وسائل حماية الدائنين من تصرفات المدين فى القانون المدنى
المصري
المطلب الأول – الدعوى غير
المباشرة
• الدعوى غير المباشرة
إحدى وسائل المحافظة على الضمان العام للدائن من تقصير المدين أو إهماله فى
استعمال حقوقه لدي الغير حيث يخول للدائن باسم مدينه نيابة عنه أن يباشر بنفسه حقوق المدين قبل
مدين المدين من دون أية علاقة مباشرة بين الدائن ومدين المدين
• قرر المشرع للدائن نيابة قانونية بها يقاضي مدين المدين
وهى نوع من النيابة يختلف عن النيابة
العادية لأنها مقررة لمصلحة النائب لا الأصيل فالنائب وهو الدائن
باستعمال حقوق
مدينه لدى الغير إنما يهدف للمحافظة على الضمان العام من أن ينتقص نتيجة قعود مدينه عن المطالبة
بحقوقه فتتحقق مصلحته بذلك بينما النيابة فى صورتها العادية هى حلول إرادة النائب محل إرادة
الأصيل فى إبرام تصرف قانوني تنصرف آثاره إلى ذمة الأصيل لا النائب فهي مقررة لمصلحة الأصيل
• الغاية من الدعوى غير المباشرة إدخال المال فى ذمة
المدين أى فى الضمان
العام للدائنين حتى يمكن بعد ذلك التنفيذ عليه فهي دعوى فردية
يرفعها أحد الدائنين
لكنها تنتهي بأثر جماعي حيث يستفيد منها جميع الدائنين
الفرع الأول – الدعوى غير المباشرة
• الدعوى غير المباشرة إحدى وسائل المحافظة على
الضمان العام للدائن من تقصير المدين أو إهماله فى استعمال حقوقه لدى الغير
حيث يخول للدائن باسم مدينه نيابة عنه أن يباشر بنفسه حقوق المدين قبل مدين المدين من دون أية علاقة مباشرة بين الدائن
ومدين المدين
• قرر المشرع للدائن نيابة قانونية بها يقاضي مدين المدين
وهى نوع من النيابة يختلف عن النيابة
العالية لأنها مقررة لمصلحة النائب لا الأصيل فالنائب وهو الدائن
باستعمال حقوق
مدينه لدى الغير إنما يهدف للمحافظة على الضمان العام من أن ينتقص نتيجة قعود مدينه عن المطالبة
بحقوقه فتتحقق مصلحته بذلك بينما النيابة فى صورتها العادية هى حلول إرادة النائب محل إرادة
الأصيل فى إبرام تصرف قانوني تنصرف آثاره إلى ذمة الأصيل لا النائب فهي مقررة لمصلحة الأصيل
• الغاية من الدعوى غير المباشرة إدخال المال فى ذمة
المدين أى فى الضمان
العام للدائنين حتى يمكن بعد ذلك التنفيذ عليه فهي دعوى فردية
يرفعها أحد الدائنين
لكنها تنتهي بأثر جماعي حيث يستفيد منها جميع الدائنين
الفرع الأول – شروط استعمال الدعوى
غير المباشرة
بالنسبة للدائن
• يجب أن يكون حق الدائن محقق الوجود خال من
النزاع
• لا يشترط لاستعمال الدائن حقوق مدينه لدى مدين المدين
سوى شرط وحيد هو أن يكون محقق الوجود خال من النزاع
• تفريعا على ذلك يكون للدائن استعمال حقوق المدين لدي
الغير ولو كان حق
الدائن معلقا على شرط أو مقترنا بأجل ويكون للدائن وليس حقه قابلا
للتنفيذ استعمال
حقوق مدينه لدى الغير على سند بأن الدعوى غير المباشرة ليست إجراءا تنفيذيا وإن كانت تمهد للتنفيذ
• لا يشترط لاستعمال الدعوى غير المباشرة أسبقية حق الدائن
على حق المدين المدين أى أنه يكون للدائن استعمال حقوق مدينه لدي مدين المدين بصرف النظر عما
إذا كان حق المدين لدي مدينه قد نشأ لاحقا أو سابقا لحق الدائن ففى الحالتين يدخل المال فى ذمة المدين أى فى الضمان العام
للدائنين وبذا تختلف الدعوى غير المباشرة عن الدعوى البوليصية وفيها يطعن الدائن فيما سنرى بعدم
نفاذ التصرف الذى أبرمه المدين والغير فى مواجهته إذا كان عن غش ويشترط فيها أن يكون حق الدائن سابقا على تصرف المدين
المطعون فيه ولا يتسنى فهم المسألة إلا إذا تأملنا الغاية من الدعويين فهي فى الدعوى غير
المباشرة تفادى نقص الضمان العام للدائنين بسبب إهمال المدين أو سكوته عن استعمال حقوقه بنفسه لذا ليس منطقيا أن يكون تاريخ
نشوء حق الدائن رافع الدعوى مباشر الإجراءات مؤثرا أما الغاية من الدعوى البوليصية فهي حماية
الضمان العام من التصرفات الضارة للمدين بعدم نفاذها فى مواجهة الدائنين ولا يتحقق الضرر إلا بأسبقية نشوء حق الدائن على
تصرف المدين المطعون فيه بعدم النفاذ
الشروط التى ترجع إلى المدين :-
• لا ينهض الدائن لاستعمال حقوق مدينه لدي الغير
إلا إذا تقاعس المدين عن استعمال حقه بنفسه شريطة أن يترتب على ذلك إعسار
المدين أو زيادة إعساره وثمة شرط إجرائي أخر هو إدخال المدين طرفا فى الدعوى
أ-عدم استعمال المدين حقه بنفسه :
الغرض من الدعوى غير المباشرة على ما رأينا –
تفادي نقص الضمان العام بسبب إهمال المدين بعدم استعمال حقوقه لدي مدين المدين
وتفريعا على ذلك إذا شرع الدائن فى استعمال حقوق مدينه فنهض
المدين إلى مباشرة حقوقه بنفسه واتخذ موقفا إيجابيا فإنه يجب على الدائن فى هذه الحالة الامتناع عن المضي فى
الإجراءات التى بدأنها وأن يترك إتهامها للمدين على أنه يكون للدائن مع ذلك طلب إبقائه فى الدعوى أو
التدخل فى الدعوى التى رفعها المدين ليراقب مدى جدية المدين فى المحافظة على حقوقه وخشية التواطؤ بين المدين ومدينه.
والمهم أنه إذا ثبت عدم استعمال المدين لحقوقه كان للدائن
مباشرة هذه الحقوق قبل الغير بقطع النظر عن مبرر تقصير المدين وهل هو سوء النية أى أو مجرد
الإهمال
ب-إعسار المدين :
إذا قعد المدين عن مباشرة حقوقه قبل الغير
بسوء نية أو لمجرد الإهمال أو التقصير
لا يكون مع ذلك للدائن استعمال حقوق مدينه إذا لم يترتب على عدم
استعمال المدين
لحقوقه قبل الغير إعساره ولا زيادة هذا الإعسار
وعلى ذلك ورد نص المادة صريحا بأن استعمال
الدائن لحقوق مدينه لا يكون مقبولا إلا إذا كان عدم الاستعمال من شأنه أن يسبب إعساره أو أن
يزيد من هذا الإعسار
والرأي عندنا أن إعسار المدين شرط فى الدعوى إعمالا لشرط
المصلحة أساس لرفع الدعوى بحيث أن إغفاله من جانب المشرع لن يؤثر فى وجوب اشتراطه فلا دعوى بلا مصلحة ولن يكون للدائن
مصلحة فى استعمال حقوق مدينه لدي الغير إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى إعساره أو يزيد من هذا الإعسار
أما إذا كان المدين برغم عدم استعمال حقوقه لدي الغير موسرا فليس لدائنيه استعمال حقوقه.
وإنما يثور التساؤل عن معني الإعسار هل هو الإعسار الفعلي
وهو زيادة الديون عن الحقوق أم الإعسار القانوني الذى يستلزم الحكم بشهره إعمالا للمادة وما بعدها من القانون المدني
ونبادر بالإجابة بأن القصد هو الإعسار الفعلي لا القانوني وبذا يكفي لرفع الدعوى غير المباشرة أن
تكون أموال المدين غير كافية للوفاء بديونه جميعا أى التى حل أجل سدادها والتى لم يحل أجلها حتى ولو لم يصدر حكم بشهر الإعسار
وعبء إثبات إعسار المدين يقع على عاتق الدائن وعلى المدين
أن يثبت العكس بأن أمواله تكفي للوفاء بديونه
إدخال المدين خصما فى الدعوى :-
لا يجوز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة إلا إذا
أدخل المدين خصما فى الدعوى
ونلفت النظر بهذا الخصوص لمسألتين : الأولي أن المقصود هو
إدخال المدين خصما فى الدعوى وبذا لا يكون على الدائن أن يدخل سائر الدائنين فى الدعوى ومع ذلك فإن الحكم الصادر فيها يكون
حجة فى مواجهة جميع الدائنين اعتبارا بأن الدائن نائب عن المدين وهو يمثل سائر الدائنين فى
نيابته
والثانية إن المشرع يشترك ادخال المدين خصما
فى الدعوى وهو إجراء أبعد من مجرد الإعذار وبذا لا حاجة لأن يعذر الدائن المدين قبل استعمال
الدعوى غير المباشرة
الحقوق والدعاوى التى يستعملها الدائن
باسم المدين
الثابت بأن الدائن يستعمل حقوق مدينه
غالبا عن طريق التى يرفعها على مدين المدين وقد يقتصر استعمال الدائن لحقوق مدينه على القيام
بعمل أو باتخاذ إجراء يقوم به باسم المدين إلا أن تدخل الدائن فى شئون مدينه باستعمال الدعوى غير المباشرة لا يرقي إلى حد
إمكانية استعمال الدائن ما للمدين من رخص والأصل استعمال الدائن لجميع حقوق مدينه ودعاواه
إلا ما استثني منها وقد أخرج المشرع بالمادة مدني طائفة من الحقوق من مجال استعمال الدعوى غير المباشرة وهى الحقوق المتصلة
بشخص المدين والحقوق غير القابلة للحجز عليها فإن أضفنا إلى ذلك أن استعمال حقوق المدين يقتصر
على الحقوق لا الرخص فإننا نعرض لهذه المسائل فيما يلي
أ-الحقوق الدعاوى المتصلة بشخص المدين
وتفريعا على ذلك لا يكون للدائن استعمال
الحقوق غير المالية ولا يجوز أن يستعمل
حقوق المالية التى لا يجوز الحجز عليها ولا الحقوق والدعاوى المتصلة
بشخص المدين بما
فى ذلك مثلا حق المدين فى المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي ولا الحقوق الأدبية للمؤلف فى نشر مصنفه أو فى عدم
نشره ولا يدخل فى مجال الدعوى غير المباشرة حق الواهب فى الرجوع فى الهبة فحق الرجوع ينبني على اعتبارات شخصية يستقل الواهب
وحده بتقديرها
ب-لا يجوز للدائن استعمال ما للمدين
من رخص
:
الرخصة واقعة تؤدي إلى اكتساب حق جديد
للدائن أو هي الحق الذى يتوقف نشوئه على إعلان إرادة من جانب الشخص بما فى ذلك مثلا قبول
الهبة ورفع دعوى الشفعة وإدارة المال أو استغلاله فهذه المسائل وغيرها متروك تقديره للمدين والقول بغير ذلك أى بتحويل الدائن
رخص المدين سلب طرق الأخير فى التقدير وفى تصريف شئونه وأنه تدخل أبعد فى شئون المدين غير مبرر
وبذا لا يكون للدائن بالدعوى غير المباشرة قبول
عن المدين ولا قبول صفقة معروضة على
المدين ولا طلب الشفعة باسم المدين ولا يحل محل المدين فى إدارة
أمواله أو فى
استغلالها
فإذا ارتفعت الرخصة إلى مرتبة الحق أمكن للدائن أن يستعمل هذا
الحق باسم مدينه مادام قد استوفي الشروط اللازمة ولو يغير من ذلك أن يكون ثبوت الحق نهائيا فى ذمة المدين متوقفا
على إرادته أو على رضائه فيما يسمي لم ينشأ وبذا لا يكون للدائن باسم المدين استعمالها أما الخيار فيفترض أن الحق نشأ
ويتعلق الخيار باستعمال الحق ومثال الخيارات حق الموصى إليه فى قبول الوصية وحق المستفيد من
الاشتراط لمصلحة الغير فى قبول المنفعة التى وجهت إليه بالاشتراط
الفرع الثاني – آثار الدعوى غير
المباشرة
أ-بالنسبة للمدين :
استعمال الدائن لحقوق مدينه يدخل مال
المدين فى الضمان العام للدائنين لكنه لا يغل يد المدين عن التصرف فيه بعد أن عاد إليه بكافة
أنواع التصرف بنقله إلى الغير أو بالتصالح عليه مع الخصم أو بالنزول عنه فإن فعل ذلك انقضت الدعوى غير المباشرة ولا يكون أمام
الدائن لمواجهة تصرف المدين فى الضمان العام سوى الطعن عليها بالدعوى البوليصية بافتراض توافر
الشرائط الأخرى
بالنسبة للدائن :
يجوز للدائن بمقتضي نيابته القانونية
عن المدين مطالبة الخصم بكل ما كان يستطيع أن يطالبه به المدين حتى ولو كان حق الدائن أقل مما
يطالب به الخصم فمثلا لو كان (أ) دائنا لـ (ب) بـ 15.000 جنيه وكان (ب) دائنا لـ (ج) بـ 20.000 جنيه لـ (أ) مطالبة (ج) بحقوق
(ب) جميعها أى بمبلغ الـ 20.000 جنيه وتفسير ذلك إن حقوق المدين لدي الغير لا ينصرف إلى ذمة
الدائن رافع الدعوى مباشرة الإجراءات بل أن المال يدخل فى الضمان العام للدائنين أى يشاركه فيه غيره من دائني المدين أى دون أن
يختص به الدائن رافع الدعوى وحده والمشاركة فى التنفيذ على مال المدين أحد أهم نقاط الضعف فى
الدعوى غير المباشرة حيث لا يستقل بها الدائن رافع الدعوى مباشر الإجراءات
بالنسبة للخصم فى الدعوى :
الخصم فى الدعوى غير المباشرة هو مدين
المدين ويستطيع الأخير أن يتمسك فى مواجهة الدائن بجميع الدفوع التى كان يحق له التمسك بها فى
مواجهة مدينه بما فى ذلك الدفع بانقضاء الدين بالتقادم أو بالإبراء أو المقاصة كما يكون للخصم التمسك فى مواجهة الدائن
المدعي بأوجه البطلان التى تشوب السند الذى أنشأ الدين
الدعوى المباشرة
الدعوى غير المباشرة نادرة عملا لعيب يشوبها وهو
أن الدائن رافع الدعوى مباشرة الإجراءات لا يستقل وحده بنتيجتها بما لا يدفعه عادة إلى ضياع الوقت والجهد
والنفقات لذا وضع المشرع تحت يد الدائن وسيلة أخرى هى حجز ما للمدين لدي الغير بشرط أن يكون محل التزام المدين مبلغا من
النقود وهو يؤدي مباشرة إلى الحجز على حين أن الدعوى غير المباشرة محض تمهيد للحجز
ويكون للدائن إذا كان محل التزام المدين عملا أو امتناعا عن
علم أن يرجع على مدين المدين بدعوى
مباشرة يستقل وحده بنتيجتها فلا يشاركه فيها دائن آخر
والدعوى المباشرة تقررت بالقانون المصري فى حالات معينة على
سبيل الحصر فى عقد الإيجار المادة مدني وبها يكون للمؤجر الرجوع مباشرة على المستأجر من الباطن بما فى ذمة المستأجر
الأصلي
وفى عقد المقاولة حيث يكون للمقاول من الباطن والعمال الذين
استخدمهم المقاول الأصلي الرجوع مباشرة
على رب العمل بقدر المبلغ الذى يكون به مدينا للمقاول الأصلي وقت
رفع الدعوى
المادة مدني
وفى الوكالة يجوز للموكل الرجوع مباشرة على نائب الوكيل
وللأخير الرجوع مباشرة على الموكل المادة مدني
المطلب الثاني – الدعوى
البوليصية
نصوص قانونية تعليق
وتقسيم
:
فى المادة مدني لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من
مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب
عليه إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها بالمادة التالية
وفى المادة أنه إذا كان تصرف المدين بعوض اشترط لعدم
نفاذه فى حق الدائن أن يكون من صدر له
على علم بهذا الغش ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد
صدر من المدين
وهو عالم أنه معسر كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين
المعسر
أما إذا كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ فى حق الدائن ولو
كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا
وإذا كان الخلف الذى انتقل إليه الشئ من المدين قد تصرف
فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا
الغش إن كان المدين قد تصرف بعوض أو كان هذا الخلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف
الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعا
وتنص المادة بأنه إذا ادعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن
يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها
وفى المادة أنه متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك
جميع الدائنينة الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم
وتقضي المادة فإنه إذا كان من تلقي حقا من المدين المعسر
لم يدفع ثمنه فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل وقام بإيداعه خزانة المحكمة
وتنص المادة بأنه إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على
آخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة
وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل
الذى عين أصلا للوفاء فلا يسرى هذا الوفاء فى حق باقي الدائنين وكذلك لا يسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل إذا
كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى استوفي حقه
وأخيرا تنص المادة بأنه تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال
بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه
فى سبع مواد إذن عرض المشرع للدعوى البوليصية أو دعوى عدم
نفاذ التصرف حدد فيها شروط رفع الدعوى بالنسبة للدائن والمدين وبالنسبة للتصرف المطعون فيه
وبين المادة 239 إلى 242 آثار الدعوى فى حين نصت المادة على سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بمضي
المدة
وإذا انتهينا آنفا بأن الدعوى غير المباشرة
تحمى الدائن من إهمال المدين عن استعمال حقوقه لدي الغير بما ينقص من الضمان العام إلا أنها
لا تحميه من خطر تصرف المدين فى أمواله وقد أراد المشرع حماية الدائن العادي من التصرفات الضارة للمدين فمنحه دعوى تسمي
بالدعوى البوليصية أو دعوى عدم نفاذ التصرف الضار فى مواجهة دائنيه
والمتأمل بدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين يرى بأنها تتضمن تدخلا
أبعد فى أعمال المدين فالأصل حرية المدين فى إبرام التصرفات القانونية ونفاذها واستثناء من هذا الأصل يكون
للدائن الطعن بعدم نفاذ تصرفات المدين بما يمس بشخص المدين وبالمتصرف إليه ومتى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع
الدائنين الذين صدر هذا التصرف أضرارا بهم ولما كانت آثار الدعوى البوليصية أشد خطورة من الدعوى
غير المباشرة فيترتب تفريعا على ذلك أن شروط الأولي أشد قسوى من الثانية وأية ذلك أن الدعوى البوليصية يرفعها الدائن
باسمه بهدف تقرير عدم نفاذ التصرف الضار الذى أبرمه المدين بينما الأداة فى الدعوى غير المباشرة
نيابة قانونية للدائن عن المدين باسم المدين يعالج بها موقف المدين السلبي الذى يترتب عليه إنقاص الضمان العام للدائنين
وإيجازا الدعوى غير المباشرة تعالج موقفا سلبيا للمدين وأثرها
استعمال حقوق المدين فى مواجهة مدينه بينما تعالج الدعوى البوليصية موقفا إيجابيا للمدين حين
يتصرف فى أمواله إضرارا بحقوق دائنيه والمنطق أن تكون شروط الموقف الإيجابي أبعد مدي من مواجهة الموقف السلبي
ونعرض فى فرعين لشروط الدعوى البوليصية ثم لآثارها :
الفرع الأول – شروط الدعوى
البوليصية
أولا : الشروط المتصلة
بالدائن الطاعن :
ليس للدائن رفع الدعوى بعدم نفاذ تصرف
المدين فى مواجهته إلا إذا كان حقه
مستحق الأداء سابقا فى الوجود على التصرف المطعون فيه والتصرف ضارا بمصلحته
أ-حق الدائن مستحق الأداء :
إذا كان المشرع يكتفي فى الدعوى غير المباشرة بأن يكون حق
الدائن محقق الوجود خال من النزاع فإنه
يتشدد فى الدعوى البوليصية فيشترط أن يكون حق الدائن مستحق الأداء
وهو مرتبة فى
الحق أعلة من الخلو من النزاع ولا يكون الحق مستحق الأداء إلا إذا كان محقق الوجود خال من
النزاع ويفسر تشدد المشرع على ما رأينا بأن
الدعوى البوليصية تتضمن تدخلا أبعد فى أعمال المدين إذ يطعن بها
الدائن بتعطيل
آثار تصرف كان طبيعيا أن يكون نافذا بينما يقتصر أثر الدعوى غير المباشرة على مجرد استعمال
حقوق المدين التى سكت عن استعمالها
وتفريعا على ذلك إذا كان حق الدائن محقق الوجود خال من
النزاع لا يكون له رفع الدعوى باسمه مطالبا بعدم تصرفات المدين الضارة بالضمان العام
ولا يكون للدائن بحق معلق على شرط أو مقترن بأجل رفع
دعوى عدم نفاذ التصرفات الضارة
ب-أسبقية حق الدائن على التصرف
المطعون فيه
:
إذا نشأ حق الدائن قبل المدين فى ينار
2005 وتصرف المدين فى أمواله للغير فى
مارس فى نفس العام كان للدائن رفع الدعوى بعدم نفاذ التصرف أما إذا
تصرف المدين فى
أمواله فى أبريل 2005 ونشأ حق الدائن فى أكتوبر من نفس العام لا يكون للأخير رفع الدعوى بعدم
نفاذ تصرف أبرم قبل نشوء حقه
ونربط نحن بين اشتراط أسبقية حق الدائن للتصرف المطعون فيه
وشرط الضرر فأي ضرر يلحق بدائن لم يكن دائنا وقت انعقاده بينما يربط البعض بين أسبقية حق الدائن وغش المدين إذ لا يتصور وجود
غش من قبل المدين إذا تصرف فى أمواله للغير قبل نشوء مديونية الدائن ما لم يكن المدين قد صدر
منه التصرف متوقعا أنه سيصبح مدينا فى وقت قريب فقصد من تصرفه الإضرار بدائن مستقبل كأن يخرج بعض أمواله من الضمان العام فى
وقت يسعي فيه لإبرام عقد قرض فيتم القرض بعد تماما تصرفه وبذا يثور التساؤل هل يكون للدائن أن
يطعن بعدم نفاذ التصرف بينما لم ينشأ على تصرف المدين
ونسارع للتنويه بالإيجاب لتوافر الحكمة من رفع الدعوى
شريطة أن يثبت الدائن توافر الغش والضرر
ونلفت النظر بهذا الخصوص إلى مسائل ثلاث الأولي ، أن
العبرة بأسبقية نشوء حق الدائن على تصرف المدين وليس بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تحديد مقداره ولا بتاريخ الفصل فيما نشأ عنه من
منازعات
وترتيبا على ذلك إذا نشأ حق الدائن قبل تصرف المدين كان للأول
رفع الدعوى البوليصية حتى ولو لم يصبح
حقه إلا مستحق الأداء تاليا لتاريخ تصرف المدين
وللدائن بحق معلق على شرط واقف أو مقترن بأجل رفع الدعوى
البوليصية على تصرف للمدين صدر قبل تحقق الشرط أو قبل حلول الأجل
والمسألة الثانية أن العبرة بانعقاد التصرف المطعون فيه وليس
بتاريخ شهره أو تسجيله إن كان من التصرفات التى تخضع فى نفاذها للشهر أو التسجيل
فإذا نشأ حق الدائن قبل المدين فى مايو 2005 وباع الأخير
عقاره فى سبتمبر من نفس العام كان للأول الطعن بعدم نفاذ البيع فى مواجهته حتى
ولو لم يقم المشتري بتسجيل البيع إلا فى ديسمبر من نفس
العام فالعبرة فيما قدمنا بتاريخ انعقاد التصرف لا بتسجيله
وأخيرا فإن عبء إثبات أسبقية نشوء حقه على تصرف المدين
المطعون فيه تقع على عاتق الدائن وتختلف طريقة الإثبات بحسب مصدر حق الدائن واقعة مادية أى عمل غير مشروع أو عمل نافذ أو أنه
تصرف قانوني فإن كان مصدر حق الدائن واقعة مادية أمكنه إثبات نشوء حقه بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك
البينة أو شهادة الشهود
والقرائن
وإذا كان مصدر حق الدائن تصرفا قانونيا فلا تثور صعوبة إن
كان مثبتا فى محرر رسمي فأخذا من المادة 11 من قانون الإثبات فإن للمحررات الرسمية حجة على
الناس كافة بما دون فيها من أموال قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى
حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا أنها تكتسب حجية لا يجوز نقضها إلا بطريق واحد هو الطعن بالتزوير
فإن كان التصرف مثبتا فى ورقة عرفية فالقاعدة أن الأوراق
العرفية لا تكون حجة على الغير فى تاريخها إلا منذ أن تكتسب تاريخ ثابت ولا ريب بأن المتصرف
إليه الذى يطعن عليه بالدعوى البوليصية من الغير ولذا انتهي الفقه لعدم ضرورة إثبات تاريخ الورقة
العرفية للاحتجاج بها على المتصرف إليه
ج-أن يلحق الدائن ضرر جراء التصرف :-
من نافلة القول أن تصرف المدين بمال كان من الممكن أن يدخل
فى الضمان العام ويستوفى منه الدائن حقه ضرر بلا شك بالدائن يخوله رفع الدعوى بعدم نفاذ التصرف فى مواجهته
فإذا تصرف المدين فى مال لا يدخل فى الضمان العام إما لاتصاله
بشخص المدين أو لأنه من الأصل لا يجوز الحجز عليه فلا يكون للدائن رفع الدعوى البوليصية لتخلف
الضرر
وللمتصرف إليه التخلص من آثار الدعوى البوليصية إذا اتفق مع
المدين ولم يكن قد دفع له الثمن حيث يمكن إيداع ثمن المثل فى خزانة المحكمة ولو كان قد اشتري
بأقل من ثمن المثل أو حتى تلقي الحق من المدين تبرعا وهو ما يفهم من المادة 241 مدني
ثانيا – الشروط المتصلة بالتصرف
المطعون فيه
:
أ-تصرف قانوني :
التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة لأحداث
أثر قانوني معين بما فى ذلك العقد
والإرادة المنفردة وهو ما يتعين الطعن فيه بالدعوى البوليصية لذا لا
يكون للدائن
الطعن فى الأعمال المادية للمدين أى بالتزاماته غير التعاقدية الناشئة عن العمل غير المشروع
أو عن الإثراء بلا سبب وتفسير ذلك أن
الأعمال المادية على عكس التصرفات القانونية لا تنشأ فى ذمة المدين بإرادته وبذا لا يكون تصور
إضراره بالدائن فإن ترتب على العمل المادي إضرار بالدائنين أمكن الطعن عليه بعدم النفاذ ويضرب
الفقه مثلا على ذلك بالأحكام القضائية فإذا صدر عن المدين غش فى أثناء مباشرة الدعوى من شأنه الإضرار بالدائنين أمكن
لهؤلاء الطعن فى هذه الحالة بما يسمي اعتراض الخارج عن الخصومة وفيه لا يطعن الدائن بطبيعة
الحال فى تصرف قانوني بل فى حكم أى عمل مادي صدر ضد مدينه بالغش أو بتواطؤ المدين مع الخصم حتى يصدر الحكم إضرارا بالدائن وبذا
ينتهي البعض بأن اعتراض الخارج عن الخصومة محض تطبيق للدعوى البوليصية على الأحكام أو على العمل
المادي إذا توافر الإضرار بالدائنين
وتنعكس هذه المسألة بآثارها كذلك بالنسبة للقسمة فقد ورد نص
المادة مدني صريحا بأن لدائني كل شريك أن يعارضوا على أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم
وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الإجراءات وإلا كانت القسمة
غير نافذة فى حقهم فعدم نفاذ القسمة فى مواجهة دائني الشركاء ليس طعنا فى تصرف قانوني بل فى عمل
قضائي وهو محض تطبيق للدعوى البوليصية فى الأعمال المادية
وتبقي القاعدة مع ذلك أن مجال الدعوى البوليصية تصرفات المدين
القانونية وما ذكرناه متعلقا بالأحكام أو بالعمل المادي استثناء يؤكد القاعدة ولا ينفيها
وإن كانت القاعدة أن الطعن بالدعوى البوليصية يتعلق
بالتصرف القانوني فليس من المهم بعد ذلك أن يكون التصرف من جانبين كعقد أو من جانب واحد كنزول
المدين عن حق انتفاع أو نزوله عن دين له وليس مهما كذلك أن يكون التصرف القانوني معاوضة أو تبرعا منشئا لالتزام أو مسقطا
لالتزام
ب-أن يكون التصرف مفقرا
أساس الدعوى البوليصية الأول افتقار
المدين فإن لم يكن تصرف المدين مفقرا وثمة علاقة بين افتقار المدين والضرر وبعبارة أخري لا
يمكن أن يتضرر الدائن من تصرف المدين إلا إذا تضمن الإنقاص من الضمان العام للدائنين
وقد ورد نص المادة مدني صريحا بجوار الطعن فى تصرفات المدين
إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد فى التزامه وترتيبا على ذلك يجوز للدائن الطعن فى عقد التزام فيه المدين
بدفع الثمن وبعقد قرض أبرمه المدين يمكن أن يترتب عليه إعساره أو زيادة فى هذا الإعسار وبأن يطعن
فى تعهد المدين بدفع حصة فى شركة وبأن يطعن فى عقد تأمين يدفع فيه المدين أقساطا مرتفعة كما يجوز الطعن فى كل نزول من
المدين عن حق مكتسب له سواء كان حقا شخصيا أو عينيا
إنما يثور التساؤل عن إمكانية الطعن فى تصرفات المدين
التى لا يترتب عليها إنقاص الضمان العام ولا زيادة التزامات المدين وتسمي برفض الاغتناء
ونبادر للإجابة بالنفي أخذا فى المادة التى حددت حالات الطعن بعدم
النفاذ فى تصرفات المدين التى تنتقص من حقوقه أو تزيد من التزاماته
فرفض الاغتناء ليس من التصرفات المفقرة التى يطعن عليها بالدعوى
البوليصية وتفريعا على ذلك فإن امتناع المدين عن قبول تبرع لا يطعن عليه بالدعوى البوليصية
ورفض المدين قبول الهبة لا يطعن عليه بالدعوى البوليصية فليس فى الامتناع سلب لحق المدين ولا
تحميله بدين جديد
ورفض الاغتناء يختلف عن رفض الإبراء والأول فيما قدمنا
لا يطعن عليه بالدعوى البوليصية لأنه لا يسلب المدين حقا كان له ولا يثقله بدين بينما رفض الإبراء إنقاص من الحقوق يجوز
الطعن فيه بالدعوى البوليصية
فإذا كان رفض الاغتناء بالمعني الذى بسطناه لا يجوز الطعن
عليه بالدعوى البوليصية أخذا من صريح نص المادة مدني فإنه يستثني من ذلك حالة خاصة ورد النص عليها بالمادة تقضي بأن نزول المدين
عن التقادم لا ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر أضرارا بهم
والمعني أن نزول المدين عن التمسك بالتقادم لمصلحته وهو عمل لا ينقص
من حقوقه ولا يثقله بالتزامات فيدخل لذلك فى رفض الاغتناء ومع ذلك يمكن الطعن فيه بالدعوى البوليصية
شريطة الإضرار بالدائنين
وإجمالا فرفض الإبراء لا يدخل فى رفض الاغتناء وبذا يجوز
الطعن فيه بعدم النفاذ ونزول المدين عن التمسك بالتقادم يدخل فى معني رفض الاغتناء ويجوز استثناء الطعن فيه بالدعوى البوليصية
ويبقي أن نعرض لمسألتين ثار
بشأنهما جدل قديم حسمه المشرع الأول تفضيل المدين لدائن على آخر
دون حق بإعطائه تأمينا خاصا والثانية وفاء المدين لأحد دائنيه
أ-تفضيل دائن على آخر دون حق :
قد يلجأ المدين إلى تفضيل أحد دائنيه على الآخرين دون
حق بأن يمنحه تأمينا خاصا كرهن رسمي أو رهن حيازي ولهدف حرمان الدائن من هذه الميزة خوله المشرع الطعن فيه بالدعوى
البوليصية.
ونلفت النظر – بهذا الصدد لفرضين الأول أن تكون الميزة أو
التأمين الخاص قد أعطي للدائن معاوضة وعندها يتعين على الدائن للطعن فى التصرف بالدعوى البوليصية إثبات الغش أو التواطؤ بين المدين والدائن
الذى تقرر له هذا الضمان
فإن كانت الميزة أو التأمين الخاص قد أعطي للدائن
تبرعا أمكن الطعن فيه بعدم النفاذ دون
حاجة لإثبات الغش أو التواطؤ والمهم أن كسب الطعن يرتب نتيجة مفادها
عدم نفاذ الضمان
الخاص فى مواجهة بقية الدائنين
ب-الوفاء لأحد الدائنين :-
إذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل
انقضاء الأجل الذى عين أصلا للوفاء فإن
الوفاء لا يسرى فى مواجهته بقية الدائنين اعتبارا بأنه محض تبرع لا
يسرى فى حق بقية
الدائنين وينطبق ذات الحكم إذا كان الوفاء للدائن قد تم بعد انتهاء الأجل ولكن عن طريق الغش والتواطؤ بين
الموفي والموفي له على سند بأن التصرف فى هذه الحالة معاوضة يتعين لعدم نفاذها ثبوت الغش والتواطؤ
والأثر المترتب على كسب الدعوى عدم نفاذ الوفاء الذى تم فى
مواجهة بقية الدائنين وعلى الدائن الموفي له رد ما قبضه ليقتسمه سائر الدائنين بقسمة الغرماء
ثالثا – الشروط المتعلقة بالمدين
والمتصرف إليه
يشترط للطعن بالدعوى البوليصية أن يترتب
على تصرف المدين إعساره أو زيادة هذا
الإعسار وأن يكون ثمة غشا يدبر ضد مصلحة الدائن وبين الإعسار والغش
نعرض للمسألة على
النحو الآتي :
شرط إعسار المدين :-
يجب على الدائن للطعن فى تصرف المدين بعدم النفاذ
أن يثبت بأن تصرف المدين قد تسبب فى
إعساره إذا كان موسرا قبل إبرام التصرف أو أنه أدى إلى زيادة هذا
الإعسار إذا
أبرمه المدين وهو أصلا معسر فإن لم يكن فى تصرف المدين إعساره ولا زيادة إعساره فلا يكون للدائن
الطعن فيه
ونلفت النظر بهذا الخصوص لمسألتين الأولي أن المقصود هو
الإعسار الفعلي بزيادة ديون المدين على
حقوقه الحالة والآجلة وليس الإعسار القانوني الذى يفترض صدور حكم
بشهره وتخفيفا
لعبء إثبات الإعسار وهو ثقيل على الدائن نص المشرع بأنه إذا ادعي الأخير إعسار المدين فليس
عليه فى ذلك إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون بدون حاجة لإثبات حقوق المدين وعلى المدين
ليكسب الدعوى أن يثبت أن له أموالا تساوى قيمة الديون أو تزيد عليها
والمسألة الثانية أنه لا يكفي إعسار المدين أو زيادة
إعساره شرط فى الدعوى البوليصية بل يجب أن تظل حالة الإعسار قائمة إلى وقت رفع الدعوى بمعني أنه
إذا رفع الدائن الدعوى البوليصية مطالبا بعدم نفاذ تصرف المدين لأنه يعسره أو يزيد فى إعساره ولكن المدين أصبح موسرا بعد
ذلك لم يكن للدائن الحق فى الطعن فى التصرف فليس له مصلحة فيه ولا دعوى بلا مصلحة
2-غش المدين والمتصرف إليه :
إذا كانت الدعوى غير المباشرة تدور
حول إهمال المدين أو قعوده عن استعمال
حقوقه لدي الغير فالدعوى البوليصية أساسها غش المدين والمتصرف إليه
بما يضر بالضمان
العام للدائنين والأولي تجازي الموقف السلبي للمدين والثاني تجاري الموقف الإيجابي للمدين عندما يتصرف فى
أمواله بغش وتواطؤ إضرارا بدائنيه إذا أبرم التصرف معاوضة
والثابت أن الغش الذى يخول للدائن الطعن فى تصرفات المدين بعدم
النفاذ يختلف عن التدليس الذى يعيب الإرادة والفرق لا يكمن فقط بأن الأول يقضي عليه بعدم
النفاذ والثاني يطعن فيه بالإبطال بل يتمثل الفرق أساسا بأن التدليس أفعال احتيالية من أحد طرفي العقد ضد الآخر بينما الغش
يصدر من أحد أطراف التصرف وهو المدين ضد طرف خارج التصرف هو الدائن بقصد الإضرار به
وثمة مشكلات أربع يثيرها شرط الغش الأولي معني الغش وهل يشترط
لإثباته وجود قصد الإضرار بالدائن
والثانية عن مدي أو نطاق الغش وهل يشترط توافره فى جميع تصرفات
المدين والثالثة
هل يشترط الغش من جانب المتصرف إلية والأخيرة هل يمكن الرجوع على خلف المتصرف إليه بالدعوى
البوليصية بافتراض توافر الغش فى جانبه
وعن ماهية الغش نرى أنها قسمت الفقه على قسمين الأول أن
الغش لا يعتبر متوافرا ما لم يثبت الدائن أن المدين قصد من تصرفه الإضرار بمصلحة الدائن والثاني أنه لا يلزم ثبوت قصد الإضرار
بالدائنين بل يكفي علم المدين بحالة إعساره أو بأن التصرف سيزيد من إعساره ويبرمه برغم ذلك
وبين الرأيين اتجه المشرع ونؤيده إلى الثاني فنصت
المادة بأنه يكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم بأنه
معسر وبذا يقيم النص قرينة على قيام الغش من مجرد علم المدين وقت التصرف فى أمواله بأنه معسر وهي قرينة بسيطة يكون للمدين
نقضها بالدليل العكسي أى يكون له مثلا إثبات أنه برغم علمه بإعساره لم يقصد من التصرف الإضرار
بالدائنين بأن كان يعتقد أن التصرف سبب فى إثرائه وبغير النص سيكون عسيرا على الدائن إثبات قصد الإضرار لدي المدين فما يكمن
فى النوايا وما أخفاه الضمير يصعب إثباته
وعن التساؤل الثاني فإنه لا يشترط ثبوت غش المدين للطعن
بالدعوى البوليصية إلا فى المعاوضات أما إذا كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ فى حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية
ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا
وفى المسألة الثالثة نرى بأن الغش شرط فى المدين وفى
المتصرف إليه على حد سواء بمعني أنه إذا كان التصرف معاوضة وجب على الدائن إثبات غش المتصرف إليه بأن يثبت الدائن أن من صدر
إليه التصرف كان يعلم بغش المدين
ويعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم
أن هذا المدين معسر فعلم المتصرف إليه بإعسار المدين قرينة على الغش من جانب المتصرف إليه وهي قرينة بسيطة يمكنه إقامة
الدليل على عكسها فإن كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ فى حق الدائن حتى ولو كان من صدر له التبرع
حسن النية وحتى لو ثبت أنه لم يرتكب غشا
وإجمالا فإن الأحكام الخاصة بالغش من حيث معناه وإثباته
وحالاته تنطبق بذاتها على المدين والمتصرف إليه
ويبقي أخيرا أن نوضح بأنه إذا تصرف المتصرف إليه بدوره
إلى شخص ثالث أمكن الرجوع على الأخير بالدعوى البوليصية وفى هذه الحالة أى إذا كان الخلف الذى انتقل إليه الشئ من المدين قد تصرف
فيه بعوض إلى خلف آخر فإنه لا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني
يعلم بأمرين : غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش إذا تم التصرف معاوضة أو كان الخلف الثاني يعلم باعتبار المدين وقت
تصرفه للخلف الأول إن كان للمدين قد تصرف له تبرعا
والمعني أن الدعوى البوليصية لا تقبل ضد المتصرف إليه
الثاني خلف الخلف إلا إذا توافرت شروطها ضد المتصرف إلبيه الأول بأن يكون سئ النية فى المعاوضات وتوافرت
شروطها كذلك بالنسبة للمتصرف إليه الثاني أى بأن يكون الأخير سئ النية ومعني سوء نيته علمه بغش
المدين إذا كان التصرف معاوضة أو علم إعسار المدين وقت تصرفه الأول إن كان المدين قد تصرف تبرعا
رابعا – رفع الدعوى فى الميعاد :-
ثمة شرط إجرائي آخر ورد عليه النص
مدني به تسقط الدعوى البوليصية بالتقادم بمضي أى من المدتين الآتيتين ثلاث سنوات من اليوم
الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف أو خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف
وتعليقا على النص ننبه لأمرين الأول أن مدة التقادم القصيرة
لا تسرى حتما من يوم صدور التصرف بل من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف اعتبارا بأن الدائن قد يعلم
بصدور التصرف لكنه لا يعلم بأسباب عدم نفاذه كإعسار المدين أو غشه وغش خلفه
والثانية أنه بمرور الحد الأقصى لتقادم الدعوى وهو خمس عشرة سنة
من تاريخ صدور التصرف لا يتصور قبول دعوى عدم النفاذ حتى ولو توافرت شرائطها الموضوعية
الأخري
الفرع الثاني – آثار الدعوى
البوليصية
أ-بالنسبة للدائن
الأثر الأولي فى الدعوى البوليصية
بالنسبة للدائن عدم نفاذ التصرف فى مواجهته وبذا يعتبر أن الحق لم يخرج من الضمان العام
ويستطيع الدائن رافع الدعوى التنفيذ عليه للوفاء بالدين
وللمدين بطبيعة الحال أن يتوقي هذا الأثر بالوفاء
بالدين فيسقط بذلك حق الدائن فى رفع الدعوى وللمتصرف إليه تفادى أثر الدعوى إذا أودع خزانة
المحكمة لحساب الدائن رافع الدعوى ثمن المثل للشئ الذى اكتسبه أو أدى إلى الدائن ما هو مستحق له
فى ذمة الدين
ومتى صدر الحكم فى الدعوى بعدم النفاذ انصرف أثره ليس
فقط إلى الدائن رافع الدعوى مباشرة الإجراءات وإنما جميع الدائنين الذين صدر التصرف إضرارا بهم
وثمة فرض آخر لا يكون فيه بمكنه الدائن استعادة المال
الذى خرج من الضمان العام كما لو اكتسبه المتصرف إليه بعوض وبحسن نية ولكن الدائن مضرور من التصرف بما يخوله
طلب التعويض عن العمل غير المشروع أخذا من القواعد العامة
ب-أثر الدعوى بالنسبة للمدين والمتصرف
إليه :
الأثر الجوهري فى دعوى عدم النفاذ بقاء
التصرف الذى أبرمه المدين صحيحا فى
العلاقة بينه وبين المتصرف إليه مع عدم نفاذه بطبيعة الحال فى
مواجهة الدائنين
ويكون للمتصرف إليه وقد اعتبر التصرف غير نافذ فى مواجهة دائني
المدين الرجوع على المدين بالتعويض عن إخلاله بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن التصرف فضلا عن
فسخ العقد طبقا للقواعد العامة
المصري
المطلب الأول – الدعوى غير
المباشرة
• الدعوى غير المباشرة
إحدى وسائل المحافظة على الضمان العام للدائن من تقصير المدين أو إهماله فى
استعمال حقوقه لدي الغير حيث يخول للدائن باسم مدينه نيابة عنه أن يباشر بنفسه حقوق المدين قبل
مدين المدين من دون أية علاقة مباشرة بين الدائن ومدين المدين
• قرر المشرع للدائن نيابة قانونية بها يقاضي مدين المدين
وهى نوع من النيابة يختلف عن النيابة
العادية لأنها مقررة لمصلحة النائب لا الأصيل فالنائب وهو الدائن
باستعمال حقوق
مدينه لدى الغير إنما يهدف للمحافظة على الضمان العام من أن ينتقص نتيجة قعود مدينه عن المطالبة
بحقوقه فتتحقق مصلحته بذلك بينما النيابة فى صورتها العادية هى حلول إرادة النائب محل إرادة
الأصيل فى إبرام تصرف قانوني تنصرف آثاره إلى ذمة الأصيل لا النائب فهي مقررة لمصلحة الأصيل
• الغاية من الدعوى غير المباشرة إدخال المال فى ذمة
المدين أى فى الضمان
العام للدائنين حتى يمكن بعد ذلك التنفيذ عليه فهي دعوى فردية
يرفعها أحد الدائنين
لكنها تنتهي بأثر جماعي حيث يستفيد منها جميع الدائنين
الفرع الأول – الدعوى غير المباشرة
• الدعوى غير المباشرة إحدى وسائل المحافظة على
الضمان العام للدائن من تقصير المدين أو إهماله فى استعمال حقوقه لدى الغير
حيث يخول للدائن باسم مدينه نيابة عنه أن يباشر بنفسه حقوق المدين قبل مدين المدين من دون أية علاقة مباشرة بين الدائن
ومدين المدين
• قرر المشرع للدائن نيابة قانونية بها يقاضي مدين المدين
وهى نوع من النيابة يختلف عن النيابة
العالية لأنها مقررة لمصلحة النائب لا الأصيل فالنائب وهو الدائن
باستعمال حقوق
مدينه لدى الغير إنما يهدف للمحافظة على الضمان العام من أن ينتقص نتيجة قعود مدينه عن المطالبة
بحقوقه فتتحقق مصلحته بذلك بينما النيابة فى صورتها العادية هى حلول إرادة النائب محل إرادة
الأصيل فى إبرام تصرف قانوني تنصرف آثاره إلى ذمة الأصيل لا النائب فهي مقررة لمصلحة الأصيل
• الغاية من الدعوى غير المباشرة إدخال المال فى ذمة
المدين أى فى الضمان
العام للدائنين حتى يمكن بعد ذلك التنفيذ عليه فهي دعوى فردية
يرفعها أحد الدائنين
لكنها تنتهي بأثر جماعي حيث يستفيد منها جميع الدائنين
الفرع الأول – شروط استعمال الدعوى
غير المباشرة
بالنسبة للدائن
• يجب أن يكون حق الدائن محقق الوجود خال من
النزاع
• لا يشترط لاستعمال الدائن حقوق مدينه لدى مدين المدين
سوى شرط وحيد هو أن يكون محقق الوجود خال من النزاع
• تفريعا على ذلك يكون للدائن استعمال حقوق المدين لدي
الغير ولو كان حق
الدائن معلقا على شرط أو مقترنا بأجل ويكون للدائن وليس حقه قابلا
للتنفيذ استعمال
حقوق مدينه لدى الغير على سند بأن الدعوى غير المباشرة ليست إجراءا تنفيذيا وإن كانت تمهد للتنفيذ
• لا يشترط لاستعمال الدعوى غير المباشرة أسبقية حق الدائن
على حق المدين المدين أى أنه يكون للدائن استعمال حقوق مدينه لدي مدين المدين بصرف النظر عما
إذا كان حق المدين لدي مدينه قد نشأ لاحقا أو سابقا لحق الدائن ففى الحالتين يدخل المال فى ذمة المدين أى فى الضمان العام
للدائنين وبذا تختلف الدعوى غير المباشرة عن الدعوى البوليصية وفيها يطعن الدائن فيما سنرى بعدم
نفاذ التصرف الذى أبرمه المدين والغير فى مواجهته إذا كان عن غش ويشترط فيها أن يكون حق الدائن سابقا على تصرف المدين
المطعون فيه ولا يتسنى فهم المسألة إلا إذا تأملنا الغاية من الدعويين فهي فى الدعوى غير
المباشرة تفادى نقص الضمان العام للدائنين بسبب إهمال المدين أو سكوته عن استعمال حقوقه بنفسه لذا ليس منطقيا أن يكون تاريخ
نشوء حق الدائن رافع الدعوى مباشر الإجراءات مؤثرا أما الغاية من الدعوى البوليصية فهي حماية
الضمان العام من التصرفات الضارة للمدين بعدم نفاذها فى مواجهة الدائنين ولا يتحقق الضرر إلا بأسبقية نشوء حق الدائن على
تصرف المدين المطعون فيه بعدم النفاذ
الشروط التى ترجع إلى المدين :-
• لا ينهض الدائن لاستعمال حقوق مدينه لدي الغير
إلا إذا تقاعس المدين عن استعمال حقه بنفسه شريطة أن يترتب على ذلك إعسار
المدين أو زيادة إعساره وثمة شرط إجرائي أخر هو إدخال المدين طرفا فى الدعوى
أ-عدم استعمال المدين حقه بنفسه :
الغرض من الدعوى غير المباشرة على ما رأينا –
تفادي نقص الضمان العام بسبب إهمال المدين بعدم استعمال حقوقه لدي مدين المدين
وتفريعا على ذلك إذا شرع الدائن فى استعمال حقوق مدينه فنهض
المدين إلى مباشرة حقوقه بنفسه واتخذ موقفا إيجابيا فإنه يجب على الدائن فى هذه الحالة الامتناع عن المضي فى
الإجراءات التى بدأنها وأن يترك إتهامها للمدين على أنه يكون للدائن مع ذلك طلب إبقائه فى الدعوى أو
التدخل فى الدعوى التى رفعها المدين ليراقب مدى جدية المدين فى المحافظة على حقوقه وخشية التواطؤ بين المدين ومدينه.
والمهم أنه إذا ثبت عدم استعمال المدين لحقوقه كان للدائن
مباشرة هذه الحقوق قبل الغير بقطع النظر عن مبرر تقصير المدين وهل هو سوء النية أى أو مجرد
الإهمال
ب-إعسار المدين :
إذا قعد المدين عن مباشرة حقوقه قبل الغير
بسوء نية أو لمجرد الإهمال أو التقصير
لا يكون مع ذلك للدائن استعمال حقوق مدينه إذا لم يترتب على عدم
استعمال المدين
لحقوقه قبل الغير إعساره ولا زيادة هذا الإعسار
وعلى ذلك ورد نص المادة صريحا بأن استعمال
الدائن لحقوق مدينه لا يكون مقبولا إلا إذا كان عدم الاستعمال من شأنه أن يسبب إعساره أو أن
يزيد من هذا الإعسار
والرأي عندنا أن إعسار المدين شرط فى الدعوى إعمالا لشرط
المصلحة أساس لرفع الدعوى بحيث أن إغفاله من جانب المشرع لن يؤثر فى وجوب اشتراطه فلا دعوى بلا مصلحة ولن يكون للدائن
مصلحة فى استعمال حقوق مدينه لدي الغير إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى إعساره أو يزيد من هذا الإعسار
أما إذا كان المدين برغم عدم استعمال حقوقه لدي الغير موسرا فليس لدائنيه استعمال حقوقه.
وإنما يثور التساؤل عن معني الإعسار هل هو الإعسار الفعلي
وهو زيادة الديون عن الحقوق أم الإعسار القانوني الذى يستلزم الحكم بشهره إعمالا للمادة وما بعدها من القانون المدني
ونبادر بالإجابة بأن القصد هو الإعسار الفعلي لا القانوني وبذا يكفي لرفع الدعوى غير المباشرة أن
تكون أموال المدين غير كافية للوفاء بديونه جميعا أى التى حل أجل سدادها والتى لم يحل أجلها حتى ولو لم يصدر حكم بشهر الإعسار
وعبء إثبات إعسار المدين يقع على عاتق الدائن وعلى المدين
أن يثبت العكس بأن أمواله تكفي للوفاء بديونه
إدخال المدين خصما فى الدعوى :-
لا يجوز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة إلا إذا
أدخل المدين خصما فى الدعوى
ونلفت النظر بهذا الخصوص لمسألتين : الأولي أن المقصود هو
إدخال المدين خصما فى الدعوى وبذا لا يكون على الدائن أن يدخل سائر الدائنين فى الدعوى ومع ذلك فإن الحكم الصادر فيها يكون
حجة فى مواجهة جميع الدائنين اعتبارا بأن الدائن نائب عن المدين وهو يمثل سائر الدائنين فى
نيابته
والثانية إن المشرع يشترك ادخال المدين خصما
فى الدعوى وهو إجراء أبعد من مجرد الإعذار وبذا لا حاجة لأن يعذر الدائن المدين قبل استعمال
الدعوى غير المباشرة
الحقوق والدعاوى التى يستعملها الدائن
باسم المدين
الثابت بأن الدائن يستعمل حقوق مدينه
غالبا عن طريق التى يرفعها على مدين المدين وقد يقتصر استعمال الدائن لحقوق مدينه على القيام
بعمل أو باتخاذ إجراء يقوم به باسم المدين إلا أن تدخل الدائن فى شئون مدينه باستعمال الدعوى غير المباشرة لا يرقي إلى حد
إمكانية استعمال الدائن ما للمدين من رخص والأصل استعمال الدائن لجميع حقوق مدينه ودعاواه
إلا ما استثني منها وقد أخرج المشرع بالمادة مدني طائفة من الحقوق من مجال استعمال الدعوى غير المباشرة وهى الحقوق المتصلة
بشخص المدين والحقوق غير القابلة للحجز عليها فإن أضفنا إلى ذلك أن استعمال حقوق المدين يقتصر
على الحقوق لا الرخص فإننا نعرض لهذه المسائل فيما يلي
أ-الحقوق الدعاوى المتصلة بشخص المدين
وتفريعا على ذلك لا يكون للدائن استعمال
الحقوق غير المالية ولا يجوز أن يستعمل
حقوق المالية التى لا يجوز الحجز عليها ولا الحقوق والدعاوى المتصلة
بشخص المدين بما
فى ذلك مثلا حق المدين فى المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي ولا الحقوق الأدبية للمؤلف فى نشر مصنفه أو فى عدم
نشره ولا يدخل فى مجال الدعوى غير المباشرة حق الواهب فى الرجوع فى الهبة فحق الرجوع ينبني على اعتبارات شخصية يستقل الواهب
وحده بتقديرها
ب-لا يجوز للدائن استعمال ما للمدين
من رخص
:
الرخصة واقعة تؤدي إلى اكتساب حق جديد
للدائن أو هي الحق الذى يتوقف نشوئه على إعلان إرادة من جانب الشخص بما فى ذلك مثلا قبول
الهبة ورفع دعوى الشفعة وإدارة المال أو استغلاله فهذه المسائل وغيرها متروك تقديره للمدين والقول بغير ذلك أى بتحويل الدائن
رخص المدين سلب طرق الأخير فى التقدير وفى تصريف شئونه وأنه تدخل أبعد فى شئون المدين غير مبرر
وبذا لا يكون للدائن بالدعوى غير المباشرة قبول
عن المدين ولا قبول صفقة معروضة على
المدين ولا طلب الشفعة باسم المدين ولا يحل محل المدين فى إدارة
أمواله أو فى
استغلالها
فإذا ارتفعت الرخصة إلى مرتبة الحق أمكن للدائن أن يستعمل هذا
الحق باسم مدينه مادام قد استوفي الشروط اللازمة ولو يغير من ذلك أن يكون ثبوت الحق نهائيا فى ذمة المدين متوقفا
على إرادته أو على رضائه فيما يسمي لم ينشأ وبذا لا يكون للدائن باسم المدين استعمالها أما الخيار فيفترض أن الحق نشأ
ويتعلق الخيار باستعمال الحق ومثال الخيارات حق الموصى إليه فى قبول الوصية وحق المستفيد من
الاشتراط لمصلحة الغير فى قبول المنفعة التى وجهت إليه بالاشتراط
الفرع الثاني – آثار الدعوى غير
المباشرة
أ-بالنسبة للمدين :
استعمال الدائن لحقوق مدينه يدخل مال
المدين فى الضمان العام للدائنين لكنه لا يغل يد المدين عن التصرف فيه بعد أن عاد إليه بكافة
أنواع التصرف بنقله إلى الغير أو بالتصالح عليه مع الخصم أو بالنزول عنه فإن فعل ذلك انقضت الدعوى غير المباشرة ولا يكون أمام
الدائن لمواجهة تصرف المدين فى الضمان العام سوى الطعن عليها بالدعوى البوليصية بافتراض توافر
الشرائط الأخرى
بالنسبة للدائن :
يجوز للدائن بمقتضي نيابته القانونية
عن المدين مطالبة الخصم بكل ما كان يستطيع أن يطالبه به المدين حتى ولو كان حق الدائن أقل مما
يطالب به الخصم فمثلا لو كان (أ) دائنا لـ (ب) بـ 15.000 جنيه وكان (ب) دائنا لـ (ج) بـ 20.000 جنيه لـ (أ) مطالبة (ج) بحقوق
(ب) جميعها أى بمبلغ الـ 20.000 جنيه وتفسير ذلك إن حقوق المدين لدي الغير لا ينصرف إلى ذمة
الدائن رافع الدعوى مباشرة الإجراءات بل أن المال يدخل فى الضمان العام للدائنين أى يشاركه فيه غيره من دائني المدين أى دون أن
يختص به الدائن رافع الدعوى وحده والمشاركة فى التنفيذ على مال المدين أحد أهم نقاط الضعف فى
الدعوى غير المباشرة حيث لا يستقل بها الدائن رافع الدعوى مباشر الإجراءات
بالنسبة للخصم فى الدعوى :
الخصم فى الدعوى غير المباشرة هو مدين
المدين ويستطيع الأخير أن يتمسك فى مواجهة الدائن بجميع الدفوع التى كان يحق له التمسك بها فى
مواجهة مدينه بما فى ذلك الدفع بانقضاء الدين بالتقادم أو بالإبراء أو المقاصة كما يكون للخصم التمسك فى مواجهة الدائن
المدعي بأوجه البطلان التى تشوب السند الذى أنشأ الدين
الدعوى المباشرة
الدعوى غير المباشرة نادرة عملا لعيب يشوبها وهو
أن الدائن رافع الدعوى مباشرة الإجراءات لا يستقل وحده بنتيجتها بما لا يدفعه عادة إلى ضياع الوقت والجهد
والنفقات لذا وضع المشرع تحت يد الدائن وسيلة أخرى هى حجز ما للمدين لدي الغير بشرط أن يكون محل التزام المدين مبلغا من
النقود وهو يؤدي مباشرة إلى الحجز على حين أن الدعوى غير المباشرة محض تمهيد للحجز
ويكون للدائن إذا كان محل التزام المدين عملا أو امتناعا عن
علم أن يرجع على مدين المدين بدعوى
مباشرة يستقل وحده بنتيجتها فلا يشاركه فيها دائن آخر
والدعوى المباشرة تقررت بالقانون المصري فى حالات معينة على
سبيل الحصر فى عقد الإيجار المادة مدني وبها يكون للمؤجر الرجوع مباشرة على المستأجر من الباطن بما فى ذمة المستأجر
الأصلي
وفى عقد المقاولة حيث يكون للمقاول من الباطن والعمال الذين
استخدمهم المقاول الأصلي الرجوع مباشرة
على رب العمل بقدر المبلغ الذى يكون به مدينا للمقاول الأصلي وقت
رفع الدعوى
المادة مدني
وفى الوكالة يجوز للموكل الرجوع مباشرة على نائب الوكيل
وللأخير الرجوع مباشرة على الموكل المادة مدني
المطلب الثاني – الدعوى
البوليصية
نصوص قانونية تعليق
وتقسيم
:
فى المادة مدني لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من
مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب
عليه إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها بالمادة التالية
وفى المادة أنه إذا كان تصرف المدين بعوض اشترط لعدم
نفاذه فى حق الدائن أن يكون من صدر له
على علم بهذا الغش ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد
صدر من المدين
وهو عالم أنه معسر كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين
المعسر
أما إذا كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ فى حق الدائن ولو
كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا
وإذا كان الخلف الذى انتقل إليه الشئ من المدين قد تصرف
فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا
الغش إن كان المدين قد تصرف بعوض أو كان هذا الخلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف
الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعا
وتنص المادة بأنه إذا ادعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن
يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها
وفى المادة أنه متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك
جميع الدائنينة الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم
وتقضي المادة فإنه إذا كان من تلقي حقا من المدين المعسر
لم يدفع ثمنه فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل وقام بإيداعه خزانة المحكمة
وتنص المادة بأنه إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على
آخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة
وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل
الذى عين أصلا للوفاء فلا يسرى هذا الوفاء فى حق باقي الدائنين وكذلك لا يسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل إذا
كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى استوفي حقه
وأخيرا تنص المادة بأنه تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال
بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه
فى سبع مواد إذن عرض المشرع للدعوى البوليصية أو دعوى عدم
نفاذ التصرف حدد فيها شروط رفع الدعوى بالنسبة للدائن والمدين وبالنسبة للتصرف المطعون فيه
وبين المادة 239 إلى 242 آثار الدعوى فى حين نصت المادة على سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بمضي
المدة
وإذا انتهينا آنفا بأن الدعوى غير المباشرة
تحمى الدائن من إهمال المدين عن استعمال حقوقه لدي الغير بما ينقص من الضمان العام إلا أنها
لا تحميه من خطر تصرف المدين فى أمواله وقد أراد المشرع حماية الدائن العادي من التصرفات الضارة للمدين فمنحه دعوى تسمي
بالدعوى البوليصية أو دعوى عدم نفاذ التصرف الضار فى مواجهة دائنيه
والمتأمل بدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين يرى بأنها تتضمن تدخلا
أبعد فى أعمال المدين فالأصل حرية المدين فى إبرام التصرفات القانونية ونفاذها واستثناء من هذا الأصل يكون
للدائن الطعن بعدم نفاذ تصرفات المدين بما يمس بشخص المدين وبالمتصرف إليه ومتى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع
الدائنين الذين صدر هذا التصرف أضرارا بهم ولما كانت آثار الدعوى البوليصية أشد خطورة من الدعوى
غير المباشرة فيترتب تفريعا على ذلك أن شروط الأولي أشد قسوى من الثانية وأية ذلك أن الدعوى البوليصية يرفعها الدائن
باسمه بهدف تقرير عدم نفاذ التصرف الضار الذى أبرمه المدين بينما الأداة فى الدعوى غير المباشرة
نيابة قانونية للدائن عن المدين باسم المدين يعالج بها موقف المدين السلبي الذى يترتب عليه إنقاص الضمان العام للدائنين
وإيجازا الدعوى غير المباشرة تعالج موقفا سلبيا للمدين وأثرها
استعمال حقوق المدين فى مواجهة مدينه بينما تعالج الدعوى البوليصية موقفا إيجابيا للمدين حين
يتصرف فى أمواله إضرارا بحقوق دائنيه والمنطق أن تكون شروط الموقف الإيجابي أبعد مدي من مواجهة الموقف السلبي
ونعرض فى فرعين لشروط الدعوى البوليصية ثم لآثارها :
الفرع الأول – شروط الدعوى
البوليصية
أولا : الشروط المتصلة
بالدائن الطاعن :
ليس للدائن رفع الدعوى بعدم نفاذ تصرف
المدين فى مواجهته إلا إذا كان حقه
مستحق الأداء سابقا فى الوجود على التصرف المطعون فيه والتصرف ضارا بمصلحته
أ-حق الدائن مستحق الأداء :
إذا كان المشرع يكتفي فى الدعوى غير المباشرة بأن يكون حق
الدائن محقق الوجود خال من النزاع فإنه
يتشدد فى الدعوى البوليصية فيشترط أن يكون حق الدائن مستحق الأداء
وهو مرتبة فى
الحق أعلة من الخلو من النزاع ولا يكون الحق مستحق الأداء إلا إذا كان محقق الوجود خال من
النزاع ويفسر تشدد المشرع على ما رأينا بأن
الدعوى البوليصية تتضمن تدخلا أبعد فى أعمال المدين إذ يطعن بها
الدائن بتعطيل
آثار تصرف كان طبيعيا أن يكون نافذا بينما يقتصر أثر الدعوى غير المباشرة على مجرد استعمال
حقوق المدين التى سكت عن استعمالها
وتفريعا على ذلك إذا كان حق الدائن محقق الوجود خال من
النزاع لا يكون له رفع الدعوى باسمه مطالبا بعدم تصرفات المدين الضارة بالضمان العام
ولا يكون للدائن بحق معلق على شرط أو مقترن بأجل رفع
دعوى عدم نفاذ التصرفات الضارة
ب-أسبقية حق الدائن على التصرف
المطعون فيه
:
إذا نشأ حق الدائن قبل المدين فى ينار
2005 وتصرف المدين فى أمواله للغير فى
مارس فى نفس العام كان للدائن رفع الدعوى بعدم نفاذ التصرف أما إذا
تصرف المدين فى
أمواله فى أبريل 2005 ونشأ حق الدائن فى أكتوبر من نفس العام لا يكون للأخير رفع الدعوى بعدم
نفاذ تصرف أبرم قبل نشوء حقه
ونربط نحن بين اشتراط أسبقية حق الدائن للتصرف المطعون فيه
وشرط الضرر فأي ضرر يلحق بدائن لم يكن دائنا وقت انعقاده بينما يربط البعض بين أسبقية حق الدائن وغش المدين إذ لا يتصور وجود
غش من قبل المدين إذا تصرف فى أمواله للغير قبل نشوء مديونية الدائن ما لم يكن المدين قد صدر
منه التصرف متوقعا أنه سيصبح مدينا فى وقت قريب فقصد من تصرفه الإضرار بدائن مستقبل كأن يخرج بعض أمواله من الضمان العام فى
وقت يسعي فيه لإبرام عقد قرض فيتم القرض بعد تماما تصرفه وبذا يثور التساؤل هل يكون للدائن أن
يطعن بعدم نفاذ التصرف بينما لم ينشأ على تصرف المدين
ونسارع للتنويه بالإيجاب لتوافر الحكمة من رفع الدعوى
شريطة أن يثبت الدائن توافر الغش والضرر
ونلفت النظر بهذا الخصوص إلى مسائل ثلاث الأولي ، أن
العبرة بأسبقية نشوء حق الدائن على تصرف المدين وليس بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تحديد مقداره ولا بتاريخ الفصل فيما نشأ عنه من
منازعات
وترتيبا على ذلك إذا نشأ حق الدائن قبل تصرف المدين كان للأول
رفع الدعوى البوليصية حتى ولو لم يصبح
حقه إلا مستحق الأداء تاليا لتاريخ تصرف المدين
وللدائن بحق معلق على شرط واقف أو مقترن بأجل رفع الدعوى
البوليصية على تصرف للمدين صدر قبل تحقق الشرط أو قبل حلول الأجل
والمسألة الثانية أن العبرة بانعقاد التصرف المطعون فيه وليس
بتاريخ شهره أو تسجيله إن كان من التصرفات التى تخضع فى نفاذها للشهر أو التسجيل
فإذا نشأ حق الدائن قبل المدين فى مايو 2005 وباع الأخير
عقاره فى سبتمبر من نفس العام كان للأول الطعن بعدم نفاذ البيع فى مواجهته حتى
ولو لم يقم المشتري بتسجيل البيع إلا فى ديسمبر من نفس
العام فالعبرة فيما قدمنا بتاريخ انعقاد التصرف لا بتسجيله
وأخيرا فإن عبء إثبات أسبقية نشوء حقه على تصرف المدين
المطعون فيه تقع على عاتق الدائن وتختلف طريقة الإثبات بحسب مصدر حق الدائن واقعة مادية أى عمل غير مشروع أو عمل نافذ أو أنه
تصرف قانوني فإن كان مصدر حق الدائن واقعة مادية أمكنه إثبات نشوء حقه بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك
البينة أو شهادة الشهود
والقرائن
وإذا كان مصدر حق الدائن تصرفا قانونيا فلا تثور صعوبة إن
كان مثبتا فى محرر رسمي فأخذا من المادة 11 من قانون الإثبات فإن للمحررات الرسمية حجة على
الناس كافة بما دون فيها من أموال قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى
حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا أنها تكتسب حجية لا يجوز نقضها إلا بطريق واحد هو الطعن بالتزوير
فإن كان التصرف مثبتا فى ورقة عرفية فالقاعدة أن الأوراق
العرفية لا تكون حجة على الغير فى تاريخها إلا منذ أن تكتسب تاريخ ثابت ولا ريب بأن المتصرف
إليه الذى يطعن عليه بالدعوى البوليصية من الغير ولذا انتهي الفقه لعدم ضرورة إثبات تاريخ الورقة
العرفية للاحتجاج بها على المتصرف إليه
ج-أن يلحق الدائن ضرر جراء التصرف :-
من نافلة القول أن تصرف المدين بمال كان من الممكن أن يدخل
فى الضمان العام ويستوفى منه الدائن حقه ضرر بلا شك بالدائن يخوله رفع الدعوى بعدم نفاذ التصرف فى مواجهته
فإذا تصرف المدين فى مال لا يدخل فى الضمان العام إما لاتصاله
بشخص المدين أو لأنه من الأصل لا يجوز الحجز عليه فلا يكون للدائن رفع الدعوى البوليصية لتخلف
الضرر
وللمتصرف إليه التخلص من آثار الدعوى البوليصية إذا اتفق مع
المدين ولم يكن قد دفع له الثمن حيث يمكن إيداع ثمن المثل فى خزانة المحكمة ولو كان قد اشتري
بأقل من ثمن المثل أو حتى تلقي الحق من المدين تبرعا وهو ما يفهم من المادة 241 مدني
ثانيا – الشروط المتصلة بالتصرف
المطعون فيه
:
أ-تصرف قانوني :
التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة لأحداث
أثر قانوني معين بما فى ذلك العقد
والإرادة المنفردة وهو ما يتعين الطعن فيه بالدعوى البوليصية لذا لا
يكون للدائن
الطعن فى الأعمال المادية للمدين أى بالتزاماته غير التعاقدية الناشئة عن العمل غير المشروع
أو عن الإثراء بلا سبب وتفسير ذلك أن
الأعمال المادية على عكس التصرفات القانونية لا تنشأ فى ذمة المدين بإرادته وبذا لا يكون تصور
إضراره بالدائن فإن ترتب على العمل المادي إضرار بالدائنين أمكن الطعن عليه بعدم النفاذ ويضرب
الفقه مثلا على ذلك بالأحكام القضائية فإذا صدر عن المدين غش فى أثناء مباشرة الدعوى من شأنه الإضرار بالدائنين أمكن
لهؤلاء الطعن فى هذه الحالة بما يسمي اعتراض الخارج عن الخصومة وفيه لا يطعن الدائن بطبيعة
الحال فى تصرف قانوني بل فى حكم أى عمل مادي صدر ضد مدينه بالغش أو بتواطؤ المدين مع الخصم حتى يصدر الحكم إضرارا بالدائن وبذا
ينتهي البعض بأن اعتراض الخارج عن الخصومة محض تطبيق للدعوى البوليصية على الأحكام أو على العمل
المادي إذا توافر الإضرار بالدائنين
وتنعكس هذه المسألة بآثارها كذلك بالنسبة للقسمة فقد ورد نص
المادة مدني صريحا بأن لدائني كل شريك أن يعارضوا على أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم
وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الإجراءات وإلا كانت القسمة
غير نافذة فى حقهم فعدم نفاذ القسمة فى مواجهة دائني الشركاء ليس طعنا فى تصرف قانوني بل فى عمل
قضائي وهو محض تطبيق للدعوى البوليصية فى الأعمال المادية
وتبقي القاعدة مع ذلك أن مجال الدعوى البوليصية تصرفات المدين
القانونية وما ذكرناه متعلقا بالأحكام أو بالعمل المادي استثناء يؤكد القاعدة ولا ينفيها
وإن كانت القاعدة أن الطعن بالدعوى البوليصية يتعلق
بالتصرف القانوني فليس من المهم بعد ذلك أن يكون التصرف من جانبين كعقد أو من جانب واحد كنزول
المدين عن حق انتفاع أو نزوله عن دين له وليس مهما كذلك أن يكون التصرف القانوني معاوضة أو تبرعا منشئا لالتزام أو مسقطا
لالتزام
ب-أن يكون التصرف مفقرا
أساس الدعوى البوليصية الأول افتقار
المدين فإن لم يكن تصرف المدين مفقرا وثمة علاقة بين افتقار المدين والضرر وبعبارة أخري لا
يمكن أن يتضرر الدائن من تصرف المدين إلا إذا تضمن الإنقاص من الضمان العام للدائنين
وقد ورد نص المادة مدني صريحا بجوار الطعن فى تصرفات المدين
إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد فى التزامه وترتيبا على ذلك يجوز للدائن الطعن فى عقد التزام فيه المدين
بدفع الثمن وبعقد قرض أبرمه المدين يمكن أن يترتب عليه إعساره أو زيادة فى هذا الإعسار وبأن يطعن
فى تعهد المدين بدفع حصة فى شركة وبأن يطعن فى عقد تأمين يدفع فيه المدين أقساطا مرتفعة كما يجوز الطعن فى كل نزول من
المدين عن حق مكتسب له سواء كان حقا شخصيا أو عينيا
إنما يثور التساؤل عن إمكانية الطعن فى تصرفات المدين
التى لا يترتب عليها إنقاص الضمان العام ولا زيادة التزامات المدين وتسمي برفض الاغتناء
ونبادر للإجابة بالنفي أخذا فى المادة التى حددت حالات الطعن بعدم
النفاذ فى تصرفات المدين التى تنتقص من حقوقه أو تزيد من التزاماته
فرفض الاغتناء ليس من التصرفات المفقرة التى يطعن عليها بالدعوى
البوليصية وتفريعا على ذلك فإن امتناع المدين عن قبول تبرع لا يطعن عليه بالدعوى البوليصية
ورفض المدين قبول الهبة لا يطعن عليه بالدعوى البوليصية فليس فى الامتناع سلب لحق المدين ولا
تحميله بدين جديد
ورفض الاغتناء يختلف عن رفض الإبراء والأول فيما قدمنا
لا يطعن عليه بالدعوى البوليصية لأنه لا يسلب المدين حقا كان له ولا يثقله بدين بينما رفض الإبراء إنقاص من الحقوق يجوز
الطعن فيه بالدعوى البوليصية
فإذا كان رفض الاغتناء بالمعني الذى بسطناه لا يجوز الطعن
عليه بالدعوى البوليصية أخذا من صريح نص المادة مدني فإنه يستثني من ذلك حالة خاصة ورد النص عليها بالمادة تقضي بأن نزول المدين
عن التقادم لا ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر أضرارا بهم
والمعني أن نزول المدين عن التمسك بالتقادم لمصلحته وهو عمل لا ينقص
من حقوقه ولا يثقله بالتزامات فيدخل لذلك فى رفض الاغتناء ومع ذلك يمكن الطعن فيه بالدعوى البوليصية
شريطة الإضرار بالدائنين
وإجمالا فرفض الإبراء لا يدخل فى رفض الاغتناء وبذا يجوز
الطعن فيه بعدم النفاذ ونزول المدين عن التمسك بالتقادم يدخل فى معني رفض الاغتناء ويجوز استثناء الطعن فيه بالدعوى البوليصية
ويبقي أن نعرض لمسألتين ثار
بشأنهما جدل قديم حسمه المشرع الأول تفضيل المدين لدائن على آخر
دون حق بإعطائه تأمينا خاصا والثانية وفاء المدين لأحد دائنيه
أ-تفضيل دائن على آخر دون حق :
قد يلجأ المدين إلى تفضيل أحد دائنيه على الآخرين دون
حق بأن يمنحه تأمينا خاصا كرهن رسمي أو رهن حيازي ولهدف حرمان الدائن من هذه الميزة خوله المشرع الطعن فيه بالدعوى
البوليصية.
ونلفت النظر – بهذا الصدد لفرضين الأول أن تكون الميزة أو
التأمين الخاص قد أعطي للدائن معاوضة وعندها يتعين على الدائن للطعن فى التصرف بالدعوى البوليصية إثبات الغش أو التواطؤ بين المدين والدائن
الذى تقرر له هذا الضمان
فإن كانت الميزة أو التأمين الخاص قد أعطي للدائن
تبرعا أمكن الطعن فيه بعدم النفاذ دون
حاجة لإثبات الغش أو التواطؤ والمهم أن كسب الطعن يرتب نتيجة مفادها
عدم نفاذ الضمان
الخاص فى مواجهة بقية الدائنين
ب-الوفاء لأحد الدائنين :-
إذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل
انقضاء الأجل الذى عين أصلا للوفاء فإن
الوفاء لا يسرى فى مواجهته بقية الدائنين اعتبارا بأنه محض تبرع لا
يسرى فى حق بقية
الدائنين وينطبق ذات الحكم إذا كان الوفاء للدائن قد تم بعد انتهاء الأجل ولكن عن طريق الغش والتواطؤ بين
الموفي والموفي له على سند بأن التصرف فى هذه الحالة معاوضة يتعين لعدم نفاذها ثبوت الغش والتواطؤ
والأثر المترتب على كسب الدعوى عدم نفاذ الوفاء الذى تم فى
مواجهة بقية الدائنين وعلى الدائن الموفي له رد ما قبضه ليقتسمه سائر الدائنين بقسمة الغرماء
ثالثا – الشروط المتعلقة بالمدين
والمتصرف إليه
يشترط للطعن بالدعوى البوليصية أن يترتب
على تصرف المدين إعساره أو زيادة هذا
الإعسار وأن يكون ثمة غشا يدبر ضد مصلحة الدائن وبين الإعسار والغش
نعرض للمسألة على
النحو الآتي :
شرط إعسار المدين :-
يجب على الدائن للطعن فى تصرف المدين بعدم النفاذ
أن يثبت بأن تصرف المدين قد تسبب فى
إعساره إذا كان موسرا قبل إبرام التصرف أو أنه أدى إلى زيادة هذا
الإعسار إذا
أبرمه المدين وهو أصلا معسر فإن لم يكن فى تصرف المدين إعساره ولا زيادة إعساره فلا يكون للدائن
الطعن فيه
ونلفت النظر بهذا الخصوص لمسألتين الأولي أن المقصود هو
الإعسار الفعلي بزيادة ديون المدين على
حقوقه الحالة والآجلة وليس الإعسار القانوني الذى يفترض صدور حكم
بشهره وتخفيفا
لعبء إثبات الإعسار وهو ثقيل على الدائن نص المشرع بأنه إذا ادعي الأخير إعسار المدين فليس
عليه فى ذلك إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون بدون حاجة لإثبات حقوق المدين وعلى المدين
ليكسب الدعوى أن يثبت أن له أموالا تساوى قيمة الديون أو تزيد عليها
والمسألة الثانية أنه لا يكفي إعسار المدين أو زيادة
إعساره شرط فى الدعوى البوليصية بل يجب أن تظل حالة الإعسار قائمة إلى وقت رفع الدعوى بمعني أنه
إذا رفع الدائن الدعوى البوليصية مطالبا بعدم نفاذ تصرف المدين لأنه يعسره أو يزيد فى إعساره ولكن المدين أصبح موسرا بعد
ذلك لم يكن للدائن الحق فى الطعن فى التصرف فليس له مصلحة فيه ولا دعوى بلا مصلحة
2-غش المدين والمتصرف إليه :
إذا كانت الدعوى غير المباشرة تدور
حول إهمال المدين أو قعوده عن استعمال
حقوقه لدي الغير فالدعوى البوليصية أساسها غش المدين والمتصرف إليه
بما يضر بالضمان
العام للدائنين والأولي تجازي الموقف السلبي للمدين والثاني تجاري الموقف الإيجابي للمدين عندما يتصرف فى
أمواله بغش وتواطؤ إضرارا بدائنيه إذا أبرم التصرف معاوضة
والثابت أن الغش الذى يخول للدائن الطعن فى تصرفات المدين بعدم
النفاذ يختلف عن التدليس الذى يعيب الإرادة والفرق لا يكمن فقط بأن الأول يقضي عليه بعدم
النفاذ والثاني يطعن فيه بالإبطال بل يتمثل الفرق أساسا بأن التدليس أفعال احتيالية من أحد طرفي العقد ضد الآخر بينما الغش
يصدر من أحد أطراف التصرف وهو المدين ضد طرف خارج التصرف هو الدائن بقصد الإضرار به
وثمة مشكلات أربع يثيرها شرط الغش الأولي معني الغش وهل يشترط
لإثباته وجود قصد الإضرار بالدائن
والثانية عن مدي أو نطاق الغش وهل يشترط توافره فى جميع تصرفات
المدين والثالثة
هل يشترط الغش من جانب المتصرف إلية والأخيرة هل يمكن الرجوع على خلف المتصرف إليه بالدعوى
البوليصية بافتراض توافر الغش فى جانبه
وعن ماهية الغش نرى أنها قسمت الفقه على قسمين الأول أن
الغش لا يعتبر متوافرا ما لم يثبت الدائن أن المدين قصد من تصرفه الإضرار بمصلحة الدائن والثاني أنه لا يلزم ثبوت قصد الإضرار
بالدائنين بل يكفي علم المدين بحالة إعساره أو بأن التصرف سيزيد من إعساره ويبرمه برغم ذلك
وبين الرأيين اتجه المشرع ونؤيده إلى الثاني فنصت
المادة بأنه يكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم بأنه
معسر وبذا يقيم النص قرينة على قيام الغش من مجرد علم المدين وقت التصرف فى أمواله بأنه معسر وهي قرينة بسيطة يكون للمدين
نقضها بالدليل العكسي أى يكون له مثلا إثبات أنه برغم علمه بإعساره لم يقصد من التصرف الإضرار
بالدائنين بأن كان يعتقد أن التصرف سبب فى إثرائه وبغير النص سيكون عسيرا على الدائن إثبات قصد الإضرار لدي المدين فما يكمن
فى النوايا وما أخفاه الضمير يصعب إثباته
وعن التساؤل الثاني فإنه لا يشترط ثبوت غش المدين للطعن
بالدعوى البوليصية إلا فى المعاوضات أما إذا كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ فى حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية
ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا
وفى المسألة الثالثة نرى بأن الغش شرط فى المدين وفى
المتصرف إليه على حد سواء بمعني أنه إذا كان التصرف معاوضة وجب على الدائن إثبات غش المتصرف إليه بأن يثبت الدائن أن من صدر
إليه التصرف كان يعلم بغش المدين
ويعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم
أن هذا المدين معسر فعلم المتصرف إليه بإعسار المدين قرينة على الغش من جانب المتصرف إليه وهي قرينة بسيطة يمكنه إقامة
الدليل على عكسها فإن كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ فى حق الدائن حتى ولو كان من صدر له التبرع
حسن النية وحتى لو ثبت أنه لم يرتكب غشا
وإجمالا فإن الأحكام الخاصة بالغش من حيث معناه وإثباته
وحالاته تنطبق بذاتها على المدين والمتصرف إليه
ويبقي أخيرا أن نوضح بأنه إذا تصرف المتصرف إليه بدوره
إلى شخص ثالث أمكن الرجوع على الأخير بالدعوى البوليصية وفى هذه الحالة أى إذا كان الخلف الذى انتقل إليه الشئ من المدين قد تصرف
فيه بعوض إلى خلف آخر فإنه لا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني
يعلم بأمرين : غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش إذا تم التصرف معاوضة أو كان الخلف الثاني يعلم باعتبار المدين وقت
تصرفه للخلف الأول إن كان للمدين قد تصرف له تبرعا
والمعني أن الدعوى البوليصية لا تقبل ضد المتصرف إليه
الثاني خلف الخلف إلا إذا توافرت شروطها ضد المتصرف إلبيه الأول بأن يكون سئ النية فى المعاوضات وتوافرت
شروطها كذلك بالنسبة للمتصرف إليه الثاني أى بأن يكون الأخير سئ النية ومعني سوء نيته علمه بغش
المدين إذا كان التصرف معاوضة أو علم إعسار المدين وقت تصرفه الأول إن كان المدين قد تصرف تبرعا
رابعا – رفع الدعوى فى الميعاد :-
ثمة شرط إجرائي آخر ورد عليه النص
مدني به تسقط الدعوى البوليصية بالتقادم بمضي أى من المدتين الآتيتين ثلاث سنوات من اليوم
الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف أو خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف
وتعليقا على النص ننبه لأمرين الأول أن مدة التقادم القصيرة
لا تسرى حتما من يوم صدور التصرف بل من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف اعتبارا بأن الدائن قد يعلم
بصدور التصرف لكنه لا يعلم بأسباب عدم نفاذه كإعسار المدين أو غشه وغش خلفه
والثانية أنه بمرور الحد الأقصى لتقادم الدعوى وهو خمس عشرة سنة
من تاريخ صدور التصرف لا يتصور قبول دعوى عدم النفاذ حتى ولو توافرت شرائطها الموضوعية
الأخري
الفرع الثاني – آثار الدعوى
البوليصية
أ-بالنسبة للدائن
الأثر الأولي فى الدعوى البوليصية
بالنسبة للدائن عدم نفاذ التصرف فى مواجهته وبذا يعتبر أن الحق لم يخرج من الضمان العام
ويستطيع الدائن رافع الدعوى التنفيذ عليه للوفاء بالدين
وللمدين بطبيعة الحال أن يتوقي هذا الأثر بالوفاء
بالدين فيسقط بذلك حق الدائن فى رفع الدعوى وللمتصرف إليه تفادى أثر الدعوى إذا أودع خزانة
المحكمة لحساب الدائن رافع الدعوى ثمن المثل للشئ الذى اكتسبه أو أدى إلى الدائن ما هو مستحق له
فى ذمة الدين
ومتى صدر الحكم فى الدعوى بعدم النفاذ انصرف أثره ليس
فقط إلى الدائن رافع الدعوى مباشرة الإجراءات وإنما جميع الدائنين الذين صدر التصرف إضرارا بهم
وثمة فرض آخر لا يكون فيه بمكنه الدائن استعادة المال
الذى خرج من الضمان العام كما لو اكتسبه المتصرف إليه بعوض وبحسن نية ولكن الدائن مضرور من التصرف بما يخوله
طلب التعويض عن العمل غير المشروع أخذا من القواعد العامة
ب-أثر الدعوى بالنسبة للمدين والمتصرف
إليه :
الأثر الجوهري فى دعوى عدم النفاذ بقاء
التصرف الذى أبرمه المدين صحيحا فى
العلاقة بينه وبين المتصرف إليه مع عدم نفاذه بطبيعة الحال فى
مواجهة الدائنين
ويكون للمتصرف إليه وقد اعتبر التصرف غير نافذ فى مواجهة دائني
المدين الرجوع على المدين بالتعويض عن إخلاله بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن التصرف فضلا عن
فسخ العقد طبقا للقواعد العامة
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب