حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون رقم 6 لسنة 2002  بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 189 لسنة 1951  بشأن الغرف التجارية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون رقم 6 لسنة 2002  بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 189 لسنة 1951  بشأن الغرف التجارية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون رقم 6 لسنة 2002  بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 189 لسنة 1951  بشأن الغرف التجارية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون رقم 6 لسنة 2002  بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 189 لسنة 1951  بشأن الغرف التجارية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون رقم 6 لسنة 2002  بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 189 لسنة 1951  بشأن الغرف التجارية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 6 لسنة 2002  بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 189 لسنة 1951  بشأن الغرف التجارية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 6 لسنة 2002  بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 189 لسنة 1951  بشأن الغرف التجارية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 6 لسنة 2002  بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 189 لسنة 1951  بشأن الغرف التجارية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 6 لسنة 2002  بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 189 لسنة 1951  بشأن الغرف التجارية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون رقم 6 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون رقم 6 لسنة 2002  بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 189 لسنة 1951  بشأن الغرف التجارية Empty قانون رقم 6 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مارس 01, 2010 2:03 pm

    قانون رقم 6 لسنة 2002


    بتعديل بعض أحكام


    القانون رقم 189 لسنة 1951


    بشأن الغرف التجارية


    باسم
    الشعب



    رئيس
    الجمهورية



    قرر
    مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرنا :



    (المادة الأولى )


    يستبدل
    بنصوص المواد " 5 ، 7 ، 8 ( فقرة ألوى ) ، 12 ، 14 ، 25 ، 42 ، 42 مكرراً ،
    43 ، 44 ، 45 ، 46 " من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ،
    النصوص الآتية :



    مادة 5 " لكل تاجر مصرى شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً مقيداً بالسجل التجارى حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التى
    يوجد فى دائرة اختصاصها محله الرئيسى ، أو التى يوجد له فيها فرع أو وكالة ، إذا
    توافرت فيه الشروط الآتية :



    (أ‌)
    أن يكون
    متمتعاً بالأهلية اللازمة قانوناً لمزاولة التجارة .



    (ب‌)
    ألا يكون قد
    سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد
    رد إليه اعتباره .



    (جـ)
    ألا يكون قد أشهر إفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .



    (د)
    أن يؤدى الاشتراك المقرر بالمادة (25) من هذا القانون .



    ويباشر
    الشخص الاعتبارى حق الانتخاب بواسطة ممثله القانونى أو من يفوضه فى هذا الشأن ،
    على أن يتم إبلاغ الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية والغرفة باسم الممثل
    القانونى أو المفوض قبل ميعاد الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل "



    مادة 7 " يشترط فى عضو مجلس إدارة الغرفة
    التجارية
    منتخباً أو معيناً
    علاوة على الشروط
    المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون ، ما يأتى :



    1-
    أن يكون مصرى
    الجنسية .



    2-
    ألا يقل سنه
    عن خمس وعشرين سنة ميلادية .



    3-
    أن يحسن
    القراءة والكتابة .



    4- أن يتقدم بطلب الترشيح وأن يودع خزانة المحافظة
    التى يقع بدائرتها مقر الغرفة تأميناً قدره خمسمائة جنيه عند الترشيح ، ويصبح هذا
    المبلغ حقاً للغرفة ويضم لإرادتها إذا عدل عن الترشيح بعد الميعاد المحدد ، أو إذا
    لم ينجح فى الانتخاب "



    مادة 8 ( فقرة أولى ) - تفصل
    فى صحة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لجنة تشكل على النحو الآتى :



    مستشار
    بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة
    ……… رئيساً





    <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
    <td>


    أعضاء


    </td>
    </tr>
    </table>

    قانون رقم 6 لسنة 2002  بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 189 لسنة 1951  بشأن الغرف التجارية Clip_image001رئيس
    القطاع الذى يعينه الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية
    …………


    عضوان
    يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية من بين أعضاء الغرفة المعنية



    عضو
    من الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره الاتحاد العام
    …………………


    وتصدر
    قرارات اللجنة بأغلبية الآراء " .



    مادة 12 " تجتمع الغرفة مرة كل شهر على
    الأقل ، ويكون اجتماعها بدعوة من رئيس الغرفة ويجب على الرئيس دعوتها إلى الاجتماع
    كلما طلب ذلك كتابة ربع أعضائها على الأقل ، ولا تكون مداولات الغرفة صحيحة إلا
    إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يتكامل هذا العدد ، يؤجل الاجتماع
    يومين على الأقل وثمانية على الأكثر .



    ويدعى
    الأعضاء الذين تخلفوا للحضور فى الاجتماع التالى ، وتكون مداولات الغرفة فى المسائل الواردة بجدول
    أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وتصدر قرارات الغرفة
    بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الآراء ، تكون الأرجحية للفريق
    الذى منه الرئيس .



    وللوزير
    المختص بشئون التجارة الداخلية دعوة مجلس إدارة الغرفة للاجتماع عند الضرورة
    "



    مادة 14- " تقوم الغرف التجارية بجمع كافة المعلومات
    والإحصاءات التى تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات
    التى تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا
    العالمية فى مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء
    المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد العرف التجارى " .



    مادة 25 " يؤدى كل تاجر شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً لكل غرفة تجارية يوجد له فى دائرة اختصاصها المحل الرئيسى أو
    المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر ، اشتراكاً سنوياً بواقع 2 فى الألف
    من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجارى بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهاً
    ولا يجاوز ألفى جنيه .



    كما
    يؤدى التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك فى المواعيد المقررة فى اللائحة التنفيذية
    لهذا القانون تعويضاً سنوياً عن هذا التأخير يعادل (25%) من قيمة الاشتراك السنوى
    .



    وتحدد
    اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات سداد الاشتراكات السنوية والتعويضات
    المستحقة "



    مادة 42- "
    يتكون من الغرف التجارية اتحاد عام يسمى الاتحاد العام للغرف التجارية تكون له
    الشخصية الاعتبارية العامة ، مقره مدينة القاهرة ، ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد
    العام للغرف التجارية المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مارس 1955 ويقوم
    بتنسيق جهود الغرف التجارية والنهوض بها ، وله على الأخص ما يأتى :



    1- تمثيل الغرف التجارية لدى مختلف الجهات الإدارية
    والتجارية والاقتصادية وغيرها وفى المؤتمرات والمعارض فى الداخل والخارج .



    2-
    وضع ميثاق شرف
    لمهنة التجارة ، بعد أخذ رأى الغرف التجارية .



    3-
    إعداد
    الدراسات والبحوث ، وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون التجارة .



    4-
    متابعة أنشطة
    الغرف التجارية ووسائل تطويرها .



    5- اقتراح إنشاء شعب نوعية يصدر بها قرار من الوزير
    المختص بشئون التجارة الداخلية ، ومتابعة سير عملها ودراسة واعتماد تقاريرها وتكون
    حساباتها ضمن حساب الاتحاد .



    6- القيام بالتحكيم الذى يتفق عليه بين أطراف أى
    نزاع يقع بين الغرف أو بين التجار ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها
    اللائحة العامة للغرف التجارية المشار إليها فى المادة (44) من هذا القانون "
    .



    مادة 42 ( مكرراً ) "
    يكون للاتحاد العام مجلس إدارة يشكل من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وعضو كل
    من غرفتى القاهرة والإسكندرية تختاره الغرفة ، وستة أعضاء من المهتمين بشئون
    التجارة الداخلية يعينهم الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لمدة أربع سنوات فى
    مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب .



    وإذا
    خلا محل العضو المعين فى الاتحاد لأى سبب من الأسباب ، عين الوزير من يحل محله
    لباقى مدته ، على أن يتم تشكيل هيئة المكتب فى مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إعلان
    نتيجة الانتخاب



    مادة 43- "
    يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية حل مجلس إدارة الغرفة أو
    مكتبها ، إذا خالفت أحكام المادة (23) من هذا القانون ، أو إذا حدثت خلافات جوهرية
    تعوق عمل المجلس أو انعقاده ، وبشرط موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام
    للغرف التجارية .



    وفى
    حالة حل مجلس إدارة الغرفة يتعين إجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين خلال
    ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قرار الحل ، ويعهد الوزير بإدارة أعمال الغرفة
    أثناء فترة الحل إلى لجنة مؤقتة من تجار من دائرة المحافظة تتولى تصريف شئونها
    " .



    مادة 44- "
    يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لائحة عامة للغرف التجارية بعد أخذ رأى
    الاتحاد العام للغرف التجارية ، تتضمن على الأخص ما يأتى :



    1- الإجراءات والقواعد التى تتبع فى إعداد جداول
    انتخاب أعضاء الغرف وفى عملية انتخابهم ، وفى النزول عن الترشيح وتقديم الطعون
    المتعلقة بالانتخابات وفى سقوط العضوية وإسقاطها وإبطال الانتخاب .



    2-
    تشكيل لجان
    التحكيم واللجان الأخرى اللازمة للغرف وسير الأعمال فيها .



    3-
    القواعد التى
    تتبع فى استثمار الأموال الناتجة من أبواب الإيرادات المختلفة للغرف .



    4-
    النظام
    الداخلى للغرف .



    5-
    القواعد
    الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية والتكافل الاجتماعى لأعضاء الغرف
    " .



    مادة 45 " يصدر الوزير المختص بشئون التجارة
    الداخلية قراراً باللائحة الداخلية لكل غرفة تجارية بناء على اقتراح مجلس إداراتها
    .



    وتنظم
    اللائحة الداخلية على الأخص الهيكل التنظيمى والمالى للغرفة ، وقواعد تعيين
    العاملين وترقياتهم ومرتباتهم ومساءلتهم وتحديد الوظائف واختصاصات كل منها ،
    والنظم المالية للغرفة ، وذلك فى حدود مواردها المالية " .



    مادة 46 " تسرى أحكام قانون المناقصات
    والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على الغرف التجارية والاتحاد العام
    للغرف التجارية ، ويقصد بالسلطة المختصة فى تطبيق أحكام القانون المشار إليه
    الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية " .



    ( المادة
    الثانية )



    تستبدل
    عبارة (الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ) بعبارة ( وزير التجارة والصناعة )
    أو ( وزير الاقتصاد والتجارة ) أو ( وزير الشئون الاجتماعية والعمل ) ، وعبارة
    (الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية ) بعبارة ( وزارة التجارة والصناعة ) ،
    وكلمة ( اشتراك ) بكلمة ( رسم ) أينما وردت فى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار
    إليه .



    (المادة
    الثالثة )



    تضاف
    إلى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه مواد جديدة بأرقام " 42 مكرراً
    (أ) ، 42 مكرراً (ب) ، 42 مكرراً (ج) ، 42 مكرراً (د) ، نصوصها الآتية :



    مادة 42 مكرراً (أ) :


    "
    يجتمع مجلس إدارة الاتحاد فى مقره أو مقر إحدى الغرف مرة كل شهرين على الأقل .



    ويضع
    المجلس اللوائح الخاصة بسير العمل فيه ويصدر بها قرار من الوزير المختص .



    وللوزير
    المختص بشئون التجارة الداخلية دعوة مجلس الإدارة للانعقاد عند الضرورة فى المكان
    الذى يحدده " .



    مادة 42 مكرراً (ب) :


    "
    تتكون موارد الاتحاد من :



    (أ‌)
    (7%) من
    إجمالى إيرادات كل غرفة طبقاً لميزانيتها المعتمدة .



    (ب‌)
    التبرعات
    والإعانات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد ويوافق عليها الوزير المختص
    بشئون التجارة الداخلية .



    (ج) عائد استثمار أموال الاتحاد .


    (د) إيرادات الشعب النوعية العامة والشعب
    المشتركة "



    مادة 42 مكرراً (ج) :


    "
    تسرى على الاتحاد أحكام المادة (23) وأحكام الفصل الثانى من الباب الثالث المتعلقة
    بميزانية الغرف التجارية وحساباتها الختامية " .



    مادة 42 مكرراً (د) :


    "
    للاتحاد العام للغرف التجارية اقتراح إنشاء شعب تجارية مشتركة فيه وذلك لتنسيق
    العلاقات التجارية بين مصر والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ، ويصدر بإنشائها
    قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ، ويعتمد لائحة نظامها الأساسى .



    ويكون
    لكل شعبة لائحة بنظامها الأساسى يعدها الاتحاد العام ، تتضمن على الأخص ما يأتى :



    (أ‌)
    اسم الشعبة
    ومقرها وغرضها .



    (ب‌)
    كيفية تشكيل
    الشعبة وحلها ، وشروط قبول الأعضاء وفصلهم .



    (ج‌) القواعد المتعلقة بسير أعمال الشعبة .


    (د)
    قيمة الاشتراكات التى تتقاضاها الشعبة من أعضائها بحيث لا تقل عن أربعة
    وعشرين جنيهاً ولا تزيد عن ألفى جنيه شهرياً .



    ويجوز
    أن يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجارى للدولة الأجنبية أو المنظمة الدولية .



    ويجوز
    بقرار مسبب من الوزير المختص
    بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية حل الشعبة إذا قامت بعمل لا يدخل فى أغراضها ، أو إذا وقعت منها
    مخالفة لأحكام هذا القانون " .



    (
    المادة الرابعة )



    تلغى
    المادة (6) من القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف
    أحكام هذا القانون .



    (المادة
    الرابعة )



    تلغى
    المادة (6) من القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف
    أحكم هذا القانون "



    (
    المادة الخامسة )



    يستمر
    العمل بالمرسوم الصادر فى 18 أغسطس سنة 1953 باللائحة العامة للغرف التجارية ،
    وباللوائح والقرارات السارية حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك فيما لا يتعارض
    مع أحكامه ، وذلك حتى صدور اللوائح والقرارات الجديدة .



    (
    المادة السادسة )



    -
    ينشر هذا
    القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .



    -
    يبصم هذا
    القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .



    -
    صدر برئاسة
    الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1422 هـ .




    ( الموافق 30 يناير سنة 2002
    م )




    حسنى مبارك

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 6:01 am