جامعة أسيوط
كلية الحقوق
الدراسات العليا
أموال
المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري
إعداد
الباحث
ناصر
المصري
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين :-
فان المعاملات التجارية هي روح الاقتصاد في كل
زمان ومكان لأنها تعمل على تداول رأس المال فى المجتمع .
مما يساعد على النمو الاقتصادي وازدهار
الحياة الاجتماعية والمعاملات التجارية كما يكون فيها الربح الوفير فالتاجر فى
حياته التجارية قد يتعرض إلى هزات مالية
كبيرة لا يقوى معها على القيام بواجباته التجارية ولا يستطيع الوفاء بالديون التي
تحملها تجاه الآخرين مما يؤثر في حياته التجارية ويتعرض إلى شهر إفلاسه 0
فإذا تم شهر إفلاس التاجر فان هذا الأمر
يتطلب اتخاذ إجراءات معينه فيها حصر أموال المفلس ووضع الأختام عليها حتى لا يقوم
المفلس بالتلاعب بحقوق الدائنين وينوب أمين التفليسة عن المفلس في إدارة أمواله.
ويكون على الدائنين بعد شهر الإفلاس أن يتقدموا بديونهم حتى يتم تحقيقها حتى
يستطيعوا الحصول على ديونهم 0
وقد يكون المفلس قبل شهر إفلاسه قام
بإبرام عقود مع الآخرين فان هذه العقود قد تكون سارية في مواجهة الدائنين وقد يتم
فسخ البعض الآخر فيها 0
وقد يكون لبعض الدائنين حق استرداد
البضائع التي لم يقم المفلس بدفع ثمنها وإذا لم تكفى أموال التفليسة للوفاء
بالديون يتم قفلها لعدم كفاية أموالها 0
ونظرا لأهمية هذه
الإجراءات فسوف نتناولها إن شاء الله تعالى هذا البحث من خلال الخطة التالية :-
( 1 )
خطة البحث:-
المبحث الأول
:-
حصر أموال المفلس وادارتها0
المطلب الأول
:
حصر أموال المفلس0
المطلب الثاني
:
إدارة أموال المفلس0
المبحث الثاني
:-
تحقيق الديون وتأيديها.
المطلب الأول
:
تقديم الديون 0
المطلب الثاني
:
تحقيق الديون0
المطلب الثالث
:
النتائج التي يسفر عنها
التحقيق0
المبحث الثالث
:-الحقوق التي يحتج بها في مواجهة الدائنين 0
المطلب الأول:
فسخ العقود المتبادلة 0
المطلب الثاني
: حق الاسترداد0
المطلب الثالث:
قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها.
الخاتمة
:- سوف تستعرض أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث0
( 2 )
المبحث الأول :-
حصر أموال المفلس وإدارتها 0
بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فإنه يترتب على ذلك غل يد المفلس عن إدارة
أمواله أو التصرف فيها حفاظا على حقوق الدائنين 0
لذا يتطلب الأمر حصر أموال المفلس ووضع
الأختام عليها وتسليمها إلى وكيل التفليسة حتى لا يتصرف المفلس فيها فإذا تم جرد
أموال المفلس يتم تحرير ميزانيته وتقفل دفاتره ثم تبدأ أعمال الإدارة باتخاذ
الإجراءات التحفظية وتحصيل الديون ومباشرة الدعاوى والصلح بالنسبة لحقوق المفلس
قبل الغير 0
وقد يتطلب الأمر أيضا الاستمرار في
تجارة المفلس أو صناعته وذلك لمصلحة الدائنين و المفلس ذاته 0
ولقد أوجب القانون أيضا إيداع كل
المبالغ التي يحصلها وكيل التفليسة في الخزينة العامة .
وسوف نتناول هذا المبحث ف مطلبين
الأول : حصر أموال المفلس 0
الثاني : إدارة أموال المفلس0
(
3)
المطلب
الأول :- حصر أموال المفلس 0
بصدور حكم إشهار الإفلاس تغل يد المفلس
عن إدارة أمواله وتوضع تحت يد أمين التفليسة 0
وغرض الشارع من تقريره رفع يد المدين
المفلس عن إدارة أمواله أنا يحول بينه وبين ما عسى أن يقوم به من الأعمال
والتصرفات التي قد تنقض أمواله ضمان الدائنين 0
ويتبين من هذا أنه ينزل بالمدين المفلس
ضرب من ضروب عدم الأهلية هذا ينصب فقط على حرمان المدين المفلس من القيام بالأعمال
التي يجريها اضطرارا بالدائنين كالبيع والإجارة والرهن التأميني وحقوق الارتفاق
وغيرها (
1 )
ويتطلب انتقال إدارة أموال المفلس إلى أمين التفليسة بعض
الإجراءات تتمثل في وضع الأختام على أموال المفلس وجردها وإقفال الدفاتر التجارية
ووضع الأختام عليها 0
أولا : وضع الأختام 0
يتطلب نظام الإفلاس المحافظة على أموال المفلس من الضياع والتهرب ، فيقوم
قاضى التفليسة فور صدور الحكم بإشهار الإفلاس بوضع الأختام على جميع المحال
التجارية للمفلس ومكاتبه وخزائنه وأوراقه ومنقولاته فإذا كان للمفلس محال تجاريه
أو أموال خارج دائرة المحكمة التي أشهرت الإفلاس فعلى قاضى التفليسة إبلاغ كل
محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليتولى وضع الأختام على هذا المال 0
ويجوز لقاضى التفليسة عند الاقتضاء الإستعانة بأحد مأمورى الحكومة0
-----------------------------------------------
( 1 ) محاضرات في الأوراق التجارية د /
محمد كامل أمين
( 4 )
أو أحد موظفيها لوضع
الأختام على أموال المفلس ويحرر محضر بوضع الأختام يوقعه من قام بهذا الإجراء
ويسلم لقاضى التفليسة إذا لم يقم بهذا الإجراء بنفسه وذلك طبقا لنص المادة 633 من
قانون التجارة الجديد0
وقد استقرت محكمة النقض على أنه (لما
كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم
الصادر بشهر إفلاسه أو قرار التفليسة بعد ذلك.
هو المنع من تهريبها اضطرارا بحقوق
الدائنين تمهيدا لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك فإن إشهار إفلاس المدين بسبب
تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصيا إلا أنه
لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في ملكيتها مع آخرين )
نقض الطعن رقم 218 س 56 ق جلسة 7 / 2 /
1994 ( 1 )
ولم يحدد القانون
الشخصي الذي يناط به وضع الأختام على أموال التفليسة ولكنا نرى من سياق النصوص
أن مأمور التفليسة هو الذي يتولى تنفيذ
قرار المحكمة الخاص بوضع الأختام على أموال التفليسة أو رفعها ويكون له عند
الاقتضاء أن يستعين في أداء هذا الواجب بغيره من مأمورى الضبط ومعاونيهم 0
ويكون جميع أعمالهم في هذا تحت رقابته و
إشرافه ويجب وضع الأختام فور صدور قرار المحكمة بذلك دون إبطاء ( 2 )0
استثناء بعض الأموال والحقوق التى لا يشملها غل اليد :-
1- الاموال التى لا يجوز الحجز عليها قانونا
لانها لا تدخل فى الضمان العام للدانين . ومثلها الفراش والثياب والمؤكلات اللازمة
للمدين وعائلته والاجور والمرتبات(م 305 وما بعدها من قانون المرافعات ) وكذلك
الاعانة التى تقرر للمفلس م 592/2 ت
------------------------------------------------
1 – أحكام قانون
التجارة الجديد فى الإفلاس د / فايز
نعيم ص
224 ، 225 0
2 – القانون التجارى
عمليات المصارف – الإفلاس د / أحمد
محمد محزر ص 493 ، 494
( 5 )
2-
الموال المملوكة لغير المفلس م592 فقرة 2
ت كاموال زوجته واموال ما هو مشمول بولايته او وصايته ومقابل وفاء الكمبيالة التى
قام بسحبها اذ يعتبر ملكا للحامل
(م
404 تجارى )
3- الحقوق المتعلقة
لشخص المفلس او باحواله الشخصية (م 592 /2 تجارى ) كالزواج ، والطلاق، والولاية
على اموال اولاده القصر.
4- التعويضات التي تستحق للمستفيد فى
عقد تامين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم الافلاس (م 592/2 د ) اذ ان للمستفيد من
هذا التامين حقا مباشرا يستمده من عقد التامين دون ان يمر بذمة المفلس تطبيقا لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير.(1)
ثانيا : رفع الأختام :-
عندما يشرع أمين التفليسة في جرد أموال
المفلس يطلب من قاضى التفليسة أن يأمر برفع الأختام عن أموال المفلس 0 ويجب أن
يبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس
لتحقيق السرعة في تصفية أموال المفلس
وذلك طبقا لنص المادة 636 من قانون
التجارة الجديد 0 ( 3 )
-----------------------------------------------------------------
1- الوراق التجارية والافلاس د . حماد
مصطفى عزب ، د . احمد بركات ص 199.
3 – أحكام قانون
التجارة الجديد في الإفلاس ص 227 د
/ فايز نعيم 0
( 6 )
ثالثا : جرد أموال المفلس :-
فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور
الحكم بإشهار الإفلاس يبدأ رفع الأختام عن أموال المفلس للشرع فى جردها0 ويتم
الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من ينتدبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب
إخطار المفلس بوقت الجرد ويجوز له حضور لجنة الجرد وذلك طبقا لنص المادة 637 / 1
من قانون التجارة الجديد 0
وتحرر قائمة الجرد من نسختين موقعتين من
لجنة الجرد التي تضم قاضى التفليسة أو من ينتدبه
و أمين التفليسة وكاتب المحكمة 0 وتسلم إحدى النسختين لإيداعها المحكمة
خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة0
ويذكر في قائمة الجرد جميع أموال المفلس
سواء منها التي لم توضع عليها أختام أو التي رفعت عنها0
ولأمين التفليسة الاستعانة بمن يشاء من
أهل الخبرة في تحرير قائمة الجرد أو تقويم الأشياء وذلك طبقا للمادة 637 من قانون التجارة الجديد 0
أما إذا أشهر إفلاس التاجر بعد وفاته
ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة 0 أو إذا توفى التاجر بعد صدور حكم إشهار
الإفلاس ولكن قبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل تمام قائمة الجرد .وجب تحرير
القائمة فور صدور حكم إشهار الإفلاس أو الاستمرار في تحريرها بنفس الطريقة التي
تحرر بها لو أن التاجر أشهر إفلاسه وهو على قيد الحياة ولكن بحضور ورثة المفلس أو
بعد إخطارهم بالحضور وذلك طبقا لنص المادة 638 من قانون التجارة الجديد 0
وبعد إتمام عملة الجرد يقوم أمين
التفليسة باستلام أموال المفلس ودفاتره التجارية ويوقع بالاستلام في نهاية قائمة
الجرد وذلك طبقا لنص المادة 639 من قانون التجارة الجديد ( 1 )0
-----------------------------------------------------------------
1-
المصدر
السابق ص 227 - 228
0
(
7 )
تسليم الدفاتر التجارية :-
تعتبر الدفاتر التجارية الأداة التي يستعين بها
أمين التفليسة في إعداد الموازنة 0ولذلك أوجب المشرع تسليمها لأمين التفليسة عقب
إجراء الجرد 0
وذلك حتى يطمئن قاضى التفليسة إلى عدم
إضافة أي قيود في هذه الدفاتر فإنه يقوم
بإقفالها قبل تسليمها لأمين
التفليسة 0
ويجب أن يكون هذا الإقفال في جلسة يحضرها
المفلس نفسه 0 فإذا لم يحضر المفلس في الجلسة المحددة لإقفال الدفاتر التجارية وجب
دعوته إلي جلسة أخرى خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار 0
فإذا لم يحضر يقوم قاضى التفليسة بإقفال
الدفاتر التجارية في غير حضوره ويتم تسليمها لأمين التفليسة حتى لا يتم عرقلة سير
إجراءات التفليسة 0
ولا يجوز الإنابة عن المفلس في حضور
جلسة قفل الدفاتر التجارية إلا للأسباب
التي يقبلها قاضى التفليسة وذلك كله طبقا لنص المادة رقم 640 من قانون
التجارة الجديد ( 1 )
رابعا : وضع الميزانية :-
إذا كان إشهار الإفلاس بناءا على طلب المفلس نفسه فإنه يقدم ميزانيته قبل
الحكم بشهر الإفلاس أما إذا كان إشهار الإفلاس بناء على طلب الدائنين فإن المفلس
يلتزم بأن يقدم ميزانيته قبل شهر الإفلاس أو بعده (2)
وإذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ،
وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعلمها وإيداعها قلم كتاب المحكمة ويتسلم أمين
التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة
بأشغاله ولأمين التفليسة فضها والاحتفاظ
بها 0 وللمفلس الاضطلاع عليها ( م / 649 ت
) ( 3 )
ويقوم وكيل التفليسة بوضع ميزانية المفلس فورا 0
------------------------------------------------1،2-
المرجع السابق ص228
3-القانون التجاري الجديد د/ حمدالله محمد
حمدالله ص298
(
8 )
في حالة إذا لم يكن المدين لم يودعها
قلم كتاب المحكمة ويستعين وكيل التفليسة في وضع الميزانية بالدفاتر والمستندات
الحسابية والأوراق والمعلومات التي يحصل عليها 0
وبعد الانتهاء من وضعها يجب إيداعها
بقلم كتاب المحكمة المختصة (
1 )
وفضلا عن ذلك يجب على أمين التفليسة أن
يقدم إلى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن
أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرةوظروفها0
ويجوز لقاضى
التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير 0 وعلى القاضي إحالة التقرير مع
ملاحظاته إلى النيابة العامة 0 كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي
التفليسة تقرير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي (م 649 1/2 ت ) ( 2 )
1- القانون التجارى د
/ أحمد محرز ص 497.
2- د
/ حمد الله محمد المرجع السابق
ص 298 0
( 9 )
المطلب الثاني : إدارة أموال التفليسة :-
أولا : مهمة أمين التفليسة :-
تنحصر مهمة أمين التفليسة بعد
تسلم أموال المفلس في المحافظة عليها والقيام بأعمال الإدارة العادية حتى يتخذ
الدائنون قرارا في مصير التفليسة 0 ( 1 )
فإنه بمجرد صدور حكم الإفلاس تغل يد
المدين المفلس في التصرف في جميع أمواله الحالة والأموال التي تؤول إليه وهو في
حالة الإفلاس ويحل وكيل الدائنين محله في إدارة هذه الأموال (
2 )
وقد قضى ( الحكم بإشهار الإفلاس 0 أثره 0 غل يد المدين
المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها 0 فقد فقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل
محله في تلك الأمور وكيل الدائنين وعدم زوال صفته إلا بانتهاء التفليسة)
الطعن رقم 2181 / 54 ق – جلسة 11 / 6 /
1989 (
3 )
فوكيل التفليسة يقوم مقام المفلس في
إدارة أمواله وعليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإدارة أموال المفلس والمحافظة
عليها 0
ثانيا : الأعمال التحفظية :-
يجب علي أمين التفليسة من وقت استلامه أموال
المفلس أن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه وذلك طبقا
لنص المادة رقم 642 من قانون التجارة الجديد 0(
4 )
------------------------------------------------
1- أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 229 0
2- تصرفات المفلس خلال فترة الريبه د
/ عبد الرحمن عبد الله ص 62 ، 63
3 – المستحدث في القضاء التجاري
المستشار / معوض عبد التواب ص 93 0
4- أحكام قانون التجارة الجديد د /
فايز نعيم ص 229 0
( 10 )
فيقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال
اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير 0 ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها 0
وقيام أمين التفليسة بهذه الأعمال ليس علي سبيل الجواز بل علي وجه الإلزام والوجوب
0
وترتيبا كل ما سبق أنه إذا تراخي أمين
التفليسة عن القيام بعمل أو إجراء 0 كان من الواجب عليه القيام به أو قام به بعد
فوات الميعاد 0 عد مقصرا في أداء مهمته ومسؤلا عن الأضرار الناتجة عن هذا التقصير
0 ( 1 )
والأعمال التحفظية التي يلتزم بها أمين التفليسة
باتخاذها متعددة منها قطع التقادم بالنسبة للديون التي للمفلس علي الغير 0 وتوقيع
الحجز التحفظي علي مديني المفلس وتحرير الاحتجاج بعدم الوفاء والطعن في الأحكام
الصادرة ضد المفلس وكذلك يجب علي أمين التفليسة قيد ما للمفلس من حقوق عينية
كالرهون الواقعة علي عقارات مدينه إذا لم يكن المفلس قد أجرى هذا القيد.
وتحقيقا للرقابة التي يباشرها قاضى التفليسة على إدارتها يلتزم
أمين التفليسة بإعداد تقرير عن حالة التفليسة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتقديمه
لقاضى التفليسة (
2 )
ثالثا:- تحصيل حقوق المفلس:-
من صدر حكم شهر الإفلاس امتنع عن المفلس استيفاء
الحقوق التي له لدى الغير وتعين حصول الوفاء بها إلى السنديك 0 فإذا وفى المدين بشيء منها إلى المفلس كان وفاءه باطل والقاعدة أن من
يدفع خطأ يدفع مرتين ( 3
)
------------------------------------------------
1 – أحكام الإفلاس فى
ظل قانون التجارة الجديد د /
حسين الماحى ص 261
2- أحكام قانون التجارة الجديد د/ فايز نعيم ص 229- 230
3-الإفلاس والصلح الواقي منه د/ على حسن
يونس ص 286-287
( 11
)
فيجب على أمين التفليسة تحصيل ديون المفلس سواء كانت ثابتة في سندات
عادية أو في أوراق تجارية فضلا على تحصيل أرباح الأسهم وحصص التأسيس وفوائد
السندات أو استرداد قيمتها الاسمية إذا كان لذلك مقتضى 0 كما يجب عليه تقديم
الكمبيالات والشيكات للقبول لاقتناص توقيع
المسحوب عليه بالقبول لزيادة ضمانات الوفاء بها (
1
لذلك أجازت المادة رقم 635 من قانون التجارة الجديد لقاضى التفليسة
أن يأمر بعدم بوضع الأختام على الأوراق التجارية ذات الاستحقاق القريب أو التي
تستلزم إجراءات احتياطية وأن تسلم مباشرة إلى أمين التفليسة (
2 ).
رابعا : بيع أموال التفليسة :-
الأصل أن وكلاء التفليسة لا يبيعون
شيئا من أموال المفلس بل يجب عليهم المحافظة عليها حتى يردوها إليه في حالة انتهاء
التفليسة بصلح ولكن المشرع أجاز لوكلاء التفليسة بيع المنقولات والبضائع في
بعض الحالات (
3 ) فنص المادة رقم 643 / 1 من قانون التجارة
الجديد على أن:-
1 –لا
يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضي
التفليسة بناءا على طلب أمينها أن يأذن
ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة 0 أو التي تقتضي صيانتها
مصاريف باهظة 0 كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول
علي نقود للصرف على شئونها 0 أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس ولا
يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع وسماع أقوالة0
1- القانون التجارى -الإفلاس د/ حسنى المصري ص 433
2-أحكام قانون التجارة الجديد د/ فايز نعيم ص 230
3-القانون التجارى د/احمد محرز ص499
( 12 )
2- ويتم بيع المنقول
بالكيفية التي يعينها قاضى التفليسة أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام
المنصوص عليها في قانون الرقعات الدينية والتجارية بشأن بيع عقارات المفلس 0
3– يجوز الطعن أمام
المحكمة في القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال المفلس خلال فترة الإجراءات
التمهيدية 0 (
1 )
وقد استقرت محكمة النقض علي أنه ( نصت
المادة 395 من قانون التجارة علي أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء
الدائنين ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحالة التجارية )نقض الطعن رقم 611 / 46 ق
جلسة 14 / 5 / 1979 ومتي أذن قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس أثناء الإجراءات
التمهيدية 0 فإذا كانت هذه الأموال عبارة عن منقولات حدد قاضى التفليسة كيفية
بيعها إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني أما إذا كانت عقارات فيجب أن تتم إجراءات
البيع وفقا للأحكام المنصوص عليها في التنفيذ علي العقار في قانون المرافعات وذلك
طبقا لنص المادة 643 / 2 من قانون التجارة الجديد (
2 )وعلي أي حال فان التسرع ببيع المنقولات أو
العقارات أمر غير مرغوب فيه خلال هذه
المرحلة إلا في الأحوال التي يقتضيها الصالح العام لجماعة الدائنين والمفلس
كما لو كانت الأسعار تميل إلي الهبوط أو كانت البضاعة وشيكة التلف كالغذاء و
الدواء 0أو كانت صيانة المنقول تستلزم نفقات باهظة أو الحاجة الملحة للنقود من أجل
الإنفاق علي شئون التفليسة 0 ولسبب الرغبة في التأني في بيع أموال المفلس هو
احتمال عقد الصلح مع المفلس فتعود إليه أمواله كاملة الأمر الذي يمكنه من مباشرة شروط الصلح 0 ( 3 )
----------------------------------------------
1-
أحكام
الإفلاس في قانون التجارة الجديد د / حسني
الماحي ص 263 0
2 – أحكام قانون
التجارة الجديد د / فايز
نعيم ص 231
3- القانون التجاري د
/ أحمد محمد محرم ص 500 0
كلية الحقوق
الدراسات العليا
أموال
المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري
إعداد
الباحث
ناصر
المصري
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين :-
فان المعاملات التجارية هي روح الاقتصاد في كل
زمان ومكان لأنها تعمل على تداول رأس المال فى المجتمع .
مما يساعد على النمو الاقتصادي وازدهار
الحياة الاجتماعية والمعاملات التجارية كما يكون فيها الربح الوفير فالتاجر فى
حياته التجارية قد يتعرض إلى هزات مالية
كبيرة لا يقوى معها على القيام بواجباته التجارية ولا يستطيع الوفاء بالديون التي
تحملها تجاه الآخرين مما يؤثر في حياته التجارية ويتعرض إلى شهر إفلاسه 0
فإذا تم شهر إفلاس التاجر فان هذا الأمر
يتطلب اتخاذ إجراءات معينه فيها حصر أموال المفلس ووضع الأختام عليها حتى لا يقوم
المفلس بالتلاعب بحقوق الدائنين وينوب أمين التفليسة عن المفلس في إدارة أمواله.
ويكون على الدائنين بعد شهر الإفلاس أن يتقدموا بديونهم حتى يتم تحقيقها حتى
يستطيعوا الحصول على ديونهم 0
وقد يكون المفلس قبل شهر إفلاسه قام
بإبرام عقود مع الآخرين فان هذه العقود قد تكون سارية في مواجهة الدائنين وقد يتم
فسخ البعض الآخر فيها 0
وقد يكون لبعض الدائنين حق استرداد
البضائع التي لم يقم المفلس بدفع ثمنها وإذا لم تكفى أموال التفليسة للوفاء
بالديون يتم قفلها لعدم كفاية أموالها 0
ونظرا لأهمية هذه
الإجراءات فسوف نتناولها إن شاء الله تعالى هذا البحث من خلال الخطة التالية :-
( 1 )
خطة البحث:-
المبحث الأول
:-
حصر أموال المفلس وادارتها0
المطلب الأول
:
حصر أموال المفلس0
المطلب الثاني
:
إدارة أموال المفلس0
المبحث الثاني
:-
تحقيق الديون وتأيديها.
المطلب الأول
:
تقديم الديون 0
المطلب الثاني
:
تحقيق الديون0
المطلب الثالث
:
النتائج التي يسفر عنها
التحقيق0
المبحث الثالث
:-الحقوق التي يحتج بها في مواجهة الدائنين 0
المطلب الأول:
فسخ العقود المتبادلة 0
المطلب الثاني
: حق الاسترداد0
المطلب الثالث:
قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها.
الخاتمة
:- سوف تستعرض أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث0
( 2 )
المبحث الأول :-
حصر أموال المفلس وإدارتها 0
بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فإنه يترتب على ذلك غل يد المفلس عن إدارة
أمواله أو التصرف فيها حفاظا على حقوق الدائنين 0
لذا يتطلب الأمر حصر أموال المفلس ووضع
الأختام عليها وتسليمها إلى وكيل التفليسة حتى لا يتصرف المفلس فيها فإذا تم جرد
أموال المفلس يتم تحرير ميزانيته وتقفل دفاتره ثم تبدأ أعمال الإدارة باتخاذ
الإجراءات التحفظية وتحصيل الديون ومباشرة الدعاوى والصلح بالنسبة لحقوق المفلس
قبل الغير 0
وقد يتطلب الأمر أيضا الاستمرار في
تجارة المفلس أو صناعته وذلك لمصلحة الدائنين و المفلس ذاته 0
ولقد أوجب القانون أيضا إيداع كل
المبالغ التي يحصلها وكيل التفليسة في الخزينة العامة .
وسوف نتناول هذا المبحث ف مطلبين
الأول : حصر أموال المفلس 0
الثاني : إدارة أموال المفلس0
(
3)
المطلب
الأول :- حصر أموال المفلس 0
بصدور حكم إشهار الإفلاس تغل يد المفلس
عن إدارة أمواله وتوضع تحت يد أمين التفليسة 0
وغرض الشارع من تقريره رفع يد المدين
المفلس عن إدارة أمواله أنا يحول بينه وبين ما عسى أن يقوم به من الأعمال
والتصرفات التي قد تنقض أمواله ضمان الدائنين 0
ويتبين من هذا أنه ينزل بالمدين المفلس
ضرب من ضروب عدم الأهلية هذا ينصب فقط على حرمان المدين المفلس من القيام بالأعمال
التي يجريها اضطرارا بالدائنين كالبيع والإجارة والرهن التأميني وحقوق الارتفاق
وغيرها (
1 )
ويتطلب انتقال إدارة أموال المفلس إلى أمين التفليسة بعض
الإجراءات تتمثل في وضع الأختام على أموال المفلس وجردها وإقفال الدفاتر التجارية
ووضع الأختام عليها 0
أولا : وضع الأختام 0
يتطلب نظام الإفلاس المحافظة على أموال المفلس من الضياع والتهرب ، فيقوم
قاضى التفليسة فور صدور الحكم بإشهار الإفلاس بوضع الأختام على جميع المحال
التجارية للمفلس ومكاتبه وخزائنه وأوراقه ومنقولاته فإذا كان للمفلس محال تجاريه
أو أموال خارج دائرة المحكمة التي أشهرت الإفلاس فعلى قاضى التفليسة إبلاغ كل
محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليتولى وضع الأختام على هذا المال 0
ويجوز لقاضى التفليسة عند الاقتضاء الإستعانة بأحد مأمورى الحكومة0
-----------------------------------------------
( 1 ) محاضرات في الأوراق التجارية د /
محمد كامل أمين
( 4 )
أو أحد موظفيها لوضع
الأختام على أموال المفلس ويحرر محضر بوضع الأختام يوقعه من قام بهذا الإجراء
ويسلم لقاضى التفليسة إذا لم يقم بهذا الإجراء بنفسه وذلك طبقا لنص المادة 633 من
قانون التجارة الجديد0
وقد استقرت محكمة النقض على أنه (لما
كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم
الصادر بشهر إفلاسه أو قرار التفليسة بعد ذلك.
هو المنع من تهريبها اضطرارا بحقوق
الدائنين تمهيدا لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك فإن إشهار إفلاس المدين بسبب
تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصيا إلا أنه
لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في ملكيتها مع آخرين )
نقض الطعن رقم 218 س 56 ق جلسة 7 / 2 /
1994 ( 1 )
ولم يحدد القانون
الشخصي الذي يناط به وضع الأختام على أموال التفليسة ولكنا نرى من سياق النصوص
أن مأمور التفليسة هو الذي يتولى تنفيذ
قرار المحكمة الخاص بوضع الأختام على أموال التفليسة أو رفعها ويكون له عند
الاقتضاء أن يستعين في أداء هذا الواجب بغيره من مأمورى الضبط ومعاونيهم 0
ويكون جميع أعمالهم في هذا تحت رقابته و
إشرافه ويجب وضع الأختام فور صدور قرار المحكمة بذلك دون إبطاء ( 2 )0
استثناء بعض الأموال والحقوق التى لا يشملها غل اليد :-
1- الاموال التى لا يجوز الحجز عليها قانونا
لانها لا تدخل فى الضمان العام للدانين . ومثلها الفراش والثياب والمؤكلات اللازمة
للمدين وعائلته والاجور والمرتبات(م 305 وما بعدها من قانون المرافعات ) وكذلك
الاعانة التى تقرر للمفلس م 592/2 ت
------------------------------------------------
1 – أحكام قانون
التجارة الجديد فى الإفلاس د / فايز
نعيم ص
224 ، 225 0
2 – القانون التجارى
عمليات المصارف – الإفلاس د / أحمد
محمد محزر ص 493 ، 494
( 5 )
2-
الموال المملوكة لغير المفلس م592 فقرة 2
ت كاموال زوجته واموال ما هو مشمول بولايته او وصايته ومقابل وفاء الكمبيالة التى
قام بسحبها اذ يعتبر ملكا للحامل
(م
404 تجارى )
3- الحقوق المتعلقة
لشخص المفلس او باحواله الشخصية (م 592 /2 تجارى ) كالزواج ، والطلاق، والولاية
على اموال اولاده القصر.
4- التعويضات التي تستحق للمستفيد فى
عقد تامين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم الافلاس (م 592/2 د ) اذ ان للمستفيد من
هذا التامين حقا مباشرا يستمده من عقد التامين دون ان يمر بذمة المفلس تطبيقا لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير.(1)
ثانيا : رفع الأختام :-
عندما يشرع أمين التفليسة في جرد أموال
المفلس يطلب من قاضى التفليسة أن يأمر برفع الأختام عن أموال المفلس 0 ويجب أن
يبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس
لتحقيق السرعة في تصفية أموال المفلس
وذلك طبقا لنص المادة 636 من قانون
التجارة الجديد 0 ( 3 )
-----------------------------------------------------------------
1- الوراق التجارية والافلاس د . حماد
مصطفى عزب ، د . احمد بركات ص 199.
3 – أحكام قانون
التجارة الجديد في الإفلاس ص 227 د
/ فايز نعيم 0
( 6 )
ثالثا : جرد أموال المفلس :-
فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور
الحكم بإشهار الإفلاس يبدأ رفع الأختام عن أموال المفلس للشرع فى جردها0 ويتم
الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من ينتدبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب
إخطار المفلس بوقت الجرد ويجوز له حضور لجنة الجرد وذلك طبقا لنص المادة 637 / 1
من قانون التجارة الجديد 0
وتحرر قائمة الجرد من نسختين موقعتين من
لجنة الجرد التي تضم قاضى التفليسة أو من ينتدبه
و أمين التفليسة وكاتب المحكمة 0 وتسلم إحدى النسختين لإيداعها المحكمة
خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة0
ويذكر في قائمة الجرد جميع أموال المفلس
سواء منها التي لم توضع عليها أختام أو التي رفعت عنها0
ولأمين التفليسة الاستعانة بمن يشاء من
أهل الخبرة في تحرير قائمة الجرد أو تقويم الأشياء وذلك طبقا للمادة 637 من قانون التجارة الجديد 0
أما إذا أشهر إفلاس التاجر بعد وفاته
ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة 0 أو إذا توفى التاجر بعد صدور حكم إشهار
الإفلاس ولكن قبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل تمام قائمة الجرد .وجب تحرير
القائمة فور صدور حكم إشهار الإفلاس أو الاستمرار في تحريرها بنفس الطريقة التي
تحرر بها لو أن التاجر أشهر إفلاسه وهو على قيد الحياة ولكن بحضور ورثة المفلس أو
بعد إخطارهم بالحضور وذلك طبقا لنص المادة 638 من قانون التجارة الجديد 0
وبعد إتمام عملة الجرد يقوم أمين
التفليسة باستلام أموال المفلس ودفاتره التجارية ويوقع بالاستلام في نهاية قائمة
الجرد وذلك طبقا لنص المادة 639 من قانون التجارة الجديد ( 1 )0
-----------------------------------------------------------------
1-
المصدر
السابق ص 227 - 228
0
(
7 )
تسليم الدفاتر التجارية :-
تعتبر الدفاتر التجارية الأداة التي يستعين بها
أمين التفليسة في إعداد الموازنة 0ولذلك أوجب المشرع تسليمها لأمين التفليسة عقب
إجراء الجرد 0
وذلك حتى يطمئن قاضى التفليسة إلى عدم
إضافة أي قيود في هذه الدفاتر فإنه يقوم
بإقفالها قبل تسليمها لأمين
التفليسة 0
ويجب أن يكون هذا الإقفال في جلسة يحضرها
المفلس نفسه 0 فإذا لم يحضر المفلس في الجلسة المحددة لإقفال الدفاتر التجارية وجب
دعوته إلي جلسة أخرى خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار 0
فإذا لم يحضر يقوم قاضى التفليسة بإقفال
الدفاتر التجارية في غير حضوره ويتم تسليمها لأمين التفليسة حتى لا يتم عرقلة سير
إجراءات التفليسة 0
ولا يجوز الإنابة عن المفلس في حضور
جلسة قفل الدفاتر التجارية إلا للأسباب
التي يقبلها قاضى التفليسة وذلك كله طبقا لنص المادة رقم 640 من قانون
التجارة الجديد ( 1 )
رابعا : وضع الميزانية :-
إذا كان إشهار الإفلاس بناءا على طلب المفلس نفسه فإنه يقدم ميزانيته قبل
الحكم بشهر الإفلاس أما إذا كان إشهار الإفلاس بناء على طلب الدائنين فإن المفلس
يلتزم بأن يقدم ميزانيته قبل شهر الإفلاس أو بعده (2)
وإذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ،
وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعلمها وإيداعها قلم كتاب المحكمة ويتسلم أمين
التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة
بأشغاله ولأمين التفليسة فضها والاحتفاظ
بها 0 وللمفلس الاضطلاع عليها ( م / 649 ت
) ( 3 )
ويقوم وكيل التفليسة بوضع ميزانية المفلس فورا 0
------------------------------------------------1،2-
المرجع السابق ص228
3-القانون التجاري الجديد د/ حمدالله محمد
حمدالله ص298
(
8 )
في حالة إذا لم يكن المدين لم يودعها
قلم كتاب المحكمة ويستعين وكيل التفليسة في وضع الميزانية بالدفاتر والمستندات
الحسابية والأوراق والمعلومات التي يحصل عليها 0
وبعد الانتهاء من وضعها يجب إيداعها
بقلم كتاب المحكمة المختصة (
1 )
وفضلا عن ذلك يجب على أمين التفليسة أن
يقدم إلى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن
أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرةوظروفها0
ويجوز لقاضى
التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير 0 وعلى القاضي إحالة التقرير مع
ملاحظاته إلى النيابة العامة 0 كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي
التفليسة تقرير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي (م 649 1/2 ت ) ( 2 )
1- القانون التجارى د
/ أحمد محرز ص 497.
2- د
/ حمد الله محمد المرجع السابق
ص 298 0
( 9 )
المطلب الثاني : إدارة أموال التفليسة :-
أولا : مهمة أمين التفليسة :-
تنحصر مهمة أمين التفليسة بعد
تسلم أموال المفلس في المحافظة عليها والقيام بأعمال الإدارة العادية حتى يتخذ
الدائنون قرارا في مصير التفليسة 0 ( 1 )
فإنه بمجرد صدور حكم الإفلاس تغل يد
المدين المفلس في التصرف في جميع أمواله الحالة والأموال التي تؤول إليه وهو في
حالة الإفلاس ويحل وكيل الدائنين محله في إدارة هذه الأموال (
2 )
وقد قضى ( الحكم بإشهار الإفلاس 0 أثره 0 غل يد المدين
المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها 0 فقد فقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل
محله في تلك الأمور وكيل الدائنين وعدم زوال صفته إلا بانتهاء التفليسة)
الطعن رقم 2181 / 54 ق – جلسة 11 / 6 /
1989 (
3 )
فوكيل التفليسة يقوم مقام المفلس في
إدارة أمواله وعليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإدارة أموال المفلس والمحافظة
عليها 0
ثانيا : الأعمال التحفظية :-
يجب علي أمين التفليسة من وقت استلامه أموال
المفلس أن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه وذلك طبقا
لنص المادة رقم 642 من قانون التجارة الجديد 0(
4 )
------------------------------------------------
1- أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 229 0
2- تصرفات المفلس خلال فترة الريبه د
/ عبد الرحمن عبد الله ص 62 ، 63
3 – المستحدث في القضاء التجاري
المستشار / معوض عبد التواب ص 93 0
4- أحكام قانون التجارة الجديد د /
فايز نعيم ص 229 0
( 10 )
فيقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال
اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير 0 ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها 0
وقيام أمين التفليسة بهذه الأعمال ليس علي سبيل الجواز بل علي وجه الإلزام والوجوب
0
وترتيبا كل ما سبق أنه إذا تراخي أمين
التفليسة عن القيام بعمل أو إجراء 0 كان من الواجب عليه القيام به أو قام به بعد
فوات الميعاد 0 عد مقصرا في أداء مهمته ومسؤلا عن الأضرار الناتجة عن هذا التقصير
0 ( 1 )
والأعمال التحفظية التي يلتزم بها أمين التفليسة
باتخاذها متعددة منها قطع التقادم بالنسبة للديون التي للمفلس علي الغير 0 وتوقيع
الحجز التحفظي علي مديني المفلس وتحرير الاحتجاج بعدم الوفاء والطعن في الأحكام
الصادرة ضد المفلس وكذلك يجب علي أمين التفليسة قيد ما للمفلس من حقوق عينية
كالرهون الواقعة علي عقارات مدينه إذا لم يكن المفلس قد أجرى هذا القيد.
وتحقيقا للرقابة التي يباشرها قاضى التفليسة على إدارتها يلتزم
أمين التفليسة بإعداد تقرير عن حالة التفليسة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتقديمه
لقاضى التفليسة (
2 )
ثالثا:- تحصيل حقوق المفلس:-
من صدر حكم شهر الإفلاس امتنع عن المفلس استيفاء
الحقوق التي له لدى الغير وتعين حصول الوفاء بها إلى السنديك 0 فإذا وفى المدين بشيء منها إلى المفلس كان وفاءه باطل والقاعدة أن من
يدفع خطأ يدفع مرتين ( 3
)
------------------------------------------------
1 – أحكام الإفلاس فى
ظل قانون التجارة الجديد د /
حسين الماحى ص 261
2- أحكام قانون التجارة الجديد د/ فايز نعيم ص 229- 230
3-الإفلاس والصلح الواقي منه د/ على حسن
يونس ص 286-287
( 11
)
فيجب على أمين التفليسة تحصيل ديون المفلس سواء كانت ثابتة في سندات
عادية أو في أوراق تجارية فضلا على تحصيل أرباح الأسهم وحصص التأسيس وفوائد
السندات أو استرداد قيمتها الاسمية إذا كان لذلك مقتضى 0 كما يجب عليه تقديم
الكمبيالات والشيكات للقبول لاقتناص توقيع
المسحوب عليه بالقبول لزيادة ضمانات الوفاء بها (
1
لذلك أجازت المادة رقم 635 من قانون التجارة الجديد لقاضى التفليسة
أن يأمر بعدم بوضع الأختام على الأوراق التجارية ذات الاستحقاق القريب أو التي
تستلزم إجراءات احتياطية وأن تسلم مباشرة إلى أمين التفليسة (
2 ).
رابعا : بيع أموال التفليسة :-
الأصل أن وكلاء التفليسة لا يبيعون
شيئا من أموال المفلس بل يجب عليهم المحافظة عليها حتى يردوها إليه في حالة انتهاء
التفليسة بصلح ولكن المشرع أجاز لوكلاء التفليسة بيع المنقولات والبضائع في
بعض الحالات (
3 ) فنص المادة رقم 643 / 1 من قانون التجارة
الجديد على أن:-
1 –لا
يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضي
التفليسة بناءا على طلب أمينها أن يأذن
ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة 0 أو التي تقتضي صيانتها
مصاريف باهظة 0 كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول
علي نقود للصرف على شئونها 0 أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس ولا
يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع وسماع أقوالة0
1- القانون التجارى -الإفلاس د/ حسنى المصري ص 433
2-أحكام قانون التجارة الجديد د/ فايز نعيم ص 230
3-القانون التجارى د/احمد محرز ص499
( 12 )
2- ويتم بيع المنقول
بالكيفية التي يعينها قاضى التفليسة أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام
المنصوص عليها في قانون الرقعات الدينية والتجارية بشأن بيع عقارات المفلس 0
3– يجوز الطعن أمام
المحكمة في القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال المفلس خلال فترة الإجراءات
التمهيدية 0 (
1 )
وقد استقرت محكمة النقض علي أنه ( نصت
المادة 395 من قانون التجارة علي أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء
الدائنين ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحالة التجارية )نقض الطعن رقم 611 / 46 ق
جلسة 14 / 5 / 1979 ومتي أذن قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس أثناء الإجراءات
التمهيدية 0 فإذا كانت هذه الأموال عبارة عن منقولات حدد قاضى التفليسة كيفية
بيعها إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني أما إذا كانت عقارات فيجب أن تتم إجراءات
البيع وفقا للأحكام المنصوص عليها في التنفيذ علي العقار في قانون المرافعات وذلك
طبقا لنص المادة 643 / 2 من قانون التجارة الجديد (
2 )وعلي أي حال فان التسرع ببيع المنقولات أو
العقارات أمر غير مرغوب فيه خلال هذه
المرحلة إلا في الأحوال التي يقتضيها الصالح العام لجماعة الدائنين والمفلس
كما لو كانت الأسعار تميل إلي الهبوط أو كانت البضاعة وشيكة التلف كالغذاء و
الدواء 0أو كانت صيانة المنقول تستلزم نفقات باهظة أو الحاجة الملحة للنقود من أجل
الإنفاق علي شئون التفليسة 0 ولسبب الرغبة في التأني في بيع أموال المفلس هو
احتمال عقد الصلح مع المفلس فتعود إليه أمواله كاملة الأمر الذي يمكنه من مباشرة شروط الصلح 0 ( 3 )
----------------------------------------------
1-
أحكام
الإفلاس في قانون التجارة الجديد د / حسني
الماحي ص 263 0
2 – أحكام قانون
التجارة الجديد د / فايز
نعيم ص 231
3- القانون التجاري د
/ أحمد محمد محرم ص 500 0
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب