الخطأ الطبي
هو تصرف الطبيب سلوكيا أو
قيامه بإجراء طبي نجم عنه ضرر للمريض سواء كان الضرر معنوياً ككشف العورة
بدون إذن. أو ماديا كتلف عضو أو أكثر أو موت المريض.
ويترتب على وقوع الخطأ
الطبي المسؤولية الطبية .
المسؤولية
الطبية :
هي المسؤولية القضائية
التي تلحق الطبيب ( أو العامل الصحي كالممرض أو الصيدلي..) جراء مزاولته
المهنة بحيث نتج عن هذه المزاولة ضرر على المريض
،
ولكي
تتحقق هذه المسؤولية يجب توفر ثلاثة أمور :
1- وقوع الضرر على المريض
.
2- ثبوت العلاقة الوطيدة
بين الضرر وصاحب التصرف.
3- أن يكون التصرف غير
سليم ، أي غير معهود في المدارس الطبية نتيجة جهل أو إهمال أو تطبيق تجربة لم يسبقه إليها أحد
ودون إذن بذلك من المريض أو السلطات الطبية التعليمية.
كما تقع المسؤولية
الطبية على من يزاول المهنة وهو غير مرخص بذلك
.
الأصل
الشرعي في وجوب الضمان إن وقع الضرر قول النبي عليه الصلاة والسلام :"من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن"
إن الطبيعة التعاقدية
للعلاقة الطبية تعني أن المسؤولية الطبية تتعلق بالسؤال عن إخلال
أحد الطرفين أو كليهما بما يلزمهما بالعقد، هذا من حيث العموم، غير أن
موضوع البحث هنا يقتصر على الإخلال الواقع من جهة الطبيب ومن في حكمه.
وعليه
فإن للمسؤولية الطبية أركان هي:
(1) السائل (وهو الجهة التي تملك حق مساءلة
الطبيب كالقضاء).
(2) المسؤول (وهو الطبيب
أو من في حكمه).
(3) المسؤول عنه (وهو
الضرر الناشيء في سياق العلاقة الطبية بين الطبيب والمريض وسببه).
(4)صيغة السؤال (أي
العبارة أو الصورة التي يتوجه بها السؤال).
والحاصل مما تقدم أن
مدار المسؤولية الطبية يتعلق بوقوع الضرر أو سبب الضرر على المريض من الطبيب أو مَن في حكمه
في سياق العلاقة المهنية الطبية بينهما.
وهذه
المسؤولية تندرج تحت قسمين اثنين يمكن أن تصنف فيهما كل أنواع المسؤولية الطبية،
فأقسام المسؤولية الطبية هي
:
1- المسؤولية الطبية السلوكية والأخلاقية:
وهيي تتعلق
بالنواحي الأدبية للعلاقة الطبية، وتتعلق هذه المسؤولية بجملة من المبادئ
الأخلاقية المطلوية من جميع الأفراد، غير أنها في علاقة الطبيب والمريض
أشد حرجاً وأهمية، وهي تشمل الصدق والنصيحة وحفظ السر وحفظ العورة
والوفاء بالعقد، وتنشأ المساءلة على الخطأ الطبي في هذا القسم جراء الإخلال بواحد
أو أكثر من هذه المبادئ مما يؤدي إلى وقوع الضرر أو التسبب فيه، فيوجب
هذا الإخلال مساءلة الطبيب وترتب آثار هذه المسؤولية إن ثبت الموجب ولم
يظهر له عذر مبيح.
2- المسؤولية
الطبية المهنية:
وهذا القسم يتعلق
بالنواحي العملية لنفس مهنة الطب، وتتعلق المسؤولية في هذا القسم
بإخلال الطبيب بواحد أو أكثر من المبادئ المتفق عليها في عرف المهنة بصورة
تؤدي إلى وقوع الضرر على المريض أو التسبب في ذلك. فالعقد المهني بين الطبيب
والمريض يلزم الطبيب بالأصول المهنية المعتبرة بحيث لا بد من أن يكون
حاذقاً عالماً بطبه (وهذا هو الجانب النظري) ماهراً فيه ( وهذا هو الجانب
العملي)، ومطبقاً لهذا العلم والحذق والمهارة على أفضل وجه ممكن.
فإذا أخل الطبيب بجانب
العلم أو المهارة أو الالتزام بهما ونجم عن ذلك وقوع الضرر أو التسبب فيه وقعت
المسؤولية الطبية.
بشكل
عام حصر الفقهاء أوجه المسؤولية الطبية على خمسة أقسام :
1-طبيب حاذق مرخص قام بعمله خير قيام فإذا تسبب
بتلف لعضو أو إزهاق نفس فلا ضمان عليه ولا إثم . مثلاً : قام بإعطاء
مريض سكري حقنة الأنسولين بالجرعة المقررة أصولا في الطب ، ولكن
استجابة المريض كانت بهبوط سكر الدم الشديد الذي أدى إلى تلف الأعصاب المركزية أو
موت المريض
2-متطبب جاهل غير مأذون غرر المريض بعلاجه فنتج
عنه ضرر أو إزهاق النفس فهو ضامن . فإذا كان المريض يعلم بجهله وعدم
مأذونيته فلا ضمان عليه والمسؤولية على المريض.
3-طبيب حاذق مأذون لكنه أخطأ بوصفته أو تصرفه
الطبي فتلف عضو أو مات المريض فهو ضامن غير آثم لأنه من الخطأ
المعفو عنه. فإن التلف على ثلث الأعضاء كانت بمثابة الدية ويتحملها بيت
المال ، وقيل عاقلة الطبيب.
4-إذا اجتهد الطبيب الحاذق المأذون ثم حدث تلف
أو ضرر فالضمان على بيت المال.
5-طبيب حاذق مأذون عالج شخصا بغير إذنه أو إذن
وليه (في حالة الصبي والمجنون) ففي هذه المسألة رأيان
1- الطبيب ضامن لعدم توفر الإذن
2- لا ضمان لأن الطبيب محسن ، " وما على
المحسنين من سبيل"
هذه عجالة ملخصة تعطي
فكرة عن مفهوم المسؤولية الطبية ، والحوار يوضح جوانبها وفروعها
منقول
هو تصرف الطبيب سلوكيا أو
قيامه بإجراء طبي نجم عنه ضرر للمريض سواء كان الضرر معنوياً ككشف العورة
بدون إذن. أو ماديا كتلف عضو أو أكثر أو موت المريض.
ويترتب على وقوع الخطأ
الطبي المسؤولية الطبية .
المسؤولية
الطبية :
هي المسؤولية القضائية
التي تلحق الطبيب ( أو العامل الصحي كالممرض أو الصيدلي..) جراء مزاولته
المهنة بحيث نتج عن هذه المزاولة ضرر على المريض
،
ولكي
تتحقق هذه المسؤولية يجب توفر ثلاثة أمور :
1- وقوع الضرر على المريض
.
2- ثبوت العلاقة الوطيدة
بين الضرر وصاحب التصرف.
3- أن يكون التصرف غير
سليم ، أي غير معهود في المدارس الطبية نتيجة جهل أو إهمال أو تطبيق تجربة لم يسبقه إليها أحد
ودون إذن بذلك من المريض أو السلطات الطبية التعليمية.
كما تقع المسؤولية
الطبية على من يزاول المهنة وهو غير مرخص بذلك
.
الأصل
الشرعي في وجوب الضمان إن وقع الضرر قول النبي عليه الصلاة والسلام :"من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن"
إن الطبيعة التعاقدية
للعلاقة الطبية تعني أن المسؤولية الطبية تتعلق بالسؤال عن إخلال
أحد الطرفين أو كليهما بما يلزمهما بالعقد، هذا من حيث العموم، غير أن
موضوع البحث هنا يقتصر على الإخلال الواقع من جهة الطبيب ومن في حكمه.
وعليه
فإن للمسؤولية الطبية أركان هي:
(1) السائل (وهو الجهة التي تملك حق مساءلة
الطبيب كالقضاء).
(2) المسؤول (وهو الطبيب
أو من في حكمه).
(3) المسؤول عنه (وهو
الضرر الناشيء في سياق العلاقة الطبية بين الطبيب والمريض وسببه).
(4)صيغة السؤال (أي
العبارة أو الصورة التي يتوجه بها السؤال).
والحاصل مما تقدم أن
مدار المسؤولية الطبية يتعلق بوقوع الضرر أو سبب الضرر على المريض من الطبيب أو مَن في حكمه
في سياق العلاقة المهنية الطبية بينهما.
وهذه
المسؤولية تندرج تحت قسمين اثنين يمكن أن تصنف فيهما كل أنواع المسؤولية الطبية،
فأقسام المسؤولية الطبية هي
:
1- المسؤولية الطبية السلوكية والأخلاقية:
وهيي تتعلق
بالنواحي الأدبية للعلاقة الطبية، وتتعلق هذه المسؤولية بجملة من المبادئ
الأخلاقية المطلوية من جميع الأفراد، غير أنها في علاقة الطبيب والمريض
أشد حرجاً وأهمية، وهي تشمل الصدق والنصيحة وحفظ السر وحفظ العورة
والوفاء بالعقد، وتنشأ المساءلة على الخطأ الطبي في هذا القسم جراء الإخلال بواحد
أو أكثر من هذه المبادئ مما يؤدي إلى وقوع الضرر أو التسبب فيه، فيوجب
هذا الإخلال مساءلة الطبيب وترتب آثار هذه المسؤولية إن ثبت الموجب ولم
يظهر له عذر مبيح.
2- المسؤولية
الطبية المهنية:
وهذا القسم يتعلق
بالنواحي العملية لنفس مهنة الطب، وتتعلق المسؤولية في هذا القسم
بإخلال الطبيب بواحد أو أكثر من المبادئ المتفق عليها في عرف المهنة بصورة
تؤدي إلى وقوع الضرر على المريض أو التسبب في ذلك. فالعقد المهني بين الطبيب
والمريض يلزم الطبيب بالأصول المهنية المعتبرة بحيث لا بد من أن يكون
حاذقاً عالماً بطبه (وهذا هو الجانب النظري) ماهراً فيه ( وهذا هو الجانب
العملي)، ومطبقاً لهذا العلم والحذق والمهارة على أفضل وجه ممكن.
فإذا أخل الطبيب بجانب
العلم أو المهارة أو الالتزام بهما ونجم عن ذلك وقوع الضرر أو التسبب فيه وقعت
المسؤولية الطبية.
بشكل
عام حصر الفقهاء أوجه المسؤولية الطبية على خمسة أقسام :
1-طبيب حاذق مرخص قام بعمله خير قيام فإذا تسبب
بتلف لعضو أو إزهاق نفس فلا ضمان عليه ولا إثم . مثلاً : قام بإعطاء
مريض سكري حقنة الأنسولين بالجرعة المقررة أصولا في الطب ، ولكن
استجابة المريض كانت بهبوط سكر الدم الشديد الذي أدى إلى تلف الأعصاب المركزية أو
موت المريض
2-متطبب جاهل غير مأذون غرر المريض بعلاجه فنتج
عنه ضرر أو إزهاق النفس فهو ضامن . فإذا كان المريض يعلم بجهله وعدم
مأذونيته فلا ضمان عليه والمسؤولية على المريض.
3-طبيب حاذق مأذون لكنه أخطأ بوصفته أو تصرفه
الطبي فتلف عضو أو مات المريض فهو ضامن غير آثم لأنه من الخطأ
المعفو عنه. فإن التلف على ثلث الأعضاء كانت بمثابة الدية ويتحملها بيت
المال ، وقيل عاقلة الطبيب.
4-إذا اجتهد الطبيب الحاذق المأذون ثم حدث تلف
أو ضرر فالضمان على بيت المال.
5-طبيب حاذق مأذون عالج شخصا بغير إذنه أو إذن
وليه (في حالة الصبي والمجنون) ففي هذه المسألة رأيان
1- الطبيب ضامن لعدم توفر الإذن
2- لا ضمان لأن الطبيب محسن ، " وما على
المحسنين من سبيل"
هذه عجالة ملخصة تعطي
فكرة عن مفهوم المسؤولية الطبية ، والحوار يوضح جوانبها وفروعها
منقول
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب