مراجعة الأحكام بغير طرق الطعن
مقدمة
ان القاضي عندما يصدر حكمه
فأنه يخلع عباءته ويغادر المنصه دونما رجعه اليها في خصوص الدعوى
التي اصدر فيها حكمه وهو ما يسمى قانونا باستنفاذ الولايه أي انه لم يعد قادرا
على تصحيح ما شاب حكمه من
خطأ وتترك هذه المهمه للمحكمة
الاعلى درجه لتصحيح ما شاب هذا الحكم من خطأ فاستنفاذ الولايه
يلازمه مسأله جوهريه هي عدم المساس بالحكم وينحصر نطاقه داخل اجراءات الخصومه التي صدر فيها الحكم ولا يسري الا في مواحهة المحكمة
التي باشرت سلطتها في
خصوص المسأله التي حكمت فيها
والقاضي بشر لا يسلم من الخطأ فماذا يكون الحل في ذلك وقد
استنفذ ولايته فالخطأ في الحكم لا يهدد العدل فقط وانما يهدد ايضا حالة النظام والاستقرار القانوني فلا يقوم العدل الا اذا توافرت الثقه في
الاحكام 0 ولذلك فقد وضع المشرع استثناءا خاصا في قانون المرافعات هو مبدأ مراجعة
الاحكام .
فالطعن في الاحكام قاعده
يقررها القانون للمحكمة الاعلى درجه الا انه وضع طريقين
يعود بهما القاضي الذي اصدر الحكم لمعاودة نظر الطعن والفصل فيه وهو خروج على المبدأ العام لاستنفاذ ولايته وتتمثل هذه الحالات في
القانون المصري في المعارضه والتماس اعادة النظر واقرار هذا الاستثناء تكمن في
ان المسأله التي طرحت
على القاضي وفصل فيها لم تطرح
عليه بابعادها وجوانبها المختلفه وذلك لغياب بعض اطرافها
او وجود غش او تزوير ( الماده 241 مرافعات ) وهو مبدأ استثنائي في القانون المصري الذي يعطي هذا الحق للمحاكم الاعلى درجه وهي
الاستئناف والنقض والتي تقوم
اساسا على تجريح الحكم وتبيان
الاخطاء التي وقع بها
.
اما النظام الثاني فهو مراجهة الاحكام بغير الطعن فيها وهو نظام خاص لايعمل به الا
في الحدود التي حددها
القانون على سبيل الحصر ووفقا
للقواعد التي وضعها وضمنها في المواد 191-192-193 من قانون
المرافعات ويتحدد نطاق اعمال هذه المواد في ثلاث حالات
.
والجدير بالذكر ان تلك الحالات كما تتوافر للاحكام القضائية فانها
كذلك تتوافر للاوامر بانواعها المختلفه بل وكل مايصدر عن القاضى ويعد من قبيل
الاعمال القضائيه وليست
الاداريه وتلك الحالات الثلاث
نبينها على النحو الاتى
:
حالات المراجعه ونظامها القانوني
*-*-*-*-*
1) الخطأ المادي ( تصحيح الاحكام ) الماده 191 مرافعات
2 ) غموض المنطوق وابهامه ( تفسير
الاحكام ) الماده 192
مرافعات
3) اغفال الفصل في بعض الطلبات (
اكمال الحكم ) الماده 193 مرافعات
هذه هي الحالات التي نص عليها
القانون لمراجعة الاحكام وفيما يلي بيان لكل حاله
وشروط وقواعد تطبيقها
الحاله الاولى
الخطأ المادي ( تصحيح الاحكام
)
*-*-*-*-*
نصت مادة 191 من قانون المرافعات على ان ( تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من
أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب أحد الخصوم من
غير مرافعة و يجرى كاتب
المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو ورئيس
الجلسة ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى
الحكم موضوع التصحيح أما القرارالذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على
استقلال )
وفقا لنص الماده 191 من قانون المرافعات فأنه لاتقوم حالة تصحيح
الحكم الا اذا توافر شرطان هما:
الشرط الاول : الخطأ المادي البحت ( الكتابي او الحسابي )
الشرط الثانى : ان يوجد الخطأ في الحكم نفسه
اولا
: الخطأ المادى البحت الكتابى أو
الحسابى
وهذا الخطأ قد يكون حسابيا
وقد يكون كتابيا على النحو الأتى
1- بالنسبة
للخطأ الحسابي : وهو الخطأ
في إجراء عمليه حسابيه يقوم بها القاضي في مسببات حكمه او منطوقه
كالخطأ في الجمع مثلا عند
حساب المبالغ المستحقة للدائن
او في الطرح عند خصم المبالغ أو الأقساط التي سددها المدين
من مبلغ المديونية الاصليه او في الضرب عند حساب الفوائد المستحقة او عند القسمه في إجراء عملية تحويل العمله
2- بالنسبه
للخطأ الكتابي : وهو
كل اخطاء القلم كالسهو ونسيان ذكر بعض البيانات او الخطأ في
ذكرها ومن امثلتها الخطأ
في ذكر الارقام كرقم العقار
مثلا او الخطأ في رقم الدعوى او الخطأ في اسماء الخصوم او
الخطأ في تاريخ اصدار الحكم او بيان الماده التى صدر فيها الحكم اذا كانت مدنيه او مستعجله او تجاريه وقد يكون الخطأ في وصف الحكم غيابي او
حضوري
وقد يؤدي الخطأ المادي في الحكم سواء كان حسابيا او كتابيا الي اختلاف
واضح ما بين الاسباب والمنطوق فتؤدي الاسباب الي قرار مختلف عما ظهر في المنطوق
فتتهدم اركان الحكم مما
يؤدي الي انعدامه والوسيله في
هذه الحاله الطعن بالطريق الذي رسمه القانون توصلا الي
الغاؤه .
وقد يكون التناقض الموجود
بالحكم تناقضا ظاهريا لا ينعدم او يبطل
بسببه الحكم ومن ثم لا يصلح لان يكون سببا للطعن فيه توصلا الي الغائه او بطلاته وتظهر هنا الحاجه الي تصحيح الحكم بغير الطعن فيه
الامر الذي تدخل معه المشرع لعلاج هذه الحالات فنص على تصحيحها بغير الطعن فيها
وفقا للماده 191 مرافعات
.
ومثال ذلك ان يذكر الحكم في أسبابه
أحقية المدع في مبلغ معين من المال ويسبب
حكمه على هذا الأساس ثم يذكر أحقيته في مبلغ مخالف في المنطوق فهذا الخطأ لا يبطل الحكم حيث انه لا يخرج عن كونه خطأ كتابي من اغلاط
القلم لايؤدي الي بطلان
الحكم او انعدامه .
وحيث انه قد تثور بعض الأسئلة
في هذا الموضع وهي
:
ماذا يحدث لو كان الخطأ مثلا
كتابيا ولكنه وقع في اسماء الخصوم او
صفاتهم او اسماء القضاه الذين اصدروا الحكم ؟
وللاجابه على هذا التساؤل يجب التفرقه بين هذه الاخطاء فهل الخطأ في
اسماء الخصوم من الجسامه بحيث
يؤدي الي التجهيل بالخصومه ام لا ؟
فاذا كان الخطأ جسيما بحيث جهل بالخصم او ادى الي الالتباس في شخصيته وحقيقة اتصاله
بالدعوى هنا لايمكن اعتماد
مبدأ التصحيح وفق الماده 191
وانما يكون بالطعن عليه بالطريق الذي رسمه القانون ذلك ان هذا
الخطأ يؤدي الي بطلان الحكم وفق نص الماده 178/3 مرافعات
.
وهو الحال
كذلك فيما اذا كا ن الخطأ هو عدم ذكر اسماء القضاه الذين اصدروه فهو خطأ جسيم يبطل الحكم
.
اما اذا كان الخطأ في اسماء
الخصوم او صفاتهم او في ذكر اسم القاضي
او عضو النيابه لايجهل بالخصوم او يؤدي الي التباس في شخصياتهم ولا يكون له تأثير على سلامه اركان الحكم ففي هذه الحاله يكون الحل
بالرجوع للمحكمه التي اصدرت
الحكم لتصحيح ما وقعت فيه من
خطأ مادي وفق نص الماده 191
.
وهناك بعض الاخطاء الماديه التي لا يمكن استعمال طريقة التصحيح معها
كتلك التي رسم لها القانون طريق خاص ومنها خطأ المحكمة في وصف حكمها على انه
ابتدائي او انتهائي على
غير الحقيقه فهذا الخطأ
لايمكن استعمال مكنة التصحيح معها اذ ان القانون رسم لها طريقا
اخر للطعن عليها وهو الطعن عليه امام محكمة الاستئناف بطريق خاص يطلق عليه ( التظلم من وصف الحكم ) او ( استئناف الوصف ) وفق الماده
291مرافعات .
ثانيا
: ان يكون الخطا فى الحكم نفسه
لا
يكفي فقط لقيام مكنة التصحيح وجود الخطأ المادي ولكن يستلزم ان يكون
الخطأ قد وقع في الحكم
واستنادا الي ذلك لا يجوز
اجراء التصحيح اذا كان الخطأ قد وقع من الخصوم انفسهم كالخطأ
في صحف الدعاوى او المذكرات ذلك ان مكنة التصحيح ليست من المكنات المتاحه للخصوم لتصحيح ما وقعوا فيه من اخطاء .
ومع ذلك فان مكنة التصحيح
تقوم اذا كان الخطأ المادي الذي ورد في الطلبات او الدفاع قد عول عليه
القاضي وظهر بالتبعيه
في الحكم الذي اصدره .
ثالثا : القيام باعمال تصحيح الأحكام
طبقا لنص الماده 191 من قانون المرافعات فان من
يتولى تصحيح الاخطاء الماديه سواء كانت حسابيه او كتابيه هى المحكمة التى اصدرت الحكم
ومن ثم لايكون للمحضر القائم بالتنفيذ لهذا الحكم ان يتولى تصحيح ماشاب الحكم من
خطا كتابى او حسابى ولا يكون كذلك لقاضى التنفيذ وهو يراقب اجراءات التنفيذ التى تتم
تحت اشرافه ان يقوم بتصحيح تلك الاخطاء التى وردت بالحكم سواء فى الاسباب او
المنطوق وعليهما ان ينبها الخصوم الى ولوج الطريق الذى رسمته الماده 191 من قانون
المرافعات ان لم يطلب منهما الخصوم ذلك صراحة لتصحيح ما شاب الحكم من خطا كتابى او
حسابى .
مقدمة
ان القاضي عندما يصدر حكمه
فأنه يخلع عباءته ويغادر المنصه دونما رجعه اليها في خصوص الدعوى
التي اصدر فيها حكمه وهو ما يسمى قانونا باستنفاذ الولايه أي انه لم يعد قادرا
على تصحيح ما شاب حكمه من
خطأ وتترك هذه المهمه للمحكمة
الاعلى درجه لتصحيح ما شاب هذا الحكم من خطأ فاستنفاذ الولايه
يلازمه مسأله جوهريه هي عدم المساس بالحكم وينحصر نطاقه داخل اجراءات الخصومه التي صدر فيها الحكم ولا يسري الا في مواحهة المحكمة
التي باشرت سلطتها في
خصوص المسأله التي حكمت فيها
والقاضي بشر لا يسلم من الخطأ فماذا يكون الحل في ذلك وقد
استنفذ ولايته فالخطأ في الحكم لا يهدد العدل فقط وانما يهدد ايضا حالة النظام والاستقرار القانوني فلا يقوم العدل الا اذا توافرت الثقه في
الاحكام 0 ولذلك فقد وضع المشرع استثناءا خاصا في قانون المرافعات هو مبدأ مراجعة
الاحكام .
فالطعن في الاحكام قاعده
يقررها القانون للمحكمة الاعلى درجه الا انه وضع طريقين
يعود بهما القاضي الذي اصدر الحكم لمعاودة نظر الطعن والفصل فيه وهو خروج على المبدأ العام لاستنفاذ ولايته وتتمثل هذه الحالات في
القانون المصري في المعارضه والتماس اعادة النظر واقرار هذا الاستثناء تكمن في
ان المسأله التي طرحت
على القاضي وفصل فيها لم تطرح
عليه بابعادها وجوانبها المختلفه وذلك لغياب بعض اطرافها
او وجود غش او تزوير ( الماده 241 مرافعات ) وهو مبدأ استثنائي في القانون المصري الذي يعطي هذا الحق للمحاكم الاعلى درجه وهي
الاستئناف والنقض والتي تقوم
اساسا على تجريح الحكم وتبيان
الاخطاء التي وقع بها
.
اما النظام الثاني فهو مراجهة الاحكام بغير الطعن فيها وهو نظام خاص لايعمل به الا
في الحدود التي حددها
القانون على سبيل الحصر ووفقا
للقواعد التي وضعها وضمنها في المواد 191-192-193 من قانون
المرافعات ويتحدد نطاق اعمال هذه المواد في ثلاث حالات
.
والجدير بالذكر ان تلك الحالات كما تتوافر للاحكام القضائية فانها
كذلك تتوافر للاوامر بانواعها المختلفه بل وكل مايصدر عن القاضى ويعد من قبيل
الاعمال القضائيه وليست
الاداريه وتلك الحالات الثلاث
نبينها على النحو الاتى
:
حالات المراجعه ونظامها القانوني
*-*-*-*-*
1) الخطأ المادي ( تصحيح الاحكام ) الماده 191 مرافعات
2 ) غموض المنطوق وابهامه ( تفسير
الاحكام ) الماده 192
مرافعات
3) اغفال الفصل في بعض الطلبات (
اكمال الحكم ) الماده 193 مرافعات
هذه هي الحالات التي نص عليها
القانون لمراجعة الاحكام وفيما يلي بيان لكل حاله
وشروط وقواعد تطبيقها
الحاله الاولى
الخطأ المادي ( تصحيح الاحكام
)
*-*-*-*-*
نصت مادة 191 من قانون المرافعات على ان ( تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من
أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب أحد الخصوم من
غير مرافعة و يجرى كاتب
المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو ورئيس
الجلسة ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى
الحكم موضوع التصحيح أما القرارالذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على
استقلال )
وفقا لنص الماده 191 من قانون المرافعات فأنه لاتقوم حالة تصحيح
الحكم الا اذا توافر شرطان هما:
الشرط الاول : الخطأ المادي البحت ( الكتابي او الحسابي )
الشرط الثانى : ان يوجد الخطأ في الحكم نفسه
اولا
: الخطأ المادى البحت الكتابى أو
الحسابى
وهذا الخطأ قد يكون حسابيا
وقد يكون كتابيا على النحو الأتى
1- بالنسبة
للخطأ الحسابي : وهو الخطأ
في إجراء عمليه حسابيه يقوم بها القاضي في مسببات حكمه او منطوقه
كالخطأ في الجمع مثلا عند
حساب المبالغ المستحقة للدائن
او في الطرح عند خصم المبالغ أو الأقساط التي سددها المدين
من مبلغ المديونية الاصليه او في الضرب عند حساب الفوائد المستحقة او عند القسمه في إجراء عملية تحويل العمله
2- بالنسبه
للخطأ الكتابي : وهو
كل اخطاء القلم كالسهو ونسيان ذكر بعض البيانات او الخطأ في
ذكرها ومن امثلتها الخطأ
في ذكر الارقام كرقم العقار
مثلا او الخطأ في رقم الدعوى او الخطأ في اسماء الخصوم او
الخطأ في تاريخ اصدار الحكم او بيان الماده التى صدر فيها الحكم اذا كانت مدنيه او مستعجله او تجاريه وقد يكون الخطأ في وصف الحكم غيابي او
حضوري
وقد يؤدي الخطأ المادي في الحكم سواء كان حسابيا او كتابيا الي اختلاف
واضح ما بين الاسباب والمنطوق فتؤدي الاسباب الي قرار مختلف عما ظهر في المنطوق
فتتهدم اركان الحكم مما
يؤدي الي انعدامه والوسيله في
هذه الحاله الطعن بالطريق الذي رسمه القانون توصلا الي
الغاؤه .
وقد يكون التناقض الموجود
بالحكم تناقضا ظاهريا لا ينعدم او يبطل
بسببه الحكم ومن ثم لا يصلح لان يكون سببا للطعن فيه توصلا الي الغائه او بطلاته وتظهر هنا الحاجه الي تصحيح الحكم بغير الطعن فيه
الامر الذي تدخل معه المشرع لعلاج هذه الحالات فنص على تصحيحها بغير الطعن فيها
وفقا للماده 191 مرافعات
.
ومثال ذلك ان يذكر الحكم في أسبابه
أحقية المدع في مبلغ معين من المال ويسبب
حكمه على هذا الأساس ثم يذكر أحقيته في مبلغ مخالف في المنطوق فهذا الخطأ لا يبطل الحكم حيث انه لا يخرج عن كونه خطأ كتابي من اغلاط
القلم لايؤدي الي بطلان
الحكم او انعدامه .
وحيث انه قد تثور بعض الأسئلة
في هذا الموضع وهي
:
ماذا يحدث لو كان الخطأ مثلا
كتابيا ولكنه وقع في اسماء الخصوم او
صفاتهم او اسماء القضاه الذين اصدروا الحكم ؟
وللاجابه على هذا التساؤل يجب التفرقه بين هذه الاخطاء فهل الخطأ في
اسماء الخصوم من الجسامه بحيث
يؤدي الي التجهيل بالخصومه ام لا ؟
فاذا كان الخطأ جسيما بحيث جهل بالخصم او ادى الي الالتباس في شخصيته وحقيقة اتصاله
بالدعوى هنا لايمكن اعتماد
مبدأ التصحيح وفق الماده 191
وانما يكون بالطعن عليه بالطريق الذي رسمه القانون ذلك ان هذا
الخطأ يؤدي الي بطلان الحكم وفق نص الماده 178/3 مرافعات
.
وهو الحال
كذلك فيما اذا كا ن الخطأ هو عدم ذكر اسماء القضاه الذين اصدروه فهو خطأ جسيم يبطل الحكم
.
اما اذا كان الخطأ في اسماء
الخصوم او صفاتهم او في ذكر اسم القاضي
او عضو النيابه لايجهل بالخصوم او يؤدي الي التباس في شخصياتهم ولا يكون له تأثير على سلامه اركان الحكم ففي هذه الحاله يكون الحل
بالرجوع للمحكمه التي اصدرت
الحكم لتصحيح ما وقعت فيه من
خطأ مادي وفق نص الماده 191
.
وهناك بعض الاخطاء الماديه التي لا يمكن استعمال طريقة التصحيح معها
كتلك التي رسم لها القانون طريق خاص ومنها خطأ المحكمة في وصف حكمها على انه
ابتدائي او انتهائي على
غير الحقيقه فهذا الخطأ
لايمكن استعمال مكنة التصحيح معها اذ ان القانون رسم لها طريقا
اخر للطعن عليها وهو الطعن عليه امام محكمة الاستئناف بطريق خاص يطلق عليه ( التظلم من وصف الحكم ) او ( استئناف الوصف ) وفق الماده
291مرافعات .
ثانيا
: ان يكون الخطا فى الحكم نفسه
لا
يكفي فقط لقيام مكنة التصحيح وجود الخطأ المادي ولكن يستلزم ان يكون
الخطأ قد وقع في الحكم
واستنادا الي ذلك لا يجوز
اجراء التصحيح اذا كان الخطأ قد وقع من الخصوم انفسهم كالخطأ
في صحف الدعاوى او المذكرات ذلك ان مكنة التصحيح ليست من المكنات المتاحه للخصوم لتصحيح ما وقعوا فيه من اخطاء .
ومع ذلك فان مكنة التصحيح
تقوم اذا كان الخطأ المادي الذي ورد في الطلبات او الدفاع قد عول عليه
القاضي وظهر بالتبعيه
في الحكم الذي اصدره .
ثالثا : القيام باعمال تصحيح الأحكام
طبقا لنص الماده 191 من قانون المرافعات فان من
يتولى تصحيح الاخطاء الماديه سواء كانت حسابيه او كتابيه هى المحكمة التى اصدرت الحكم
ومن ثم لايكون للمحضر القائم بالتنفيذ لهذا الحكم ان يتولى تصحيح ماشاب الحكم من
خطا كتابى او حسابى ولا يكون كذلك لقاضى التنفيذ وهو يراقب اجراءات التنفيذ التى تتم
تحت اشرافه ان يقوم بتصحيح تلك الاخطاء التى وردت بالحكم سواء فى الاسباب او
المنطوق وعليهما ان ينبها الخصوم الى ولوج الطريق الذى رسمته الماده 191 من قانون
المرافعات ان لم يطلب منهما الخصوم ذلك صراحة لتصحيح ما شاب الحكم من خطا كتابى او
حسابى .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب