حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض مدني متنوعة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض مدني متنوعة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض مدني متنوعة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض مدني متنوعة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض مدني متنوعة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض مدني متنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض مدني متنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض مدني متنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض مدني متنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض مدني متنوعة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض مدني متنوعة Empty أحكام نقض مدني متنوعة

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء فبراير 17, 2010 4:33 pm

    أحكام نقض مدني متنوعة





    حجية الأوراق الرسمية





    الورقةالرسمية حجة في ذاتها بصدورها من الأشخاص المنسوب إليهم
    توقيعها بقطع النظر عما إذا
    كان صلب الورقة محرراً بخطهم أو بخط
    غيرهم / سواء في ذلك الموظف العام الذي قام
    بتحريرها وذوو الشأن الذين حضروا
    تحريرها ووقعوها ، أي تكون حجة بك لما يلحق به وصف
    الرسمية فيها دون حاجة إلى الإقرار بها .والورقة
    الرسمية حجة بسلامتها المادية أي بعدم العبث
    بمظهرها ككشط أو محو أو تحشير أو غير
    ذلك من العيوب المادية ، والمحكمة هي التي
    تقدر هذا العيب .وتعتبر هذه
    الحجية بمثابة قرينة قانونية تعفي من يتمسك
    بها من إقامة الدليل على صحة توقيع
    الموظف العام المنسوبة إليه الورقة وصحة توقيعها
    من ذوي الشأن ، غير أن هذه القرينة ليست
    قاطعة وإنما يجوز إثبات عكسها عن طريق
    الطعن بالتزوير .





    تطبيقاتقضائية


    إن الخطابالمرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية
    متضمناً موافقة
    الوزير على تحرير عقد البيع بين المشترى
    و بين مدير مصلحة الأملاك بصفته ، هو ورقة
    رسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها و
    تكون حجة على الأشخاص بما تضمنته ، و لا يجوز
    الطعن فيما اشتملت عليه إلا بالتزوير .


    ( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق
    جلسة 15/2/1945م
    )مجموعةالمكتب الفني ج4/568





    الطلب الذييقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير
    التي تحررها المساحة
    لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة
    لإثبات شخصية الموقعين عليها ، وليس من مهمة
    الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية ،
    ولا تكون هذه الأوراق حجة فيها إلا بالنسبة
    للبيان التي تضمنته هذه الأوراق


    ( نقض مدني 2/7/1955م )





    إذا كانالحكم قد أعتمد في تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة
    بمعرفة صراف البندر الذي
    ولد فيه من واقع دفتر المواليد باعتبار
    أنها شهادة رسـمية في خصوص ما أعدت له ، و
    ذلك بناء على أن الطاعن هو الذي قدم طلب
    هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسوم
    المستحقة عليها ، فأحالته المديرية على
    الصراف ، فاستخراج الشهادة من واقع دفتر
    المواليد الذي كان معروفاً بالأورنيك ثم
    اعتمدت المديرية هذه الشهادة بالتوقيع
    عليها بختمهـا و بالتأشــير بعبارة
    " تعتمد لجهة لزومها " فهذا الحكم لا يكون قد
    أخطأ في القانون و لا خالف قواعد
    الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماً
    يقوم مقام شهادة الميلاد في معنى قرار
    مجلس الوزراء الصــادر في 20 من يناير سنة
    1927
    .
    و إذا كانت
    المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج المذكور
    " عبدالعزيز
    سيد " وأسم الطاعن كما هو وارد في الشهادة الابتدائية " عبدالعزيز فخري
    " مستخلصة من
    الأدلة الســائغة التي أوردتها في حكمهـا والتي لا تخالف الثابت
    بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الاسم الوارد في المسـتخرج ،
    فلا غبار عليها في
    ذلك إذ هذا استخلاص تملكه في حدود
    سلطتها الموضوعية



    ( الطعن رقم 167 لسنة 19ق
    جلسة 20/12/1951م
    )


    مجموعة المكتبالفني ج3/239


    تقدير قيمةمحتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا
    عزف الحكم في حدود
    سلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير
    فإنه لا يكون قد خالف القانون
    .


    ( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ،
    جلسة 3/1/1967م
    )


    مجموعة المكتب الفني ج18/11





    إذا كان ماقدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا
    شمسية و خطية غير رسمية
    يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين
    الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لم
    يقدم ، و قد أعترض المطعون ضده في
    مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف على صلاحيتها
    لإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق
    بحالتها هذه ليست لها أي حجية لأن الأصل أنه
    لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا
    كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص
    المادتين 392 و 393 من القانون المدني
    الواجبتى التطبيق ، فإن النعي على الحكم
    المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله
    التحدث عنها يكون غير منتج
    .


    ( الطعن رقم 578 لسنة 35 ق
    جلسة 22/4/1972م
    )مجموعة المكتبالفني ج23/74


    المحرراتالرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر وفقاً
    لقوانين الدول التي
    تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية
    أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها في
    الإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة
    التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق
    المادة 496 من قانون المرافعات السابق .


    ( الطعن رقم
    27
    لسنة 37 ق جلسة 4/12/1974م )مجموعة
    المكتب
    الفني ج25/1329


    النص فيالفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة
    1954 بإصدار قانون نظام
    السلكين الدبلوماسي و القنصلي ، يعنى أن
    المحررات التي يجريها القناصل المصريون في
    الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات
    القوة الرسمية للمحررات التي تحرر و توثق في مصر
    ، و هو تطبيق لمبدأ
    الامتداد الإقليمي لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن يفيد
    النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير
    من ذلك أن الفقرة
    الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر
    بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل بالقانون
    رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلي
    كانت تقضى بأن للعقود التي يحررها القناصل
    المصريون في الخارج " .. قوة
    العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ في القطر
    المصري بمقتضى صورها المسلمة المصدق
    عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبة
    التنفيذ في الخارج إذا أجازت ذلك
    العادات و الاتفاقات السياسية " لأن هذه الفقرة
    إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمي لا
    بقوته في الإثبات ، و لم يجد المشرع داعياً
    لتردادها في القانون رقم 166 لسنة 1954
    لأن القواعد العامة في قانون المرافعات تغنى
    عنها .


    ( الطعن رقم
    27
    لسنة 37 ق جلسة 4/12/1974م )مجموعة
    المكتب
    الفني ج25/1329


    مفاد
    المادة
    11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من
    القانون المدني
    - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية
    تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام
    به محررها أو شاهدحصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته و اختصاصه ،تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه
    ، و من ثم لا يتناول
    هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود
    أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى
    الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة
    رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة
    لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو
    عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات
    .


    ( الطعن رقم
    19
    لسنة 41 ق جلسة 27/4/1977م )مجموعة
    المكتب
    الفني ج28/1084


    محضر
    الجلسة
    يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من
    قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافة
    فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا
    بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11
    من ذات القانون .


    ( الطعن رقم
    15
    لسنة 43 ق جلسة 20/4/1977م )مجموعة
    المكتب
    الفني ج28/1000


    النص فيالمادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة
    391 من القانون
    المدني على أن " المحررات الرسمية
    حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها
    محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى
    الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق
    المقررة قانوناً " يدل على أن حجية
    الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات
    قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة
    عامه في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في
    حضوره ، وهي البيانات التي لا يجوز
    إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما
    البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوى
    الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم
    فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق
    الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس
    طرفاً في المستندات محل النعي ، و كانت
    هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا
    تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه
    يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له
    إثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه
    المثابة للتحدي بقاعدة عدم جواز الإثبات
    بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل
    عليه دليل كتابي
    .


    ( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق
    جلسة 16/3/1977م
    )مجموعة المكتبالفني ج28/697


    إذ كان
    مفاد
    المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة
    1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون
    فيها من أمور قام بها محورها فى حدود
    مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كان
    ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة
    الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة
    المحددة بها لا يحول دون خروجه من
    المعسكر بعد إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا
    يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه
    الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف
    الرسمي الذي حررها ، لما فيه من تسليم
    بعدم وجود الطاعن في أجازة بالفعل و فأدى هذا
    إلى أن استخلاص وجود الطاعن في مهمة
    بعيداً عن عمله و احتمال وجوده بالقاهرة حسبما
    قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية
    المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة و
    الثابت فيها أنه كان في مأمورية خارجية
    خلال المدة من17/3/1973م حتى25/3/1973م ومن
    ثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدي
    المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر
    .


    ( الطعن رقم 5لسنة 46 ق جلسة 9/11/1977م )مجموعة المكتب الفني ج28/1644





    المحرراتالرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس
    كافة بما دون فيها
    من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي
    الشأن في حضوره و إذا كان أصل تلك المحررات
    غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها
    سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور
    تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد
    ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل و
    ذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح
    بالشك في مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر
    الخارجي يبعث على الشك في أن تكون قد
    عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير
    فإن الصورة تسقط حجيتها في هذه الحالة .


    ( الطعن رقم 203 لسنة 44 ق
    جلسة 24/1/1979م
    )مجموعة المكتب الفني ج30/338

    حجية
    الورقة
    الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من
    قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات
    قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت
    من ذوى الشأن في حضوره ، وإذ كان ما دون
    بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن
    إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من
    بيان يفيد اتخاذه منها مقراً لإعماله
    إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و
    ليس نتيجة قيام محررها بتحري صحة هذا
    البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع
    لما لقاضى الموضوع من سلطة في تقدير
    الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة
    المستفادة من هذه الأوراق و أرقام قضاءه
    على أدله مناهضة استقاها من أقوال الشهود و
    التحقيقات الإدارية المقدمة في الدعوى .


    ( الطعن رقم229
    لسنة 48 ق
    جلسة 7/2/1979م
    )مجموعة المكتب الفني ج30/496





    يدل نصالمادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة
    391 من القانون
    المدني - و على ما جرى به قضاء هذه
    المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على
    ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف
    العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو
    وقعت من ذوى الشأن في حضوره وهي
    البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن
    بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي
    يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها
    تحت مسئوليتهم فيرجع في أمر صحتها أو
    عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات
    .


    ( الطعن رقم 340 لسنة 49 ق
    جلسة 28/5/1984م
    )مجموعة المكتب الفني ج35/1448


    مناط رسميةالورقة في معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات في المواد
    المدنية و التجارية
    رقم ه2 لسنة 1968 - و على ما جرى به
    قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً
    عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته
    ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها
    محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى
    الشأن في حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادة
    الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961
    بتأميم بعض الشركات و المنشآت - تنص على أن
    تظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة
    بشكلها القانوني عند صدوره ، و كان القانون رقم
    32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة
    و شركات القطاع العام و القانون رقم 60
    لسنة 1971 الذي حل محله لم يخولا تلك
    الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو
    امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع
    الحجز الإداري و نزع الملكية للمنفعة
    العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع
    العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هو
    ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام
    بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني
    بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده
    فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا
    التعديل هو امتداد الحماية المقررة
    بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة
    للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ،
    إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إن
    كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها
    تقوم بدور خطير في بناء الهيكل الإقتصادى
    للدولة ، لما كان ما تقدم و كان
    العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين
    العموميين لأن علاقتهم بها علاقة
    تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ،
    و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا
    النظر و أعتبر عقد التأمين المختلط - الذي
    أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و
    هي من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا
    يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم
    طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ،
    فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم
    صحيح القانون
    .


    ( الطعن رقم 469 لسنة 50 ق
    جلسة 29/2/1984م
    )مجموعة المكتب الفني ج35/595


    صورة
    المحرر
    الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص
    بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها
    مطابقة للأصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر
    صورة رسمية و إنما مجرد صورة عرفية لا قيمة
    لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من
    تمسك بها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الطاعنون
    لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم
    .... قد حدثت في تاريخ سابق على قفل باب
    المرافعة في الاستئناف سوى صورة عرفية
    من شهادة وفاة و إشهاد وراثة ، بينما تمسك
    المطعون ضده الأول في مذكرته بانتفاء أي
    حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم
    التعويل عليها في الإثبات و يكون النعمى
    بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غير
    مقبول .


    ( الطعن رقم 308 لسنة 51 ق
    جلسة 5/12/1985م
    )مجموعة المكتب الفني ج36/1087


    إذ كان
    محضر
    الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه
    المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاًُ لما نصت عليه
    المادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما
    أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم
    لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر
    بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن
    على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان
    الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم
    المطعون فيه قد التزم هذا النظر في
    نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير منتج
    .


    ( الطعن رقم 304 لسنة 35 ق
    جلسة 26/4/1988م
    )مجموعة المكتب الفني ج39/692


    مناط رسميةالورقة في معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة
    1968 أن يكون محررها
    موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى
    وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام
    بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من
    ذوى الشأن في حضوره ، كما و أن مباشرة الموظف
    العام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين
    لا تقطع بمجردها في توافر الشروط اللازمة
    لاختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان
    البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل
    لتسوية النزاع الذي قام بين الطاعنة و
    المطعون ضده الأول و غيره من مستأجري أطيان
    الطاعنة الزراعية و حرر في سبيل قيامه
    بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه
    اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت
    المنازعات الزراعية التي تنشأ بين مالك الأرضي
    الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان
    لفصل في المنازعات الزراعية و المحاكم من
    بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم
    178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي و
    تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة
    المحلية اختصاص الفصل في تلك المنازعات كما
    أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح
    بين الأفراد التي يراعى في توثيقها الأوضاع و
    القواعد التي قررها القانون لتوثيق كل
    ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى
    نفى صفة الرسمية عن المحاضر التي تضمنت
    أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من
    موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت
    عنها صفة المحرر العرفي لكونها لم تتضمن توقيع
    المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف
    القانون أو أخطأ في تطبيقه
    .


    ( الطعن رقم 1073 لسنة 51 ق
    جلسة 26/12/1990م
    )مجموعة المكتب الفني ج41/1010


    البين منأوراق الدعوى رقم 1970 مدني سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن
    الصورة الرسمية لقرار
    لجنة الفصل في المنازعات الزراعية
    الصادرة في المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد
    صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص
    الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، و
    لم يعول عليها الحكم الصادر في تلك
    الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض
    لهذا المستند الذي يفتقد حجيته في
    الإثبات ، و يكون النعي عليه بالقصور لهذا السبب
    على غير أساس .


    ( الطعن رقم 1196 لسنة 53 ق
    جلسة 1/2/1990م
    )مجموعة المكتب الفني ج41/410


    الصورالرسمية للأحكام - تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من
    الأوراق الرسمية وفق نص
    المادة 10 من قانون الإثبات ، و ما أثبت
    فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد
    إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً
    لنص المادة 11 من ذات القانون
    .


    ( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق
    جلسة 10/5/1990م
    )مجموعة المكتب الفني ج41/118


    النص فيالمادة 11 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه
    المحكمة - أن المحررات
    الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا
    بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها
    من أمور قام بها محررها .


    ( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق
    جلسة 19/12/1991م
    )مجموعة المكتبالفني ج42/518





    إذ كانتالشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمي
    الحوادث و شئون المرور
    المركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة و
    راعياً الأوضاع القانونية المتطلبة في
    تحريرها و ضمناها أن السيارة رقم 7042
    هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة في
    حادث المحضر . . . و أنها بتاريخ
    1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عام
    القاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من
    المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها
    إلا عن طريق الطعن بالتزوير، و هو ما لم
    تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها ، و من ثم
    تكون لتلك الشهادة حجيتها في الإثبات و
    إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
    يكون معيباً بمخالفة القانون .

    ( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق
    جلسة 19/2/1991م
    )مجموعة المكتب الفني ج42/518


    [


    عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء فبراير 17, 2010 4:40 pm عدل 1 مرات
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض مدني متنوعة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء فبراير 17, 2010 4:37 pm

    المقرر -
    في

    قضاء هذه
    المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون
    الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات
    قام بها محررها في حدود مهنته أو وقعت من
    ذوى الشأن في حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في
    فهم الواقع في الدعوى و
    في تقدير ما يقدم لها من أدلة و مستندات و ترجيح ما تطمئن إليه
    منها و استخلاص ما
    تراه
    متفقاً مع الواقع في الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان
    استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق
    و إنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه
    الخصوم من مستندات أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم و حججهم ،
    ما دام قيام الحقيقة
    التي
    اقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها و لما كان ما دون
    بكشف مصلحة الضرائب - المنوه بسببي
    النعي - من بيان بشأن حجرات الشقة البحرية
    بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان
    عقد الإيجار المؤرخ
    / / الذي تضمن
    إستئجار الطاعن مكتباً للأعمال التجارية و الغير مبين به عدد حجراته
    - يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه
    بذلك حجية الورقة الرسمية في هذا الصدد - و
    يخضع في تقريره لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من
    مدونات الحكم
    المطعون
    فيه أنه بعد أن عرض في أسبابه لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام
    محكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر
    حجرتين في مواجهة حجرة النزاع التي يستأجرها
    المطعون ضدهما الثاني و الثالث و أنه قد ضم هذه الحجرة إليه من
    عام 1965 ، و لما
    قدمه
    الطاعن من كشفي الضرائب العقارية للتدليل على أن الشقة المؤجرة له مكونه من
    ثلاث حجرات - خلص إلى اغتصاب الطاعن
    لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثاني
    والثالث و هو ما يدل على أن الحكم قد عول في استخلاصه على ما
    جاء بتقرير الخبير
    سالف
    البيان طارحاً القرينة التي أستند إليها الطاعن من كشفي الضرائب العقارية و إذ
    كان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله
    الثابت بالأوراق ويدخل في حدود السلطة التقديرية
    لمحكمة الموضوع و كان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه
    بسببي الطعن من إقرار
    المالكة الأصلية للعقار باستئجاره حجرة النزاع ، و من حصول
    تواطؤ بين المطعون ضدهم
    لحرمانه من حجرة النزاع ، فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون
    جدلاً موضوعياً فيما
    تستقل
    محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
    .


    ( الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق جلسة 15/5/1999م )


    مجموعة المكتب الفني ج42/1123








    اوراق رسمية





    عرفت
    المادة
    390
    من القانون
    المدني والمادة 10 من قانون الإثبات المحررات الرسمية بأنه ( هي
    التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف
    بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي
    الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ) .





    ومن هذا
    النص
    يتضح أنه
    يشترط في الورقة الرسمية
    :-



    1 -
    أن يقوم
    بكتابتها موظف عام أو شخص مكلف
    بخدمة عامة .
    2 -
    أن يكون
    لهذا الموظف سلطة أو اختصاص في
    كتابتها من حيث نوعها ومن حيث مكان تحريرها .


    فيجب
    لاعتبار
    الورقة
    رسمية من حيث قوتها في الإثبات أن تكون صادرة فعلاً من الموظف العام ، ولا
    يكفي في ذلك أن تكون منسوبة إليه ،
    وإنما يجب أن يجري تحريرها بيده أو بحضوره وتحت
    إشرافه وأن تمهر بتوقيعه باعتباره محرراً لها وتختم بخاتم
    الدولة
    .





    والمقصود بتحريها من موظف عام في حدود سلطته أن
    يقوم بتحريرها في أثناء ثبوت ولايته لذلك ،
    وأن لا يقوم مانع شخصي يجعله غير صالح لتوثيق هذه الورقة
    بالذات كأن يكون هو أو أحد
    أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة طرفاً فيها أو يكون
    شريكاً أو كفيلاً لأحد ذوي
    الشأن في الورقة التي يقوم بتوثيقها أو أن تكون بينه وبين أحد
    شاهدي الورقة الرسمية
    صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة ، وأن يكون مختصاُ
    بكتابتها من حيث نوعها
    ومن حيث مكان تحريرها .





    تطبيقات قضائية





    الشهادة
    التي
    تستخرج من
    دفتر التصديقات على الإمضاءات و الأختام الموقع بها على المحررات العرفية
    هي صورة رسمية لما يدون في هذا الدفتر
    من ملخص للمحرر و ليست صورة للورقة العرفية
    . و لذلك فإنه يجوز الاستناد إليها في إثبات هذا العقد .





    ( الطعن رقم
    37

    لسنة 10 ق
    جلسة 5/12/1940م
    )


    مجموعة عمر ج3/279


    أن محضر
    حصر
    التركة وإن
    كان ورقة رسمية فإنه لم يجعل قانوناً لإثبات تاريخ الوفاة لأن إثبات هذا
    التاريخ ليس من اختصاص موظف المجلس
    الحسبي الذي يحرر محضر حصر التركة ، فإذا ذكر
    شخص من أهل المتوفي أمامه تاريخ للوفاة وأثبت ذلك في المحضر ،
    فإن هذا لا يغني عن
    تقديم
    شهادة رسمية بتاريخ الوفاة محررة بمعرفة الموظف المختص بذلك
    .





    ( نقض مدني جلسة 8/9/1945 )


    مجلة المحاماة العدد 37 ص 430


    إذا حررت الورقة من عدة نسخ بالكربون ، فإنه ما
    دام الإمضاء الوارد عليها بالكربون غير
    متنازع في أنه من صنع ذات من نسبت إليه الورقة ، تكون النسخة
    الموقع عليها بإمضاء
    بالكربون
    في حقيقتها محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات ، فإذا قضى الحكم
    باعتبار النسخة الموقعة بالكربون من
    تقرير الخبير صورة منقولة من أصلها ليست لها
    حجية في الاثبات يكون معيباً بالخطأ في القانون .





    ( الطعن رقم 527 لسنة 44 ق جلسة 31/1/1978 )


    دفتر
    الختام
    ليس من
    قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له في إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون
    فيه هو الذي طلب إلى الختام أن يصنعه .





    ( الطعن رقم 333 لسنة 21 قضائية جلسة 2/6/1955م )


    مجموعة المكتب الفني ج6/1192


    لا حجية لخرائط المساحة في بيان الملكية و إنما
    تعبر فقط عن الواقع المادي
    .





    ( الطعن رقم 251 سنة 22 ق ، جلسة22/12/19955م )


    مجموعة المكتب الفني ج6/1608


    ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على
    محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لا يدل
    بذاته على جدية البيع .





    ( الطعن رقم 172 لسنة 23ق جلسة 23/5/1957م )


    مجموعة المكتب الفني ج8/520


    الطلب الذي يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من
    العقود أو استمارة التغيير التي تحررها المساحة
    لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها
    و ليس من مهمة
    الموظف
    القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا
    بالنسبة للبيان الفني الذي تضمنته هذه
    الأوراق

    .






    ( الطعن رقم 333 لسنة 21 ق جلسة 2/6/1955م )


    مجموعة المكتب الفني ج6/1192


    توقيعات
    ذوى
    الشأن على
    الأوراق الرسمية التي تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التي يلحق بها
    وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية في
    الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير
    .





    ( الطعن رقم 151 سنة 28 ق ، جلسة 31/10/1963م )


    مجموعة المكتب الفني ج14/1006


    متى كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد على صورتين
    رسميتين لورقتين رسميتين - حجتي وقف - حرر
    كلا منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا في
    مطابقة هاتين الصورتين
    لأصلهما فأنهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالي حجة بما
    ورد فيهما من
    إقرارات
    صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و
    من ثم فلا على الحكم إذا أعتمد في قضائه
    على هذه الإقرارات وأتخذ منها دليلا على ما
    قضى به .





    ( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق جلسة 20/2/1964م )


    مجموعة المكتب الفني ج15/244


    المحكمة
    غير
    ملزمة بأن
    تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ، و لها إذا وجدت في بعض
    الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى
    لإجرائها أن تقصرها عليها و أن تستبعد الأوراق
    الأخرى .





    ( الطعن رقم 356 لسنة 33ق جلسة 26/3/1968م )


    مجموعة المكتب الفني ج19/599


    ما تتضمنه محاضر جمع الاستدلالات ، و منها المحاضر
    التي يحررها معاون المالية من بيانات و
    إقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التي أسبغها القانون على
    البيانات التي أعدت
    لها الورقة
    الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها
    بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن
    بالتزوير 0






    ( الطعن رقم 202 لسنة 37 ق جلسة 14/3/1972م )


    مجموعة المكتب الفني ج23/407


    إذ كان
    مناط
    رسمية
    الورقة وفق المادة 390 القانون المدني المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات
    رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً
    عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً
    بمقتضى وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد
    بهما في هذا الخصوص كل
    شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها
    أو لتنفيذ أمر من
    أوامرها
    آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفي
    السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل
    الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية
    فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التي
    يصدرونها من الأوراق
    الرسمية ،
    و بالتالي فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكري أو سواه هو
    الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة
    التي أستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج
    ضمن أعمال وظيفته .





    ( الطعن رقم 123 لسنة 43 ق جلسة 9/2/1977م )


    مجموعة المكتب الفني ج28/422


    يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها
    درءاً لافتراء الوصايا و تحرزاً شبهة
    تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ
    لسماع الدعوى بها
    يكفى فيه
    مجرد ذكرها عرضاً في محضر رسمي أو الإشارة إلى وجودها في تحقيق رسمي أدلى
    فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو
    نحو ذلك وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى
    بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف
    الذكر - و على ما
    جاء
    بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة ،
    فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع
    في التركة كلها لا يزيد على ثلثها استحق
    الموصى له سهمه فيها .





    ( الطعن رقم
    35

    لسنة 47 ق
    جلسة 17/3/1987م
    )


    مجموعة المكتب الفني ج38/399


    مفاد النص
    في

    المادة 37
    من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية
    ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا
    يكتفي في هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف
    سلبي بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابي يستدل منه بوضوح على
    اعترافه بصحة الورقة
    العرفية ،
    و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف
    الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً
    مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة
    بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من
    ذوى الشأن فى حضوره
    ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص
    القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من
    الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام
    نظام العاملين بتلك
    الشركات و
    من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم
    المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة
    توقيع مورث الطاعنة






    و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم .........
    على الإقرار المطعون عليه قد استعان في تحقيق
    المضاهاة بتوقيعات له على إخطارات اشتراكه في صندوق المؤسسة و
    الزمالة بشركة إسكو و
    هي أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و
    أنكرتها و تمسكت أمام
    المحكمة التي أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع
    جوهري من شأن تحقيقه
    أن يتغير
    وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور
    في التسبيب .





    ( الطعن رقم 2056 لسنة 56 ق ، جلسة25/7/1990م )

    مجموعة المكتب الفني ج41/462
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض مدني متنوعة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء فبراير 17, 2010 4:43 pm

    مبدأ الثبوتبالكتابة


    يجب - لكييعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم
    المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى ،
    مبدأ ثبوت بالكتابة - أن يكون قد صدر منه في حدود نيابته .
    فإذا كان الحكم قد أقتصر
    في اعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه
    صادراً من جد القصر و
    الوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر
    في حدود وكالة الجد عن
    الوصية من ناحية ، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية
    أخرى ، فإنه يكون قاصر
    البيان قصوراً يستوجب نقضه .





    ( الطعن رقم
    62
    لسنة 18 ق ،
    جلسة 1/12/1949م
    )


    مجموعة المكتبالفني ج1/62


    إذا قدم
    شخص
    ضمن
    مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من
    هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض و أنه
    و قد أصبح هذا البيع نهائياً فإن ورقة الضد
    التي ضاعت منه تعتبر لاغيه و لا يعمل بها إذا ظهرت ، فأجازت المحكمة
    لهذا الآخر أن
    يثبت ما
    احتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد خالفت القانون . إذ أن
    تمسك ذلك الشخص بالمستند الذي قدمه يفيد
    تسليمه بسبق وجود ورقة الضد و بضياعها و
    بأن موضوعها خاص بالبيع الذي هو محل الدعوى .





    حكم محكمةالنقض بتاريخ 5/1/1950م


    مجموعة المكتبالفني ج1/162


    إن تقدير
    ما
    إذا كانت
    الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الإثبات
    قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو
    اجتهاد في فهم الواقع مما يستقل به قاضى الموضوع
    ، فمتى كانت
    المحكمة قد حصلت في منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن
    التعاقد لم يتم و أن الورقة المتمسك بها
    كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع
    عقد عدل عنه ، فلا سبيل إلى الجدل في ذلك أمام محكمة النقض .





    ( الطعن رقم
    93
    لسنة 18ق ،
    جلسة 30/3/1950م
    )


    مجموعة المكتبالفني ج1/385


    لا تثريب
    على
    المحكمة إن
    هي اتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية
    التي كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب
    التي تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق
    أن طالبته به فى خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه في العمارة -
    لا تثريب على المحكمة
    إن هي اتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال أن المال
    الذي أنفق في شراء الأرض
    و بناء العمارة التي يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للورثة إنما
    كان من مال الروكية
    و لحسابها
    . و متى كانت المحكمة قد استكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها و
    من شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته منها
    فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون و إن لم
    يذكر القاعدة القانونية التي أقام قضاءه عليها ، إذ بحسبه أن
    يكون هذا الذي أنتهجه
    موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون . و من ثم فإن الطعن فيه
    بالخطأ في تطبيق القانون
    إستناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح .





    ( الطعن رقم 146 لسنة 18 ق ، جلسة 15/2/1951م )


    مجموعة المكتب الفني ج2/346


    إذا قدمت
    في
    الدعوى
    قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على إنها تضمنت شروط استرداد
    العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها و
    من ترتيب العبارة الواردة بها و خصوصا ما
    يتعلق منها بالعين و مقدارها و حق استردادها ، مع إتحاد الخط و
    الحبر و الورق و
    وجود توقيع
    بصمة ختم المشترى على إحداها استدلت من ذلك على أن هذه البقايا هي أجزاء
    لأصل واحد فاعتبرتها - لا ورقة ضد كاملة
    - بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما
    استخلصته من شهادة الشهود و القرائن التي أوردتها ، و بناء على
    ذلك قضت بأن العقد و
    إن كتب في
    صورة عقد بيع بات هو في حقيقته يخفى رهنا فذلك ليس فيه خطأ في تطبيق
    القانون .





    ( الطعن رقم 197 لسنة 19ق ، جلسة 22/11/1951م )


    مجموعة المكتبالفني ج3/87


    متى كانالواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على
    المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين
    بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ،
    فدفع المطعون عليهم
    الدعوى بأن
    المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة في ماكينة اشتروها من
    الطاعن بموجب عقد بيع محرر في تاريخ
    تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر
    عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات
    دفاعهم بالبينة قد
    قرر أن هذا
    العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس
    واحد علاوة على اتحادهما في خط الكاتب
    لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد
    المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة
    الطاعن فى الماكينة وأن
    يدفعوا إليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر
    به السند ـ إذ قرر
    الحكم ذلك
    فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التي رتبها عليها ،
    و ليس فيما قرره مخالفة للقانون .





    ( الطعن رقم 236 سنة 20 ق ، جلسة 5/3/1953م )


    مجموعة المكتبالفني ج4/570


    متى كانالحكم الإبتدائي قد قضى بإلزام الطاعن
    بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث
    المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة
    الاستئناف بأنه أوفى ثمن هذه
    الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضري صلح موقعاً عليهما
    من المورث باعتبارهما
    ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم
    ينص فيهما على
    مديونيته
    للمورث بأي التزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان
    لأن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابة يجعلان
    دفاعه بعدم مديونيته في ثمن الأطيان قريب
    الاحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع ،
    فان الحكم المطعون فيه
    إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما
    يستوجب نقضه في هذا
    الخصوص .





    (الطعن رقم
    314
    لسنة 18ق
    جلسة 9/4/1953م
    )


    مجموعة المكتبالفني ج4/848


    تقدير ما
    إذا
    كانت
    الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى
    الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص
    سائغ
    .





    ( الطعن رقم 7لسنة 21 ق ، جلسة 24/12/1953م )


    مجموعة المكتبالفني ج5/297


    تقدير وجودالمانع الأدبي من الحصول على كتابة أو
    انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون
    معقب عليه .





    ( الطعن رقم
    32
    سنة 22 ق ،
    جلسة 5/5/1955م
    )


    مجموعة المكتبالفني ج6/1086


    صلة
    القرابة
    مهما كانت
    درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابي بل
    المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التي
    تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها
    .





    ( الطعن رقم 6لسنة 22ق جلسة 5/5/1955م )


    مجموعة المكتبالفني ج6/1099


    لما كانتقواعد الإثبات في المواد المدنية ليست
    من النظام العام فإنه لا يحل لمحكمة الموضوع
    أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبي من الحصول على سند
    كتابي و تقضى بإحالة
    الدعوى على
    التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى
    وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون
    للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات
    بالبينة أو لا تجيزه .





    ( الطعن رقم
    79
    لسنة 22ق
    جلسة 2/6/1955م
    )


    مجموعة المكتبالفني ج6/1214


    قاعدة عدمجواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي
    يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام
    العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة
    أن يتقدم بذلك
    لمحكمة
    الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا
    منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي
    رسمه القانون . و إذن فمتى كانت المحكمة قد
    أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزويره حرر
    من صورة واحدة على
    خلاف
    الثابت بالعقد المذكور من أنه حرر من نسخ بعدد المتعاقدين و سكت المدعى عليه
    في دعوى التزوير عن هذا الحكم ولم يعترض
    عليه بل نفذه بإعلان شهوده لتأييد صحة ما
    يدعيه و صدر الحكم فى الدعوى و لما استأنفه لم ينع في استئنافه
    على قضاء ذلك الحكم
    شيئا ، فإن
    هذا يكون قاطعا فى الدلالة على قبوله الحكم مانعا من الطعن فيه بالنقض
    .





    ( الطعن رقم 124 لسنة 22 ق جلسة 10/2/1955م )


    مجموعة المكتبالفني ج6/663


    لكي يؤخذ
    من
    وقع على
    كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب ، فإذا كان
    التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد
    الحساب السابق مبلغ معين فليس في هذا ما
    يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا
    الرصيد
    .





    ( الطعن رقم 196 لسنة 22ق جلسة 21/3/1957م )


    مجموعة المكتبالفني ج8/241


    لمبدأ
    الثبوت
    بالكتابة
    ما للكتابة من قوة في الإثبات متى كملته البينة يستوي في ذلك أن يكون
    الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون
    أو باتفاق الطرفين - و على ذلك فإذا رفع
    البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها و قدم المشترى للمحكمة
    ورقة عدها مبدأ ثبوت
    بالكتابة
    على التخالص من ثمن تلك الأقطان طالباً تكملته بالبينة فلم يعتد الحكم
    بهذا الدفاع إستناداً إلى اتفاق الطرفين
    على عدم إثبات التخالص بغير الكتابة فإن
    الحكم يكون قد أخطأ إذ لو صح اعتبار تلك الورقة مبدأ ثبوت
    بالكتابة يجعل التخالص
    محتملا لكان للمتمسك بها تكملته بالبينة .





    ( الطعن رقم 322 لسنة 23 ق جلسة 12/12/1957


    مجموعة المكتبالفني ج8/917


    إذا كان
    يبين
    من نص
    الخطابات المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون عليه ما يفيد إقراره بحصول
    اتفاق بينه وبينهما قبل دخول المزاد ،
    وكانت الواقعة المدعاة التي طلب الطاعنون
    إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق
    قد انعقد على أن يكون
    المزاد صوريا على حد قولهم ، وكان ما قرره الحكم من أنهم لم
    يقدموا مبدأ ثبوت
    بالكتابة
    على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل المتنازع عليه إلى
    المطعون عليه - يعتبر من قبيل المصادرة
    على المطلوب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
    برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور .





    ( الطعن رقم 326 لسنة 24 ق جلسة 26/3/1959 )


    مجموعة المكتبالفني ج10/252


    جرى قضاءمحكمة النقض على أن تقرير ما إذا كانت
    الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت
    بالكتابة تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في
    فهم الواقع يستقل به
    قاضى
    الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ
    .





    ( الطعن رقم 489 لسنة 25 ق جلسة 8/12/1960م )


    مجموعة المكتبالفني ج11/635


    تقدير ما
    إذا
    كانت
    الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد
    إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو
    اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع
    متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .





    ( الطعن رقم
    36
    لسنة 26 ق
    جلسة 9/3/1961م
    )


    مجموعة المكتبالفني ج12/212


    لاتتطلب المادة 402 من القانون المدني في
    مبدأ
    الثبوت
    بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال فإذا كان الحكم
    المطعون فيه قد استند اساساً في عدم
    اعتبار الإيصال الموقع عليه من المطعون ضده
    مبدأ ثبوت بالكتابة إلى خلو هذا الإيصال من بيان اسم دافع
    المبلغ وسبب تحريره
    وأوصاف
    المبيع وطريقة أداء الثمن ومدة الضمان وتاريخ التسلم ورتب الحكم على خلو
    الإيصال من البيانات المذكورة أن ذلك
    الإيصال لا يجعل التصرف المدعى به قريب
    الاحتمال وهى بيانات لو توافرت في الإيصال المذكور لكونت منه
    دليلاً كتابياً كاملاً
    فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطئ لمفهوم مبدأ
    الثبوت بالكتابة فجاء بذلك
    مخالفاً للقانون .





    ( الطعن رقم 234 لسنة 32 ق جلسة 16/6/1966م )


    مجموعة المكتبالفني ج17/1409


    إذا كان سببالالتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات
    صورتيه إلا بالكتابة إلا
    أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته
    بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت
    بالكتابة و متى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم
    مقام الدليل الكتابي
    الكامل في
    الإثبات

    .






    ( الطعن رقم 338 لسنة 32 ق جلسة 5/5/1966م )


    مجموعة المكتبالفني ج17/1035


    تقدير
    الورقة
    المراد
    اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب
    الاحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به
    قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه
    فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً
    على أسباب تسوغه
    .





    ( الطعن رقم 243 لسنة 33 ق جلسة 30/3/1967م )


    مجموعة المكتبالفني ج18/743


    يشترطللاحتجاج بالكتابة أن تكون صادرة ممن
    وقعها أو من نائبه كما يشترط في المحرر كي
    يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون صادرا كذلك من الخصم المطلوب
    الاثبات عليه أو ممن
    ينوب عنه
    في حدود نيابته
    .





    ( الطعن رقم 195 لسنة 34 ق جلسة 30/11/1967م )


    مجموعة المكتبالفني ج18/1790


    إن المادة 402 - من القانون المدني ، لا تتطلب في مبدأ
    الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود
    التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، كما أن تقدير الورقة المراد
    اعتبارها مبدأ ثبوت
    بالكتابة
    من جهة كونها تجعل هذا التصرف قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما
    يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة
    لمحكمة النقض عليه في ذلك ، متى كان رأيه لا
    يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة و مقاماً على أسباب تسوغه .





    ( الطعن رقم 7لسنة 38 ق جلسة 27/2/1973م )


    مجموعة المكتبالفني ج24/342


    يكفى في
    مبدأ
    الثبوت
    بالكتابة طبقاً للمادة /402 من القانون المدني أن يجعل وجود التصرف المدعى
    به قريب الاحتمال و إذ كان الحكم
    المطعون فيه قد أستند في عدم اعتبار الخريطة
    - التي تدعى الزوجة الطاعنة أن المورث حررها بخطه و بين بها
    الأطيان المبيعة لها
    - مبدأ ثبوت
    بالكتابة ، إلى أنه لا يبين منها الصفة التي وقع بها المورث عليها ، و
    إلى خلوها من بيان اسم البائع و موقع
    الأطيان و الثمن و ما تم فيه ، ورتب الحكم على
    ذلك أن هذه الخريطة لا تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ،
    و لما كانت هذه
    البيانات
    لو توافرت في الخريطة المذكورة لكونت منها دليلاً كاملاً ، هذا إلى أن
    الثابت من الإطلاع على الخريطة إنها
    تشتمل على حدود الأطيان المبيعة للطاعنة فإن
    الحكم يكون بذلك قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أساس خاطئ
    لمفهوم مبدأ الثبوت
    بالكتابة
    علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق
    .





    ( الطعن رقم 149 لسنة 39ق جلسة 28/1/1975م )


    مجموعة المكتبالفني ج26/268


    إذا كانالحكم المطعون فيه قد أعتمد فيما
    أستخلصه من المخالصات و المستندات - بصدد مقدار
    أجرة سنة 65/64 الزراعية موضوع النزاع - على المعنى الظاهر لها
    و بين الاعتبارات
    المقبولة
    المؤدية لما ذهب إليه ، و كان لا مانع من اعتبار الورقة دليلاً كاملاً على
    إثبات تصرف معين و فى ذات الوقت مبدأ
    ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر ، و كان
    تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ
    ثبوت بالكتابة هو من
    مسائل
    الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أن أعتبر
    ورقة المحاسبة عن سنتي 63/62 ، 64/63
    الزراعيتين بقيمة إيجاريه أقل من الأجرة
    الواردة بالعقد و بعد خصم المصاريف المتمسك بها من الطاعنين
    الأول و الثاني
    " المستأجرين
    " مبدأ ثبوت بالكتابة لم يطلبا تكملته بالبينة ، و من ثم أتخذ من عجزهما
    عن إثبات إدعائهما - الأجرة الأقل و خصم
    المصاريف - موجباً لرفضه
    .





    ( الطعن رقم 189 لسنة 40 ق جلسة 17/3/1975م )


    مجموعة المكتبالفني ج24/610


    لا يتطلبالقانون بيانات معينة في الورقة
    لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة
    من الخصم أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب
    الاحتمال

    .






    ( الطعن رقم 423 لسنة 47 ق جلسة 27/11/1979م )


    مجموعة المكتبالفني ج30/80


    مجرد تمسكالخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه
    باعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم
    مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابة بل على صاحب
    المصلحة طلب استكماله
    بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة في
    طلبه إحالة الدعوى إلى
    التحقيق ، و إذ كان الثابت إن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق
    لاستكمال
    الناقص ،
    فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو ألتفت عنه
    .





    ( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق جلسة 11/4/1979م )


    مجموعة المكتبالفني ج30/107


    مبدأ
    الثبوت
    بالكتابة
    يقتضى فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الاحتمال ، أن
    تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذي
    يحتج عليه بها أو من ينوب عنه قانوناً
    .





    ( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق جلسة 25/2/1981م )


    مجموعة المكتبالفني ج32/657


    مفاد
    الفقرة
    الثانية من
    المادة 62 من قانون الإثبات أن كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها
    أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب
    الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و إذ كان
    المطعون ضده قد جرى دفاعه على أن التاريخ الثابت بالعقد المؤرخ
    1-1-1968 ليس
    التاريخ
    الحقيقي لإبرامه و أنه أبرم تهرباً من تنفيذ حكم نفقة ، فإنه إذ أتخذ الحكم
    مع ذلك من أقوال الطاعنين في محضر حرر
    بتاريخ 12-5-1969 - بعدم سابقة صدور بيع لهما
    من المطعون ضده - دليلاً يجعل الإدعاء بصورية العقد الظاهر
    قريب الاحتمال فإنه يكون
    قد شابه فساد في الاستدلال و من ثم لا يصلح أساساً لمبدأ ثبوت
    بالكتابة يجيز
    الإثبات
    بالبينة

    .






    ( الطعن رقم
    45
    لسنة 48 ق
    جلسة 14/5/1981م
    )


    مجموعة المكتبالفني ج32 /1470


    نص المادة
    62
    من قانون
    الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل
    لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من
    قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة
    الشهود ، أو القرائن و أشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن
    تكون هناك ورقة مكتوبة
    صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب
    عنه قانوناً و أن
    يكون من
    شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول
    و قريبة الاحتمال ، و من المقرر أيضاً
    أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت
    الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال
    يعتبر من مسائل الواقع
    التي يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما أستخلصه و بني
    عليه قضاءه سائغا
    .





    ( الطعن رقم 493 لسنة 49 ق جلسة 28/2/1984م )


    مجموعة المكتبالفني ج35/581


    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض مدني متنوعة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء فبراير 17, 2010 4:46 pm

    مبدأ
    الثبوت
    بالكتابة
    هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به
    قريب الاحتمال .





    ( الطعن رقم 2515 لسنة 52 ق جلسة 27/5/1986م )


    مجموعة المكتب الفني ج37/600


    يدل نص المادة 62 من قانون الإثبات الصادر
    بقانون رقم 25 لسنة 1968 و على ما جرى به قضاء
    هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما
    للكتابة من قوة فى
    الإثبات
    متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوي فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة
    مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الخصوم و
    أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى
    الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من
    الخصم الذي يحتج عليه
    بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال و أن تقدير ما
    إذا كانت الورقة التي
    يراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب
    الاحتمال ، هو
    اجتهاد في
    فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض
    متى كان استخلاصه سائغاً . و إذ كان
    الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه
    في صدد ثبوت وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد أستند في
    اعتبار الخطابات
    المرسلة من
    الطاعن لمورث المطعون عليهما و التي أقر بصدورها منه و توقيعه عليها
    مبدأ ثبوت بالكتابة إلى ما خلص إليه من
    عباراتها ، أن الطاعن كان يقوم بتحصيل مبالغ
    لحساب ذلك المورث يودعها حسابه فى البنك و يرد مبالغ
    للمستأجرين مودعه كتأمين و
    بدفع أجرة سمسرة و يقوم بإصلاح بعض أثاث الفيلات و بتأجيرها
    للغير و تضمن أحدها
    تقريراً مفصلاً
    عن الإيراد و المصروفات ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة الشهود ، وكان
    الحكم المطعون فيه قد أستخلص في حدود
    سلطته التقديرية من أقوال شاهد المطعون عليهما
    و من عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلاً عن مورث
    المطعون عليهما و رتب على
    ذلك إلزامه بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة و أداء ما أسفرت
    عنه تصفية الحساب
    بينهما و
    كان استخلاصه في هذا المقام سائغاً فإن ما يثيره الطاعن .. لا يعدو أن
    يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة
    الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة
    النقض .





    ( الطعن رقم 635 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987م )


    مجموعة المكتب الفني 38/109


    لما كان
    مجرد
    إنكار
    الخطـ لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه ، بل
    يتعين - وفقا لنص المادة 30 من قانون
    الإثبات - إذا كان المحرر منتجاً في النزاع و
    لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن
    صحة الخط أو الإمضاء
    أو الختم
    أو بصمة الأصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع
    الشهود أو بكليهما ، و كان البين من
    الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقدا
    يفيد استئجاره من مورثه أطيان النزاع و تمسك باعتباره مبدأ
    ثبوت بالكتابة تأسيسا
    على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون
    فيه على ذلك بمجرد
    القول بأن
    الوكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم و حجب الحكم نفسه بذلك
    عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها في
    المادة 30 من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف
    القانون .





    ( الطعن رقم 988 لسنة 52 ق جلسة 13/6/1989م )


    مجموعة المكتب الفني ج 40/585


    إذ كان الإثبات يتناول - فى واقع الأمر - مسائل
    موضوعية فأنه يدخل فى سلطة محكمة الموضوع
    في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و لا يخضع فيه لرقابة محكمة
    النقض متى أقامت قضاءها
    على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق و مستندات و ما يستخلصه
    منها من أدلة أو قرائن
    فلا التزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت
    نظرهم إلى مقتضيات هذا
    الدفاع و لا يعاب عليها عدم إحالتها الدعوى إلى التحقيق أو
    إصدار حكم الاستجواب من
    تلقاء نفسها إذ أن ذلك من الرخص المخولة لها و التي لمطلق
    تقديرها

    .






    ( الطعن رقم
    20

    لسنة 54 ق
    جلسة 22/5/1988م
    )


    مجموعة المكتب الفني ج40/345


    المقرر
    وفقاً
    للقواعد
    العامة في الإثبات أن النص في الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم
    25 لسنة 1968 - يدل على أن المشرع خرج على
    الأصل العام الذي يقضى بعدم جواز الإثبات
    بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت
    بالكتابة ما للكتابة من
    قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن
    يستوي فى ذلك أن يكون
    الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين و
    أشترط لتوافره أن تكون
    هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه
    الورقة صادرة من الخصم
    المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و
    أن يكون من شأنها أن
    تجعل
    الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الاحتمال
    .





    ( الطعن رقم 3652 لسنة 58 ق جلسة 26/12/1990م )


    مجموعة المكتب الفني ج 41/993


    إن اعتراف
    أحد طرفي الخصوم باستلامه أجرة شهر
    معين هو اعتراف ضمني بسداد أجور المدة السابقة على هذا الشهر
    " فقولها هذا لا يقصد
    منه إلا أن هذا الاعتراف هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب معه
    احتمال تسديد الأجرة عن
    المدة الماضية . فإذا هي ذكرت في ذات الحكم ظروفاً تعزز هذا
    الاحتمال وتسبغ لها
    اعتبار
    قيام الدليل كاملاً على واقعة التسديد عن المدة الماضية كان حكمها صحيحاً لا
    عيب فيه .






    ( الطعن رقم
    55

    لسنة 4 جلسة
    25/4/1935م

    )



    مجموعة عمر ج1/721


    الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم العقود
    بالمحكمة المختلطة الدالة دلالة صريحة على أن هناك
    عقد بيع صدر من زيد لعمرو و أن البيع هو بثمن قدره كذا و أن
    زيداً الصادر منه البيع
    هو الذي قدم العقد بنفسه لإثبات تاريخه فأثبت بتاريخ كذا تحت
    رقم كذا و أن زيداً
    هذا هو
    نفسه الذي تسلمه من قلم الكتاب بتاريخ كذا - هذه الشهادة مفادها أن بقلم
    العقود بالمحكمة المختلطة إيصالاً
    موقعاً عليه من زيد يفيد تسلمه لذلك العقد و أن
    هذا العقد صادر منه بالبيع لعمرو بمبلغ كذا . و لا شك أن ذلك
    الإيصال المستفاد
    حتماً من
    عبارة الشهادة الرسمية ، التي هي في ذاتها حجة لمن يطعن فيها بأي مطعن ،
    هو ورقة صادرة من زيد دالة على ما كان
    منه من البيع لعمرو بالثمن المذكور . وهذا
    الإيصال و إن كان لا يفيد قطعاً أن الثمن الوارد بعقد البيع
    الذي تسلمه زيد قد دفعه
    عمرو له فعلاً أو أنه كان ثمناً مؤجلاً إلا أن جريان العادة
    الغالبة بأن المشترى
    يدفع الثمن
    ، ذلك يقرب الاحتمال بأن هذا الثمن دفع فعلاً ، و إذن فهذا الإيصال
    المدلول عليه حتماً بتلك الشهادة
    الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال صحة
    تسلم زيد لمبلغ الثمن و يجيز بحسب القانون تكميل الاستدلال
    بالبينة و القرائن
    .





    ( الطعن رقم
    57

    لسنة 4 ق
    جلسة 28/3/1935م
    )


    مجموعة عمر ج1/635


    الإيصال المعطى من البائع لمن أسترد منه عقد
    البيع الذي كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن
    يعتمد عليه في إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء
    المودع لديه

    .






    ( الطعن رقم
    37 لسنة 10 ق جلسة 5/12/1940م
    )


    مجموعة عمر ج3/279


    لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عده ورقة من
    الأوراق مبدأ ثبوت
    بالكتابة
    إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن الورقة
    صالحة لذلك .





    ( الطعن رقم
    58

    لسنة 10 ق
    جلسة 2/1/1940م
    )


    مجموعة عمر ج3/294


    إذا كان المتعاقدون قد رموا باتفاقهم إلى غرض
    معين ، و تحقق لهم هذا الغرض بالفعل ، ثم
    تنازعوا بعد ذلك على الاتفاق ذاته من حيث وجوده ، فإن العبرة
    فى تقدير قيمة النزاع
    فى صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض و لو كانت
    قيمة ما ساهم فيه
    المتعاقدون
    جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة . و لما كان الغرض من أوراق النصيب
    التى تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً
    للقانون رقم 10 لسنة 1905 هو استفادة هذه
    الجمعيات بجزء من المبالغ التى تجمع لتنفقها فى الوجوه النافعة
    ، ثم فوز بعض مشترى
    تلك
    الأوراق بالجوائز المسماة فيها ، كان كل من يشترى ورقة مساهماً فى الأعمال
    الخيرية و فى الجوائز التى تربحها
    الأوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن ، و بهذا
    تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه و من
    المشترين ببعض ما دفعوه و
    هم جميعاً راضون من بادىء الأمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة
    للتضحية مقابل الأمل
    فى الربح .
    و هذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرد إعلان نتيجة السحب تنقلب صكاً
    بالجائزة التى ربحتها ، و يكون من حق
    حاملها أن يطالب بالجائزة نقوداً كانت أو
    عيناً معينة . و إذن فالجائزة فى الواقع هى موضوع التعاقد و
    الغرض الملحوظ فيه عند
    مشترى الورقة و عند الهيئة التى أصدرت ورق النصيب على السواء .
    أما الورقة الرابحة
    فهى سند
    الجائزة و مظهرها الوحيد فلا تكون الجائزة مستحقة إلا بها . و القيمة
    المدفوعة ثمناً لها لا يكون لها عندئذ
    وجود إذ هى قد صارت مستهلكة فى الجوائز و فى
    الأغراض التى من أجلها أصدرت أوراق النصيب . و لما كانت أوراق
    النصيب غير أسمة فإن
    الورقة
    الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة ، و إذ كانت العبرة فى ملكية السندات
    التى من هذا النوع هي بالحيازة فإن صاحب
    الحق فى المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده
    الورقة الرابحة . فإذا ما أدعى غيره استحقاق الجائزة كلها أو
    بعضها فإنه ، فى غير
    حالتي
    السرقة و الضياع ، يتعين اعتبار القيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة
    فقط بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً
    بحيث إذا كانت قيمة المدعى به تزيد على ألف
    قرش كان الإثبات بالكتابة عملاً بالمادة 215 من القانون المدني .





    ( الطعن رقم
    35

    لسنة 11 ق
    جلسة 8/1/1942م
    )


    مجموعة عمر ج3/402


    إذا كانت المحكمة قد استجوبت طرفي الخصومة فيما
    تقدم به المدين من القرائن للتدليل على كذب
    الإيصال الصادر منه ، فإن محضر هذا الاستجواب لا يمكن اعتباره
    لذاته مبدأ ثبوت
    بالكتابة ،
    لأنه يجب لاعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولاً صادراً عمن يراد الإثبات
    ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة
    قريب الاحتمال . فإذا كان الثابت في المحضر أن
    كلاً من الطرفين قد أصر إصراراً تاماً على وجهة نظره : الدائن
    ينكر إنكاراً مطلقاً
    كل ما
    يدعيه المدين ، و المدين مصر على دعواه ، فإنه لا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت
    بالكتابة .






    ( الطعن رقم
    53

    لسنة 13 ق
    جلسة 3/2/1944م
    )


    مجموعة عمر ج4/256


    ليس لمن يدعى صورية الشركة التي بين شخص و آخرين أن يتخذ من هذه الصورية
    مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز
    له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركة التي يدعى قيامها بينه هو
    و بين هذا الشخص
    . لأن تلك
    الصورية ليس من شأنها - حتى لو صحت - أن تجعل الشركة التي يدعيها قريبة
    الاحتمال .




    ( الطعن رقم
    69 لسنة 14 ق جلسة 5/4/1945م
    )


    مجموعة عمر ج4/614


    إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة
    أقتصر على إقرار المراد الإثبات ضده بوجود
    ورقة ضد و لكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار ولا في أية ورقة ورد
    ، وهل هو يجعل
    الواقعة
    المراد إثباتها قريبة الاحتمال ، و كيف ذلك ، فإن خلوه من هذا يعجز محكمة
    النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ
    لا يتسنى لها بدون هذا البيان التحقق من وجود
    مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد فى المادة 217 من قانون
    المرافعات ، فيكون
    متعيناً
    نقضه لقصوره

    .






    ( الطعن رقم
    61

    لسنة 16 ق
    جلسة 27/3/1947م
    )


    مجموعة عمر ج5/387


    إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها ، فى الدعوى
    المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن
    إدارته المخبز الذي يملك المدعى نصيباً فيه ، على أن يد المدعى
    عليه على المخبز قد
    تغيرت
    صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر ، معتمدة في ذلك على أن المدعى و إن كان لم
    يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى ذلك
    المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية ، مستخلصة
    ذلك من وصول صادر من المدعى إلى المدعى عليه يفيد تسلمه مبلغ
    كذا على أنه ما يوازى
    نصيبه في أجرة المخبز ، و من سكوته عدة سنين عن المطالبة بحساب
    ، و من قول إخوته
    بإقراره
    الإجارة ، و ذلك دون أن توضح في حكمها هل اعتدادها بهذا الوصول كان على
    اعتبار أنه كتابة دالة بذاتها على قبوله
    للأجرة أم على اعتبار أنه مبدأ ثبوت
    بالكتابة تكمله القرائن التي أوردتها ، أم على اعتبار أنه مجرد
    قرينة تعلو فى
    المرتبة
    على تلك القرائن ، بحيث لا يفهم من هذا الحكم هل ألتزمت المحكمة فى إثبات
    الإجازة الضمنية لعقد الإيجار قواعد
    الإثبات العامة الواردة في المادة 215 و ما
    بعدها من القانون المدني أم قاعدة الإثبات الخاصة المنصوص
    عليها في المادة 363 ، و
    إن كانت هي ألتزمت القواعد العامة فما الطريق الذي سلكته أهو
    طريق الإثبات بالكتابة
    أو ما يقوم مقامها أم الإثبات بالبينة و القرائن ، فهذا من
    الحكم قصور يعجز محكمة
    النقض عن مراقبته من جهة مخالفته القانون أو نزوله على أحكامه
    ، و هو بهذا يكون
    باطلاً .





    ( الطعن رقم 127 لسنة 16ق جلسة 26/2/1948م )


    مجموعة عمر ج5/548


    إن تقدير الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت
    بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب
    الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى
    الموضوع

    .






    ( الطعن رقم 130 لسنة 16 ق جلسة 18/3/1948م )


    مجموعة عمر ج5/566


    إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات
    وجود سند كتابي ضاع بسبب قهري ، مقيمة
    قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الإدعاء لما أوردته من أسباب
    مبررة لوجهة نظرها ، فلا
    مخالفة في ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدني .





    ( الطعن رقم
    164 لسنة 17 ق جلسة
    24/3/1949م
    )



    مجموعة عمر ج5/740


    الورقة
    التي
    يمكن
    اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل
    عليه . و على ذلك فإذا صدر حكم ابتدائي
    بناءاً على طلب أحد الدائنين بصورية عقد
    أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه و عدم قبول دعوى
    المدعى ، فهذا الحكم
    لا يصلح
    مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد التي يرفعها المدين " أو ورثته
    " فيما بعد على من أصدر له التصرف "
    أو ورثته

    " .






    ( الطعن رقم 164 لسنة 17 ق جلسة 24/3/1449م )


    مجموعة عمر ج5/740


    إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب
    احتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التي
    يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى علة
    سائغة
    .





    ( الطعن رقم
    21

    لسنة 18 ق
    جلسة 9/6/1449م
    )


    مجموعة عمر ج5/797

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 2:49 pm