مجموعة من
أحكام المحكمة
الدستورية العليا الصادرة عام
2003م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم
الأحد 12 يناير سنة 2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/
محمد فتحي نجيب........................
رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلي
محمود منصور و محمد عبد القادر عبدالله و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي.
و حضور السيد المستشار/ نجيب
جمال الدين علما.................. رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن..................... أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية
العليا برقم 36 لسنة 15 قضائية " دستورية".
المقامة من:
السيد المهندس/ مصطفى أحمد البحيرى.
ضد:
1. السيد رئيس الجمهورية.
2. السيد رئيس مجلس الوزراء.
3. السيد رئيس مجلس الشعب.
4. السيد وزير العدل.
5. السيد وزير الإسكان.
6. السيدة/ تريزة فؤاد انطون خزام.
الإجراءات:
بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 1993، أودع المدعى قلم
كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة
بين المؤجر و المستأجر.
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول
الدعوى فيما يجاوز الطعن على نص الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة (29) المشار
إليها.
و بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا
برأيها.
و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.فقررت
المحكمة بجلسة 3/5/1997 إعادتها إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير ، و إذ قدمت تلك الهيئة تقريرها
التكميلي أعادت المحكمة نظر الدعوى و قررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و
سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 5092 لسنة
1993إيجارات كلى شمال القاهرة، طالبة إثبات العلاقة الإيجارية بينها و بينه عن وحدة سكنية
بالعقار رقم 1 شارع نصوح بالزيتون محافظة القاهرة ، تأسيسا على ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم
49 لسنة 1977 و المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981، دفع المدعى عليه- المدعى في الدعوى الماثلة – بعدم
دستورية نص
المادتين (29) من القانون رقم 49 لسنة 1997 و (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 و إذ قررت المحكمة جدية الدفع
، صرحت له بإقامة الدعوى فأقام الدعوى
الماثلة.
و حيث إن النص في المادة (29) من القانون رقم 49
لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و
تنظيم العلاقة ين المؤجر و المستأجر- مقروءة على هدى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بعدم دستورية بعض أجزاء
منها- تنص في فقرتها الأولى على أنه " لا
ينتهي عقد إيجار السكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو
أي من والديه الذين كانوا معه حتى الوفاة أو الترك" و تنص في فقرتها الأخيرة على أن " و في
جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، و يلتزم هؤلاء الشاغلون
بطريق التضامن بكافة أحكام العقد " بينما تنص المادة (18) من
القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن على
أنه" لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد
الأسباب الآتية:
(أ)..................
(ب).................. (ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن مكان المؤجر
أو................. أو.................. و ذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير
المكان مفروشا أو...................
أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
و حيث إن المحكمة سبق أن حسمت المسائل الدستورية
المثارة في هذه الدعوى، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية، الذي قضى
برفض الطعن على المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في
القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية، الذي قضى برفض الطعن على المادة (18) من القانون رقم
136 لسنة 1981 و بدستورية هذا النص ، ثم بحكمها الصادر بذات الجلسة في القضية رقم 70 لسنة 18ق.
دستورية و الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها، فيما لم يتضمنه من النص
على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين ، بانتهاء إقامة أخرهم ،
سواء بالوفاة أو
الترك ، و رفض ما عدا ذلك من طلبات، و إذ نشر هذان الحكمان في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/11/2002 فى
العدد رقم 46 لسنة 2002، و كان مقتضى أحكام المادتين (48) ، (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة و بالنسبة
؟إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا و لا تعقيبا من أي جهة كانت ، و هي
حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة في الدعوى
الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة
2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي
نجيب....................... رئيس
المحكمة
و عضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى و محمد
على سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد
عبد القادر عبدالله على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين
علما.................. رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن.........................
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 81 لسنة 17 قضائية" دستورية".
المقامة من:
السيد/إبراهيم مصطفى الشيتى.
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية.
2- السيد رئيس مجلس الشعب.
3- السيد رئيس مجلس الوزراء.
4- السيد وزير العدل.
5- السيد وزير الإسكان.
1- السيد/ محسن إبراهيم الشيتى.
الإجراءات:
بتاريخ العاشر من ديسمبر سنة 1995، أودع المدعى صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) فقرة
أولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و
تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها
الحكم برفض الدعوى.
و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا
برأيها.
و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ،
فقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى و
سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى كان قد أقام على المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 1006 لسنة 1995
إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ابتغاء الحكم بطرده من العين المؤجرة له بموجب عقد الإيجار
المؤرخ 1/2/1976 لانتهاء مدته، و قال بيانا لدعواه إن المدعى الأخير كان قد استأجر العين بالعقد المؤرخ
1/2/1976 بقصد
استعمالها سكنا خاصا و نص في العقد عل أن مدة العقد مشاهرة " و إذ نبه عليه بعدم الرغبة في التجديد بعد
نهاية شهر سبتمبر 1995 اعتبار العقد منتهيا بعد هذا التاريخ إلا أنه استمر في شغل العين بغير سند من
القانون ، مما اضطره إلى إقامة الدعوى و أثناء نظرها طلب المدعى عليه الأخير " المستأجر "
الحكم برفض الدعوى استنادا إلى نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فدفع المدعى
بعدم دستورية هذا
النص ، و بعد تقدير المحكم لجدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى
الماثلة.
و حيث إن النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة
1981 المطعون عليها يجرى على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو انتهت المدة
المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ)........................
(ب)...........................
(ج) إذا ثبت أن المستأجر قد
تنازل عن مكان المؤجر ........ أو
............ أو...........
و ذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون
للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو......
أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة (29)
من القانون رقم 49 لسنة 1977..........".
و حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة
الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/11/2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية، و الذي قضى برفض
الطعن بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها، و قد
نشر هذا الحكم في
الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 في العدد 46 لسنة 2002. و كان مقتضى المادتين (48) و (49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى
الدستورية حجية مطلقة في موجهة الكافة و بالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا
يقبل تأويلا و لا
تعقيبا من أي جهة كانت ، و هي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أوالسعى عل نقضه من خلال إعادة طرحه
عليها من جديد لمراجعته ، و من ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، و بمصادرة الكفالة
و ألزمت المدعى المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير
سنة 2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب...................
رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين/ عبد
الوهاب عبد الرازق و الدكتور/ حنفي على جبالي و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز
الشناوي و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين
علما................. رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن.....................
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية
العليا برقم 66 لسنة 18 قضائية " دستورية".
المقامة من:
السيد/ سامح إبراهيم إبراهيم حسان.
ضد:
1- السيد رئيس الجمهورية.
2- السيد رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد وزير المالية.
4- السيد وزير العدل.
5- ورثة المرحوم/ بسطا بشاي غبريال.
الإجراءات:
بتاريخ العشرين من يونية سنة 1996، أودع المدعى قلم
كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرتين 1و 3 من المادة (22) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة
1981
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم
أصليا: بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا: برفضها.
و بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا
برأيها.
و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، و
قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق، و المداولة.
و حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و
سائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 3370 لسنة 1995 أمام محكمة شمال
القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليهم- عدا الأول – بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين برد مبلغ ثلاثة آلاف و
سبعمائة و ستة جنيهات و ثمانين قرشا، قيمة ضريبة التصرفات العقارية التى قام بسدادها لحساب الممول
المتصرف ، و بجلسة
19/3/1996 دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين 1و 3 من المادة (22) من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 25/6/1996 ، و صرحت له بإقامة دعواه
الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ 20/6/1996
و حيث إن المشرع رسم طريقا معينا لرفع الدعوى
الدستورية ، بما نص عليه فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون
ذلك خلال الأجل الذي تضربه محكمة
الموضوع و بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدا بذلك على أنه اعتبر هذين
الأمرين من مقومات
الدعوى الدستورية , فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا
إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، و هذه الأوضاع
الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- إنما تتصل بالنظام العام
باعتبارها من
الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية
بالإجراءات التي رسمها المشرع و في الموعد الذي حدده ، و من
ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر
ميعادا حتميا يتعين على الخصوم الإلتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، و إلا كانت غير مقبولة.
و حيث إنه متى كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع
– بعد تقديرها جدية الدفع المبدي من المدعى بجلسة 19/3/1996 – قد أجلت نظر الدعوى لجلسة 25/6/1996 و صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ،
فقام المدعى بإيداع صحيفة هذه الدعوى بتاريخ 20/6/1996 ، أي بعد فوات مدة تزيد
على ثلاثة أشهر
منذ التصريح له بإقامتها ، و من ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أصبح – وفقا لصريح نص المادة 29/ ب من
قانون المحكمة الدستورية العليا- كأن لم يكن ، و تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، و بمصادرة
الكفالة ، و ألزمت المدعى المصروفات و مبلغ
مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير
سنة 2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب..........................
. رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين : محمد
على سيف الدين و عدلي محمود منصور و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي و عبد الوهاب
عبد الرازق و إلهام نجيب نوار.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين
علما........................ رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن...........................
......... أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية
العليا برقم 11 لسنة 21 قضائية
" دستورية ".
المقامة من:
مؤسسة مصر الطيران.
ضد:
1. السيد وزير المالية.
2. السيد رئيس مصلحة الجمارك.
الإجراءات:
بتاريخ الحادي و الثلاثين من يناير سنة 1999 ، أودعت المؤسسة المدعية صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من
المادة(114) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة
طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول
الدعوى و احتياطيا برفضها .
و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا
برأيها.
و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، و
قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى و
سائر الأوراق – تتحصل في أن المؤسسة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1328 لسنة 1998 مدني أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المدعى عليهما، طلبا للحكم ببراءة
ذمتها من مبلغ 2149.1 جنيه، و قالت بيانا لذلك أن المدعى عليهما طالباها بسداد هذا المبلغ بزعم أنه
يمثل قيمة الضرائب و الرسوم الجمركية و الغرامات المستحقة عليها بسبب قصور البيانات المدرجة فى
قوائم الشحن للبضائع المشحونة على
الطائرات المملوكة لها، و ذلك بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك الصادر
بالقرار بقانون رقم
66 لسنة 1963، و أثناء نظر الدعوى ، دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المدة (114) من
القانون المشار إليه، و إذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعها، و صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية فقد
أقامت الدعوى الماثلة.
و حيث إن المادة (114) من قانون الجمارك الصادر
بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963
- المنطبقة على واقعة الدعوى و قبل
تعديلها بالقانون رقم 175 لسنة 1998 – كانت تنص على أن " تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات و
وسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على عشرين جنيها في الأحوال الآتية:
1-.............................. ....
2- إغفال ما يجب إدراجه في
قائمة الشحن.
3- .............................. ........".
و حيث إن المدعية تنعى على النص المذكور، أنه إذ تضمن
عقوبة جنائية ، فإنه يخالف مبدأ شخصية العقوبة و يخل بقاعدة افتراض البراءة ، كما أنه تضمن توقيع
عقوبة جنائية بغير حكم قضائي ، و من ثم فإنه يخالف أحكام المواد 65و66و67و68 من الدستور.
و حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة
الشخصية المباشرة تعد شرطا لقبول الدعوى الدستورية ، و مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها و
بين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات
الموضوعية المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل
في الجريمة أن
عقوبتها لا يتحمل بها إلا من قارفها ، بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله ، و أن جريرة
الجريمة لا يؤخذ بها إلا جناتها ، إذ كان ذلك و كان النص المطعون فيه، و قد تضمن عقوبة جنائية تفرض على
ربابنة السفن أو قادة الطائرات و
وسائل النقل الأخرى بسبب تقصيرهم في إدراج ما يجب إدراجه في قوائم
الشحن ، بما لا يجوز
معه مساءلة غيرهم جنائيا عن هذه الجريمة ، إنفاذا لقاعدة شخصية العقوبة ، و من ثم تنتفي كل مصلحة شخصية
مباشرة للمؤسسة المدعية – و هى غير مخاطبة بالنص المطعون عليه- في دعواها الدستورية ، ولا يغير من ذلك قيام
المدعى عليها بمطالبتها بسداد هذه الغرامات في الدعوى الموضوعية ، لأن سبيل دفع هذه المطالبة هو التصدي
لأساس التزامها
بأداء هذه الغرامات ، وليس التعرض لمدى دستورية النص الذي فرضها.
إذ كان ذلك ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، و بمصادرة الكفالة، و
ألزمت المدعية المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــ
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12
يناير سنة 2003م الموافق ذي القعدة
سنة1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب....................
رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين : عبد
الوهاب عبد الرازق و الدكتور حنفي على جبالي و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز
الشناوي و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين
علما................ رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن........................
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية
العليا برقم 192 لسنة 21 قضائية "دستورية".
المقامة من:
السيدة/ إلهام حسين الراعي.
ضد:
1- السيد رئيس مجلس الوزراء.
2- السيد وزير الثقافة، بصفته
رئيس المجلس الأعلى للثقافة.
3- السيد وزير العدل ، بصفته
رئيس المجلس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى و التوثيق.
الإجراءات:
بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1999 ، أودعت المدعية
صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة أو التحسين المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 13 لسنة 1962
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم
أليا : بعدم قبول الدعوى و احتياطيا : برفضها.
و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا
برأيها.
و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة. و
قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و
سائر الأوراق تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 9807 لسنة 1996 مدني كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم وآخر، و
التي أحيلت إلى محكمة الجيزة الابتدائية و قيدت بجدولها برقم 5142 لسنة 1996
مدني كلى الجيزة
، طالبة الحكم بتسليمها الأرض المملوكة لها و البالغ مساحتها فدان و قيراط و سبعة أسهم كائنة بمركز الجيزة
محافظة الجيزة و الموضحة الحدود و المعالم بصحيفة تلك الدعوى ، و أثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم
دستورية نص المادة 29 مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر المضافة بقرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 13 لسنة 1972( قبل إلغائه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع
ملكية العقارات
للمنفعة العامة) و إذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع و صرحت للمدعية
بإقامة الدعوى الدستورية
فقد أقامت الدعوى الماثلة ، و بجلسة 28/12/1999 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها
ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدول هذه المحكمة برقم 7750 لسنة
54 قضائية.
و حيث إنه أثناء تحضير هذه الدعوى أمام هيئة
المفوضين قدم وكيل المدعية إعلام وراثة يفيد وفاة موكلته و انحصار إرثها في زوجها مصطفى محمود عفيفي و
ابنتها منى عفيفي مصطفى محمود عفيفي، وباشر الورثة السير في الدعوى و تمسكا بالطلبات الواردة بصحيفتها طبقا
لنص الفقرة الثانية من المادة (133) من
قانون المرافعات.
و حيث إن المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة،
يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية و ليس من معطياتها
النظرية أو تصوراتها المجردة ، وهو كذلك يقيد تدخلها فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم
فيها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعي و الطلبات المطروحة به دون ما سواها.
و حيث إن مفاد نص المادة (49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل
أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية- يكون له أثر
رجعى ينسحب إلى الأوضاع و العلائق التي اتصل بها و يؤثر فيها، حتى ما كان منها
سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق و المراكز القانونية التي ترتبط بها قد
استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات
صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
و حيث إن الثابت من الإطلاع على الأوراق أن
المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1865 لسنة 36 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ، و حددت طلباتها الختامية فى الحكم
أصليا : بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن رد أرضها إليها و احتياطيا: إلغاء قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 2729 لسنة 1963
باعتبار تلك الأرض من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، و ما
يترتب على ذلك من آثار ، و إعادة
الأرض المنزوع ملكيتها إليها ، و بجلسة 30/6/1988 قضت المحكمة
بإلغاء القرار المطعون
فيه ، وقد طعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، التي قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ، و قد طعنت الجهة
الإدارية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، التي قضت بتاريخ 12/1/1991 فى الطعن
رقم 3237 لسنة 34
قضائية ، بإلغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى ، و أقامت قضاءها على عدم سقوط القرار رقم 2729 لسنة
1963 المقرر للمنفعة العامة إعمالا لنص المادة 29 مكررا- المطعون
فيه – الذي يقضى بأن "لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة (10) من هذا
القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم
تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده " و ذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن مشروع النفع العام
الذي صدر ذلك القرار في شأنه و هو مشروع إنشاء مدينة السينما بالهرم قد بدأ العمل به في تاريخ معاصر
لصدور هذا القرار ، و أن هذا المشروع نفذ كوحدة واحدة متكاملة على نحو ما ورد بأسباب ذلك الحكم ، فلم
ترتض المدعية هذا
القضاء و أقامت الدعوى رقم 3123 لسنة 45 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ، طالبة إلغاء القرار
رقم 2729 لسنة 1963 سالف الذكر، و بجلسة 17/3/1994 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها في الدعوى رقم 3237 لسنة 34
قضائية، و أيدت ذلك المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة
30/6/1996 في الطعن
رقم 1924 لسنة 40 قضائية ، و إذ أقامت المدعية دعواها الموضوعية في الحالة المعروضة طالبة الحكم
بتسليمها الأرض محل القرار رقم 2729 لسنة 1963، مؤسسة إياها على سقوط هذا القرار لعدم إيداع النماذج الخاصة
بنقل ملكية الأرض مكتب الشهر العقاري المختص خلال المهلة القانونية ، و عدم تنفيذ المشروع الذي صدر هذا
القرار بخصوصه ،
وهو عين النزاع السابق طرحه على محكمة القضاء الإداري ثم المحكمة الإدارية العليا برفضها- على ما تقدم
البيان – و هو حكم بات حائزا لقوة الأمر المقضي، و ما يستتبعه ذلك من استقرار الحقوق و المراكز القانونية
لأطراف النزاع الصادر في شأنه هذا الحكم ، و من ثم فقد صار الفصل فى مدى دستورية نص المادة(29 مكررا)
المطعون فيه، و
الذي تساند إليه ذلك القضاء البات ، غير ذي أثر على النزاع الموضوعي المردد أمام محكمة الموضوع و الطلبات
المطروحة فيه، و تنتفي بهذا المصلحة في الطعن عليه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، و بمصادرة
الكفالة و ألزمت المدعيين المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أحكام المحكمة
الدستورية العليا الصادرة عام
2003م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم
الأحد 12 يناير سنة 2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/
محمد فتحي نجيب........................
رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلي
محمود منصور و محمد عبد القادر عبدالله و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي.
و حضور السيد المستشار/ نجيب
جمال الدين علما.................. رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن..................... أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية
العليا برقم 36 لسنة 15 قضائية " دستورية".
المقامة من:
السيد المهندس/ مصطفى أحمد البحيرى.
ضد:
1. السيد رئيس الجمهورية.
2. السيد رئيس مجلس الوزراء.
3. السيد رئيس مجلس الشعب.
4. السيد وزير العدل.
5. السيد وزير الإسكان.
6. السيدة/ تريزة فؤاد انطون خزام.
الإجراءات:
بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 1993، أودع المدعى قلم
كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة
بين المؤجر و المستأجر.
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول
الدعوى فيما يجاوز الطعن على نص الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة (29) المشار
إليها.
و بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا
برأيها.
و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.فقررت
المحكمة بجلسة 3/5/1997 إعادتها إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير ، و إذ قدمت تلك الهيئة تقريرها
التكميلي أعادت المحكمة نظر الدعوى و قررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و
سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 5092 لسنة
1993إيجارات كلى شمال القاهرة، طالبة إثبات العلاقة الإيجارية بينها و بينه عن وحدة سكنية
بالعقار رقم 1 شارع نصوح بالزيتون محافظة القاهرة ، تأسيسا على ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم
49 لسنة 1977 و المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981، دفع المدعى عليه- المدعى في الدعوى الماثلة – بعدم
دستورية نص
المادتين (29) من القانون رقم 49 لسنة 1997 و (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 و إذ قررت المحكمة جدية الدفع
، صرحت له بإقامة الدعوى فأقام الدعوى
الماثلة.
و حيث إن النص في المادة (29) من القانون رقم 49
لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و
تنظيم العلاقة ين المؤجر و المستأجر- مقروءة على هدى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بعدم دستورية بعض أجزاء
منها- تنص في فقرتها الأولى على أنه " لا
ينتهي عقد إيجار السكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو
أي من والديه الذين كانوا معه حتى الوفاة أو الترك" و تنص في فقرتها الأخيرة على أن " و في
جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، و يلتزم هؤلاء الشاغلون
بطريق التضامن بكافة أحكام العقد " بينما تنص المادة (18) من
القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن على
أنه" لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد
الأسباب الآتية:
(أ)..................
(ب).................. (ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن مكان المؤجر
أو................. أو.................. و ذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير
المكان مفروشا أو...................
أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
و حيث إن المحكمة سبق أن حسمت المسائل الدستورية
المثارة في هذه الدعوى، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية، الذي قضى
برفض الطعن على المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في
القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية، الذي قضى برفض الطعن على المادة (18) من القانون رقم
136 لسنة 1981 و بدستورية هذا النص ، ثم بحكمها الصادر بذات الجلسة في القضية رقم 70 لسنة 18ق.
دستورية و الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها، فيما لم يتضمنه من النص
على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين ، بانتهاء إقامة أخرهم ،
سواء بالوفاة أو
الترك ، و رفض ما عدا ذلك من طلبات، و إذ نشر هذان الحكمان في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/11/2002 فى
العدد رقم 46 لسنة 2002، و كان مقتضى أحكام المادتين (48) ، (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة و بالنسبة
؟إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا و لا تعقيبا من أي جهة كانت ، و هي
حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة في الدعوى
الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة
2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي
نجيب....................... رئيس
المحكمة
و عضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى و محمد
على سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد
عبد القادر عبدالله على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين
علما.................. رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن.........................
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 81 لسنة 17 قضائية" دستورية".
المقامة من:
السيد/إبراهيم مصطفى الشيتى.
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية.
2- السيد رئيس مجلس الشعب.
3- السيد رئيس مجلس الوزراء.
4- السيد وزير العدل.
5- السيد وزير الإسكان.
1- السيد/ محسن إبراهيم الشيتى.
الإجراءات:
بتاريخ العاشر من ديسمبر سنة 1995، أودع المدعى صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) فقرة
أولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و
تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها
الحكم برفض الدعوى.
و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا
برأيها.
و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ،
فقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى و
سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى كان قد أقام على المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 1006 لسنة 1995
إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ابتغاء الحكم بطرده من العين المؤجرة له بموجب عقد الإيجار
المؤرخ 1/2/1976 لانتهاء مدته، و قال بيانا لدعواه إن المدعى الأخير كان قد استأجر العين بالعقد المؤرخ
1/2/1976 بقصد
استعمالها سكنا خاصا و نص في العقد عل أن مدة العقد مشاهرة " و إذ نبه عليه بعدم الرغبة في التجديد بعد
نهاية شهر سبتمبر 1995 اعتبار العقد منتهيا بعد هذا التاريخ إلا أنه استمر في شغل العين بغير سند من
القانون ، مما اضطره إلى إقامة الدعوى و أثناء نظرها طلب المدعى عليه الأخير " المستأجر "
الحكم برفض الدعوى استنادا إلى نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فدفع المدعى
بعدم دستورية هذا
النص ، و بعد تقدير المحكم لجدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى
الماثلة.
و حيث إن النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة
1981 المطعون عليها يجرى على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو انتهت المدة
المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ)........................
(ب)...........................
(ج) إذا ثبت أن المستأجر قد
تنازل عن مكان المؤجر ........ أو
............ أو...........
و ذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون
للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو......
أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة (29)
من القانون رقم 49 لسنة 1977..........".
و حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة
الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/11/2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية، و الذي قضى برفض
الطعن بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها، و قد
نشر هذا الحكم في
الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 في العدد 46 لسنة 2002. و كان مقتضى المادتين (48) و (49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى
الدستورية حجية مطلقة في موجهة الكافة و بالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا
يقبل تأويلا و لا
تعقيبا من أي جهة كانت ، و هي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أوالسعى عل نقضه من خلال إعادة طرحه
عليها من جديد لمراجعته ، و من ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، و بمصادرة الكفالة
و ألزمت المدعى المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير
سنة 2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب...................
رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين/ عبد
الوهاب عبد الرازق و الدكتور/ حنفي على جبالي و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز
الشناوي و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين
علما................. رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن.....................
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية
العليا برقم 66 لسنة 18 قضائية " دستورية".
المقامة من:
السيد/ سامح إبراهيم إبراهيم حسان.
ضد:
1- السيد رئيس الجمهورية.
2- السيد رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد وزير المالية.
4- السيد وزير العدل.
5- ورثة المرحوم/ بسطا بشاي غبريال.
الإجراءات:
بتاريخ العشرين من يونية سنة 1996، أودع المدعى قلم
كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرتين 1و 3 من المادة (22) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة
1981
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم
أصليا: بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا: برفضها.
و بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا
برأيها.
و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، و
قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق، و المداولة.
و حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و
سائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 3370 لسنة 1995 أمام محكمة شمال
القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليهم- عدا الأول – بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين برد مبلغ ثلاثة آلاف و
سبعمائة و ستة جنيهات و ثمانين قرشا، قيمة ضريبة التصرفات العقارية التى قام بسدادها لحساب الممول
المتصرف ، و بجلسة
19/3/1996 دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين 1و 3 من المادة (22) من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 25/6/1996 ، و صرحت له بإقامة دعواه
الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ 20/6/1996
و حيث إن المشرع رسم طريقا معينا لرفع الدعوى
الدستورية ، بما نص عليه فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون
ذلك خلال الأجل الذي تضربه محكمة
الموضوع و بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدا بذلك على أنه اعتبر هذين
الأمرين من مقومات
الدعوى الدستورية , فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا
إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، و هذه الأوضاع
الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- إنما تتصل بالنظام العام
باعتبارها من
الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية
بالإجراءات التي رسمها المشرع و في الموعد الذي حدده ، و من
ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر
ميعادا حتميا يتعين على الخصوم الإلتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، و إلا كانت غير مقبولة.
و حيث إنه متى كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع
– بعد تقديرها جدية الدفع المبدي من المدعى بجلسة 19/3/1996 – قد أجلت نظر الدعوى لجلسة 25/6/1996 و صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ،
فقام المدعى بإيداع صحيفة هذه الدعوى بتاريخ 20/6/1996 ، أي بعد فوات مدة تزيد
على ثلاثة أشهر
منذ التصريح له بإقامتها ، و من ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أصبح – وفقا لصريح نص المادة 29/ ب من
قانون المحكمة الدستورية العليا- كأن لم يكن ، و تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، و بمصادرة
الكفالة ، و ألزمت المدعى المصروفات و مبلغ
مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير
سنة 2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب..........................
. رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين : محمد
على سيف الدين و عدلي محمود منصور و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي و عبد الوهاب
عبد الرازق و إلهام نجيب نوار.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين
علما........................ رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن...........................
......... أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية
العليا برقم 11 لسنة 21 قضائية
" دستورية ".
المقامة من:
مؤسسة مصر الطيران.
ضد:
1. السيد وزير المالية.
2. السيد رئيس مصلحة الجمارك.
الإجراءات:
بتاريخ الحادي و الثلاثين من يناير سنة 1999 ، أودعت المؤسسة المدعية صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من
المادة(114) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة
طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول
الدعوى و احتياطيا برفضها .
و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا
برأيها.
و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، و
قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى و
سائر الأوراق – تتحصل في أن المؤسسة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1328 لسنة 1998 مدني أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المدعى عليهما، طلبا للحكم ببراءة
ذمتها من مبلغ 2149.1 جنيه، و قالت بيانا لذلك أن المدعى عليهما طالباها بسداد هذا المبلغ بزعم أنه
يمثل قيمة الضرائب و الرسوم الجمركية و الغرامات المستحقة عليها بسبب قصور البيانات المدرجة فى
قوائم الشحن للبضائع المشحونة على
الطائرات المملوكة لها، و ذلك بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك الصادر
بالقرار بقانون رقم
66 لسنة 1963، و أثناء نظر الدعوى ، دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المدة (114) من
القانون المشار إليه، و إذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعها، و صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية فقد
أقامت الدعوى الماثلة.
و حيث إن المادة (114) من قانون الجمارك الصادر
بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963
- المنطبقة على واقعة الدعوى و قبل
تعديلها بالقانون رقم 175 لسنة 1998 – كانت تنص على أن " تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات و
وسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على عشرين جنيها في الأحوال الآتية:
1-.............................. ....
2- إغفال ما يجب إدراجه في
قائمة الشحن.
3- .............................. ........".
و حيث إن المدعية تنعى على النص المذكور، أنه إذ تضمن
عقوبة جنائية ، فإنه يخالف مبدأ شخصية العقوبة و يخل بقاعدة افتراض البراءة ، كما أنه تضمن توقيع
عقوبة جنائية بغير حكم قضائي ، و من ثم فإنه يخالف أحكام المواد 65و66و67و68 من الدستور.
و حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة
الشخصية المباشرة تعد شرطا لقبول الدعوى الدستورية ، و مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها و
بين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات
الموضوعية المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل
في الجريمة أن
عقوبتها لا يتحمل بها إلا من قارفها ، بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله ، و أن جريرة
الجريمة لا يؤخذ بها إلا جناتها ، إذ كان ذلك و كان النص المطعون فيه، و قد تضمن عقوبة جنائية تفرض على
ربابنة السفن أو قادة الطائرات و
وسائل النقل الأخرى بسبب تقصيرهم في إدراج ما يجب إدراجه في قوائم
الشحن ، بما لا يجوز
معه مساءلة غيرهم جنائيا عن هذه الجريمة ، إنفاذا لقاعدة شخصية العقوبة ، و من ثم تنتفي كل مصلحة شخصية
مباشرة للمؤسسة المدعية – و هى غير مخاطبة بالنص المطعون عليه- في دعواها الدستورية ، ولا يغير من ذلك قيام
المدعى عليها بمطالبتها بسداد هذه الغرامات في الدعوى الموضوعية ، لأن سبيل دفع هذه المطالبة هو التصدي
لأساس التزامها
بأداء هذه الغرامات ، وليس التعرض لمدى دستورية النص الذي فرضها.
إذ كان ذلك ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، و بمصادرة الكفالة، و
ألزمت المدعية المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــ
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12
يناير سنة 2003م الموافق ذي القعدة
سنة1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب....................
رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين : عبد
الوهاب عبد الرازق و الدكتور حنفي على جبالي و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز
الشناوي و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين
علما................ رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن........................
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية
العليا برقم 192 لسنة 21 قضائية "دستورية".
المقامة من:
السيدة/ إلهام حسين الراعي.
ضد:
1- السيد رئيس مجلس الوزراء.
2- السيد وزير الثقافة، بصفته
رئيس المجلس الأعلى للثقافة.
3- السيد وزير العدل ، بصفته
رئيس المجلس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى و التوثيق.
الإجراءات:
بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1999 ، أودعت المدعية
صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة أو التحسين المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 13 لسنة 1962
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم
أليا : بعدم قبول الدعوى و احتياطيا : برفضها.
و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا
برأيها.
و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة. و
قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و
سائر الأوراق تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 9807 لسنة 1996 مدني كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم وآخر، و
التي أحيلت إلى محكمة الجيزة الابتدائية و قيدت بجدولها برقم 5142 لسنة 1996
مدني كلى الجيزة
، طالبة الحكم بتسليمها الأرض المملوكة لها و البالغ مساحتها فدان و قيراط و سبعة أسهم كائنة بمركز الجيزة
محافظة الجيزة و الموضحة الحدود و المعالم بصحيفة تلك الدعوى ، و أثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم
دستورية نص المادة 29 مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر المضافة بقرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 13 لسنة 1972( قبل إلغائه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع
ملكية العقارات
للمنفعة العامة) و إذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع و صرحت للمدعية
بإقامة الدعوى الدستورية
فقد أقامت الدعوى الماثلة ، و بجلسة 28/12/1999 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها
ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدول هذه المحكمة برقم 7750 لسنة
54 قضائية.
و حيث إنه أثناء تحضير هذه الدعوى أمام هيئة
المفوضين قدم وكيل المدعية إعلام وراثة يفيد وفاة موكلته و انحصار إرثها في زوجها مصطفى محمود عفيفي و
ابنتها منى عفيفي مصطفى محمود عفيفي، وباشر الورثة السير في الدعوى و تمسكا بالطلبات الواردة بصحيفتها طبقا
لنص الفقرة الثانية من المادة (133) من
قانون المرافعات.
و حيث إن المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة،
يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية و ليس من معطياتها
النظرية أو تصوراتها المجردة ، وهو كذلك يقيد تدخلها فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم
فيها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعي و الطلبات المطروحة به دون ما سواها.
و حيث إن مفاد نص المادة (49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل
أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية- يكون له أثر
رجعى ينسحب إلى الأوضاع و العلائق التي اتصل بها و يؤثر فيها، حتى ما كان منها
سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق و المراكز القانونية التي ترتبط بها قد
استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات
صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
و حيث إن الثابت من الإطلاع على الأوراق أن
المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1865 لسنة 36 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ، و حددت طلباتها الختامية فى الحكم
أصليا : بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن رد أرضها إليها و احتياطيا: إلغاء قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 2729 لسنة 1963
باعتبار تلك الأرض من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، و ما
يترتب على ذلك من آثار ، و إعادة
الأرض المنزوع ملكيتها إليها ، و بجلسة 30/6/1988 قضت المحكمة
بإلغاء القرار المطعون
فيه ، وقد طعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، التي قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ، و قد طعنت الجهة
الإدارية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، التي قضت بتاريخ 12/1/1991 فى الطعن
رقم 3237 لسنة 34
قضائية ، بإلغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى ، و أقامت قضاءها على عدم سقوط القرار رقم 2729 لسنة
1963 المقرر للمنفعة العامة إعمالا لنص المادة 29 مكررا- المطعون
فيه – الذي يقضى بأن "لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة (10) من هذا
القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم
تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده " و ذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن مشروع النفع العام
الذي صدر ذلك القرار في شأنه و هو مشروع إنشاء مدينة السينما بالهرم قد بدأ العمل به في تاريخ معاصر
لصدور هذا القرار ، و أن هذا المشروع نفذ كوحدة واحدة متكاملة على نحو ما ورد بأسباب ذلك الحكم ، فلم
ترتض المدعية هذا
القضاء و أقامت الدعوى رقم 3123 لسنة 45 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ، طالبة إلغاء القرار
رقم 2729 لسنة 1963 سالف الذكر، و بجلسة 17/3/1994 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها في الدعوى رقم 3237 لسنة 34
قضائية، و أيدت ذلك المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة
30/6/1996 في الطعن
رقم 1924 لسنة 40 قضائية ، و إذ أقامت المدعية دعواها الموضوعية في الحالة المعروضة طالبة الحكم
بتسليمها الأرض محل القرار رقم 2729 لسنة 1963، مؤسسة إياها على سقوط هذا القرار لعدم إيداع النماذج الخاصة
بنقل ملكية الأرض مكتب الشهر العقاري المختص خلال المهلة القانونية ، و عدم تنفيذ المشروع الذي صدر هذا
القرار بخصوصه ،
وهو عين النزاع السابق طرحه على محكمة القضاء الإداري ثم المحكمة الإدارية العليا برفضها- على ما تقدم
البيان – و هو حكم بات حائزا لقوة الأمر المقضي، و ما يستتبعه ذلك من استقرار الحقوق و المراكز القانونية
لأطراف النزاع الصادر في شأنه هذا الحكم ، و من ثم فقد صار الفصل فى مدى دستورية نص المادة(29 مكررا)
المطعون فيه، و
الذي تساند إليه ذلك القضاء البات ، غير ذي أثر على النزاع الموضوعي المردد أمام محكمة الموضوع و الطلبات
المطروحة فيه، و تنتفي بهذا المصلحة في الطعن عليه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، و بمصادرة
الكفالة و ألزمت المدعيين المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب