القانون
رقـم 48 لسنة 1979
بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا
المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998
باسم الشعب - رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحكمة الدستورية العليا .
المادة الثانية
جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة الدستورية العليا والتي تدخل في
اختصاص المحاكم الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور
تشكيلها وبغير رسوم .
وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة
أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقاً للأحكام الواردة في
القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970
بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها .
المادة الثالثة
تسرى أحكام المادتين 15 ، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات
المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها ،
وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات .
المادة الرابعة
يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيسها
ويحل محله فى حالة غيابه أقدم أعضائها .
المادة الخامسة
مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق
يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين
رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون المرافق
بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء .
ويؤدى أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون المرافق
أمام رئيس الجمهورية .
المادة السادسة
أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل
المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التى كانوا يعملون بها
قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدميتهم السابقة فى تلك الجهات مع احتفاظهم
بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية .
المادة السابعة
ينقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام
الإدارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا .
كما تنتقل إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة
فى موازنة السنة الحالية .
المادة الثامنة
ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدمتهم من
خدمات الصندوق المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون المرافق وبالشروط الواردة
فيه .
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة
العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ، وقانون الإجراءات والرسوم أمامها
الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 ، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام
الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور
تشكيل المحكمة العليا .
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره
.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1399 ( 29 أغسطس سنة 1979 ) .
حسنى مبارك
قانون المحكمة
الدستورية العليا
الباب الأول
نظام المحكمة
الفصل الأول
تشكيل المحكمة
مادة ( 1 ) :
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر
العربية ، مقرها مدينة القاهرة .
مادة ( 2 ) :
وفى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد
بكلمة " المحكمة " المحكمة الدستورية العليا وبعبارة " عضو المحكمة
" رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف .
مادة ( 3 ) :
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء ، وتصدر أحكامها وقراراتها من
سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه
أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته .
مادة ( 4 ) :
يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى
القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ، وألا تقل سنة عن خمس وأربعين سنة
ميلادية ، ويكون اختياره من بين الفئات الآتية :
( أ ) أعضاء المحكمة العليا
الحاليين .
(ب) أعضاء الهيئات القضائية
الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على
الأقل .
(ج ) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات
المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل .
( د ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض
والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة
على الأقل .
مادة ( 5 ) :
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس
الجمهورية .
ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى
للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة المحكمة ويرشح
الآخر رئيس المحكمة .
ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات
القضائية .
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها .
مادة ( 6 ) :
يؤدى رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور
والقانون وأن أحكم بالعدل"
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية
الفصل الثاني
الجمعية العامة
للمحكمة
مادة ( 7 ) :
تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من
جميع أعضائها .
ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها ، ويكون له صوت معدود
فى المسائل المتعلقة بالهيئة .
مادة ( 8 ) :
تختص الجمعية العامة بالإضافة إلى ما نص عليه فى هذا القانون بالنظر في
المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها
وجميع الشئون الخاصة بهم .
ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها فى بعض ما يدخل في
اختصاصاتها .
ويجب أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة .
مادة ( 9 ) :
تجتمع الجمعية العامة للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث
عدد أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء .
ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه .
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت
الأصوات رأى الجانب الذى منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا
.
وثبتت محاذر أعمال الجمعية العامة فى سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام
المحكمة .
مادة ( 10 ) :
تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة للشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة
وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة فى المسائل
العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة .
الفصل الثالث
حقوق الأعضاء
وواجباتهم
مادة ( 11 ) :
أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم .
مادة ( 12 ) :
تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون
.
على أنه إذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها أو البدل
المقرر لها عما ورد فى هذا الجدول فإنه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه .
وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يقرر لأحد الأعضاء مرتب أو بدل بصفة شخصية ولا أن
يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .
مادة ( 13 ) :
لا يجوز ندب أو إعارة المحكمة إلا لأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو
الدول الأجنبية أو للقيام بمهام عملية .
مادة ( 14 ) :
تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري
محكمة النقض على أعضاء المحكمة .
مادة ( 15 ) :
تسـرى فى شـأن عدم صلاحية عضو
المحكمة ، وتنحيه ورده ومخاصمته الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض
.
وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها
عدا العضو المشار إليه ، ومن يقوم لديه عذر ، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين
وترا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء .
ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين
منهم عن سبعة .
مادة ( 16 ) :
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في
الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم ،
كما تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من
شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
واستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها فى الفقرتين
السابقتين صاحب الشأن .
ومع مراعاة (35) إلى (45) يتبع فى شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة
لمستشارى محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون .
مادة ( 17 ) :
تسرى الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية بالنسبة للإجازات على أعضاء
المحكمة .
وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى
هذا الشأن .
ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل .
مادة ( 18 ) :
ينشأ بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية
الاعتبارية ، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم .
وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة السابعة
من القانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا .
ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الإنفاق منه من رئيس المحكمة بعد
موافقة الجمعية العامة .
مادة ( 19 ) :
إذا نسب إلى أحد الأعضاء المحكمة
أمر من شانه المساس بالثقة أو الاعتبار أو خلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته
يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة .
فإذا قررت اللجنة – بعد عدوة العضو لسماع أقواله – أن هناك محلا للسير فى
الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق ، ويعتبر العضو المحال
إلى التحقيق فى إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار .
ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة فى هيئة محكمة تأديبية
فيما عدا من شارك من أعضائها فى التحقيق أو الاتهام لتصدر – بعد سماع دفاع العضو
وتحقيق دفاعه – حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم
المذكور ، ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق .
مادة ( 20 ) :
تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى المادتين 59
، 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها فى المادة 97
من القانون المذكور .
وفيما عدا ما نص عليه فى هذا الصدد تسرى فى شأن المحكمة جميع الضمانات
والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقاً لقانون
السلطة القضائية .
الفصل الرابع
هيئة المفوضين
مادة ( 21 ) :
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين المساعدين
ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها ، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العلم
بها والأشراف عليها .
وتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون .
مادة ( 22 ) :
يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء
المحكمة فى المادة (4) من هذا القانون .
ويشترط فيمن يعين مستشاراً أو مستشاراً مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة
فى قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف والرؤساء
بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال .
ويعين رئيس وأعضاء الهيئة من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة
وبعد أخذ رأى الجمعية العامة .
ويكون التعيين فى وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من
الوظيفة التى تسبقها مباشرة .
ومع ذلك يجوز أن يعين رأسا فى هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار
إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن
تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية ، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة وطبقاً
للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الهيئة التى ينتمون إليها .
مادة ( 23 ) :
يؤدى رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل
مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم
الدستور والقانون ، وأن أؤدى عملى بالأمانة والصدق " ، ويكون أداء اليمين
أمام الجمعية العام للمحكمة .
مادة ( 24 ) :
رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير
قابلين للعزل ، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم .
وتسرى فى شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلى التقاعد وإجازاتهم
والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشهم هم وسائر المستحقين
عنهم ، الأحكام المقررة بالنسبة لأعضاء المحكمة ولا يسرى حكم المادة 13 من هذا
القانون على أعضاء الهيئة .
الباب الثاني
الاختصاصات والإجراءات
الفصل الأول
الاختصاصات
مادة ( 25 ) :
تختص المحكمة الإدارية العليا دون
غيرها بما يأتى :
أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .
ثانياً : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أما جهتين
منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
ثالثاً : الفصل فى النزاع يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر
أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى
منها ( م 25 ) .
مادة ( 26 ) :
تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادر من السلطة
التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك
إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها .
مادة ( 27 ) :
يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن
تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها
وتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى
الدستورية .
الفصل الثاني
الإجـــــــراءات
مادة ( 28 ) :
فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل
تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة
فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة
والأوضاع المقررة أمامها .
مادة ( 29 ) :
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه
الآتى :
( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو
الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعوات عدم دستورية نص فى قانون أو
لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة
الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية
(ب) إذا دفع الخصوم أثناء نظر
الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى
قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع حدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن
أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية
العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .
مادة ( 30 ) :
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة
الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة ببيان النص التشريعى المطعون
بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة .
مادة ( 31 ) :
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة
الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى
البند ثانياً من المادة (25) .
ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل
منها فى شأنه ، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل
فيه .
مادة ( 32 ) :
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة
الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم حول التنفيذ ، وأوجه بشأن تنفيذ حكمين
نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثا من المادة (25) .
ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ، ووجه التناقض بين
الحكمين .
ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو
أحدهما حتى الفصل فى النزاع .
مادة ( 33 ) :
يقدم طلب التفسير من وزير العدل
بناء على طلب مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية
.
ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما آثاره من
خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه .
مادة ( 34 ) :
يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا
موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة قضايا الحكومة بدرجة
مستشار على الأقل حسب الأحوال ، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31 ، 32
صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب
غير مقبول .
مادة ( 35 ) :
يفيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات
المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك .
وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى
أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ وتعتبر الحكومة من
ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية .
مادة ( 36 ) :
يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على
صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب وكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده
فى الرد على الطلب محلا مختارا له ، وذلك ما لم يعين أى من الطرفين لنفسه محلا
مختارا لإعلانه فيه .
مادة ( 37 ) :
لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو
بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة
بملاحظاته مشفوعة بالمستندات .
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء
الميعاد المبين بالفقرة السابقة .
فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة يوما
التالية .
مادة ( 38 ) :
لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة السابقة
أوراقا من الخصوم ، وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم
مقدما وصفته .
مادة ( 39 ) :
يعـرض قلم الكـتاب ملق الدعوى أو الطـلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى
لانقضاء المواعيد المبينة فى المـادة ( 37 ) .
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع ، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن
للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق ، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما
ترس من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات
التحقيق فى الأجل الذى تحدده .
ويجوز للمفوض أن يصدر قرار بتغريم من يتسبب فى تكرار تأجيل الدعوى مبلغا لا
يجاوز عشرين جنيهاً ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً ، كما يجوز له إقالته من هذه
الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .
مادة ( 40 ) :
تودع هيئة المفوضين بعد تحضير
الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها
مسببا .
ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ، ولهم أن
يطلبوا صورة منه على نفقتهم .
مادة ( 41 ) :
يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر فيها
الدعوى أو الطلب .
وعلى قلم الكتاب إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول .
ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة فى
حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة
أيام .
ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة .
مادة ( 42 ) :
يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين
جلسات المحكمة ويكون درجة مستشار على الأقل .
مادة ( 43 ) :
يقبل حضور أمام المحكمة المحامون
المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا .
ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بإدارة قضايا الحكومة .
مادة ( 44 ) :
تحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات
المعروضة عليها بغير مرافعة .
فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فيها سماع محامى الخصوم وممثل هيئة
المفوضين ، وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام
معهم .
وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقاً لحكم المادة (37) الحق فى
أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة .
وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين فى إيداع مذكرات تكميلية فى
المواعيد التى تحددها .
مادة ( 45 ) :
لا تسرى على الدعاوى والطلبات
المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة فى قانون المرافعات المدنية
والتجارية .
الباب الثالث
الأحكام والقرارات
مادة ( 46 ) :
تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم
الشعب .
مادة ( 47 ) :
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى
جميع المسائل الفرعية .
مادة ( 48 ) :
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية
وغير قابلة للطعن
مادة ( 49 ) :
أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية
وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية
وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من
اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم
بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال
باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت
بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ
النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .
مادة ( 50 ) :
تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام
والقرارات الصادرة منها .
وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية
والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .
ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل
فى المنازعة .
مادة ( 51 ) :
تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا
القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض
وطبيعة تلك الأحكام والقرارات .
الباب الرابع
الرسوم والمصروفات
مادة ( 52 ) :
لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها فى المواد 16 ، 31 ، 32 ، 33 من هذا
القانون .
مادة ( 53 ) :
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون
جنيهاً على الدعاوى الدستورية .
ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان
الأوراق والأحكام .
ويجب على المدعى أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة
مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً .
وتودع كفالة واحدة فى حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم صحيفة واحدة .
وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها .
ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن
مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع .
مادة ( 54 ) :
يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن الدفع
بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب .
ويفصل هيئة رئيس المفوضين فى طلبات الإعفاء وذلك بعد الإطلاع على الأوراق
وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره فى ذلك نهائياً .
ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم
الدستورية .
مادة ( 55 ) :
تسرى على الرسوم والمصروفات ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، الأحكام
المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وفى قانون
المرافعات المدنية والتجارية .
الباب الخامس
الشئون المالية
والإدارية
الفصل الأول
الشئون المالية
مادة ( 56 ) :
تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة ، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ،
وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها .
ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد
بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة .
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة للسلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين
واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة ، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة
لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وتسرى على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص فى هذا القانون
أحكام قانون الموازنة العامة للدولة .
الفصل الثاني
الشئون الإدارية
مادة ( 57 ) :
يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين ، ويكون لرئيس المحكمة عليهم
سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة فى القوانين واللوائح .
مادة ( 58 ) :
تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضاء المحكمة
ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح علاوات
وترقية ونقل ، ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأى لجنة شئون العاملين ضوابط
ترقية العاملين .
مادة ( 59 ) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (57) تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من
ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنوياً .
ويصدر قرار الإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين
وظيفة الإدعاء أمام هذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن .
مادة ( 60 ) :
تسرى على العاملين بالمحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أو فى قانون
السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض ، أحكام العاملين بالدولة .
رقـم 48 لسنة 1979
بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا
المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998
باسم الشعب - رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحكمة الدستورية العليا .
المادة الثانية
جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة الدستورية العليا والتي تدخل في
اختصاص المحاكم الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور
تشكيلها وبغير رسوم .
وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة
أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقاً للأحكام الواردة في
القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970
بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها .
المادة الثالثة
تسرى أحكام المادتين 15 ، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات
المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها ،
وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات .
المادة الرابعة
يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيسها
ويحل محله فى حالة غيابه أقدم أعضائها .
المادة الخامسة
مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق
يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين
رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون المرافق
بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء .
ويؤدى أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون المرافق
أمام رئيس الجمهورية .
المادة السادسة
أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل
المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التى كانوا يعملون بها
قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدميتهم السابقة فى تلك الجهات مع احتفاظهم
بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية .
المادة السابعة
ينقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام
الإدارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا .
كما تنتقل إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة
فى موازنة السنة الحالية .
المادة الثامنة
ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدمتهم من
خدمات الصندوق المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون المرافق وبالشروط الواردة
فيه .
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة
العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ، وقانون الإجراءات والرسوم أمامها
الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 ، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام
الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور
تشكيل المحكمة العليا .
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره
.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1399 ( 29 أغسطس سنة 1979 ) .
حسنى مبارك
قانون المحكمة
الدستورية العليا
الباب الأول
نظام المحكمة
الفصل الأول
تشكيل المحكمة
مادة ( 1 ) :
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر
العربية ، مقرها مدينة القاهرة .
مادة ( 2 ) :
وفى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد
بكلمة " المحكمة " المحكمة الدستورية العليا وبعبارة " عضو المحكمة
" رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف .
مادة ( 3 ) :
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء ، وتصدر أحكامها وقراراتها من
سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه
أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته .
مادة ( 4 ) :
يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى
القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ، وألا تقل سنة عن خمس وأربعين سنة
ميلادية ، ويكون اختياره من بين الفئات الآتية :
( أ ) أعضاء المحكمة العليا
الحاليين .
(ب) أعضاء الهيئات القضائية
الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على
الأقل .
(ج ) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات
المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل .
( د ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض
والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة
على الأقل .
مادة ( 5 ) :
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس
الجمهورية .
ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى
للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة المحكمة ويرشح
الآخر رئيس المحكمة .
ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات
القضائية .
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها .
مادة ( 6 ) :
يؤدى رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور
والقانون وأن أحكم بالعدل"
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية
الفصل الثاني
الجمعية العامة
للمحكمة
مادة ( 7 ) :
تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من
جميع أعضائها .
ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها ، ويكون له صوت معدود
فى المسائل المتعلقة بالهيئة .
مادة ( 8 ) :
تختص الجمعية العامة بالإضافة إلى ما نص عليه فى هذا القانون بالنظر في
المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها
وجميع الشئون الخاصة بهم .
ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها فى بعض ما يدخل في
اختصاصاتها .
ويجب أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة .
مادة ( 9 ) :
تجتمع الجمعية العامة للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث
عدد أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء .
ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه .
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت
الأصوات رأى الجانب الذى منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا
.
وثبتت محاذر أعمال الجمعية العامة فى سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام
المحكمة .
مادة ( 10 ) :
تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة للشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة
وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة فى المسائل
العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة .
الفصل الثالث
حقوق الأعضاء
وواجباتهم
مادة ( 11 ) :
أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم .
مادة ( 12 ) :
تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون
.
على أنه إذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها أو البدل
المقرر لها عما ورد فى هذا الجدول فإنه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه .
وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يقرر لأحد الأعضاء مرتب أو بدل بصفة شخصية ولا أن
يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .
مادة ( 13 ) :
لا يجوز ندب أو إعارة المحكمة إلا لأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو
الدول الأجنبية أو للقيام بمهام عملية .
مادة ( 14 ) :
تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري
محكمة النقض على أعضاء المحكمة .
مادة ( 15 ) :
تسـرى فى شـأن عدم صلاحية عضو
المحكمة ، وتنحيه ورده ومخاصمته الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض
.
وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها
عدا العضو المشار إليه ، ومن يقوم لديه عذر ، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين
وترا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء .
ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين
منهم عن سبعة .
مادة ( 16 ) :
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في
الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم ،
كما تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من
شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
واستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها فى الفقرتين
السابقتين صاحب الشأن .
ومع مراعاة (35) إلى (45) يتبع فى شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة
لمستشارى محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون .
مادة ( 17 ) :
تسرى الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية بالنسبة للإجازات على أعضاء
المحكمة .
وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى
هذا الشأن .
ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل .
مادة ( 18 ) :
ينشأ بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية
الاعتبارية ، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم .
وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة السابعة
من القانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا .
ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الإنفاق منه من رئيس المحكمة بعد
موافقة الجمعية العامة .
مادة ( 19 ) :
إذا نسب إلى أحد الأعضاء المحكمة
أمر من شانه المساس بالثقة أو الاعتبار أو خلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته
يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة .
فإذا قررت اللجنة – بعد عدوة العضو لسماع أقواله – أن هناك محلا للسير فى
الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق ، ويعتبر العضو المحال
إلى التحقيق فى إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار .
ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة فى هيئة محكمة تأديبية
فيما عدا من شارك من أعضائها فى التحقيق أو الاتهام لتصدر – بعد سماع دفاع العضو
وتحقيق دفاعه – حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم
المذكور ، ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق .
مادة ( 20 ) :
تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى المادتين 59
، 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها فى المادة 97
من القانون المذكور .
وفيما عدا ما نص عليه فى هذا الصدد تسرى فى شأن المحكمة جميع الضمانات
والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقاً لقانون
السلطة القضائية .
الفصل الرابع
هيئة المفوضين
مادة ( 21 ) :
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين المساعدين
ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها ، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العلم
بها والأشراف عليها .
وتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون .
مادة ( 22 ) :
يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء
المحكمة فى المادة (4) من هذا القانون .
ويشترط فيمن يعين مستشاراً أو مستشاراً مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة
فى قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف والرؤساء
بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال .
ويعين رئيس وأعضاء الهيئة من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة
وبعد أخذ رأى الجمعية العامة .
ويكون التعيين فى وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من
الوظيفة التى تسبقها مباشرة .
ومع ذلك يجوز أن يعين رأسا فى هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار
إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن
تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية ، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة وطبقاً
للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الهيئة التى ينتمون إليها .
مادة ( 23 ) :
يؤدى رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل
مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم
الدستور والقانون ، وأن أؤدى عملى بالأمانة والصدق " ، ويكون أداء اليمين
أمام الجمعية العام للمحكمة .
مادة ( 24 ) :
رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير
قابلين للعزل ، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم .
وتسرى فى شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلى التقاعد وإجازاتهم
والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشهم هم وسائر المستحقين
عنهم ، الأحكام المقررة بالنسبة لأعضاء المحكمة ولا يسرى حكم المادة 13 من هذا
القانون على أعضاء الهيئة .
الباب الثاني
الاختصاصات والإجراءات
الفصل الأول
الاختصاصات
مادة ( 25 ) :
تختص المحكمة الإدارية العليا دون
غيرها بما يأتى :
أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .
ثانياً : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أما جهتين
منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
ثالثاً : الفصل فى النزاع يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر
أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى
منها ( م 25 ) .
مادة ( 26 ) :
تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادر من السلطة
التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك
إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها .
مادة ( 27 ) :
يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن
تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها
وتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى
الدستورية .
الفصل الثاني
الإجـــــــراءات
مادة ( 28 ) :
فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل
تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة
فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة
والأوضاع المقررة أمامها .
مادة ( 29 ) :
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه
الآتى :
( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو
الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعوات عدم دستورية نص فى قانون أو
لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة
الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية
(ب) إذا دفع الخصوم أثناء نظر
الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى
قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع حدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن
أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية
العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .
مادة ( 30 ) :
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة
الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة ببيان النص التشريعى المطعون
بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة .
مادة ( 31 ) :
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة
الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى
البند ثانياً من المادة (25) .
ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل
منها فى شأنه ، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل
فيه .
مادة ( 32 ) :
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة
الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم حول التنفيذ ، وأوجه بشأن تنفيذ حكمين
نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثا من المادة (25) .
ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ، ووجه التناقض بين
الحكمين .
ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو
أحدهما حتى الفصل فى النزاع .
مادة ( 33 ) :
يقدم طلب التفسير من وزير العدل
بناء على طلب مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية
.
ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما آثاره من
خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه .
مادة ( 34 ) :
يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا
موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة قضايا الحكومة بدرجة
مستشار على الأقل حسب الأحوال ، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31 ، 32
صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب
غير مقبول .
مادة ( 35 ) :
يفيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات
المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك .
وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى
أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ وتعتبر الحكومة من
ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية .
مادة ( 36 ) :
يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على
صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب وكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده
فى الرد على الطلب محلا مختارا له ، وذلك ما لم يعين أى من الطرفين لنفسه محلا
مختارا لإعلانه فيه .
مادة ( 37 ) :
لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو
بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة
بملاحظاته مشفوعة بالمستندات .
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء
الميعاد المبين بالفقرة السابقة .
فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة يوما
التالية .
مادة ( 38 ) :
لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة السابقة
أوراقا من الخصوم ، وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم
مقدما وصفته .
مادة ( 39 ) :
يعـرض قلم الكـتاب ملق الدعوى أو الطـلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى
لانقضاء المواعيد المبينة فى المـادة ( 37 ) .
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع ، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن
للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق ، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما
ترس من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات
التحقيق فى الأجل الذى تحدده .
ويجوز للمفوض أن يصدر قرار بتغريم من يتسبب فى تكرار تأجيل الدعوى مبلغا لا
يجاوز عشرين جنيهاً ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً ، كما يجوز له إقالته من هذه
الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .
مادة ( 40 ) :
تودع هيئة المفوضين بعد تحضير
الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها
مسببا .
ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ، ولهم أن
يطلبوا صورة منه على نفقتهم .
مادة ( 41 ) :
يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر فيها
الدعوى أو الطلب .
وعلى قلم الكتاب إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول .
ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة فى
حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة
أيام .
ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة .
مادة ( 42 ) :
يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين
جلسات المحكمة ويكون درجة مستشار على الأقل .
مادة ( 43 ) :
يقبل حضور أمام المحكمة المحامون
المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا .
ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بإدارة قضايا الحكومة .
مادة ( 44 ) :
تحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات
المعروضة عليها بغير مرافعة .
فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فيها سماع محامى الخصوم وممثل هيئة
المفوضين ، وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام
معهم .
وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقاً لحكم المادة (37) الحق فى
أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة .
وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين فى إيداع مذكرات تكميلية فى
المواعيد التى تحددها .
مادة ( 45 ) :
لا تسرى على الدعاوى والطلبات
المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة فى قانون المرافعات المدنية
والتجارية .
الباب الثالث
الأحكام والقرارات
مادة ( 46 ) :
تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم
الشعب .
مادة ( 47 ) :
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى
جميع المسائل الفرعية .
مادة ( 48 ) :
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية
وغير قابلة للطعن
مادة ( 49 ) :
أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية
وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية
وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من
اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم
بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال
باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت
بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ
النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .
مادة ( 50 ) :
تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام
والقرارات الصادرة منها .
وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية
والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .
ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل
فى المنازعة .
مادة ( 51 ) :
تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا
القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض
وطبيعة تلك الأحكام والقرارات .
الباب الرابع
الرسوم والمصروفات
مادة ( 52 ) :
لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها فى المواد 16 ، 31 ، 32 ، 33 من هذا
القانون .
مادة ( 53 ) :
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون
جنيهاً على الدعاوى الدستورية .
ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان
الأوراق والأحكام .
ويجب على المدعى أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة
مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً .
وتودع كفالة واحدة فى حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم صحيفة واحدة .
وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها .
ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن
مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع .
مادة ( 54 ) :
يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن الدفع
بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب .
ويفصل هيئة رئيس المفوضين فى طلبات الإعفاء وذلك بعد الإطلاع على الأوراق
وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره فى ذلك نهائياً .
ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم
الدستورية .
مادة ( 55 ) :
تسرى على الرسوم والمصروفات ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، الأحكام
المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وفى قانون
المرافعات المدنية والتجارية .
الباب الخامس
الشئون المالية
والإدارية
الفصل الأول
الشئون المالية
مادة ( 56 ) :
تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة ، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ،
وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها .
ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد
بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة .
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة للسلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين
واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة ، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة
لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وتسرى على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص فى هذا القانون
أحكام قانون الموازنة العامة للدولة .
الفصل الثاني
الشئون الإدارية
مادة ( 57 ) :
يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين ، ويكون لرئيس المحكمة عليهم
سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة فى القوانين واللوائح .
مادة ( 58 ) :
تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضاء المحكمة
ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح علاوات
وترقية ونقل ، ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأى لجنة شئون العاملين ضوابط
ترقية العاملين .
مادة ( 59 ) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (57) تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من
ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنوياً .
ويصدر قرار الإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين
وظيفة الإدعاء أمام هذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن .
مادة ( 60 ) :
تسرى على العاملين بالمحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أو فى قانون
السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض ، أحكام العاملين بالدولة .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب