من أحكام محكمة النقض بشأن الوكالة
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التعرف على سعة
الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها
التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات
قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع
إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها
التوكيل وظروف الدعوى مما لازمه وجوب اطلاع
المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة .
( الطعن رقم 1180 لسنة 65 ق
جلسة 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151
)
تمسك الطاعنة بأن توكيلها للمطعون عليه لايخوله حق
توقيع
الشيك موضوع المطالبة وطلبها من المحكمة إلزامه
بتقديم أصله لتتبين منه مدى سعة هذه الوكالة . دفاع جوهرى .
التفات الحكم عنه . قصور وفساد فى الاستدلال
.
القاعدة:
لما كان الثابت من الأورارق أن الطاعنة تمسكت أمام
محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى . وطلبت
من محكمة تانى درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذى
بمقتضاه وقع المطعون عليه الثانى الشيك موضوع
المطالبة لأنه لايخوله حق توقيعه وحتى تستبين
المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات
الوكيل فى التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن
طلبها هذا وواجه دفاعها بما لا يصلح رداً عليه على
قالة أنه غير منتج استناداً إلى ما أورده
بمدوناته من أن الطاعنة لم تنف أنها كانت شريكة
متضامنة فى الشركة التى جمعت بينها وبين المطعون عليه الثانى وأنها بهذه الصفة
تلزم
بأداء ديون هذه الشركة ، فتكون المناوعة حول صحة
الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة فى النزاع
رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه وتحقيقه ـ إن صح ـ
أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن
الفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم 1180 لسنة 65 ق
جلسة 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151
)
وكالة
. عدم جواز تصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم
.
الاستثناء . إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله . حضور
المطعون ضدها الثانية فى
الدعوى بمدافع لم يعترض على وكالة المطعون ضده
الأول عنها فى إبرام الاتفاق بينه بصفته وكيلاً عنه وبين الشركة الطاعنة وعدم
النعى على الاتفاق بشىء . خطأ الحكم القاضى بعدم
الاعتداد بهذا الاتفاق لعدم تقديم سند الوكالة
المبيح له .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى
المحكمة
لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا إنكر صاحب الشأن
وكالة وكيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين
الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً
عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف على مدى
سعته رغم أن المطعون ضدها الثانية مثلت فى الدعوى
بمدافع عنها لم يعترض على وكالة زوجها عنها فى إبرام الاتفاق ولم ينع
عليه بشىء ، وكان الثابت بالمخالصة المؤرخة
1989/6/27 المقدمة من الشركة الطاعنة
استلام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً
طبيعياً على أولاده القصر ووكيلاً عن
زوجته المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه
قيمة التسوية الودية التى تمت بينه وبين الشركة عن الأضرار المالية
والأدبية والموروثة نتيجة وفاة إبنه إثر حادث
سيارة هيئة النقل العام المؤمن عليها لدى الشركة
الطاعنة وتنازله عن أصل الحق وعن الاستئناف المقام
منه ومن المطعون ضدها الثانية ، بما مؤداه أن المطعون ضده الأول قد قبض
قيمة التعويض المحكوم به نهائياً لأولاده القصر
الثلاثة ومقداره ألف وخمسمائة جنيه بواقع خمسمائة
جنيه لكل منهم وأنه تنازل عن نفسه وبصفته وكيلاً
عن زوجته على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع
عليه وتخالص عما حكم به لهما ابتدائياً ، وكان من
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا حسم
النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن
يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما
حسمه الطرفان صلحاً ، وانقضاء ولاية المحكمة فى
الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بانتهاء الخصومة فى
الاستئنافين صلحاً .
( الطعن رقم 6677 لسنة 64 ق
جلسة 12 / 3 / 1996 س 47 ج1 ص 463
)
الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل أسمه
للأصل
ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً . أثرها
. إنصراف العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة . علة ذلك
.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن يغير أسمه ليس إلا
وكيلاً عن
من أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع
عليه قانوناً أن يستاثر لنفسه بسىء وكل فى أن يحصل
عليه الحساب
موكله ولا فارق
بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته
مستتره ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب فى
العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار التى
ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من
عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف أثاره إليه
فيكسب كل ما ينسأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً
ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للإستئثار بالصفة
دون موكله فإذا كان التعاقد يتعلق بعقد
إيجار فإن الأصل دون الوكيل الإنتفاع بالعين
المؤجرة .
( الطعن رقم 4864 لسنة 64 ق
جلسة 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474
)
الوكالة . ثبوتها أو نفيها . من مسائل الواقع .
استقلال
محكمة الموضوع بتقديرها .
القاعدة:
ثبوت قيام تلك الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع
التى
تستقل محكمة الموضوع بتقديره مت أقامت قضاءها على
أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 4864 لسنة 64 ق
جلسة 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474
)
المادة 700
يجب ان يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى
العمل
القانونى الذى يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص
يقضى بغير ذلك .
تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده كان مسخرا عنها عند
شرائه
الارض موضوع التداعي والتدليل علي ذلك بمستندات .
دفاع جوهري . رفض الحكم هذا الحكم هذا الدفاع بقالة أنها ليست طرفا في عقد
البيع وهو ما لا يصلح ردا عليه . قصور
.
القاعدة:
تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن
المطعون
ضده عند شرائه للارض محل العقد المؤرخ 5-7-1986
موضوع التداعي كان مسخرا عنها إذ إشتراه من مالها الخاص الذي أدخرته طوال
إعارتها وأودعته حسابه الخاص ببنك ... ودللت علي
ذلك بما قدمته من مستندات وكان هذا الدفاع يعتبر
دفاعا هذا الدفاع المؤيد بالمستندات علي ما أوردة
في مدوناته من أن الطاعنة لا مصلحة لها في طلباتها في التدخل في الدعوي
لانها ليست طرفا في العقد وهو ما لا يواجه هذا
الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فإنه يكون
معيبا بالقصور المبطل .
( الطعن رقم 64 لسنة 60 ق جلسة
21-12-1994 س 45 ج 2ص 1633 )
محكمة الموضوع . سلطتها فى التثبت من قيام الوكالة
الإتفاقية وتحديد نطاقها متى كان استخلاصها سائغا
وله سنده من الأوراق .
القاعدة:
إن كان التثبت من قيام الوكالة الإتفاقية وتحديد
نطاقها من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها
محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن مناط ذلك أن يكون استخلاصها لما استخلصت سائغاً
وله سنده من أوراق الدعوى ( الطعن رقم 5510 لسنة
62 ق ـ جلسة 1993/12/9 س 44 ص 377 ع 3 )
آثار العقد قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص
.
المستأجر الأصلى لا ينوب عن المقيمين معه فى
التعاقد على الإيجار . أثر ذلك . عدم جواز
إعتبارهم مستأجرين أصليين
.
القاعدة:
مفاد النص فى المادة 152 من التقنين المدنى يدل على
أن
مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة وبالنسبة
للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام
أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها
القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والإلتزامات
المتولدة منه إلا إلى عاقدية ، ولئن كان لعقد
إيجار الأماكن طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستفيد ليسكن بمفرده بل
ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم ،
إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص
فهو لا يلزم غير عاقدية
ويبقى هو الطرف الأصيل فى التعاقد مع المؤجرة ،
ولا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون
مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية
إنحرافا من المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد لأن
هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا فى عقد الإيجار
ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء
كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة أو بعد ذلك ، و إنما
تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياما من
المستأجر بإلتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات
طابع خاص قابلة للتغيير متعلقة به هو ولا شأن للمؤجر بها ، وكيفية إستعمال
المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة
المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية .
( الطعن رقم 331 لسنة 53 ق -
جلسة 1991/01/24 س 42 ص296 )
النعى بصورية الوكالة عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام
محكمة النقض .
القاعدة:
لا محل للتحدى بأن التوكيل الصادر من المطعون عليه
الأول الى المورثة توكيل صورى لأن الطاعنين لم
يقدموا ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق جلسة
1981/3/3 س32 ص 743 )
المادة 701
1 - الوكالة الواردة فى الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى
لنوع العمل القانونى
الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكالة صفة الا فى
اعمال الادارة .
2 - ويعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزد مدته
على
ثلاث سنوات واعمال الحفظ
والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل
فيها ايضا كل
عمل من اعمال التصرف تقتضيه الادارة بيع المحصول
وبيع البضاعة المنقول الذى يسرع اليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل
الوكالة من ادوات لحفظه ولاستغلاله
إتفاق الأغلب على إختيار مدير لإدارة المال الشائع
.
إعتباره صاحب الشأن فى الإدارة
.
القاعدة:
النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أن
" أن
مايستقر عليه رأى الأغلبية الشركاء فى أعمال
الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ....
2-و
إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من
الباقين عد وكيلا عنهم " يدل - وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه
إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا
إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين
الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة
.
( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق
جلسة 1991/01/20 س 42 ص245 )
( والطعن رقم 2013 لسنة 56 ق جلسة 1991/11/20 س 42 ص
1660 )
اعتبار الايجار من أعمال الادارة . م 1/701 مدنى .
أثره .
لمتولى ادارة المال الشائع حق تأجيره . اتساع
سلطته لحق التقاضى فيما قد ينشأ عنه .
القاعدة:
النص فى المادة 827 من القانون المدنى على أن -
تكون
ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم
يوجد اتفاق يخالف ذلك والنص فى المادة 828 من هذا القانون على أن ما يستقر عليه
رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الادارة
المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على
أساس قيمة الأنصباء
، فان
لم تكن ثمة
أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن
تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند
.... الحاجة من يدير المال
. الشائع ، وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا - واذ
تولى
أحد الشركاء الادارة
دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم يدل - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حق تأجير
المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء
محسوبة على أساس الأنصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين
بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ،
وأن الايجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة
لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء الا اذا ارتضوه
صراحة أو ضمنا ، وأنه يترتب على عدم سريان
الايجار من أحد المشتاعين
فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار
الايجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالى فى
اعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكون اذ كان قد
وضع يده بالفعل على العين .
( الطعن رقم 762 لسنة 52 ق جلسة
1984/3/15 ص 694 س 35)
إجازة الأصيل لتصرفات الوكيل خارج حدود وكالته
وإجازة عمل
الفضولى . استخلاص هذه الإجازة عن سلطة محكمة
الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.
القاعدة:
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما
يعتبر
اجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة
أو من صاحب المال لعمل الفضولى لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى
يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى
دلالته على حقيقة المقصود وهو ما تستقل محكمة
الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع فى الدعوى
بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا وله أصلة الثابت فى
الأوراق . ( الطعن رقم 306 لسنة 46 ق جلسة
1980/5/31 س 31 ص1628 )
شمول التوكيل نيابة الوكيل عن الطاعن أمام جميع
المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها اتساعه
لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا.
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يشترط
فى
عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها
صراحة على اجازة الطعن بالنقض فى القضايا المدنية
متى كانت هذه
الوكالة مستفادة
من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى
النيابة أمام المحاكم على اختلافها ، ولما كان
الثابت من أوراق الطعن أن محامى الطاعنين قد أودع
عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من
الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي
الطاعنين ، وكانت عبارة توكيل هؤلاء الأخيرين للطاعن الثاني وهو رقم الذى أشير
إليه عند ايداع صحيفة الطعن وقدمه الطاعنون لهذه
المحكمة تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم علي
اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع
لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا ، ومن ثم يكون الطعن المقام من
أولئك الطاعنين مقدما من ذي صفة . ( الطعن رقم 306
لسنة 46 ق جلسة 1980/5/31 س 31 ص1628 )
تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض
الباقين . وكالة ضمنية عنهم فى إدارة المال الشائع
، وكالة عامة بالإدارة . نفاذ الأعمال التى
تصدر منه فى حق باقى الشركاء سواء كانت أعمالا
مادية أو تصرفات قانونية تقتضيها الإدارة كبيع المحصول الناتج من الأرض وقبض
الثمن .
القاعدة:
لما كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى
بأنه إذا تولى
أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من
الباقين عد وكيلا عنهم ، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد
صدرت إلى الشريك الذى تطوع لادارة المال الشائع من
باقى الشركاء ، ويعد هذا الشريك أصيلا عن نفسه
ووكيلا عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع
إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان
منها عملا ماديا أو تصرفا قانونيا تقتضيه الإدارة
مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة
2/701 من القانون المدنى وكيلا عن باقى الشركاء وكالة
عامة بالإدارة وهى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الأرض
الزراعية المشتركة وقبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه
الادارة .
( الطعن رقم 320 لسنة 35 ق جلسة 1969/11/18 ص 1206)
( الطعن رقم 939 لسنة 45 ق جلسة 1979/5/12 ص 332)
( الطعن رقم 1888 لسنة 49 ق جلسة 1981/2/19 ص 558)
( الطعن رقم 172 لسنة 48 ق جلسة 1982/3/31 ص 371)
(الطعن رقم 920 لسنة 45 ق جلسة 1978/12/18
)
الوكالة فى ابرام عقد بيع لا تجعل للوكيل صفة فى
تمثيل
الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا
العقد الا اذا وجد اتفاق يقضى بذلك . تقرير الحكم المطعون فيه أن الوكالة ليست
قاصرة على ابرام العقد وتجهيله بيان حدود هذه
النيابة وهل تشمل التمثيل فى الدعاوى أو لا مما
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون
القاعدة:
الوكالة فى ابرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة فى
تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ
هذا العقد الا اذا وجد اتفاق يقضي باضفاء هذه
الصفة على الوكيل ، فاذا كان الحكم المطعون فيه
وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة على ابرام العقد
بل أنها نائبة عن تلك الشركة فى الديار
المصرية دون أن يبين حدود هذه النيابة وما اذا
كانت تشمل تمثيل
الشركة الأصلية
في الدعاوي التي ترفع عليها في الديار المصرية أو
لا تشمل ذلك ، فان الحكم بتجهيله حدود
النيابة التي قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة
النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
( الطعن رقم 482 لسنة 30 ق جلسة
1965/6/30 س 16 ص 878 )
صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة الى أحد
المحامين
لتمثيلها أمام القضاء وفى الطعن بطريق النقض فى
الأحكام . زوال صفة الحارس بعد ذلك لا يؤثر فى صحة التوكيل لأنه يعتبر صادرا
من الشركة باعتبارها شخصا معنويا متى وجه الاعلان
من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ فى
. اسم الممثل الحقيقى لها وقت اجرائه
.
القاعدة:
متى كان التوكيل قد صدر صحيحا من الحارس الخاص على
الشركة بما له
من صفة فى تمثيلها وقت صدوره ، فان انتهاء الحراسة
وزوال صفة الحارس فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك
التوكيل لا يؤثر فى صحته لأنه يعتبر صادر للوكيل .
من الشركة باعتبارها شخصا معنويا ولا يبطل الاعلان كونه قد تضمن اسم
الحارس كممثل للشركة طالبة الاعلا بعد زوال صفته
فى تمثيلها برفع الحراسة عنها ذلك أن الاعلان متى
وجه الى الشركة فانه لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ
فى اسم الممثل الحقيقي لها وقت اجرائه .
( الطعن رقم 366 لسنة 27 ق جلسة
1963/5/23 س 14 ص 736 )
المادة 702
1 - لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من اعمال
الادارة
،
وبوجه خاص فى البيع
والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه
اليمين
والمرافعة امام القضاء .
2 - والوكالة الخاصة فى نوع معين من انواع الاعمال
القانونية تصح ولو لم
يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، الا اذا كان
العمل من
التبرعات .
3 - والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا فى مباشرة
الامور المحددة فيها
، وما
تقتضيه هذه الامور
من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل امر وللعرف الجارى
.
للشخص ان يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن
ينوب عنه قانوناً
سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو
اتفاقية . مؤداة . جواز التوكيل فى إقامة الخصومة ولو لم
يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى
الدرجة الثالثة . م 72 مرافعات .
قصر حكم هذه المادة على من يجوز توكيله فى الحضور
توكيله فى الحضور أمام القضاء.
القاعدة:
يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو
من ينوب
عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو
قضائية أو أتفاقية فإن التوكيل فىإقامة الخصومة أمام القضاء جائز
طبقاً للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن
الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى
الدرجة الثالثة - على ما تضمنت علية المادة 72 من
قانون المرافعات لأن حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله فى الحضور أمام
القضاء .
( الطعن رقم 2247 لسنة 66 ق
جلسة 27 / 4/ 1997 س 48 ج1 ص 701)
إنابة الطاعن الووكيل عنه فى توكيل أحد المحامين
أو أكثر
فى الحضور عنه بصفته أمام المحاكم على إختلاف
درجاتها وأنواعها . إتساعة لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضورً
.
القاعدة:
المستفاد من التوكيل الصادر من الطاعن ..... أنه
لم
يكن القصد منه توكيله فى الحضور عن الطاعن أمام
القضاء ، وإنما لإنابته فى توكيل أحد المحامين
أو أكثر فى الحضور عن الطاعن أمام القضاء ، وإنما
لأنباته فى توكيل أحد المحامين أو أكثر فى الحضور عن الموكل بصفته أمام
المحاكم على إختلاف درجاتها وأنواعها وتتسع عبارات
هذا التوكيل لمباشرة القضايا أمام محكمة
النقض طعناً وحضورياً . و لا يجدى المطعون عليها
الأولى ما أثارته عن إختلاف المحامى الذى طعن بالنقض عن غيره من المحامين
الموكلين من قبل عن الطاعن لدى محكمة الموضوع إذ
الطاعن وشأنه فى ذلك .
( الطعن رقم 2247 لسنة 66جلسة
27 / 4 / 1977 س 48 ج 1 ص 701)
الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها فيما ترفعه
أو
يرفع عليها من دعاوى وطعون . منح هذه الصفة إلى
الغير متى نص القانون على ذلك فى الحدود التى يعينها . تبعية أمين عام مصلحة
الشهر العقارى لوزير العدل بصفته الرئيس الأعلى
للمصلحة . أثره . عدم جواز تمثيل الأول
للمصلحة أمام القضاء .
القاعدة:
المقرر
– فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل
وزارته
فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة
لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون , إلا إذا منح
القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة
منها وأسند صفة النيابة
عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى
الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك
وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة
الشهر العقارى وكان أمين عام مصلحة الشهر
العقارى تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل
المصلحة أمام القضاء ويكون الطعن منه غير مقبول .
( الطعنان رقما 2739 , 2934
لسنة 59 ق جلسة 23/ 6/ 1996 س 47 ج2 ص 985
)
عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار فى مجلس إدارة
الشركة
التابعة ـ التى تتخذ شكل شركة مساهمة ـ للتفرغ
للإدارة . اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها
أمام القضاء . أثره . له اختصاصات هذا المجلس
المتعلقة بإدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء .
أثره . له اختصاصات هذا المجلس المتعلقة بإدارة
الشركة وتصريف أمورها اليومية . منها التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة
لمباشرة بعض الدعاوى المبينة فى المادة 3 من قانون
الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 .
القاعدة:
عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار فى مجلس إدارة
الشركة
التابعة ـ و التى نصت المادة 16 من قانون قطاع
الأعمال العام ... على أن تتخذ شكل شركة مساهمة و تثبت لها الشخصية الإعتبارية
من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ـ يعتبر وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وكيلاً عن مجلس
الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام
القضاء ومن ثم تكون له الاختصاصات المناطة بهذا المجلس والمتعلقة بإدارة
الشركة و تصريف أمورها اليومية ومن بينها التعاقد
مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة بعض
الدعاوى والأنزعة المبينة فى المادة 3 من قانون
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر
برقم 47 لسنة 1973 .
( الطعن رقم 4450 لسنة 65 جلسة
13 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 964
)
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التعرف على سعة
الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها
التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات
قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع
إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها
التوكيل وظروف الدعوى مما لازمه وجوب اطلاع
المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة .
( الطعن رقم 1180 لسنة 65 ق
جلسة 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151
)
تمسك الطاعنة بأن توكيلها للمطعون عليه لايخوله حق
توقيع
الشيك موضوع المطالبة وطلبها من المحكمة إلزامه
بتقديم أصله لتتبين منه مدى سعة هذه الوكالة . دفاع جوهرى .
التفات الحكم عنه . قصور وفساد فى الاستدلال
.
القاعدة:
لما كان الثابت من الأورارق أن الطاعنة تمسكت أمام
محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى . وطلبت
من محكمة تانى درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذى
بمقتضاه وقع المطعون عليه الثانى الشيك موضوع
المطالبة لأنه لايخوله حق توقيعه وحتى تستبين
المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات
الوكيل فى التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن
طلبها هذا وواجه دفاعها بما لا يصلح رداً عليه على
قالة أنه غير منتج استناداً إلى ما أورده
بمدوناته من أن الطاعنة لم تنف أنها كانت شريكة
متضامنة فى الشركة التى جمعت بينها وبين المطعون عليه الثانى وأنها بهذه الصفة
تلزم
بأداء ديون هذه الشركة ، فتكون المناوعة حول صحة
الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة فى النزاع
رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه وتحقيقه ـ إن صح ـ
أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن
الفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم 1180 لسنة 65 ق
جلسة 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151
)
وكالة
. عدم جواز تصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم
.
الاستثناء . إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله . حضور
المطعون ضدها الثانية فى
الدعوى بمدافع لم يعترض على وكالة المطعون ضده
الأول عنها فى إبرام الاتفاق بينه بصفته وكيلاً عنه وبين الشركة الطاعنة وعدم
النعى على الاتفاق بشىء . خطأ الحكم القاضى بعدم
الاعتداد بهذا الاتفاق لعدم تقديم سند الوكالة
المبيح له .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى
المحكمة
لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا إنكر صاحب الشأن
وكالة وكيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين
الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً
عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف على مدى
سعته رغم أن المطعون ضدها الثانية مثلت فى الدعوى
بمدافع عنها لم يعترض على وكالة زوجها عنها فى إبرام الاتفاق ولم ينع
عليه بشىء ، وكان الثابت بالمخالصة المؤرخة
1989/6/27 المقدمة من الشركة الطاعنة
استلام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً
طبيعياً على أولاده القصر ووكيلاً عن
زوجته المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه
قيمة التسوية الودية التى تمت بينه وبين الشركة عن الأضرار المالية
والأدبية والموروثة نتيجة وفاة إبنه إثر حادث
سيارة هيئة النقل العام المؤمن عليها لدى الشركة
الطاعنة وتنازله عن أصل الحق وعن الاستئناف المقام
منه ومن المطعون ضدها الثانية ، بما مؤداه أن المطعون ضده الأول قد قبض
قيمة التعويض المحكوم به نهائياً لأولاده القصر
الثلاثة ومقداره ألف وخمسمائة جنيه بواقع خمسمائة
جنيه لكل منهم وأنه تنازل عن نفسه وبصفته وكيلاً
عن زوجته على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع
عليه وتخالص عما حكم به لهما ابتدائياً ، وكان من
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا حسم
النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن
يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما
حسمه الطرفان صلحاً ، وانقضاء ولاية المحكمة فى
الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بانتهاء الخصومة فى
الاستئنافين صلحاً .
( الطعن رقم 6677 لسنة 64 ق
جلسة 12 / 3 / 1996 س 47 ج1 ص 463
)
الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل أسمه
للأصل
ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً . أثرها
. إنصراف العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة . علة ذلك
.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن يغير أسمه ليس إلا
وكيلاً عن
من أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع
عليه قانوناً أن يستاثر لنفسه بسىء وكل فى أن يحصل
عليه الحساب
موكله ولا فارق
بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته
مستتره ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب فى
العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار التى
ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من
عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف أثاره إليه
فيكسب كل ما ينسأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً
ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للإستئثار بالصفة
دون موكله فإذا كان التعاقد يتعلق بعقد
إيجار فإن الأصل دون الوكيل الإنتفاع بالعين
المؤجرة .
( الطعن رقم 4864 لسنة 64 ق
جلسة 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474
)
الوكالة . ثبوتها أو نفيها . من مسائل الواقع .
استقلال
محكمة الموضوع بتقديرها .
القاعدة:
ثبوت قيام تلك الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع
التى
تستقل محكمة الموضوع بتقديره مت أقامت قضاءها على
أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 4864 لسنة 64 ق
جلسة 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474
)
المادة 700
يجب ان يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى
العمل
القانونى الذى يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص
يقضى بغير ذلك .
تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده كان مسخرا عنها عند
شرائه
الارض موضوع التداعي والتدليل علي ذلك بمستندات .
دفاع جوهري . رفض الحكم هذا الحكم هذا الدفاع بقالة أنها ليست طرفا في عقد
البيع وهو ما لا يصلح ردا عليه . قصور
.
القاعدة:
تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن
المطعون
ضده عند شرائه للارض محل العقد المؤرخ 5-7-1986
موضوع التداعي كان مسخرا عنها إذ إشتراه من مالها الخاص الذي أدخرته طوال
إعارتها وأودعته حسابه الخاص ببنك ... ودللت علي
ذلك بما قدمته من مستندات وكان هذا الدفاع يعتبر
دفاعا هذا الدفاع المؤيد بالمستندات علي ما أوردة
في مدوناته من أن الطاعنة لا مصلحة لها في طلباتها في التدخل في الدعوي
لانها ليست طرفا في العقد وهو ما لا يواجه هذا
الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فإنه يكون
معيبا بالقصور المبطل .
( الطعن رقم 64 لسنة 60 ق جلسة
21-12-1994 س 45 ج 2ص 1633 )
محكمة الموضوع . سلطتها فى التثبت من قيام الوكالة
الإتفاقية وتحديد نطاقها متى كان استخلاصها سائغا
وله سنده من الأوراق .
القاعدة:
إن كان التثبت من قيام الوكالة الإتفاقية وتحديد
نطاقها من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها
محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن مناط ذلك أن يكون استخلاصها لما استخلصت سائغاً
وله سنده من أوراق الدعوى ( الطعن رقم 5510 لسنة
62 ق ـ جلسة 1993/12/9 س 44 ص 377 ع 3 )
آثار العقد قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص
.
المستأجر الأصلى لا ينوب عن المقيمين معه فى
التعاقد على الإيجار . أثر ذلك . عدم جواز
إعتبارهم مستأجرين أصليين
.
القاعدة:
مفاد النص فى المادة 152 من التقنين المدنى يدل على
أن
مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة وبالنسبة
للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام
أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها
القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والإلتزامات
المتولدة منه إلا إلى عاقدية ، ولئن كان لعقد
إيجار الأماكن طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستفيد ليسكن بمفرده بل
ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم ،
إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص
فهو لا يلزم غير عاقدية
ويبقى هو الطرف الأصيل فى التعاقد مع المؤجرة ،
ولا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون
مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية
إنحرافا من المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد لأن
هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا فى عقد الإيجار
ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء
كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة أو بعد ذلك ، و إنما
تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياما من
المستأجر بإلتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات
طابع خاص قابلة للتغيير متعلقة به هو ولا شأن للمؤجر بها ، وكيفية إستعمال
المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة
المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية .
( الطعن رقم 331 لسنة 53 ق -
جلسة 1991/01/24 س 42 ص296 )
النعى بصورية الوكالة عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام
محكمة النقض .
القاعدة:
لا محل للتحدى بأن التوكيل الصادر من المطعون عليه
الأول الى المورثة توكيل صورى لأن الطاعنين لم
يقدموا ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق جلسة
1981/3/3 س32 ص 743 )
المادة 701
1 - الوكالة الواردة فى الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى
لنوع العمل القانونى
الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكالة صفة الا فى
اعمال الادارة .
2 - ويعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزد مدته
على
ثلاث سنوات واعمال الحفظ
والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل
فيها ايضا كل
عمل من اعمال التصرف تقتضيه الادارة بيع المحصول
وبيع البضاعة المنقول الذى يسرع اليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل
الوكالة من ادوات لحفظه ولاستغلاله
إتفاق الأغلب على إختيار مدير لإدارة المال الشائع
.
إعتباره صاحب الشأن فى الإدارة
.
القاعدة:
النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أن
" أن
مايستقر عليه رأى الأغلبية الشركاء فى أعمال
الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ....
2-و
إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من
الباقين عد وكيلا عنهم " يدل - وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه
إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا
إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين
الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة
.
( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق
جلسة 1991/01/20 س 42 ص245 )
( والطعن رقم 2013 لسنة 56 ق جلسة 1991/11/20 س 42 ص
1660 )
اعتبار الايجار من أعمال الادارة . م 1/701 مدنى .
أثره .
لمتولى ادارة المال الشائع حق تأجيره . اتساع
سلطته لحق التقاضى فيما قد ينشأ عنه .
القاعدة:
النص فى المادة 827 من القانون المدنى على أن -
تكون
ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم
يوجد اتفاق يخالف ذلك والنص فى المادة 828 من هذا القانون على أن ما يستقر عليه
رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الادارة
المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على
أساس قيمة الأنصباء
، فان
لم تكن ثمة
أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن
تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند
.... الحاجة من يدير المال
. الشائع ، وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا - واذ
تولى
أحد الشركاء الادارة
دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم يدل - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حق تأجير
المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء
محسوبة على أساس الأنصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين
بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ،
وأن الايجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة
لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء الا اذا ارتضوه
صراحة أو ضمنا ، وأنه يترتب على عدم سريان
الايجار من أحد المشتاعين
فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار
الايجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالى فى
اعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكون اذ كان قد
وضع يده بالفعل على العين .
( الطعن رقم 762 لسنة 52 ق جلسة
1984/3/15 ص 694 س 35)
إجازة الأصيل لتصرفات الوكيل خارج حدود وكالته
وإجازة عمل
الفضولى . استخلاص هذه الإجازة عن سلطة محكمة
الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.
القاعدة:
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما
يعتبر
اجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة
أو من صاحب المال لعمل الفضولى لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى
يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى
دلالته على حقيقة المقصود وهو ما تستقل محكمة
الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع فى الدعوى
بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا وله أصلة الثابت فى
الأوراق . ( الطعن رقم 306 لسنة 46 ق جلسة
1980/5/31 س 31 ص1628 )
شمول التوكيل نيابة الوكيل عن الطاعن أمام جميع
المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها اتساعه
لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا.
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يشترط
فى
عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها
صراحة على اجازة الطعن بالنقض فى القضايا المدنية
متى كانت هذه
الوكالة مستفادة
من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى
النيابة أمام المحاكم على اختلافها ، ولما كان
الثابت من أوراق الطعن أن محامى الطاعنين قد أودع
عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من
الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي
الطاعنين ، وكانت عبارة توكيل هؤلاء الأخيرين للطاعن الثاني وهو رقم الذى أشير
إليه عند ايداع صحيفة الطعن وقدمه الطاعنون لهذه
المحكمة تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم علي
اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع
لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا ، ومن ثم يكون الطعن المقام من
أولئك الطاعنين مقدما من ذي صفة . ( الطعن رقم 306
لسنة 46 ق جلسة 1980/5/31 س 31 ص1628 )
تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض
الباقين . وكالة ضمنية عنهم فى إدارة المال الشائع
، وكالة عامة بالإدارة . نفاذ الأعمال التى
تصدر منه فى حق باقى الشركاء سواء كانت أعمالا
مادية أو تصرفات قانونية تقتضيها الإدارة كبيع المحصول الناتج من الأرض وقبض
الثمن .
القاعدة:
لما كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى
بأنه إذا تولى
أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من
الباقين عد وكيلا عنهم ، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد
صدرت إلى الشريك الذى تطوع لادارة المال الشائع من
باقى الشركاء ، ويعد هذا الشريك أصيلا عن نفسه
ووكيلا عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع
إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان
منها عملا ماديا أو تصرفا قانونيا تقتضيه الإدارة
مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة
2/701 من القانون المدنى وكيلا عن باقى الشركاء وكالة
عامة بالإدارة وهى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الأرض
الزراعية المشتركة وقبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه
الادارة .
( الطعن رقم 320 لسنة 35 ق جلسة 1969/11/18 ص 1206)
( الطعن رقم 939 لسنة 45 ق جلسة 1979/5/12 ص 332)
( الطعن رقم 1888 لسنة 49 ق جلسة 1981/2/19 ص 558)
( الطعن رقم 172 لسنة 48 ق جلسة 1982/3/31 ص 371)
(الطعن رقم 920 لسنة 45 ق جلسة 1978/12/18
)
الوكالة فى ابرام عقد بيع لا تجعل للوكيل صفة فى
تمثيل
الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا
العقد الا اذا وجد اتفاق يقضى بذلك . تقرير الحكم المطعون فيه أن الوكالة ليست
قاصرة على ابرام العقد وتجهيله بيان حدود هذه
النيابة وهل تشمل التمثيل فى الدعاوى أو لا مما
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون
القاعدة:
الوكالة فى ابرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة فى
تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ
هذا العقد الا اذا وجد اتفاق يقضي باضفاء هذه
الصفة على الوكيل ، فاذا كان الحكم المطعون فيه
وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة على ابرام العقد
بل أنها نائبة عن تلك الشركة فى الديار
المصرية دون أن يبين حدود هذه النيابة وما اذا
كانت تشمل تمثيل
الشركة الأصلية
في الدعاوي التي ترفع عليها في الديار المصرية أو
لا تشمل ذلك ، فان الحكم بتجهيله حدود
النيابة التي قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة
النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
( الطعن رقم 482 لسنة 30 ق جلسة
1965/6/30 س 16 ص 878 )
صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة الى أحد
المحامين
لتمثيلها أمام القضاء وفى الطعن بطريق النقض فى
الأحكام . زوال صفة الحارس بعد ذلك لا يؤثر فى صحة التوكيل لأنه يعتبر صادرا
من الشركة باعتبارها شخصا معنويا متى وجه الاعلان
من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ فى
. اسم الممثل الحقيقى لها وقت اجرائه
.
القاعدة:
متى كان التوكيل قد صدر صحيحا من الحارس الخاص على
الشركة بما له
من صفة فى تمثيلها وقت صدوره ، فان انتهاء الحراسة
وزوال صفة الحارس فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك
التوكيل لا يؤثر فى صحته لأنه يعتبر صادر للوكيل .
من الشركة باعتبارها شخصا معنويا ولا يبطل الاعلان كونه قد تضمن اسم
الحارس كممثل للشركة طالبة الاعلا بعد زوال صفته
فى تمثيلها برفع الحراسة عنها ذلك أن الاعلان متى
وجه الى الشركة فانه لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ
فى اسم الممثل الحقيقي لها وقت اجرائه .
( الطعن رقم 366 لسنة 27 ق جلسة
1963/5/23 س 14 ص 736 )
المادة 702
1 - لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من اعمال
الادارة
،
وبوجه خاص فى البيع
والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه
اليمين
والمرافعة امام القضاء .
2 - والوكالة الخاصة فى نوع معين من انواع الاعمال
القانونية تصح ولو لم
يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، الا اذا كان
العمل من
التبرعات .
3 - والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا فى مباشرة
الامور المحددة فيها
، وما
تقتضيه هذه الامور
من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل امر وللعرف الجارى
.
للشخص ان يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن
ينوب عنه قانوناً
سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو
اتفاقية . مؤداة . جواز التوكيل فى إقامة الخصومة ولو لم
يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى
الدرجة الثالثة . م 72 مرافعات .
قصر حكم هذه المادة على من يجوز توكيله فى الحضور
توكيله فى الحضور أمام القضاء.
القاعدة:
يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو
من ينوب
عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو
قضائية أو أتفاقية فإن التوكيل فىإقامة الخصومة أمام القضاء جائز
طبقاً للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن
الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى
الدرجة الثالثة - على ما تضمنت علية المادة 72 من
قانون المرافعات لأن حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله فى الحضور أمام
القضاء .
( الطعن رقم 2247 لسنة 66 ق
جلسة 27 / 4/ 1997 س 48 ج1 ص 701)
إنابة الطاعن الووكيل عنه فى توكيل أحد المحامين
أو أكثر
فى الحضور عنه بصفته أمام المحاكم على إختلاف
درجاتها وأنواعها . إتساعة لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضورً
.
القاعدة:
المستفاد من التوكيل الصادر من الطاعن ..... أنه
لم
يكن القصد منه توكيله فى الحضور عن الطاعن أمام
القضاء ، وإنما لإنابته فى توكيل أحد المحامين
أو أكثر فى الحضور عن الطاعن أمام القضاء ، وإنما
لأنباته فى توكيل أحد المحامين أو أكثر فى الحضور عن الموكل بصفته أمام
المحاكم على إختلاف درجاتها وأنواعها وتتسع عبارات
هذا التوكيل لمباشرة القضايا أمام محكمة
النقض طعناً وحضورياً . و لا يجدى المطعون عليها
الأولى ما أثارته عن إختلاف المحامى الذى طعن بالنقض عن غيره من المحامين
الموكلين من قبل عن الطاعن لدى محكمة الموضوع إذ
الطاعن وشأنه فى ذلك .
( الطعن رقم 2247 لسنة 66جلسة
27 / 4 / 1977 س 48 ج 1 ص 701)
الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها فيما ترفعه
أو
يرفع عليها من دعاوى وطعون . منح هذه الصفة إلى
الغير متى نص القانون على ذلك فى الحدود التى يعينها . تبعية أمين عام مصلحة
الشهر العقارى لوزير العدل بصفته الرئيس الأعلى
للمصلحة . أثره . عدم جواز تمثيل الأول
للمصلحة أمام القضاء .
القاعدة:
المقرر
– فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل
وزارته
فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة
لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون , إلا إذا منح
القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة
منها وأسند صفة النيابة
عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى
الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك
وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة
الشهر العقارى وكان أمين عام مصلحة الشهر
العقارى تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل
المصلحة أمام القضاء ويكون الطعن منه غير مقبول .
( الطعنان رقما 2739 , 2934
لسنة 59 ق جلسة 23/ 6/ 1996 س 47 ج2 ص 985
)
عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار فى مجلس إدارة
الشركة
التابعة ـ التى تتخذ شكل شركة مساهمة ـ للتفرغ
للإدارة . اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها
أمام القضاء . أثره . له اختصاصات هذا المجلس
المتعلقة بإدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء .
أثره . له اختصاصات هذا المجلس المتعلقة بإدارة
الشركة وتصريف أمورها اليومية . منها التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة
لمباشرة بعض الدعاوى المبينة فى المادة 3 من قانون
الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 .
القاعدة:
عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار فى مجلس إدارة
الشركة
التابعة ـ و التى نصت المادة 16 من قانون قطاع
الأعمال العام ... على أن تتخذ شكل شركة مساهمة و تثبت لها الشخصية الإعتبارية
من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ـ يعتبر وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وكيلاً عن مجلس
الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام
القضاء ومن ثم تكون له الاختصاصات المناطة بهذا المجلس والمتعلقة بإدارة
الشركة و تصريف أمورها اليومية ومن بينها التعاقد
مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة بعض
الدعاوى والأنزعة المبينة فى المادة 3 من قانون
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر
برقم 47 لسنة 1973 .
( الطعن رقم 4450 لسنة 65 جلسة
13 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 964
)
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب