حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض فى المقاصة القانونية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض فى المقاصة القانونية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض فى المقاصة القانونية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض فى المقاصة القانونية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض فى المقاصة القانونية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض فى المقاصة القانونية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض فى المقاصة القانونية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض فى المقاصة القانونية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض فى المقاصة القانونية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض فى المقاصة القانونية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض فى المقاصة القانونية Empty أحكام نقض فى المقاصة القانونية

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 26, 2010 4:29 pm

    أحكام نقض فى المقاصة القانونية


    • المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى ، يستلزم في الدين أن يكون خالياً من
      النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار، و لا بد من
      اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن
      معنى الوفاء الإجبارى ، و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار



    الطعن رقم 0469 لسنة 37 مكتب
    فنى 24

    صفحة رقم 372 بتاريخ
    03-03-1973



    • لئن كان الشارع قد نص في المادتين 51 ، 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959على حالتين تقع فيهما المقاصة
      القانونية بين أجر العامل و بين دين رب
      العمل الناشىء عن قرض أو تعويض الإتلاف ، و جعل لكل منهما حكماً خاصاً إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين
      تظل تلك المقاصة و وفقاً للقاعدة العامة
      المقررة بالمادة 364من القانون المدنى جائزة بين ديون رب العمل الأخرى و بين أجر العامل بالقدر القابل
      للحجز من هذا الأجر . لما كان ذلك و كان
      الثابت في الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن إستيفاء لدينها المترتب على إلغاء
      التسوية لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه .
      فإن النعى على الحكم بهذا الوجه
      يكون في غير محله
      .



    الطعن رقم 0644 لسنة 41 مكتب
    فنى 28

    صفحة رقم 779 بتاريخ
    26-03-1977



    • إذ كانت المقاصة القانونية ، و على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم في الدين أن يكون
      خالياً من النزاع مستحق الأداء أى محققاً لا
      شك في ثبوته في ذمة المدين و معلوم المقدار ، و كان لابد من اجتماع الشرطين ، لأن المقاصة تتضمن
      معنى الوفاء الإجبارى و لا يجبر المدين
      على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار و كان البين من الحكم المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهم
      - البائع - نازع مورث الطاعنين
      - المشترى - في قيمة
      المدفوع له من الثمن - بمقتضى العقد الذى قضى بفسخه - و أنكر عليه إستحقاقه لفوائد ما دفعه كما نازعه في
      قيمة ما أجراه من إصلاحات و ما
      أقامه من المبانى و ما أداه من أموال أميرية بما إستوجب ندب خبير لتقدير ذلك . فإن مؤدى ذلك تخلف الشرطين
      الواجب توافرهما إجراء المقاصة القانونية




    الطعن رقم 0429 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة
    رقم 830 بتاريخ 30-03-1977



    • المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم في
      الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً
      لاشك في ثبوته في ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار ، و لا بد من اجتماع الشرطين إعتباراً بأن المقاصة
      تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، لا يجبر
      المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره ، و كان التمسك بالمقاصة القانونية يصح إذا توافرت
      شرائطها في أية حالة تكون عليها الدعوى ، و كان دين الأجرة عن المدة من 1971/6/1 حتى آخر مارس سنة
      1973 قد حدد بوجه
      نهائى بالحكم الصادر في 1971/1/30 بعد أن قضى بعدم جواز إستئنافه ، و كان يتعين على محكمة الموضوع إذا ما ثبت
      أن المطعون عليه لم يوف بالأجرة أن توقع
      المقاصة القانونية و هو ما يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و إذ خالف الحكم المطعون فيه
      هذا النظر و إعتبر المقاصة قضائية فإنه يكون
      قد أخطأ في تطبيق القانون




    الطعن رقم 0555لسنة
    43
    مكتب فنى 28 صفحة رقم 936 بتاريخ 06-04-1977


    • من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو
      مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من
      النزاع مستحق الأداء صالحاً
      للمطالبة به قضاء




    الطعن رقم 0096 لسنة 51 مكتب
    فنى 35

    صفحة رقم 2103بتاريخ
    16-12-1984



    • المحكمة لا تملك من نفسها إعمال أحكام حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية ما لم يطلبه صراحة حب الحق
      فيه بإعتبار أن هذين الطلبيين لا يتعلقان
      بالنظام العام
      .



    الطعن رقم 1967لسنة
    53
    مكتب فنى 40 صفحة رقم 122بتاريخ 19-11-1989


    • إذا قدم شخص كشف حساب عن إدارته للأطيان المشتركة بينه و بين آخر ، مشتملاً على إيراد و
      منصرف ، فإعتمدته المحكمة بعد بحثها هى أو بعد مراجعة خبير عينته ، فإن إعتمادها له و قضاءها بأن
      صافيه يلزم هذا الطرف أو ذاك
      معناه أن كل قلم من أقلام المصروفات أو الإيرادات التى أنتجت الصافى المقضى به قد تناوله بحثها و
      أنها قدرت ما قام عليه من النزاع فمحصته و
      أصبح في نظرها بعد هذا التمحيص خالياً من النزاع فإعتمدته و جعلته من أسس قضائها . و إذن فالقول في
      مثل هذه الصورة بأن مقدم الحساب يكون عمل
      مقاصة لنفسه بين الذى وجب عليه مما لا نزاع فيه و بين الذى يدعيه مما فيه نزاع هو قول غير مقبول .



    الطعن رقم 0087 لسنة 03 مجموعة
    عمر 1ع

    صفحة رقم 402 بتاريخ
    17-05-1934



    • المقاصة القانونية التى تحصل بدون علم المتعاملين متى كان كل منهما دائناً و مديناً للآخر يشترط فيها
      أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون
      كل من المتعاملين دائناً أصيلاً و مديناً أصيلاً للآخر . و إذن فلا تجوز المقاصة في دين على الوصى
      شخصياً لدائن القاصر المشمول بوصايته ، و لا في دين على القاصر لدائن الوصى عليه ، و لا في
      دين مستحق على الدائن لموكل
      المدين أو لكفيله ، و لا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين ، و لا فيما لدائن تركة
      قبل أحد الورثة ، و لا فيما لأحد الورثة قبل أحد دائنى التركة .



    الطعن رقم 0019لسنة
    06
    مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1167 بتاريخ 22-10-1936


    • يكفى بناء على المادتين 192 و 194 من القانون المدنى أن يتلاقى دين واجب الأداء مع مستحق الوفاء لتقع
      المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما في
      وقت إستحقاق الأخير . فإذا كان أحد الدينين قد إستحق في 30 نوفمبر سنة 1915 و الآخر في آخر ديسمبر
      سنة 1928 فإنه في هذا الوقت الأخير لم يكن الدين الأول قد سقط الحق في المطالبة به
      بمضى المدة فيتقابل الدينان
      فيه و تقع المقاصة بقدر أقلهما . و لا يمنع من حصول هذه المقاصة أن يكون قد طلبها صاحب الدين الأول بعد
      دعوى خصمه صاحب الدين الثانى عليه مهما
      إستطالت المدة ، لأن المقاصة تقع حتماً بدون طلب من ذى الشأن . فالتمسك بها بعد رفع دعوى الخصم أنما هو تمسك بأمر
      قد وقع فعلاً بقوة القانون .



    الطعن رقم 0028 لسنة 06 مجموعة
    عمر 2ع

    صفحة رقم 50بتاريخ
    24-12-1936



    • إذا كان الظاهر مما أورده الحكم المطعون فيه أن دفاع المدعى عليه في شأن الديون المطالب بها كان مداره أن
      الدائن حصل على دينه الثابت بالسندات
      خصماً من الأموال التى حصلها بصفته وكيلاً عنه ، فرأت المحكمة أن هذا الدفاع مؤداه الإدعاء بالوفاء بطريق
      المقاصة ، و أن المقاصة غير جائزة لما
      تبينته من وجود نزاع في حساب الوكالة ، و ذلك بعد أن ناقشت أدلة المدعى عليه التى تقدم بها في الدعوى و
      رأت أنها لا تصلح للدلالة القاطعة على
      الوفاء ، ثم حفظت للمدعى عليه الحق في محاسبة الوكيل عما دخل في ذمته من ماله مدة وكالته عنه ، فإنها لا تكون
      قد أخطات .



    الطعن رقم 0122 لسنة 13 مجموعة
    عمر 4ع

    صفحة رقم 422 بتاريخ
    15-06-1944



    • إن القانون المدنى إذ نص في المادة 145 على أن من أخذ شيئاً بغير إستحقاق وجب عليه رده ، و هذا نص عام
      يشمل كل مبلغ مدفوع لغير مستحقه فيدخل
      تحته المدفوع زائداً على الفائدة الجائز الإتفاق عليها ، و إذ نص في المادة 146 على إلزام الآخذ بفوائد ما
      أخذ مع علمه بعدم إستحقاقه إياه
      - إذ نص على هذا و ذاك
      فإنه يكون قد أوجب على الآخذ أن يرد ما أخذه في الحال ، و أن يكون المبلغ المدفوع زائداً على الفائدة القانونية
      ديناً لمن دفعه على من
      قبضه مستحق الأداء يوم قبضه ، و من ثم تحصل به المقاصة يومئذ بحكم القانون طبقاً للمادة 194 من القانون
      المدنى



    الطعن رقم 0091لسنة
    14
    مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 680 بتاريخ 17-05-1945(
    الطعنان رقم 91 ، و رقم 96 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/17
    )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 11:42 am