القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ في شأن
النظافة العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : )
المادة الأولى
يستبدل بنصى المادتين ٨ , 9 من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة
، النصان التاليان :
مادة ( :
يلتزم شاغلو العقارات المبنية
والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية :
( أ ) : من جنيه إلى
عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفى المدن التي صدر بشأنها قرار
جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
( ب ) : من جنيه إلى
أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات .
( ج ) : من عشرة
جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ، والأراضي الفضاء
المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
( د ) : تعفى دور
العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة
الغير ـ خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي
تخضع لأحكام هذا القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض ، والتخلص منها
بطريقة آمنة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من
تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذي تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات
المشار إليها . ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود أ ، ب ،
ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ، بناء على موافقة المجلس
الشعبي المحلى للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للوحدة المحلية التي
تخضع لأحكام هذا القانون،
ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه
الوحدات . وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى :
١ - حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .
2- حصيلة الغرامة ومقابل التصالح
والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة( 9 ) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى
به المادة ) ١٨ مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية.
3- عائد أعمال تدوير المخلفات
والقمامة .
4- الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة .
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله .
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من
عدم الالتزام بأحكام هذا القانون ، وإحالتها إلى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم
بشأنها .
مادة ( 9 ) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص
عليها فى قانون آ خر ، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات
المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسين جنيها .
وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى
تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .
و يجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين ١ ,٤ من
هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة ، وعشرة جنيهات لغيرهم من
المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء
على هذا التصالح .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ
كقانون من قوانينها .
النظافة العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : )
المادة الأولى
يستبدل بنصى المادتين ٨ , 9 من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة
، النصان التاليان :
مادة ( :
يلتزم شاغلو العقارات المبنية
والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية :
( أ ) : من جنيه إلى
عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفى المدن التي صدر بشأنها قرار
جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
( ب ) : من جنيه إلى
أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات .
( ج ) : من عشرة
جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ، والأراضي الفضاء
المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
( د ) : تعفى دور
العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة
الغير ـ خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي
تخضع لأحكام هذا القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض ، والتخلص منها
بطريقة آمنة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من
تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذي تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات
المشار إليها . ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود أ ، ب ،
ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ، بناء على موافقة المجلس
الشعبي المحلى للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للوحدة المحلية التي
تخضع لأحكام هذا القانون،
ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه
الوحدات . وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى :
١ - حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .
2- حصيلة الغرامة ومقابل التصالح
والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة( 9 ) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى
به المادة ) ١٨ مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية.
3- عائد أعمال تدوير المخلفات
والقمامة .
4- الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة .
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله .
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من
عدم الالتزام بأحكام هذا القانون ، وإحالتها إلى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم
بشأنها .
مادة ( 9 ) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص
عليها فى قانون آ خر ، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات
المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسين جنيها .
وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى
تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .
و يجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين ١ ,٤ من
هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة ، وعشرة جنيهات لغيرهم من
المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء
على هذا التصالح .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ
كقانون من قوانينها .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب