الأحكام أو على العمل
    المادي إذا توافر الإضرار بالدائنين

    وتنعكس هذه المسألة بآثارها كذلك بالنسبة للقسمة فقد ورد نص
    المادة مدني صريحا بأن لدائني كل شريك أن يعارضوا على أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم
    وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الإجراءات وإلا كانت القسمة
    غير نافذة فى حقهم فعدم نفاذ القسمة فى مواجهة دائني الشركاء ليس طعنا فى تصرف قانوني بل فى عمل
    قضائي وهو محض تطبيق للدعوى البوليصية فى الأعمال المادية
    وتبقي القاعدة مع ذلك أن مجال الدعوى البوليصية تصرفات المدين
    القانونية وما ذكرناه متعلقا بالأحكام أو بالعمل المادي استثناء يؤكد القاعدة ولا ينفيها
    وإن كانت القاعدة أن الطعن بالدعوى البوليصية يتعلق
    بالتصرف القانوني فليس من المهم بعد ذلك أن يكون التصرف من جانبين كعقد أو من جانب واحد كنزول
    المدين عن حق انتفاع أو نزوله عن دين له وليس مهما كذلك أن يكون التصرف القانوني معاوضة أو تبرعا منشئا لالتزام أو مسقطا
    لالتزام
    ب-أن يكون التصرف مفقرا
    أساس الدعوى البوليصية الأول افتقار
    المدين فإن لم يكن تصرف المدين مفقرا وثمة علاقة بين افتقار المدين والضرر وبعبارة أخري لا
    يمكن أن يتضرر الدائن من تصرف المدين إلا إذا تضمن الإنقاص من الضمان العام للدائنين
    وقد ورد نص المادة مدني صريحا بجوار الطعن فى تصرفات المدين
    إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد فى التزامه وترتيبا على ذلك يجوز للدائن الطعن فى عقد التزام فيه المدين
    بدفع الثمن وبعقد قرض أبرمه المدين يمكن أن يترتب عليه إعساره أو زيادة فى هذا الإعسار وبأن يطعن
    فى تعهد المدين بدفع حصة فى شركة وبأن يطعن فى عقد تأمين يدفع فيه المدين أقساطا مرتفعة كما يجوز الطعن فى كل نزول من
    المدين عن حق مكتسب له سواء كان حقا شخصيا أو عينيا
    إنما يثور التساؤل عن إمكانية الطعن فى تصرفات المدين
    التى لا يترتب عليها إنقاص الضمان العام ولا زيادة التزامات المدين وتسمي برفض الاغتناء
    ونبادر للإجابة بالنفي أخذا فى المادة التى حددت حالات الطعن بعدم
    النفاذ فى تصرفات المدين التى تنتقص من حقوقه أو تزيد من التزاماته
    فرفض الاغتناء ليس من التصرفات المفقرة التى يطعن عليها بالدعوى
    البوليصية وتفريعا على ذلك فإن امتناع المدين عن قبول تبرع لا يطعن عليه بالدعوى البوليصية
    ورفض المدين قبول الهبة لا يطعن عليه بالدعوى البوليصية فليس فى الامتناع سلب لحق المدين ولا
    تحميله بدين جديد
    ورفض الاغتناء يختلف عن رفض الإبراء والأول فيما قدمنا
    لا يطعن عليه بالدعوى البوليصية لأنه لا يسلب المدين حقا كان له ولا يثقله بدين بينما رفض الإبراء إنقاص من الحقوق يجوز
    الطعن فيه بالدعوى البوليصية

    فإذا كان رفض الاغتناء بالمعني الذى بسطناه لا يجوز الطعن
    عليه بالدعوى البوليصية أخذا من صريح نص المادة مدني فإنه يستثني من ذلك حالة خاصة ورد النص عليها بالمادة تقضي بأن نزول المدين
    عن التقادم لا ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر أضرارا بهم
    والمعني أن نزول المدين عن التمسك بالتقادم لمصلحته وهو عمل لا ينقص
    من حقوقه ولا يثقله بالتزامات فيدخل لذلك فى رفض الاغتناء ومع ذلك يمكن الطعن فيه بالدعوى البوليصية
    شريطة الإضرار بالدائنين

    وإجمالا فرفض الإبراء لا يدخل فى رفض الاغتناء وبذا يجوز
    الطعن فيه بعدم النفاذ ونزول المدين عن التمسك بالتقادم يدخل فى معني رفض الاغتناء ويجوز استثناء الطعن فيه بالدعوى البوليصية
    ويبقي أن نعرض لمسألتين ثار
    بشأنهما جدل
    قديم حسمه المشرع الأول تفضيل المدين لدائن على آخر
    دون حق بإعطائه تأمينا خاصا والثانية وفاء المدين لأحد دائنيه

    أ-تفضيل دائن على آخر دون حق :
    قد يلجأ المدين إلى تفضيل أحد دائنيه على الآخرين دون
    حق بأن يمنحه تأمينا خاصا كرهن رسمي أو رهن حيازي ولهدف حرمان الدائن من هذه الميزة خوله المشرع الطعن فيه بالدعوى
    البوليصية.
    ونلفت النظر – بهذا الصدد لفرضين الأول أن تكون الميزة أو
    التأمين الخاص قد أعطي للدائن معاوضة وعندها يتعين على الدائن للطعن فى التصرف بالدعوى البوليصية إثبات الغش أو التواطؤ بين المدين والدائن
    الذى تقرر له هذا الضمان

    فإن كانت الميزة أو التأمين الخاص قد أعطي للدائن
    تبرعا أمكن الطعن فيه بعدم النفاذ دون
    حاجة لإثبات الغش أو التواطؤ والمهم أن كسب الطعن يرتب نتيجة مفادها
    عدم نفاذ الضمان
    الخاص فى مواجهة بقية الدائنين

    ب-الوفاء لأحد الدائنين :-
    إذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل
    انقضاء الأجل الذى عين أصلا للوفاء فإن
    الوفاء لا يسرى فى مواجهته بقية الدائنين اعتبارا بأنه محض تبرع لا
    يسرى فى حق بقية
    الدائنين وينطبق ذات الحكم إذا كان الوفاء للدائن قد تم بعد انتهاء الأجل ولكن عن طريق الغش والتواطؤ بين
    الموفي والموفي له على سند بأن التصرف فى هذه الحالة معاوضة يتعين لعدم نفاذها ثبوت الغش والتواطؤ
    والأثر المترتب على كسب الدعوى عدم نفاذ الوفاء الذى تم فى
    مواجهة بقية الدائنين وعلى الدائن الموفي له رد ما قبضه ليقتسمه سائر الدائنين بقسمة الغرماء
    ثالثا – الشروط المتعلقة بالمدين
    والمتصرف إليه


    يشترط للطعن بالدعوى البوليصية أن يترتب
    على تصرف المدين إعساره أو زيادة هذا
    الإعسار وأن يكون ثمة غشا يدبر ضد مصلحة الدائن وبين الإعسار والغش
    نعرض للمسألة على
    النحو الآتي :
    شرط إعسار المدين :-
    يجب على الدائن للطعن فى تصرف المدين بعدم النفاذ
    أن يثبت بأن تصرف المدين قد تسبب فى
    إعساره إذا كان موسرا قبل إبرام التصرف أو أنه أدى إلى زيادة هذا
    الإعسار إذا
    أبرمه المدين وهو أصلا معسر فإن لم يكن فى تصرف المدين إعساره ولا زيادة إعساره فلا يكون للدائن
    الطعن فيه
    ونلفت النظر بهذا الخصوص لمسألتين الأولي أن المقصود هو
    الإعسار الفعلي بزيادة ديون المدين على
    حقوقه الحالة والآجلة وليس الإعسار القانوني الذى يفترض صدور حكم
    بشهره وتخفيفا
    لعبء إثبات الإعسار وهو ثقيل على الدائن نص المشرع بأنه إذا ادعي الأخير إعسار المدين فليس
    عليه فى ذلك إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون بدون حاجة لإثبات حقوق المدين وعلى المدين
    ليكسب الدعوى أن يثبت أن له أموالا تساوى قيمة الديون أو تزيد عليها
    والمسألة الثانية أنه لا يكفي إعسار المدين أو زيادة
    إعساره شرط فى الدعوى البوليصية بل يجب أن تظل حالة الإعسار قائمة إلى وقت رفع الدعوى بمعني أنه
    إذا رفع الدائن الدعوى البوليصية مطالبا بعدم نفاذ تصرف المدين لأنه يعسره أو يزيد فى إعساره ولكن المدين أصبح موسرا بعد
    ذلك لم يكن للدائن الحق فى الطعن فى التصرف فليس له مصلحة فيه ولا دعوى بلا مصلحة
    2-غش المدين والمتصرف إليه :
    إذا كانت الدعوى غير المباشرة تدور
    حول إهمال المدين أو قعوده عن استعمال
    حقوقه لدي الغير فالدعوى البوليصية أساسها غش المدين والمتصرف إليه
    بما يضر بالضمان
    العام للدائنين والأولي تجازي الموقف السلبي للمدين والثاني تجاري الموقف الإيجابي للمدين عندما يتصرف فى
    أمواله بغش وتواطؤ إضرارا بدائنيه إذا أبرم التصرف معاوضة
    والثابت أن الغش الذى يخول للدائن الطعن فى تصرفات المدين بعدم
    النفاذ يختلف عن التدليس الذى يعيب الإرادة والفرق لا يكمن فقط بأن الأول يقضي عليه بعدم
    النفاذ والثاني يطعن فيه بالإبطال بل يتمثل الفرق أساسا بأن التدليس أفعال احتيالية من أحد طرفي العقد ضد الآخر بينما الغش
    يصدر من أحد أطراف التصرف وهو المدين ضد طرف خارج التصرف هو الدائن بقصد الإضرار به
    وثمة مشكلات أربع يثيرها شرط الغش الأولي معني الغش وهل يشترط
    لإثباته وجود قصد الإضرار بالدائن
    والثانية عن مدي أو نطاق الغش وهل يشترط توافره فى جميع تصرفات
    المدين والثالثة
    هل يشترط الغش من جانب المتصرف إلية والأخيرة هل يمكن الرجوع على خلف المتصرف إليه بالدعوى
    البوليصية بافتراض توافر الغش فى جانبه
    وعن ماهية الغش نرى أنها قسمت الفقه على قسمين الأول أن
    الغش لا يعتبر متوافرا ما لم يثبت الدائن أن المدين قصد من تصرفه الإضرار بمصلحة الدائن والثاني أنه لا يلزم ثبوت قصد الإضرار
    بالدائنين بل يكفي علم المدين بحالة إعساره أو بأن التصرف سيزيد من إعساره ويبرمه برغم ذلك
    وبين الرأيين اتجه المشرع ونؤيده إلى الثاني فنصت
    المادة بأنه يكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم بأنه
    معسر وبذا يقيم النص قرينة على قيام الغش من مجرد علم المدين وقت التصرف فى أمواله بأنه معسر وهي قرينة بسيطة يكون للمدين
    نقضها بالدليل العكسي أى يكون له مثلا إثبات أنه برغم علمه بإعساره لم يقصد من التصرف الإضرار
    بالدائنين بأن كان يعتقد أن التصرف سبب فى إثرائه وبغير النص سيكون عسيرا على الدائن إثبات قصد الإضرار لدي المدين فما يكمن
    فى النوايا وما أخفاه الضمير يصعب إثباته
    وعن التساؤل الثاني فإنه لا يشترط ثبوت غش المدين للطعن
    بالدعوى البوليصية إلا فى المعاوضات أما إذا كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ فى حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية
    ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا

    وفى المسألة الثالثة نرى بأن الغش شرط فى المدين وفى
    المتصرف إليه على حد سواء بمعني أنه إذا كان التصرف معاوضة وجب على الدائن إثبات غش المتصرف إليه بأن يثبت الدائن أن من صدر
    إليه التصرف كان يعلم بغش المدين
    ويعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم
    أن هذا المدين معسر فعلم المتصرف إليه بإعسار المدين قرينة على الغش من جانب المتصرف إليه وهي قرينة بسيطة يمكنه إقامة
    الدليل على عكسها فإن كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ فى حق الدائن حتى ولو كان من صدر له التبرع
    حسن النية وحتى لو ثبت أنه لم يرتكب غشا

    وإجمالا فإن الأحكام الخاصة بالغش من حيث معناه وإثباته
    وحالاته تنطبق بذاتها على المدين والمتصرف إليه
    ويبقي أخيرا أن نوضح بأنه إذا تصرف المتصرف إليه بدوره
    إلى شخص ثالث أمكن الرجوع على الأخير بالدعوى البوليصية وفى هذه الحالة أى إذا كان الخلف الذى انتقل إليه الشئ من المدين قد تصرف
    فيه بعوض إلى خلف آخر فإنه لا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني
    يعلم بأمرين : غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش إذا تم التصرف معاوضة أو كان الخلف الثاني يعلم باعتبار المدين وقت
    تصرفه للخلف الأول إن كان للمدين قد تصرف له تبرعا
    والمعني أن الدعوى البوليصية لا تقبل ضد المتصرف إليه
    الثاني خلف الخلف إلا إذا توافرت شروطها ضد المتصرف إلبيه الأول بأن يكون سئ النية فى المعاوضات وتوافرت
    شروطها كذلك بالنسبة للمتصرف إليه الثاني أى بأن يكون الأخير سئ النية ومعني سوء نيته علمه بغش
    المدين إذا كان التصرف معاوضة أو علم إعسار المدين وقت تصرفه الأول إن كان المدين قد تصرف تبرعا
    رابعا – رفع الدعوى فى الميعاد :-
    ثمة شرط إجرائي آخر ورد عليه النص
    مدني به تسقط الدعوى البوليصية بالتقادم بمضي أى من المدتين الآتيتين ثلاث سنوات من اليوم
    الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف أو خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف
    وتعليقا على النص ننبه لأمرين الأول أن مدة التقادم القصيرة
    لا تسرى حتما من يوم صدور التصرف بل من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف اعتبارا بأن الدائن قد يعلم
    بصدور التصرف لكنه لا يعلم بأسباب عدم نفاذه كإعسار المدين أو غشه وغش خلفه
    والثانية أنه بمرور الحد الأقصى لتقادم الدعوى وهو خمس عشرة سنة
    من تاريخ صدور التصرف لا يتصور قبول دعوى عدم النفاذ حتى ولو توافرت شرائطها الموضوعية
    الأخري
    الفرع الثاني – آثار الدعوى
    البوليصية


    أ-بالنسبة للدائن
    الأثر الأولي فى الدعوى البوليصية
    بالنسبة للدائن عدم نفاذ التصرف فى مواجهته وبذا يعتبر أن الحق لم يخرج من الضمان العام
    ويستطيع الدائن رافع الدعوى التنفيذ عليه للوفاء بالدين
    وللمدين بطبيعة الحال أن يتوقي هذا الأثر بالوفاء
    بالدين فيسقط بذلك حق الدائن فى رفع الدعوى وللمتصرف إليه تفادى أثر الدعوى إذا أودع خزانة
    المحكمة لحساب الدائن رافع الدعوى ثمن المثل للشئ الذى اكتسبه أو أدى إلى الدائن ما هو مستحق له
    فى ذمة الدين
    ومتى صدر الحكم فى الدعوى بعدم النفاذ انصرف أثره ليس
    فقط إلى الدائن رافع الدعوى مباشرة الإجراءات وإنما جميع الدائنين الذين صدر التصرف إضرارا بهم
    وثمة فرض آخر لا يكون فيه بمكنه الدائن استعادة المال
    الذى خرج من الضمان العام كما لو اكتسبه المتصرف إليه بعوض وبحسن نية ولكن الدائن مضرور من التصرف بما يخوله
    طلب التعويض عن العمل غير المشروع أخذا من القواعد العامة
    ب-أثر الدعوى بالنسبة للمدين والمتصرف
    إليه
    :

    الأثر الجوهري فى دعوى عدم النفاذ بقاء
    التصرف الذى أبرمه المدين صحيحا فى
    العلاقة بينه وبين المتصرف إليه مع عدم نفاذه بطبيعة الحال فى
    مواجهة الدائنين
    ويكون للمتصرف إليه وقد اعتبر التصرف غير نافذ فى مواجهة دائني
    المدين الرجوع على المدين بالتعويض عن إخلاله بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن التصرف فضلا عن
    فسخ العقد طبقا للقواعد العامة




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى المصري Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 08, 2010 4:50 pm

    المطلب
    الثالث – دعوى الصورية

    الفرع الأول – أثر الصورية

    أولا : بالنسبة للمتعاقدين والخلف
    العام

    :
    تكون العبرة بالعقد الحقيقي دون
    العقد الظاهر بما يتمشى مع الإرادة الحقيقية لأطراف التصرف
    ويترتب على ذلك نتيجتين الأولي أن أركان العقد وشرائط صحته بنظر فيها إلى
    العقد الحقيقي لا العقد الصوري فإن ستر المتعاقدان عقد بيع فى صورة هبة
    وجب توافر الشرائط اللازمة لانعقاد البيع لا الهبة كما يخضع العقد فى آثاره
    جميعا إلى أحكام البيع لا الهبة
    وإن كانت القاعدة بالمعني الذى
    بسطناه النظر فى شرائط العقد وأحكامه إلى العقد المستتر فإنه من ناحية الشكل
    يكون العقد صحيحا إذا تم فى الشكل الذى اتخذه العقد الظاهر وعليه فالبيع
    المستتر فى صورة الهبة يصح من الناحية الشكلية متى اتخذ شكل الهبة ويشترط
    لانعقادها أن تتم فى الشكل الرسمي الذى رسمه القانون
    وننبه بأن العقد الحقيقي يحتج به
    ليس فقط فى علاقة المتعاقدين وإنما كذلك بالنسبة للخلف
    العام لهما والمقصود بالخلف العام الوارث بحيث لو باع (أ) إلى (ب) عينا معينة بيعا
    صوريا لا يكون للمشتري أى حق عليها ولا يكون ذلك لورثته أيضا بل
    تبقي العين فى المثال السابق للبائع وينتقل منه إلى ورثته أيضا كما يدخل
    فى معني الخلف العام الموصى إليهم بحصة فى التركة كلها.
    والنتيجة الثانية : أنه إذا كان
    المعمول عليه فيما بين المتعاقدين وخلفهما العام بما اتجهت إليه
    الإرادة الحقيقية أى بالعقد الحقيقي لا الصوري فالمعني أنه إذا كانت
    الصورية مطلقة فإن التصرف الحقيقي لم يوجد أصلا لانعدام الإرادة الجدية وإذا كانت الصورية نسبية فالعبرة تكون بالنسبة لشرائط العقد الموضوعية بالعقد الحقيقي فإن سترت تصرفا صحيحا كانت صحيحة وإن كانت
    تخفي تصرفا باطلا كانت باطلة ليس لأنه صوري ولكن لأن شرائطه باطلة والمعني
    أن الصورية بذاتها ليست سببا فى بطلان التصرف بل الأصح أن التصرف الصوري
    يكون باطلا أو صحيحا بالنظر لعناصر التصرف الحقيقي وشرائطها
    إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين
    وخلفهما العام
    :
    الأصل فى إثبات الصورية أن على
    من يدعيها يقع عبء الإثبات والمبدأ أنه لا يجوز للمتعاقدين
    والخلف العام إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة أى حتى ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه وهو نصاب الشهادة فإذا لم توجد كتابة فلا يجوز إثبات صورية العقد المكتوب بالشهادة أو بالقرائن ولكن بإقرار الخصم فى الدعوى أو بنكوله عن اليمين
    وثمة حالات استثنائية يجوز فيها
    الإثبات بالشهادة والقرائن لما كان يجب إثباته بالكتابة وعندها يجوز للمتعاقد أن يثبت الصورية بأحد هذين الطريقين والحالات المذكورة ثلاثة هى وجود مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على صورية والمقصود أى كتابة
    تكون صادرة من الخصم تجعل التصرف المتنازع فيه قريب الاحتمال
    أو وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على الكتابة
    أى على ورقة الضد

    أو فقد الورقة بعد الحصول عليها بسبب أجنبي
    وفى الحالات الثلاث السابقة
    يكون للمتعاقد إثبات الصورية بالبينة والقرائن حتى ولو كان العقد
    الصوري مكتوبا وحتى لو كانت قيمته تزيد عن نصاب الشهادة
    وثمة حالة أخري يجوز فيها إثبات
    الصورية بجميع طرق الإثبات إذا قصد من الصورية الغش أو
    التحايل على أحكام القانون للتهرب من أحكامه وهو استثناء ينطبق حتى ولو لم توجد حالة من الحالات الثلاث المذكورة
    وتفريعا لعى ذلك إذا ستر
    المتعاقدان القرض فى صورة هبة بقصد الاستمرار فى علاقات غير مشروعة عندئذ
    يجوز إثبات صورية القرض بجميع طرق الإثبات ليدل على أن السبب الحقيقي غير
    مشروع وإذا باع المورث المال وكان يقصد به الوصية لا البيع للتحايل على
    أحكام الميراث كان للورثة بجميع طرق الإثبات بيان حقيقة التصرف بما
    يخضعه لأحكام الوصية لا البيع
    وإذا ذكر المورث والمتصرف إليه تاريخا
    سابقا على التصرف ليجعلاه سابقا على مرض الموت أمكن للورثة بجميع طرق
    الإثبات بيان التاريخ الحقيقي للتصرف تمهيدا للطعن على التصرف بأنه صادر فى مرض الموت
    ثانيا – أثر الصورية بالنسبة للغير
    فى تحديد آثار الصورية
    بالنسبة للغير ورد بنص المادة مدني بأنه إذا ابرم عقد صورى فلدائني
    المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية التمسك بالعقد الصوري كما
    يكون لهم التمسك بالعقد المستتر ويمكن لهؤلاء بجميع طرق الإثبات إثبات
    صورية التصرف الذى أضر بهم
    أما إذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد
    الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين
    وقبل أن نفصل حكم الصورية
    بالنسبة للغير ننوه بأن الغير فى معني الصورية الدائن العادي وخلفه
    الخاص على ما ورد بالنص وكذا سائر الأشخاص الذين لهم حقوق تتأثر بالتصرف
    حتى ولو لم يتم ذكرهم بالنص العادي لكل من طرفي العقد يعد تميزا شريطة أن
    يكون حقه محقق الوجود خال من النزاع فليس بشرط للطعن بالصورية أى
    على ما أسلفنا أن يكون حق الطاعن مستحق الأداء ولا معلوم المقدار ولا
    سابقا على إبرام التصرف الصوري فلدائن الواهب التمسك بصورية الهبة حتى يظل
    المال فى الضمان العام له ويعتبر غيرا فى معني الصورية أيضا الخلف الخاص
    لأى من طرفي العقد والخلف الخاص هو من انتقل إليه من أحد العاقدي فى حق
    خاص على مال معين بالذات بما فى ذلك المشتري من أحدهما والمنتفع
    والدائن المرتهن وليس من المهم أن يكون من انتقل إليه الملكية أو الحق العيني المتفرع عنها حق الانتفاع أو الحق العيني التبعي حق الرهن
    قد اكتسب حقه قبل التصرف الصوري أو بعد
    وتفريعا على ذلك إذا أبرم بيع صوري بين (أ)
    هو البائع و (ب) وهو المشتري اعتبر غيرا أى شخص آخر اكتسب بعد البيع
    الصورى أو قبله من البائع أو من المشتري أى حق عيني أصلي أو تبعي على العين
    بما فى ذلك المشتري من أيهما والموهوب إليه والدائن المرتهن وكذا
    المحال له بالدين فهو فيما سنرى خلف خاص للمحيل فى الحق المحال به
    وتفريعا على ذلك إذا كان (أ) فى المثال السابق قد باع العين مرتين الأولي إلى (ب) كبيع صوري – والثانية إلى (ج) استطاع
    الأخير
    الطعن فى صورية البيع الأول حتى ولو كان قد تم تسجيله ولا
    يغير من ذلك أن يكون عقد المشتري الثاني (ج) غير ثابت
    التاريخ أو كان له تاريخ ثابت لاحق لتاريخ العقد المذكور
    وأخيرا يعتبر غيرا فى معني الصورية أى شخص آخر له حقوق تتأثر بالتصرف الصوري أى ولو لم يكن من بين الأشخاص الذين تم ذكرهم بالمادة 244 مدني بما فى ذلك مثلا الشفيع بالنسبة للعقد الذى
    يشفع فيه فله إثبات أن الثمن صوري أو أن العقد بيع وليس هبة ويتسنى للشفيع إثبات الثمن الحقيقي أو حقيقة العقد بجميع طرق الإثبات لأن القصد من
    ستر البيع فى الهبة منع الشفيع عن الأخذ بالشفعة إلى لا نكون إلا فى البيع وليس فى أى عقد آخر
    فإذا انتهينا بأن الغير فى الصورية على ما أسلفنا بقي أن نوضح آثار الصورية بالنسبة لهذا الغير وننوه بأنه أثر لا يخرج
    عن فروض ثلاثة : للغير أن يتمسك بالعقد المستتر وهو الحقيقي
    وللغير أن يتمسك بالعقد الظاهر وهو الصورى شريطة أن يكون
    حسن النية
    فإذا تعارضت مصالح الغير كانت الأفضلية لمن يتمسك بالعقد
    الظاهر
    أولا – للغير التمسك بالعقد المستتر :
    يكون للغير بداية رفع دعوى
    الصورية لإثبات حقيقة التصرف أى أن العقد المستتر هو الذى يسرى فى
    الأصل فى حق الغير ويمكن للغير إثبات حقيقة التصرف إعمالا للمادة مدني
    بجميع طرق الإثبات فالغير ليس طرفا فى العقد وبذا لا يلزم بتقديم سند
    كتابي مثبت للتصرف الحقيقي

    وبذا يكون للدائن العادي للبائع أن يثبت بجميع طرق
    الإثبات صورية البيع أو إثبات العقد الحقيقي وبذا لا يخرج المبيع من ملك البائع
    ثانيا – للغير حسن النية التمسك بالعقد
    الظاهر " الصوري
    " :-
    كذا يجوز للغير وفقا لمصلحته
    التمسك بالعقد الظاهر أى الصوري بشرط أن يكون حسن النية لا يعلم
    بحقيقة التصرف والحكمة حماية الغير حسن النية أى الذى لا يعلم بالتصرف
    المستند ضمانا لاستقرار المعاملات فالصورية اصطناع مظهر كاذب يطمئن إليه
    الغير ويتعامل على أساسه خصوصا ولم يتيسر له الكشف عن العقد الحقيقي لذا
    يتعين السماح لهؤلاء حماية للمنفعة المشروعة التمسك بالعقد الظاهر ولعل
    هذا ما يفسر اشتراط المشرع لذلك حين نية الغير أى عدم العلم بحقيقة التصرف
    وحسن النية هو الأصل وعلى من يدعي عكسه إثباته
    ثالثا – الأفضلية عند تعارض المصالح :-
    إذا تعارضت مصالح ذوى الشأن من
    الغير فتمسك البعض بالعقد الظاهر والصورى وتمسك البعض الآخر
    بالعقد المستتر وهو الحقيقي فلمتي الأفضلية إذن أجابت عن ذلك المادة بأنها
    لمن يتمسك بالعقد الظاهر حماية لاستقرار المعاملات ويضرب الفقه مثلا على
    ذلك ببيع صوري يتمسك فيه دائن البائع بالعقد الحقيقي ويتمسك فيه
    دائن المشتري بالعقد الظاهر وعندئذ الأفضلية تكون لدائني المشتري
    الفرع الثاني – أثر الحكم بالصورية وتقادم الدعوى
    دعوى الصورية قد ترفع من طرف
    على آخر فى العقد وقد يكون الطعن فيها بدفع على دعوى مرفوعة
    وقد يرفعها الغير على طرفي العقد وبذا يختلف دعوى الصورية من هذه الزاوية عن
    الدعوى البوليصية

    وفى كل الحالات بأن الحكم فى دعوى الصورية ينطبق أثره على
    الطرفين وعلى الدائنين العاديين وهذا مهم
    والصورية لا تسقط بالتقادم فالهدف منها الكشف عن حقيقة
    مستمرة لمن تنقطع أى ليس لها تاريخ حتى يسقط بالتقادم
    المطلب الرابع – الحق فى الحبس
    الفرع الأول – شروط الحق فى الحبس
    الشرط الثاني – وجود حق للدائن الحابس
    مستحق الأداء
    :
    الحق فى الحبس فيما أسلفنا
    وسيلة لضمان حق الدائن بطريق حمل المدين على تنفيذ التزامه لذا
    يتعين أن يكون حق الدائن الحابس مستحق الأداء وهو مرتبة فى الحقوق أعلى
    فيشترط من باب أولي أن يكون حق الدائن محقق الوجود وخال من النزاع وألا
    يكون معلقا على شرط ولا مضافا لأجل ويستثني من ذلك الأجل الذى يمنحه القاضي فيما يسمي بنظرة الميسرة فلا يحول دون استعمال الدائن
    الحق فى الحبس وكذا إذا تبرع الدائن بالأجل للمدين لا يمنعه من استعمال الحق
    فى الحبس

    وجود ارتباط بين حق الحابس والتزامه
    بأداء الشئ
    :-
    عبر المشرع عن هذا الارتباط
    بقوله فى المادة لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به
    مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط
    به
    وحيث يوجد ارتباط بين الالتزام والدين يمكن استعمال الحق فى الحبس وهو ما يعرف باللاتينية أى أنه يجب أما يوجد علاقة ما
    بين العين المحبوسة والدين المحبوسة من أجله لكن لا ترقي إلى مرتبة رابطة السببية بين الحق والالتزام كما يبدو لأول وهلة من نص المادة مدني
    والارتباط بين حق الحابس والتزامه برد الشئ يمكن أن يكون قانونيا أو ماديا على النحو الآتي بيانه :
    أولا : الارتباط القانونية :-
    المقصود بالارتباط القانوني علاقة
    تبادلية بين التزام الدائن الحابس برد الشئ المحبوس وبين
    حقه قبل المدين وبعبارة أخرى أن الالتزام والحق متولدان من عقد واحد
    ويستوى فى ذلك أن تكون العلاقة التبادلية ناشئة من عقد
    ملزم للجانبين فيكون الحق فى الحبس فى هذا الفرض محض دفع بعدم التنفيذ بما
    فى ذلك مثلا أن يحبس فى هذا الفرض محض دفع بعدم التنفيذ بما فى ذلك مثلا
    أن يحبس المقاول الشئ الذى يقوم بتصنيعه حتى يستوفي الأجرة وحق رب العمل
    فى حبس الأجرة للحصول على إنهاء العمل وحق البائع فى حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن وحق المشتري فى حبس الثمن حتى يتسلم المبيع
    ب-وقد تنشأ العلاقة التبادلية التى
    تخول استعمال الحق فى الحبس كأثر لجزاءات انعقاد العقود أو
    قواعد تنفيذها بما فى ذلك بطلان العقد أو فسخه
    ولهما فيما نعلم أثر رجعي يقضي بإلزام
    كل متعاقد برد ما أخذ أى يكون لكل منهما حبس ما أخذه مقابل
    التزام الأخر برد ما تسلمه فيحبس البائع مثلا فى بيع باطل أو فى بيع حكم
    بإبطاله الثمن الذى قبضه مقابل التزام المشتري برد المبيع الذى تسلمه أو العكس
    ج-وقد تتولد العلاقة التبادلية عن عقد ملزم لجانب واحد وفيها ينشأ للمدين حق من مصدر أخر خلاف العقد بما فى ذلك مثلا حق المودع لديه فى حبس الوديعة حتى يستوفي ما أنفقه من مصروفات ضرورية
    ونعلم
    بأن المودع لديه يلتزم بالرد والمودع يلتزم بالوفاء
    وبالمصروفات التى أنفقها المودع لديه فى حفظ الوديعة أو
    صيانتها وهو التزام ليس مصدره عقد الوديعة بل الفعل النافع
    أو الإثراء بلا سبب ويكون بالتالي للمودع لديه مقابل هذا
    الالتزام الحق فى حبس الوديعة
    د-وقد تنشأ العلاقة التبادلية من
    عمل مادي وليس من تصرف قانوني فيكون للفضولي مثلا استعمال الحق فى الحبس
    مقابل التزام رب العمل بدفع النفقات أو المصروفات وليست العلاقة بينهما
    عقدية فالتزام الفضولي مصدره نص القانون والتزام رب العمل مصدره الإثراء
    بلا سبب
    وإجمالا ينشأ بإيجار فينشأ الارتباط القانوني من علاقة تبادلية بين حق الحابس والشئ المحبوس وهى علاقة قد يكون
    مصدرها
    علاقة تبادلية أو علاقة ملزمة لجانب واحد أو كنتيجة للفسخ
    أو البطلان أو من عمل مادي وليس من تصرف قانوني
    ونلفت النظر بأن ما يميز العلاقة التبادلية
    بصورها المختلفة وجود حيازة للشئ أو إحراز من رابطة قانونية تربط الحائز أو
    المحرز بالمدين مالك الشئ
    ثانيا – الارتباط المادي :
    الارتباط المادي يوجد فى كل حالة
    ينشأ فيها حق الحابس بمناسبة الشئ الذى يحوزه أو يحرزه بدون أية
    رابطة قانونية وبعبارة أخري عندما يكون الدين مرتبط بالشئ ويضرب الفقه
    مثلا على ذلك بحق واضع اليد أن يحبس الشئ الذى يحوزه إلى أن يسترد من مالكه
    ما أنفقه عليه من مصروفات ضرورية أو نافعة فالحبس فى هذه الحالة لم ينشأ
    من علاقة قانونية بل عن ارتباط مادي
    كذا ينشأ للمنتفع الحق فى حبس
    العين محل الانتفاع لأجل استرداد ما أنفق عليها من مصروفات يجيز القانون
    للمنتفع استردادها كما ينشأ الارتباط المادي فى حالة أخري فى صورة التعويض
    المستحق عن ضرر نجم من الشئ كحق الجار فى حبس الحيوان الذى أضر بمزروعاته
    ونلفت النظر بوجود حالات يمكن أن تجتمع فيها الارتباط القانوني والارتباط المادي عندما تتوافر عناصر الاثنين معا أى عندما
    توجه رابطة تبادلية بين حق الحابس والتزامه بالرد وهذه هي الرابطة القانونية وينشأ فيها حق الحابس بسبب حيازته للشئ من مصروفات أنفقت عليه
    أهمية التمييز بين نوعي الارتباط :-
    أثر أن للتفرقة بين الارتباط القانوني الذى ينشأ من علاقة
    تبادلية وبين الارتباط المادي الذى مرده الشئ ذاته أو مناسبته
    الأولي : أن الارتباط المادي إذا
    اتخذ صورة استرداد المصروفات الضرورية أو النافعة يمكن
    أن يحتج به على الكافة أى على كل شخص يكون له حق على الشئ حتى لو نشأ هذا
    الحق قبل إنفاق المصروفات
    أما الارتباط المادي فى صورة التعويض
    المستحق عن ضرر نشأ من الشئ فإن الاحتجاج بالحق فى الحبس فى مواجهة الكافة
    لازالت مسألة خلافية فى الفقه والقضاء وتتشابه فى ذلك والارتباط
    القانوني تماما
    والنتيجة الثانية أن الارتباط المادي يخول للحابس الحق فى
    استرداد المصروفات المستحقة أو التعويض عن الضرر الذى نشأ عن الشئ أما فى
    الارتباط القانوني يمنح الحابس الحق فى اقتضاء جميع الالتزامات
    التى على المدين التزام بأدائها مادام بينهما رابطة تبادلية ففى عقد
    المقاولة يكون للمقاول حبس الشئ مقابل الأجرة وكذلك حبس غيره من الأشياء الأخرى التى سلمت إليه من رب العمل فيكون دين الأجرة مضمونا
    بجميع
    الأشياء
    وتفريعا على ذلك إذا اجتمع نوعي الارتباط كما فى الوديعة
    كان للمودع لديه الاستناد فى الحبس للارتباط المادي بنطاقه الضيق الذى
    يخوله
    حبس الشئ المودع مقابل ما أنفقه عليه من مصروفات وكذا
    الاستناد إلى
    الارتباط القانوني بنطاقه الواسع لحبس كل ما فى يده من
    أشياء للمودع حتى ولو لم يكن قد أنفق عليها أية نفقات
    وننبه بأن إن لم يوجد ارتباط قانوني ولا
    مادي فلا يثبت الحق فى الحبس بمعني أن وجود التزامين متقابلين بين شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر لا يسوغ استعمال الحق فى الحبس
    إذا كانا من عقدين مختلفين وليس بينهما ارتباط مادي فقد يكون ذلك محلا
    للمقاصة
    على ما سنرى حالا وليس للحق فى الحبس والأولي سبب لانقضاء
    دينين متقابلين بمقدار الأقل منهما عندما يصبح المدين
    دائنا لدائنه وإن اقتربت مع ذلك من وسائل الضمان بينما الحق
    فى الحبس طريق من طرق المحافظة على الضمان العام وإن اقترب كذلك
    من أسباب الانقضاء ويظل الفرق بين المقاصة
    والحق فى الحبس مرده أن المقاصة لا
    تفترض ارتباطا بين الالتزامات المتقابلة ويفترضه الحق الحبس
    وبذا يمكن إجراء المقاصة بين دين مصدره البيع ودين مصدره عقد القرض مثلا ولا
    يمكن ذلك أبدا فى الحق فى الحبس
    الفرع الثاني – آثار الحق فى الحبس
    أولا : حقوق الحابس
    حبس العين عن مالكها هو الأثر
    الجوهري للحق فى الحبس يجعلنا تقربه من مسائل انقضاء
    الالتزام ويمنعنا من ذلك إن امتناع الحابس عن تسليم الشئ المحبوس امتناع مؤقت عن نقل الالتزام إلى أن يقتضي حقه وينضوى على دفع يدفع به الحابس مطالبة المدين له بتسليم العين المحبوسة وبذا لا يكون الحق فى الحبس سببا لانقضاء الالتزام كالمقاصة مثلا
    فإذا سلمنا بأن الحق فى الحبس امتناع
    مؤقت عن تنفيذ الالتزام يرتبط فيه حق الحابس فى حبس العين والتزام المدين
    بأداء عليه وجودا وعدما فإن التساؤل يثور هل يكون للحابس تسليم جزء من
    الشئ المحبوس مقابل وفاء جزئي من المدين
    المسألة خلافية فالبعض على أن
    الحق فى الحبس لا يقبل التجزئة بمعني أن الحابس لا يلتزم بتسليم جزء من
    الشئ أو من الأعمال مقابل الوفاء الجزئي والرأي عندنا بعكس ذلك أن الحابس
    يلتزم بتسليم جزء من الشئ المحبوس مقابل الوفاء الجزئي لمبررات عدة
    بحملها فيما يلي : أن جوهر الحق فى الحبس الارتباط بين حق الحابس والتزام
    المدين والأول يدور منطقيا مع الثاني وجودا وعدما ونقصانا وبذا يتعين
    التسليم بأن الوفاء الجزئي لالتزام المدين يستتبع بالضرورة رد جزء من العين المحبوسة شريطة أن تكون قابلة للتجزئة والقول بغير ذلك
    يهدر فكرة الارتباط القانوني والمادي التى يقوم عليها حق الحبس
    ثم إن القول بأن الحق فى الحبس
    لا يقبل التجزئة بما يجبر الحابس على حبس الشئ كله حتى يستوفي
    حقه كله ينزع عن الوفاء الجزئي أثره المهم وهو تشجيع المدين على
    الوفاء بالتزاماته وهو هدف يسمو فوق الاعتبارات الأخرى ففيه مصلحة للدائن
    فى استيفاء حقوقه تباعا

    وأخيرا فإن حبس الدائن الشئ كله مقابل استرداد
    الحق كله تعسف من الدائن فى استعمال حقه يخول للمحكمة إجبار الدائن على
    تسليم جزء من العين المحبوسة إذا استوفي بعض ديونه والقول بغير ذلك يعني أن المصلحة التى تقوم على الدائن الحابس قليلة الأهمية بحيث
    لا تتناسب البتة مع ما يصيب المدين الذى وفى بجزء من المديونية من ضرر
    يتمثل
    فى هدد كل قيمة لوفائه بجزء من التزاماته
    ويظل للدائن الامتناع عن تسليم العين
    المحبوسة إلى أن يقدم المدين تأمينا كافيا كرهن أو كفالة ولقاضي الموضوع
    سلطة تقديرية فى كفاية التأمين أو عدم كفايته
    وإذا كان للدائن حبس العين على
    النحو الذى بسطناه فليس له حرمان صاحبها من ثمراتها إذا
    كانت تنتج ثمارا أو غلة فحق الحبس وإن اقترب عملا من حقوق الامتياز إلا
    أنه ليس امتيازا فلا يكون للدائن الحابس أية حقوق فى الثمار بل تظل جزءا من
    الضمان العام للدائنين

    ويكون للحابس مع ذلك بيع الثمار التى
    تنتجها العين المحبوسة بعد إذن القضاء إذا كانت معرضة للهلاك أو للتلف
    وينتقل حقه فى الحبس على ثمن البيع فيحل محل العين المحبوسة لكن الثمن يوزع فى قسمة الغرماء على سائر الدائنين أى لا يكون للدائن
    الحابس
    أفضلية أو أولوية
    فيمن يمكن الاحتجاج عليهم بالحق فى
    الحبس :؟

    يجوز للدائن الحابس أن يحتج
    بالحق فى الحبس بداية فى مواجهة المدين وبذا يكتسب الحق فى الحبس
    أهميته من حيث أنه وسيلة فعالة لحمل المدين على الوفاء
    كذا يمكن للدائن الحابس أن
    يحتج بالحق فى الحبس على الدائنين العاديين للمدين سواء نشأ دين
    هؤلاء سابقا على ثبوت الحق فى الحبس أو لاحقا له
    وإذا أفلس المدين أمكن للدائن الحابس الاحتجاج بالحق فى
    الحبس فى مواجهة جميع دائني التفليسة
    ويبقي التساؤل بعد ذلك فيما إذا كان للدائن الاحتجاج
    بالحق فى الحبس قبل الخلف الخاص
    وقبل الإجابة نسارع للتنويه
    بمسألتين الأولي أن الخلف الخاص كل شخص انتقلت إليه ملكية العين
    المحبوسة أو تلقي عليها حقا عينيا تبعيا رهن أو متفرعا عن الملكية كحق
    انتفاع
    والثانية وهى مرد التساؤل أن الحق فى الحبس لا يعطل حق المدين المالك فى نقل ملكية العين
    المحبوسة أو تقرير أى حق عيني آخر عليها حتى وهى فى يد
    الدائن الحابس
    فإذا انتهينا من ذلك تعين التفرقة فيما
    إذا كان أساس الحق فى الحبس إنفاق مصروفات على العين المحبوسة وفيها
    يحتج الدائن الحابس بحقه فى مواجهة الخلف الخاص يستوى فى ذلك أن تكون
    العين عقارا أو منقولا وسواء شهر الخلف الخاص حقه سابقا على نشوء الحق فى
    الحبس أو بعده
    وإذا كان أساس حق الحابس استحقاق تعويض عن الضرر من الشئ المحبوس أو كان ارتباطا قانونيا فإننا نرى أيضا
    إمكانية
    الاحتجاج بالحق فى الحبس قبل الخلف الخاص سواء كسب حقه
    سابقا لشوء الحق فى الحبس أو لاحقا له على سند بأن الحق فى
    الحبس يحتج به عملا على الخلف الخاص الذى نشأ حقه بعد
    ثبوت الحق فى الحبس لأن مالك العين المحبوسة لن يكون بمقدوره
    التصرف فيها خالصة بل بما يثقلها من حقوق بما فيها حق الحبس فيظل لذلك
    نافذا قبل مشترى العين والدائن المرتهن لها
    وإذا نشأ الحق فى الحبس لاحقا
    لاكتساب الخلف الخاص ملكية العين المحبوسة أو الحق العيني عليها أى بعد
    تسجيل سند الملكية أو بعد قيد الرهن فإن الحق فى الحبس يحتج به على هؤلاء
    لأن مصدره نص القانون وبعبارة أخرى هو تأمين قانوني ينطبق إذا تحققت
    شرائطه ولو نشأ حق الخلف الخاص قبل نشوء الحق فى الحبس
    ثانيا – التزامات الدائن الحابس :
    التزامات ثلاثة على الدائن الحابس : المحافظة على
    العين المحبوسة وردها عند انقضاء الحبس وتقديم حساب عن غلتها
    أ-المحافظة على العين المحبوسة :
    وجود الشئ المحبوس فى يد الدائن
    الحابس يلقي على عاتقه بالتزامه بالمحافظة عليه وأحال المشرع
    فى ذلك إلى ذات الأحكام التى تنطبق على الدائن المرتهن رهن حيازة
    بالمحافظة على الشئ المرهون
    وبذا يكون على الدائن الحابس أن يبذل عناية
    الشخص المعتاد فى المحافظة على الشئ المحبوس ويكون مسئولا عن هلاكها أو
    تلفها ما لم يثبت أن الهلاك أو التلف كان لسبب أجنبي لا يد للحابس فيه
    ويكون تبعا لذلك للحابس إذا خشي من هلاك الشئ أو تلفه القيام ببيعه
    رد العين المحبوسة
    حبس العين المحبوسة امتناع مؤقت عن تنفيذ الالتزام
    بتسليمها فإن زال المانع الذى يحول دون التسليم فيلزم الحابس بردها
    فإن حبس البائع المبيع لاستيفاء ثمنه فإن الوفاء بالثمن يقتضي منه
    تسليم المبيع ويكون للمشتري رفع دعوى عينة على البائع باستحقاق العين المبيعة
    وإذا حاز شخص أرضا استصلحها وقام بزراعتها فله أن يحبسها عن مالكها حتى يستوفي التعويض فإن استوفاه التزم برد الأرض إلى صاحبها وقد قدمنا أن هلاك العين المحبوسة فى يد حائزها يلزمه بالتعويض
    ما لم يكن الهلاك أو التلف مرده سبب أجنبي لا يد له فيه
    انقضاء الحق فى الحبس :
    ينقضي الحق فى الحبس بطريقتين : بانقضاء الحق المضمون به
    وهو طريق تبعى كما ينقضي دون الحق المضمون به فى حالات أربع وهو طريق أصلي
    أ-انقضاء الحق فى الحبس بطريق أصلي :
    ينقضي الحق فى الحبس استقلالا أى
    ولو لم ينقضي الحق المضمون به فى الحالات الآتية – أن
    يقوم المالك بتقديم تأمين كاف على ما ورد بالمادة مدني
    أن تعلم العين المحبوسة إما بخطأ الحابس فيسأل بالتعويض
    أو بسبب أجنبي فيهلك على مالكها
    أو أن يخل الحابس بالتزامه بالمحافظة على العين المحبوسة
    وعندها يجوز للمالك طلب إسقاط الحق فى الحبس إعمالا للقواعد العامة
    وأخيرا يسقط الحق فى الحبس إذا
    تخلي الحابس عن حيازة العين المحبوسة بمحض إرادته حتى ولو لم
    يستوفي حقه من المالك بما فى ذلك مثلا أن يسلم الحابس العين المحبوسة
    للمدين أو أن يقوم بالتنفيذ عليها متخذا إجراءات البيع الجبري حيث يجب تسليمها إلى الراسي عليه المزاد
    والمهم أن الحق فى الحبس ينقضي بخروج
    الشئ من يد حائزه أو محرزه ومع ذلك يجوز لحابس الشئ إذا خرج الشئ من يده
    خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده إذا هو قام بهذا الطلب خلال
    ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من يده وقبل انقضاء سنة من
    وقت خروجه
    وبذا يفرق المشرع بين نوعين من تخلي الدائن الحابس عن الشئ المحبوس التخلي الاختياري وغير الاختياري أى الذى يتم
    خفية أو برغم معارضته والأول لا يجوز فيه للدائن الحابس بعده استرداد الشئ المحبوس أما الثاني فلا ينقضي به الحق فى الحبس ويجوز للدائن استرداد
    الشئ حتى ولو حازه حائز حسن النية فخروج الشئ من يد الحابس خفية أو برغم معارضته على سرقة أو غصب للضمان لا ينتج أثره
    ويقع على الدائن الحابس إذا أراد
    استرداد الحيازة رفع دعوى الاسترداد خلال ثلاثين يوما من علمه بخروج الشئ من يده أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ خروجه
    المطلب الخامس – الإعسار المدني
    الفرع الأول – شروط شهر
    الإعسار

    الشرط الأول – زيادة ديون المدين
    المستحقة على حقوقه
    :
    على هذا الشرط ورد نص المادة
    مدني بأنه يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي
    لوفاء ديونه المستحقة الأداء أى أن المشرع لم يعول فى اعتبار المدين
    معسرا إلا بديونه المستحقة الأداء وبذا لا يعتد بالديون الآجلة ولا
    بالديون المعلقة على شرط وافق
    الشرط الثاني – صدور حكم بشهر الإعسار :
    يكون شهر الإعسار بحكم تصدره
    المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين
    نفسه أو طلب أحد دائنيه وتنظر الدعوى على وجه السرعة المادة 250
    مدني
    ومتى ثبت أن حقوق المدين أقل من ديونه المستحقة الأداء جاز للمحكمة أن تقضي بشهر إعسار المدين وعلى المحكمة قبل شهر
    إعسار
    المدين مراعاة جميع الظروف التى أحاطت بالمدين سواء كانت
    عامة أو خاصة ثم يجب عليها كذلك أن تدخل فى اعتبارها
    مقدرة المدين الشخصية ومدى مسئوليته عن الأسباب التى أدت إلى
    إعساره ومدى مشروعية مصالح الدائنين وبالجملة يقدر القاضي كل
    ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالة المدين الشخصية المادة 251 مدني
    والأحكام الصادرة فى دعاوى شهر الإعسار سواء كانت بقبول الطلب أو برفضه تقبل الطعن بطريق المعارضة والاستئناف ومدة المعارضة ثمانية أيام ومدة الاستئناف خمسة عشرة يوما وتبدأ المدة فى الحالتين من تاريخ إعلان المدين بالحكم
    ونلفت النظر بهذا الصدد إلى مسألتين الأولي أن طلب
    شهر الإعسار يمكن أن يكون من المدين أو من الدائن فلا تطلبه النيابة العامة
    وأن طلب شهر الإعسار المدني بعكس الإفلاس التجاري لا تقضي به المحكمة من
    تلقاء نفسها
    وتتحقق مصلحة الدائن فى دعوى الإعسار إن كان يخشى أن يسارع المدين المعسر لتبديد أمواله أو التصرف فيها على نحو يضر بالضمان العام فيكون له بدعوى شهر الإعسار إلغاء جميع تصرفات
    المدين
    الضارة بالضمان العام للدائنين
    والثانية أنه لا يشترط لرفع دعوى شهر الإعسار أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وبذا يكون للدائن بدين مؤجل
    طلب شهر الإعسار ويترتب على الحكم سقوط الأجل فيصبح مستحق الأداء واجب
    التنفيذ
    عليه
    أما مصلحة المدين فى طلب شهر الإعسار فتتحقق إن كان يري
    فى ظروفه ما يؤهله إلى شهر إعساره ليحصل على آجال لسداد ديونه أو ليتمكن
    من الحصول على نفقة مؤقتة إلى أن تصفي أمواله المادة 259 مدني
    الفرع الثاني – آثار شهر الإعسار
    تترتب على الإعسار آثار عدة بالنسبة للدائن والمدين
    أولا – آثار الإعسار بالنسبة للدائن :
    متى سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا
    يسرى فى حق الدائنين أى تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص
    من حقوقه أو يزيد فى التزاماته كما لا يسرى فى حقهم أى وفاء يقوم به المدين
    المادة 257
    يتعين إذن التفرقة فى تصرفات المدين الضارة بالضمان
    العام للدائنين بين مسألتين الأولي هى التصرفات التى يجريها المدين
    سابقة لتسجيل صحيفة دعوى الإعسار وتكون نافذة فى مواجهة الدائنين بما
    فى ذلك وفاء المدين بديونه إلى أحد الدائنين
    والثانية التصرفات التى يجريها
    المدين بما فى ذلك وفائه لأحد الدائنين لاحقا على تسجيل صحيفة
    دعوى الإعسار ولا تكون نافذة فى مواجهة الدائنين وقد يحتج على ذلك بأن الحكم يقترب والأثر الذى تنتهي إليه الدعوى البوليصية
    ومردود على ذلك بأن الدائن إذا
    أراد الطعن بعدم نفاذ تصرفات المدين الضارة بالضمان العام
    عليه أن يقيم الدليل على الغش والتواطؤ وعلم المتصرف إليه بالغش إن كان
    التصرف معاوضة ولا شئ من ذلك فى الإعسار المدني بما يعتبر تيسيرا على
    الدائنين وحماية للضمان العام
    وجدير بالملاحظة أن تصرف المدين لا
    يعتبر قد أنقص من حقوقه أو زاد فى التزاماته إذا كان بثمن المثل وقام المتصرف إليه بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات التوزيع

    فإذا كان التصرف بأقل من ثمن المثل وأبرم بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار فإن هذا التصرف لا يسرى قبل الدائنين ويكون للمشتري مع
    ذلك تعطيل هذا الأثر بأن يودع فرق الثمن الذى اشترى به ما نقص من ثمن المثل وبذا يكون التصرف نافذا فى مواجهة الدائنين
    أما الأثر الثاني الذى يترتب على قيام
    الدائن بتسجيل صحيفة شهر الإعسار فهو عدم الاحتجاج فى موجهته بأى حق
    للاختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل فإذا انتهت حالة الإعسار
    يكون حق الاختصاص ساريا فى مواجهة أى دائن أخر تنشأ حقوقه بعد انتهاء
    حالة الإعسار
    ثانيا – آثار شهر الإعسار بالنسبة للمدين :
    إذا كان شهر الإعسار يرتب فى
    مواجهة الدائنين عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة إذا كانت تالية
    لتسجيل صحيفة دعوى شهر الإعسار وعدم نفاذ حق الاختصاص على عقارات المدين
    بعد هذا التسجيل فإن آثار الإعسار بالنسبة للمدين ثلاثة :
    الأول : سقوط الآجال بالنسبة
    للديون المؤجلة وعليه ورد نص المادة 255/1 بأنه يترتب على
    الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة
    التى سقطت بسقوط الأجل على أن سقوط الأجل بسبب الإعسار ليس أمرا حتميا إذ
    يجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلب المدين بإبقاء
    الأجل أو مدة بالنسبة للديون المؤجلة كما يجوز أن يمنح
    المدين أجلا بالنسبة للديون المستحقة الأداء إذا رأي أن هذا
    الإجراء تبرره الظروف أو أنه وسيلة تضمن مصالح المدين والدائن على السواء

    والثانية أن
    شهر الإعسار لا يحول دون أن يتخذ الدائنون إجراءات فردية ضد المدين
    وبذا يختلف الإعسار المدني عن
    الإفلاس التجاري الذى لا يجيز للدائنين بعد شهره اتخاذ إجراءات
    فردية قبل التاجر المفلس وهو فرق مرده أن الإعسار المدني ليس تصفية
    جماعية لأموال المدين الذى حكم بشهر إعساره بينما الإفلاس تصفية جماعية لأموال المفلس
    والثالثة أن
    الحكم بشهر الإعسار لا يغل يد المدين عن التصرف فى
    أمواله أى ولو تمت لاحقة لتسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت بثمن
    المثل وأودعها المشتري فيما قدمنا خزانة المحكمة أو أودع الفرق فى الثمن إن كانت بأقل من ثمن المثل
    الفرع الثالث – انتهاء حالة الإعسار
    تنتهي حالة الإعسار إما بحكم قضائي أو بقوة القانون
    وعن الحالة الأولي نصت المادة
    مدني على إنهاء حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية
    التى يتبعها موطن المدين فى حالتين الأولي متى ثبت أن ديون المدين أصبحت
    لا تزيد على أمواله أما بسبب زيادة حقوقه بطريق الميراث أو الهبة أو
    الوصية وإما بسبب نقص ديونه إما بالإبراء
    والحالة الثانية – إذا قام المدين بوفاء ديونه التى خلت
    من نفسها أى دون أن يكون الحكم بالإشهار أثرا فى حلولها
    كما تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون إذا انقضت خمس سنوات
    على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار
    والمهم أنهب إنهاء حالة الإعسار
    بحكم قضائي أو بقوة القانون فيترتب عليه عكس نتائج شهر
    الإعسار ذاتها فيكون للمدين التصرف فى أمواله مراعيا القيود التى ذكرناها
    بالمادة 258 مدني

    ويكون له بعد انتهاء حالة الإعسار طلب إعادة الديون التى
    كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يدفعها إلى أجلها السابق
    بينما يظل للدائنين مع ذلك الطعن فى تصرفات المدين
    بالدعوى البوليصية إذا توافرت شرائطها





    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 10:36 pm