مصادر قواعد القانون
الطعن رقم 1171 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 691
بتاريخ 18-11-1990
الطعن رقم 1171لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 691
بتاريخ 18-11-1990
الاثر الفورى للقانون
الطعن رقم 0170 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 726
بتاريخ 23-06-1979
الطعن رقم 1018 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 373
بتاريخ 24-01-1979
الطعن رقم 0114 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 403
بتاريخ 27-12-1979
الطعن رقم 0342 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم
2418بتاريخ 24-12-1981
الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425
بتاريخ 07-02-1981
الطعن رقم 0838 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 347
بتاريخ 30-03-1982
الطعن رقم 0985 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 85
بتاريخ 13-01-1982
الطعن رقم 1623 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم
1028بتاريخ 23-11-1982
الطعن رقم 0581 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم
1265بتاريخ 10-05-1984
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم
49 لسنة 1977 المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 52
لسنة 1969 أن المشرع إستهدف علاج أزمة الإسكان بتشجيع الملاك على إقامة وحدات
جديدة تخصص للسكنى أو لأى غرض آخر إستثناء من حكم المادة 1/571 من القانون المدنى
التى لا تجيز للمؤجر أن يحدث بالعين و ملحقاتها أى تغيير يخل بإنتفاع المستأجر و
من حكم المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المقابلة للمادة 20 من القانون
رقم 52 لسنة 1969 و التى لا تجيز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى
ميزة كان يتمتع بها سواء تم ذلك عن طريق التعلية بإقامة طابق أو أكثر فوق البناء
القائم أو الإضافة بإنشاء مبان جديدة تزيد في رقعة البناء المؤجر حتى و لو كان عقد
الإيجار يحظر ذلك طرحه ، و الحق المخول للمؤجر في إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى
في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية ينبغى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن يقدر بقدره فلا يجاوز ما تستلزمه الإضافة أو التعلية ، و لا يحق إستغلاله
لإساءة استعمال الحق طبقاً للقواعد العامة .
الطعن رقم 2256 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 949
بتاريخ 09-04-1984
الطعن رقم 0242 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 905
بتاريخ 04-04-1984
الطعن رقم 2696 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142
بتاريخ 19-04-1989
الطعن رقم 0134 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 587
بتاريخ 22-02-1990
الاثر الرجعى للقانون
الطعن رقم 0235لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 798
بتاريخ 14-11-1957
الطعن رقم 0103 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 662
بتاريخ 24-04-1973
الطعن رقم 0215 لسنة 38 مكتب فنى 24صفحة رقم 933
بتاريخ 16-06-1973
الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511
بتاريخ 23-02-1977
الطعن رقم 1307لسنة 48 مكتب فنى 36 صفحة رقم
203بتاريخ 04-02-1985
- المقرر طبقاً للمبادئ
الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ
نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و
الأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز
القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما
لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على
الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد
لما كان ذلك و كان عقد البيع موضوع التداعى مبرماً في 1972/2/2 في ظل القانون
52 لسنة 1940 - بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فإن هذا القانون بحسب الأصل هو
الواجب التطبيق على العقد ، و إذ حظر هذا القانون في المادة العاشرة منه -
التصرف في الأراضى المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم و هو خطر
عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها و كلها
إعتبارات تتعلق بالصالح العام من مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- ترتيب هذا الجزاء و أن يصرح به و إعتبار هذا البطلان في هذه الحالة مطلقاً
يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و إذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد
البيع فإن العقد يكون باطلاً ، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 3 لسنة 1982
بإصدار قانون التخطيط العمرانى الذى ألغى القانون 52 لسنة 1940 ذلك أنه فضلاً
عن أن - القانون الجديد لا يسرى على عقد البيع موضوع الدعوى بإعتبار أن
البطلان قد تحقق في ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من
مواد إصدار قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أنه يجوز إتخاذ الإجراءات
لتقسيم الأراضى الزراعية و ما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى
1981/12/1 و ذلك بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها في القانون و منها المواد
من 11 إلى 26 الواردة بالفصل الثالث في شأن التقسيم و هى تتضمن ذات الحظر على
التصرف في الأراضى المقسمة الواردة في المادة العاشرة من القانون الملغى . - لما كان القاضى وفقاً
لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدنى لا يحكم بمقضى مبادئ
القانون الطبيعى و قو اعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعى أو عرف أو مبدأ
من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها ، لما كان ذلك و كان القانون 52
لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الأرض الناشئة عن تقسيم لم يصدر قرار
بإعتماده و هو بطلان يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و من ثم فلا يقبل التحدى
بمبادئ القانون الطبيعى و قواعد العدالة في هذا الخصوص ، لما كان ذلك و كانت
العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به و إذا كانت مورثه
الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع إلزام المطعون عليه الأول رد الثمن الذى
دفعته فلا على الحكم إذ لم يعرض لذلك .
الطعن رقم 1171 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 691
بتاريخ 18-11-1990
- لما كان القاضى وفقاً
لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدنى لا يحكم بمقضى مبادئ
القانون الطبيعى و قو اعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعى أو عرف أو مبدأ
من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها ، لما كان ذلك و كان القانون 52
لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الأرض الناشئة عن تقسيم لم يصدر
قرار بإعتماده و هو بطلان يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و من ثم فلا يقبل
التحدى بمبادئ القانون الطبيعى و قواعد العدالة في هذا الخصوص ، لما كان ذلك
و كانت العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به و إذا كانت
مورثه الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع إلزام المطعون عليه الأول رد الثمن
الذى دفعته فلا على الحكم إذ لم يعرض لذلك .
الطعن رقم 1171لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 691
بتاريخ 18-11-1990
الاثر الفورى للقانون
- تقضى الفقرة الثانية
من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات
بإستثناء الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها من الأثر الفورى للقانون المعدل
للإختصاص بما يوجبه على الحكم التى زال عنها الإختصاص بإحالة ما يوجد لديها
من دعاوى إلى المحاكم التى آل إليها الإختصاص . و من المقرر أن الحكم الوارد
في قانون خاص يكون قيداً على الحكم الوارد في قانون عام . و لما كان قانون
المرافعات هو القانون العام في شأن الإجراءات القضائية ، في حين يعتبر
القانون رقم 52 لسنة 1969 - فيما ورد به من قواعد إجرائية - قانوناً خاصاً لا
يجاوز نطاق تطبيقه ما ينظمه من أحكام محدودة فيه ، فإن ما نص عليه هذ القانون
الآخير - في المادة 42 منه - من إحالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة
إلى المحاكم الإبتدائية بغير تفرقة بين ما كان منها مؤجلاً للنظر أو مؤجلاً
لإصدار القرار فيه ، يكون هو وحده الواجب الإتباع .
الطعن رقم 0170 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 726
بتاريخ 23-06-1979
- المقرر في قضاء النقض
أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدنى و هى واجبه
التطبيق على ما أبرم في ظلها من عقود ، و لا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التى
صدرت فيها تشريعات خاصة فإنها تسرى بأثر فورى في نطاق الأغراض التى وضعت لها
دون توسع في التفسير ، و آخر هذه التشريعات القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن
تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر .
الطعن رقم 1018 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 373
بتاريخ 24-01-1979
- القانون حينما يحدد
نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد يعينه في قانون آخر ، فإنه بذلك يكون
قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون
توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً . أما إذا كانت
الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر ، فإن مؤدى ذلك أن القانون
المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً في خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك
القانون المحال إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير .
الطعن رقم 0114 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 403
بتاريخ 27-12-1979
- إذ كان من المقرر في
قضاء محكمة النقض أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى و يطبق بأثر
مباشر على الأثار المترتبة على العقود و لو كانت قد أبرمت في تاريخ سابق على
نفاذه طالما بقيت هذه الآثار سارية عند العمل به ، لما كان ذلك و كانت المادة
18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن
و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد خلت من النص عل جواز إخلاء المكان
المؤجر بسبب تغيير الغرض من إستعماله ما لم ينطو هذا التغيير على إساءة
الإستعمال في مفهوم الفقرة [ د ] من المادة المذكورة ، و كان هذا النعى -
بإعتباره لصالح المستأجرين - يتعلق بالنظام العام ، فإن مآل دعوى الطاعن أمام
محكمة الموضوع حتماً هو الرفض لإنطباق أحكام القانون الجديد عليها بأثر فورى
و بالتالى فإن هذا النعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة .
الطعن رقم 0342 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم
2418بتاريخ 24-12-1981
- الأصل أن القانون
يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء في
نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في إنقضائها ، و هو لا يسرى على الماضى ،
فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون
الجديد كالميراث ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت في ظله ، أما المراكز
القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة تمتد في الزمان فإن القانون القديم
يحكم العناصر و الآثار التى تحققت في ظله ، في حين يحكم القانون الجديد
العناصر و الآثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية
الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشآت في ظله بإعتبار أنه تعبير عن
إرادة ذوى الشأن في نشوئها أو آثارها أو في إنقضائها إلا أن هذا مشروط بألا
يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة ،
فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل نشوءه من عناصرها .
و على آثار هذه المراكز الحاضرة و المستقبلة ، كما يحكم نقضائها .
الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425
بتاريخ 07-02-1981
- القاعدة في سريان
قانون المرافعات طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المرافعات هى
أنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات
قبل تاريخ العمل بها ، و ذلك فيما عدا القوانين التى نصت عليها هذه المادة و
ليس من بينها الإجراءات الخاصة بإبداء الإعتراض على قائمة شروط البيع أو
التدخل فيها و ترتيباً على ذلك فإنه و إن كانت قائمة شروط البيع قد أودعت
أثناء العمل بقانون المرافعات السابقة إلا أنه طالما أن الإعتراضات التى
أبديت عليها لم يكن قد فصل فيها حتى أدركها قانون المرافعات الحالى ، فإن
أحكام هذا القانون الأخير تكون هى الواجبة التطبيق بأثر فورى و لا محل للتحدى
بأن إجراءات إيداع القائمة بدأت في ظل العمل بالقانون السابق ، ذلك أن
القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم هى في عمومها قوانين منظمة
لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع .
الطعن رقم 0838 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 347
بتاريخ 30-03-1982
- إذا كان القانون 136
لسنة 1981 أثر فورى على المراكز القانونية القائمة التى إستقرت حتى عند نفاذه
إلا أنه لا ينسحب على المراكز القانونية التى نشأت و إنتهت قبل العمل به و
بالتالى لا تعتبر حالة الوفاء بالأجرة المتأخرة في دعوى الطرد أمام قاضى
الأمور المستعجلة و التى تمت و إنتهت قبل العمل بهذا القانون ضمن حالات
التأخير التى يتوافر بها ركن التكرار ، و إذ كان الوفاء بالأجرة المبين
بالحكم المستعجل رقم 281 لسنة 1973 قد تم و إنتهى قبل نفاذ القانون 136 لسنة
1981 فإنه لا يسرى عليه .(٧)
الطعن رقم 0985 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 85
بتاريخ 13-01-1982
- أن الفقرة الأولى من
المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعمول به إعتباراً من
1968/11/10 تنص على أنه " تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل
فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها "
. كما تنص المادة الثالثة من قانون إصداره على أنه " إجراءات التنفيذ
على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر
فيها حكم برسو المزاد في ظله " . و مؤدى هذين النصين أن القانون الجديد
جعل الحكم برسو المزاد طبقاً للمادة 668 من قانون المرافعات القديم فيصلاً
يحدد نطاق سريان كل من القانونين على إجراءات التنفيذ التى بدأت قبل نفاذ
القانون الجديد بحيث يسرى عليها هذا القانون ما لم يكن قد صدر فيها حكم برسو
المزاد قبل تاريخ العمل به . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن قائمة شروط البيع
قد أودعت في 1969/1/25 في ظل قانون المرافعات الجديدة فإن المادة 414 منه هى
التى تسرى عليها .
الطعن رقم 1623 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم
1028بتاريخ 23-11-1982
- المقرر أن العقود
إنما تخضع في بنيانها و آثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون
الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه
العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد .
الطعن رقم 0581 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم
1265بتاريخ 10-05-1984
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم
49 لسنة 1977 المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 52
لسنة 1969 أن المشرع إستهدف علاج أزمة الإسكان بتشجيع الملاك على إقامة وحدات
جديدة تخصص للسكنى أو لأى غرض آخر إستثناء من حكم المادة 1/571 من القانون المدنى
التى لا تجيز للمؤجر أن يحدث بالعين و ملحقاتها أى تغيير يخل بإنتفاع المستأجر و
من حكم المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المقابلة للمادة 20 من القانون
رقم 52 لسنة 1969 و التى لا تجيز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى
ميزة كان يتمتع بها سواء تم ذلك عن طريق التعلية بإقامة طابق أو أكثر فوق البناء
القائم أو الإضافة بإنشاء مبان جديدة تزيد في رقعة البناء المؤجر حتى و لو كان عقد
الإيجار يحظر ذلك طرحه ، و الحق المخول للمؤجر في إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى
في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية ينبغى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن يقدر بقدره فلا يجاوز ما تستلزمه الإضافة أو التعلية ، و لا يحق إستغلاله
لإساءة استعمال الحق طبقاً للقواعد العامة .
الطعن رقم 2256 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 949
بتاريخ 09-04-1984
- القانون حينما يحدد
نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد في قانون آخر فإنه - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى
بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً .
الطعن رقم 0242 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 905
بتاريخ 04-04-1984
- المقرر في - قضاء هذه
المحكمة - أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى و يطبق بأثر مباشر
على المراكز القانونية القائمة و لو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه ،
طالما أنها لم تكن قد إستقرت بصدور حكم نهائى في النزاع .
الطعن رقم 2696 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142
بتاريخ 19-04-1989
- إذا صدر قانون لاحق
تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق
بذاتية تلك القواعد الموضوعية الأمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو
حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الأمرة من حيث سريانه بأثر فورى على
المراكز و الوقائع وقت نفاذه .
الطعن رقم 0134 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 587
بتاريخ 22-02-1990
الاثر الرجعى للقانون
- وضع المرسوم بقانون
178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى بما نص عليه في المادة الأولى منه قاعدة
من قواعد النظام العام و هى عدم جواز زيادة ملكية الفرد عن مائتى فدان و من
ثم فإن أحكام هذا المرسوم بقانون تسرى على الوقائع السابقة على صدوره مادام
لم يصدر في خصوصها حكم نهائى .
الطعن رقم 0235لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 798
بتاريخ 14-11-1957
- أصدر المشرع القانون
رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض أجور الأماكن و نص في المادة الثانية منه على
أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم
46 لسنة 1962 التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام القانون
تقديراً نهائياً غير قابل للطعن و جعل لهذا التخفيض أثراً رجعياً من بدء
تنفيذ الإيجار ، و إذ كان الدافع إلى إصدار هذا القانون هو - و على ما صرحت
به مذكرته الإيضاحية - ما أسفر عنه تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962 من وجود
صعوبات عملية حيث إن القانون يربط عملية تقدير القيمة الإيجارية بعمل اللجان
مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك في تقدير الأجرة و إستمرار المستأجرين
في دفع الأجور المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهى اللجان من عملها و أن الحالات
المنظورة أمام لجان تقدير الإيجارات بلغت حداً كبيراً بحيث أصبحت الحاجة ماسة
إلى علاج سريع ينهى تلك الحالات في أقرب وقت حتى يرفع عن المستأجرين عبء
الأجور المغالى فيها الذى يبهظ عواتقهم طوال تلك المدة ، إذ كان ذلك فإن
المقصود بالأجرة التى عناها المشرع في القانون رقم 7 لسنة 1965 و إتخذها
أساساً للتخفيض بنسبة 35% هى الأجرة التى إتفق عليها الطرفان دون قيد على
إرادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات ، إذ تلك الأجرة هى التى إفترض
فيها المشرع المغالاة في التقدير ، و لما كان قرار لجنة تقدير الإيجارات يصبح
منذ صدوره واجب التطبيق بأثر رجعى و لا يجوز التأجير بأكثر من القيمة التى
حددها ، فإذا روعيت هذه القيمة في التأجير اللاحق لهذا القرار إنتفت عن
الأجرة المتعاقد عليها شبهة المغالاة ، و تكون بذلك بمنأى عن التخفيض الذى
قضى به القانون المشار إليه في المادة الثانية منه .
الطعن رقم 0103 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 662
بتاريخ 24-04-1973
- إذ نصت المادة
الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن
تسرى أحكام المادة 17 منه إعتباراً عن تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959
، و كانت هذه المادة الأخيرة قد تناولت في فقرتها الأولى حالة تخلف صاحب
العمل عن الإشتراك في الهيئة ، و فرضت عليه في هذه الحالة غرامة إضافية توازى
50% من الإشتراكات التى لم يؤدها ، بينما تناولت في فقرتها الثانية حالة تأخر
صاحب العمل في أداء الإشتراكات المستحقة للهيئة في المواعيد المعينة في هذا
القانون ، و ألزمته في هذه الحالة بغرامة إضافية توازى 10% من الإشتراكات
التى تأخر في أدائها عن كل شهر و بحد أقصى قدره 30% ، فإن مؤدى ذلك أن الأثر
الرجعى لهذه المادة ينسحب إلى هاتين الحالتين على السواء ، و لا يغير من ذلك
ما نصت عليه المادة الخامسة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه يجب على
الهيئة تسوية حسابات أصحاب الأعمال وفقاً لأحكام المادة 17 في جميع الحالات
التى إستحقت فيها مبالغ إضافية بواقع 100% إذ أن نص تلك الفقرة لا يتأدى منه
أن الأثر الرجعى لهذه المادة يقتصر على حالة تخلف صاحب العمل عن الإشتراك في
الهيئة ، و أنما أضافه المشرع إلى المادة الخامسة تمشياً مع ما كان يقصده - و
على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 - من تطبيق
المادتين 73 ، 76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 على حالتى التخلف و التأخير في
سداد الإشتراكات ، و توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 76 ، و هو مضاعفة
الإشتراك في هاتين الحالتين .
الطعن رقم 0215 لسنة 38 مكتب فنى 24صفحة رقم 933
بتاريخ 16-06-1973
- الأصل أنه لا تسرى
أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا يترتب عليها أثر فيما
وقع قبلها ، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على
علاقات قانونيه نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت في الماضى على هذه
العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه في هذه
العلاقات و ما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها و
عند إنتاجها هذه الآثار.
الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511
بتاريخ 23-02-1977
- لما كانت القواعد
المعدلة للإختصاص تسرى على الدعاوى التى ترفع في ظلها كما تقضى بذلك المادة
الأولى من قانون المرافعات و كان الطعن في قرار فصل الطاعن قد رفع في
1973/12/24 - بعد العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - فإن المحكمة التأديبية
بمجلس الدولة تكون هى المختصة بنظره .
الطعن رقم 1307لسنة 48 مكتب فنى 36 صفحة رقم
203بتاريخ 04-02-1985
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب