أحكام نقض
مدنية حديثة ومتنوعة
استحالة التنفيذ العيني على
الدين – وجوب إقامة الدليل عليه ممن
يدعيه
ذلك أنه وإن كان يشترط لإجبار المدين
على تنفيذ التزامه عيناً طبقاَ
للمادة 203 من القانون المدني أن يكون هذا التنفيذ ممكناً وليس فيه إرهاق للمدين إذ يجوز في هذه
الحالة الاقتصار على إلزامه بدفع تعويض نقدي متى كان ذلك لا يلحق الدائن ضرراً
جسيماً إلا أن مجرد الدفع باستحالة التنفيذ العيني أو بتعذره أو بكونه مرهقاً للمدين
لا يكفي بذاته إثبات شيء من ذلك بل يجب على مدعيه أن يقيم الدليل عليه أو يطلب من
المحكمة تمكينه من إثباته وإلا أصبح مجرد ادعاء لا يسانده دليل
طعن
رقم 5624 لسنة 63ق جلسة 27/11/2001
سريان التقادم من قطع استبدال مدته لا
يتعدى من رفعها ومن رفعت منه
إن
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
المشرع أنشأ للمضرور بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارت دعوى مباشرة قبل المؤمن وأخضع هذه
الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني وهو التقادم
المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين الذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير
المشروع الذي سبب الضرر وتسري في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها
فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل
المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحد ممن يعتبر
المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلتهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى
المضرور قبل المؤمن يقف طول المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى
السريان إلا منذ تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر.
ولما كانت القاعدة في
الإجراء الموقف أو القاطع للتقادم أن
الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم واستبدال مدته ما يتعدى من رفعها ومن
رفعت عليه ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يوقفه ولا يستبدل
مدته إلا بالنسبة للمدعى عليه في هذه الدعوى
طعن رقم 1213 لسنة
69ق جلسة 27/11/2001
دعوى صحة
التعاقد هي دعوى استحقاق مآلا تنصب
على حقيقة التعاقد
إن المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى
استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة تعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه وإن التعاقد بشأن بيع
أملاك خاصة بالدولة لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ولما كان واجب محكمة
الموضوع يقتضيها أن تضمن أسباب حكمها ما يدل على أنها فحصت ما طرح عليها فحصاً دقيقاً
وفندت وجوه الدفاع الجوهرية وأوفتها ما تقتضيه من عناية وسلكت في سبيل ذلك كل الوسائل الموصلة
إلى الكشف عن أنها فهمت وقائع الدعوى فهماً صحيحاً مستمد من أصل ثابت في
الأوراق.
طعن رقم 5500 لسنة
63ق جلسة 10/4/2001
الفساد في الاستدلال
إن من المقرر في قضاء
تلك المحكمة وعلى ما جرى القضاء به
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
وتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية
لاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه
العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءاً على تلك
العناصر التي تثبت لديها بأن كانت هذه الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن
تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها كما أنه وإن كان
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع الدعوى ويتعين عليها
أن ترد على الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي
طعن رقم
2157 لسنة 70ق جلسة 11/3/2001
الإعلان بالنقض يكون في
الموطن الأصلي للطاعن إبرام الدولة لمعاهدة وافقت عليها السلطة التشريعية يجعلها قانوناً نافذاً
إن مفاد نص المادتين 16
، 17 من قانون المرافعات "أن لطاعن متى كان موطنه في الخارج أن يضيف
لميعاد الطعن ميعاد مسافة مقدراه 60 يوماً ويقصد بالموطن إذا كان الطاعن شخصاًُ طبيعياً
في حساب ميعاد المسافة المضاف إلى ميعاد الطعن الموطن الأصلي المبين في نصوص
القانون المدني سواء كان موطنه العام المنصوص عليه في المادة 40 أو موطن أعماله
المنصوص عليه في المادة 41 أو موطن من ينوب عنه قانوناً عن الغيبة ونقص الأهلية المنصوص
عليه في المادة 42 ولا يقصد به موطن الطاعن المختار لأن المشرع أراد بتقرير
ميعاد المسافة المساواة بين الخصوم حتى يستفيدوا من ميعاد الطعن كاملاً فأضاف مدة
نظير ما يقتضيه الإنتقال من الموطن الأصلي حيث يقيم الطاعن فعلاً إلى قلم كتاب المحكمة
المتخذ فيه إجراءات رفع الطعن ولقد جعل المشرع مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام
فلا تتأثر بإرادة الخصوم بصريح نص المادة 215 مرافعات فلا يستقيم أن تتأثر
بمجرد إرادة الطاعن باتخاذه موطن مختار كما أوجب المشرع في المادة 213 مرافعات أن
يتم إعلان الحكم المجري لميعاد الطعن في الموطن الأصلي مستبعداً الموطن
المختار وطالما لم يعتد المشرع بالإعلان في الموطن المختار مجرياً لميعاد الطعن فلا
ينبغي اعتباره عند حساب ميعاد المسافة ويؤكد هذا النظر أن المادة 17 من قانون
المرافعات بعد أن بينت في فقرته الأولى ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج عادة
فنصت في فقرتها الثالثة على ما يلي (ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في
الجمهورية أثناء وجوده بها وإنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر
الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو تعتبرها ممتدة على ألا يجاوز في الحالين
الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في الخارج) فالاستثناء الوارد بالنص يدل على أن
الإعلان قد يصح في مكان ما لسبب أو آخر ومع ذلك يتعين حساب ميعاد المسافة من
الموطن الأصلي دون مكان الإعلان وهو يدل على أن ميعاد المسافة لا يسقط إلا إذا تم
الإعلان للشخص نفسه دون سواه ويشترط أن يتم الإعلان في داخل الجمهورية ذاتها وحتى في
هذه الحالة يكون للقاضي أن يضيف ميعاد مسافة على النحو المبين بالنص فقد يقتضي
الأمر رجوع الطاعن إلى موطنه فالعبرة دائماً بالموطن الأصل ولا يستثنى من ذلك
إلا أن يعلن الطاعن في مراحل التقاضي السابقة عند تخليه عن موطنه الأصلي واختياره
لموطن بديل ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن لما صاحبها من تخل وكذلك لو تعددت
المواطن الأصلية فإن العبرة هي بالموطن الذي اتخذه لنفسه في مراحل التقاضي السابقة
على الطعن .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن إبرام الدولة
لمعاهدة تمت الموافقة عليها من السلطة التشريعية يجعلها قانوناً من قوانينها النافذة يجرى
تطبيقها على المنازعات الخاصة بها ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من
القانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "يستمر تطبيق
أحكام اتفاقات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين
خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون
. طعن رقم 2500 لسنة
67 ق جلسة26/11/2001
الأصل هو براءة الذمة
وانشغالها يقع إثباته على من يدعيه
وحيث أن
هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان
الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ومن ثم فإن الإثبات يقع على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت
أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه .
طعن رقم 242 لسنة 70ق
جلسة 18/4/2001
اعتبار كتمان العاقد واقعة جوهرية
يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة
تدليساً يجيز طلب الإبطال العقد
ذلك أن النص في
المادة 120 من القانون المدني على أن
"إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع
مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه" وفي
المادة 121 / 1 منه على أن "يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حد الجسامة بحيث يمتنع معه
المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط" يدل على أن المشرع يعتد بالغلط
الفردي سبباً لإبطال العقد وعودة طرفيه إلى الحالة التي كان عليها قبل إبرامه واشترط لذلك
أن يكون هذا الغلط جوهرياً وهو ما يتحقق إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد وأن
يكون المتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به والنص في المادة 125 من
القانون نفسه على أن "يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن
المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة" مؤداه أن
المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة من قبيل
التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو
اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمداً
طعن
رقم 5524 لسنة 63 ق جلسة 17/4/2001
عدم جواز التمسك أمام محكمة النقض
بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة
الموضوع – يجب على القاضي أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة أمامه ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز
التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع
أنه يتعين على القاضي
إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على
وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوة المطروحة عليها من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها
الشخصي الحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير
سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه لأن فصله فيما يجاوز ذلك
النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه عند المجاوزة قضاءاً
معلوماً لصدوره في غير خصومه .
طعن رقم 3478 لسنة
69ق جلسة 27/11/2001
شرط المصلحة والصفة وجوب توافرها في
الدعوى واستخلاص المحكمة لهما
إن المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن الدعوى إن هي إلا حق الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني
المدعى به ومن ثم يلزمها لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع
الدعوى ممن يدعي إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها وإذا كان استخلاص
توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فإن واجبها
يقتضيها أن تعتمد في استنباط هذا الواقع على ما قدم إليها من أدلة حقيقية لها أصل
ثابت في الأوراق وأن تقيم قضائها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله .
طعن رقم 8364 لسنة 64ق جلسة
22/11/2001
الطعن على مقدار الرسوم
استثناء أن الأصل العام
إن مفاد نص المادة 63
من قانون المرافعات أن الأصل في رفع الدعاوى أن تقوم بصحيفة تودع قلم
كتاب المحكمة وقد أفصح المشرع في المذكرة الإيضاحية بقانون المرافعات رقم 13 لسنة
1968 عن أنه "وإن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن
التشريعات الإجرائية هي آلية الطريق والآداه ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات
الإجرائية أن تكون أداه طيعة ومطيه ذلولاً لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل
بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطراً يصون به حقاً ويرد باطلاً وأنه تبسيطاً للإجراءات
وتيسير لسبل التقاضي رأى المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوى
والطعون واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً لمجرد إيداع الصحيفة
قلم الكتاب
. طعن
رقم 1065 لسنة 70ق جلسة 27/11/2001
عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة
أعمال قاعدة خاصة
ذلك أنه لما كان من
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام
إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة
إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاه صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون
الخاص، وكان مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك
الرئيسي لتنمية والائتمان الزراعي، أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي
والتعاوني إلى هيئة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية
والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة
وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق
أغراض البنك في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو
السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة
للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح
الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام
العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا
والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم
والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة
1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في
إطار لوائح البنوك التجارية، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه
السلطة قراراً بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان والبنوك
التابعة له والمعمول بها اعتبار من 1/3/1979 ونصت المادة 56 على أن يمنح العامل الأجر
الإضافي عن ساعات العمل الزائدة وأيام العطلات الرسمية والراحات وبحيث لا
يتجاوز ما يتقاضاه شهرياً عن 25% من أجره . ولمجلس إدارة البنك الرئيسي تعديل هذه
النسبة زيادة أو خفضاً على ضوء المركز المالي، كما نصت المادة 57 منها على أن "تشري
على الأجر الإضافي القواعد الآتية
: -
أ- لا يستحق الأجر الإضافي إلا إذا
كان بقاء العامل اقتضته زيادة طارئة أو غير عادية في العمل ولم يترتب عن تخلف
العامل عن إنجاز عمله العادي
ب – مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 56 من اللائحة
يحسب الأجر الإضافي بما يوازي أجر العامل الأصلي المستحق عن الساعات الإضافية
مضافاً إليها 25% من ساعات العمل النهارية و50% من ساعات العمل الليلية فإذا وقع
العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في عطلة رسمية تحسب النسبة المشار إليها مضاعفة،
فإن أحكام هذه اللائحة بما انتظمته في شأن تشغيل ساعات عمل إضافية والأجر
المقابل لها تكون هي الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى
. طعن رقم
3470 لسنة 63 ق عمال جلسة
27/5/2201
البدل النقدي للأجازات كيفيته
ذلك أنه لما كان مفاد
المادتين 4 و 5 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون الأعمال العام
أن تظل أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1978 سارية على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام إلى أن تضع هذه الشركات اللوائح
المتعلقة بنظام العاملين بها نفاذاً لحكم المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991
المشار إليه وكان المطعون ضده قد انتهت خدمته لدى الطاعنة قبل صدور لائحة العاملين بها
ومن ثم تسري أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المذكور على مطالبته بالمقابل
النقدي لرصيد إجازاته، إلا أنه لما كان ذلك القانون قد خلا من نص ينظم أحكام ذلك المقابل
فإنه – وعملاً بالمادة الأولى منه – يتعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل رقم
137 لسنة 1981 بما انتظمه من أحكام في ذلك الشأن في المادتين 45 و 47 منه، وإذا
لم يتضمن القانونان الأخيران قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ومن
ثم تطبق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
وكان مؤدى الفقرة الأولى من المادة
382 من القانون نفسه . ذلك أنه لما كان النص في المادة 47 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أن
"للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل
استعماله لها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازة عنها وكانت المحكمة الدستورية
العليا بموجب حكمها الصادر بتاريخ 17/5/1997 في القضية رقم 47 لسنة 18ق والمنشور بالجريدة
الرسمية بتاريخ 29/5/1997 – قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة
45 من قانون العمل سالف الذكر من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية
التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة – فيما جاوز من رصيدها
هذا الحد الأقصى – عائداً إلى رب العمل، وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب
حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل لا ترخص للعامل حتى لا
يبدد قواه، وكان أكثر ما يهدد العامل أن تذرع جهة العمل بواجبها في تنظيمه لتحول
دون حصول العامل على إجازة يستحقها إذ يعتبر الحرمان منها وفيما يجاوز الأشهر
الثلاثة التي حددته الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها – تفويتاً لحق العامل فيما
يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الإضرار التي رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً
أو معنوياً
طعن رقم 1117 لسنة
70ق عمال جلسة 27/5/2001
قواعد التعيين – قواعد عامة مجردة
يجوز للسلطة المختصة الاستثناء عليها بشروط
ذلك أن اللائحة المشار
إليها أوجبت على كل شركة من شركات القطاع العام للبترول وضع جدول توصيف وتقييم
الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها
والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد
في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين
الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليه بغض النظر عن نوع إجازته
العملية أو خبرته العلمية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي يمين عليها،
وقد أجازت اللائحة للشركة تحديد أجور المعينين من ذوي الخبرة بما يجاوز بداية
أجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة بحد أقصى أربعة عشر
علاوة، وهو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إستثناء من قواعد التعيين
إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل، ولازم ذلك أن يكون المناط غي تحديد
أقديمة العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين .
طعن
رقم 638 لسنة 70 ق عمال جلسة
8/4/2001
قرار إلغاء الخدمة لا يخضع لرقابة
القضاء العادي إلا في خصوص طلب التعويض عنه دون إلغائه
ذلك أنه من المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية، وأن انتهاء
خدمة العامل بها مؤداه انتهاء الرابطة العقدية بين العامل وجهة العمل ولو اتسم
الإنهاء بالتعسف وكان النص في المادة الرابعة من نظام العاملين بالبنك الطاعن والصادر
نفاذاً لحكم المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري
والجهاز المصرفي على جواز التعيين وبغير إعلان وبغير امتحان إذا أعيد تعين من كان
له مدة خدمة سابقة بالبنك في ذات وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى مماثلة وبذات
أجره أو بأجر بداية التعيين أو بداية مربوط الوظيفة المعاد تعيينه فيها أيهما
أكبر وذلك بشرط ألا يقل تقريره الدوري الأخير قبل تركه الخدمة عن جيد، بما يدل أن
اللائحة المشار إليها قدر خرجت ع الأصل العام الذي يقضي بأن التحاق العامل بالخدمة مرة
أخرى بعد إنهاء خدمته يعتبر تعيينا جديداً منبت الصلة بالوظيفة السابقة فاستثنى
إعادة التعيين من قواعد وإجراءات التعيين في الوظائف بالبنك الطاعن واعتبرته امتداد
للتعيين السابق فاحتفظت للعامل بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة وأجازت إعادة
تعيينه فيها أو في وظيفة مماثلة وبالأجر الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته أو بأجر
بداية التعيين أو بداية مربوط الوظيفة المعاد تعيينه بها أيهما أكبر
طعن رقم 1374 لسنة 57
ق عمال جلسة 18/2/2201
ميعاد المسافة – تحديد
الموطن الذي ينتقل منه إلى المحكمة
ذلك أن
ميعاد الطعن بالنقض على ما تقضي به
المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات – ستون يوماًَ تبدأ بحس الأصل من تاريخ صدور الحكم
المطعون فيه، وللطاعن أن يضيف ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب الانتقال منه وبين مقر
المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن وذلك في الحدود المبينة في المادة 16
من ذلك القانون، وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بالموطن الذي اتخذه
الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن
. طعن رقم 1190 لسنة
62ق جلسة 25/2/2001
مناط الطعن بالنقد – اختصاص لجان فحص المنازعات –الإعفاء من
الرسوم القضائية في دعاوى التأمينات – استثناء يرد على الأصل ذلك
أنه لما كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام الانتهائية
إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين 248 و 249 من قانون المرافعات وترجع كلها
إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إلى وقوع بطلان في الحكم
النهائي بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر
وأن توجه إلى هذا الحكم .
ذلك
أن المادة 157 من قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه (تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن
تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بشكليها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من
الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم
من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع
على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128
لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماًَ من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه) بما
مفاده أن الحظر الذي فرضه المشروع على أصحاب المعاشات والمستحقين غيرهم من
المستفيدين من عدم اللجوء إلى القضاء قبل عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات إنما يقتصر
على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
ذلك أن النص في المادة 137 من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1957 على أن(تعفى من الرسوم
القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم
أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون. . ) مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم
بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات المعفاة من الرسوم القضائية استثناء من
الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات ولا يقف لك عند حد الدعاوى
التي ترفع ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى بل يشمل جميع درجات التقاضي.
طعن رقم 8433 لسنة
63ق عمال جلسة 18/3/2001
أساس المصلحة في الطعن
ذلك
أن أساس المصلحة في الطعن يكون في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن سواء في قضائه على الطاعن
بشيء في الدعوى سواء في قضائه على الطاعن بشيء ما أو برفض كل أو بعض طلباته أو في
عدم أخذ الحكم بدفاعه أياً كان مركز المحكوم عليه ذلك وكان لا مصلحة للطاعنة في
المنازعة في الأجر الفعلي الذي حددته المحكمة في نطاق ثبوت علاقة العمل بين طرفيها –
العامل وصاحب العمل – ما دام أن الحكم لم يعتبره الأجر الذي يتعين أن تحسب على
أساسه الحقوق التأمينية للمطعون ضدها الأولى والثانية ما دام أنه لم يقض عليها بشيء
منها، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير مقبول .
طعن رقم 2542 لسنة
60ق عمال جلسة 25/2/2001
نقل العامل – سلطة رب العمل في تنظيم العمل استقالة – طلب تعويض – قرار فصل
ذلك أنه لما كان
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من
سلطة صاحب العمل تنظيم منشآته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي
وقت طالما مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل
في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية
ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في
الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً
مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إّذ ليس
للعامل من حقوق أكثر من إلا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا
تم النقل في الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من
النقل، ولصاحب العمل أن ينهي علاقة العمل إذا رفض العامل النقل في هذه الحالة، وأنه وإن
كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف هذا الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا
الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة
النقض
طعن رقم 1179 لسنة
70ق عمال جلسة 8/11/2001
مدنية حديثة ومتنوعة
استحالة التنفيذ العيني على
الدين – وجوب إقامة الدليل عليه ممن
يدعيه
ذلك أنه وإن كان يشترط لإجبار المدين
على تنفيذ التزامه عيناً طبقاَ
للمادة 203 من القانون المدني أن يكون هذا التنفيذ ممكناً وليس فيه إرهاق للمدين إذ يجوز في هذه
الحالة الاقتصار على إلزامه بدفع تعويض نقدي متى كان ذلك لا يلحق الدائن ضرراً
جسيماً إلا أن مجرد الدفع باستحالة التنفيذ العيني أو بتعذره أو بكونه مرهقاً للمدين
لا يكفي بذاته إثبات شيء من ذلك بل يجب على مدعيه أن يقيم الدليل عليه أو يطلب من
المحكمة تمكينه من إثباته وإلا أصبح مجرد ادعاء لا يسانده دليل
طعن
رقم 5624 لسنة 63ق جلسة 27/11/2001
سريان التقادم من قطع استبدال مدته لا
يتعدى من رفعها ومن رفعت منه
إن
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
المشرع أنشأ للمضرور بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارت دعوى مباشرة قبل المؤمن وأخضع هذه
الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني وهو التقادم
المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين الذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير
المشروع الذي سبب الضرر وتسري في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها
فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل
المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحد ممن يعتبر
المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلتهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى
المضرور قبل المؤمن يقف طول المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى
السريان إلا منذ تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر.
ولما كانت القاعدة في
الإجراء الموقف أو القاطع للتقادم أن
الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم واستبدال مدته ما يتعدى من رفعها ومن
رفعت عليه ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يوقفه ولا يستبدل
مدته إلا بالنسبة للمدعى عليه في هذه الدعوى
طعن رقم 1213 لسنة
69ق جلسة 27/11/2001
دعوى صحة
التعاقد هي دعوى استحقاق مآلا تنصب
على حقيقة التعاقد
إن المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى
استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة تعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه وإن التعاقد بشأن بيع
أملاك خاصة بالدولة لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ولما كان واجب محكمة
الموضوع يقتضيها أن تضمن أسباب حكمها ما يدل على أنها فحصت ما طرح عليها فحصاً دقيقاً
وفندت وجوه الدفاع الجوهرية وأوفتها ما تقتضيه من عناية وسلكت في سبيل ذلك كل الوسائل الموصلة
إلى الكشف عن أنها فهمت وقائع الدعوى فهماً صحيحاً مستمد من أصل ثابت في
الأوراق.
طعن رقم 5500 لسنة
63ق جلسة 10/4/2001
الفساد في الاستدلال
إن من المقرر في قضاء
تلك المحكمة وعلى ما جرى القضاء به
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
وتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية
لاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه
العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءاً على تلك
العناصر التي تثبت لديها بأن كانت هذه الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن
تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها كما أنه وإن كان
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع الدعوى ويتعين عليها
أن ترد على الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي
طعن رقم
2157 لسنة 70ق جلسة 11/3/2001
الإعلان بالنقض يكون في
الموطن الأصلي للطاعن إبرام الدولة لمعاهدة وافقت عليها السلطة التشريعية يجعلها قانوناً نافذاً
إن مفاد نص المادتين 16
، 17 من قانون المرافعات "أن لطاعن متى كان موطنه في الخارج أن يضيف
لميعاد الطعن ميعاد مسافة مقدراه 60 يوماً ويقصد بالموطن إذا كان الطاعن شخصاًُ طبيعياً
في حساب ميعاد المسافة المضاف إلى ميعاد الطعن الموطن الأصلي المبين في نصوص
القانون المدني سواء كان موطنه العام المنصوص عليه في المادة 40 أو موطن أعماله
المنصوص عليه في المادة 41 أو موطن من ينوب عنه قانوناً عن الغيبة ونقص الأهلية المنصوص
عليه في المادة 42 ولا يقصد به موطن الطاعن المختار لأن المشرع أراد بتقرير
ميعاد المسافة المساواة بين الخصوم حتى يستفيدوا من ميعاد الطعن كاملاً فأضاف مدة
نظير ما يقتضيه الإنتقال من الموطن الأصلي حيث يقيم الطاعن فعلاً إلى قلم كتاب المحكمة
المتخذ فيه إجراءات رفع الطعن ولقد جعل المشرع مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام
فلا تتأثر بإرادة الخصوم بصريح نص المادة 215 مرافعات فلا يستقيم أن تتأثر
بمجرد إرادة الطاعن باتخاذه موطن مختار كما أوجب المشرع في المادة 213 مرافعات أن
يتم إعلان الحكم المجري لميعاد الطعن في الموطن الأصلي مستبعداً الموطن
المختار وطالما لم يعتد المشرع بالإعلان في الموطن المختار مجرياً لميعاد الطعن فلا
ينبغي اعتباره عند حساب ميعاد المسافة ويؤكد هذا النظر أن المادة 17 من قانون
المرافعات بعد أن بينت في فقرته الأولى ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج عادة
فنصت في فقرتها الثالثة على ما يلي (ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في
الجمهورية أثناء وجوده بها وإنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر
الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو تعتبرها ممتدة على ألا يجاوز في الحالين
الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في الخارج) فالاستثناء الوارد بالنص يدل على أن
الإعلان قد يصح في مكان ما لسبب أو آخر ومع ذلك يتعين حساب ميعاد المسافة من
الموطن الأصلي دون مكان الإعلان وهو يدل على أن ميعاد المسافة لا يسقط إلا إذا تم
الإعلان للشخص نفسه دون سواه ويشترط أن يتم الإعلان في داخل الجمهورية ذاتها وحتى في
هذه الحالة يكون للقاضي أن يضيف ميعاد مسافة على النحو المبين بالنص فقد يقتضي
الأمر رجوع الطاعن إلى موطنه فالعبرة دائماً بالموطن الأصل ولا يستثنى من ذلك
إلا أن يعلن الطاعن في مراحل التقاضي السابقة عند تخليه عن موطنه الأصلي واختياره
لموطن بديل ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن لما صاحبها من تخل وكذلك لو تعددت
المواطن الأصلية فإن العبرة هي بالموطن الذي اتخذه لنفسه في مراحل التقاضي السابقة
على الطعن .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن إبرام الدولة
لمعاهدة تمت الموافقة عليها من السلطة التشريعية يجعلها قانوناً من قوانينها النافذة يجرى
تطبيقها على المنازعات الخاصة بها ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من
القانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "يستمر تطبيق
أحكام اتفاقات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين
خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون
. طعن رقم 2500 لسنة
67 ق جلسة26/11/2001
الأصل هو براءة الذمة
وانشغالها يقع إثباته على من يدعيه
وحيث أن
هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان
الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ومن ثم فإن الإثبات يقع على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت
أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه .
طعن رقم 242 لسنة 70ق
جلسة 18/4/2001
اعتبار كتمان العاقد واقعة جوهرية
يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة
تدليساً يجيز طلب الإبطال العقد
ذلك أن النص في
المادة 120 من القانون المدني على أن
"إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع
مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه" وفي
المادة 121 / 1 منه على أن "يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حد الجسامة بحيث يمتنع معه
المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط" يدل على أن المشرع يعتد بالغلط
الفردي سبباً لإبطال العقد وعودة طرفيه إلى الحالة التي كان عليها قبل إبرامه واشترط لذلك
أن يكون هذا الغلط جوهرياً وهو ما يتحقق إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد وأن
يكون المتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به والنص في المادة 125 من
القانون نفسه على أن "يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن
المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة" مؤداه أن
المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة من قبيل
التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو
اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمداً
طعن
رقم 5524 لسنة 63 ق جلسة 17/4/2001
عدم جواز التمسك أمام محكمة النقض
بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة
الموضوع – يجب على القاضي أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة أمامه ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز
التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع
أنه يتعين على القاضي
إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على
وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوة المطروحة عليها من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها
الشخصي الحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير
سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه لأن فصله فيما يجاوز ذلك
النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه عند المجاوزة قضاءاً
معلوماً لصدوره في غير خصومه .
طعن رقم 3478 لسنة
69ق جلسة 27/11/2001
شرط المصلحة والصفة وجوب توافرها في
الدعوى واستخلاص المحكمة لهما
إن المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن الدعوى إن هي إلا حق الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني
المدعى به ومن ثم يلزمها لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع
الدعوى ممن يدعي إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها وإذا كان استخلاص
توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فإن واجبها
يقتضيها أن تعتمد في استنباط هذا الواقع على ما قدم إليها من أدلة حقيقية لها أصل
ثابت في الأوراق وأن تقيم قضائها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله .
طعن رقم 8364 لسنة 64ق جلسة
22/11/2001
الطعن على مقدار الرسوم
استثناء أن الأصل العام
إن مفاد نص المادة 63
من قانون المرافعات أن الأصل في رفع الدعاوى أن تقوم بصحيفة تودع قلم
كتاب المحكمة وقد أفصح المشرع في المذكرة الإيضاحية بقانون المرافعات رقم 13 لسنة
1968 عن أنه "وإن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن
التشريعات الإجرائية هي آلية الطريق والآداه ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات
الإجرائية أن تكون أداه طيعة ومطيه ذلولاً لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل
بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطراً يصون به حقاً ويرد باطلاً وأنه تبسيطاً للإجراءات
وتيسير لسبل التقاضي رأى المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوى
والطعون واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً لمجرد إيداع الصحيفة
قلم الكتاب
. طعن
رقم 1065 لسنة 70ق جلسة 27/11/2001
عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة
أعمال قاعدة خاصة
ذلك أنه لما كان من
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام
إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة
إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاه صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون
الخاص، وكان مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك
الرئيسي لتنمية والائتمان الزراعي، أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي
والتعاوني إلى هيئة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية
والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة
وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق
أغراض البنك في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو
السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة
للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح
الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام
العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا
والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم
والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة
1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في
إطار لوائح البنوك التجارية، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه
السلطة قراراً بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان والبنوك
التابعة له والمعمول بها اعتبار من 1/3/1979 ونصت المادة 56 على أن يمنح العامل الأجر
الإضافي عن ساعات العمل الزائدة وأيام العطلات الرسمية والراحات وبحيث لا
يتجاوز ما يتقاضاه شهرياً عن 25% من أجره . ولمجلس إدارة البنك الرئيسي تعديل هذه
النسبة زيادة أو خفضاً على ضوء المركز المالي، كما نصت المادة 57 منها على أن "تشري
على الأجر الإضافي القواعد الآتية
: -
أ- لا يستحق الأجر الإضافي إلا إذا
كان بقاء العامل اقتضته زيادة طارئة أو غير عادية في العمل ولم يترتب عن تخلف
العامل عن إنجاز عمله العادي
ب – مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 56 من اللائحة
يحسب الأجر الإضافي بما يوازي أجر العامل الأصلي المستحق عن الساعات الإضافية
مضافاً إليها 25% من ساعات العمل النهارية و50% من ساعات العمل الليلية فإذا وقع
العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في عطلة رسمية تحسب النسبة المشار إليها مضاعفة،
فإن أحكام هذه اللائحة بما انتظمته في شأن تشغيل ساعات عمل إضافية والأجر
المقابل لها تكون هي الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى
. طعن رقم
3470 لسنة 63 ق عمال جلسة
27/5/2201
البدل النقدي للأجازات كيفيته
ذلك أنه لما كان مفاد
المادتين 4 و 5 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون الأعمال العام
أن تظل أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1978 سارية على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام إلى أن تضع هذه الشركات اللوائح
المتعلقة بنظام العاملين بها نفاذاً لحكم المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991
المشار إليه وكان المطعون ضده قد انتهت خدمته لدى الطاعنة قبل صدور لائحة العاملين بها
ومن ثم تسري أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المذكور على مطالبته بالمقابل
النقدي لرصيد إجازاته، إلا أنه لما كان ذلك القانون قد خلا من نص ينظم أحكام ذلك المقابل
فإنه – وعملاً بالمادة الأولى منه – يتعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل رقم
137 لسنة 1981 بما انتظمه من أحكام في ذلك الشأن في المادتين 45 و 47 منه، وإذا
لم يتضمن القانونان الأخيران قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ومن
ثم تطبق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
وكان مؤدى الفقرة الأولى من المادة
382 من القانون نفسه . ذلك أنه لما كان النص في المادة 47 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أن
"للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل
استعماله لها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازة عنها وكانت المحكمة الدستورية
العليا بموجب حكمها الصادر بتاريخ 17/5/1997 في القضية رقم 47 لسنة 18ق والمنشور بالجريدة
الرسمية بتاريخ 29/5/1997 – قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة
45 من قانون العمل سالف الذكر من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية
التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة – فيما جاوز من رصيدها
هذا الحد الأقصى – عائداً إلى رب العمل، وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب
حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل لا ترخص للعامل حتى لا
يبدد قواه، وكان أكثر ما يهدد العامل أن تذرع جهة العمل بواجبها في تنظيمه لتحول
دون حصول العامل على إجازة يستحقها إذ يعتبر الحرمان منها وفيما يجاوز الأشهر
الثلاثة التي حددته الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها – تفويتاً لحق العامل فيما
يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الإضرار التي رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً
أو معنوياً
طعن رقم 1117 لسنة
70ق عمال جلسة 27/5/2001
قواعد التعيين – قواعد عامة مجردة
يجوز للسلطة المختصة الاستثناء عليها بشروط
ذلك أن اللائحة المشار
إليها أوجبت على كل شركة من شركات القطاع العام للبترول وضع جدول توصيف وتقييم
الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها
والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد
في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين
الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليه بغض النظر عن نوع إجازته
العملية أو خبرته العلمية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي يمين عليها،
وقد أجازت اللائحة للشركة تحديد أجور المعينين من ذوي الخبرة بما يجاوز بداية
أجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة بحد أقصى أربعة عشر
علاوة، وهو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إستثناء من قواعد التعيين
إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل، ولازم ذلك أن يكون المناط غي تحديد
أقديمة العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين .
طعن
رقم 638 لسنة 70 ق عمال جلسة
8/4/2001
قرار إلغاء الخدمة لا يخضع لرقابة
القضاء العادي إلا في خصوص طلب التعويض عنه دون إلغائه
ذلك أنه من المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية، وأن انتهاء
خدمة العامل بها مؤداه انتهاء الرابطة العقدية بين العامل وجهة العمل ولو اتسم
الإنهاء بالتعسف وكان النص في المادة الرابعة من نظام العاملين بالبنك الطاعن والصادر
نفاذاً لحكم المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري
والجهاز المصرفي على جواز التعيين وبغير إعلان وبغير امتحان إذا أعيد تعين من كان
له مدة خدمة سابقة بالبنك في ذات وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى مماثلة وبذات
أجره أو بأجر بداية التعيين أو بداية مربوط الوظيفة المعاد تعيينه فيها أيهما
أكبر وذلك بشرط ألا يقل تقريره الدوري الأخير قبل تركه الخدمة عن جيد، بما يدل أن
اللائحة المشار إليها قدر خرجت ع الأصل العام الذي يقضي بأن التحاق العامل بالخدمة مرة
أخرى بعد إنهاء خدمته يعتبر تعيينا جديداً منبت الصلة بالوظيفة السابقة فاستثنى
إعادة التعيين من قواعد وإجراءات التعيين في الوظائف بالبنك الطاعن واعتبرته امتداد
للتعيين السابق فاحتفظت للعامل بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة وأجازت إعادة
تعيينه فيها أو في وظيفة مماثلة وبالأجر الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته أو بأجر
بداية التعيين أو بداية مربوط الوظيفة المعاد تعيينه بها أيهما أكبر
طعن رقم 1374 لسنة 57
ق عمال جلسة 18/2/2201
ميعاد المسافة – تحديد
الموطن الذي ينتقل منه إلى المحكمة
ذلك أن
ميعاد الطعن بالنقض على ما تقضي به
المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات – ستون يوماًَ تبدأ بحس الأصل من تاريخ صدور الحكم
المطعون فيه، وللطاعن أن يضيف ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب الانتقال منه وبين مقر
المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن وذلك في الحدود المبينة في المادة 16
من ذلك القانون، وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بالموطن الذي اتخذه
الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن
. طعن رقم 1190 لسنة
62ق جلسة 25/2/2001
مناط الطعن بالنقد – اختصاص لجان فحص المنازعات –الإعفاء من
الرسوم القضائية في دعاوى التأمينات – استثناء يرد على الأصل ذلك
أنه لما كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام الانتهائية
إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين 248 و 249 من قانون المرافعات وترجع كلها
إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إلى وقوع بطلان في الحكم
النهائي بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر
وأن توجه إلى هذا الحكم .
ذلك
أن المادة 157 من قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه (تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن
تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بشكليها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من
الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم
من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع
على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128
لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماًَ من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه) بما
مفاده أن الحظر الذي فرضه المشروع على أصحاب المعاشات والمستحقين غيرهم من
المستفيدين من عدم اللجوء إلى القضاء قبل عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات إنما يقتصر
على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
ذلك أن النص في المادة 137 من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1957 على أن(تعفى من الرسوم
القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم
أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون. . ) مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم
بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات المعفاة من الرسوم القضائية استثناء من
الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات ولا يقف لك عند حد الدعاوى
التي ترفع ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى بل يشمل جميع درجات التقاضي.
طعن رقم 8433 لسنة
63ق عمال جلسة 18/3/2001
أساس المصلحة في الطعن
ذلك
أن أساس المصلحة في الطعن يكون في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن سواء في قضائه على الطاعن
بشيء في الدعوى سواء في قضائه على الطاعن بشيء ما أو برفض كل أو بعض طلباته أو في
عدم أخذ الحكم بدفاعه أياً كان مركز المحكوم عليه ذلك وكان لا مصلحة للطاعنة في
المنازعة في الأجر الفعلي الذي حددته المحكمة في نطاق ثبوت علاقة العمل بين طرفيها –
العامل وصاحب العمل – ما دام أن الحكم لم يعتبره الأجر الذي يتعين أن تحسب على
أساسه الحقوق التأمينية للمطعون ضدها الأولى والثانية ما دام أنه لم يقض عليها بشيء
منها، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير مقبول .
طعن رقم 2542 لسنة
60ق عمال جلسة 25/2/2001
نقل العامل – سلطة رب العمل في تنظيم العمل استقالة – طلب تعويض – قرار فصل
ذلك أنه لما كان
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من
سلطة صاحب العمل تنظيم منشآته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي
وقت طالما مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل
في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية
ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في
الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً
مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إّذ ليس
للعامل من حقوق أكثر من إلا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا
تم النقل في الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من
النقل، ولصاحب العمل أن ينهي علاقة العمل إذا رفض العامل النقل في هذه الحالة، وأنه وإن
كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف هذا الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا
الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة
النقض
طعن رقم 1179 لسنة
70ق عمال جلسة 8/11/2001
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب