حالات الطعن بالتمييز
ـ ان التمييز باعتباره جزءً من النظام القضائي
، وطريقا استثنائيا من طرق الطعن في الاحكام خصص له الفصل الرابع من الباب التاسع
من الكتاب الثاني من قانون المرافعات وعرض لاحكامه في المواد من ( 152 ـ 157 ) الا
انه قصره على الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الاحوال الاتية :ـ
·
اذا كان الحكم
المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تاويله .
·
اذا وقع بطلان
في الحكم اوبطلان في الاجراءات اثر في الحكم .
ـ وللخصوم ان يطعنوا بالتمييز ايضا في أي حكم
انتهائي ـ ايا كانت المحكمة التي اصدرته ـ فصل في نزاع خلافاً لحكم اخر سبق ان صدر
بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي .
ـ كما خصص له الباب الثاني من القانون رقم ( 40
) لسنة ( 1972 ) بشان حالات الطعن بالتمييز في المواد الجزائية [
المواد من ( 8 ـ 15 ) ]
الحالات التي يكون عليها الطعن بالتمييز في الاحكام الجزائية الصادرة من محكمة
الاستئناف العليا في مواد الجنايات والمتمثلة في الاتي :ـ
·
اذا كان الحكم
المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تاويله .
·
اذا وقع بطلان
في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم .
ـ واضيفت
المادة ( 200 ) مكرر بالقانون رقم ( 73 ) لسنة ( 2003 ) للقانون رقم (17 ) لسنة ( 1960 ) باصدار قانون الاجراءات
والمحاكمات الجزائية بشان جواز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستانفة
بعقوبة الحبس امام محكمة الاستئناف العليا ـ بهيئة تمييز ـ طبقا للحالات والمواعيد
والاجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين
رقمي (17 ) لسنة ( 1960 ) ، ( 40 ) لسنة ( 1972 ) والمرسوم بالقانون رقم ( 38 )
لسنة ( 1980 ) .
ـ وقد حددت نصوص القوانين سالفة الذكر حالات
الطعن بالتمييز واجراءاته على سبيل الوجوب
والبيانات التي يلزم ادراجها في صحيفة الطعن او في مذكرة ايداع الاسباب ـ حسب نوع
الطعن ـ والا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ومن تلك
البيانات ، بيان الاسباب التي بنى عليها الطعن ، والمقصود بهذا البيان ان يكون
محدداً بذاته لاسباب الطعن سببا سبباً وعلى صورة يتيسر معها لمن يطالعها ان يفهم
الموضوع الواقع فيه الخطأ القانوني والقواعد القانونية التي خولفت وجرّت مخالفتها
الى هذا الخطأ او ان يقف على موضوع البطلان الذي وقع فيه الحكم او موضوع بطلان
الاجراءات الذي يكون قد اثر فيه ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن ايراد سبب من اسباب
الطعن في الصحيفة او مذكرة الاسباب في صياغة عامة لا تحقق المقصود وتخرج عن
الاسباب التي حددتها نصوص القوانين المشار اليها على ـ وجه القطع ـ في شان حالات
الطعن بالتمييز ، كما لا يقبل منه الاحالة بصفة عامة على دفاعه امام محكمة الموضوع
ودون ان يورد تحديداً للعوار الذي يزعمه بالحكم المطعون فيه .
ـ حيث ان الطعن بالتمييز ـ باعتباره مخاصمة
للحكم النهائي الذي يصدر في الخصومة ـ فهو طعن لم يجزه القانون في الاحكام
الانتهائية الا في احوال بينها بيان حصر ولا تنظر المحكمة الا في الاسباب التي
ذكرها الطاعن في تقرير الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحته .
ـ وعليه فخلاصة ما
تقدم هو ما يجب التزامه عند الطعن بالتمييز والا جاوز حد اعمال الدور الاستثنائي له باعتباره طريقا من طرق
الطعن غير العادية في الاحكام . وتفصيلاً لذلك يكون اعمال حالات الطعن بالتمييز
على واقعة النزاع المعروضة والحكم الصادر فيها كالتالي :ـ
1
ـ كل دعوى تتكون من جميع ما يثيره الخصوم في مسائلها الواقعية والقانونية ولكي
يفصل فيها قاضي الموضوع عليه ان يتاكد من وقائعها ثم يطبق بشانها القاعدة
القانونية المناسبة .
2
ـ وان الاستئناف ينقل الدعوى للمحكمة الاستئنافية التي لها سلطة المحكمة
الابتدائية في تحري صدق الوقائع وانزال حكم القانون عليها .
3 ـ اما امام محكمة
التمييز ووظيفتها ـ حسبما سلف ـ الرقابة على ما قد يكون قد اخطأ فيه قاضي الموضوع
في حكم القانون ـ لذلك ينبغي تحديد ما يعتبر من مسائل القانون الخاضعة لرقابة
محكمة التمييز وتأطيرها تحت احدى الحالات سالفة الذكر وما يعتبر من مسائل الواقع التي تخرج عن هذه
الرقابة وتختص بها محكمة الموضوع .
4
ـ وحيث لا توجد قاعدة عامة تحدد ما يقتضي اعتباره مسألة موضوعية وما يعتبر مسألة
قانونية فانه ينبغي ايراد المراحل التي يقطعها قاضي الموضوع في سبيل الحكم في
الدعوى ، ثم النظر في هذه المراحل مرحلة
مرحلة والتقرير بانها خاضعة او غير خاضعة لرقابة محكمة التمييز .
5
ـ وهنا يتاتي منطق الكشف عن عيوب الحكم الواجب الطعن عليه بالتمييز في الخطوات
الاتية :ـ
·
معرفة
الواقعة التي استخلصها الحكم المطعون عليه :ـ
ـفمحكمة الموضوع يجب ان توضح في صدر حكمها الواقعة كما استقرت في ذهنها بحيث
يثبت القاضي مصادر الوقائع التي بنى عليها حكمه فلا تكون عديمة الوجود او مخالفة
او متناقضة لما اثبته في حكمه او محصلة من غير طريق الخصوم انفسهم .
·
بيان
الادلة التي استند اليها :ـ
ـ فليس لقاضي الموضوع ان يبني قراره الا على
ادلة مقدمة في الدعوى وبالطريقة التي ينص عليها القانون ، ولا يجوز ان يقضي بعلمه
الشخصي من وقائع الدعوى .
·
بيان مضمون كل دليل :ـ
ـ فلا يملك قاضي الموضوع ان يبني حكمه على خلاف
قواعد الاثبات بل يلزم التقيّد بها واستنباطها من القانون استنباطا سليما ، وانه
ليس حرا في تحديد من يقع عليه عبء الاثبات من الخصوم ، بل يجب عليه التزام القاعدة
القانونية المقررة في هذا الشان ، ويتبع الاجراءات القانونية المفروضة في تقديم
وتحقيق واستنباط الحكم منها .
·
الا
يخالف الثابت في الاوراق ( الخطأ في الاسناد ) :ـ
ـ ويكفي ان يكون له اصل او اساس ثابت في اوراق
الدعوى والا يكون قد اعتراه خطأ في الاسناد يستوجب تمييزه .
·
الرد
على اوجه الدفاع الجوهري :ـ
ـ وهي تلك الاوجه التي لو صحت لتغير وجه الراي
في الدعوى ( او تقوّض بها الاتهام )
والمراد باوجه الدفاع التي تجب الاجابة عليها باسباب خاصة هي كل ما كان
سندا ضروريا لطلب او دفع مقدم من خصم ، اما الحجج والادلة فلا يجب الاجابة عنها
باسباب خاصة ، والاخلال بحق الدفاع يرتبط بكل مراحل الدعوى ، ولذلك فالخطأ في
القانون قد يشكل اخلالاً بحق الدفاع ، وبطلان الحكم في بعض حالاته قد يشكل اخلالاً
بحق الدفاع وعدم الرد على بعض الدفوع الجوهرية يعتبر اخلالا بحق الدفاع .
ـ وعلى هذا فالمناط في معرفة ما حكم به القاضي
وتكييف هذا الحكم هو بما فصل به في الدعوى ايا كان موضعه سواء في المنطوق ام في
الاسباب . فاذا جاء هذا الحكم على غير مقتضى من البيانات الانفة صح تمييزه لوقوع
بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم .
·
الا
يقع الحكم في احدى حالات البطلان وهي :ـ
بطلان الحكم لعيب في اجراءات اصداره
:ـ
ـ كما في مخالفة النصوص المتعلقة بتاليف
المحاكم وتحديد عدد من يباشر القضاء فيها والمتعلقة بنظام الجلسة وبكيفية اصدار
الحكم وكذلك عدم النص على اجماع الاراء عند التشديد او الغاء البراءة او الحكم
الصادر بالاعدام من الجنايات .
بطلان الحكم لعيب في تدوينه :ـ
ـ كعدم استيفاء البيانات الجوهرية في الحكم
وعدم تسبيب الحكم او التسبيب المعيب وذلك على النحو الاتي :ـ
· يلزم ان يذكر في اسباب الحكم ما استخلص ثبوته من
الوقائع وطريقة هذا الثبوت وما الذي طبقه من القواعد القانونية .
· يلزم ان يكون التسبيب جديا فلا يكفي ان يكون
غامضا او مجملا او خاليا من الاساس القانوني الذي اقام عليه قضاءه والا يقوم الحكم
على ادلة مجتمعة لا يعرف اثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة .
· الا تكون الاسباب متناقضة ، فلا يكون الحكم
متناقضا في اسبابه ولا تكون الاسباب متناقضة مع المنطوق تناقضا تاما بحيث لا يمكن
ان يتسقا .
·
بطلان
الاجراءات المؤثرة في الحكم :ـ
ـ وهو الجزاء الذي يرتبه القانون على الاخلال
بما اوجب مراعاته من قواعد تحرير اوراق المرافعات واعلانها وقواعد السير في الدعوى
في مراحلها المختلفة ويؤدي الى عدم انتاج الاثار التي يرتبها القانون .
·
ان
يشوب الحكم مخالفة قانون اوخطأ في تطبيقه او تاويله ، على النحو التالي:ـ
مخالفة
القانون : ويتحقق بتجاهل القاعدة القانونية
الواجبة التطبيق .
ومثالها
: اغفال تطبيق القانون الاصلح للمتهم ، وعدم قبول
اثبات الدائن صورية تصرفات مدينه التي تمت اضراراً بحقوقه .
الخطأ في
تطبيق القانون : ويكون بتطبيق الحكم
المطعون فيه على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق في هذا
الصدد . كأن يحكم بالانقضاء رغم انقطاع
مدة التقادم ، وكذلك الحكم بما لم يطلبه الخصوم.
ـ الخطأ في
تأويل القانون : وهنا توجد القاعدة القانونية ( النص
الواجب التطبيق ) وتطبقها المحكمة ولكن تعطي للقانون معنى غير معناه الحقيقي سواء
باساءة الفهم الصحيح للنص او بمخالفة ارادة الشارع المستقاه من روح التشريع وحكمته
والغرض المقصود منه. كالخطأ في تفسير المسكن عند الدفع ببطلان التفتيش ، وفي تفسير معنى السلاح والدليل والاكراه كظروف
مشددة .
واجمالاً
فان شروط الطعن على الحكم بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه وتاويله تتمثل في :ـ
· وجود نص قانوني او قاعدة قانونية يمكن تطبيقها
على النزاع حسب ما تكشفت عنه الادلة الواقعية التي اثبتها الحكم المطعون فيه .
·
ان يكون الحكم
المطعون فيه اخطأ في القاعدة القانونية بمخالفتها او في تطبيقها او تأويلها.
·
ان تكون
المسالة القانونية قد عرضت على المحكمة او تعرضت لها .
·
ان يكون الحكم
ذاته قد بنى على هذا الخطأ .
· بقى ان نوضح حالة اخيرة من الحالات التي يكون
عليها الطعن في الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية وهي حالة الطعن
بالتمييز في أي حكم انتهائي ـ ايا كانت المحكمة التي اصدرته ـ فصل في نزاع خلافاً
لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي .
ـ ويشترط للطعن بالتمييز في هذه الحالة ان يصدر
الحكم انتهائي من اية محكمة ولو كانت جزئية ويفصل في نزاع خلافاً لحكم اخر سبق ان
صدر بين نفس الخصوم بشرط ان يكون هذا الحكم حائزاً لقوة الشيء المحكوم به وقت صدور
الحكم الثاني وان يكون موضوع الدعويين وسببهما واحداً .
ـ ويجوز الطعن بالتمييز سواء حصل التمسك امام
المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه بحجية الشيء المحكوم به ام لم يحصل .
ـ واخيرا فاذا كان الامر ادعى الى وقوع
خلل في الحكم على ضوء ما تقدم ، فالكلمة الاخيرة تكون لمحكمة التمييز لتميز ما فسد منها وتصلح ما يقع من الاخطاء
القانونية ويكون لارائها من القوة والاعتبار ما يشبه القانون واعتباره .
الموضوع منقول
ـ ان التمييز باعتباره جزءً من النظام القضائي
، وطريقا استثنائيا من طرق الطعن في الاحكام خصص له الفصل الرابع من الباب التاسع
من الكتاب الثاني من قانون المرافعات وعرض لاحكامه في المواد من ( 152 ـ 157 ) الا
انه قصره على الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الاحوال الاتية :ـ
·
اذا كان الحكم
المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تاويله .
·
اذا وقع بطلان
في الحكم اوبطلان في الاجراءات اثر في الحكم .
ـ وللخصوم ان يطعنوا بالتمييز ايضا في أي حكم
انتهائي ـ ايا كانت المحكمة التي اصدرته ـ فصل في نزاع خلافاً لحكم اخر سبق ان صدر
بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي .
ـ كما خصص له الباب الثاني من القانون رقم ( 40
) لسنة ( 1972 ) بشان حالات الطعن بالتمييز في المواد الجزائية [
المواد من ( 8 ـ 15 ) ]
الحالات التي يكون عليها الطعن بالتمييز في الاحكام الجزائية الصادرة من محكمة
الاستئناف العليا في مواد الجنايات والمتمثلة في الاتي :ـ
·
اذا كان الحكم
المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تاويله .
·
اذا وقع بطلان
في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم .
ـ واضيفت
المادة ( 200 ) مكرر بالقانون رقم ( 73 ) لسنة ( 2003 ) للقانون رقم (17 ) لسنة ( 1960 ) باصدار قانون الاجراءات
والمحاكمات الجزائية بشان جواز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستانفة
بعقوبة الحبس امام محكمة الاستئناف العليا ـ بهيئة تمييز ـ طبقا للحالات والمواعيد
والاجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين
رقمي (17 ) لسنة ( 1960 ) ، ( 40 ) لسنة ( 1972 ) والمرسوم بالقانون رقم ( 38 )
لسنة ( 1980 ) .
ـ وقد حددت نصوص القوانين سالفة الذكر حالات
الطعن بالتمييز واجراءاته على سبيل الوجوب
والبيانات التي يلزم ادراجها في صحيفة الطعن او في مذكرة ايداع الاسباب ـ حسب نوع
الطعن ـ والا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ومن تلك
البيانات ، بيان الاسباب التي بنى عليها الطعن ، والمقصود بهذا البيان ان يكون
محدداً بذاته لاسباب الطعن سببا سبباً وعلى صورة يتيسر معها لمن يطالعها ان يفهم
الموضوع الواقع فيه الخطأ القانوني والقواعد القانونية التي خولفت وجرّت مخالفتها
الى هذا الخطأ او ان يقف على موضوع البطلان الذي وقع فيه الحكم او موضوع بطلان
الاجراءات الذي يكون قد اثر فيه ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن ايراد سبب من اسباب
الطعن في الصحيفة او مذكرة الاسباب في صياغة عامة لا تحقق المقصود وتخرج عن
الاسباب التي حددتها نصوص القوانين المشار اليها على ـ وجه القطع ـ في شان حالات
الطعن بالتمييز ، كما لا يقبل منه الاحالة بصفة عامة على دفاعه امام محكمة الموضوع
ودون ان يورد تحديداً للعوار الذي يزعمه بالحكم المطعون فيه .
ـ حيث ان الطعن بالتمييز ـ باعتباره مخاصمة
للحكم النهائي الذي يصدر في الخصومة ـ فهو طعن لم يجزه القانون في الاحكام
الانتهائية الا في احوال بينها بيان حصر ولا تنظر المحكمة الا في الاسباب التي
ذكرها الطاعن في تقرير الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحته .
ـ وعليه فخلاصة ما
تقدم هو ما يجب التزامه عند الطعن بالتمييز والا جاوز حد اعمال الدور الاستثنائي له باعتباره طريقا من طرق
الطعن غير العادية في الاحكام . وتفصيلاً لذلك يكون اعمال حالات الطعن بالتمييز
على واقعة النزاع المعروضة والحكم الصادر فيها كالتالي :ـ
1
ـ كل دعوى تتكون من جميع ما يثيره الخصوم في مسائلها الواقعية والقانونية ولكي
يفصل فيها قاضي الموضوع عليه ان يتاكد من وقائعها ثم يطبق بشانها القاعدة
القانونية المناسبة .
2
ـ وان الاستئناف ينقل الدعوى للمحكمة الاستئنافية التي لها سلطة المحكمة
الابتدائية في تحري صدق الوقائع وانزال حكم القانون عليها .
3 ـ اما امام محكمة
التمييز ووظيفتها ـ حسبما سلف ـ الرقابة على ما قد يكون قد اخطأ فيه قاضي الموضوع
في حكم القانون ـ لذلك ينبغي تحديد ما يعتبر من مسائل القانون الخاضعة لرقابة
محكمة التمييز وتأطيرها تحت احدى الحالات سالفة الذكر وما يعتبر من مسائل الواقع التي تخرج عن هذه
الرقابة وتختص بها محكمة الموضوع .
4
ـ وحيث لا توجد قاعدة عامة تحدد ما يقتضي اعتباره مسألة موضوعية وما يعتبر مسألة
قانونية فانه ينبغي ايراد المراحل التي يقطعها قاضي الموضوع في سبيل الحكم في
الدعوى ، ثم النظر في هذه المراحل مرحلة
مرحلة والتقرير بانها خاضعة او غير خاضعة لرقابة محكمة التمييز .
5
ـ وهنا يتاتي منطق الكشف عن عيوب الحكم الواجب الطعن عليه بالتمييز في الخطوات
الاتية :ـ
·
معرفة
الواقعة التي استخلصها الحكم المطعون عليه :ـ
ـفمحكمة الموضوع يجب ان توضح في صدر حكمها الواقعة كما استقرت في ذهنها بحيث
يثبت القاضي مصادر الوقائع التي بنى عليها حكمه فلا تكون عديمة الوجود او مخالفة
او متناقضة لما اثبته في حكمه او محصلة من غير طريق الخصوم انفسهم .
·
بيان
الادلة التي استند اليها :ـ
ـ فليس لقاضي الموضوع ان يبني قراره الا على
ادلة مقدمة في الدعوى وبالطريقة التي ينص عليها القانون ، ولا يجوز ان يقضي بعلمه
الشخصي من وقائع الدعوى .
·
بيان مضمون كل دليل :ـ
ـ فلا يملك قاضي الموضوع ان يبني حكمه على خلاف
قواعد الاثبات بل يلزم التقيّد بها واستنباطها من القانون استنباطا سليما ، وانه
ليس حرا في تحديد من يقع عليه عبء الاثبات من الخصوم ، بل يجب عليه التزام القاعدة
القانونية المقررة في هذا الشان ، ويتبع الاجراءات القانونية المفروضة في تقديم
وتحقيق واستنباط الحكم منها .
·
الا
يخالف الثابت في الاوراق ( الخطأ في الاسناد ) :ـ
ـ ويكفي ان يكون له اصل او اساس ثابت في اوراق
الدعوى والا يكون قد اعتراه خطأ في الاسناد يستوجب تمييزه .
·
الرد
على اوجه الدفاع الجوهري :ـ
ـ وهي تلك الاوجه التي لو صحت لتغير وجه الراي
في الدعوى ( او تقوّض بها الاتهام )
والمراد باوجه الدفاع التي تجب الاجابة عليها باسباب خاصة هي كل ما كان
سندا ضروريا لطلب او دفع مقدم من خصم ، اما الحجج والادلة فلا يجب الاجابة عنها
باسباب خاصة ، والاخلال بحق الدفاع يرتبط بكل مراحل الدعوى ، ولذلك فالخطأ في
القانون قد يشكل اخلالاً بحق الدفاع ، وبطلان الحكم في بعض حالاته قد يشكل اخلالاً
بحق الدفاع وعدم الرد على بعض الدفوع الجوهرية يعتبر اخلالا بحق الدفاع .
ـ وعلى هذا فالمناط في معرفة ما حكم به القاضي
وتكييف هذا الحكم هو بما فصل به في الدعوى ايا كان موضعه سواء في المنطوق ام في
الاسباب . فاذا جاء هذا الحكم على غير مقتضى من البيانات الانفة صح تمييزه لوقوع
بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم .
·
الا
يقع الحكم في احدى حالات البطلان وهي :ـ
بطلان الحكم لعيب في اجراءات اصداره
:ـ
ـ كما في مخالفة النصوص المتعلقة بتاليف
المحاكم وتحديد عدد من يباشر القضاء فيها والمتعلقة بنظام الجلسة وبكيفية اصدار
الحكم وكذلك عدم النص على اجماع الاراء عند التشديد او الغاء البراءة او الحكم
الصادر بالاعدام من الجنايات .
بطلان الحكم لعيب في تدوينه :ـ
ـ كعدم استيفاء البيانات الجوهرية في الحكم
وعدم تسبيب الحكم او التسبيب المعيب وذلك على النحو الاتي :ـ
· يلزم ان يذكر في اسباب الحكم ما استخلص ثبوته من
الوقائع وطريقة هذا الثبوت وما الذي طبقه من القواعد القانونية .
· يلزم ان يكون التسبيب جديا فلا يكفي ان يكون
غامضا او مجملا او خاليا من الاساس القانوني الذي اقام عليه قضاءه والا يقوم الحكم
على ادلة مجتمعة لا يعرف اثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة .
· الا تكون الاسباب متناقضة ، فلا يكون الحكم
متناقضا في اسبابه ولا تكون الاسباب متناقضة مع المنطوق تناقضا تاما بحيث لا يمكن
ان يتسقا .
·
بطلان
الاجراءات المؤثرة في الحكم :ـ
ـ وهو الجزاء الذي يرتبه القانون على الاخلال
بما اوجب مراعاته من قواعد تحرير اوراق المرافعات واعلانها وقواعد السير في الدعوى
في مراحلها المختلفة ويؤدي الى عدم انتاج الاثار التي يرتبها القانون .
·
ان
يشوب الحكم مخالفة قانون اوخطأ في تطبيقه او تاويله ، على النحو التالي:ـ
مخالفة
القانون : ويتحقق بتجاهل القاعدة القانونية
الواجبة التطبيق .
ومثالها
: اغفال تطبيق القانون الاصلح للمتهم ، وعدم قبول
اثبات الدائن صورية تصرفات مدينه التي تمت اضراراً بحقوقه .
الخطأ في
تطبيق القانون : ويكون بتطبيق الحكم
المطعون فيه على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق في هذا
الصدد . كأن يحكم بالانقضاء رغم انقطاع
مدة التقادم ، وكذلك الحكم بما لم يطلبه الخصوم.
ـ الخطأ في
تأويل القانون : وهنا توجد القاعدة القانونية ( النص
الواجب التطبيق ) وتطبقها المحكمة ولكن تعطي للقانون معنى غير معناه الحقيقي سواء
باساءة الفهم الصحيح للنص او بمخالفة ارادة الشارع المستقاه من روح التشريع وحكمته
والغرض المقصود منه. كالخطأ في تفسير المسكن عند الدفع ببطلان التفتيش ، وفي تفسير معنى السلاح والدليل والاكراه كظروف
مشددة .
واجمالاً
فان شروط الطعن على الحكم بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه وتاويله تتمثل في :ـ
· وجود نص قانوني او قاعدة قانونية يمكن تطبيقها
على النزاع حسب ما تكشفت عنه الادلة الواقعية التي اثبتها الحكم المطعون فيه .
·
ان يكون الحكم
المطعون فيه اخطأ في القاعدة القانونية بمخالفتها او في تطبيقها او تأويلها.
·
ان تكون
المسالة القانونية قد عرضت على المحكمة او تعرضت لها .
·
ان يكون الحكم
ذاته قد بنى على هذا الخطأ .
· بقى ان نوضح حالة اخيرة من الحالات التي يكون
عليها الطعن في الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية وهي حالة الطعن
بالتمييز في أي حكم انتهائي ـ ايا كانت المحكمة التي اصدرته ـ فصل في نزاع خلافاً
لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي .
ـ ويشترط للطعن بالتمييز في هذه الحالة ان يصدر
الحكم انتهائي من اية محكمة ولو كانت جزئية ويفصل في نزاع خلافاً لحكم اخر سبق ان
صدر بين نفس الخصوم بشرط ان يكون هذا الحكم حائزاً لقوة الشيء المحكوم به وقت صدور
الحكم الثاني وان يكون موضوع الدعويين وسببهما واحداً .
ـ ويجوز الطعن بالتمييز سواء حصل التمسك امام
المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه بحجية الشيء المحكوم به ام لم يحصل .
ـ واخيرا فاذا كان الامر ادعى الى وقوع
خلل في الحكم على ضوء ما تقدم ، فالكلمة الاخيرة تكون لمحكمة التمييز لتميز ما فسد منها وتصلح ما يقع من الاخطاء
القانونية ويكون لارائها من القوة والاعتبار ما يشبه القانون واعتباره .
الموضوع منقول
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب