حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض مدنية متنوعة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض مدنية متنوعة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض مدنية متنوعة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض مدنية متنوعة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض مدنية متنوعة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض مدنية متنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض مدنية متنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض مدنية متنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض مدنية متنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض مدنية متنوعة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض مدنية متنوعة Empty أحكام نقض مدنية متنوعة

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 19, 2010 3:28 pm

    أحكام نقض مدنية متنوعة





    إن المشرع أوجب فى
    المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ـ والتى حلت
    محلها المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ـ على كل من يطلب
    ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التى تقع منها ، ثم أصدر لاستكمال
    الغرض من هذا النص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية
    المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على
    إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أى إصابة بدنية تلحق
    بأى شخص من حوادث السيارات . ( المادة 172 مدنى ـ
    المادتان 176 ، 178 مرافعات )



    ( الطعن رقم 11293 لسنة 65 ق جلسة
    1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1175 )



    لما كان
    الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على
    أنه غير منتج فى النزاع ، وكان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه فى حالة ما إذا
    قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع تنتفى الحكمة التى ترمى
    إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه أى تأثير
    فى موضوع الدعوى الآصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء
    بالتزوير سابقاً على الحكم فى الموضوع .
    ( المادة 49 اثبات ، المادتان 176 ، 178 مرافعات )



    ( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق
    جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )



    لمحكمة الموضوع
    السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها
    والأخذ مما تطمئن لإليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم
    والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
    ( المادة 178 مرافعات )



    ( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق
    جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )



    تقرير الخبير
    باعتباره عنصر اً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .

    ( المادة 156 اثبات ـ المادة 178 مرافعات )



    ( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق
    جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )



    الجدل
    الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
    .
    ( المادة 253 مرافعات )



    ( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج
    2 ص 1889 )



    لما كان
    موضوع الطلبات فى الدعوى المبتداة قد تحدد فى تثبيت ملكية مورثة المطعون ضدهم
    التسعة الاوائل فى الطعنين لمساحة 22 ط ، 3 ف المبنية الحدود بالصحيفة ولك لبطلان
    العقد المسجل المسجل رقم ….. قنا المقيد على هذه المساحة لوفائيته وكذلك العقدين
    المسجلين التاليين له رقمى…..، ….. مع محوها فان الموضوع على هذا النحو ومايستتبعه
    بالضرورة من قضاء بصحة او بطلان هذه العقود غير قابل للتجزئة ولا يحتمل غير حل
    واحد لاطرافها مما يتعين معه وفقا لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وجوب اختصام
    جميع المحكوم عليهم اطراف تلك العقود فى الطعن بالنقض .
    ( المواد 3 ،211 ،248 مرافعات )



    ( الطعنان رقما 4233 ،
    5874 لسنة 65 ق جلسة 13 / 12 / 1997 س48ج ص1461 )



    مؤدى ضم
    الطعنين رقمى 4233 لسنة 65 ق ، 5874 لسنة 65 ق المقامين- عن ذات الموضوع والسب -
    اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله فان اكتمال صحة اجراءات الطعن الاول باختصام
    كافة المحكوم عليهم اطراف العقود المسجلة … يستتبع صحة اجراءات الطعن الاخر رقم
    5874 لسنة 65 ق الذى ل يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد ان اندمج مع الطعن الاول
    وفقد استقلاله عنه .
    ( المواد 211 ، 218 ، 248 مرافعات )



    ( الطعنان رقما 4233 ،
    5874 لسنة 65 ق جلسة 13/ 12 / 1997 س48 ج 2 ص 1461 )



    من المقرر-
    فى قضاء هذه المحكمة - ان التناقض الذى يفسد الاحكام هو ما تتعارض فيه الاسباب وتتهاتر
    فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها مايمكن حمل الحكم عليه ، اويكون واقعا فى اسبابه
    لايمكن معه ان يفهم على اساس قضت المحكمة بما قضت فى منطوقه .
    ( المادة 178 مرافعات )



    ( الطعنان رقما 4233 ،5874
    لسنة 65 ق جلسة 13 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1461 )



    مفاد نص
    المادة 465 من القانون المدنى انه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون ان تتجه
    ارادة طرفيه وقت ابرام العقد الى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة
    معينة ولايلزم ان يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع مادام الثابت ان الاتفاق قد تم
    على الامرين معا فى وقت واحد وان المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع فى
    الاسترداد تتحقق سصواء كانت الورقة سابقة او لاحقة على البيع … وكانت هذه المحكمة
    تشاطر محكمة اول درجة فيما استخلصته من عبارات هذا الاتفاق من ان البيع الذى تم
    بين مورثة المستانف عليهم الثمانية الاوائل ومورث المستانف عليهم من التاسعة وحتى
    الرابعة عشر والذى تم تسجيله بموجب العقد المسجل رقم …. قنا وماتلاه من تصرف مورث
    الاخيرين الى المشترين الجدد سالفى الذكر ومن بينهم المستانفة الاولى والذى تم
    تسجيله من بعد تحت رقم …. قنا يتاريخ …. هما فى حقيقتهما عقدا بيع وفائيان بطلانا
    مطلقا متعلقا بالنظام العام .
    ( المادة 465 مدنى )



    ( الطعنان رقما 4233 ،
    5874 لسنة 65 ق جلسة 13 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1461 )



    انتهاء
    المحكمة الى بطلان عقدى البيع …. لكونهما ينطويان على بيع وفاء مقصود به اخفاء
    الرهن فان نية المتعاقدين فيهما تكون قد انصرفت وقت كل تعاقد الى الرهن لاالى
    البيع كما يكون وضع يد المشترى الاول والمشترين الجدد بعده ومنهم المستانفة الاولى
    وفاء بسبب الرهن دون اى سبب اخر فتنتفى نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع
    اليد قائما فى كل منهما عل سبب ا وقتى معلوم .
    ( المواد 465 ، 969 ، 1096 مدنى)
    ( الطعنان رقما 4233 ، 5874 لسنة 65 ق جلسة 13 / 12 /
    1997 س 48 ج2 ص 1461 )



    من المقرر
    انه اذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الاجزاء فنقضه فى احد اجزائه يترتب عليه نقض
    عايه كل ماتاسس على هذا الجزء من الاجزاء الاخرى .
    ( المادة 271 مرافعات )
    ( الطعن رقم 3321 لسنة 60 ق جلسة 18 / 12 / 1996 س
    48 ج 2 ص 1490 )



    لما كان
    الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ … قد
    رتب على ذلك ، الحكم بفسخ فى دعوى المطعون ضدهما رقم …. المنضمة الى دعوى الطاعنين
    ، ومن ثم فان نقضه فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين - ….. يترتب عليه نقضه فيما
    قضى به من فسخ هذا العقد وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون
    المرافعات .
    ( المادتان 157 ، 418 مدنى ، 271 مرافعات )
    ( الطعن رقم 321 لسنة 60 ق جلسة 18 / 12 / 1997س 48 ج2 ص
    1490)



    انتهاء الحكم
    المطعو فيه الى النتيجة الصحيحة فى القانون لايعيبه خطؤه فى الاسباب التى بنى
    عليها قضاؤه اذا لمحكمة النقض ان تقوم هذه الاسباب باسباب من عندها تصلح لما انتهى
    اليه دون ان تنقضه .
    ( المواد 178 ، 248 ، 273 مرافعات )
    ( الطعن رقم 9374 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2
    ص 1566 )



    دعوى الضمان
    مستقلة بكيانها عن الدعوى الاصلية ولاتعتبر دفاعا ولادفعا فيها .
    ( المادة 279 مدنى )
    ( الطعن رقم 9374 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج2
    ص 1566 )



    الاستئناف
    وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية
    بحاتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف
    ولايجوز لمحكمة انتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليهما مما مؤداه ان الاستئناف
    الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية لايطرح بذاته دعو الضمان الفرعية - الا انه اذا
    امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر فى دعواه لقضائه بكل طلباته - فان
    استئناف المضرور للحكم فى الدعوى الاصلية يجيز لطالب الضمان طرح دعواه امام محكمة
    الاستئناف بادخال خصما فيها - ان لم ين ماثلا فى الاستئناف وتوجه الطلب اليه .
    ( المادة 232 مرافعات ، 279 مدنى )
    ( الطعن رقم 9374 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج2
    ص 1566 )



    الحكم الجنائى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- هو الذى يقيد القضاء
    المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم هذه الحجية لاتثبت الا للاحكام
    الفاصلة فى الدعوى الجنائية دون غيرها من الاوامر والقرارات الصادرة من سلطات
    التحقيق لان هذه القرارات لاتفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وانما تفصل فى
    توافر او عدم الظروف التى تجعل الدعوى النائية بالبراءة واانما تفصل فى توافر او
    عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لاحالتها الى المحكمة المختصة للفصل فى
    موضوعها ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات اية حجية امام القضاء المدنى ، ويكون له ان
    يقضى بتوافر الدليل على وقو ع الجريمة او نسبتها الى المتهم على خلاف القرار
    الصادر من سلطة التحقيق . لما كان ذلك ، فان قرار النيابة بحفظ اوراق الجنحة
    المشار اليها حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطا الموجب للمسئولية
    المدنية .
    ( المادتان 101 ، 102 اثبات ، 163 مدنى )
    ( الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج 2
    ص 1584



    اقامة الحكم
    قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض عى مااستخلصه من اوراق الجنحة انفة الذكر ان
    الخطا وقع من احد العمال التابعين الذى ادار مفتاح تشغيل الالة - البريمة اثناء
    قيام المطعون عليه باعمال صيانتها مما نجم عنه حدوث اصابته فانه يكون قد ورد
    الحادث الى خطا تابع الطاعنة ورتب على ذلك مسئوليتها عن الضرر ، وكان مؤدى هذا
    الحكم المطعون فيه انه قطع - وفى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية -وباسباب
    سائغة ان مرتكب الفعل الضار رغم الجهالة بفاعله او تعذر تعيينه من بين العاملين
    لديها هو احد تابعى الطاعنة وكان يكفى فى مسالة المتبوع عن اعمال تابعه غي
    المشروعة ان يثبت ان الحادث قد نتج عن خطا التابع ولو تعذر من بين تابعيه وكان
    الثابت انه لم يصدر حكم جنائى بات اصابة المطعون عليهفان تعييب الحكم بما ورد بسبب
    النعى لايعدو ان يكون - فى حقيقته - جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه
    وتقديره زهو مالا تجوز امام محكمة النقض ، ويكون ماقرره الحكم فى صدد مسئولية
    الطاعنة عن التعويض صحيحا فى القانون .
    ( المادتان 101 ، 102 اثبات ، 174 مدنى ، 253 مرافعات )
    ( الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج2
    ص 1584 )



    النص فى
    المادة 66 من القانون 79 لسنة 1975 باصدار قانون التامين الاجتماعى - المنطبق على
    واقعة الدعوى - مقتضاه ان تنفيذ الهيئة العامة للتامينات لالتزامها الناشىء عن
    القانون المذكور لايخل بما يكون للمؤمن له - العامل وورثته - من حق قبل الشخص
    المسئول ، ولما كانت الادة 174/ 1 من القانون المدنى نصت على ان المتبوع يكون
    مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تادية
    ظيفته او بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة ليست ذاتية
    انما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وانما مصدرها
    العقد انما مصدرها القانون فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها فيكون
    مسئولا عن تبعه وليس مسئولا معه ومن ثم فانه لاجدوى من التحدى فى هذه الحالة بنص
    المادة 68 / 2 سالفة الذكر والتى لاتجيز للعامل الرجوع على صاحب العمل لاقتضاء
    التعويض الا عن خطئه الشخصى الذى يرتب المسئولية الذاتية ، ذلك ان مجال تطبيق هذه
    المادة - وعلى اجرى به قضاء هذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية .
    لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه انه بنى قضاءه بالزام الطاعنة
    بالتعويض المقضى به ، على سند مما استخلصه من توافر عناصر عناصر مسئولية المتبوع
    عن اعمال تابعه غير المشوعة ، فانه لايكون قد خالف القانون . لما كان ماتقدم ،
    وكان تابعه غير المشروعة ، فانه لايكون قد خالف القانون . لما كان ماتقدم ، وكان
    العامل يقتضى حقه فى التعويض عن اصابة العمل قد خالف من الهيئة العامة للتامينات
    الاجتماعية فى مقابل الاشراكات التى شارك هو ورب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه
    فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطا الذى ارتكبه المسئول فليس ثمة
    مايمنع من الجمع بين الحقين .
    ( المادتان 66 ، 68 من القانون 79 لسنة 1975 ، 174 مدنى )
    ( الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 /1997 س 48 ج 2
    ص 1584 )



    لقاضى
    الموضوع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تقديلر التعويض
    طالما لم يوجد التعويض طالما لم يوجد نص فى القانون يلزمه باتباع معايير معينة
    لتقديره .
    ( المادة 170 مدنى)
    ( الطعن رقم4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص
    1584 )



    المقرر -
    وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان العبرة فى بيان اسباب الطعن بالنقض هى بما
    اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لايغنى عنه الاحالة فى هذا البيان الى اوراق
    اخرى وانه يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات ان تشتمل الصحيفة ذاتها على
    بيان هذه الاسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض
    او الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم وموضعه منه واثره فى
    قضائه ، واذلم تبين الطاعنة اوجه الدفاع التى تعيب على الحكم المطعون فيه لغفاله
    ايرادها او الرد عليها بما لايغنى عنه احالتها فى هذا الشان الى مذكرتها المقدمة
    المقدة امام محكمة الاستئناف بجلسة 6/ 7 / 1997 ، فان النعى بهذا السبب يكون مجهلا
    ومن ثم غير مقبول .
    ( المادة 253 مرافعات )
    ( الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج 2
    ص 1584 )



    مؤدى المادة
    الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان
    الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما
    يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع
    إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها
    على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم والأوراق التى سبق عرضها على
    محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن
    اختصاصها ووظيفتها.
    ( المادتان 3 ، 253 مرافعات )
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997
    س 48 ج2 ص 879 )



    لما كان
    الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما يكون قد اشتملت عله
    أسبابه من أخطاء قانونية فلمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
    ( المواد 176 ، 178 ، 269 مرافعات )
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879 )



    لما كان
    المشرع أوجب فى المادة 234 من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت
    محكمة أول درجة فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل
    فى الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه إذ حجبها عن نظرة إجابتها للطلب الأصلى ومن ثم
    لم تستنفذ ولايتها بالنسبة له.
    ( المادتان 63 ، 234 مرافعات)
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997
    س 48 ج2 ص 879 )



    مؤدى المادة
    370 من القانون المدنى أنه إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد
    فى ذات الشخص انقضى الدين لاتحاد الذمة وبالقدر الذى اتحدت فيه فإذا زال بأثر رجعى
    سبب هذا الاتحاد اعتبر كأن لم يكن وعاد الدين بملحقاته إلى الوجود.
    ( المادة 370 من القانون المدنى)
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997
    س 48 ج2 ص 879 )



    إذ كان النعى
    قد ورد غير كاشف عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة ولم يفصح
    الطاعنون عن أثره فى قضاء الحكم فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول.
    ( المادة 253 مرافعات)
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997
    س 48 ج2 ص 879 )



    المقرر فى
    قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع باعتباره
    التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن ...... أثار العقد
    وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفا فيه
    ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاماً.
    ( المادة 145 مدنى)
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997
    س 48 ج2 ص 879 )



    مؤدى المادة
    الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان
    الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما
    يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع
    إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها
    على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم والأوراق التى سبق عرضها على
    محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن
    اختصاصها ووظيفتها.
    (م / 3 ، 253مرافعات )
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997
    س 48 ج2 ص 879 )



    لما كان
    الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما يكون قد اشتملت عله
    أسبابه من أخطاء قانونية فلمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
    (م / 383 ، 968 مدنى )
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6
    / 1997 س 48 ج2 ص 879 )



    لما كان
    المشرع أوجب فى المادة 234 من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت
    محكمة أول درجة فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل
    فى الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه إذ حجبها عن نظرة إجابتها للطلب الأصلى ومن ثم
    لم تستنفذ ولايتها بالنسبة له.
    (م / 63 ، 234 مرافعات)
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6
    / 1997 س 48 ج2 ص 879 )



    مؤدى المادة
    370 من القانون المدنى أنه إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد
    فى ذات الشخص انقضى الدين لاتحاد الذمة وبالقدر الذى اتحدت فيه فإذا زال بأثر رجعى
    سبب هذا الاتحاد اعتبر كأن لم يكن وعاد الدين بملحقاته إلى الوجود.
    (المادة 370 من القانون المدنى)
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6
    / 1997 س 48 ج2 ص 879 )



    المقرر فى
    قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع باعتباره
    التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن ...... أثار العقد
    وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفا فيه
    ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاماً.
    ( المادة 145 مدنى)
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997
    س 48 ج2 ص 879 )



    إذ كان النعى
    قد ورد غير كاشف عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة ولم يفصح
    الطاعنون عن أثره فى قضاء الحكم فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول.
    (م/253 مرافعات)
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6
    / 1997 س 48 ج2 ص 879 )



    علاقة مجلس
    الشعب بأعضائه رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن
    وقواعد إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس وردت مع ضوابطها فى المادة 94 من دستور 1964
    - الذى تمت إجراءت إسقاط عضوية الطاعن فى ظله - وفى المادة 42 من القانون 158 لسنة
    1963 فى شأن مجلس الأمة كما تضمنت لائحة المجلس إجراءات إسقاط العضوية إعمالاً
    للمادة 94 من الدستور بما يوجل الالتزام بتلك القواعد ، ويترتب على إخلال المجلس
    بالالتزام بها - إذا ما أضير به عضو المجلس - مسئولية عن تعويضه مسئولية مدنية
    مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك.
    (المادة 94 دستور و م 42 ق 158 لسنة 63 )
    (الطعن رقم 3189 لسنة 58 ق جلسة 17 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص
    903)



    المقرر- فى
    قضاء هذه المحكمة -أنه لايجوز أن يختصم أمام هذه المحكمة من لم يكن خصماً فى
    النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن
    المطعون ضدهما الأول والثالث لم يختصما فى أى مرحلتى التقاضى وبذلك لا يكونا خصمين
    فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وإن اختصما فى الطعن بالنقض يكون غير
    مقبول بالنسبة لهما.
    ( المادة 211 ، 248 ، 249 مرافعات )
    ( الطعن رقم 3085 لسنة 61 ق جلسة 18 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص
    920)



    لما كانت
    المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 2 / 3 /1985 فى الدعوى رقم 25 لسنة 2 ق
    دستورية - بعدم القرار بقانون 134 / 1964 - ولازم أنه لا محل لتطبيق أحكام هذا
    القانون على أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها للدولة وفقاً
    لأحكام قوانين التأميم وإنما تكون تلك الأموال خاضعة للقرار بقانون رقم 117 / 1961
    والذى نص فى مادته الثانية على أن- تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار
    إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4 % وتكون السندات
    قابلة للتداول فى البورصة .
    ( ق 117 لسنة 1961 ، المادة 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية
    العليا )
    ( الطعن رقم 3085 لسنة 61 ق جلسة 18 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص
    920)



    البين من
    تقصى قوانين التى تعلقت بها أحكام القرار بقانون رقم 134 /1964 المقضى بعدم
    دستوريته- ابتداء من القرار بقانون رقم 117 /1964 وانتهاء بالقرار بقانون رقم 123
    /1964- أن المشرع التزم فيها جميعا بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب
    المشروعات المؤممة كلياً أو جزئياً نهجاً عاماً قوامة يكون هذا التعويض معادلاً لكامل
    القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقاً للقواعد
    المقررة بالقوانين المذكورة ووفقاً لما هو مستفاد من نص المادة الثانية من القرار
    بقانون 117 /1961 سالف الذكر.
    ( المادة 2 ق 117 لسنة 1961 )
    ( الطعن رقم 3085 لسنة 61 ق جلسة 18 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص
    920)



    النص فى
    المادة 802 من القانون المدنى على أن - لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق
    استعماله واستغلاله والتصرف فيه - وفى المادة 805 منه على أنه :- - لايجوز أن يحرم
    أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون .... - مفاده أنه لايجوز حرمان
    مالك الشىء من حق أستعمال واستغلال والتصرف فى ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها
    القانون .
    ( المادة 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 4338 لسنة 61 ق 1997/7/12 س 48 ج 2 ص 1114)



    المقرر وفقاً
    لما ورد بالمادة الرابعة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً
    لايكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره وأن ما أوردته المادة الخامسة من قيد
    على هذا الاصل ـ إعمالاً لقاعدة إساءة استعمال الحق ـ متثلاً فى أحد معيير ثلاثة يجمع
    بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء فى صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع
    يعود على صاحب الحق من الاستعمال ، أو فى صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر
    جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه صاحب الحق ، أو إذا كانت المصالح التى يرمى الأخير
    إلى تحقيقها غير مشروعة وهو ما ينأى بتلك القاعدة عن الاعتبارات الإنسانية المجردة
    ، وعلى ذلك فإنه لا يسوغ اعتبار استعمال المالك لحقه دون انحراف عن السلوك المألوف
    للشخص العادى الذى يخلو من نية الإضرار بالغير فى إحدى صوره السابقة مسيئاً .
    ( المادة 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 4338 لسنة 61 ق 1997/7/12 س 48 ج 2 ص 1114)



    المقرر فى
    قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعسف والغلو فى استعمال المالك لحقه هو من إطلاقات
    محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب شريطة
    أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها
    .
    ( المادة 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 4338 لسنة 61 ق 1997/7/12 س 48 ج 2 ص 1114)



    المقرر أن
    الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من
    غيره من تصرفات بشأنها إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد
    اعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة
    التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما
    يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها
    واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه ـ سلباً أو
    إيجاباً ـ فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع بالغير حسن النية إلى
    التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع
    بمطابقة هذا المظهر بالحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض من صاحب الوضع الظاهر
    والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .
    ( المادتان 145 ، 802 مدنى )
    ( الطعن رقم 4338 لسنة 61 ق 1997/7/12 س 48 ج 2 ص 1114)

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 11:54 am