حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض حول القاعدة القانونية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض حول القاعدة القانونية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض حول القاعدة القانونية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض حول القاعدة القانونية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض حول القاعدة القانونية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض حول القاعدة القانونية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض حول القاعدة القانونية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض حول القاعدة القانونية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض حول القاعدة القانونية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض حول القاعدة القانونية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض حول القاعدة القانونية Empty أحكام نقض حول القاعدة القانونية

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 29, 2010 2:56 pm

    مصادر قواعد القانون


    • المقرر طبقاً للمبادئ
      الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ
      نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و
      الأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز
      القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما
      لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على
      الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد
      لما كان ذلك و كان عقد البيع موضوع التداعى مبرماً في 1972/2/2 في ظل القانون
      52 لسنة 1940 - بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فإن هذا القانون بحسب الأصل هو
      الواجب التطبيق على العقد ، و إذ حظر هذا القانون في المادة العاشرة منه -
      التصرف في الأراضى المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم و هو خطر
      عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها و كلها
      إعتبارات تتعلق بالصالح العام من مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
      - ترتيب هذا الجزاء و أن يصرح به و إعتبار هذا البطلان في هذه الحالة مطلقاً
      يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و إذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد
      البيع فإن العقد يكون باطلاً ، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 3 لسنة 1982
      بإصدار قانون التخطيط العمرانى الذى ألغى القانون 52 لسنة 1940 ذلك أنه فضلاً
      عن أن - القانون الجديد لا يسرى على عقد البيع موضوع الدعوى بإعتبار أن
      البطلان قد تحقق في ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من
      مواد إصدار قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أنه يجوز إتخاذ الإجراءات
      لتقسيم الأراضى الزراعية و ما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى
      1981/12/1 و ذلك بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها في القانون و منها المواد
      من 11 إلى 26 الواردة بالفصل الثالث في شأن التقسيم و هى تتضمن ذات الحظر على
      التصرف في الأراضى المقسمة الواردة في المادة العاشرة من القانون الملغى .
    • لما كان القاضى وفقاً
      لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدنى لا يحكم بمقضى مبادئ
      القانون الطبيعى و قو اعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعى أو عرف أو مبدأ
      من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها ، لما كان ذلك و كان القانون 52
      لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الأرض الناشئة عن تقسيم لم يصدر قرار
      بإعتماده و هو بطلان يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و من ثم فلا يقبل التحدى
      بمبادئ القانون الطبيعى و قواعد العدالة في هذا الخصوص ، لما كان ذلك و كانت
      العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به و إذا كانت مورثه
      الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع إلزام المطعون عليه الأول رد الثمن الذى
      دفعته فلا على الحكم إذ لم يعرض لذلك .



    الطعن رقم 1171 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 691
    بتاريخ 18-11-1990


    • لما كان القاضى وفقاً
      لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدنى لا يحكم بمقضى مبادئ
      القانون الطبيعى و قو اعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعى أو عرف أو مبدأ
      من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها ، لما كان ذلك و كان القانون 52
      لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الأرض الناشئة عن تقسيم لم يصدر
      قرار بإعتماده و هو بطلان يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و من ثم فلا يقبل
      التحدى بمبادئ القانون الطبيعى و قواعد العدالة في هذا الخصوص ، لما كان ذلك
      و كانت العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به و إذا كانت
      مورثه الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع إلزام المطعون عليه الأول رد الثمن
      الذى دفعته فلا على الحكم إذ لم يعرض لذلك .



    الطعن رقم 1171لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 691
    بتاريخ 18-11-1990


    الاثر الفورى للقانون


    • تقضى الفقرة الثانية
      من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات
      بإستثناء الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها من الأثر الفورى للقانون المعدل
      للإختصاص بما يوجبه على الحكم التى زال عنها الإختصاص بإحالة ما يوجد لديها
      من دعاوى إلى المحاكم التى آل إليها الإختصاص . و من المقرر أن الحكم الوارد
      في قانون خاص يكون قيداً على الحكم الوارد في قانون عام . و لما كان قانون
      المرافعات هو القانون العام في شأن الإجراءات القضائية ، في حين يعتبر
      القانون رقم 52 لسنة 1969 - فيما ورد به من قواعد إجرائية - قانوناً خاصاً لا
      يجاوز نطاق تطبيقه ما ينظمه من أحكام محدودة فيه ، فإن ما نص عليه هذ القانون
      الآخير - في المادة 42 منه - من إحالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة
      إلى المحاكم الإبتدائية بغير تفرقة بين ما كان منها مؤجلاً للنظر أو مؤجلاً
      لإصدار القرار فيه ، يكون هو وحده الواجب الإتباع .



    الطعن رقم 0170 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 726
    بتاريخ 23-06-1979


    • المقرر في قضاء النقض
      أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدنى و هى واجبه
      التطبيق على ما أبرم في ظلها من عقود ، و لا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التى
      صدرت فيها تشريعات خاصة فإنها تسرى بأثر فورى في نطاق الأغراض التى وضعت لها
      دون توسع في التفسير ، و آخر هذه التشريعات القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن
      تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر .



    الطعن رقم 1018 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 373
    بتاريخ 24-01-1979


    • القانون حينما يحدد
      نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد يعينه في قانون آخر ، فإنه بذلك يكون
      قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون
      توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً . أما إذا كانت
      الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر ، فإن مؤدى ذلك أن القانون
      المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً في خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك
      القانون المحال إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير .



    الطعن رقم 0114 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 403
    بتاريخ 27-12-1979





    • إذ كان من المقرر في
      قضاء محكمة النقض أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى و يطبق بأثر
      مباشر على الأثار المترتبة على العقود و لو كانت قد أبرمت في تاريخ سابق على
      نفاذه طالما بقيت هذه الآثار سارية عند العمل به ، لما كان ذلك و كانت المادة
      18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن
      و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد خلت من النص عل جواز إخلاء المكان
      المؤجر بسبب تغيير الغرض من إستعماله ما لم ينطو هذا التغيير على إساءة
      الإستعمال في مفهوم الفقرة [ د ] من المادة المذكورة ، و كان هذا النعى -
      بإعتباره لصالح المستأجرين - يتعلق بالنظام العام ، فإن مآل دعوى الطاعن أمام
      محكمة الموضوع حتماً هو الرفض لإنطباق أحكام القانون الجديد عليها بأثر فورى
      و بالتالى فإن هذا النعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة .



    الطعن رقم 0342 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم
    2418بتاريخ 24-12-1981


    • الأصل أن القانون
      يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء في
      نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في إنقضائها ، و هو لا يسرى على الماضى ،
      فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون
      الجديد كالميراث ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت في ظله ، أما المراكز
      القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة تمتد في الزمان فإن القانون القديم
      يحكم العناصر و الآثار التى تحققت في ظله ، في حين يحكم القانون الجديد
      العناصر و الآثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية
      الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشآت في ظله بإعتبار أنه تعبير عن
      إرادة ذوى الشأن في نشوئها أو آثارها أو في إنقضائها إلا أن هذا مشروط بألا
      يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة ،
      فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل نشوءه من عناصرها .
      و على آثار هذه المراكز الحاضرة و المستقبلة ، كما يحكم نقضائها .



    الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425
    بتاريخ 07-02-1981


    • القاعدة في سريان
      قانون المرافعات طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المرافعات هى
      أنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات
      قبل تاريخ العمل بها ، و ذلك فيما عدا القوانين التى نصت عليها هذه المادة و
      ليس من بينها الإجراءات الخاصة بإبداء الإعتراض على قائمة شروط البيع أو
      التدخل فيها و ترتيباً على ذلك فإنه و إن كانت قائمة شروط البيع قد أودعت
      أثناء العمل بقانون المرافعات السابقة إلا أنه طالما أن الإعتراضات التى
      أبديت عليها لم يكن قد فصل فيها حتى أدركها قانون المرافعات الحالى ، فإن
      أحكام هذا القانون الأخير تكون هى الواجبة التطبيق بأثر فورى و لا محل للتحدى
      بأن إجراءات إيداع القائمة بدأت في ظل العمل بالقانون السابق ، ذلك أن
      القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم هى في عمومها قوانين منظمة
      لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع .



    الطعن رقم 0838 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 347
    بتاريخ 30-03-1982


    • إذا كان القانون 136
      لسنة 1981 أثر فورى على المراكز القانونية القائمة التى إستقرت حتى عند نفاذه
      إلا أنه لا ينسحب على المراكز القانونية التى نشأت و إنتهت قبل العمل به و
      بالتالى لا تعتبر حالة الوفاء بالأجرة المتأخرة في دعوى الطرد أمام قاضى
      الأمور المستعجلة و التى تمت و إنتهت قبل العمل بهذا القانون ضمن حالات
      التأخير التى يتوافر بها ركن التكرار ، و إذ كان الوفاء بالأجرة المبين
      بالحكم المستعجل رقم 281 لسنة 1973 قد تم و إنتهى قبل نفاذ القانون 136 لسنة
      1981 فإنه لا يسرى عليه .(٧)



    الطعن رقم 0985 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 85
    بتاريخ 13-01-1982


    • أن الفقرة الأولى من
      المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعمول به إعتباراً من
      1968/11/10 تنص على أنه " تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل
      فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها "
      . كما تنص المادة الثالثة من قانون إصداره على أنه " إجراءات التنفيذ
      على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر
      فيها حكم برسو المزاد في ظله " . و مؤدى هذين النصين أن القانون الجديد
      جعل الحكم برسو المزاد طبقاً للمادة 668 من قانون المرافعات القديم فيصلاً
      يحدد نطاق سريان كل من القانونين على إجراءات التنفيذ التى بدأت قبل نفاذ
      القانون الجديد بحيث يسرى عليها هذا القانون ما لم يكن قد صدر فيها حكم برسو
      المزاد قبل تاريخ العمل به . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن قائمة شروط البيع
      قد أودعت في 1969/1/25 في ظل قانون المرافعات الجديدة فإن المادة 414 منه هى
      التى تسرى عليها .



    الطعن رقم 1623 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم
    1028بتاريخ 23-11-1982


    • المقرر أن العقود
      إنما تخضع في بنيانها و آثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون
      الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه
      العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد .



    الطعن رقم 0581 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم
    1265بتاريخ 10-05-1984


    مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم
    49 لسنة 1977 المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 52
    لسنة 1969 أن المشرع إستهدف علاج أزمة الإسكان بتشجيع الملاك على إقامة وحدات
    جديدة تخصص للسكنى أو لأى غرض آخر إستثناء من حكم المادة 1/571 من القانون المدنى
    التى لا تجيز للمؤجر أن يحدث بالعين و ملحقاتها أى تغيير يخل بإنتفاع المستأجر و
    من حكم المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المقابلة للمادة 20 من القانون
    رقم 52 لسنة 1969 و التى لا تجيز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى
    ميزة كان يتمتع بها سواء تم ذلك عن طريق التعلية بإقامة طابق أو أكثر فوق البناء
    القائم أو الإضافة بإنشاء مبان جديدة تزيد في رقعة البناء المؤجر حتى و لو كان عقد
    الإيجار يحظر ذلك طرحه ، و الحق المخول للمؤجر في إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى
    في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية ينبغى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
    أن يقدر بقدره فلا يجاوز ما تستلزمه الإضافة أو التعلية ، و لا يحق إستغلاله
    لإساءة استعمال الحق طبقاً للقواعد العامة .



    الطعن رقم 2256 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 949
    بتاريخ 09-04-1984


    • القانون حينما يحدد
      نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد في قانون آخر فإنه - و على ما جرى به
      قضاء هذه المحكمة - يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى
      بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً .



    الطعن رقم 0242 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 905
    بتاريخ 04-04-1984


    • المقرر في - قضاء هذه
      المحكمة - أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى و يطبق بأثر مباشر
      على المراكز القانونية القائمة و لو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه ،
      طالما أنها لم تكن قد إستقرت بصدور حكم نهائى في النزاع .



    الطعن رقم 2696 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142
    بتاريخ 19-04-1989


    • إذا صدر قانون لاحق
      تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق
      بذاتية تلك القواعد الموضوعية الأمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو
      حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الأمرة من حيث سريانه بأثر فورى على
      المراكز و الوقائع وقت نفاذه .




    الطعن رقم 0134 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 587
    بتاريخ 22-02-1990


    الاثر الرجعى للقانون


    • وضع المرسوم بقانون
      178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى بما نص عليه في المادة الأولى منه قاعدة
      من قواعد النظام العام و هى عدم جواز زيادة ملكية الفرد عن مائتى فدان و من
      ثم فإن أحكام هذا المرسوم بقانون تسرى على الوقائع السابقة على صدوره مادام
      لم يصدر في خصوصها حكم نهائى .




    الطعن رقم 0235لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 798
    بتاريخ 14-11-1957


    • أصدر المشرع القانون
      رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض أجور الأماكن و نص في المادة الثانية منه على
      أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم
      46 لسنة 1962 التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام القانون
      تقديراً نهائياً غير قابل للطعن و جعل لهذا التخفيض أثراً رجعياً من بدء
      تنفيذ الإيجار ، و إذ كان الدافع إلى إصدار هذا القانون هو - و على ما صرحت
      به مذكرته الإيضاحية - ما أسفر عنه تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962 من وجود
      صعوبات عملية حيث إن القانون يربط عملية تقدير القيمة الإيجارية بعمل اللجان
      مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك في تقدير الأجرة و إستمرار المستأجرين
      في دفع الأجور المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهى اللجان من عملها و أن الحالات
      المنظورة أمام لجان تقدير الإيجارات بلغت حداً كبيراً بحيث أصبحت الحاجة ماسة
      إلى علاج سريع ينهى تلك الحالات في أقرب وقت حتى يرفع عن المستأجرين عبء
      الأجور المغالى فيها الذى يبهظ عواتقهم طوال تلك المدة ، إذ كان ذلك فإن
      المقصود بالأجرة التى عناها المشرع في القانون رقم 7 لسنة 1965 و إتخذها
      أساساً للتخفيض بنسبة 35% هى الأجرة التى إتفق عليها الطرفان دون قيد على
      إرادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات ، إذ تلك الأجرة هى التى إفترض
      فيها المشرع المغالاة في التقدير ، و لما كان قرار لجنة تقدير الإيجارات يصبح
      منذ صدوره واجب التطبيق بأثر رجعى و لا يجوز التأجير بأكثر من القيمة التى
      حددها ، فإذا روعيت هذه القيمة في التأجير اللاحق لهذا القرار إنتفت عن
      الأجرة المتعاقد عليها شبهة المغالاة ، و تكون بذلك بمنأى عن التخفيض الذى
      قضى به القانون المشار إليه في المادة الثانية منه .



    الطعن رقم 0103 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 662
    بتاريخ 24-04-1973


    • إذ نصت المادة
      الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن
      تسرى أحكام المادة 17 منه إعتباراً عن تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959
      ، و كانت هذه المادة الأخيرة قد تناولت في فقرتها الأولى حالة تخلف صاحب
      العمل عن الإشتراك في الهيئة ، و فرضت عليه في هذه الحالة غرامة إضافية توازى
      50% من الإشتراكات التى لم يؤدها ، بينما تناولت في فقرتها الثانية حالة تأخر
      صاحب العمل في أداء الإشتراكات المستحقة للهيئة في المواعيد المعينة في هذا
      القانون ، و ألزمته في هذه الحالة بغرامة إضافية توازى 10% من الإشتراكات
      التى تأخر في أدائها عن كل شهر و بحد أقصى قدره 30% ، فإن مؤدى ذلك أن الأثر
      الرجعى لهذه المادة ينسحب إلى هاتين الحالتين على السواء ، و لا يغير من ذلك
      ما نصت عليه المادة الخامسة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه يجب على
      الهيئة تسوية حسابات أصحاب الأعمال وفقاً لأحكام المادة 17 في جميع الحالات
      التى إستحقت فيها مبالغ إضافية بواقع 100% إذ أن نص تلك الفقرة لا يتأدى منه
      أن الأثر الرجعى لهذه المادة يقتصر على حالة تخلف صاحب العمل عن الإشتراك في
      الهيئة ، و أنما أضافه المشرع إلى المادة الخامسة تمشياً مع ما كان يقصده - و
      على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 - من تطبيق
      المادتين 73 ، 76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 على حالتى التخلف و التأخير في
      سداد الإشتراكات ، و توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 76 ، و هو مضاعفة
      الإشتراك في هاتين الحالتين .




    الطعن رقم 0215 لسنة 38 مكتب فنى 24صفحة رقم 933
    بتاريخ 16-06-1973


    • الأصل أنه لا تسرى
      أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا يترتب عليها أثر فيما
      وقع قبلها ، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على
      علاقات قانونيه نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت في الماضى على هذه
      العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه في هذه
      العلاقات و ما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها و
      عند إنتاجها هذه الآثار.



    الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511
    بتاريخ 23-02-1977


    • لما كانت القواعد
      المعدلة للإختصاص تسرى على الدعاوى التى ترفع في ظلها كما تقضى بذلك المادة
      الأولى من قانون المرافعات و كان الطعن في قرار فصل الطاعن قد رفع في
      1973/12/24 - بعد العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - فإن المحكمة التأديبية
      بمجلس الدولة تكون هى المختصة بنظره .



    الطعن رقم 1307لسنة 48 مكتب فنى 36 صفحة رقم
    203بتاريخ 04-02-1985
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض حول القاعدة القانونية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 29, 2010 2:57 pm

    سريان القانون من حيث الزمان


    • لئن كان الأصل أن
      الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها
      طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات إلا أن المادة 85 من القانون 49 لسنة
      1977 قد أوردت حكماً إنتقالياً مؤداه أن الدعاوى التى أقيمت قبل العمل به
      تخضع للقوانين و الإجراءات الواردة في القانون الذى أقيمت في ظله و لو أردكها
      القانون المذكور ، و إذ جاءت عبارة القواعد و الإجراءات في صيغة عامة فلا محل
      لتقييدها و تخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى . و من ثم
      تتسع لتشمل كافة الإجراءات و القواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة
      لطرق الطعن في الأحكام فتسرى في كافة مراحل الدعوى ، لما كان ذلك و كانت
      الدعوى أقيمت في ظل القانون 52 لسنة 1969 و الذى كان يجيز الطعن في الأحكام
      بالإستئناف و النقض فإن حكم هذا القانون هو الواجب التطبيق على الدعوى
      الماثلة من حيث جواز الطعن في الحكم بالنقض على الرغم من نفاذ القانون 49
      لسنة 1977 إعتباراً من 1977/9/9 و قبل صدور الحكم المطعون فيه .



    الطعن رقم 0878 لسنة 49 مكتب فنى
    35 صفحة رقم 2227بتاريخ 26-12-1984


    سريان القانون من حيث المكان


    • إذا كان الحكم
      المطعون فيه قد قرر المبدأ الصحيح في خصوص مجال إعمال قانون موقع المال و ذلك
      بقوله إن هذا المجال لا يتعدى بيان كل ما يعتبر من نظام الأموال و تحديد الحقوق
      العينية و ما يعتبر منها أصلياً و ما يعتبر تبعياً و حدود كل منها و آثاره و
      بيان طرق كسب هذه الحقوق و إنقضائها و إنتقالها ، إلا إنه عند تطبيقه هذا
      المبدأ على واقعة الدعوى التى يتناول النزاع فيها تكييف حق الإنتفاع في
      العقار و تقويمه و هل يعتبر قيداً على حق الملكية أم حقاً مالياً قائماً
      بذاته يجوز تقويمه و الإيصاء به - قرر أن حق الإنتفاع الموصى به يعتبر قيداً
      على حق الملكية إعمالاً لنصوص القانون اليونانى في حين أنه كان يتعين الرجوع
      إلى قانون موقع المال و هو القانون المدنى المصرى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
      القانون .



    الطعن رقم 027 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 421
    بتاريخ 26-05-1960


    • " الامفتيوز
      " عقد يقرر للمنتفع بالأطيان حقا عينيا . و إذا كانت الحقوق العينية
      تخضع لقانون موقع العقار فان الحكم وقد أقام قضاءه بالنسبة للعقار الكائن
      بالقطر المصرى على أن القانون المصرى لايعرف هذا العقد لا يكون قد خالف
      القانون .



    الطعن رقم 0342لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 391
    بتاريخ 28-03-1963


    • وفقا للمادة 28 من
      القانون المدنى لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته نصوص القانون إذا كانت
      هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر ، و إذ كان تطبيق القانون
      الفرنسى على واقعة الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج و الأخ من الإرث بينما
      تعتبرهما الشريعة الإسلامية و أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من
      أصحاب الفروض و العصبات ، و كانت أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى
      نصوص قاطعة في الشريعة تعتبر في حق المسلمين من النظام العام في مصر إذ هى
      وثيقة الصلة بالنظام القانونى و الإجتماعى الذى إستقر في ضمير الجماعة بحيث
      يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد بها وتغليب قانون أجنبى عليها بما لا
      يسع القاضى الوطنى معه أن يتخلى عنها و يطبق غيرها في الخصومات التى ترفع
      إليه متى كان المورث و الورثة فيها من المسلمين - إذ كان ذلك ، و كان الثابت
      في الدعوى أن المتوفاه مسلمة وأن الخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمون ، فإن
      الحكم المطعون فيه إذ إمتنع عن تطبيق أحكام القانون الأجنبى على واقعة الدعوى
      لا يكون قد خالف القانون .




    الطعن رقم 0017لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 727
    بتاريخ 27-05-1964


    • تنص المادة 28 من
      القانون المدنى على أنه " لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص
      السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر " .
      ومؤدى هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو نهى القاضى عن تطبيق
      القانون الأجنبى كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسة أو
      الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصالح الجوهرية للمجتمع .



    الطعن رقم 0022 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم
    1614بتاريخ 07-11-1967


    • مفاد نص المادة 22 من
      القانون المدنى أنه يسرى على قواعد المرافعات سواء ما تعلق منها بالإختصاص أو
      بإجراءات التقاضى ، قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات
      ، و الأساس الذى تقوم عليه هذه القاعدة هو أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة
      وفقاً لقواعد المرافعات المقررة في قانونها ، و أن هذه القواعد تعد من قواعد
      القانون العام اللازم لتشغيل هذه الوظيفة ، شأنها في ذلك شأن القواعد اللازمة
      لتشغيل وظائف الدولة الأخرى حتى و إن كانت الغاية منها هى حماية الحقوق
      الخاصة ، و أنها بهذه المثابة تعد قواعد إقليمية تسرى على كافة المنازعات
      سواء كانت وطنية في جميع عناصرها أو مشتملة على عنصر أو أكثر من العناصر
      الأجنبية ، و إذ يتنافر هذا الأساس مع أى أساس آخر يقوم على فكرة النظام
      العام لتبرير قاعدة خضوع قواعد الإجراءات لقانون القاضى ، ذلك أن تطبيق
      القانون الوطنى بناء على فكرة النظام العام مجاله أن يكون الإختصاص معقود
      أصلاً لقانون أجنبى و استبعد هذا القانون بالدفع بالنظام العام لإختلاف حكمه
      مع المبادىء الأساسية التى يقوم عليها القانون . و مؤدى ذلك هو عدم الإعتداد
      بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 22 من القانون المدنى من أن هذا الحكم
      يقوم على إتصال تلك القواعد و هذه الإجراءات بالنظام العام ، إذ أن من قواعد
      الإختصاص و إجراءات التقاضى ما لا يتعلق بالنظام العام و يجوز النزول عنها ،
      و لا يحول ذلك دون إعتبارها من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى ،
      أسوة بتلك التى تتعلق بالنظام العام ، و ذلك إعمالا للمادة 22 المشار إليها
      التى تنص على سريان قانون القاضى على قواعد المرافعات جميعها بغير تخصيص بتلك
      التى تتعلق بالنظام العام .




    الطعن رقم 0186 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 843
    بتاريخ 19-05-1970


    • مفاد نص المادة 22 من
      القانون المدنى أنه يسرى على قواعد المرافعات سواء ما تعلق منها بالإختصاص أو
      بإجراءات التقاضى قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات ،
      و الأساس الذى تقوم عليه هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
      أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقاً لقواعد المرافعات المقررة في قانونها ،
      و أن هذه القواعد تعد من قواعد القانون العام اللازمة لمباشرة هذه الوظيفة ،
      شأنها في ذلك شأن القواعد اللازمة لمباشرة وظائف الدولة الأخرى حتى و إن كانت
      الغاية منها هى حماية الحقوق الخاصة ، و أنها بهذه المثابة تعد قواعد إقليمية
      تسرى على كافة المنازعات سواء كانت وطنية في جميع عناصرها أو مشتملة على
      عناصر أو أكثر من العناصر الأجنبية ، و أن هذا الأساس يتنافر مع أى أساس آخر
      يقوم على فكرة النظام العام لتبرير قاعدة خضوع قواعد الإجراءات لقانون القاضى
      ، ذلك أن تطبيق القانون الوطنى بناء على فكرة النظام العام مجاله أن يكون
      الإختصاص معقوداً أصلاً لقانون أجنبى ، و إستبعد هذا القانون بالدفع بالنظام
      العام لإختلاف حكمه مع المبادىء الأساسية التى يقوم عليها القانون ، أما حيث
      يكون القانون الوطنى طبقاً لقاعدة الإسناد الواردة به هو صاحب الإختصاص العادى
      ، و الواجب التطبيق على قواعد المرافعات بإعتباره قانون القاضى ، فلا محل
      لإثارة النظام العام كأساس يقوم عليه تطبيقه . و مؤدى ذلك هو عدم الإعتداد
      بما ورد بالمذكرة الإيضاحة لمادة 22 من القانون المدنى من أن هذا الحكم يقوم
      على إتصال تلك القواعد و هذه الإجراءات بالنظام العام . إذ أن من قواعد
      الإختصاص و إجراءات التقاضى ما لا يتعلق بالنظام العام ويجوز النزول عنها ، و
      لا يحول ذلك دون إعتبارها من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى أسوة
      بتلك التى تتعلق بالنظام العام ، و ذلك إعمالاً للمادة 22 المشار إليها التى
      تنص على سريان قانون القاضى على قواعد المرافعات جميعها بغير تخصيص بتلك التى
      تتعلق بالنظام العام .



    الطعن رقم 0393 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 371
    بتاريخ 23-03-1971


    • الإتفاقات الدولية
      الجماعية لا تلزم إلا الدول أطرافها في علاقاتهم المتبادلة و هى الدول التى
      صدقت عليها على النحو الذى يحدده تشريعها الداخلى و قامت بإيداع هذا التصديق
      بالطريقة التى توجبها كل إتفاقية مما مؤداه أن الدول التى تنضم إلى إتفاقية
      جماعية معينة تخضع في علاقاتها المتبادلة و في علاقاتها مع الدول التى إنضمت
      إليها للقواعد المقررة في القانون الدولى دون تلك التى نصت عليها الإتفاقية
      إذ لا يتصور أن تنشئ الإتفاقية إلتزامات أو حقوقاً للدول غير الأطراف بدون
      موافقتها إحتراماً لسيادة تلك الدول كما أنه من غير المقبول أن تستفيد دولة
      من أحكام إتفاقية ليست طرف فيها .




    الطعن رقم 1412 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 495
    بتاريخ 29-04-1986


    الغاء القانون


    • إذ رأى الشارع إلغاء
      القاعدة المقررة بقانون " مرسوم التعريفة الجمركية " فإن ذلك لا
      يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإالغاء بل هو تاكيد
      بإلتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق .



    الطعن رقم 0375لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 911
    بتاريخ 26-10-1965


    • إلغاء نص تشريعى لا
      يتم حسبما تقضى المادة الثانية من القانون المدنى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة
      على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد
      الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .



    الطعن رقم 0255 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم
    1933بتاريخ 15-12-1966


    • إن التشريع لا يلغى
      إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن
      تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة
      إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون .



    الطعن رقم 0326 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1121
    بتاريخ 25-05-1967


    • إلغاء نظام قانونى
      معين ليستبدل به نظام قانونى جديد ، و إن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى
      تلك التى لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد إلا إن ما صدر من لوائح
      الإداره العامة تنفيذا للقانون القديم ، و بالنسبة للنصوص الواردة فيها التى
      تتوافق مع القانون الجديد ، فإنها تبقى نافذه المفعول إلى ما بعد صدور
      القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغاء مثل هذه اللوائح .



    الطعن رقم 0523 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 956
    بتاريخ 02-06-1970


    • إذا كان القانون
      الجديد لبلدية الاسكندرية رقم 98 لسنة 1950 قد استبقى لبلدية الاسكندرية
      شخصيتها الإعتبارية العامة و اختصاصها في تسيير النظام المالى للبلدية و حقها
      في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤدية من خدمات عامة للجماهير و الاتفاق على
      المرافق العامة المنوط بها إدارتها و الجهاز الإدارى للمدينة ، فإن إلغاء
      الأمر العالى الصادر في سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدية مدينة الاسكندرية
      بالقانون رقم 240 لسنة 1956 لا يستتبع إلغاء لوائح الإدارة العامة السابق
      صدورها في ظل الأمر العالى الملغى ، و منها القرار الصادر بفرض رسوم بلدية
      على محال بيع الخمور في 1942/10/21 إذ لا تنطوى أحكام القرار المشار إليه على
      إلغاء ما لا يتوافق مع أحكام القانون الجديد ، و إنما يبقى هذا القرار قائما
      حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه .(٥)



    الطعن رقم 0523 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 956
    بتاريخ 02-06-1970


    • من المقرر أنه لا
      يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة
      أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو
      من القانون و في حدود هذا التفويض . و إذ كان البيان المرافق للقانون رقم 100
      لسنة 1959 جزءا لا يتجزأ من ذلك القانون . و كان قرار وزير الحربية رقم 122
      لسنة 1960 و المعمول به من تاريخ نشره في 1960/2/18 قد تناول بالتعديل فئتى
      الرسم الواردتين بالبيان المذكور عملا بالتفويض الخاص الذى منحه له القانون
      في المادة الأولى منه و في حالة التفويض ، فإنه لا يجوز التحدى بأن هذا
      القرار كان مفسراً لأحكام القانون .



    الطعن رقم 0181 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 601
    بتاريخ 30-03-1972


    • التشريع لا يلغى إلا
      بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ، فلا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن
      تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، أو أن تضيف إليها أحكاماً
      جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون .



    الطعن رقم 0272 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 971
    بتاريخ 18-05-1972


    • لا محل للإحتجاج بأن
      النص الأول - الوارد في القانون القديم - قد ألغى ضمناً بالنص الثانى -
      الوارد في القانون الجديد - لأن هذا الإلغاء لا يكون إلا إذا توارد النصان في
      القانون الجديد و في القانون القديم على محل واحد يستحيل معه إعمالهما فيه .



    الطعن رقم 005 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564
    بتاريخ 29-03-1972


    • إلغاء نظام قانونى
      معين ليستبدل به نظام قانونى جديد و إن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى
      تلك التى لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد ، إلا أن ما صدر من لوائح
      الإدارة العامة تنفيذاً للقانون القديم ، و بالنسبة للنصوص الواردة فيها التى
      تتوافق مع القانون الجديد تبقى نافذة المفعول في ظل القانون الجديد ما لم ينص
      صراحة على إلغائها . و إذ كان القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 لسنة
      1950 قد إستبقى لها شخصيتها الإعتبارية العامة و إختصاصها في تسيير النظام
      المالى للبلدية و حقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات و
      الإتفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها و الجهاز الإدارى للمدينة ،
      فإن إلغاء الأمر العالى الصادر في سنة 1890 بالقانون رقم 98 لسنة 1950 لا
      يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها في ظل الأمر الملغى ها القرار الصادر في
      1942/10/21 بفرض رسوم بلدية على محال الخمور ، إذ لم ينص فيه على إلغاء ما
      يتوافق مع آحكام القانون الجديد ، و إنما يبقى هذا القرار قائما حتى صدور قرار
      جديد بتعديله أو إلغائه ، و يكون النعى عليه بعدم الدستورية غير جدى ، لأن
      الضرائب و الرسوم المحلية لا يشترط أن يكون فضها بقانون ، و إنما يكفى أن
      تصدر بناء على قانون.



    الطعن رقم 0122 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 682
    بتاريخ 26-04-1973





    • إلغاء النص التشريعى
      الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم - و على ما جرى به نص المادة الثانية من
      القانون المدنى - ألا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص
      يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده
      ذلك التشريع ، و المقصود بالتعارض في هذا الخصوص - و على ما جرى به قضاء هذه
      المحكمة - أن يكون النصان واردين على محل واحد و يستحيل إعمالهما فيه معاً و
      إذ كان نص المادة 1/177 من القانون المدنى قد نظم أحكام مسئولية حارس البناء
      عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو الأهمال في صيانته ، و
      كانت نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 التى خلت من النص صراحة على إلغاء تلك
      المادة - لم تتضمن تنظيماً لأحكام تلك المسئولية بل إقتصرت على تحديد
      الإجراءات و الأحتياطات الواجب أتباعها في شأن المنشأت الآيلة للسقوط أو تلك
      التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة و طرق الطعن في القرارات الصادرة بشأنها و هو
      ما لا يحول دون أعمال هذه القواعد و قاعدة مسئولية حارس البناء معاً كل في
      مجاله الخاص في التطبيق ، فإن نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تكون ناسخة
      لنص المادة 1/177 من القانون المدنى .



    الطعن رقم 2348 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 241
    بتاريخ 20-02-1986


    • إلغاء النص التشريعى
      الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم - و على ما جرى به نص المادة الثانية من
      القانون المدنى - إلا بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص
      يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده
      ذلك التشريع ، و يقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل
      واحد و يستحيل إعمالهما فيه معاً .



    الطعن رقم 0419 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 759
    بتاريخ 26-11-1990


    • المقرر - في قضاء هذه
      المحكمة - أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة
      قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من
      هذه السلطة العليا أو من القانون .



    الطعن رقم 0181 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 904
    بتاريخ 13-12-1990


    مناط القاعدة القانونية


    • من المقرر أنه إذا
      دلت عبارة النص التشريعى أو إشارته على إتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة
      القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه
      ، إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام ، و ترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض
      الأفراد من مصالح خاصة مغايرة ، فإن هذه القاعدة تعتبرمن القواعد الآمرة
      المتعلقة بالنظام العام .



    الطعن رقم 0931 لسنة 45
    مكتب فنى 30 صفحة رقم 280 بتاريخ 05-05-1979

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 9:51 am