أحكام نقض مدني متنوعة
حجية الأوراق الرسمية
الورقةالرسمية حجة في ذاتها بصدورها من الأشخاص المنسوب إليهم
توقيعها بقطع النظر عما إذاكان صلب الورقة محرراً بخطهم أو بخط
غيرهم / سواء في ذلك الموظف العام الذي قامبتحريرها وذوو الشأن الذين حضروا
تحريرها ووقعوها ، أي تكون حجة بك لما يلحق به وصفالرسمية فيها دون حاجة إلى الإقرار بها .والورقة
الرسمية حجة بسلامتها المادية أي بعدم العبثبمظهرها ككشط أو محو أو تحشير أو غير
ذلك من العيوب المادية ، والمحكمة هي التيتقدر هذا العيب .وتعتبر هذه
الحجية بمثابة قرينة قانونية تعفي من يتمسكبها من إقامة الدليل على صحة توقيع
الموظف العام المنسوبة إليه الورقة وصحة توقيعهامن ذوي الشأن ، غير أن هذه القرينة ليست
قاطعة وإنما يجوز إثبات عكسها عن طريقالطعن بالتزوير .
تطبيقاتقضائية
إن الخطابالمرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية
متضمناً موافقةالوزير على تحرير عقد البيع بين المشترى
و بين مدير مصلحة الأملاك بصفته ، هو ورقةرسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها و
تكون حجة على الأشخاص بما تضمنته ، و لا يجوزالطعن فيما اشتملت عليه إلا بالتزوير .
( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق
جلسة 15/2/1945م )مجموعةالمكتب الفني ج4/568
الطلب الذييقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير
التي تحررها المساحةلا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة
لإثبات شخصية الموقعين عليها ، وليس من مهمةالموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية ،
ولا تكون هذه الأوراق حجة فيها إلا بالنسبةللبيان التي تضمنته هذه الأوراق
( نقض مدني 2/7/1955م )
إذا كانالحكم قد أعتمد في تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة
بمعرفة صراف البندر الذيولد فيه من واقع دفتر المواليد باعتبار
أنها شهادة رسـمية في خصوص ما أعدت له ، وذلك بناء على أن الطاعن هو الذي قدم طلب
هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسومالمستحقة عليها ، فأحالته المديرية على
الصراف ، فاستخراج الشهادة من واقع دفترالمواليد الذي كان معروفاً بالأورنيك ثم
اعتمدت المديرية هذه الشهادة بالتوقيععليها بختمهـا و بالتأشــير بعبارة
" تعتمد لجهة لزومها " فهذا الحكم لا يكون قدأخطأ في القانون و لا خالف قواعد
الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماًيقوم مقام شهادة الميلاد في معنى قرار
مجلس الوزراء الصــادر في 20 من يناير سنة 1927
. و إذا كانت
المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج المذكور " عبدالعزيز
سيد " وأسم الطاعن كما هو وارد في الشهادة الابتدائية " عبدالعزيز فخري " مستخلصة من
الأدلة الســائغة التي أوردتها في حكمهـا والتي لا تخالف الثابتبالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الاسم الوارد في المسـتخرج ،
فلا غبار عليها فيذلك إذ هذا استخلاص تملكه في حدود
سلطتها الموضوعية
( الطعن رقم 167 لسنة 19ق
جلسة 20/12/1951م )
مجموعة المكتبالفني ج3/239
تقدير قيمةمحتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا
عزف الحكم في حدودسلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير
فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ،
جلسة 3/1/1967م )
مجموعة المكتب الفني ج18/11
إذا كان ماقدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا
شمسية و خطية غير رسميةيقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين
الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لميقدم ، و قد أعترض المطعون ضده في
مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف على صلاحيتهالإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق
بحالتها هذه ليست لها أي حجية لأن الأصل أنهلا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا
كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنصالمادتين 392 و 393 من القانون المدني
الواجبتى التطبيق ، فإن النعي على الحكمالمطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله
التحدث عنها يكون غير منتج .
( الطعن رقم 578 لسنة 35 ق
جلسة 22/4/1972م )مجموعة المكتبالفني ج23/74
المحرراتالرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر وفقاً
لقوانين الدول التيتتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية
أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها فيالإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة
التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفقالمادة 496 من قانون المرافعات السابق .
( الطعن رقم
27لسنة 37 ق جلسة 4/12/1974م )مجموعة
المكتب الفني ج25/1329
النص فيالفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة
1954 بإصدار قانون نظامالسلكين الدبلوماسي و القنصلي ، يعنى أن
المحررات التي يجريها القناصل المصريون فيالخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات
القوة الرسمية للمحررات التي تحرر و توثق في مصر، و هو تطبيق لمبدأ
الامتداد الإقليمي لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن يفيدالنص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير
من ذلك أن الفقرةالثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر
بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل بالقانونرقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلي
كانت تقضى بأن للعقود التي يحررها القناصلالمصريون في الخارج " .. قوة
العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ في القطرالمصري بمقتضى صورها المسلمة المصدق
عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبةالتنفيذ في الخارج إذا أجازت ذلك
العادات و الاتفاقات السياسية " لأن هذه الفقرةإنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمي لا
بقوته في الإثبات ، و لم يجد المشرع داعياًلتردادها في القانون رقم 166 لسنة 1954
لأن القواعد العامة في قانون المرافعات تغنىعنها .
( الطعن رقم
27لسنة 37 ق جلسة 4/12/1974م )مجموعة
المكتب الفني ج25/1329
مفاد
المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من
القانون المدني - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية
تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قامبه محررها أو شاهدحصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته و اختصاصه ،تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه
، و من ثم لا يتناولهذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود
أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوىالشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة
رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبةلحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو
عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
( الطعن رقم
19لسنة 41 ق جلسة 27/4/1977م )مجموعة
المكتب الفني ج28/1084
محضر
الجلسةيعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من
قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافةفلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا
بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11من ذات القانون .
( الطعن رقم
15لسنة 43 ق جلسة 20/4/1977م )مجموعة
المكتبالفني ج28/1000
النص فيالمادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة
391 من القانونالمدني على أن " المحررات الرسمية
حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بهامحررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى
الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرقالمقررة قانوناً " يدل على أن حجية
الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بياناتقام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة
عامه في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فيحضوره ، وهي البيانات التي لا يجوز
إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أماالبيانات الأخرى التي يدلى بها ذوى
الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهمفيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق
الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليسطرفاً في المستندات محل النعي ، و كانت
هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لاتتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه
يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون لهإثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه
المثابة للتحدي بقاعدة عدم جواز الإثباتبالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل
عليه دليل كتابي .
( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق
جلسة 16/3/1977م )مجموعة المكتبالفني ج28/697
إذ كان
مفادالمادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة
1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دونفيها من أمور قام بها محورها فى حدود
مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كانما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة
الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترةالمحددة بها لا يحول دون خروجه من
المعسكر بعد إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لايكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه
الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظفالرسمي الذي حررها ، لما فيه من تسليم
بعدم وجود الطاعن في أجازة بالفعل و فأدى هذاإلى أن استخلاص وجود الطاعن في مهمة
بعيداً عن عمله و احتمال وجوده بالقاهرة حسبماقرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية
المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة والثابت فيها أنه كان في مأمورية خارجية
خلال المدة من17/3/1973م حتى25/3/1973م ومنثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدي
المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر .
( الطعن رقم 5لسنة 46 ق جلسة 9/11/1977م )مجموعة المكتب الفني ج28/1644
المحرراتالرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس
كافة بما دون فيهامن أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي
الشأن في حضوره و إذا كان أصل تلك المحرراتغير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها
سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فورتحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد
ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل وذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح
بالشك في مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهرالخارجي يبعث على الشك في أن تكون قد
عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشيرفإن الصورة تسقط حجيتها في هذه الحالة .
( الطعن رقم 203 لسنة 44 ق
جلسة 24/1/1979م )مجموعة المكتب الفني ج30/338
حجية
الورقةالرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من
قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بياناتقام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت
من ذوى الشأن في حضوره ، وإذ كان ما دونبالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن
إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 منبيان يفيد اتخاذه منها مقراً لإعماله
إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محررها بتحري صحة هذا
البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضعلما لقاضى الموضوع من سلطة في تقدير
الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينةالمستفادة من هذه الأوراق و أرقام قضاءه
على أدله مناهضة استقاها من أقوال الشهود والتحقيقات الإدارية المقدمة في الدعوى .
( الطعن رقم229
لسنة 48 ق
جلسة 7/2/1979م )مجموعة المكتب الفني ج30/496
يدل نصالمادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة
391 من القانونالمدني - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر علىما ورد بها من بيانات قام بها الموظف
العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أووقعت من ذوى الشأن في حضوره وهي
البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعنبالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي
يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينهاتحت مسئوليتهم فيرجع في أمر صحتها أو
عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
( الطعن رقم 340 لسنة 49 ق
جلسة 28/5/1984م )مجموعة المكتب الفني ج35/1448
مناط رسميةالورقة في معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات في المواد
المدنية و التجاريةرقم ه2 لسنة 1968 - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاًعمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته
، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بهامحررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى
الشأن في حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادةالرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات و المنشآت - تنص على أنتظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة
بشكلها القانوني عند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة
و شركات القطاع العام و القانون رقم 60لسنة 1971 الذي حل محله لم يخولا تلك
الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أوامتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع
الحجز الإداري و نزع الملكية للمنفعةالعامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع
العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هوما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام
بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنيبالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده
فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذاالتعديل هو امتداد الحماية المقررة
بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكةللدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ،
إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إنكانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها
تقوم بدور خطير في بناء الهيكل الإقتصادىللدولة ، لما كان ما تقدم و كان
العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفينالعموميين لأن علاقتهم بها علاقة
تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ،و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا
النظر و أعتبر عقد التأمين المختلط - الذيأصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و
هي من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لايقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم
طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ،فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم
صحيح القانون .
( الطعن رقم 469 لسنة 50 ق
جلسة 29/2/1984م )مجموعة المكتب الفني ج35/595
صورة
المحررالرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص
بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنهامطابقة للأصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر
صورة رسمية و إنما مجرد صورة عرفية لا قيمةلها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من
تمسك بها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الطاعنونلم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم
.... قد حدثت في تاريخ سابق على قفل بابالمرافعة في الاستئناف سوى صورة عرفية
من شهادة وفاة و إشهاد وراثة ، بينما تمسكالمطعون ضده الأول في مذكرته بانتفاء أي
حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدمالتعويل عليها في الإثبات و يكون النعمى
بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غيرمقبول .
( الطعن رقم 308 لسنة 51 ق
جلسة 5/12/1985م )مجموعة المكتب الفني ج36/1087
إذ كان
محضرالجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاًُ لما نصت عليهالمادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما
أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثملا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر
بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعنعلى محضر جلستها بالتزوير و إذ كان
الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكمالمطعون فيه قد التزم هذا النظر في
نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير منتج .
( الطعن رقم 304 لسنة 35 ق
جلسة 26/4/1988م )مجموعة المكتب الفني ج39/692
مناط رسميةالورقة في معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة
1968 أن يكون محررهاموظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى
وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قامبها محررها في حدود مهمته أو وقعت من
ذوى الشأن في حضوره ، كما و أن مباشرة الموظفالعام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين
لا تقطع بمجردها في توافر الشروط اللازمةلاختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان
البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخللتسوية النزاع الذي قام بين الطاعنة و
المطعون ضده الأول و غيره من مستأجري أطيانالطاعنة الزراعية و حرر في سبيل قيامه
بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليهاللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت
المنازعات الزراعية التي تنشأ بين مالك الأرضيالزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان
لفصل في المنازعات الزراعية و المحاكم منبعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم
178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وتعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة
المحلية اختصاص الفصل في تلك المنازعات كماأنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح
بين الأفراد التي يراعى في توثيقها الأوضاع والقواعد التي قررها القانون لتوثيق كل
ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلىنفى صفة الرسمية عن المحاضر التي تضمنت
أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها منموظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت
عنها صفة المحرر العرفي لكونها لم تتضمن توقيعالمطعون ضده الأول لا يكون قد خالف
القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 1073 لسنة 51 ق
جلسة 26/12/1990م )مجموعة المكتب الفني ج41/1010
البين منأوراق الدعوى رقم 1970 مدني سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن
الصورة الرسمية لقرارلجنة الفصل في المنازعات الزراعية
الصادرة في المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجردصورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص
الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، ولم يعول عليها الحكم الصادر في تلك
الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرضلهذا المستند الذي يفتقد حجيته في
الإثبات ، و يكون النعي عليه بالقصور لهذا السببعلى غير أساس .
( الطعن رقم 1196 لسنة 53 ق
جلسة 1/2/1990م )مجموعة المكتب الفني ج41/410
الصورالرسمية للأحكام - تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من
الأوراق الرسمية وفق نصالمادة 10 من قانون الإثبات ، و ما أثبت
فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحدإنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً
لنص المادة 11 من ذات القانون .
( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق
جلسة 10/5/1990م )مجموعة المكتب الفني ج41/118
النص فيالمادة 11 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن المحرراتالرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا
بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما ورد فيهامن أمور قام بها محررها .
( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق
جلسة 19/12/1991م )مجموعة المكتبالفني ج42/518
إذ كانتالشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمي
الحوادث و شئون المرورالمركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة و
راعياً الأوضاع القانونية المتطلبة فيتحريرها و ضمناها أن السيارة رقم 7042
هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة فيحادث المحضر . . . و أنها بتاريخ
1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عامالقاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من
المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بهاإلا عن طريق الطعن بالتزوير، و هو ما لم
تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها ، و من ثمتكون لتلك الشهادة حجيتها في الإثبات و
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهيكون معيباً بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق
جلسة 19/2/1991م )مجموعة المكتب الفني ج42/518
[
حجية الأوراق الرسمية
الورقةالرسمية حجة في ذاتها بصدورها من الأشخاص المنسوب إليهم
توقيعها بقطع النظر عما إذاكان صلب الورقة محرراً بخطهم أو بخط
غيرهم / سواء في ذلك الموظف العام الذي قامبتحريرها وذوو الشأن الذين حضروا
تحريرها ووقعوها ، أي تكون حجة بك لما يلحق به وصفالرسمية فيها دون حاجة إلى الإقرار بها .والورقة
الرسمية حجة بسلامتها المادية أي بعدم العبثبمظهرها ككشط أو محو أو تحشير أو غير
ذلك من العيوب المادية ، والمحكمة هي التيتقدر هذا العيب .وتعتبر هذه
الحجية بمثابة قرينة قانونية تعفي من يتمسكبها من إقامة الدليل على صحة توقيع
الموظف العام المنسوبة إليه الورقة وصحة توقيعهامن ذوي الشأن ، غير أن هذه القرينة ليست
قاطعة وإنما يجوز إثبات عكسها عن طريقالطعن بالتزوير .
تطبيقاتقضائية
إن الخطابالمرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية
متضمناً موافقةالوزير على تحرير عقد البيع بين المشترى
و بين مدير مصلحة الأملاك بصفته ، هو ورقةرسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها و
تكون حجة على الأشخاص بما تضمنته ، و لا يجوزالطعن فيما اشتملت عليه إلا بالتزوير .
( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق
جلسة 15/2/1945م )مجموعةالمكتب الفني ج4/568
الطلب الذييقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير
التي تحررها المساحةلا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة
لإثبات شخصية الموقعين عليها ، وليس من مهمةالموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية ،
ولا تكون هذه الأوراق حجة فيها إلا بالنسبةللبيان التي تضمنته هذه الأوراق
( نقض مدني 2/7/1955م )
إذا كانالحكم قد أعتمد في تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة
بمعرفة صراف البندر الذيولد فيه من واقع دفتر المواليد باعتبار
أنها شهادة رسـمية في خصوص ما أعدت له ، وذلك بناء على أن الطاعن هو الذي قدم طلب
هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسومالمستحقة عليها ، فأحالته المديرية على
الصراف ، فاستخراج الشهادة من واقع دفترالمواليد الذي كان معروفاً بالأورنيك ثم
اعتمدت المديرية هذه الشهادة بالتوقيععليها بختمهـا و بالتأشــير بعبارة
" تعتمد لجهة لزومها " فهذا الحكم لا يكون قدأخطأ في القانون و لا خالف قواعد
الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماًيقوم مقام شهادة الميلاد في معنى قرار
مجلس الوزراء الصــادر في 20 من يناير سنة 1927
. و إذا كانت
المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج المذكور " عبدالعزيز
سيد " وأسم الطاعن كما هو وارد في الشهادة الابتدائية " عبدالعزيز فخري " مستخلصة من
الأدلة الســائغة التي أوردتها في حكمهـا والتي لا تخالف الثابتبالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الاسم الوارد في المسـتخرج ،
فلا غبار عليها فيذلك إذ هذا استخلاص تملكه في حدود
سلطتها الموضوعية
( الطعن رقم 167 لسنة 19ق
جلسة 20/12/1951م )
مجموعة المكتبالفني ج3/239
تقدير قيمةمحتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا
عزف الحكم في حدودسلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير
فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ،
جلسة 3/1/1967م )
مجموعة المكتب الفني ج18/11
إذا كان ماقدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا
شمسية و خطية غير رسميةيقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين
الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لميقدم ، و قد أعترض المطعون ضده في
مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف على صلاحيتهالإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق
بحالتها هذه ليست لها أي حجية لأن الأصل أنهلا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا
كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنصالمادتين 392 و 393 من القانون المدني
الواجبتى التطبيق ، فإن النعي على الحكمالمطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله
التحدث عنها يكون غير منتج .
( الطعن رقم 578 لسنة 35 ق
جلسة 22/4/1972م )مجموعة المكتبالفني ج23/74
المحرراتالرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر وفقاً
لقوانين الدول التيتتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية
أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها فيالإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة
التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفقالمادة 496 من قانون المرافعات السابق .
( الطعن رقم
27لسنة 37 ق جلسة 4/12/1974م )مجموعة
المكتب الفني ج25/1329
النص فيالفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة
1954 بإصدار قانون نظامالسلكين الدبلوماسي و القنصلي ، يعنى أن
المحررات التي يجريها القناصل المصريون فيالخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات
القوة الرسمية للمحررات التي تحرر و توثق في مصر، و هو تطبيق لمبدأ
الامتداد الإقليمي لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن يفيدالنص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير
من ذلك أن الفقرةالثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر
بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل بالقانونرقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلي
كانت تقضى بأن للعقود التي يحررها القناصلالمصريون في الخارج " .. قوة
العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ في القطرالمصري بمقتضى صورها المسلمة المصدق
عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبةالتنفيذ في الخارج إذا أجازت ذلك
العادات و الاتفاقات السياسية " لأن هذه الفقرةإنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمي لا
بقوته في الإثبات ، و لم يجد المشرع داعياًلتردادها في القانون رقم 166 لسنة 1954
لأن القواعد العامة في قانون المرافعات تغنىعنها .
( الطعن رقم
27لسنة 37 ق جلسة 4/12/1974م )مجموعة
المكتب الفني ج25/1329
مفاد
المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من
القانون المدني - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية
تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قامبه محررها أو شاهدحصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته و اختصاصه ،تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه
، و من ثم لا يتناولهذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود
أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوىالشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة
رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبةلحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو
عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
( الطعن رقم
19لسنة 41 ق جلسة 27/4/1977م )مجموعة
المكتب الفني ج28/1084
محضر
الجلسةيعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من
قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافةفلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا
بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11من ذات القانون .
( الطعن رقم
15لسنة 43 ق جلسة 20/4/1977م )مجموعة
المكتبالفني ج28/1000
النص فيالمادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة
391 من القانونالمدني على أن " المحررات الرسمية
حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بهامحررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى
الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرقالمقررة قانوناً " يدل على أن حجية
الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بياناتقام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة
عامه في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فيحضوره ، وهي البيانات التي لا يجوز
إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أماالبيانات الأخرى التي يدلى بها ذوى
الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهمفيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق
الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليسطرفاً في المستندات محل النعي ، و كانت
هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لاتتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه
يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون لهإثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه
المثابة للتحدي بقاعدة عدم جواز الإثباتبالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل
عليه دليل كتابي .
( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق
جلسة 16/3/1977م )مجموعة المكتبالفني ج28/697
إذ كان
مفادالمادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة
1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دونفيها من أمور قام بها محورها فى حدود
مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كانما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة
الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترةالمحددة بها لا يحول دون خروجه من
المعسكر بعد إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لايكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه
الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظفالرسمي الذي حررها ، لما فيه من تسليم
بعدم وجود الطاعن في أجازة بالفعل و فأدى هذاإلى أن استخلاص وجود الطاعن في مهمة
بعيداً عن عمله و احتمال وجوده بالقاهرة حسبماقرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية
المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة والثابت فيها أنه كان في مأمورية خارجية
خلال المدة من17/3/1973م حتى25/3/1973م ومنثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدي
المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر .
( الطعن رقم 5لسنة 46 ق جلسة 9/11/1977م )مجموعة المكتب الفني ج28/1644
المحرراتالرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس
كافة بما دون فيهامن أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي
الشأن في حضوره و إذا كان أصل تلك المحرراتغير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها
سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فورتحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد
ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل وذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح
بالشك في مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهرالخارجي يبعث على الشك في أن تكون قد
عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشيرفإن الصورة تسقط حجيتها في هذه الحالة .
( الطعن رقم 203 لسنة 44 ق
جلسة 24/1/1979م )مجموعة المكتب الفني ج30/338
حجية
الورقةالرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من
قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بياناتقام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت
من ذوى الشأن في حضوره ، وإذ كان ما دونبالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن
إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 منبيان يفيد اتخاذه منها مقراً لإعماله
إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محررها بتحري صحة هذا
البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضعلما لقاضى الموضوع من سلطة في تقدير
الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينةالمستفادة من هذه الأوراق و أرقام قضاءه
على أدله مناهضة استقاها من أقوال الشهود والتحقيقات الإدارية المقدمة في الدعوى .
( الطعن رقم229
لسنة 48 ق
جلسة 7/2/1979م )مجموعة المكتب الفني ج30/496
يدل نصالمادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة
391 من القانونالمدني - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر علىما ورد بها من بيانات قام بها الموظف
العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أووقعت من ذوى الشأن في حضوره وهي
البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعنبالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي
يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينهاتحت مسئوليتهم فيرجع في أمر صحتها أو
عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
( الطعن رقم 340 لسنة 49 ق
جلسة 28/5/1984م )مجموعة المكتب الفني ج35/1448
مناط رسميةالورقة في معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات في المواد
المدنية و التجاريةرقم ه2 لسنة 1968 - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاًعمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته
، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بهامحررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى
الشأن في حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادةالرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات و المنشآت - تنص على أنتظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة
بشكلها القانوني عند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة
و شركات القطاع العام و القانون رقم 60لسنة 1971 الذي حل محله لم يخولا تلك
الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أوامتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع
الحجز الإداري و نزع الملكية للمنفعةالعامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع
العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هوما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام
بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنيبالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده
فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذاالتعديل هو امتداد الحماية المقررة
بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكةللدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ،
إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إنكانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها
تقوم بدور خطير في بناء الهيكل الإقتصادىللدولة ، لما كان ما تقدم و كان
العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفينالعموميين لأن علاقتهم بها علاقة
تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ،و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا
النظر و أعتبر عقد التأمين المختلط - الذيأصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و
هي من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لايقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم
طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ،فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم
صحيح القانون .
( الطعن رقم 469 لسنة 50 ق
جلسة 29/2/1984م )مجموعة المكتب الفني ج35/595
صورة
المحررالرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص
بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنهامطابقة للأصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر
صورة رسمية و إنما مجرد صورة عرفية لا قيمةلها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من
تمسك بها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الطاعنونلم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم
.... قد حدثت في تاريخ سابق على قفل بابالمرافعة في الاستئناف سوى صورة عرفية
من شهادة وفاة و إشهاد وراثة ، بينما تمسكالمطعون ضده الأول في مذكرته بانتفاء أي
حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدمالتعويل عليها في الإثبات و يكون النعمى
بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غيرمقبول .
( الطعن رقم 308 لسنة 51 ق
جلسة 5/12/1985م )مجموعة المكتب الفني ج36/1087
إذ كان
محضرالجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاًُ لما نصت عليهالمادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما
أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثملا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر
بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعنعلى محضر جلستها بالتزوير و إذ كان
الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكمالمطعون فيه قد التزم هذا النظر في
نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير منتج .
( الطعن رقم 304 لسنة 35 ق
جلسة 26/4/1988م )مجموعة المكتب الفني ج39/692
مناط رسميةالورقة في معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة
1968 أن يكون محررهاموظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى
وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قامبها محررها في حدود مهمته أو وقعت من
ذوى الشأن في حضوره ، كما و أن مباشرة الموظفالعام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين
لا تقطع بمجردها في توافر الشروط اللازمةلاختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان
البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخللتسوية النزاع الذي قام بين الطاعنة و
المطعون ضده الأول و غيره من مستأجري أطيانالطاعنة الزراعية و حرر في سبيل قيامه
بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليهاللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت
المنازعات الزراعية التي تنشأ بين مالك الأرضيالزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان
لفصل في المنازعات الزراعية و المحاكم منبعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم
178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وتعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة
المحلية اختصاص الفصل في تلك المنازعات كماأنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح
بين الأفراد التي يراعى في توثيقها الأوضاع والقواعد التي قررها القانون لتوثيق كل
ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلىنفى صفة الرسمية عن المحاضر التي تضمنت
أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها منموظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت
عنها صفة المحرر العرفي لكونها لم تتضمن توقيعالمطعون ضده الأول لا يكون قد خالف
القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 1073 لسنة 51 ق
جلسة 26/12/1990م )مجموعة المكتب الفني ج41/1010
البين منأوراق الدعوى رقم 1970 مدني سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن
الصورة الرسمية لقرارلجنة الفصل في المنازعات الزراعية
الصادرة في المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجردصورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص
الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، ولم يعول عليها الحكم الصادر في تلك
الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرضلهذا المستند الذي يفتقد حجيته في
الإثبات ، و يكون النعي عليه بالقصور لهذا السببعلى غير أساس .
( الطعن رقم 1196 لسنة 53 ق
جلسة 1/2/1990م )مجموعة المكتب الفني ج41/410
الصورالرسمية للأحكام - تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من
الأوراق الرسمية وفق نصالمادة 10 من قانون الإثبات ، و ما أثبت
فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحدإنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً
لنص المادة 11 من ذات القانون .
( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق
جلسة 10/5/1990م )مجموعة المكتب الفني ج41/118
النص فيالمادة 11 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن المحرراتالرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا
بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما ورد فيهامن أمور قام بها محررها .
( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق
جلسة 19/12/1991م )مجموعة المكتبالفني ج42/518
إذ كانتالشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمي
الحوادث و شئون المرورالمركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة و
راعياً الأوضاع القانونية المتطلبة فيتحريرها و ضمناها أن السيارة رقم 7042
هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة فيحادث المحضر . . . و أنها بتاريخ
1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عامالقاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من
المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بهاإلا عن طريق الطعن بالتزوير، و هو ما لم
تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها ، و من ثمتكون لتلك الشهادة حجيتها في الإثبات و
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهيكون معيباً بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق
جلسة 19/2/1991م )مجموعة المكتب الفني ج42/518
[
عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء فبراير 17, 2010 4:40 pm عدل 1 مرات
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب