قانون رقم
10 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه
:
(المادة الأولى) :
يستبدل بنصي المادتين ( 8 ,9) من القانون رقم 38
لسنة 1967 في شأن النظافة العامة , النصان التاليان :
مادة 8 : يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي
الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية
:
أ- من جنيه إلي عشرة جنيهات للوحدة السكنية في
عواصم المحافظات وفي المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة
.
ب- من جنيه إلي أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة
السكنية في المدن غير عواصم المحافظات .
جـ- من عشرة جنيهات إلي ثلاثين جنيها بالنسبة
للمحلات التجارية والصناعية والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن
والأعمال الحرة
.
د- تعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم
.
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية
المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير – خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية
والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا
الغرض , والتخلص منها بطريقة آمنة
.
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما
تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت علي المقابل الذي تؤديه عن تقديم
كل أو بعض الخدمات
المشار إليها .
ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها
في البنود ( أ, ب , ج) مع هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص , بناء علي
موافقة المجلس
الشعبي المحلى للمحافظ , وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للوحدة المحلية التي تخضع لأحكام هذا القانون , ويراعي في تحديده
مقداره الظروف الاقتصادية
والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات .
وينشأ صندوق للنظافة بكل وحده من وحدات الإدارة
المحلية والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما
يلي :
1 – حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها
في هذه المادة .
2 – حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ
المقررة بمقتضي حكم المادة (9) من هذا
القانون , وذلك استثناء مما تقضي به المادة ( 18 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية
.
3 – عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة
.
4 - الاعتمادات التي تدرج في ميزانية محافظة
للصرف علي أعمال النظافة .
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب في غير الغرض
التي خصصت من أجله .
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقي شكاوي
المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون , وإحالتها إلي جهات
الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .
مادة 9 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص
عليها في قانون آخر , يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له
بغرامة لا تقل عن
عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها .
وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة
أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها علي نفقته مع تحصيل النفقات
بالطريق الإداري .
ويجوز التصالح في المخالفات التي تقع لعدم
الالتزام بأحكام المادتين ( 1 , 4 ) من هذا
القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال اسبوع من تاريخ ضبط
المخالفة , وتنقضي الدعوي الجنائية بناء
علي هذا التصالح .
(المادة الأولى) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من
قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20من صفر سنة 1426 هـ
الموافق 30 من مارس سنة 2005 م
) .
حسنى مبارك
10 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه
:
(المادة الأولى) :
يستبدل بنصي المادتين ( 8 ,9) من القانون رقم 38
لسنة 1967 في شأن النظافة العامة , النصان التاليان :
مادة 8 : يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي
الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية
:
أ- من جنيه إلي عشرة جنيهات للوحدة السكنية في
عواصم المحافظات وفي المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة
.
ب- من جنيه إلي أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة
السكنية في المدن غير عواصم المحافظات .
جـ- من عشرة جنيهات إلي ثلاثين جنيها بالنسبة
للمحلات التجارية والصناعية والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن
والأعمال الحرة
.
د- تعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم
.
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية
المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير – خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية
والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا
الغرض , والتخلص منها بطريقة آمنة
.
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما
تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت علي المقابل الذي تؤديه عن تقديم
كل أو بعض الخدمات
المشار إليها .
ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها
في البنود ( أ, ب , ج) مع هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص , بناء علي
موافقة المجلس
الشعبي المحلى للمحافظ , وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للوحدة المحلية التي تخضع لأحكام هذا القانون , ويراعي في تحديده
مقداره الظروف الاقتصادية
والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات .
وينشأ صندوق للنظافة بكل وحده من وحدات الإدارة
المحلية والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما
يلي :
1 – حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها
في هذه المادة .
2 – حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ
المقررة بمقتضي حكم المادة (9) من هذا
القانون , وذلك استثناء مما تقضي به المادة ( 18 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية
.
3 – عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة
.
4 - الاعتمادات التي تدرج في ميزانية محافظة
للصرف علي أعمال النظافة .
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب في غير الغرض
التي خصصت من أجله .
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقي شكاوي
المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون , وإحالتها إلي جهات
الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .
مادة 9 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص
عليها في قانون آخر , يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له
بغرامة لا تقل عن
عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها .
وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة
أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها علي نفقته مع تحصيل النفقات
بالطريق الإداري .
ويجوز التصالح في المخالفات التي تقع لعدم
الالتزام بأحكام المادتين ( 1 , 4 ) من هذا
القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال اسبوع من تاريخ ضبط
المخالفة , وتنقضي الدعوي الجنائية بناء
علي هذا التصالح .
(المادة الأولى) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من
قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20من صفر سنة 1426 هـ
الموافق 30 من مارس سنة 2005 م
) .
حسنى مبارك
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب